التصنيفات
الإعجاز القرآني

الاعجاز المعرفي في القران الكريم والسنة النبوية

الاعجاز المعرفي في القران الكريم والسنة النبوية


الونشريس

الاعجاز المعرفي في القران الكريم والسنة النبوية

الاعجاز المعرفي في القران الكريم والسنة النبوية


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
الاعجاز المعرفي في القران والسنة….rar‏  1.39 ميجابايت المشاهدات 30


رد: الاعجاز المعرفي في القران الكريم والسنة النبوية

مشكور على هذه المبادرة وجزاك الله خيرا


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
الاعجاز المعرفي في القران والسنة….rar‏  1.39 ميجابايت المشاهدات 30


رد: الاعجاز المعرفي في القران الكريم والسنة النبوية

مشكورين الف شكر 12564897722548978 مرة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
الاعجاز المعرفي في القران والسنة….rar‏  1.39 ميجابايت المشاهدات 30


رد: الاعجاز المعرفي في القران الكريم والسنة النبوية

أما والله لو علم الأنام …. لما خلقوا لما غفلوا وناموا
لقد خلقوا لما لو أبصرته …. عيون قلوبهم تاهوا وهاموا
مـماتٌ ثم قبر ثم حشر …. وتوبيخ وأهوال عظـام
ليوم الحشر قد عملت رجال … فصلوا من مخافته وصاموا
ونحن إذا أمرنـا أو نهينا …. كأهل الكهف أيقاظ نيام


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
الاعجاز المعرفي في القران والسنة….rar‏  1.39 ميجابايت المشاهدات 30


التصنيفات
العقيدة الإسلامية و الإيمان

أحداث النهاية بين العلم والقرآن والسنة

أحداث النهاية بين العلم والقرآن والسنة


الونشريس

يفة إلا عند النطاق دون الذري وتقوم القوتان المتبقيتان – القوةالتجاذبية والقوة الكهرومغناطيسية- بالتحكم في تجمعات الذرات، وفي عبارة أخرى فيالمادة.

القوة النووية الشديدة 15 القوة النووية الضعيفة 7.03×10 -10 القوةالكهرومغناطيسية 3.05×10-12 القوة التجاذبية 5.90× 10-39

تضمن هذه القوة بقاء البروتونات والنيوترونات مع بعضهاالبعض في نواة تحافظ على التوازن في النيوترون والبروتون داخل النواة القوة التيتجعل الإلكترونات والبروتونات ضمن الذرة الواحدة تنجذب نحو بعضها البعض مسئولة عنتماسك الكون وهي السبب في بقاء المجرات والنجوم في مدارات خاصة

القوةالتجاذبية وقوي الطرد المركزي

الله تعالى قد أكد لنا في كتابه المبين أن كلشيء يدور في فلك محدد، قال تعالىوَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) الأنبياء 33 .

وتسيرالكواكب في نظامنا الشمسي وفقا لهذا المنطق، لأن من الطبيعي أن تستقر الكواكب ذاتالكتل والسرعات المختلفة تماماً في مدارات مختلفة حول الشمس. أن الأرض تدر حول[عذراً, الأعضاء المسجلين ذوي العضوية النشطة فقط هم المصرح لهم برؤية الروابط. ]مرة كل 365.25يوماً بسرعة مدارية قدرها في المتوسط 67000 ميل / ساعة وذلك في مدار نصف قطرهالمتوسط 93 مليون ميل، كما تَدُور الأرض حول محورها المائل في غضون 24 ساعة (23ساعة، 56 دقيقة 04 09053 ثانية). عند خطِ الاستواء 25,000 ميل، أي أكثر من 1000ميلِ في السّاعة وينشأ من الحركة المغزلية تبادل الليل والنهار. ودوران الجرم حولنفسه وحول شيء آخر يكون مصحوباً بحركة مغزلية ذاتية من الجسم المتحرك، ويتوازنالجرم في مداره بتعادل قوتين أحدهما الجذب العام لمركز الدوران والثانية رد الفعلأو القوة المركزية الطاردة التي تدفع الجرم خارج مركز الدوران تماماً، فالكون لايعرف السكون فكأن الحركة صفة سائدة تشمل حتى ما تراءى لنا ثباتهوسكونه.

تبعاً للقوة التجاذبية أو جذب الكتل”mass attraction force”.،الكتل الكبيرة جدا تنجذب بواسطتها نحو بعضها البعض وعلى الرغم من أن هذه القوة هيالقوة الوحيدة التي نستطيع إدراكها عادة، فإنها أيضا القوة التي نعرف عنها أقل قدرمن المعلومات، وهي السبب في بقاء المجرات والنجوم الموجودة بالكون في مدارات بعضهاالبعض. وتظل الأرض والكواكب الأخرى تدور في مدار معين حول[عذراً, الأعضاء المسجلين ذوي العضوية النشطة فقط هم المصرح لهم برؤية الروابط. ]بمساعدة هذهالقوة التجاذبية كما أننا نتمكن من المشي على الأرض بسبب هذه القوة ولو حدث انخفاضفي قيمة هذه القوة، لسقطت النجوم، لانتزعت الأرض من مدارها، ولتشتتنا نحن عن الأرضفي الفضاء قال الله تعالى في القرآن (وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَىالْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ) الحج:65.

وقد يبدو أن احتمالات حدوث تلك الأشياء بعيدة جداً الآن، ولكنهاستكون حتمية لو انحرفت هذه القوة عن قيمتها الحالية ولو حتى لفترة قصيرة جدا منالوقت وإذا تأملنا قليلاً سنجد أن الله، رب العالمين، يبقي النجوم في مداراتهابأضعف القوى، ويبقي على توازن نواة الذرة الدقيقة بأشد القوى وتعمل كل القوى وفقاًللحدود التي قدرها الله (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍتَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّيَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْبِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ) سورة الرعد:.2

ويعترف كل العلماء الذينيجرون بحوثاً حول هذا الموضوع أنّ القيم المحددة بدقة لهذه القوى الأساسية تعتبر منالعوامل الحاسمة في وجود الكون وعندما تناول هذه النقطة عالم البيولوجيا الجزيئيةالشهير مايكل دنتون " "Michael Denton، أشار في كتابه "قدر الطبيعة" كيف تكشفقوانين البيولوجيا الغاية من الكون ”How the Laws of Biology Reveal "Purpose in the Universe Nature’s Destiny إلى أنه لو كانت، على سبيل المثال، القوة التجاذبيةأقوى لكان الكون أصغر بكثير، ولكان تاريخ حياته أقصر بكثير ولكانت كتلة أي نجم عاديأقل تريليون مرة من[عذراً, الأعضاء المسجلين ذوي العضوية النشطة فقط هم المصرح لهم برؤية الروابط. ]ولبلغت دورةحياته نحو سنة واحدة ومن ناحية أخرى لو كانت الجاذبية أقل قوة لم تكن أية نجوم أومجرات لتتكون على الإطلاق. وتعمل كل القوى وفقاً للحدود التي قدرها الله وقد أشارالله إلى النظام الموجود في خلق الكون والتوازنات المقدرة بمنتهى الدقة في قولهتعالى (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا) الفرقان

الحركةالرجعية Retrograde Motion

الحركة الرجعية هي عكس حركةِ جسم في الاتجاهالمقابل لحركة شيء آخر، فتَبْدأ الكواكب بالتباطؤ، تتوقّف وتَتحرّكُ في اتجاه رجعي. تدور الأرض الآن في مسار دائري بعكس اتجاه عقرب الساعة حول الشمس، ببنما المريخ،المشتري، زحل، أورانوس ونبتون في اتجاه عقرب الساعة، فتبدو الأرض كما لو أنّهاتَتقدّم للأمام والكواكب الأخرى تَرجع للخلف.

أنّ دورانُ كوكب الأرضِيتباطأ بشكل تدريجي ثابت ، ومع ذلك هذا التباطؤ تدريجيَ جداً، والقانونَ الذي ينطبقهنا هو قانون حمايةُ الزخمِ الزاويِ (الزخم الزاوي يُمْكِن أَنْ يُحوّلَ لَكنَّه لايُمْكن أنْ يُخْلَقَ أَو يُحطّمَ). إذا لو أنه لا قوي خارجيةَ تؤثر علي الأرضِلاَستمرّت تدور بمعدل ثابت. على أية حال، الأرض تتباطأ وتسرّع أحياناً نتيجةالاختلافات في أنماطِ الضغطَ والريح اللذان يُعدّلانِ شكلَ الكوكبِ، العامل الأساسيفي إبطاءِ حركة الأرض يَنْتج مِن التفاعلِ الجذبيِ بين الأرضِ والقمرِ، فالنتوءالمدّي (المَدّ العالي) على الأرضِ يُمارسُ قوة بسحبها للأمام في مدارِها ومن ثميسرع حركتها أو يسْحبها للخلف ويبطئ دورانها. أيضا الأرضَ تحوّل بعض زخمِها الزاويِإلى القمرِ، والنتيجة أنّ القمرِ على نحو مغاير يَتحرّك أسرع بعيداً عن الأرضِ،ويوم الأرضِ يزدادُ طولاً. لذا، نعم دورانَ الأرض يتباطأ ولكن بحوالي 1.4 جزء منالألف من الثانيةَ لكلّ يومِ شمسيِ في القرن، بكلمة أخرى كُلّ 100 سنة يَحْصل اليومعلى 0.0015 ثانيةِ أطولِ كما في الجدول التالي:

الفترة الزمنية معدلالتباطؤ الزيادة في طول اليوم
2000 ق م 0.0018 ثانية/100 سنة 0.07 + ثانية
24 مليون سنة 0.0015 ثانية/100 سنة 6.0 + دقيقة

ويَتغير الزخم الزاويبَتغير حركات المحيط، أي بتحرك الكتلة إلى مواقعِ مختلفة علي سطح القشرة الأرضية،وبالتقنياتِ العلميةِ المتقدّمةِ وجد أن مناخِ الأرضِ أيضاً دينامكي حيث تُواجهالرياحَ وأنظمة الضغطِ الجوّي تغييرِ ثابت، وبالطبع هذه التأثيراتِ صغيرة جداً لكنقَدْ تؤثر على دوران كوكبَنا حول محورِه. وبسبب قانونِ "حماية الزخمِ الزاويِ، " فإنه عندما يُخفّضُ عزم القصور الذاتي أو يُسرّعُ فان التغييرات الصغيرة قادرة عليتغيير دورانِ الأرض، ويَحْدث هذا لأن عزم القصور الذاتي عندما يَهْبط فان سرعةالدورةَ يَجِب أَنْ تَزِيدَ لإبْقاء الزخمِ الزاويِ الكليِّ للنظامِ بدون تغييروالعكس صحيح (الزخمِ الزاويِ يَجِبُ أَنْ يَبْقى ثابت ما لم تؤثر علية قوة خارجية "عزم لّي").

أيضاً يُمْكِن أَنْ تُؤدّي الحركات والتغييراتِ المناخيةالأخرى إلى تذبذب دورانِ الأرضِ العام. وتُركّزُ أبحاث إي إس إي ناسا على التغيّرِقي المناخ ونظامِ دوران الأرضَ، والتي كشف عنها في الاجتماع السنوي لجمعية علومالطقس والمناخ الأمريكيِة في كاليفورنيا. ويوضح الجدول التالي قوانين الحركةالأساسية:

طاقة الحركة الدورانية هي طاقة الحركة لجسم الناتجة عن دورانهحول محور له. وهي جزء من طاقة الحركة الكلية للجسم. وبالنظر إلى طاقة الدوران حولمحور يمر بمركز ثقل الجسم نحصل على العلاقة الآتية لطاقة الدوران E-rotation)

ويمكننا مقارنة طاقة الحركة الخطية الانتقالية وطاقة الحركة الدورانية. وتعطى طاقة الحركة (الانتقالية ) بالمعادلة المقابلة : في حالة الحركة الدورانيةيتخذ عزم القصور الذاتي للجسم I مكان كتلة الجسم m، كما تتخذ السرعة الزاوية ***969; مكانالسرعة الخطية v.

تباطؤ الزمن عندما تتحرك عقارب ساعة بسرعة أبطء من ساعةأخري يسمي هذا تباطؤ الزمن.ويحدث ذلك عندما تكون الساعة تتحرك أو في جسم متحرك. معادلة تحديد التباطؤ في الزمن في النسبية الخاصة كالتالي:

عزم الدوران هوقيمة متجه لقياس مدى قدرة قوة على تدوير جسم حول محور ما. يعرف مقدار عزم الدورانعلى أنه جداء القوة بطول الذراع. وبخلاف القوة التي يمكن أن تكون جاذبة أو دافعة،فعزم الدوران يمكن أن يكون تزاوج الاثنين.العلاقة بين متجهات القوة (F) وعزمالدوران (***964;) والزخم الزاوي (L) في جملة جسم يدور حول محور (بنصف قطر r) كما فيالشكل المقابل .

إنّ دورانَ الأرض يتباطأ لكن بنسبة أبطأ بكثير مِنْثانية واحدة كُل عدد من السَنَواتِ أي تقريباً فقط جزء من الألف من الثانية. فقدتَفاوتَ الطول المتوسط لليومِ الشمسيِ بين عامي 1999-2005 بين 0.3 و1 ميللي ثانيةأي أن يوم الأرضِ الشمسيِ أطول قليلاً الآن منه أثناء القرن التاسع عشر، فالدورانيُبطَئ بشكل غير ملحوظ نتيجة التفاعلات الجذبيةِ بالقمر" التعجيلً المدّي" وعمقوتياراتِ المحيطِات وحالة المناخ ، والدليل أن شكلِ الأرضَ تحول من جسم كروي إليشبه كروي "مفلطح" فهو غير ثابت خاصة عندما كان في حالة غير متماسكة لأربعة ونِصْفبليون سنةِ أو أكثر. على أية حال بَعْض الأحداث ذات النطاق الواسعِ مثل زلزالِالمحيط الهندي 2022 "تسونامي" سبّبَت تَسْريع دوران الأرض بحوالي 3 ميكروثانية. وبينما تتباطأ الدورانِ بشكل تدريجي، تَفْقدُ الأرض طاقتِها الحركيّة بأشكالمختلفة.

ويلعب النشاطِ الجيوفيزيائيِ الكبير ِكارتفاع الجبالَ والزلازل دورامهما في تباطئ دورانِ الأرض، فبمرور السنين هذه الأجزاء من الألف من الثانيةِالصغيرة جداً ل 4.5 بليون سنةِ تَبْلغُ كمية كبيرة جداً مِنْ الوقتِ في اليومالشمسي. وقد تم تحديد أنّ اليومَ كَانَ 63,000 ثانيةَ أقصرَ مِنْ الثواني الحاليةِالـ 86,400 في اليوم منذ نشأة الكوكب، فقد كانت الأرض تكمل دوران كامل حول محورِهامرة كل 12.5 ساعة، (فقط حوالي 1/2 النسبة اليوم)، كما أنّ الكفاح الثابت بين القوةِالجذبيةِ والزخمِ الزاويِ الضعيفِ سببه تَبَاطُأ دورانِ الأرض، كما كَانَ له أثرعميق على نشاطِ الأرضَ الجيوفيزيائيَ في كافة الأنحاء. هذا الكفاحِ الثابتِ بينالقوتين العملاقتينِ سبّبتَا تعديل مستمر لشكلِ الأرضَ نتيجة قوى تَغيّر الزخمِالزاويِ (قوة الطرد المركزية) والجاذبية.

وبينما تَدُورُ الأرضَ علىمحورِها، يحدث احتكاك مدّي (تعجيلِ) بجاذبيةِ القمرِ والشمس، يُحوّلُ هذا الزخمِالزاويِ بشكل تدريجي مِنْ الأرضِ إلى القمر. بينما تَفْقدُ الأرضَ طاقتهاً وتتباطأ،ويكتسب القمر هذه الطاقة فتزيد فترتِه المداريةِ ومسافتِه مِنْ الأرضِ. في عام 1900وجد ستيففنسن " "Stephenson وآخرون أن أغلب سجلاتِ النمو للرخويات المتحجرة تعطيأشارة دقيقة عن اليوم القمري، فسجلات النمو في ثنائية الصمام القديمة bivalves استعملت من قبل الباحثين لتَخمين طولِ الشهرـ وكَمِثال لذلك متحجّرة مِنْ العصرِالطباشيريِ المتأخّرِ (قبل 65 مليون سنةً تقريباً) يُلاحظُ أن الشهر تبعا لهايتراوح مِن 29.65 +/- 0.18 أي ما بين 29.47 يومِ و29.83 يومِ. وفي العصورِالجيولوجيةِ الأقدمِ مِنْ العصرِ الطباشيريِ، قبل 350 مليون سنةً تقريباً (العصرِالكربوني) كان الشهر مِنْ 30 يومِ، وَهكذا، في[عذراً, الأعضاء المسجلين ذوي العضوية النشطة فقط هم المصرح لهم برؤية الروابط. ]يظهر واضحاَبالمحاريات bivalves إنّ أيامِ الشهر القمري القديمِ كان لها عدد أعلى مِنْالأيامِ.مما يعطينا الإشارة إلى تغيير تدريجي في الشهرالقمري.

الخلاصة

توجد قوة واحدة تبقي كل القوى مع بعضها البعض فيتوافق، وهذه القوة هي قوة الله سبحانه وتعالى، مالك كل القدرة والقوة ويبدي اللهقوته أينما يشاء ووقتما يشاء، قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِوَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنبَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) سورة فاطر:41، فإن بقاء الكون كله فيالوجود، من أصغر الذرات إلى المجرات اللانهائية مرهون فقط بمشيئة الله وحفظه ويقولالله في محكم آياته إنه لا قوة غير قوته قال تعالى (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَجَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِأَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا) الكهف 39، وقال أيضاً (وَلَوْ يَرَىالَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًاوَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ) البقرة: 165.

وحتى الآن، لم يستطع أيعالم أن يفسر سبب القوى الموجودة في الذرة ومصدرها، ومن ثم تلك الموجودة في الكون،والسبب في أن بعض القوى تعمل في ظروف معينة ولا يفعل[عذراً, الأعضاء المسجلين ذوي العضوية النشطة فقط هم المصرح لهم برؤية الروابط. ]شيئا غير تسجيلالملاحظات، والقياسات، وتعيين ”أسماء” لها وتعد مثل هذه التسميات اكتشافات عظيمةفي دنيا العلوم وفي الواقع، إن ما يقوم به العلماء هو مجرد جهد لفهم سر التوازنالجلي في الكون وتوضيحه وإن ما يفعلوه هو مجرد رصد لواحدة من عجائب خلق الله فيالكون، التي لا حصر لها، وعندما يجئ أمر ربي فكل قوانين البشر كما لم نعرف نشأتهاولم نتمكن من التحكم بها لن نفعل شيئا حيالها، وستطلع[عذراً, الأعضاء المسجلين ذوي العضوية النشطة فقط هم المصرح لهم برؤية الروابط. ]من مغربها حيثلن ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وحسب أرادة الله فتعجيل أو تأخير هذا بيدهوحده ولا يجليها لوقتها إلّا الله .




رد: أحداث النهاية بين العلم والقرآن والسنة

بارك فيك أخي وجزاك الله خيرا




التصنيفات
المرأة المسلمة

كتاب يشرح آداب الزفاف في السنة المطهرة رائع

كتاب يشرح آداب الزفاف في السنة المطهرة رائع


الونشريس

بسم الله الرحمان الرحيم</SPAN> </SPAN>
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته</SPAN> </SPAN>
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } [ آل عمران 102
أما بعد … فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار
أما بعد
اقد ملكم
آداب الزفاف في السنة المطهرة
الفهرس

1– ملاطفة الزوجة عند البناء بها:
2– وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:
3- صلاة الزوجين معاً:

4– ما يقول حين يجامعها:

5- كيف يأتيها:
6- تحريم الدبر:
7- الوضوء بين الجماعين:
8- الغسل أفضل:
9- اغتسال الزوجين معاً:
10- توضؤ الجنب قبل النوم:
11- حكم هذا الوضوء:
12- تيمم الجنب بدل الوضوء:
13- اغتساله قبل النوم أفضل:
14- تحريم إتيان الحائض:
15- كفارة من جامع الحائض:
16- ما يحل له من الحائض:
17- متى يجوز إتيانها إذا طهرت:
18- جواز العزل:
19- الأولى ترك العزل:
20- ما ينويان بالنكاح:
21- ما يفعل صبيحة بنائه:
22- وجوب اتخاذ الحمّام في الدار:
23- تحريم نشر أسرار الاستمتاع:
24- وجوب الوليمة:
25- السنة في الوليمة:
26- جواز الوليمة بغير لحم:
27- مشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة:
28- تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة:
29- وجوب إجابة الدعوة:
30- الإجابة ولو كان صائماً:
31- الإفطار من أجل الداعي:
32- لا يجب قضاء يوم النفل:
33- ترك حضور الدعوة التي فيها معصية:
34- ما يستحب لمن حضر الدعوة:
35- بالرفاء والبنين تهنئة الجاهلية:
36- قيام العروس على خدمة الرجال:
37- الغناء والضرب بالدف:
38- الامتناع من مخالفة الشرع:
39- تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء:
40- وصايا إلى الزوجين:

تأليف:
العلامة المحدث

محمد ناصر الدين الألباني
الحجم الملف:
الرابط هنا
http://www.megaupload.com/?d=YE36NUTF</SPAN>
او
http://www.multiupload.com/TWMJ3FY77R</SPAN>

إذاأعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكراً بل قل الآتي:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ألا أحدثكم بما إن أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بينهم إل من عمل مثله قالوا بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدو وتكبرون خلف كل صلا ثلاثة وثلاثين
صدق رسول الله صلى الل عليه وسلم

شرح مبسط للحديث
يفهم من الحديث أنه يشرع بعد كل صلاة قول سبحان الله 33 مره الحمد لله 33 مره الله أكبر S 33 مره
فيكون المجموع 99 ونتم المائه بقول لا اله الا الله وحده
لاشريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيىء قدير
ردودكم و تعليقاتكم دعم لإبداعي و إستمراريتي
لا تنسوني من دعائكم الصالح
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين




التصنيفات
القضايا و المشاكل الإجتماعية

شبح السنة البيضاء يهدد التلاميذ

شبح السنة البيضاء يهدد التلاميذ


الونشريس

يتواصل إضراب عمال التربية للأسبوع التاني على التوالي و أشار بيان الإتحاد الوطني إلى انه نظرا للزيادات الزهيدة في الراتب الشهري المعلنة و المتراوحة بين 570دج و 6328دج و رغم الضغوطات الممارسة من قبل بعض مديريات التربية من جانبه اعتبر نوارالعربي رئيس المجلس الوطني للاساتدة ان الادارة حاولت تكسير الاضراب بكل الطرق لكن من دون جدوى
شبح السنة البيضاء يهددنا فماذا نفعل يا ترى
مع تحيات آية انتظر ردودكم باي




رد: شبح السنة البيضاء يهدد التلاميذ

نعم انه لأمر مفضع لكن هاذو هو الحل المناسب




رد: شبح السنة البيضاء يهدد التلاميذ

لكن يا ديمة ماذا عن مستقبلنا نحن




رد: شبح السنة البيضاء يهدد التلاميذ

yalaha min 9wanin




رد: شبح السنة البيضاء يهدد التلاميذ

بصح قالو السنة البيضاء مكاش منها يعني جامي لاصرات غير في الجامعة والله اعلم




رد: شبح السنة البيضاء يهدد التلاميذ

شكرا وجزاك الله ع الموضوع …
اختي aya ronaاعرف ان مستقبلنا مهدد لكن ماذا عسانا ان نفعل




رد: شبح السنة البيضاء يهدد التلاميذ

الله اعلم اللهم كن بعوننا




رد: شبح السنة البيضاء يهدد التلاميذ

ما عندنا ما نديرو الله يكون في عون التلاميذ يا رب
يا ربي بعد علينا هاذا الشبح
قولولي نتوما شا يعاودنا العام ؟؟؟ علاه راهم يتعبو فينا و مخليينا نحفظو ؟؟




رد: شبح السنة البيضاء يهدد التلاميذ

لا تخافوا فالامور ستعود الى مجاريها يوم الاحد




رد: شبح السنة البيضاء يهدد التلاميذ

اخ تي وردة لن تعود الامور لمجاريها يوم الاحد فانا على حسب الاساتدة الاضراب متواصل رغم التهديدات
المسلطة من طرف الوزارة فالاحد المقبل:EmpPack 3_8: اضراب اضراب اض راب




التصنيفات
الطلبة الجامعيين

اريد دروس و محاضرات السنة الثالثة لغة انجليزية من فضلكم

اريد دروس و محاضرات السنة الثالثة لغة انجليزية….من فضلكم


الونشريس

بسم الله الرحمن الرحيم

نداء الى كل من لديه دروس سنة الثالثة لغة انجليزية

ارجو منه ان يرسلها لي فانا بامس الحاجة اليها وجزاكم الله خيرا




رد: اريد دروس و محاضرات السنة الثالثة لغة انجليزية….من فضلكم

سنرى ما بالإمكان فعله …
فقط كوني على اتصال بنا




رد: اريد دروس و محاضرات السنة الثالثة لغة انجليزية….من فضلكم

بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا لك اخي الياس على المساعدة
فانا ممنونة لك




رد: اريد دروس و محاضرات السنة الثالثة لغة انجليزية….من فضلكم

السلام عليكم

الله غالب غير متوفر الان

اذا كان عندي ابيعه




رد: اريد دروس و محاضرات السنة الثالثة لغة انجليزية….من فضلكم

ما هذا الكرم شكرا لك بصح ما نشريش من عندك بلاك راهم بريمي




رد: اريد دروس و محاضرات السنة الثالثة لغة انجليزية….من فضلكم

http://www.mediafire.com/?jonq94c2j2a2rq2
هنا هو رابط الدروس للسنة الثالثة




رد: اريد دروس و محاضرات السنة الثالثة لغة انجليزية….من فضلكم

شكرا




التصنيفات
الحقوق

محاضرات في الوظيفة العامة لطلبة السنة الرابعة حقوق

محاضرات في الوظيفة العامة لطلبة السنة الرابعة حقوق


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله

اخواني الاعزاء هذه محاضرات بخصوص القانون الدولي الخاص اتمنى ان تستفيدوا منها

http://www.4shared.com/file/21694766/5bf58cb1/__online.html




التصنيفات
أخبار قطاع التربية و التعليم

أكثر من 40 ألف تلميذ متشرد مع بداية السنة

أكثر من 40 ألف تلميذ متشرد مع بداية السنة


الونشريس

أكثر من 40 ألف تلميذ متشرد مع بداية السنة

تمّ تسجيل تأخر كبير في إنجاز المؤسسات التربوية، التي كان من المفروض أن يتمّ تسلمها بداية الأسبوع القادم، لتحتوي العدد الهائل من التلاميذ خاصّة في الطّور الثانوي، سنة أُولى وثانية ثانوي، وبحسب الأرقام المتوفرة لدى «النهار»، فإنّ 73 من المائة من المنشآت التربوية لم يتمّ تسلّمها في الوقت المُناسب، وستتأخّر إلى أجل أقربه نهاية سبتمبر. وحسب الأرقام التي أنجزتها وِزارة السّكن والعمران وتحصلت «النهار» على نسخة منها، فإنّ 3208 مشروع في التربية الوطنية تمّ تسطيره من 5470 مشروع، ما يمثل 299 مليار دينار، أي نسبة 26 من المائة من إجمالي المشاريع. وفي الطّور الابتدائي يُوجد 123 مشروع منته، 30 من المائة فقط من نسبة المشاريع، 154 مشروع في طور الإنجاز، و140 لم يتمّ إطلاقها بعد، وفيما يخصّ السنة الدراسية الحالية فأحصت الوزارة 39 مشروعا منتهيا في الطور الابتدائي، تم تسليم 14 وبقيت 36 من المنتظر أن يتمّ تسلمها في شهر سبتمبر المقبل، أما في الطّور المتوسط، فأحصت ذات الهيئة 57 مشروعا منتهيا، 106 في طور الإنجاز، و146 لم يتم إطلاقها بعد، وخلال السنة الدراسية فقد كان 31 مشروعا مبرمجا، 9 انتهى إنجازها، فيما بقي 32 أخرى لم تنجز. وفي الطور الثانوي توجد 52 مشروعا منته، 161 في طور الإنجاز، و161 غير منجزة. وخلال السنة الحالية فإنه من بين 44 ثانوية، تمّ تسليم 8 ثانويات، والباقي تسلّم في سبتمبر. ومجموع المشاريع التي كانت مبرمجة في قطاع التربية بلغت 232 مشروع منته، أي نسبة 21 من المائة، و421 في طور الإنجاز، فيما تبقى 445 لم تطلق بعد. وخلال السنة الدراسية الحالية يُذكر أنّ 114 مشروع كان مبرمجا، تم إنجاز 31 منها، فيما بقي 83 مشرعا آخر منتظر لشهر سبتمبر، حيث سجلت وزارة السكن نسبة إنجاز بـ27 بالمائة، وبلغ التأخر 73 من المائة. وبحسب المُختصّين في القِطاع فإنّ هذا التأخّر من شأنه أن يُسبّب خللا كبيرا في التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة، على أساس أنهم مُبرمجين لشغل مقاعد المُؤسّسات التربوية الجديدة، ويذكر الأمين العام لنقابة عمال التربية والتكوين عبد الكريم بوجناح في تصريح لـ«النهار»، أنّ هذه المشاريع ستحتضن كل واحدة منها عددا لا يقلّ عن 500 تلميذ، ما يعني أنّ أكثر من 40 ألف تلميذ سيُجبرون على الالتحاق بالمدارس مؤقتا إلى حين تنتهي الأشغال في المدارس المبرمجة للسّنة الدّراسية الحالية، وكان وزير السّكن والعمران عبد المجيد تبون، أكّد أنه لن يتولّد ضغط خلال السنة الدراسية الحالية على اعتبار أن ّ كلّ المنشآت سيتم استلامها في أجل أقصاه نهاية شهر سبتمبر، وكانت الوزارة قد اعترفت بوجود نقص في المؤسسات يقدر بـ500 مؤسسة في التعليم المتوسط و150 نصف داخلية وألف و500 ملعب رياضة إضافة إلى 28 متوسطة داخلية. وبالنسبة للتعليم الثانوي فيبلغ عدد الثانويات 500 ثانوية منها 385 نصف داخلية و200 قاعة رياضة و88 مخبر للإعلام الآلي ويضاف إلى ذالك البرنامج الساري، وفي المخطط الذي يشمل على 118 ثانوية و98 نصف داخلية و550 قاعة رياضة. وفي هذا الصدد قال المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، مسعود بوديبة، إنّ التقارير المغلوطة التي يعمل بعض مديري التربية على رفعها للوزارة ساهمت في هذا الإشكال، حيث أنّ مديريات التربية عند إعداد هذه التقارير لا تعتمد على الواقع، حيث أنّ اللّجان المُكلفة لا تنزل إلى الورشات من أجل متابعة سير المشاريع من عدمها ما ساهم في تفاقم الوضع وتكرار سيناريو الاكتظاظ. من جهة أخرى تتطلّع الوِزارة إلى نسبة شغل الحجرات بـ 30.14 من المائة بالنسبة للطور الابتدائي و33.81 بالنسبة للطور المتوسط و30.94 من المائة في الطور الثانوي




رد: أكثر من 40 ألف تلميذ متشرد مع بداية السنة

سبحان الله وبحمده.




رد: أكثر من 40 ألف تلميذ متشرد مع بداية السنة

جزاك الله خيرا
دخول موفق …..وان كان هذا الدخول يحمل من المفاجآت الكثير




التصنيفات
انشغالات الأساتذة و المعلمين

اختبار السنة الرابعة للفصل الثالث

اختبار السنة الرابعة للفصل الثالث


الونشريس

وزارة التربية الوطنية
2022/2011
المستوى : رابعة متوسط
المدة : ساعة واحدة

اختبار تجريبي في مادة التربية التشكيلية

الجزء الأول :12/12ن

السؤال الأول:06ن

أنسب التواريخ التالية الى المدارس الفنية التي تعرفها مع ذكر فنان لكل مدرسة (استعمل جدول)

– 1910- 1908- 1874 -1905- 1888 – 1924

السؤال الثاني:06ن

أ/ صحح الخطأ ان وجد

• التضاد الآني يكون باستعمال الألوان الثانوية.
• مزج لونيين مكملين يعطي رمادي ملون.
• نسمي العنصر المهم في اللوحة بالتركيب الفني .
• لوحة الغرنيكا هي للفنان هنري ماتيس.
• التوافق يعني الانسجام اللوني.
• خوان ميرو فنلن تجريدي.

ب/ أجب عن مايلي:
أذكر: ثلاثة قواعد للزخرفة .
ثلاثة قواعد للمنظور.
ثلاثة قواعد للكوفي.

الوضعية الادماجية:08ن

يعتبر الفنان الهولندي بيات موندريان من رواد التجريدية الهندسية ، حيث استغل الألوان الصافية في أعماله الفنية.
قم بتصميم سجاد عصري حسب أسلوب هذا الفنان في قياس محدد 12×08سم مراعيا مايلي:
التركيب:02ن
ألوان أساسية:02ن
الدقة في العمل:03ن
القياس:01ن

استعن بالأوات التالية:أقلام خشبية- ممحاة بيضاء –قلم رصاص- مسطرة .




التصنيفات
التلاميذ و البحوث المدرسية

تمرينات جديدة في الرياضيات السنة الثانية ابتدائي

تمرينات جديدة في الرياضيات ..السنة الثانية ابتدائي


الونشريس

تمرينات جديدة في الرياضيات ..السنة الثانية ابتدائي

التحميل




رد: تمرينات جديدة في الرياضيات ..السنة الثانية ابتدائي

شكرا اختاه يعطيك العافية




رد: تمرينات جديدة في الرياضيات ..السنة الثانية ابتدائي

وفيك بركة الله….




رد: تمرينات جديدة في الرياضيات ..السنة الثانية ابتدائي

merciiiiiiiiiii




رد: تمرينات جديدة في الرياضيات ..السنة الثانية ابتدائي

:c lap::cla p: :c lap::cla p: merci




التصنيفات
جامعة التكوين المتواصل UFC

جميع دروس السنة الاولى في قانون الاعمال

جميع دروس السنة الاولى في قانون الاعمال


الونشريس

تمـهيــد

– Iتعريف بكلمة القانون :

يجب قبل التطرق إلى فكرة المدخل إلى علم القانون، التعرف على كلمة القانون و على القانون نفسه.
اشتقاقيا فكلمة ” قانـون ” هي اقتباس من اليونانية حيث كلمة ” Kanon ”
تعني ” العصا المستقيمة ” و يعبرون بها مجازيا عن القاعدة ( ”Regula”: la Règle) ، و منها إلى فكرة الخط المستقيم التي هو عكس الخط المنحني أو المنحرف أو المنكسر، و هذا تعبير إستعاري للدلالة على الأفكار التالية : الاستقامة (la Rectitude) و الصراحة ( la Franchise) و النزاهة ( la Loyauté) في العلاقات الإنسانية .
و يستخلص من هذا أن كلمة ” قانـون” تستعمل كمعيار لقياس انحراف الأشخاص عن الطريق المستقيم أي عن الطريق التي سطره لهم القانون لكي يتبعوه في معاملاتهم. ولكن، لا يستخلص من هذه المعاني إلى فكرة تقريبية عن القانون، فيجب إذا تفحص استعمال كلمة القانون التي لها عدة معاني.

II ـ تعدد معاني كلمة ” قانـون”

يقصد بكلمة ” قانــون ” تارة معنى واسع و تارة معنى ضيق.
*ـ بمعنى واسع جدا، يقصد بكلمة ” قانون ” ، القانون الوضعي ( Droit Positif)،
وهو مجموعة القواعد القانونية السارية المفعول في زمن معين وفي مكان محدد ( دولة ) . (به بالخصوص القانون الداخلي للدولة ( أو القانون الوطني ) والتي هو يكون النظام القانوني ( Ordre Juridique) الوطني ككل.
مثلا: القانون المدني + القانون التجاري + قانون العقوبات + القانون الدستوري ……. و غيرها من القوانين السائدة في الدولة.

ملاحظة: خاصة بكلمة ” التشريع ” التي يقصد به عدة معان:
ـ مجموعة القواعد القانونية التي يصادق عليها المجلس الشعبي الوطني .
ـ مجموعة قوانين دولة أو منطقة(O.U.AF . Ligue arabe. C.E.Européenne.
ـ مجموعة القوانين المتعلقة بفرع من فروع القانون، و التي تنظم ميدان واحد من ميادين الحياة الاجتماعية ( مثلا: التشريع الجنائي (أو الجزائي أو الإجرامي) : قانون العقوبات + قانون الإجراءات الجزائية + قانون إصلاح السجون + كل القواعد القمعية المتواجدة في قوانين أخرى ( قانون العمل – قانون الإعلام – التشريع الأسعار ….).
*ـ كما تستعمل كلمة ” قانـون ” للدلالة على مجموعة نصوص قانونية ( قانون : Loi – أمر: Ordonnance – مرسوم Very Happyécret – قرار: (Arrêtéجمعت بصفة متناسقة و منظمة بحيث تخص فرعا معين من التشريع و يطلق عليها البعض إسم ” مـدونة” ( Code )
مثلا: القانون المدني (Code Civil ) ، قانون الإجراءات المدنية (Code de Procédure Civil) ، قانون العقوبات (Code Pénal ) …
وعادة ما يقسم هذه المجموعة القانونية (Code) إلى مواد (Articles)مرتبة ( ترقيم )، التي هي بدورها قد تنقسم ( أي المادة ) إلى فقرتين أو أكثر.
هذه أفكار عامة عن مدلول كلمة ” قانون ” التي يجب أن نتطرق إلى أهدافه في المجتمع السياسي المنظم (الدولة) فأحد أهداف الدولة هو المحافظة على حقوق الأفراد المتعلقة بحماية أرواحهم و أعراضهم و أموالهم.
و هذا يقودنا إلى القول بأنه من وظائف الدولة هناك وظيفة المحافظة على النظام الاجتماعي. و بما أنه لا يجد نظام اجتماعي تلقائي ( عـفوي)، و بما أن حالة الفوضى لا تكون إلا حكم الأقوى ، فللقانون وظيفة عامة التي هي تكريس و ضمان النظام الاجتماعي.
غير أن هذا النظام الاجتماعي لا يكون الهدف النهائي للمجتمعات ، حيث يهدف المجتمع إلى غايات أدبية أو اجتماعية سواء كانت فردية أو جماعية، و هذه الغايات متعددة و أحيانا متناقظة، فيلجأ القانون إلى اختيار البعض و تكريس كل غاية بقواعد قانونية.
مثلا:
ـ غايات أدبية : حسن السيرة و الأخلاق – العدالة ……
ـ غايات مادية : إدارات – مصالح عمومية : جيش ـ تربية ـ و التعليم ـ الصحة …. و تشجيع بعض الأنشطة الاقتصادية و تحديد البعض الآخر….
و نستخلص من هذه المعطيات بأن للفرد حقوق يحميها القانون و مقابل ذلك عليه واجبات هو ملزم باحترامها، و من هنا تبرز فكرتا الحق و القانون.
* فالحق مزية أو قدرة يقرها القانون و يحميها لشخص معين على شخص آخر ( طبيعي أو معنوي ) أو على شيء معين ( مادي أو أدبي: مثلا: حق الملكية ـ حق الانتخاب Droits Subjectifs ) .
* أما القانون فهو بصفة عامة مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد و علاقاتهم في المجتمع ، و تتضمن أحكاما موضوعية تبين الحقوق و الواجبات المختلفة في مجتمع ما و التي تسهر على احترامها السلطة العمومية (Droit Objectif).

III ـ تقسيمات القانون :

ـ دولي و داخلي :

يقسم القانون إلى قانون دولي (Droit International) و إلى قانون داخلي(أو وطني) .
أما القانون الدولي فهو ينظم العلاقات التي يدخل فيها عنصر أجنبي، و بدوره ينقسم إلى قانون دولي عام و قانون دولي خاص.
* فالقانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بأشخاص المجتمع الدولي ( دولة ـ منظمات دولية ) و هي كذلك مجموعة المعايير القانونية التي تنظم العلاقات الدولية.
و القانون الدولي الخاص هو فرع من فروع القانون الخاص ( الداخلي) يسير العلاقات القانونية بين الأشخاص المختلف الجنسية، و يحكمه مفهومي الجنسية وتنازع القوانين من حيث المكان ( م.9 إلى 24 قانون مدني(..

ـ عام و خاص :
تقسيم القانون يرجع إلى زمن بعيد حيث كان معروفا لدى الرومان الذين قسموا القانون إلى عام و خاص.
إن معيار التفرقة لديهم كان مناطه أن كل ما يتعلق بتنظيم الشيء العمومي و تحقيق المصلحة العامة للمجتمع يعتبر من قبيل القانون العام، أما القواعد التي تتعلق بتنظيم معاملات الأفراد و مصالحهم فهي من قبيل القانون الخاص.
و لكن إلى يومنا هذا لازال الجدل قائم حول معيار تقسيم القانون إلى عام وخاص (1)غير أن معظم الفقهاء متفق على هذا التقسيم.
و مع ذلك فأحيانا تكون قواعد القانون منظمة لعلاقات بين الأفراد والدولة باعتبارها شخصا معنويا يسعى لتحقيق مصلحة خاصة كفرد عادي.وهنا تكون ( مثلا: بيع أملاك الدولة ـ تأجير عقاراتها …)، ففي هذه الحالات لا تمارس الدولة سلطانها لتحقيق مصلحة عامة، بل تتعامل مع الأفراد لتحقيق مصلحة خاصة.
* و نستخلص من هذا أن القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات، أي كان نوعها، كلما كانت الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة و سيادة.
* أما القانون الخاص، فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات أيا كان نوعها فيما بين الأفراد أو فيما بين الأفراد و الدولة باعتبارها شخصا معنويا لا يمارس سيادة و لا سلطة.
ـ و يقصد بالقانون العام ” الداخلي ” ( أو الوطني). خمسة فروع من القانون يكون مجالها داخل الدولة، وهي:

*ـ القانون الدستوري: و هو القانون الأساسي للدولة و يتكون من مجموعة القواعد القانونية ( الدستور) التي تنظم نظام الحكم في الدولة و تبين السلطات العامة فيها ( تشريعية ـ تنفيذية ـ قضائية ) و ممارسة السلطة السياسية.

*ـ القانون الإداري:.

*ـ القانون المالي: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المالية العامة للدولة وتدير ميزانيتها السنوية حيث تحدد فيها مسبقا في بداية العام، مصادر إيرادات الخزينة العامة( ضرائب ـ رسوم ـ تصدير ثرواتها …) و على جانب آخر تبين مصروفاتها .

*ـ القانون العقوبات: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تستهدف معاقبة الجرائم.

*ـ قانون الإجراءات الجزائية (أو الجنائية ): وهو مجموعة القواعد القانونية التي يجب إتباعها من أجل القيام بإثبات الجرائم والبحث عن مرتكبيها، والمتابعات والملاحقات القضائية، والتحقيق في القضايا والحكم فيها.
ـ أما القانون الخاص الداخلي فهو يحتوي على عدة فروع و أهمهم:

*ـ القانون المدني: الذي هو يمثل القانون العام إذ غالبا ما استمدت منه فروع القانون الأخرى مفاهيم أو قواعد عامة التي تحكم العلاقات الخاصة فيما بين الأفراد ما لم يحكمها نص قانوني في فرع آخر من فروع القانون الخاص تأسيسا على قاعدة ” الخاص يقيد العام” ( مثلا: القانون التجاري ـ قانون العمل.(
أما قواعد القانون المدني نفسه، فهي تعالج تنظيم الحقوق الخاصة التي يمكن أن يباشرها الأفراد في علاقاتهم فيما بينهم (حالة وأهلية الأشخاص، الذمة المالية، العقود…).

*ـ القانون التجاري: و هو يحتوي على جميع القواعد القانونية المتعلقة بالتصرفات التجارية، التجارة، المحلات التجارية، الإجراءات التسوية القضائية، الشركات التجارية …

*ـ القانون البحري: و هو مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية بما فيها نقل المسافرين و البضائع بحرا.

*ـ القانون الجوي: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن النشاط الإنساني في الغلاف الجوي، حيث تكون أداته الرئيسية هي الطائرة و خاصة الطيران التجاري…

* القانون الدولي الخاص:

* قانون العمل: و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين المستخدمين والمستخدمين، كما يسير علاقات العمل بما فيها صلة هؤلاء ببعضهم، و الأجور.

* قانون الإجراءات المدنية: وهو مجموعة القواعد القانونية التي من شأنها أن تنظم سير الدعاوي المدنية أو التجارية من البداية إلى النهاية ( التحقيق في القضية، إجراء الخبرات، البحوث، الطلبات العارضة، طرق الطعن العادية و غير العادية …).

IV المدخل إلى علم القانون :
من المعروف أن المدخل إلى أي علم من العلوم يقصد به تعريف هذا العلم و بيان الخصائص التي يتميز بها عن غيره من العلوم الأخرى، مع تقديم المبادىء الأساسية فيه و شرح الأفكار الرئيسية و بعرض القواعد العامة التي يقوم عليها، و بتعبير آخر نقول أن المدخل أي علم هو هيكلة الخطوط العريضة لذلك العلم لتكون بمثابة الأساس المتين المترابط الذي يسهل للدارس أن يستوعب تفاصيل ذلك العلم عند الدخول إلى فروعه وتقسيماته المتعددة، وفهم النظريات المختلفة التي تحكم تلك التفصيلات.
ومن هذا المنطلق نقول أن المدخل إلى علم القانون هو دراسة تمهيدية وشرح للمبادئ العامة المشتركة في العلوم القانونية. وهذا يعني ابتداء أن المدخل إلى علم القانون ليس مرتبطا بفرع معين من فروع القانون التي تنتظم جميعها في إطار عام هو النظام القانوني للدولة، لأنه يرتبط بكل فروع النظام القانوني، فهو يمهد للفروع القانونية جميعها.
ولكن مع التسليم بصحة هذا الرأي، فقد جرى العمل على أن دراسة المدخل إلى علم القانون تلحق بالقانون المدني، و ذلك تأسيسا على أن القانون المدني هو القانون العام حيث أختص بنصيب الأسد فيما يتعلق بالنص على أغلب المبادىء و القواعد العامة التي تدخل الدراسة التمهيدية للقانون.
ونستخلص من هذا إلى القول بأن النظام القانوني في أي دولة بما يشمله من القانون العام والقانون الخاص بفروعهما، يقوم على أسس و مبادئ و نظريات عامة، تستخدم فيها تعبيرات ومصطلحات قانونية مشتركة، لها مدلولات ثابتة لا تتغير، وهي موضوع الدراسة دائما في المدخل إلى العلوم القانونية، وهي التي تتضمنها بوجه عام النظريتان الآسيتان وهما النظرية العامة في القانون والنظرية العامة في الحق، ولهذا ستكون هتان النظريتان هما موضوع هذه الدراسة.

الــقـسـم الأول

الـنظريــة العـامة للـقانـون

الفــــصل الأول
خـصائـص و أهـداف القـاعـدة القـانـونية
المبحث الأول: خصائص القاعدة القانونية
في تعريف القانون تبين لنا بأن القواعد القانونية تنظم العلاقات التي قد تكون بين فرد وآخر وقد تكون بين الدولة والأفراد وهذا في مجال من مجالات الحيات الاجتماعية أي تنظيم نشاط معين لجماعة أو لفرد كما أنها تنظم سلوك الأشخاص في حياتهم اليومية.
ونستخلص من هذا أن القاعدة القانونية هي قاعدة للسلوك الاجتماعي والتي تضمن السلطة العمومية احترامها وتنفيذها من جميع المخاطبين بها حيث هذا الالتزام يتجسد في الجزاء الذي يحدده القانون لمن يمتنع عن تنفيذ تلك القاعدة أو يخالفها وهذا الإلزام هو العنصر الذي يميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد(الأخلاقية ـ تهذيبية ـ الشرف ). وبما أن القاعدة القانونية لا تخاطب شخصا محددا بذاته فهي عامة ومجردة ، وبما أنها معمولا بها مدى حياتها وكل ما توفرت شروطها فهي دائمة.

المطلب الأول : القاعدة القانونية عامة و مجردة.
تعتبر القاعدة القانونية الخلية الأساسية في القانون وما هي إلا خطاب صاغه المشرع بتعابير مجردة، حيث أنها لا تخص شخصا معينا أو طائفة محددة بذاتهما، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من تتوفر فيه شروط تطبيقها أي أن تكون مطردة التطبيق في كل وقت على كل شخص مستوف لشروطها. وعمومية القاعدة القانونية هي ضمانُُ ضد كل تمييز بين الأشخاص.

مثلا: تنص المادة 350 من قانون العقوبات على أن ” كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب ” و عبارة ” كل من ” يقصد بها ” أي شخص ” أو ” أي كان هذا الشخص ”. إذا فأي شخص قام باختلاس شيء مملوك للغير، أي أنه قد قام بتحويل شيء من حيازة الحائز الشرعي له إلى حيازته، ( أي الجاني ) يعد سارقا و تسلط عليه العقوبة المقررة لهذا الفعل ( السرقة )، إذا أصحبه عدم رضى الضحية.
فالقاعدة القانونية وضعت دون التنبؤ بمن سيكون هذا السارق، ولكن حددت شروط السرقة وعندما تتوفر هذه الشروط في فعل فيعد مرتكبه سارقا و يعاقب.
و بعبارة أخرى فالقاعدة القانونية وضعت مجردة من تحديد شخص بذاته أي دون التبوء مسبقا بمن تنطبق عليه.

المطلب الثاني : القاعدة القانونية ملزمة.

الإلزام يعني أن القاعدة القانونية واجبة الاحترام والتنفيذ من جميع المخاطبين بها. فهي قد تفرض الالتزامات متعددة وعلى المعنيين بالأمر بتنفيذها إذا كانت القاعدة القانونية آمرة. ولكن إذا كانت القاعدة القانونية مكملة فيحوز للأشخاص الاتفاق على عكس ما قررته.
إذا، فالقاعدة القانونية الآمرة فهي ملزمة ووجه الإلزام هنا يتجسد في الجزاء الذي يحدده القانون لمن يمتنع عن تنفيذ تلك القاعدة أو يخالفها. والمقصود بالجزاء هو العقاب أو الإجبار على الالتزام والاحترام عن طريق استعمال القوة العمومية ( درك الوطني وشرطة ) والعدالة.
والإلزام هو ما يميز القاعدة القانونية عن قواعد الأخلاق والدين، وتبرز خاصية الإلزام في الجزاء الذي يوقع على من يخالف تلك القاعدة القانونية، والجزاءات القانونية متعددة وأهمها، هي:
أولا: الجزاء الجنائي : هو العقوبات وتدبير الأمن.
أما العقوبات الجنائية التي تلحق بمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات هي: الإعدام، والسجن المؤبد، السجن المؤقت، الحبس والغرامة.
أما تدبيرا لأمن الشخصية فمثل المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن، وتدبير الأمن العينية مثل مصادرة الأموال وإغلاق المؤسسات.
ثانيا : الجزاءات المدنية : وهي البطلان أي إبطال التصرف المخالف للقواعد الملزمة
)أو العقد )، والتعويض على الضرر ( مادي ـ جسدي ـ معنوي.(
ثالثا : الجزاءات الإدارية : التي تتمثل في إلغاء القرارات الإدارية التي يشوبها عيب قانوني، وتوقيع الإجراءات التأديبية على الموظفين الذين يخالفون القواعد القانونية، والمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، وإغلاق المحلات التجارية …

المطلب الثالث : استمرار القاعدة القانونية.
للقاعدة القانونية بداية ( نشرها رسميا في الجريدة الرسمية ) ونهاية ( إلغائها رسميا عن طريق الجريدة الرسمية ) ولا يمكن أن تبقى سارية المفعول إلى الأبد. وما يقصد باستمرار القاعدة القانونية هو تطبيقها المستمر أثناء وجودها كلما توفرت شروط تطبيقها.

مثلا: قواعد قانون المرور تطبيقها يومي،أما قواعد قانون انتخاب رئيس الجمهورية لا يكون إلا كل خمسة سنوات
في الحالة العادية.

المبحث الثاني : التمييز بين القواعد القانونية وغيرها.

لقد تكلمنا في البدايات عن أهداف القواعد القانونية، لكن توجد قواعد أخرى تتعلق أيضا بالسلوك الاجتماعي وتشتبه بقواعد القانون مثل قواعد الدين وقواعد المجاملات وقواعد الأخلاق.

المطلب الأول : قــواعــد الدين.

في الديانات السماوية يرتبط الإنسان المؤمن بربه بعلاقات روحية وينتظم الدين عادة في قواعد من نوعين : الأولى قواعد العبادات والثانية قواعد المعاملات.

أولا : قــواعد العبادات.
تتعلق بعلاقات الفرد نفسه بخالقه مباشرة وتتمثل في الشهادة، والصلات، والزكاة، والحج والصوم. وهذا النوع من القواعد لا تتدخل فيه قواعد القانون عن قرب وإن كانت تلمسه عن بعد، ومثل ذلك ما ينص عليه الدستور بقوله: ” الإسلام دين الدولة ”.و” لا مساس بحرية المعتقد ولا بحرية الرأي ” ، وغير ذلك من نصوص قانون العقوبات التي تحمي إقامة الشعائر الدينية.
ونستخلص من ذلك أن هذا النوع من قواعد العبادات يعتبر مجالا شخصيا للفرد بينه وبين خالقه ولا دخل للقانون فيه، إلا بقدر ضئيل لتقريره أو لحماية الحرية الدينية للأفراد. ولكن لا شك أن هذه القواعد الدينية تعتبر قواعد سماوية ملزمة ويترتب على مخالفتها جزاء إلا هي ينفد في الآخرة بعد الممات.
ثــانيا : قــواعـد المعاملات
وهي تتعلق بعلاقة الفرد بغيره من الأفراد، وتختلف الديانات السماوية في هذا الشأن أي في احتوائها على تلك القواعد في الدين الإسلامي قد عنى بقواعد العبادات وقواعد المعاملات معا وأهتم بالعلاقات ذات الصبغة المالية كالبيع والإيجار والرهن وغير ذلك، فنظم أمور الدين والدنيا معا.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل تتطابق قواعد القانون والقواعد الدينية في تنظيم المعاملات ؟
في الواقع فإن المشرع عادة يضع تلك القواعد الدينية في اعتباره، ويطبقها بقدر الإمكان، والدليل على ذلك هو أن المشرع نص في المادة الأولى من القانون المدني على ما يأتي: ” وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ” وهو الشأن بخصوص قانون الأسرة ( الزواج ـ الطلاق ـ النيابة الشرعية ـ الكفالة ـ الميراث ـ الوصية ـ الهبة ـ الوقف …).
ولكن مجال المعاملات القانونية في عهدنا، مع تشعب نواحي النشاط الاجتماعي، يتسع كثيرا عن مجال المعاملات الدينية الأمر الذي معه تتزايد باستمرار مجالات المعاملات القانونية وقواعدها.
المطلب الثاني : قواعد الأخلاق والمجاملات والتقليد

أولا : قـــواعــد الأخلاق
وهي قواعد سلوكية اجتماعية يحددها المجتمع وقد تتأثر الأخلاق بالدين وبالتقليد وبالمجاملات إلى حد كبير. وأحيانا قد تلتقي القواعد الأخلاقية بالقواعد القانونية، ومثل ذلك معاونة الغير في الدفاع عن نفسه وماله وهو جانب أخلاقي بالدرجة الأولى ومع ذلك تبناه المشرع وجعله قاعدة قانونية حيث أباح الضرب والجرح و القتل في سبيل حماية النفس، الغير و المال وذلك في المادة 39 الفقرة الثانية من قانون العقوبات، ونصها هو:
” لا جريمة :
– إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء.”
في موضوع آخر يوجب المشرع إغاثة الأشخاص ومساعدتهم إن أمكن ذلك : تنص المادة 182 فقرة 2 على ما يلي: ” ويعاقب … كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير.” ( أنظر أيضا المادة 451 فقرة 8 من قانون العقوبات…).
أما فيما يخص المجاملات والتقاليد الفرعية في المجتمع كتبادل التهاني في المناسبات السعيدة، ومبادلات شعور الحزن والتعزية في المناسبات المؤلمة، وتبادل التحية عند اللقاء، وغير ذلك من العادات المستقرة في ذهن الجماعة. فهذه القواعد الاجتماعية لم يهتم القانون بها، فمجالها يختلف عن مجال قواعد القانونية فلا يلتقيان.

المبحث الثالث: تصنيف القواعد القانونية

جري الفقهاء نحو تقسيم القواعد القانونية علميا إلى عدة أنواع، تختلف باختلاف زوايا النظر إليها.
* فمن حيث طبيعتها القانونية، تنقسم إلى نوعين: عـامـة وخـاصـة
* ومن حيث صورتها : مكتوبة وغير مكتوبة
* ومن حيث تنظيمها للحقوق : موضوعية وشكلية
* ومن حيث قوتها الإلزامية: قواعد آمرة أو ناهية، وقواعد مفسرة أو مكملة.

المطلب الأول : القواعد العامة والقواعد الخاصة

القـواعد العــامة :
وهي التي يتضمنها عادة القانون العام بفروعه، أما القواعد الخاصة فهي التي يشملها القانون الخاص بفروعه. لقد استعرضنا هذا التقسيم في دراسة الفروع للقانون.

المطلب الثاني : القواعد المكتوبة وغير المكتوبة
أولا : القـواعـد المكتوبة
إذا كان مصدر القاعدة القانونية هو التشريع سواء كان هو الدستور أو قانونا عاديا كالقانون المدني أو القانون الجنائي أو التجاري … ، أو أمرا، أو مرسوما، أو قرارا، أو لائحة صدرت بناء على قانون، وتعتبر جميعها من قبيل القواعد القانونية المكتوبة لأنها تصدر وتنشر بالجريدة الرسمية، وتعلن للأفراد في صورة مكتوبة، وهي قد صدرت من الهيئة التشريعية.

ثانيا: القــواعــد الغير مكتوبة
إذا نشأت أو تقررت القاعدة القانونية من غير طريق السلطة التشريعية، أو السلطة التنفيذية المختصة قانونا بإصدارها، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد القانونية غير المكتوبة، ومثالها قواعد العرف، وأحكام المحكمة العليا للقضاء التي هي ملزمة للمحاكم وللمجالس القضائية.
أما بالنسبة للعرف، فإن المادة الأولى من القانون المدني، تنص على ما يلي : ” وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف.” ( الفقرة 2.)

المطلب الثالث : القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية

أولا : القـواعـد الموضوعية
يقصد بالقواعد الموضوعية كل قاعدة تقرر حقا أو تفرض واجبا.
ـ ومثل ذلك ما تنص عليه المادة 351 من القانون المدني :
” البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق آخر في مقابل ثمن نقدي.” .
فهذه القاعدة موضوعية لأنها تقرر حقا للمشتري وهو نقل ملكية الشيء إليه، وتفرض على البائع واجب وهو نقل الملكية للمشتري، وفي نفس الوقت تقرر حقا للبائع وهو المقابل النقدي أي ثمن الشيء، وتفرض على المشتري واجب دفع الثمن للبائع.
* ومثل ذلك ما تنص عليه المادة 386 من قانون العقوبات بقولها :” يعاقب … كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطريق التدليس.”
فهذه قاعدة موضوعية،أيضا، حيث تفرض احترام ملكية الغير، وتسلط عقوبة، هي الحبس والغرامة كجزاء على من يتعدى على حق الملكية المقرر لصاحب العقار.

ثانيا : القــواعـد الشكلية
فهي القواعد القانونية التي تبين الوسائل التي يمكن بها اقتضاء الحق المقرر، أو تقرير كيفية الالتزام بالقيام بالواجب. ومن أمثلة القواعد الشكلية معظم قواعد قانون الإجراءات المدنية: وهي التي تنظم كيفية مباشرة الدعوى المدنية واختصاصات الجهات القضائية المدنية.
ومن أمثلتها أيضا، أغلب قواعد قانون الإجراءات الجزائية: وهي التي تنظم كيفية مباشرة الدعوى العمومية واختصاصات الجهات القضائية الجنائية وكيفية تشكيل المحاكم، وطرق الطعن في أحكامها.

المطلب الرابع : القواعد الآمرة والقواعد المفسرة
بالنسبة إلى القوة الإلزامية للقاعدة القانونية يمكن تقسيم تلك القواعد إلى قواعد آمرة أو ناهية وقواعد مفسرة أو مكملة.

أولا : القواعد الآمرة والناهية
فهذه القواعد هي التي تتضمن خطابا موجها للأفراد بأداء عمل معين. فإذا كانت القاعدة القانونية تتضمن أمرا بالقيام بعمل فهي قاعدة آمرة. ومثالها ما نصت عليه المادة 61 من قانون الحالة المدنية(أمر رقم 20 الصادر في 19 فيفري 1970 ).” يصرح بالمواليد خلال خمسة أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية للمكان.
وإلا فرضت العقوبة المنصوص عليها في المادة 442 بالفقرة الثالثة من قانون العقوبات ”.
أما إذا كانت القاعدة القانونية تتضمن نهيا عن أداء عمل معين، فهي قاعدة ناهية. ومثالها نص المادة 387 من قانون العقوبات التي تنهي على إخفاء الأشياء: ‘‘ كل من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو جزء منها يعاقب … .” …
ومن ذلك يتضح أن القواعد الآمرة والناهية تتميز بأنها لا يجوزالإتفاق على عكسها، أي لا يملك الأفراد حق مخالفتها إيجابا أو سلبا، فهي ملزمة في الحالتين، ووجه الإلزام هو الجزاء ( العقوبة ) المقررة الذي يوقع على كل من يخالفها في الأمر أو في النهي على سواء.

ثانيا : القواعد المكملة أو المفسرة
فيقصد بها القواعد التي تهدف إلى تنظيم مصلحة مشتركة أو مصلحة فردية للأشخاص فقط في الحالات التي يكون هؤلاء الأفراد غير قادرين على تنظيم علاقاتهم بأنفسهم وبالتالي للأفراد إذا تجاهلوا تلك القاعدة المفسرة ( أو المكملة )، بل يجوز لهم الاتفاق على عكس ما قررته.
لكن في بعض الحالات تكون هذه القاعدة ملزمة إذا لم يتفق المتعاقدين على عكسها حيث يصبح اتفاقهم ناقصا ويحتاج إلى تطبيق النص المفسر لإرادتهم، ويعتبرون ممن توافرت فيهم شروط تطبيق هذه القاعدة المكملة لإرادتهم بصفة إلزامية.
ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 367 من القانون المدني بقولها : ” يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به بدون عائق و لو لم يتسلمه ماديا …”، فهذا النص عبارة عن قاعدة مكملة (أو مفسرة) لإدارة المتعاقدين ) البائع والمشتري ) حينما لم يوجد اتفاق عن تسليم الشيء في مكان معين، أي أن المتعاقدين لم يعبروا عن إرادتهم بخصوص هذه النقط بذاتها.
أما إذا كان اتفاق مسبق، فيتم التسليم في المكان الذي اتفق عليه المتعاقدين وهذا ما نصت عليه المادة 368 من القانون المدني بقولها: ” إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل عليه …”.
ولكن هذا النص بدوره، قد يعتبر قاعدة مكملة لإدارة المتعاقدين إذا حصل نزاع بينهم بخصوص الآونة التي أصبح فيها التسليم فعلي في حالة اتفاق على تصدير المبيع :
فقد يعتبر البائع بأن التسليم أصبح فعلي في الوقت الذي غادر فيه الشيء مخزنه، ولكن تفسير المادة 368 من قانون المدني لهذه النقطة أكد بأن التسليم يصبح فعلي عند "وصول " الشيء إلى المشتري، وهذا إلا إذا كان اتفاق على عكس ذلك.
بهذا نختم الفصل الأول الذي تطرقنا فيه إلى خصائص القاعدة القانونية والتي تميزها عن غيرها من القواعد خاصة وأن مصادر القاعدة القانونية تختلف، غالبا، عن مصادر القواعد الأخرى.

الفــــصل الثـانــي

مصــادر القــاعـدة القــانـونـية
في تعريف القانون تبين لنا أنه يتكون من مجموعة قواعد قانونية التي هي تكون، بدورها ، النظام القانوني للدولة ويعني بذلك القانون الوضعي أي مجموعة القواعد القانونية السارية المفعول في الدولة ، أي القواعد التي تقرها الدولة .فهذه الفكرة الأخيرة تطرح سؤال : من هو مصدر القاعدة القانونية ؟ .
فالمصدر، لغة ، يقصد به " الأصل " ، أما مصدر القانون كلمة لها عدة استعمالات حسب الهيئة التي تصدر عنها القاعدة القانونية : حيث أنه تصدر القاعدة القانونية عن سلطات متعددة ، فهذه السلطات البعض منها يعد القواعد القانونية مباشرة ويفرض احترامها، والبعض الآخر يكتف بتطبيق هذه القواعد وبتفسيرها .
إذ يوجد نوعان أساسيان لمصدر القاعدة القانونية :
مصادر أصلية ومصادر احتياطية أو تفسيرية .

المبحث الأول : المصادر الأصلية للقاعدة القانونية.
يقصد بالمصادر الأصلية للقاعدة القانونية تلك المصادر الرسمية التي يلتزم بها كل شخص سواء كان عمومي أو خاص . وبصفة أدق فهذا التشريع هو القانون المكتوب الصادر عن السلطة المختصة بإصداره في الدولة .
والتشريع بهذا المفهوم يقصد به أنواعا ثلاثة على درجات متفاوتة من الأهمية وتفسير ذلك أنه يقصد بالتشريع كلا من الدستور وهو التشريع الأساسي للدولة ، ثم التشريع العادي وهو القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية ( م.و.ش+ م.أ. ) ، ثم التشريع الفرعي أي المراسيم والقرارات واللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذية بناء على قوانين تحولها حق إصدارها .

المطلب الأول : الدستور.
الدستور هو التشريع الأساسي أو التأسيسي للدولة ، فهو قمة التشريعات فيها ويتميز بخاصيتي الثبات والسمو ويتضمن القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، ويحدد الهيئات والمؤسسات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضهما ، وينص على حريات الأفراد وحقوقهم في خطوط رئيسية عريضة ، ومنه تأخذ كافة القوانين الأخرى ، مستوحية مبادئه وأحكامه التي لا يجوز لأي قانون أن يخالفها .
وأما الثبات يعني أن الدستور لا يتغير ولا يتعدل إلا في مناسبات قومية كبرى ولا يحدث ذلك إلا في فترات زمنية متباعدة ، في حالات التغييرات الجوهرية في شكل الدولة أو هيكلة مؤسساتها العامة أو تبديل نظام الحكم أو النظام الاقتصادي فيها .
أما السمو يعني أنه يعلو على باقي قوانين الدولة ولا يجوز لأي قانون آخر أن يتضمن نصوصا تخالف المبادئ والقواعد الأساسية التي ينص عليها الدستور عادة ، وإلا اعتبر ذلك القانون المخالف له باطلا أي غير دستوري .

أولا: الدستور الجزائري:
صدر أول دستور جزائري الذي عمل به فعلا ، بالأمر رقم 76 – 97 في 22 نوفمبر 1976 بناء على موافقة الشعب الجزائري على مشروع الدستور المقترح من طرف جبهة التحرير الوطني ، بعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للاستفتاء في 19 نوفمبر 1976. ثم عدل هذا الدستور في سنة 1989، ومرة ثانية في نوفمبر 1996 .
ويتكون الدستور الحالي من 182 مادة موزعة على أربعة أبواب وكل منهما مقسم إلى عدة فصول .

الباب الأول : يتضمن النصوص المتعلقة بالمبادئ الأساسية لتنظيم المجتمع الجزائري ويشمل خمسة فصول، وهي:

الفصل الأول : في الجزائر .
الفصل الثاني : في الشعب .
الفصل الثالث : في الدولة .
الفصل الرابع : في الحقوق والحريات .
الفصل الخامس : في الواجبات .

الباب الثاني : في تنظيم السلطات .

الفصل الأول : في السلطة التنفيذية .
الفصل الثاني : في السلطة التشريعية .
الفصل الثالث : في السلطة القضائية .
الباب الثالث : في المراقبة والهيئات الاستشارية .

الفصل الأول : في المراقبة .
الفصل الثاني : في الهيئات الاستشارية .

الباب الرابع : في التعديل الدستوري .

ثانيا : طرق وضع الدساتير.
تختلف الدول في طريقة إصدار دساتيرها ، وذلك بحسب ظروف كل دولة وبحسب الطرق التي أتبعت في إصدارها من الناحية الشكلية ، وطرق إصدار الدساتير هي خمسة:

أ ـ المنحة : يصدر الدستور في شكل منحة عندما يرى الملك أو السلطان وهو صاحب السيادة المطلقة في دولة معينة ، أن يتنازل عن بعض سلطاته لأفراد شعبه أو لبعض الهيئات الشعبية،فيصدر قانونا أساسيا يحد من بعض سلطاته ويمنحها لرعاياه .
)الدستور المصري في سنة 1923. ملك فؤاد).

ب ـ التعاقد : يجتمع السلطان مع بعض الأفراد الذين يمثلون الشعب ويتفقون فيما بينهم على أن يتنازل الملك ( أو السلطان ) عن بعض سلطاته لصالح الشعب .

ج ـ الجمعية التأسيسية : ينتخب الشعب عددا من أفراده فيجتمعون في شكل لجنة أو جمعية أو هيئة ويراد بهم وضع دستور للدولة ، وما تقرره هذه الجمعية يصبح دستورا واجب النفاذ.

د ـ الاستفتاء : تقوم هيئة أو لجنة سواء إن كانت تشريعية أم تنفيذية أم سياسية تعينها الحكومة القائمة لتقوم بوضع النصوص الدستورية في شكل مشروع للدستور ويعرض المشروع على الشعب ليبدي رأيه فيه عن طريق الاستفتاء.
هـ ـ الطريقة الخاصة : تجمع هذه الطريقة بين مزايا الطريقتين السابقتين ، بمعنى أن الجمعية التأسيسية التي يختارها الشعب تضع مشروع الدستور ولكنه لا يصبح دستورا نافدا إلا بعد موافقة الشعب عليه في استفتاء عام .

ثالثا : طرق تعديل الدساتير:
تنقسم الدساتير من حيث تعديلها إلى نوعين : مرنة وجامدة
أ ـ الدساتير المرنة : وهي التي يمكن تعديل نصوصها بالإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية .
ب ـ الدساتير الجامدة : وهي التي يشترط لتعديلها اتحاد إجراءات خاصة ، ومنها اشتراط أغلبية كبيرة لاقتراح التعديل ، أو لإقرار ذلك التعديل .

رابعا ـ طريقة تعديل الدستور الجزائري
نص الدستور على طرق تعديله في المواد 174 إلى 178
ـ لرئيس الجمهورية اقتراح تعديل الدستور .
ـ لثلاثة أرباع الغرفتين للبرلمان الحق في اقتراح تعديل الدستور .
ـ لرئيس الجمهورية الحق في التعديل المباشر للدستور دون وضع مشروع التعديل إلى استفتاء شعبي كما هو الحال في النقطتين السابقتين ، ولكن هذا بعد موافقة 3/4 الغرفتين .
ـ وأخيرا نص الدستور على أن رئيس الجمهورية يصدر القوانين المتعلقة بتعديل الدستور.

المطلب الثاني : القانون.
يقصد بالقانون ( أو القوانين العادية ) كل التشريعات التي يطلق عليها لفظ المدونة ، أو لفظ التقنين ، أو القانون ، والذي تقوم عادة بوضعه السلطة التشريعية ( البرلمان ) في الدولة وهذا في شكل نصوص تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة في جميع المجالات الاجتماعية المختلفة ( مثل : القانون المدني ، قانون الأسرة ، قانون العمل، قانون العقوبات ،القانون التجاري ، قانون الانتخابات ، قانون الخدمة الوطنية.)…
ويطلق عليها القوانين العادية ، أو التشريعات العادية ، أو التقنيات الرئيسية لتمييزها عن القانون الأساسي أي الدستور من ناحية، وعن الأوامر ( ordonnance )،والمراسيم ( décret ) والقرارات التنفيذية واللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية والتي يعبر عنها بالتشريعات الفرعية أو الثانوية من ناحية أخرى . لما كان وضع القوانين العادية كقاعدة عامة من اختصاص السلطة التشريعية في الدولة فمن البديهي أن يختص به البرلمان ( المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ) وذلك بحسب المادة 98 من الدستور الذي يتضمن أن يمارس السلطة التشريعية البرلمان الذي هو يُعدُ القانون ويصوت عليه .
فالتشريع العادي يمر عادة بعدة مراحل إجرائية وهي :

أ ـ مرحلة الاقتراح : يقصد بها أن يتقدم المجلس الشعبي الوطني أو الحكومة بعرض فكرة عن مشكلة تهم الأشخاص أو الدولة وتحتاج إلى تنظيم قانوني ، حيث تنص المادة 119 من الدستور على أن " لكل من رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانين " .
وعادة يطلق على اقتراح النواب ( 20 نائب على الأقل) إسم " اقتراح قانون " ، ويطلق على اقتراح الحكومة إسم " مشروع قانون " . والفارق الوحيد بينها هو أن الاقتراح بقانون يحال إلى لجنة الاقتراحات بالمجلس لكي تصوغه في شكل قانوني لأن أغلب أعضاء المجلس لا تتوافر لديهم خبرة المصايغة القانونية أما المشروع بقانون المقدم من طرف السلطة التنفيذية فيحال مباشرة إلى المجلس ولكن بعد فتوى مجلس الدولة .

ب ـ مرحلة التصويت : عند إحالة الاقتراح إلى المجلس فإنه يعرض على لجنة متخصصة من لجان المجلس لتقوم بدراسته وكتابة تقرير عن محتواه وغايته وتوصي بعرضه على المجلس لمناقشته .
ثم يعرض الاقتراح على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته مادة بمادة حيث يجوز إدخال بعض التعديلات عليه . وبعد المناقشة والتعديل يعرض على المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه ، وعند الإقرار يحال الاقتراح على مجلس الأمة للتصويت عليه بأغلبية 3/4 أعضائه ( م.120 دستور.).

ج ـ مرحلة الإصدار : بعد موافقة البرلمان على نص الاقتراح ، يحال ذلك النص إلى رئيس الجمهورية ذلك النص إلى رئيس الجمهورية ليصادق عليه ومع ذلك لا يكون لهذا القانون نافذ المفعول إلا بإصداره . ويقصد

بالإصدار أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار أمر إلى رجال السلطة التنفيذية التي يرأسها ويوجب عليهم فيه تنفيذ ذلك القانون على الواقع حيث أن السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية التي لا تملك حق إصدار أوامر إلى رجال السلطة التنفيذية .

د ـ مرحلة النشر : بعد كل هذه المراحل التي مر بها القانون ، يلزم لسريانه أن يمر بمرحلة النشر .
فالنشر إجراء لازم لكي يصبح القانون ساري المفعول في مواجهة كافة الأشخاص ، ولن يكون كذلك إلا بإعلانه للعامة ، وذلك عن طريق نشره بالجريدة الرسمية ، وبمجرد نشره يعتبر العلم به مفروضا ، حتى بالنسبة لمن لم يطلع عليه أولم يعلم به .
وحسم المشرع هذا الأمر بقاعدة عامة أوردها في المادة الرابعة (04) من القانون المدني بقولها :
" تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية ."
" تكون نافذة المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة . "

ملاحظة : تترتب من جراء هذه المادة الرابعة (04) قاعدة عامة وهي : " الجهل بالقانون ليس عذرا " ومعنى ذلك أنه لايجوزلأي شخص أن يعتذر عن مخالفته للقانون بعدم علمه بصدورها .
أما بخصوص إنهاء العمل بقانون ،يتم هذا عن طريق الإلغاء ، أي إزالة نص قانوني للمستقبل وذلك باستبداله بنص قانوني جديد يتعارض معه صراحة أو ضمنا .

المطلب الثالث : التشريعات الاستثنائية.

في حالة الضرورة الملحة يقرر رئيس الجمهورية حالة الطوارئ أو الحصار ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستثبات الوضع ( م.91 دستور.)
وإذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم … يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية في اجتماع للهيئات العالية للدولة ، أي بعد استشارة رئيس البرلمان ( م.ش.و+ م.أ ) والمجلس الدستوري وبعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء . وتحول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن تُتَخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الجمهورية ( م.93 دستور.)
وفي حالة الحرب يوقف الدستور ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات( م.96 دستور.)
ومفاد هذه النصوص أن رئيس الجمهورية يباشر بنفسه السلطة التشريعية في كل هذه الحالات وتكون له بالتالي سلطة وضع القوانين وإقرارها وإصدارها .

المطلب الرابع: التشريعات التفويضية .
كما نشير إلى أنه في حالة شعور البرلمان أو فيما بين دورة وأخرى من دورات البرلمان يجوز لرئيس الجمهورية أن يشرع بإصدار أوامر تعرض على البرلمان في أول دورة مقبلة ( م.124 دستور.).
ومفاد ذلك أن الدستور يفوض رئيس الجمهورية في إصدار أوامر تكون لها قوة القانون وهذا في فترات غياب السلطة التشريعية عن العمل ، ويجب أن تقدم هذه الأوامر ساقة وباطلة الاستعمال. وتعتبر هذه الأوامر الأخيرة لرئيس الجمهورية من التشريعات التفويضية

المطلب الخامس: التشريعات الفرعية
يطلق على التشريع الذي يصدر من السلطة التنفيذية في الظروف العادية ، الذي يصدر من السلطة التشريعية كمبدأ عام ،أو من رئيس الجمهورية كتشريع تفويضي.
وتكون هذه التشريعات الفرعية في شكل لرائح تنفيذية لا تفترق عن القانون الصادر من السلطة التشريعية لأنها قواعد اجتماعية عامة ومجردة وملزمة لجميع الأشخاص المخاطبين بها الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعية التي تنص عليها اللائحة بناء على قانون .
ويختلف القرار اللائحي عن القرار الفردي الذي يتعلق هو بشخص معين بذاته ( كتوظيفه في عمل) كما يختلف القرار اللائحي عن القرارات التنظيمية التي تتعلق بأفراد معينين أو أشخاص معينين (كقتح محلات تجارية) أو بتنظيم حالة معينة وموقف (تنظيم المرور في الشارع ) وتعتبر هي كلها إدارية .
أما اللوائح التنفيذية وما في حكمها فيمكن حصرها في ثلاثة أنواع ،هي اللوائح التنظيمية ، واللوائح التنفيذية، ولوائح الأمن والشرطة .

أولا : اللوائح التنظيمية .
يقصد بها اللوائح والقرارات والأوامر التي تصدرها السلطة التنفيذية باعتبارها صاحبة الاختصاص في وضع القواعد العامة لتنظيم المرافق العامة التي تديرها أو تشرف عليها الدولة.
وتستند السلطة التنفيذية في إصدارها إلى نص دستوري يجيز لها ذلك ومثلها ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 125 من الدستور بقولها : " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون ."
وهذه المسائل المخصصة للقانون ( أي البرلمان) تنص عليها المادة 122 و123 من الدستور.
ويقوم رئيس الجمهورية بعمله التشريعي عن طريق المراسيم الرئاسية ( م.77 ف.6 وم.77ـ78 دستور.)

ومن المعلوم أن رئيس الجمهورية لا يباشرها بنفسه بل يضطلع بها رئس الحكومة ، ( م.87 دستور : كتعيين أعضاء الحكومة ،ورؤساء الهيئات الدستورية ،الصلاحيات المنصوص عليها في المواد :77ـ 78ـ91 ـ93 إلى 95 ـ97 ـ124 ـ126 ـ 127و 128)، وبدوره قد يضطلع بها رئس الحكومة كل وزير حسب اختصاصه
( قرار وزاري ـ أو قرار مشترك) .

ثانيا : لوائح الأمن والشرطة
يطلق عليها لوائح الضبط أو لوائح البوليس ، ويقصد بها تلك القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية بغرض صيانة الأمن والسكينة والصحة وتمثلها لوائح تنظيم المرور ولوائح المحلات العامة ، ولوائح مراقبة الأغذية ، ولوائح المحافظة على الصحة العامة ….
وتصدر هذه اللوائح من رئيس السلطة التنفيذية أو من رئيس الحكومة أو من الوزراء ، أو مديري إدارات الأمن والصحة …. كل في دائرة اختصاصه طبقا لنصوص دستورية .

ثالثا : اللوائح التنفيذية .
لا يمكن للسلطة التنفيذية إصدار هذه اللوائح تلقائيا وإنما تقوم بإصدارها في حالة صدور قانون عادي وضعته السلطة التشريعية ونصت في ذلك القانون على تحويل الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون ، لأنه أقدر على تفصيل القواعد العامة التي تضمنها القانون بحسب الواقع العملي الذي يدخل في اختصاصه.

المبحث الثاني : المصادر الاحتياطية للقاعدة القانونية .
المصادر الاحتياطية هي التي يلجأ القاضي إليها إن لم يجد نصا في التشريع الوضعي ينطبق على النزاع المطروح أمامه .
لقد نص المشرع في المادة الأولى من القانون المدني على تلك المصادر بحسب أولويتها وأهميتها : " وإذا لم يوجد نص تشريعي ، حكم القاضي بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ."
فالقاضي مجبر أن يبحث في المصدر الأول ولا يكون للقاضي أن يبحث في المصدر الثاني إلا بعد التأكد من أن المصدر الأول خال تماما من القاعدة التي تحكم النزاع الذي هو بصدده ، وهكذا بالنسبة للمصدر الثالث .

المطلب الأول : الشريعة الإسلامية .
الشريعة الإسلامية هي القواعد الدينية بوجه عام ، أي القواعد الإلهية التي أبلغت للناس عن طريق الوحي إلى النبي محمد ( ص.س) ،وتلك القواعد السماوية إما أنها تنظم علاقة الفرد بربه ، وإما أن تنظم علاقته بغيره من الناس ، ولهذا يقال بأن القواعد الدينية تكون دائما أوسع نطاق من القواعد القانونية لأن مجال تطبيقها أوسع بكثير .
فالعلاقات للفرد بغيره من الناس هي وحدها التي تمثل المجال المشترك بين قواعد الدين وقواعد القانون وبالتالي هي التي يمكن أن تطبق فيها القواعد الدينية إذا لم توجد قواعد قانونية .
مع ظهور الإسلام كانت الشريعة الإسلامية المصدر الأصلي والرسمي لكل القواعد القانونية ، خصوصا في الدول العربية الإسلامية وكان لا يستثنى منها إلا غير المسلمين فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية إذ تركوا خاضعين لقوانينهم الدينية ( اليهود والمسيحيين).
وبعد ذلك انتزعت دائرة المعاملات المالية من نطاق تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية وصارت تخضع لنصوص القانون الخاص بها. وبذلك أصبح مجال تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية قاصر على الأحوال الشخصية للمسلمين ، ثم صدرت قوانين الأسرة والأحوال الشخصية فأصبحت هي الواجبة التطبيق باعتبارها قواعد قانونية لابإعتبارها قواعد دينية