التصنيفات
الكتب و المراجع الإسلامية

مقال حول العلم وأثاره التربوية لابينه وبين الدين هل من فواصل ارجوا الإعتبار

مقال حول العلم وأثاره التربوية لابينه وبين الدين هل من فواصل ارجوا الإعتبار


الونشريس

قضايا راهنة في الإسلام: ين العلم و الدين
كان تقاطع العالم الإسلامي مع العلوم الحديثة خلال القرن التاسع عشر بالذات، قد أخذ شكل التحدي المزدوج الطابع، إي المادي والفكري في نفس الوقت، وذلك لحظة أن استفاقت الإمبراطورية العثمانية على هول وقع الهجمة العسكرية عليها من طرف الأمم الغربية، حين دقت ساعة قطع أوصالها والاستيلاء على ولاياتها وأصبحت (…)

تيار التفسير العلمي للقرآن
تقديم أما العلم التجريبي، وإنجازاته التكنولوجية، فإن كل البلاد الغنية، من مسلمين وغير مسلمين تستطيع نقلها ونقل منتوجاتها … إنما حاجة العالم الإسلامي الماسة، هي بالدرجة الأولى إلى بعث العقلية العلمية، والمنهجية في التفكير، في كل شؤون الحياة الدنيا، وعلى وجه الخصوص في مجال العلوم الإنسانية

المعتقد الديني و المعتقد العلمي
"قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون " (الزمر9). نميل هذه الأيام إلى استخدام كلمة "علم" بمعنى ضيق ومحدد ، للتعبير عن آخر التطورات والاكتشافات في العلوم الرياضية والفيزيائية أو البيولوجية، وذلك رغم أن الكلمة لا تزال تستخدم بمعنى أوسع، يغطي بالإضافة إلى ذلك العلوم الاجتماعية

أصل الكون و بدايته في المنظور الإسلامي
"ما أصل الكون؟" هذا السؤال الذي يبدو للوهلة الأولى على درجة كبيرة من البساطة والعفوية، والذي يجري أحيانا على لسان الأطفال، يعتبر في الواقع من أكثر الأسئلة الفلسفية عمقا وإشكالا، وقد شغل العلماء والفلاسفة وفقهاء اللاهوت منذ خمسة وعشرين قرنا. قد يحيل السؤال بدْءًا إلى إشكالية حرجة. فالكون،

العلاقة بين التصوف و الفيزياء الكمية
يقترب التصور الذي يقدمه علم الفيزياء المعاصر للوجود، استنادا إلى «كوانتم» النظرية الكمية بكل أضدادها وأسرارها، وإلى النظرية النسبية وفيزياء الفلك، وفق أكثر من زاوية من التصور الذي كان يحمله رجال التصوف منذ 1400 عام. فعلى عكس التصور الآلي للوجود الذي اعتمده الفكر الغربي ابتداء من الفلاسفة

هل خُلق الكون من أجل الإنسان؟
«تصور أن حكماً بالإعدام قد وقع بحقك، وأن ساعة تنفيذ هذا الحكم قد حانت. وقد عصبوا عينيك وقيدوك إلى عمود، وجيء بعشرة رماة اصطفوا قبالك استعداداً لرميك بالرصاص. ثم يصدر الأمر بإطلاق النار، ويتناهى إلى سمعك طلقات الرصاص، غير أنه سيتبين لك بعد هنيهة بأنك لم تصب بمكروه. وأنك لازلت في سلامة وأمان، وأن

النظرة العلمية المعاصرة للغيب
بدأً من حرق جيوردانو برونو حياً في روما عام 1600م دخل اللاهوت المسيحي والعقل العلمي الحر في صراع مباشر فيما تنامت في الوقت نفسه طروحات علماء الطبيعة وفلاسفتها باتجاه استقلالية الطبيعة /spa

في مبحث تجديد الفكر الإسلامي: المرأة المسلمة و الإنبعاث الحضاري الثاني للإسلام
في سياق مسعى معاودة قراءة الذات، أو تاريخ الذات/ الهوية، ومراجعة أسس ثوابتها، ليس باتجاه إنكارها أو رفضها، بل بالأحرى لترتيب أوضاعها والتصالح مع مكوناتها الداعية للقلق، في هذا السياق يؤسس مبحث «رؤية» العقل العربي «للمرأة» زاوية أساسية إن لم تكن زاوية حاسمة، و«محورية»، حيث يعكس هذا المبحث بالذات

بين العلم و الروحانيات
خليل شمشام الباحث في أصول الدين و أستاذ فيزياء الفلك بجامعة أكسفورد، يشكل واحدا من أهم رموز التيار الفكري العلمي الذي ينادي بالأخذ بالاعتبار بالبعد الروحاني بالقياس إلى إي محاولة علمية للبحث حول الوجود. حول علاقة العلم بالإيمان وتقاطع المنهجية العلمية بالروحانية كان لنا معه هذا الحوار. س –

حرب علمية و تكنولوجية و ابستمولوجية عربية اسلامية ضرورية
تنهض في اوروبا، واميركا نفسها، هذه الايام جملة من المدارس النقدية الذاهبة باتجاه قراءة تاريخ الموروث الانساني، وتقييم الخيارات الايديولوجية والسياسية التي انحازت اليها البشرية خلال القرنين الماضيين؛ خصوصاً بالقياس الى تأكد الاحادية القطبية التي صار ينجرف اليها العالم. في مجال العلوم، والعلوم

خطاب التنوير الديني لدى المفكر الدكتور علي شريعتي
ان الخطاب الديني الحالي في المجتمع يجب ان تتسع دائرة اهتماماته ليستوعب التيارات العالمية الجديدة في مجالاتها الاجتماعية والسياسية المختلفة، وبدلاً من ان يظل ازاء المفاهيم العالمية الجديدة في حالة حيرة وانبهار لا بد ان ينزل هو الآخر الى الساحة معتمداً على العلم والمنطق والاستدلال ليخوض مع هذه




التصنيفات
الألقاب و الأنساب المحلية و الجزائرية و العربية

سؤال عن اولاد محي الدين

سؤال عن اولاد محي الدين


الونشريس

من يعرف شيئا عن اولاد محي الدين القاطنين في بلدية العيساوية شرق الجزائر من هم وما علاقتهم بالباي محي الدين




رد: سؤال عن اولاد محي الدين

للاسف اخي حسام لا اعرفهم
العفو منك اخي تمنيت لو كان في وسعي مساعدتك




رد: سؤال عن اولاد محي الدين

انا اعرف قبيلة في ولاية البيض يطلقون عليها ولاد محي الدين




التصنيفات
البحوث المدرسية

بحث حول شخصية صلاح الدين الأيوبي

بحث حول شخصية صلاح الدين الأيوبي


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم في هذا الموضوع بحثاً عن الشخصية الأسطورة

" صلاح الدين الأيوبي "

التحميل من الملفات المرفقة

منقول للفائدة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
شخصية صلاح الدين الأيوبي.rar‏  18.2 كيلوبايت المشاهدات 82


رد: بحث حول شخصية صلاح الدين الأيوبي

شكراااااااااااااااااااا………….


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
شخصية صلاح الدين الأيوبي.rar‏  18.2 كيلوبايت المشاهدات 82


رد: بحث حول شخصية صلاح الدين الأيوبي

جزاك الله خيرا اختي فانا ابحث عنه
جعل الله حياتك كلها اسعادة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
شخصية صلاح الدين الأيوبي.rar‏  18.2 كيلوبايت المشاهدات 82


رد: بحث حول شخصية صلاح الدين الأيوبي

بارك الله فيك


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
شخصية صلاح الدين الأيوبي.rar‏  18.2 كيلوبايت المشاهدات 82


التصنيفات
تفسير ما تيسّر من القرآن

رأي العلامة محمد ناصر الدين الألباني في [ كيفية حجاب المرأة المسلمة ]

رأي العلامة محمد ناصر الدين الألباني في [ كيفية حجاب المرأة المسلمة ]


الونشريس

رأي العلامة محمد ناصر الدين الألباني في [ كيفية حجاب المرأة المسلمة ]

الرد المفحم، على من خالف العلماء و تشدد و تعصب، و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب، و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب للشيخ محدث الشام ناصر الدين الألباني – رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة المؤلف
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
** يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تقاته ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون} (آل عمران:102)، {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنَّ الله كان عليكم رقيباً} (النساء: 1)، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً} (الأحزاب:70-71).
أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وبعد، فلما عزمت على إعادة طبع كتابي"حجاب المرأة المسلمة"- بعد أن مضى عليه عدة سنين، وطبع عدة طبعات تصويراً بالأوفست- رأيت أنه لا بد لي من إعادة النظر فيه لعلِّي ألهم أن أضيف إليه فوائد جديدة، علاوة على ما كان توفر لديَّ منها مع مضي الزمان، ووضعت كل شيء منها في نسختي موضعها فيه على مرِّ الأيام، وأصحح ما لا بد منه من الأخطاء المطبعية أو الفكرية التي لا يكاد ينجو من مثلها كتاب، وعُنيتُ عناية خاصة بمطالعة ما كان تجمع لدي من الكتب والرسائل المؤلفة في هذا العصر حول المرأة- وهي بالعشرات- فوجدت أكثرها قد تتابعت في الرَّد عليَّ، بعضها مباشرة باسم الكتاب ومؤلفه، وبعضها على المسألة مباشرة دون التعرُّض لشخصي، وهي التي زعم أحد الدكاترة أنني تفردت بالقول بها دون مَن قبلي من علماء السلف والخلف، ألا وهي: أن وجه المرأة ليس بعورة ولا يجب عليها ستره!
ولقد رأيت- والله- العجب العجاب، من اجتماعهم على القول بالوجوب، وتقليد بعضهم لبعض في ذلك، وفي طريقة الاستدلال بما لا يصح من الأدلة رواية أو دراية، وتأويلهم للنصوص المخالفة لهم من الآثار السلفية، والأقوال المشهورة لبعض الأئمة المتبوعين، وتجاهلهم لها، كأنها لم تكن شيئاً مذكوراً! الأمر الذي جعلني أشعر أنهم جميعاً- مع الأسف- قد كتبوا ما كتبوا مستسلمين للعواطف البشرية، والاندفاعات الشخصية، والتقاليد البلدية، وليس استسلاماً للأدلة الشرعية، لأن ما ذكروه من الأدلة- على مذهبهم- هم يعلمون جيداً أنها لم تكن خافية علىَّ، لأنهم رأوها في كتابي مع الجواب عنها، والاستدلال بما يعارضها، وهو أصح عندنا من استدلالاتهم التي تشبَّثوا بها، كما أنهم يعلمون أنني لا أنكر مشروعيَّته.
البحوث:
ولكن لا بد من الإشارة إلى أهم البحوث التي تناولها في المقدمة المشار إليها، مع تلخيص الكلام فيها قدر الاستطاعة، فأقول:
البحث الأول: آية الجلباب: **… يدنين عليهن من جلابيبهن} (الأحزاب: 95).
1- يصرُّ المخالفون المتشددون على المرأة- وفي مقدمتهم الشيخ محمود التويجري حفظه الله- على أن معنى ** يدنين}: يغطِّن وجوههن، وهو خلاف معنى أصل هذه الكلمة: " الإدناء" لغة، وهو التقريب، كما كنت ذكرت ذلك وشرحته في الكتاب- وكما سيأتي في محله منه- وبينت أنه ليس نصّاً في تغطية الوجه، وأن على المخالفين أن يأتوا بما يرجِّح ما ذهبوا إليه، وذلك مما لم يفعلوا، ولن يفعلوا، إلا الطعن على من خالفهم ممن تبع سلف الأمة ومفسريهم وعلماءهم. وهذا هو الإمام الراغب الأصبهاني يقول في " المفردات":
" (دنا)، الدنو: القرب… ويقال: دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر …"، ثم ذكر الآية. وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه، فقال:: "تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به"، كما سيأتي تخريجه.
وهذا هو الشيخ التويجري- هدانا الله وإياه- يقول في آخر كتابه المذكور (249):

" ومن أباح السفور للنساء- (يعني: سفور الوجه فقط) – واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني، فقد فتح باب التبرُّج على مصراعيه، وجرّأ النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة التي تفعلها السافرات الآن" !
كذا قال – أصلحه الله وهداه- فإن هذا التهجم والطعن لا ينالني أنا وحدي، بل يصيب أيضاً الذين هم قدوتي وسلفي من الصحابة والتابعين والمفسرين والفقهاء وغيرهم- ممن ذكرناهم في الكتاب- كما سيأتي، وفي المقدمة المشار إليها أيضاً، وحسبي منها الآن مثالاً واحداً، وهو ما جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل" للشيخ علاء الدين المرداوي (1/452)، قال:
" الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة".
ثم ذكر مثله في الكفين، وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في " المغني" 1/637)، واستدل لاختياره بنهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين" لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء".
وهو الذي اعتمده وجزم به في كتابه" العمدة" (66).
فما رأي الشيخ التويجري بهذا النص من هذا الإمام الحنبلي الجليل؟! أتظنُّه داعية للسفور أيضاً، وفاتحاً لباب التبرج على مصراعيه،و …؟!
ألا يخشى الشيخ أن يحيط به وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما تبين فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب".
أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في " الصحيحة" (2/540).
ولو أن الشيخ- هداه الله- قدَّم رأيه للناس ودافع بالأدلة الشرعية الصحيحة لقلنا: مرحباً به، أم أخطأ. أما أن يسلِّط " صارمة" على من خالفه في رأيه، ويطعن به حتى على القوارير- التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بهن- لمجرد أنهنَّ خالفنه، واتَّبعن الصحيح من "مذهبه" ! الذي أعرض عنه لهوسٍ غلب عليه ! فهذه مصيبة أخلاقية، ومخالفة أخرى مذهبية، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
" لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه".
البحث الثاني: يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو معنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: ** فاسألوهن من وراء حجاب} (الأحزاب: 53)، وهذا خلط عجيب، حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة، بخلاف الأخرى، فإنها في المرأة وهي في دارها، إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا مختمرة فيها، فلا تبرز للسائل، خلافاً لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن، وقد نبَّه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تميمة فقال في " الفتاوى" (15/448):
" فآية الجلابيب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن".
قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين.

أما الأولى فلأن الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها- وليس على وجهها- كما هو مذكور فيما يأتي من الكتاب (ص83)، وعلى هذا كتب اللغة قاطبة، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة.
وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها:
" تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به".

أخرجه أبو داود في " مسائله" (ص 110)، وما خالفه إما شاذ أو ضعيف، والتفصيل في تلك المقدمة.
وأما الآية الأخرى، فلما ذكرت آنفاً.
ولهذا، فقد بدا لي أن اجعل عنوان الكتاب: "جلباب المرأة…"، لأنه ألصق بموضوع الكتاب كما هو ظاهر. والله تعالى ولي التوفيق.
البحث الثالث: ومن تناقضهم، أنهم- في الوقت الذي يوجبون على المرأة أن تستر وجهها- يجيزون لها أن تكشف عن عينها اليسرى وتسامح بعضهم فقال: بالعينين كلتيهما ! بناء على بعض الآثار الواهية التي منها حديث لبن عباس الآتي في الكتاب (ص 88)، وروي عنه ما يناقضه بلفظ:
" وإدناء الجلباب أن تقنّع وتشده على جبينها". وهذا نص قولنا: إنه لا يشمل الوجه. ولذلك كتمه كل المخالفين، ولم يتعرضوا له بذكر! وهو ضعيف السند، لكن له شواهد كما يأتي، ولقد صدق من قال: أهل السنة يذكرون ما عليهم، وأهل الأهواء يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم! ومن ذلك أن الشيخ عبد القادر السندي كتم في رسالته " الحجاب" إحدى علَّتي أثر ابن عباس الأول، وهوَّن من شأن الأخرى (ص19-20) ! واغترَّ به مؤلف " يا فتاة الإسلام" فصرح (ص 252) بصحته! وكذا صححه مؤلف" فقه النظر في الإسلام" (ص65) !
وأسوأ من ذلك ما فعله المسمى ب (درويش) فيما سماه ب "فصل الخطاب" حيث غيَّر إسناده، فجعله في موضعين منه (46-82) من رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس. وهو محض افتراء! لا أصل له من هذه الرواية، ولا أدري إذا كان هذا منه عن عمد أو سهو؟! وكنت أود أن لا أميل إلى الأول منهما، لولا أنني رأيت له فرية أخرى (ص82)، لعلّي أنبِّه عليها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى.
ويبدو لي أنهم- لشعورهم في قرارة نفوسهم بضعف حجتهم- يلجؤون إلى استعمال الرأي ولغة العواطف- أو ما يشبه الفلسفة- فيقولون: إن أجمل ما في المرأة وجهها، فمن غير المعقول أن يجوز لها أن تكشف عنه! فقيل لهم: وأجمل ما في الوجه العينان، فعمّوها إذن، ومروها أن تسترهما بجلبابها! وقيل لهم على طريق المعارضة: وأجمل ما في الرجل- بالنسبة للمرأة- وجهه، فمروا الرجال أيضاً- بفلسفتكم هذه أن يستروا وجوههم أيضاً أمام النساء، وبخاصة من كان منهم بارع الجمال، كما ورد في ترجمة أبي الحسن الواعظ المعروف بـ (المصري): "انه كان له مجلس يتكلم فيه ويعظ، وكان يحضر مجلس وعظه رجال ونساء، فكان يجعل على وجهه برقعاً تخوّفاً أن يفتتن به النساء من حسن وجهه". " تاريخ بغداد" (12/75-76).
فماذا يقول فضيلة الشيخ التويجري- ومن يجري وراءه من المتفلسفين- أمشروع ما فعله هذا المصري أم لا؟! مع علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل منه ولم يفعل فعله! فإن قلتم بشرعيته، خالفتم سنة نبيكم وضللتم، وهذا مما لا نرجوه لكم، وإن قلتم بعدمها- كما هو الظن بكم- أصبتم، وبطلت فلسفتكم، ولزمكم الرجوع عنها، والاكتفاء في ردكم عليّ بالأدلة الشرعية إن كانت عندكم فإنَّها تغنيكم عن زخرف القول، وإلا حشرتم أنفسكم في (الآرائيين) ! كما روى أحمد في " العلل" (2/246) عن حماد بن سلمة قال:
" إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن يردُّها برأيه"!
البحث الرابع: الخمار والاعتجار، قوله تعالى: ** وليضربن بخمرهن على جيوبهم}.
ذكرنا فيما يأتي من الكتاب (ص 72) أن الخمار: غطاء الرأس فقط دون الوجه، واستشهدت على ذلك بكلام بعض العلماء: كابن الأثير وابن كثير، فأبى ذلك الشيخ التويجري- ومن تبعه من المذهبيين والمقلدين- وأصر على أنه يشمل الوجه أيضاً، وكرر ذلك في غير موضع، وتشبّث في ذلك ببعض الأقوال التي لا تعدو أن تكون من باب زلة عالم، أو سبق قلم، أو في أحسن الأحوال تفسير مراد وليس تفسير لفظ، مما لا ينبغي الاعتماد عليه في محل النزاع والخلاف، وفي الوقت نفسه أعرض عن الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة، وأقوال العلماء والأئمة من المفسرين والمحدثين والفقهاء واللغويين المخالفة له، وبعضها مما جاء في كتابه هو نفسه، ولكنه مر عليها وكتم دلالتها مع الأسف الشديد.
من ذلك أنه لما ساق آية: ** والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن…} (النور:60) الآية، وتكلم عليها في نحو صفحتين (161-163) بكلام مفيد، ولكنه لم يوضح لقرائه ما هو المقصود من النقول التي ذكرها في تفسير: ** ثيابهن} بأنها الجلباب، ومنها قوله:
" وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جبير: فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق ".
وبهذا صرَّح جمع من الحنابلة وغيرهم، فذكر ابن الجوزي في " زاد المسير" (6/36) عن أبي يعلى- يعني: القاضي الحنبلي- أنه قال:
" وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال".
ونحوه في " أحكام القرآن" للحصاص (3/334)، وأشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في " تفسير سورة النور" (ص 57) ونقله التويجري (ص 167) محتجاً به، وهذا كله يدل على أن هؤلاء الأفاضل من علماء السلف والخلف يرون أن الخمار لا يستر الوجه، وإنما الرأس فقط كما هو قولنا، ومن يتأمل في بعض أجوبة الشيخ التكلفة يتأكد من أنه يرى ذلك معنا، ولكنه يجادل ويكابر ويتكتم، فانظر مثلاً جوابه عن حديث جابر الآتي في الكتاب (ص 60) وفيه:" أنه رأى امرأة سفعاء الخدين".
فأجاب الشيخ (ص 208) باحتمال أن " تلك المرأة كانت من القواعد… " ! يعني: فكشف وجهها مباح، كما صرَّح به الشيخ ابن عثيمين في" رسالته" (ص 32)، وأما التويجري، فيلغز ويعمي ولا يفصح لقرائه، فهل يصح هذا الجواب من الشيخ، وهو يصر على أن الخمار يستر الوجه أيضاً؟! فاللهم! هداك.
واعلم أن المقصود من ذكر آية (القواعد) هذه، إنما هو إقامة الحجة على الشيخ بما تبناه لـ (القاعد) أن تظهر بخمارها" بحضرة الرجال الأجانب" يرون وجهها، ومعنى ذلك عندهم- الشيخ تبع لهم في ذلك- أن الخمار لغة لا يستر الوجه، وهذا وحده يكفي حجة على الشيخ هداه الله تعالى، فكيف إذا انضم إلى ذلك ما سيأتي من السنة وأقوال العلماء في كل علم، فيكون الشيخ مخالفاً لإجماعهم ومتَّبعاً غير سبيلهم؟!
أقول هذا لكي أذكِّر بأن هناك قولاً آخر في تفسير: ** ثيابهنَّ) – كنت ذكرته في محله من الكتاب- وهو الخمار، وهو الأصح عن ابن عباس كما سيأتي (ص 110- 111)، وقد كتم الشيخ هذا القول كعادته فيما لا يوافق هواه، خلافاً لأهل السنة الذين يذكرون ما لهم وما عليهم كما تقدم، وإذ قد اختار هو القول الأول وهو (الجلباب)، لزمه القول بأن (الخمار) لا يستر الوجه، وهو المراد.
واختار ابن القطان الفاسي في" النظر في أحكام النظر" القول الآخر، فقال (ق 35/2):
"الثياب المذكورة هي الخمار والجلباب، رُخِّص لها أن تخرج دونهما وتبدو للرجال… وهذا قول ربيعة بن عبد الرحمن. وهذا هو الأظهر، فإن الآية إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن تتبرج…" إلى آخر كلامه، وهو نفيس جداً، ولولا أن المجال لا يتحمل التوسع لنقلته برمَّته،فإني لم أره لغيره.
وأما مخالفته للسنة فهي كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:
" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".
وهو حديث صحيح مخرج في " الإرواء" (196) برواية جمع، منهم ابن خزيمة، وابن حبَّان في " صحيحيهما".

فهل يقول الشيخ بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟!
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة:
" ومرورها فلتركب، ولتختمر، ولتحج".
وفي الرواية:" وتغطي شعرها".

وهو صحيح أيضاً خرجته في "الأحاديث الصحيحة" (2930).
فهل يجيز الشيخ للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتنقب المرأة المحرمة …؟!ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء فعلاً منه صلى الله عليه وسلم وأمراً، رجالاً ونساء، فمن ذا الذي يقول بقول الشيخ المخالف للقرآن والسنة وأقوال العلماء أيضاً، كما تقدم في تفسير آية القواعد؟! ولدينا مزيد كما يأتي.
ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في" شرح القاموس" (3/ 189) في قول أم سلمة رضي الله عنهما: إنها كانت تمسح على الخمار. أخرجه ابن أبي شبيبة في " المصنف" (1/22):

" وأرادت ب (الخمار): العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها". وكذا في " لسان العرب".
وفي "المعجم الوسيط" – تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف" مجمع اللغة العربية" – ما نصه:
" الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك".
فهذه نصوص صريحة من هؤلاء العلماء على أن الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل، فكما أن العمامة عند إطلاقها لا تعني تغطية وجه الرجل، فكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه المرأة به.
وعلى هذا جرى العلماء على اختلاف اختصاصاتهم من: المفسرين، والمحدثين، والفقهاء، واللغويين، وغيرهم، سلفاً وخلفاً، وقد تيسر لي الوقوف على كلمات أكثر من أربعين واحداً منهم، ذكرت نصوصها في البحث المشار إليه في المقدمة، وقد أجمعت كلها على ذكر الرأس دون الوجه في تعريفهم للخمار، أفهؤلاء الأساطين- أيها الشيخ!- مخطئون- وهم القوم لا يشقى متبعهم- وأنت المصيب؟!

1- فمن المفسرين: إمامهم ابن جرير الطبري (ت310) والبغوي أبو محمد (169) والزمخشري (538) وابن العربي (553) وابن تيمية (728) وابن حيان الأندلسي (754) وغيرهم كثير كثير ممن ذكرنا هناك.
2- ومن المحدثين: ابن حزم (ت456) والباجي الأندلسي (474) وزاد هذا بياناً وردّاً على مثل الشيخ وتهوّره، فقال:
" ولا يظهر منها غير دور وجهها".

وابن الأثير (ت606) والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852)، ونص كلامه:

" والخمار) للمرأة كالعمامة للرجل".
وهنا لا بد لي من الوقفة- وإن طال الكلام أكثر مما رغبت- لبيان موقف للشيخ التويجري غير مشرف له في استغلاله لخطأ وقع في شرح الحافظ لحديث عائشة الآتي في الكتاب (78) في نزول آية (الخُمُر) المتقدمة، وبتره من شرح الحافظ نص كلامه المذكور لمخالفته لدعواه! فقال الحافظ في شرح قول عائشة في آخر حديثها:" فاختمرن بها" (8/490):

" أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها، وترميمه من الجانب الأيسر، وهو التقنع. قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها، وتكشف ما قدامها، فأمرن بالاستتار، و (الخمار) …" إلى آخر النص.

فأقول: لقد ردّ الشيخ في كتابه (ص 221) قولي الموافق لأهل العلم –كما علمت- بتفسير الحافظ المذكور: "غطين وجوههن"، وأضرب عن تمام كلامه الصريح في أنه لا يعني ما فهمه الشيخ، لأنه يناقض قوله: " وصفة ذلك …" فإن هذا لو طبَّقه السيخ في خماره لوجد وجهه مكشوفاً غير مغطى! ويؤكد ذلك النص الذي بتره الشيخ عمداً أو تقليداً، وفيه تشبيه الحافظ خمار المرأة بعمامة الرجل، فهل يرى الشيخ أن العمامة أيضاً- كالخمار عنده- تغطي الرأس والوجه جميعاً؟! وكذلك قوله:" وهو التقنع"، ففي كتب اللغة:" تقنّت المرأة أي: لبست القناع وهو ما تغطي به المرأة رأسها"، كما في " المعجم الوسيط" وغيره، مثل الحافظ نفسه فقد قال في " الفتح" (7/235 و 10/274):

" التقنع: تغطية الرأس" وإنما قلت: أو تقليداً. لأني أربأ بالشيخ أن يتعمد مثل هذا البتر الذي يغيّر مقصود الكلام، فقد وجدت من سبقه إليه من الفضلاء المعاصرين، ولكنه انتقل إلى رحمة الله وعفوه، فلا أريد مناقشته. عفا الله عنا وعنه.وبناءً على ما سبق فقوله: " وجوههن"، يحتما أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول: "صدورهن" فسبقه القلم! ويحتمل أن يكون أراد معنىً مجازياً أي: ما يحيط بالوجه من باب المجاورة فقد وجدت فق "الفتح" نحوه في موضع آخر من تحت حديث البراء رضي الله عنه:" أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ بالحديد …" الحديث. رواه البخاري وغيره، وهو مخرج في " الصحيحة" (2932) فقال الحافظ (6/ 25):

" قوله: "مقَنَّع" بفتح القاف والنون المشددة: وهو كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب"

فإنه يعني ما جاور الوجه، وإلا لم يستطع المشي فضلاً عن القتال كما هو ظاهر.

وبعد هذا، فلنعد إلى ما كان في صدده من ذكر أسماء المحدثين المفسرين للخمار بغطاء الرأس:

بدر الدين العيني (ت855) في " عمدة القاري" (19/ 92) وعلي القاري (ت1014) والصنعاني (ت 1182) والشوكاني (ت125) وأحمد محمد شاكر المصري (ت1377) وغيرهم.

3- ومن الفقهاء: أبو حنيفة (ت150) وتلميذه محمد بن الحسن (ت189) في " الموطأ) وستأتي عبارته في (ص34) والشافعي القرشي (ت204) والعيني (855) وتقدم قال في " البناية في شرح الهداية" (2/58):

" وهو ما تغطي به المرأة رأسها"

4- ومن اللغويين: الراغب الأصبهاني (ت502) قال في كتابه الفريد" المفردات في غريب القرآن" (ص159):

" الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه (خُمُر) قال تعالى: ** وليضربن بخمرهن على جيوبهن} وابن منظور (ت711) والفيروز أبادي (816) وجماعة من العلماء المؤلفين ل" المعجم الوسيط"- كما تقدم- مع نص قولهم الصريح في أنه غطاء الرأس.

من أجل هذه النقول عن هؤلاء الأئمة الفحول، لم يسع الشيخ الفاضل محمد بن صالح بن عثيمين إلا أن يخالف الشيخ في تعصبه لرأيه، ويوافق هؤلاء الأئمة فقال في رسالته (ص6):

" (الخمار):ما تخمّر به المرأة رأسها وتغطيه به ك (الغدفة) ".

قلت: فبهذه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة التفسير والحديث والفقه واللغة، ثبت قولنا: إن الخمار غطاء الرأس وبطل قول الشيخ التويجري ومقلديه، كابن خلف الذي زعم (ص 70) من " نظراته" " أن الخمار عام لمسمى الرأس والوجه لغة وشرعاً. واغترَّ به-مع الأسف- أخونا الفاضل محمد بن إسماعيل الإسكندراني، فطبع في كتابه" عودة الحجاب" (3/285) عنواناً نصه:" الاختمار لغة يتضمن تغطية الوجه". ثم لم يأتيا على ذلك بأي دليل، سوى البيتين من الشعر اللذين كنت سقتهما في كتابي (ص73) مؤيداً قولي هناك: بأنه لا ينافي كون الخمار غطاء الرأس أن يستعمل أحياناً لتغطية الوجه، واستدللت على ذلك ببعض الأحاديث فتجاهلوها مع الأسف ولم يحيروا جواباً!

وأزيد هنا فأقول: قد جاء في قصة جوع النبي صلى الله عليه وسلم أن أنساً رضي الله عنه قال عن أم سُلَيم:

" فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخرجت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه…" الحديث.

أخرجه البخاري (3578) ومسلم (6/ 118) وغيرهما.

والشاهد منه واضح وهو أن الخمار الذي تغطي المرأة به رأسها قد استعملته في لف الخبز وتغطيه، فهل يقول أحد: إن من معاني الخمار إذا أطلق أنه يغطي الخبز وتغطيه؟! لا أستبعد أن يقول ذلك أولئك الذين تجرؤوا على مخالفة تلك النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الدالة على أن (الخمار) غطاء الرأس دون دور وجهها، فقال أولئك: ووجهها. لا لشيء، إلا لأنه قد استعمل لتغطية الوجه كالجلباب ! ولو أحياناً!

وإذا عرفت هذا فمن أخطاء التويجري- ومن لفَّ لفَّه- قوله بعد تفسيره الخمار بما تبين خطؤه (ص122):

" فالاعتجار مطابق للاختمار في المعنى".

فأقول: نعم هو كذلك بالمعنى الصحيح المتقدم للاختمار وأما بمعنى تغطية الوجه عند الإطلاق فهو باطل لغة ولا أريد أن أطيل في نقل الشواهد على ذلك من كلام العلماء، وإنما أكتفي هنا على ما قاله الإمام الفيروزأبادي في " قاموسه" والزبيدي في " تاجه" عاجلاً كلام الأول بين هلالين قال (3/383):

" (الاعتجار): لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك وفي بعض العبارات: هو " لف العمامة دون التلحِّي) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه دخل مكة يوم الفتح معتجراً بعمامة سوداء" المعنى: أنه لفها على رأسه ولم يتلح بها. والمعجر (كمنبر: ثوب تعتجر به) المرأة أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة وهو ثوب تلفّه المرأة على استدارة رأسها ثم تجلبب فوقه بجلبابها، كالعجار ومنه أخذ الاعتجار بالمعنى السابق".

قلت: وهذا لا ينافي ما احتجَّ به الشيخ التويجري لدعواه بقوله (ص 161):

" قال ابن كثير: وفي حديث عبدالله بن عدي بن الخيار: جاء وهو معتجر بعمامته ما يَرى وحشي منه إلا عينيه ورجليه. الاعتجار بالعمامة: هو ن يلفّها على رأسه ويَرُدُّ طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه. انتهى". قلت: لا ينافي هذا ما تقدم عن العلماء باللغة من الشرح لـ (الاعتجار) لأن ما قاله ابن الأثير مصرح به في الحديث: " ما يرى منه إلا عينيه" فهو صفة كاشفة لـ (الاعتجار) وليست لازمة له كما لو قال قائل: (جاء مختمراً أو متعمماً لا يرى منه إلا عيناه) فذلك لا يعني عند من يفهم اللغة أن من لوازم الاختمار والتعمم تغطية الوجه إلا العينين. ولذلك لم يزد الحافظ في " الفتح" (7/ 369) على قوله:

" (معتجر) أي: لافّ عمامته على رأسه من غير تحنيك".

وجملة القول: إن الخمار والاعتجار عند الإطلاق إنما يعني: تغطية الرأس فمن ضمَّ إلى ذلك تغطية الوجه فهو مكابر معاند لما تقدم من الأدلة وعلى ذلك يسقط استدلال الشيخ – ومن قلده- بالأحاديث التي فيها اختمار النساء أو اعتجارهن على دعواه الباطلة شرعاً ولغة ويسلم لنا –في الوقت نفسه- استدلالنا بآية (الخمار) وحديث فاطمة الآتي (ص66) رقم (5) على أن وجه المرأة ليس بعورة كما سيأتي بيانه هناك. والله المستعان. (انظر حديث عائشة في اختمار النساء المهاجرات فيما يأتي من الكتاب صفحة 87).
البحث الخامس: هل أجمع المسلمون على أن وجه المرأة عورة وأنها تمنع أن تخرج سافرة الوجه؟

ذلك ما ادَّعاه الشيخ التويجري-هداه الله وقلده فيه بعضهم- يعيد ذلك ويكرره في مواضيع كثيرة وفي صفحات عديدة متقاربة من كتابه لا يكل ولا يمل! (156و197و 217و244و245و147) يفعل هذا وهو يعلم في قرارة نفسه أن لا إجماع فيه لأنه يمر على الخلاف ولا ينقله وقد ينقله ثم يتجاهله! كما سيأتي بيانه قريباً بما لا يدع أي شك في ذلك وكلامه في ذلك مختلف لفظاً متفق معنىً وحسبي أن أنقل منه نصين فقط طلباً للاختصار:

الأول: قوله (ص197 و 217) بالحرف الواحد:

" وحكى ابن رسلان: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه. نقله الشوكاني عنه في (نيل الأوطار) "

فأقول: إليك نص ما في " نيل الأوطار" (6/98- البابي الحلبي) تحت حديث عائشة:

" يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه":

" وفيه دليل لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية. قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق. وحكى القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يلزم ستر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر للآية وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة".

قلت: يشير إلى بحث له في الباب الذي قبل حديث عائشة المذكور آنفاً شرح فيه آية: ** ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور: 31) ونقل تحتها تفسير الومخشري للزينة فيها ومنه قوله:

"فما كان ظاهراً منها كالخاتم والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب…".

ثم قال الشوكاني عقبه:

" والحاصل: أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه الحاجة عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى"

فتأمل أيها القارئ الكريم! هل المسألة مجمع عليها كما قال الشيخ أولاً؟! وهل كان أميناً في نقله لكلام ابن رسلان، ثم لكلام الشوكاني ثانياً؟! والذي تبنى ما دل عليه حديث عائشة الذي قويناه في الكتاب (ص 75- 60) كما تبنَّاه مجد الدين ابن تيمية رحمه الله بترجمته له بـ" باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين"، أما الشيخ فضعفه بشطبة قلم –كما يقال- ولم يعرّج على الشاهد وعمل السلف وتقوية الحافظ البيهقي وغيره كما سيأتي فأغمض عينيه عن ذلك كله مكابرة وعناداً وبطراً وتورَّط به ما واحد من الكتابين المقلدين في هذه المسألة.

-والآخر من نصيبه: قوله في بعض أجوبته (ص243):

" الصواب مع المشايخ الذين يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه عند الرجال الأجانب ودليلهم على ذلك الكتاب والسنة والإجماع"!

بطلان الإجماع الذي ادعاه:

فأقول وبالله وحده أستعين:

لم ينطق بكلمة " الإجماع" في هذه المسألة أحد من أهل العلم فيما بلغني وأحاط به علمي إلا هذا الشيخ وما حمله على ذلك إلا شدَّته وتعصبه لرأيه، وإغماضه لعينيه عن كل ما يخالفه من النصوص فإن الخلاف فيها قديم لا يخلو منه كتاب من الكتب المتخصصة في بحث الخلافيات ولو كان في قوتي متسع لألّفت رسالة خاصة أسرد فيها ما تيسّر لي من أقوالهم في هذه المسألة ولكن لا بدَّلي من أن أنقل هنا بعضها، مما يدل على بطلان الإجماع الذي ادَّعاه فأقول:

الأول: قال ابن حزم في كتابه" مراتب الإجماع" (ص29) ما نصه:

" واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما عورة هي أم لا؟"

وأقرَّه شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه عليه، ولم يتعقبه كما فعل في بعض المواضع الأخرى.

الثاني: قال ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح" (1/118-حلب):

" واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدِّها فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك الشافع: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي".

وفاتته رواية ثالثة وهي: أنها كلها عورة حتى ظفرها كما بأتي مع بيان رد ابن عبد البر لها قريباً.

الثالث: جاء في كتاب" الفقه على المذاهب الأربعة" تأليف لجنة من العلماء منهم الجزيري: في بحث حد عورة المرأة (1/167-الطبعة الثانية):

" أما إذا كانت بحضور رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة".

ثم استثنى من ذلك مذهب الشافعية وفيه نظر ظاهر لما تقدم في " الإفصاح" وغيره مما تقدم ويأتي.

الرابع: قال ابن عبد البر في "التمهيد" (6/364) – وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنمه قول الائمة الثلاثة وأصحابهم وقول الأوزاعي وأبي ثور-:

" على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها!"

ثم قال ابن عبد البر:

" قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟! وقد روي نحو قول أبي بكر هذا عن أحمد بن حنبل…"

قلت: وقد كنت نقلت فيما يأتي من الكتاب (89) عن ابن رشد: أن مذهب أكثر العلماء على وجه المرأة ليس بعورة وعن النووي مثله، وأنه مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد فبعض هذه الأقوال من هؤلاء العلماء الكبار كافية لإبطال دعوى الشيخ الإجماع فكيف بها مجتمعة؟! وإذا كان الإمام أحمد يقول فيما صح عنه: " من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا؟!" إذا كان هذا قوله فيمن لا يدري الخلاف، فماذا كان يقول يا ترى فيمن يدري الخلاف ثم يدعي الإجماع؟!

فإن قيل: فمن أين لك أن الشيخ يعلم الخلاف المذكور ومع ذلك فهو يتجاهله ويكابر؟

فأقول: علمت ذلك من كتابه أولا، ثم من كتابي الذي ردَّ عليه ثانياً.

أما الأول فإنه نقل (ص157) عن الحافظ ابن كثير: أن الجمهور فسر آية الزينة بالوجه والكفين وأعاد ذلك (ص234).

وأما الآخر فقد ذكرت في غير موضع من كتابي من قال من العلماء بخلاف إجماعه المزعوم مثل ابن جرير وابن رشد والنووي ومنهم ابن بطال الذي نقلت عنه فيما يأتي في الكتاب (ص63) أنه استدل بحديث الخثعمية أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً.

تأويل الشيخ لكلام العلماء وتعطيله إياه: فتجاهل الشيخ ذلك كلّه ولم يتعرض له بجواب اللهم إلا جوابه الذي يؤكد لكل القراء أنه مكابر عنيد وهو قوله (ص236):

" إن المذهب الذي نسبه الألباني لأكثر العلماء- ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه- إنما هو في الصلاة إذا كانت المرأة ليست بحضرة الرجال الأجانب"!

وقلّده في هذا القول جمع ممن يمشي في ركابه كابن خلف في " نظراته"، وأخينا محمد بن إسماعيل الإسكندراني في" عودة الحجاب" (3/228) وغيرهما كثير والله المستعان.

ونظرة سريعة في قول ابن بطال المذكور يكفي في إبطال جواب الشيخ هداه الله وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشيخ خرِّيت ماهر- ولا فخر!- في تضليل قرائه وصرفهم عن الاستفادة من أقوال علمائهم بتأويله إياها وإبطال دلالاتها الصريحة تماماً كما يفعل أهل الأهواء بتعطيلهم لنصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة المتعلقة بالأسماء المتعلقة بالأسماء والصفات الإلهية وهذا شيء يعرفه الشيخ منهم فيبدو أنه قد سرت عدواهم إليه حفظه الله ولو في مجال الأحكام هداه الله.

وتأكيداً لهذا الذي ذكرت لا يسعني هنا إلا أن أذكر مذاهب الأئمة الذين افترى الشيخ عليهم بتأويله لكلامهم على خلاف مرادهم فأقول:

أولا: مذهب أبي حنيفة:

قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ" (ص 205 بشرح التعليق الممجّد- هندية):

" ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا".

وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/392- 393):

" أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".

ثانياً: مذهب مالك: روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:

" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل".

ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15-111) وارتضاه.

وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين (6/369):

" وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال (هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها". تأمل قوله:" وغير صلاتها"!

وفي " الموطأ" رواية يحيى (2/935):

" سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".

قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص:

" يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".

ثالثاً: مذهب الشافعي:

قال في كتابه" الأم " (2/185):

" المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"

وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23):

"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".

فهل هذه النصوص- أيها الشيخ! – في الصلاة؟!

رابعاً: مذهب أحمد:

روى ابنه صالح في " مسائله" (1/310) عنه قال:

" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".

قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول الشيخ بوجوبه كما بطل تقييده للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجهها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة وقد أقرّها ابن تيمية في" الفتاوى" (15/371) وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن" الإنصاف" وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في " البحث الأول" وعلل ذلك بقوله:

" ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء".

ومثل هذا التعليل ذكر في كثير ممن الكتب الفقهية وغيرهما ك" البحر الرائق" لإبن نجيم المصري (1/284) وتقدم نحوه عن الشوكاني في أول هذا" البحث الخامس" (ص27).

ومما سبق يتبين للقراء الكرام أن أقوال الأئمة الأربعة متفقة على تخيير المرأة المحرمة في السدل على وجهها وعدم إيجاب ذلك عليها خلافاً للمتشددين والمقلدين‍ هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فقد دل قول مالك في " الموطأ" وقول ابن عبد البر:"وغير صلاتها" على تأويل التويجري المذكور وكذلك تخيير الأئمة المحرمات بالسدل لأن ذلك خارج الصلاة.

فأريد الآن أن أتبيَّن لقرائنا الأفاضل علماً كتمه المذكورون- أو جهلوه وأحلاهما مر‍-: أن سلف الأئمة رحمهم الله تعالى- فيما سبق- أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قولاً وفعلاً.

أما القول فهو:" المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مَسَّه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تَلَثَّم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت".

أخرجه البيهقي في "سننه" (5/47) بسند صحيح وعزاه إليه الحافظ في " الفتح" (4/52-53) ساكتاً عليه فهو عنده فهو شاهد قوي لحديثها المتقدم في هذا " البحث الخامس" صفحة (27-28): " يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض… ". وكذلك يشهد له حديثها الآتي.

وأما الفعل فهو ما جاء في حديث عمرتها من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن قالت:

" فأردفني خلفه على جمل له قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلّة الراحلة قلت له:و هل ترى من أحد…".

أخرجه مسلم (4/34) والنسائي في "السنن الكبرى" (2/223- المصورة) والطيالسي أيضاً في " مسنده" (1561) لكن بلفظ:

"فجعلت أحسر عن خماري فتناولني بشيء في يده …".

فسقط منه قولها:" عنقي" ورواية مسلم أصح سنداً وأرجح متناً كما بينته في "المقدمة" ولذلك لم يعزه الشيخ إلى مسلم وتبعه على ذلك بعض المقلدة- كالمدعو درويش في " فصله" (ص43) – لأنها حجة عليهم من جهة أن الخمار لا يغطي الوجه لغة كما تقدم وكونها معتمرة فلا يجوز لها أن تلثم به كما قالت آنفاً فتغطيتها لوجهها بالسدل- كما في بعض الروايات- فعلٌ منها نقول به، ولكن لا يدل على الوجوب خلافاً لزعم المخالفين.

قلت: فبطل بهذا البيان تأويل الشيخ المذكور لمخالفته أقوال أئمة الفقه المصرّحة بجواز الكشف عن الوجه في الصلاة وخارجها بحضرة الرجال ولتعليل بعضهم الجواز بحاجة المرأة إلى البيع والشراء والأخذ والإعطاء وبجواز المؤاكلة أيضاً. فهذه الأقوال يحملها الشيخ على الصلاة وليس بحضرة الرجال

فما أبطله من تأويل بل تعطيل. فأنا لله وإنا إليه راجعون.

ثم إن مما يؤكد جهل الشيخ بالفقه وأقوال الفقهاء- أو على الأقل تجاهله وتحامله عليَّ وبَطره للحق- أن من مراجع كتابه (ص 109) ابن مفلح في " الآداب الشرعية" وابن مفلح هذا من كبار علماء الحنابلة في القرن الثامن،ومن تلامذة ابن تيمية وكان يقول له:" ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح". وقال ابن القيم فيه:

" ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح".

إذا عرفت هذا فقد قال المفلح هذا في كتابه المذكور " الآداب الشرعية " (1/316) ما نصه:

" هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟

ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه".

يعني: غي " شرح مسلم" قبيل (كتاب السلام) وأقرَّه.

ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية الذي يعتمد عليه التويجري في كتابه (ص170) وتجاهل أقوال جمهور العلماء وقول القاضي عياض الذي نقله المفلح وارتضاه تبعاً للنووي. ثم قال المفلح:

" فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة.

قلت: هذا ما قاله هذا الإمام الحنبلي قبل ستة قرون (ت763) تبعاً لمن اقتديت بهم من الأئمة السالفين أفلا يعلم الشيخ ومن ضلَّ –هداهم الله- أنهم رحمهم الله ينالهم القدح الذي وجهه إلي في آخر كتابه- كما تقدم- وهو قوله:

"ومن أباح السفور للنساء واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني فقد فتح باب التبرج على مصراعيه…" إلى آخر هرائه هداه الله.
البحث السادس: تعطيلهم الأحاديث الصحيحة المخالفة لهم

قد جاءت أحاديث كثيرة في كشف النساء لوجوههن وأيديهن- كما سيأتي في الكتاب- يبلغ مجموعها مبلغ التواتر المعنوي عند أهل العلم فلا جرم عمل بها جمهور العلماء ولن المقلدين المتعصبين قد سلَّطوا عليها أيضاً معاول التخريب والتهديم بتأويلها وتعطيلها وإبطال معانيها ودلالاتها الظاهرة البينة كما فعلوا بأقوال الأئمة كما عرفت آنفاً ولا يتسع المجال هنا لمناقشتهم في كل تأويلاتهم فإنها لكثرتها تتطلب تأليف رسالة خاصة بها لسرد الأحاديث وأقوالهم في تأويلها ثم الرد عليها فلا أقل من ذكر بعض النماذج منها تغني القارئ المنصف عن الباقي.الحديث الأول: وهو الثاني في الكتاب (ص61-62) حديث الخثعمية وفيه أنها كانت حسناء وضيئة وفيه:" فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها".

فأقول:اضرب الشيخ وقلدوه أو موافقوه في الانفصال من دلالة الحديث الصريحة على وجوه:

فتارة يقول (ص208):

" ليس فيه امرأة كانت سافرة بوجهها فيحتمل أن ابن عباس أراد حسن قوامها وقدّها و وضاءة ما ظهر من أطرافها"!

وهذا كلام ينقض أوله آخره وآخره أوله فإن " أطرافها" هي اليدان والرجلان والرأس- كما هو معلوم في اللغة- وعليه فما نفاه في أوله أثبته في آخره ولكن بطريقة اللف والدوران- مع الأسف- فإن " أطرافها" تشمل الوجه لغة ففي"القاموس":

" الأطراف من البدن: اليدان والرجلان والرأس".

فهل جَهلَ الشيخ هذه الحقيقة اللغوية- كما هو شأنه في تفسيره ل (الجلباب) و (الخمار) و (الاعتجار) –أم تناساها تمويهاً وتضليلاً؟! فإن كان الأول فهل جهل قوله صلى الله عليه وسلم:" إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه…" الحديث، أم تناساه أيضاً؟ وسواء كان هذا أو ذاك فإنه قال هناك:" أطراف يديها"!

وتارة يقول (ص219):" وإن كان الفضل قد رأى وجهها فرؤيته لا تدل على أنها كانت مستديمة لكشفه…".

وهذه مكابرة أخرى تشبه سابقتها من حيث التجاهل فإن قول ابن عباس: "فأخذ الفضل ينظر يلتفت إليها"، وفي الرواية الأخرى:" فطفق ينظر إليها وأعجبه حسنها" يبطل قول الشيخ ومن قلده-مثل أخينا الطيب محمد بن إسماعيل (3/368) – وذلك من وجهين:

الأول: قوله:" ينظر يلتفت"، فإنه يفيد استمرار الفعل لغة كما هو معلوم.

والآخر: قوله: " فطفق" فإن معناه: استمر ينظر، كقوله تعالى: ** فطفق مسحاً بالسوق والأعناق} (ص33) وقوله: ** وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة} (الأعراف:22) ومثله في البخاري في قصة اغتسال موسى عليه السلام وحده:" فطفق بالحجر ضرباً" وفيه أيضاً في حديث الهجرة:" فطفق أبو بكر يعبد ربه".

ولذلك قال ابن بطال- كما سيأتي في الكتاب (ص36) -:

" لم يحول النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها…" إلخ

ثم استدل بذلك على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً وهذا هو الذي لا يمكن أن يفهم سواه العلماء المنزَّهون عن التعصب المذهبي ولذلك لم يستطع الحافظ ابن حجر –مع علمه الواسع ومعرفته باللغة وآدابها– إلا أن يقول ردّاً على ابن بطال:

" إنها كانت محرمة"، كما سيأتي هناك.

ولا يخفى على أهل العلم أن هذا الجواب إنما يستقيم لو كان لا يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها بالسدل عليه، وهذا مما لا يقول به الحافظ أو غيره من العلماء فرده مردود وقد يشعر بعضهم بضعف هذا الرد فينحرف عن دلالة الحديث الظاهرة في جواز كشف وجهها إلى القول بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى وجهها كما جاء في رسالة الشيخ ابن عثيمين وغيرها. فنقول: نعم لا يجوز ذلك عند خشية الفتنة ولذلك لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل الأجنبي عنها عند الفتنة أفيجب عليه أن يستره عنها؟!

الحديث الثاني: وهو الثالث في الكتاب (ص64- 65) حديث المرأة التي قالت: "يا رسول الله ! جئت لأهب لك نفسي…" الحديث.

أقول: فمن المضحك المبكي أن الشيخ التويجري حشر هذا الحديث في جملة الأحاديث التي استدل بها على أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى وجه خطيبته ورقبتها (كذا) وأطراف يديها. ولما أجاب (ص 219) عن استدلالي بالحديث أوهم أنه في المخطوبة! وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد خطبها- كما ذكرت هناك عن الحافظ ابن حجر- وإنما هي عرضت نفسها عليه صلى الله عليه وسلم كما هو صريح الحديث وكان ذلك في المسجد كما في رواية الإسماعيلي وعلى مرأى من سهل بن سعد راويه والقوم الذين كان فيهم كما في رواية للبخاري وأبي يعلى والطبراني وروايتيهما أتم كما ستراها هناك.

فهل استقام في ذهن الشيخ ومقلديه جواز الخِطبة على مرأى من الأجانب؟! وهو الأمر الذي ينكرونه ويبالغون في إنكاره ولو بتحريف الكلام عن مواضعه! كقول بعضهم:

" ليس في الحديث أنها كانت سافرة الوجه…".

ذكره الأخ في " العودة" (3/368) مع أقوال أخرى لا تستحق الذكر لظهور بطلانها منها قول التويجري المذكور ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. وهذه الكلمة حق أريد بها باطل لأن البحث في رؤية الصحابة كما لا يخفى على ذي عين!

وفي ظني أن الشيخ الفاضل محمد بن صالح بن عثيمين إنما لم يتعرض للجواب عن الحديث بشيء من هذه الأجوبة لظهور ضعفها فرأى السلامة في السكوت وترك المراء جزاه الله خيراً وإن كنت آمل منه إعادة النظر في المسألة على ضوء ما تقدم من البيان وما سيأتي في الكتاب من الفوائد الجديدة والزيادات التي لم تكن في الطبعات السابقة.

الحديث الثالث" وهو الخامس في الكتاب (ص66) وهو حديث فاطمة بنت قيس وأمره صلى الله عليه وسلم إياها بالانتقال إلى ابن أم مكتوم الأعمى وقال لها:" فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك" لقد بينت هناك وجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس عورة فرد الشيخ ذلك (ص221-223) بعد كلام طويل لا طائل تحته ودس فيه ما لا أقول به ومن ذلك قوله:

" وأين النص في الحديث على وجوب ستر الرأس وحده وتحريم كشفه عند الرجال الأجانب دون الوجه والرقبة"!

فأقول: أما النص فهو في إذن لها في أن تظهر أمام الضيفان بخمارها الذي لا يغطي الوجه لولا خشية سقوطه عنها فيرون رأسها ولذلك أمرها بالانتقال إلى ابن أم مكتوم رضي الله عنه وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله:"فإنك إذا وضعت خمارك لم يركِ" والخمار غطاء الرأس عند جماهير العلماء كما تقدم تحقيقه بما لا مرد له عند من يعقل وينصف فهذا هو النص على الرأس دون الوجه. وأما قولك:" والرقبة" فهو دس رخيص لا أدري هل يمكن أن يصدر مثله من الشيخ فاضل متّق يدري ما يخرج من فيه؟! فإنه يعلم أن ذكر الرقبة ليس من موضوع البحث! وأنه لا خلاف في كونها عورة منها وأن الخمار يسترها فأعوذ بالله من الحور بعد الكور!

وأما اعتراضك على استدلالي المذكور بقولك (ص 222):

" ولو كان الأمر كذلك لقال صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا وضعت خمارك لم ير رأسك أولم ير شعرك".

فأقول: كفاك أيها الشيخ! جدلاً ومكابرةً! فإن النبي صلى الله عليه سلم لا يتكلم حسب هواك فإنه أفصح من نطق بالضاد وأوتي جوامع الكلام فإن (الخمار) معناه في اللغة التي كانت تفهمها فاطمة رضي الله عنها على خلاف فهمك المستعجم فلا داعي ليقول لها ما طرحته وألزمتنا به، ألا ترى أنه يستطيع أقل الناس فهماً أن يقلبه عليك فيقول لك:" ولو كان الأمر على ما ذهبت إليه أن الخمار لم ير رأسك ووجهك". فهل تلتزم هذا أيها الشيخ المسكين! أم تجيب بنحو جوابي المذكور وأن الخمار بزعمك يشمل الوجه أيضاً؟! وحينئذٍ يتبين لك ما ألزمتنا به غير لازم وأنك تجادل بالباطل لتضلَّ الناس بغير علم فأنك في كل كتابك وردِّك لم تأت بنص ممن الكتاب والسنة وأقوال الأئمة المتقدمين – على اختلاف اختصاصاتهم- يشهد لزعمك المذكور ولن تستطيع إلى ذلك سبيلاً البتة.

ومن الدليل على ذلك تصريح ابن بلدك الشيخ الفاضل محمد بن عثيمين: بأن الخمار ما تغطي المرأة رأسها- كما تقدم نقله عنه- ولذلك –فيما أظن- رأى السلامة أيضاً أن لا يدخل نفسه في مثل مجادلتك ومكابرتك فلم يتعرض للجواب عن استدلالنا بهذا الحديث وما ذاك إلا لقوة دلالته والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

البحث السابع: استدلالهم بالأحاديث الضعيفة والآثار الواهية وإصرارهم على ذلك بعد أن وقفوا على عللها التي تمنعهم شرعاً من الاحتجاج بها لو أنصفوا ولم يتبعوا أهواءهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في"الفتاوى" (1/ 246):

" والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله".

والشيخ كأنه قول ابن تيمية هذا فإنه لم يتثبَّت فيما نقل عن السلف ولا في دلالته بل بعضه حجة عليه وإليك بعض الأمثلة:

الحديث الأول: عن ابن عباس قال:" أمر الله النساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن… ويبدين عيناً واحدة" وسيأتي في الكتاب (ص88).

لقد بينت هناك أن للحديث علتين فأغمضوا أعينهم عنهما وتتابعوا جميعاً على الاحتجاج به وصرح السندي (ص19- 20) بصحة سنده دون أن يبين ذلك على أسلوب علماء الحديث عامله الله بما يستحق وخفي ذلك على الإسكندراني فأقره (3/ 265) ! والله المستعان! وكرره الشيخ التويجري مراراً (ص 163- 226-232) ونسبني بسبب مخالفتي إياه للإلحاد ! فقال (ص233):

" وكلام الألباني في تفسير آية الأحزاب لم يَسبقه إليه أحد من الصحابة والتابعين وقد خالف ما جاء عن حبر الأمة وغيره من أكابر التابعين في تفسيرها فهو إذاً من الإلحاد في آيات الله تعالى وتحريف الكلام…".

كذا قال – هداه الله – ولست أقابله إلا بقوله تعالى تعليماً لنا: ** وإنّا أو إياكم لعلى هدىً أو في ضلال مبين} (سبأ: 24) ولكني سأثبت لكل منصف أن كلام الشيخ سيحور عليه مصداق قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته:" ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله ! وليس كذلك إلا حار عليه" وقول المثل السائر:" رمتني بدائها وانسلّت" وذلك أن هناك رواية أخرى عن ابن عباس- في المصدر الذي نقل الشيخ الرواية الأولى منه وهو "الدر المنثور" – كتمها الشيخ ومقلدوه، لأنها تخالف أهواءهم ونصها في تفسير آية الإدناء:"وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد على جبينها" رواه ابن جرير وابن مردويه.

وهذا نص قولنا وذكره ابن جرير (22/33) تحت قوله:

" وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن". وهذا وإن كان إسناده ضعيفاً فإنه أرجح من الأول لأمور:

1- أنه الأقرب إلى لفظ (الإدناء) كما تقدم في " البحث الأول ".

2- أنه الموافق لما صح عن ابن عباس من طرق سبعة عنده: أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة

التي يجوز كشفها وقد خرجت الطرق السبعة في " المقدمة" وبعضها صحيح-كما سيأتي في الكتاب- وهو نص في المقصود كما قال ابن القطان الفاسي في " النظر في أحكام النظر" (ق 20/2) وقواه بتوثيقه لرجاله وأشار السندي إلى أسانيده وجزم بعدم صحتها (ص18) وإن من خبثه وتدليسه أنه ساق الضعيف منها وأفاض في إعلالها وكتم الصحيح منها ! وأقره الإسكندراني (3/ 265) لجهله بهذا العلم الشريف ولذلك فقد أساء إلى نفسه وإلى قرائه بدخوله فيما لا يحسنه!

3- أنه الموافق لما رواه أبو الشعثاء: أن ابن عباس قال:

" تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به".

أخرجه أبو داود في " مسائله" (ص110) بسند صحيح جدّاَ

4- أنه المنقول عن بعض تلامذة ابن عباس رضي الله عنه كسعيد بن جبير فإنه فسر الإدناء: بوضع القناع على الخمار وقال

" لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها". وسيأتي في الكتاب (ص85).

وذكر نحوه أبو بكر الجصاص في" أحكام القرآن" (3/372) عن مجاهد أيضاً مقروناً مع ابن عباس:

" تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها".

ومجاهد ممن تلقى تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه.

ثم تلقاه عن مجاهد قتادة رحمهما الله تعالى فإنه من تلامذته والرواة عنه فقال في تفسير (الإدناء) "

"أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب".

أخرجه ابن جرير (22/23) بسند صحيح عنه.

فقوله:" يقنعن" أي: يلبسن القناع ويشددنه على الحواجب والرأس فإن القناع هو أوسع من المقنع والمقنعة ما تقنع به المرأة رأسها كما في "القاموس" وغيره وتقدم مثله (ص19- 20) عن الحافظ وغيره.

فمن العجيب الغريب حقاً أن يذكر الشيخ التويجري- ومن قلده من المحوِّشين والمقمِّشين- هذا الأثر عقب حديث ابن عباس الضعيف هذا وعقب أثر عبيدة السلماني- الآتي بيان ما فيه من العلل- ذكر هذا الأثر عقب ذلك مستشهداً به! وهو حجة عليه كما ترى ولست أدري- والله – أهذا من جهل الشيخ بلغته أو تجاهل مقصود منه؟! فإن كان الأول فهل خفي عليه أن الإمام ابن جرير ذكره مترجماً به القول الثاني المخالف لقول من قال بحديث ابن عباس الضعيف فقال عقبه (22/33):

" وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن ذكر ممن قال ذلك…"؟!

ثم ساق تحته حديث ابن عباس الذي أنا في صدد ترجيحه بهذه الأمور الأربعة وأتبعه بأثر قتادة هذا.

أفلا يحق لي بعد هذا البيان أن أقول:إن ما اتهمني الشيخ به من المخالفة للصحابة والتابعين، والإلحاد في آيات الله تعالى وتحريف الكلام… أنه وصفه هو؟! وأن ما نسبه إلى ابن عباس جازماً به كذب عليه؟! وأني أنا أسعد الناس بمتابعته رضي الله عنه في الرواية الراجحة عنه في تفسير الآية الكريمة وفي غيرها كما سيأتي في تفسير: {إلا ما ظهر منها} (ص102)

وإذا تبين ضعف حديث ابن عباس في أمر النساء بتغطية وجوههن إلا عيناً واحدة وأن الرواية الأخرى عنه المصرحة بشد الجلباب على جبينها أقوى منها- لشواهدها وموافقتها ل (الإدناء) لغة ولتفسيره- يتبين للقراء الكرام حقيقة مرّة مؤسفة: وهي أن الشيخ التويجري قد سنَّ لمن كتب في هذه المسألة سنّة سيئة وهي الاحتجاج بما لم يصح من الأحاديث مع علمه بضعفها وعلتها المبينة في كتابي- كما سيأتي (ص73) – وإعراضه عن الإجابة عنها وعن ذكر ما يعارضها فعليه يصدق قوله صلى الله عليه وسلم- الذي وضعه في آخر كتابه (ص249) في غير موضعه فظلمني بذلك- ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"… ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة…" الحديث. فقد قلده عامة من وافقوه على الاحتجاج بهذا الحديث الواهي والسكوت عليه ومنهم من عزَّ علىَّ احتجاجه به في " رسالة الحجاب" (ص12) لظني به أنه يتحرّى السنة الصحيحة وبخاصة فيما يعلم أن العلماء مختلفون فيه فكيف يكون حال الآخرين الذين لا يحسنون إلا التقليد والجعجعة بل إن بعضهم زاد عليهم وَقَفا ما لا علم له به فصححه وهو المدعو صالح بن إبراهيم البليهي فيما سماه " يا فتاة الإسلام" (ص 201و 252) وهذا مما لم يقله عالم من قبل ولا يمكن أن يتفوَّه به مبتدئ في هذا العلم. فهذا مؤلف كتاب " الحجاب" الأخ مصطفى العدوي من الناشئين في هذا المجال لم يسعه إلا أن يعترف بضعف إسناده (ص28و46) وإن كان كتم العلة الثانية منه وهي ضعف عبد الله بن صالح كما تقدم لكنه قد صرح بها في كتابه الآخر " أحكام النساء" (ص19) !

وإن مما يسترعي الانتباه ويلفت النظر قول الشيخ الفاضل ابن عثيمين بعد أن ساق الحديث جازماً به!:

" وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء: إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم".

فأقول: نعم ولكن أثبت العرش ثم انقش! فقد كان الواجب عليك يا فضيلة الشيخ! قبل أن تقول هذا أن تجيب عن علَّتي الحديث وتثبت صحته على أصول علم الحديث كما هو المفروض في أمثال هذه المسألة الخلافية ولا سيما وأنت في صدد الرد على مخالفك وقد ضعف حديثك هذا من قبل فإذا كنت مسَلِّماً بضعفه فلم احتججت به؟! وإن كنت ترى صحته فلماذا لم ترد عليه وتقيم الحجة على صحته؟! أليس هذا مما يتنافى مع الكلمة الطيبة التي ذكرتها في رسالتك وقد جاء فيها (ص32):

"وأنه يجب على كل باحث يتحرى العدل والإنصاف…أن يقف بين أدلة الخلاف موقف الحاكم من الخصمين؟! ** يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون. كَبِرَ مَقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} (الصف: 3و2).
الحديث الثاني: من الضعيف الذي استدلوا به ولَهَجَ به الشيخ التويجري ومقلدوه:" سؤال ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية (الإدناء)؟ فتقنَّع عبيدة بِملحفة وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطّى وجهه وأخرج عينه اليسرى". أخرجه السيوطي في " الدر" ونقله التويجري (ص163- 164).

وبيان ضعفه من وجوه:

2- أنه مقطوع موقوف فلا حجة فيه لأن عبيدة السلماني تابعي اتفاقاً فلو أنه رفع حديثاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان مرسلاً لا حجة فيه فكيف إذا كان موقوفاً عليه كهذا؟! فكيف وقد خالف تفسير ترجمان القرآن: ابن عباس ومن معه من الأصحاب؟!

أنهم اضطربوا في ضبط العين المكشوفة فيه فقيل: "اليسرى" –كما رأيت- وقيل:" اليمنى" وهو رواية الطبري (22/33) وقيل: "إحدى عينيه " وهي رواية أخرى له ومثلها في " أحكام القرآن " للحصاص (3/ 444) وغيرهما.

ذكره ابن تيمية في " الفتاوى" (15/ 371) بسياق آخر يختلف تماماً عن السياق المذكور فقال:

" وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كنَّ يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق".

ونقله عنه التويجري (166) وابن عثيمين (ص13) وغيرهما وارتضوه.

وإذا عرفت هذا فاعلم أن الاضطراب عند علماء الحديث علة في الرواية تسقطها عن مرتبة الاحتجاج بها حتى ولو كان شكلياً كهذا لأنه يدل على أن الراوي لم يضبطها ولم يحفظها على أن سياق ابن تيمية المذكور ليس شكلياً كما هو ظاهر لأنه ليس في تفسير الآية وإنما هو إخبار عن واقع النساء في العصر الأول وهو بهذا المعنى صحيح ثابت في أخبار كثيرة كما سيأتي في الكتاب بعنوان:" مشروعية ستر الوجه" (ص104) ولكن ذلك لا يقتضي وجوب الستر لأنه مجرد فعل منهن ولا ينفي وجود من كانت لا تستر وجهها بل هذا ثابت أيضاً في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده كما سيأتي وتقدم بعضها.

4-مخالفته لتفسير ابن عباس للآية كما تقدم بيانه فما خالفه مطرح بلا شك.

الحديث الثالث: عن محمد بن كعب القرظي مثل حديث ابن عباس الأول قي:" يدنين عليهن ممن جلابيبهن " قال:" تخمِّر وجهها إلا إحدى عينيها".

أخرجه ابن سعد في " الطبقات"

الملخص : و قلت مما استدللت به من الكتاب و السنة و قول اغلب المفسرين كالطبري احد اكبر الشيوخ و الائمة و المفسرين الكبار و المحدثين و الراوين الذين سبق و ان ذكرتهم و دون اي تعصب او تهجم او رفض متشدد لبعض الاراء امثال الشيخ محمد التويجري فان حجاب المرأة المسلمة هو كل ما يستر عورتها مع العلم ان الوجه و الكفين و القدمين ليست بعورة على الاطلاق ويجب على الرجال غض البصركما ورد في الاية الكريمة و نسال الله تعالى الهداية لمن ادعى على ديننا الحنيف انه مولى ذلك و القادر عليه .
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته




رد: رأي العلامة محمد ناصر الدين الألباني في [ كيفية حجاب المرأة المسلمة ]

السلام عليكم …بارك الله فيك
معلومات قيمة لكن ما لا حظته انه في ختام الكلام عن مشروعية كشف المرأة لقدميها وهو ما لا يجوز لثبوت ذلك
كما انك لم تشر اليه فيما تقدم من الكلام




رد: رأي العلامة محمد ناصر الدين الألباني في [ كيفية حجاب المرأة المسلمة ]

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير
بارك الله فيك .الله اعطيك العافية




رد: رأي العلامة محمد ناصر الدين الألباني في [ كيفية حجاب المرأة المسلمة ]

موضوع قيم ومفيد
جزاك الله خيرا
ونطمع بالمزيد




التصنيفات
الكتب و المراجع الإسلامية

لمن يبحث عن الكتب الخاصة بالدين الإسلامي الحنيف و السنّة النبوية ضع عنوان الكتاب هنا

لمن يبحث عن الكتب الخاصة بالدين الإسلامي الحنيف و السنّة النبوية ضع عنوان الكتاب هنا


الونشريس

لمن يبحث عن الكتب الخاصة بالدين الإسلامي الحنيف و السنّة النبوية ضع عنوان الكتاب هنا سيكون باذن الله بين يديك

عنوان الكتاب :
اسم المؤلف :*




رد: لمن يبحث عن الكتب الخاصة بالدين الإسلامي الحنيف و السنّة النبوية ضع عنوان الكتاب هنا

شكرا لك على هذه المبادرة الطيبة وجزاك الله خيرا




رد: لمن يبحث عن الكتب الخاصة بالدين الإسلامي الحنيف و السنّة النبوية ضع عنوان الكتاب هنا

لا شكر على واجب
اللهم تقبل منا انكا انت السميع العليم




التصنيفات
التعريف بالونشريس و المدن الجزائرية

مدينة خير الدين وبابا عروج منتجع خلاب للسياح بجيجل

مدينة خير الدين وبابا عروج منتجع خلاب للسياح بجيجل


الونشريس

مقومات جيجل السياحية تجعل من مدينة خير الدين وبابا عروج منتجع خلاب للسياح والمصطافين كيف لا ومدينة جيجل العذراء، فهذه الولاية السياحية تتميز بخصائص طبيعية نادرة.
جمعت كل العناصر التي تؤهلها لأن تؤهلها لأن تكون قطبا سياحيا هاما حيث تزدان بساحل طوله 120 كلم يمتد من زيامة المنصورية غربا حتى وادي الزهور شرقا فضلا عن الغطاء الغابي حيث تزخر الولاية بثروة غابية كثيفة ومناظر طبيعية مذهلة إذ تغطي 81 بالمائة من المساحة الإجمالية للولاية إضافة إلى نقاوة بيئتها التي تتوفر على محميات طبيعية وحواجز مائية بها أنواع مميزة من الطيور والأعشاب الطبية التي يقل وجودها في أماكن أخرى.

وهي ذات موقع إستراتيجي هام محليا ودوليا،هذه المزايا السياحية التي تزخر بها الولاية أهلتها لإستقبال مئات الآلاف من المصطافين سنويا، وتزايد أعداد السياح يفرض علينا ضرورة وضع آليات جديدة من شأنها التكفل الأمثل بالمصطافين بتوفير كل الخدمات الضرورية لهم وتهيئة كل العوامل المساعدة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المصطافين، فالسياحة ثروة متجددة خلاف باقي الثروات الأخرى لذلك يجب ترقية هذا القطاع الحيوي الذي لم يعرف بعد الإنطلاقة الفعلية في غياب الثقافة السياحية واستثمار حقيقي في هذا الميدان.
أما فيما يخص المناطق السياحية الأكثر جذبا للسياح فتتوفر ولاية جيجل على 29 شاطئ يتميز بالانتظام والوعورة حيث يعتبر شاطئ ‘ زيامة المنصورية ‘ من بين أجمل شواطئ غرب مدينة جيجل.
نجد كذلك الحظيرة الوطنية لتازة بالقرب من تلك المنطقة حيث تعتبر هذه الأخيرة نقطة جذب للسياح الباحثين عن الراحة وهي تتربع على مساحة قدرها خمسة آلاف هكتار تتوزع بين بلديات زيامة المنصورية، العوانة، سلمى،إيراقن وتاكسنة، تتشكل أساسا من سواحل وصخرية وخلجان صغيرة وشواطئ رملية وتشكيلات غابية فاتنة هذه العوامل أهلتها لأن تكون قطب سياحي مزدوج الواجهة (البرية -البحرية).
وتحتوي الحظيرة الوطنية لتازة على 420 نوع من النباتات و134 نوع من الفطريات وكذلك 15 نوع من الثدييات وأهم ما يميزها كذلك غناها بعدد كبير من الطيور موزعة بين الجوارح والطيور المائية.
الكهوف العجيبة: وهي المكان الأكثر زيارة في المنطقة تقع بين العوانة وزيامة المنصورية وتعد من عجائب الطبيعة بفعل تشكيلات النوازل والصواعد الكلسية وقد إكتشفت عند فتح الطريق بين جيجل وبجاية سنة 1618 م، وهي الآن مجهزة ومفتوحة للزوار، حيث سجلت رقما قياسيا للزوار في الآونة الأخيرة.
الفنادق والمخيمات:
من أهم الهياكل الفندقية المتوفرة بالولاية يوجد حوالي 20 فندق مستغل وهي:
فندق لويزة، فندق البصرة، فندق النسيم، فندق السلام، فندق الجنة الزرقاء بأولاد بوالنار، الفندق الجليدي، وفندق كتامة بالإضافة إلى الفنادق التالية:
– فندق شوبة بزيامة المنصورية.
– فندق الصخر الأسود بالعوانة.
– فندق الآزردي بالطاهير .
– فندق الزمرد بتاسوست.
– فندق النيل بسيدي عبد العزيز.
– فندق ابن بطوطة بسيدي عبد العزيز.
المخيمات:
توجد مخيمات عائلية في كل من زيامة، المرجان،الشاطىء الأحمر، نفطال، الولجة، الكهوف العجيبة، الوئام بتازة، وفي العوانة كل من أفتيس ومريغة.
وفي سيدي عبد العزيز مخيم صخر البلح، مخيم واد عجول،ومخيم بني بلعيد.
هذا إلى جانب بيتين للشباب هما:
-بيت الشباب بالطاهير بقدرة إستيعاب خمسين سرير.
-بيت الشباب بالغريانة بتاكسنة بقدرة استيعاب خمسين سرير.
كما تتوفر الولاية على 19 منطقة للتوسع السياحي تتربع على مساحة 4878 هكتار تتوزع على طول الشريط الساحلي أهمها: رأس العافية، العوانة، واد الزهور، بني بلعيد.

الونشريس
_________________




رد: مدينة خير الدين وبابا عروج منتجع خلاب للسياح بجيجل

معلومات قيمة و لم اكن اعرفها عن ولايتي شكرالك




رد: مدينة خير الدين وبابا عروج منتجع خلاب للسياح بجيجل

واااااااو شكرا يا اخي علي الموضوع




رد: مدينة خير الدين وبابا عروج منتجع خلاب للسياح بجيجل

ممتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااز جدا




رد: مدينة خير الدين وبابا عروج منتجع خلاب للسياح بجيجل

اشكرك مرة اخرى موضوع في القمة




رد: مدينة خير الدين وبابا عروج منتجع خلاب للسياح بجيجل

merci merci merciiiiiiiiiiiiiiiiiii c le meilleur sjt pck je ss jijelienne
pr le bn sjtموقوف merciiiiiiiiiiiiiiiii




رد: مدينة خير الدين وبابا عروج منتجع خلاب للسياح بجيجل

jijel c la + belle loooool




رد: مدينة خير الدين وبابا عروج منتجع خلاب للسياح بجيجل

شكرااااااااااااااااا




رد: مدينة خير الدين وبابا عروج منتجع خلاب للسياح بجيجل

شكرا ؤ نموت على جيجل




رد: مدينة خير الدين وبابا عروج منتجع خلاب للسياح بجيجل

شكرا و أنا اسكن في ولاية جيجل و بالضبط من الطاهير




التصنيفات
شهادة التعليم المتوسط 2015

الاختبار التجريبي لمادة الانجليزية الفصل الاخير متوسطة صلاح الدين

الاختبار التجريبي لمادة الانجليزية الفصل الاخير..متوسطة صلاح الدين


الونشريس

الونشريس

الونشريس

الونشريس



الاختبار التجريبي لمادة الانجليزية الفصل الاخير..متوسطة صلاح الدين

4..ms 3 rd tri 2022 2022.doc





رد: الاختبار التجريبي لمادة الانجليزية الفصل الاخير..متوسطة صلاح الدين

شكرا لك استاذ




رد: الاختبار التجريبي لمادة الانجليزية الفصل الاخير..متوسطة صلاح الدين

Thank you very much




رد: الاختبار التجريبي لمادة الانجليزية الفصل الاخير..متوسطة صلاح الدين

شكرا جزيلا لك .




رد: الاختبار التجريبي لمادة الانجليزية الفصل الاخير..متوسطة صلاح الدين

thanks so much




رد: الاختبار التجريبي لمادة الانجليزية الفصل الاخير..متوسطة صلاح الدين

الونشريس




التصنيفات
فقه السنة النبوية

أحاديث نبوية في باب الدين

أحاديث نبوية في باب الدين


الونشريس


جواهر نبوية لمن له أوعليه دين,

الحمد لله رب العالمين ، انتشر في زمننا هذا الدَّيْنُ ، فقلَّ أن تجد أحدا ليس عليه دين قليل أو كثير .

وتهافت بعض الناس إلى الاقتراض بحاجة ومن غير حاجة ،
حتى تراكمت عليهم الديون ، فأودع بعضهم السجون ، وتشردت أسرهم ، بعد حبس عائلهم والمنفق عليهم ، فامتهن بعضهم المسألة والإلحاف على الناس ، وتدرب بعضهم على السرقة .

ولا شك أن هذه مشكلة لكن في ديننا حل لها ، وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علاجها وترياقها .

فإلى كل مسلم دائن أو مدين .

أعرض بين يديك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
لعل الله يفتح عليك ، فتعمل بها ، أو تعلم من يعمل بها ،
فتنل خيرا كثيرا .

روى الترمذي في سننه كتاب الدعوات عن علي رضي الله عنه :

أن مكاتبا جاءه ، فقال : إني قد عجزت عن كتابتي ، فأعني .
قال : ألا أعلمك كلمات علمنيهنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله عنك ؟ قال : قل :
" اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ، وأغنني بفضلك
عمن سواك " .

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب .
قال الألباني رحمه الله : حسن .

وروى أبو داود في سننه ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد ، فإذا هو برجل من الأنصار ، يقال له أبو أمامة ، فقال : " يا أبا أمامة ! ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة " ؟
قال : هموم لزمتني ، وديون يارسول الله . قال :
" أفلا أعلمك كلاما ، إذا أنت قلته أذهب الله عز و جل همَّك ، وقضى عنك دَينَك " ؟ قال : بلى يارسول الله . قال : " قل إذا أصبحت ، وإذا أمسيت : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال " .
قال : ففعلت ذلك ، فأذهب الله عزوجل همي وقضى عني ديني .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول : " اللهم رب السموات ورب الأرض ، ورب العرش العظيم ، ربّنا وربّ كلّ شيء ، فالق الحب والنوى ، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان . أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته . اللهم أنت الأول ، فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر ، فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر ، فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن ، فليس دونك شيء . اقضِ عنَّا الدَّين ، وأغننا من الفقر "

رواه مسلم في صحيحه
كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم .

وفي فضل التجاوز عن المعسر أو التنفيس عنه
اسمع هذه الأحاديث :

عن عبدالله بن أبي قتادة ، أن أبا قتادة رضي الله عنه ، طلب غريما له ، فتوارى عنه ، ثم وجده فقال : إني معسر ، فقال : آلله ؟ قال : ألله . قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

" من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة ، فلينفس عن معسر ، أو يضع عنه " .

رواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة .
باب فضل إنظار المعسر .

وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :

" كان رجل يداين الناس ، فكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسرا ، فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا ، فلقى الله فتجاوز عنه " .

رواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة .
باب فضل إنظار المعسر .

وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " حوسب رجل ممن كان قبلكم ، فلم يوجد له من الخير شيء ، إلا أنه كان يخالط الناس ، وكان موسرا ، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر . قال : قال الله عز وجل : نحن أحق بذلك منه . تجاوزوا عنه " .

رواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة .
باب فضل إنظار المعسر .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ : إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا ، فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا . قَالَ : فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ " .

رواه البخاري في صحيحه برقم : 3480 .
فيه أن من أسباب تكفير الذنوب التجاوز عن المعسرين ،
وفيه أن الجزاء من جنس العمل .

وعن ربعي أبي اليسر رضي الله عنه ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أنظر معسرا ، أو وضع عنه ، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله " .

رواه الدارمي في سننه كتاب البيوع باب فيمن أنظر معسرا .

وهذه أحاديث في خطر الدين :

عن أبي قتادة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم ، فذكر لهم : أن الجهاد في سبيل الله ، والإيمان بالله ، أفضل الأعمال . فقام رجل ، فقال : يا رسول الله ! أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : " نعم . إن قتلت في سبيل الله ، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر " ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" كيف قلت ؟ قال : أرأيت إن قتلت في سبيل الله ، أتكفر عني خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم ، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك
" .

رواه مسلم في صحيحه برقم 1885 .

وفي فضل البراءة من الدين :

عن ثوبان رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من مات وهو بريء من ثلاث : الكبر ، والغلول ، والدَّين ، دخل الجنة " .

رواه الترمذي وغيره .
قال الألباني رحمه الله : صحيح .




التصنيفات
كتب و مطبوعات إسلامية

الحملة الإسلامية الضخمه للتحذير من سب الدين مطوية

الحملة الإسلامية الضخمه للتحذير من سب الدين ( بوستر – مطوية – مقاطع )


الونشريس

الونشريس
قال الله تعالى ( وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ) الحج 40

أنتشر ______ منتشر __________ مؤلم __ [COLOR=darko****green]لكل غيور ___[/COLOR]

(( كفر بالله ))

الونشريس

أين أنت

الونشريس
معصية واحدة فى جيش كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سبباً في الهزيمة يوم أحد ولما تعجبوا نزلت
(أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ )

الونشريس

فما بال عشرات الملايين فى البلدان العربية فقط
يسبون المولى تعالى والدين والعياذ بالله
والذي هو كفر لا عذر فيه كما أفتى العلماء
الونشريس

عليك الآن أن تبين لكل من يرتكب هذه الجريمة المنكرة
عن عظم وخطر ما يتفوه به من كفر
عسى الله أن يرفع ما بنا من بلاء وتسلط للأعداء
وعسى الله أن يكتب لك رضوانه بنهيك عن هذا المنكر

الونشريس
وقد نوّع إخوانك فى المنتدى وسائل التحذير لتكون فى متناول كل أخ طيب (من جند الله )
فبين بوستار للطبع والنشر فى الاماكن العامة والتجمعات
كالأفران وملتقيات الشباب ومحطات الباص وايضاً المساجد

الونشريس
وبين مطوية للتوزيع الخيري لأهل الفضل الباذلين فى سبيل الله
وان نفقة فى سبيل ابطال هذا المنكر لأعظم نفقة وأجرا
الونشريس
وبين مقاطع صوتية ممتازة مدمجة بمؤثرات صوتية رائعة ترسل بالبلوتوث
وصوتيات تعمل على الفلاشات والسى دي

الونشريس

وسائل التحذير للنشر على نطاق واسع

الونشريس
أولاً

رسالة تحذير مرئية . سب الله تعالى والدين كفر مخرج من الملة

الونشريس
[COLOR=o****]الرابط على موقع اليوتيوب[/COLOR]

[COLOR=o****]رابط بصيغة الجوال[/COLOR]

[COLOR=o****]( mp3 صوتي ) للنشر عبر السي دي[/COLOR]

[COLOR=o****]الشريط كامل mp3 لمن أراد[/COLOR]
الونشريس

ثانياً

إليك المطوية التي نتمنى أن يهب الجميع لنشرها
خاصة ممن تفضل الله عليهم وأكرمهم
وما نطلبه من الجميع هو الإنفاق
نصره لله وفي سبيل الله
وذلك بالتكفل لطباعة لو المئات منها ليتم توزيعها

واجهة المطويه

الونشريس
بوستر سي دي
الونشريس

الموضوع منقول من الاخوة القائمين على هذه الحملة
وجزاهم الله عنا كل خير
فلا عذر لمن يدخل إلى الموضوع إن تخاذل
فهو على الأقل يستطيع أن يتفاعل مع الحملة بالمشاركة في هذا الموضوع
ونشره بين المواقع وغيرها
ولا نظن أن أياً منا أنه لو سبه أحد سوف يتخلف ويتخاذل عن نصرة نفسه
فمالكم تتخاذلون عن نصرة ربكم
هبوا إلى نصرة الرحمن الرحيم

قال الله سبحانه وتعالى ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ{4} سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ{5} وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ{6} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ{7} ) محمد 4: 7.




رد: الحملة الإسلامية الضخمه للتحذير من سب الدين ( بوستر – مطوية – مقاطع )

واللّه إنّها لأروع حملة إن تكاثفت الجهود لنشرها أتمنّى الاستجابة من كلّ الاخوان، فهذا أقلّ شيء نقدّمه لديننا

جعله اللّه في ميزان حسناتك!




رد: الحملة الإسلامية الضخمه للتحذير من سب الدين ( بوستر – مطوية – مقاطع )

الونشريس




التصنيفات
القضايا و المشاكل الإجتماعية

مَهر العروس بين الدين و العادات و الإمكانيات " في إطار قضية الأسبوع "

مَهر العروس بين الدين و العادات و الإمكانيات " في إطار قضية الأسبوع "


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مَهر العروس بين الدين و العادات و الإمكانيات

من جانب الدين:

قال الله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم / 21

قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خير النكاح أيسره) رواه ابن حبان . وصححه الألباني في صحيح الجامع (3300) .

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خير الصداق أيسره ) رواه الحاكم والبيهقي . وصححه الألباني في صحيح الجامع (3279) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أراد الزواج : ( التمس ولو خاتماً من حديد ) . متفق عليه .

من جانب العادات:

كل بلد و كل منطقة لها عاداتها و تقاليدها فيما يخص طلب المهر و توفيره

و لو تحدثنا مثلاً عن بلدنا الجزائر لوجدنا الكثير من القيل و القال بخصوص هذا الموضوع

العادة تقول أن كل خاطب عليه أن يقدم مهراً يناسب مستوى الفتاة الإجتماعي و الجمالي و العلمي إضافة إلى مقارنتها بابنة عمها و ابنة خالتها و …

دون أن ننسى الشائع في مناطق معية من البلاد و هو أن فلانة " امحمدية " أو " معمرية " نسبة إلى الشيخين سيدي امحمد بن علي و سدي معمر

و التي تقول أعرافهما أن " المحمدية " مهرها كبير و " المعمرية " مهرها قليل، و يشترطون في هذه الأخيرة القطعة النقدية " ربعة دورو " أي قطعة ذات 20 سنتيم و التي انقرضت منذ فترة

من جانب الإمكانيات:

كل شاب و ما يستطيع تقديمه، و الملاظ أن أغلب الشباب لا يستطيعون تقديم الكثير

من جانبك أنت، ماذا تقول؟




رد: مَهر العروس بين الدين و العادات و الإمكانيات " في إطار قضية الأسبوع "

بعد التحية و السلام ك
بارك الله فيك الأخت أم كلثوم على الموضوع القيم والهادف .
أتمنى لك مزيدا من التألق و النجاح يا رب.
كثير منا من يجهل الجانب الديني .
دمت متألقة .
إلى اللقاء.




رد: مَهر العروس بين الدين و العادات و الإمكانيات " في إطار قضية الأسبوع "

[COLOR="Black"]انا اقوولك المهر بي السعوديه 100 الف هاذ الغالي واللرخيص 70 الف

غيرر وغيرر وغيررر يعني فوق ال 500 الف /COLOR]




رد: مَهر العروس بين الدين و العادات و الإمكانيات " في إطار قضية الأسبوع "

إذا تحبها تستاهل




رد: مَهر العروس بين الدين و العادات و الإمكانيات " في إطار قضية الأسبوع "

أنا رأيي كامرأة أنو المهر يكون رمزي لأن الوقت الحالي مهما اعطى الرجل لن يكفي حاجيات المرأة مع ارتفاع اسعار الدهب وكل المبيعات اللهم الانسان يرضى بالقليل
شكرا على الموضوع