بابا أحمد: من غير الممكن مراجعة القانون الأساسي الجديد
استقبال 8 ملايين و470 ألف تلميذ في الدخول المقبل
فصل وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، في ملف القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع، المعدل والمتتم، بحيث قال بأنه لا يمكن إعادة النظر في قانون جديد لم تطبق كل نصوصه في أرض الواقع. بالمقابل أعلن عن استقبال 462 مؤسسة تربوية جديدة في الدخول المدرسي 2022/2014.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع، خلال الكلمة التي ألقاها لدى إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية للتحضير للدخول المدرسي، بثانوية الرياضيات بالقبة الجزائر، بخصوص نتائج التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي، أن الإجراءات المتخذة قابلة للتطبيق في الدخول المقبل، وعلى الأمد المتوسط والبعيد، خاصة ما تعلق بتكوين المكونين والدعم المدرسي، غير أن الشق لمتعلق بالمناهج والوسائل التعليمية لا يزال قيد الدراسة والنقاش بحكم ثقله وعمقه.
وبلغة الأرقام، قال الوزير بابا أحمد عبد اللطيف، بأنه يرتقب استقبال 8 ملايين و470 ألف تلميذ، بارتفاع يقدر بـ321.978 تلميذ مقارنة بالسنة الماضية، ما يعادل 3.95 بالمائة، من بينهم أزيد من 170 ألف تلميذ بالطور الابتدائي، بزيادة تقدر بـ4.76 بالمائة، أكثر من 41 ألف تلميذ في المتوسط وأزيد من 106 ألف تلميذ في الثانوي بزيادة تقدر بـ7.14 بالمائة، مؤكدا بأنه سيتم التكفل بأكثر من 424 ألف طفل في التربية التحضيرية.
وأعلن، بابا أحمد، أنه سيتم استقبال 462 مؤسسة جديدة، من بينها 254 مدرسة ابتدائية، ليصل عدد الابتدائيات إلى 18344 مدرسة، 99 متوسطة ليرتفع عددها إلى 5210 متوسطة، مقابل استقبال 109 ثانوية جديدة ليصل عددها إلى 2092 ثانوية عبر الوطن، مضيفا بأنه سيتم استقبال 267 مطعم مدرسي، مما سيسمح بالتكفل بأزيد من 50 ألف مستفيد جديد من الوجبات المدرسية، وكذا استقبال 167 نصف داخلية و13 داخلية.
وبخصوص تكييف المؤسسات التربوية لولايات الجنوب، أكد الوزير بابا أحمد بأنه قد تم اقتناء وتوصيل وتشغيل 3900 جهاز تكييف في 145 مؤسسة مدرسية، من بينها 38 مدرسة، 86 متوسطة و21 ثانوية، معلنا عن رصد غلاف مالي يقدر بـ5.4 مليارات دينار لصيانة واقتناء أجهزة التدفئة لفائدة 709 مدرسة ابتدائية، 324 متوسطة و155 ثانوية.
وأكد بابا أحمد أنه قد وُضع تحت تصرف جميع المؤسسات التعليمية 60 مليون كتاب مدرسي، مشددا على ضرورة منح الأولوية في التوزيع لولايات الجنوب، بحيث انطلقت عملية البيع شهر ماي الماضي عبر المكتبات الخاصة والمعتمدة الـ130، ونقاط البيع الـ13 التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. مجددا تأكيده بأن أكثر من 4 ملايين تلميذ يستفيدون من مجانية الكتاب وهم تلاميذ السنوات الأولى والتحضيري وتلاميذ الأسر المعوزة وأبناء العاملين في القطاع.
المصدر الشروق أون لاين.
سبحان الله وبحمده.
تلخيص الفصل الاول مادة القانون
تعريف القاعدة القانونية
القاعدة القانونية هي خطاب موجه للاشخاص يامرهم بفعل شيئ او النهي عنه وتتمثل وظيفتها في تنظيم العلاقات بين الاشخاص
—-خصائص القاعدة القانونية——-
قواعد سلوك تحكم الروابط الاجتماعية
قواعد عامة
قواعد ملزمة
—-انواع القاعدة القانونية—–
القواعد الامرة
القواعد المكملة
—–تعريف القانون——
لغة فان كلمة يونانية الاصل وتعني العصا المستقيمة اي الاستقامة
—–المعنى العام——-
هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تحكم سلوك الافراد وعلاقاتهم في
المجتمع وهو يحدد النظام الذي تتم من خلاله مختلف علاقات الافراد وسلوكهم
—–المعنى الخاص——–
هو مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التسريعية لتنظيم امر معين.
—–القانون والحق——-
يحدد القانون المصالح المشروعة لكل شخص ويظبط سلطة القيام ببعض الاعمال تحقيقا لهذه المصالح المشروعة بالحقوق
تتولد الحقوق عن القانون الذي يبين اطارها وحدودها ويوفر لها الحماية
—–القانون والاخلاق——
ا-من حيث المضمون——
تشترك الاخلاق مع القانون في واجبات الشخص نحو غيره حيث نجد اوامر ونواهي القانون هي نفسها اوامر ونواهي خلقية
ب-من حيث الغاية——
غاية الاخلاق مثالية تهدف الى تربية الانسان الفاضل ولتحقيق هذه الغاية
تتنوع الواجبات الخلقية اما القانون فيهدف الى غاية عملية واقعية تتمثل في
المحافظة على النظام في المجتمع وتحقيق العدل والمساواة بين الناس
ج-من حيث الجزاء——
جزاء مخالفة قواعد الاخلاق تانيب الضمير واستنكار الناس اما جزاء مخالفة قواعد القانون فيتخذ صورةالقهر والاجبار ( جزاء مادي)
تعريف القانون العام :
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين يكون احداهما او كلاهما ممن يملكون السلطة او السيادة ويتصرفون بهذه الصفة
———فروع القانون العام————–
1-القانون العام الخارجي:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن السلم
وزمن الحرب كما تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية من حيث اختصاص
كل منظمة وحقوق وواجبات الدول تجاه هذه المنظمات.
2-القانون العام الداخلي
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية بين الدولة او
احد فروعها وبين الاشخاص الطبيعيين او المعنويين عندما تتصرف باعتبارها
صاحبة السلطة او السيادة.
فروع القانون العام الداخلي
القانون الدستوري
هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وتحدد
السلطات العامة واختصاص كل منها كما تبين الحقوق العامة والسياسية
والواجبات العامة للمواطن والحريات الفردية والجماعية وبذالك يعتبر
القانون الدستوري القانون الاساسي للدولة
القانون الادراي
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية اثناء تادية وظائفها الادراية وتبين كيفية ادارتها للمرافق العامة
القانون المالي
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة كما تبين النفقات
العامة (التسيير والتجهيز)والايرادات العامة (الضرائب والرسوم) للدولة.
القانون الجنائي
هو مجموعة القواعد القانونية الموضوعية والاجرائية في مجالي التجريم والعقاب ( لاجريمة ولاعقوبة بدون نص)
قانون العقوبات
يتضمن القواعد القانونية التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة لها وشروط المسؤولية الجنائية
قانون الاجراءات الجنائية
مجموعة القواعد القانونية التي تبين الاجراءات التي تتبع في ضبط الجرائم والتحقيق فيها ومن ثم اصدار الاحكام على المتهمين
القانون الخاص
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة بين طرفين او اكثر
سواء كانوا اشخاصا معنويين او اشخاص طبيعيين ولايعمل اي منهما بصفة صلحب
السيادة على الاخر
فروعه
القانون المدني
القانون التجاري
قانون الاجراءات المدنية
القانون الدولي الخاص
الدرس الثالث
المصادر الرسمية للقانون
1-التشريع .تعريفه هو مصدر رسمي للقانون الجزائري ويقصد به وضع القواعد القانونية المكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذالك
انواعه:
التشريع الاساسي :هو الدستور وهو اعلى التشريعات درجة في الدولة حيث يشتمل
على مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم السلطات العامة فيها
واختصاص كل منها وعلاقتها ببعضها البعض
التشريع العادي:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية في الدولة في
حدود اختصاصها المحدد لها في الدستور وله صورتين التقنين التجاري والمدني
مراحل التشريع العادي:
مرحلة اقتراح التشريع
مرحلة الفحص
مرحلةموافقة الهيئة التشريعية
مراحل نفاذ التشريع العادي
مرحلة اصدار التشريع
مرحلة نشر التشريع
تعريف التشريع باوامر :
هو تشريع عادي لكنه يوضع لمواجهة حالة من الحالات التي تقتضي سرعة اصداره
التشريع الفرعي( اللوائح)
تعريفه: يقصد يه اللوائح التي تختص السلطة التنفيذية بوصفها في حدود اختصاصها الذي يبينه الدستور وهي 3 انواع
اللوائح التنفيذية وتصفها السلطة التنفيذية وتتضمن القواعد التفصيلية لتنفيذ التشريع العادي
اللوائح التنظيمية وهي اللوائح التي تصفها السلطة التنفيذية اتنظيم المصالح والمرافق العامة
لوائح الضبط وهي الللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية بهدف المحافظة على الامن العام والمحافظة على الصحة العامةولوائح تنظيم المرور…..
2-مبادئ الشريعة الاسلامية
يقصد بها تلك المبادئ المشتركة المستخلصة من القران والسنة المتفق على
احكامها في المذاهب الفقهية وتتضمن السنة القران الاجماع القياس
3-العرف: هو تكرار سلوك الناس في مسالة ما بطريقة معينة مع الاعتقاد بان هذا السلوك ملزم لهم قانونا
عناصره:
العنصر المادي: هو تكرار سلوك الناس في مسالة ما بطريقة معينة وخلال مدة طويلة من الزمن وبصفة مستمرة
العنصر المعنوي: هو اعتقاد الناس واحساسهم وشعورهم بان العادة التي اعتادو عليهاملزمة لهم قانونا ويتعين عليهم طاعتها
4-مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
مبادئ القانون الطبيعي:
يقصد بها مجموعة المبادئ والمثل العليا التي يسلم العقل الانساني السليم بضرورتها اتنظيم العلاقات بين الافراد
قواعد العدالة
تعتبر قواعد مرتة ونسيبة تختلفمن شخص الى اخر ومن مكان وزمان الى اخر والعدالة تعني بصفة عامة المساواة في الحكم
المصادر التفسيرية
تتمثل في احكام القضاء واراء الفقه ولايعتد بها كمصادر انشائية للقانون ولايلتزم القاضي بها في اصداره للاحكام
القضاء
هو مايصدر عن المحاكم على اختلاف درجاتها من احكام في الدعاوي التي تعرض عليها تطبيقا لنصوص القانون
الفقه
هو مايصدر عن الفقهاء من اراء باعتبارهم مفكرين وعلماء في القانون يستعرضون نصوصه بالشرح والتعليق
السلام عليكم من فضلكم أريد القانون الأساسي الخاص
بجمعية الأحياء و شكرا
حـــــــــــــلل وناقـــــــــــــش ؟؟؟
إليكم في هذا الموضوع:
محاضرات في النظرية العامة للقانون وتطبيقاته في القانون الجزائري للسنة أولى حقوق/ الفصل الأول
التحميل من الملفات المرفقة
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
introduction_Siences_juridique.pdf | 1.17 ميجابايت | المشاهدات 225 |
امتحان مقياس القانون الدولي الخاص
السؤال الاختياري: اجب على سؤال واحد فقط في حدود عشرين سطر فقط
السؤال الأول: ميز بين فقدان الجنسية وإسقاطها وسحبها والتجريد منها معتمدا على نصوص قانون الجنسية مع مراعاة ما عدل منها بمقتضى الأمر رقم 05/01 الصادر في 27 فيفري 2022
السؤال الثاني: تكلم عن التعديلات الجديدة التي مست اكتساب الجنسية الجزائرية معتمدا على نصوص قانون الجنسية مع مراعاة ما عدل منها بمقتضى الأمر رقم 05/01 الصادر في 27 فيفري 2022
تزوج جزائريان متوطنان باليمن في الشكل الإسلامي أي زواجا عرفيا باعتباره أحد الأشكال المقررة للزواج في القانون اليمني
وقع خلاف بين الزوجين على اثر إقدام الزوج على الزواج من يمينة فقدمت الزوجة للجزائر حيث أنجبت لأقل من سبعة أشهر قمرية من تاريخ زواجها
رفعت الزوجة دعوى أمام القضاء طالبت فيها بتقرير النفقة المستحقة لها ولصغيرها الذي يعيش مع جدة لامه في الجزائر إلا أن الزوج المقيم في اليمن أنكر زواجه بالمدعية وبالتالي أنكر ثبوت نسب المولود إليه
تدخل جد الصغير لامه ورفع دعوى أمام القضاء الجزائري لإثبات نسب الصغير لأبيه
في ضوء الوقائع السابقة
استخرج أهم المسائل القانونية ثم قم بتكييفها محددا القانون الذي يتعين على القاضي الجزائري تطبيقه ؟
هل يتغير رأيك فيما لو كان الزوج عند بدء الخصومة القضائية قد فقد الجنسية الجزائرية واكتسب الجنسية اليمنية ؟ علل لما تجيب به
ما هي الجنسية التي يمكن أن تثبت للمولود في حالة عدم ثبوت نسبه لأبيه ؟
ما القانون الذي يتعين الرجوع إليه لمعرفة ما إذا كان لجد الصغير لامه سلطة تمثيلية للصغير أمام القضاء ؟ علل لما تجيب به
وزارة التربية الوطنية
مشروع تمهيدي لمرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية إن رئيس الحكومة
بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
بناء على الدستور لاسيما المواد ،
بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2022، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
وبمقتضى القانون رقم المؤرخ في سنة 2022 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع مرتباتهم،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية،
يرسم مايلي:
الباب الأول
أحكام عامة
………………
الفصل الأول
…………….
مجال التطبيق
……………..
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 3 و11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2022 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي الخاص بأسلاك موظفي التربية الوطنية ويحدد مدونة مناصب الشغل وشروط الالتحاق بها، والوظائف المطابقة لها ونسب التوظيف المطبقة عليها.
المادة 2: تعتبر أسلاكا خاصة بالتربية الوطنية الأسلاك المنتمية إلى الشعب الآتية:
– موظفي التعليم،
– موظفي الاستشارة التربوية،
– موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي،
– موظفي التغذية المدرسية،
– موظفي المصالح الاقتصادية،
– موظفي المخابر،
– موظفي إدارة المؤسسات التعليمية،
– موظفي التفتيش والمراقبة.
المادة 3: يكون الموظفون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التربية والتعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
المادة 4: يمكن الموظفون المنتمون لبعض الرتب أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لقطاعات أخرى وفق الشروط والكيفيات التي يحددها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.
المادة 5: يمكن وضع الموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية في ميدان التربية والتعليم طبقا لأحكام المادة 131 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني
…………………….
الحقوق والواجبات
………………….
المادة 6: يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للضمانات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقـم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون بها.
المادة 7: يلزم مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات ومستشار التربية وموظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، في إطار تأدية مهامهم، بالحضور في حالة الضرورة، إلى المؤسسة خارج أوقات العمل في الليل والنهار.
المادة 8: يتولى موظفو التعليم، زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدده هذا المرسوم، إعداد دروسهم وتقييم عمل التلاميذ.
كما يتعين عليهم، عند الاقتضاء، إكمال نصابهم الأسبوعي في مؤسسة أو عدة مؤسسات تعليمية، وأداء الساعات الإضافية، عند الحاجة، والمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 9: يلزم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم في إطار مهامهم بالمشاركة في:
– تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها،
– دورات التكوين وتحسين المستوى كمستفيدين أو مؤطرين.
المادة 10: يلزم موظفو إدارة المؤسسات وموظفو التعليم وموظفو الاستشارة التربوية في إطار التنظيم الجاري به العمل، بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة التربوية بمناسبة الفعاليات والنشاطات المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط.
المادة 11: يستفيد موظفو أسلاك التربية من راحتهم السنوية أثناء العطلة المدرسية الصيفية وفقا لرزنامة العطل المدرسية.
غير أنهم يلزمون أثناء العطل المدرسية بالمشاركة في الامتحانات والمسابقات والدورات التكوينية، بصفتهم مستفيدين أو مؤطرين، كما يلزم بعض أسلاك الموظفين بضمان المداومة على أساس التناوب أثناء هذه العطل.
تحدد شروط تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
………………………………………….. …………………….
المادة 12: تُضبط المهام المحددة لموظفي أسلاك التربية الوطنية بموجب هذا القانون الأساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 13: يقلد الموظفون المستحقون التابعون لأسلاك التربية أوسمة تشريفية كما يمنحون مكافآت وفق التنظيم الساري المفعول.
المادة 14: يستفيد الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، من الحماية القانونية وفقا لأحكام المادتين30 و31 من الأمر رقـم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2022 المذكور أعلاه.
الفصل الثالث
……………………………
التوظيف وفترة التربص والترسيم
………………………………
المادة 15: مع مراعاة أحكام المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2022 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يوظف أي كان في أسلاك موظفي التربية الوطنية ما لم يستوف الشروط الآتية:
– أن يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعا بحقوقه المدنية،
– أن يبلغ من العمر 21 سنة على الأقل،
– أن يخضع للفحص الطبي للتأكد من سلامته البدنية والذهنية،
– أن يخضع لمقابلة لجنة خاصة لبعض الأسلاك ،
– أن لا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات مانعة.
المادة 16: يتم الالتحاق بأسلاك موظفي التربية الوطنية، بالأفضلية، وفق الطرق التالية:
– التوظيف المباشر من بين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص،
– المسابقة على أساس الاختبارات،
– المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض الأسلاك.
المادة 17: عملا بأحكام المواد 83 و84 و85 و 86 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في15 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين تم توظيفهم في أسلاك موظفي التربية بصفة متربصين لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ، يخضعون خلالها إلى الترسيم.
تحدد شروط هذا الترسيم وكيفياته بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 18: يعفى من فترة التربص، الموظفون الذين تمت ترقيتهم وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في15 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 19: يبلغ الموظفون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، بالمقررات التي تتضمن تعيينهم و ترسيمهم وترقيتهم وحركتهم وانتهاء علاقة عملهم.
كما تكون هذه المقررات علاوة على ذلك محل نشر حسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالتربية.
الفصل الرابع
………………….
الترقية
…………………..
الفرع الأول
……………………
الترقية في الدرجات
……………………….
المادة 20: عملا بأحكام المادة 106 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2022 والمادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07 ـ 304 المؤرخ في 29 سبتمبر2007 والمذكورين أعلاه، تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي حسب المدد الثلاث الدنيا والمتوسطة والقصوى.
غير أن أسلاك موظفي التعليم، بالنظر إلى طبيعة المهام الموكلة إليهم، يستفيدون من وتيرتين للترقية في الدرجات حسب المدتين الدنيا والمتوسطة.
الفرع الثاني
………………..
الترقية في الرتب والأسلاك
………………………
المادة 21: عملا بأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2022 والمذكور أعلاه، تتم الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى ومن سلك إلى سلك أعلى، بالنسبة لأسلاك موظفي التربية الوطنية، حسب الكيفيات الآتية:
– على أساس الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
– بعد تكوين متخصص،
– عن طريق امتحان مهني،
– على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل على أساس الأقدمية المطلوبة وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولا يمكن للموظف الاستفادة من الترقية بهذه الكيفية مرتين متتاليتين.
المادة 22: يتم التوظيف في أسلاك موظفي التربية الوطنية حسب الشروط والنسب المذكورة أدناه.
ويمكن السلطة المخولة صلاحية التعيين في إدارة التربية الوطنية، عند الاقتضاء، تعديل النسب المطبقة على كيفيات التوظيف المذكورة عند إعداد مخطط التسيير.
الفصل الخامس
……………………….
الوضعيات القانونية الأساسية
………………………….
الفرع الأول
……………………..
وضعية الانتداب
………………………….
المادة 23: تخضع وضعية الانتداب بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 133إلى 139 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 24: تحدد نسبة الموظفين الممكن وضعهم في حالة الانتداب بناء على طلبهم بـثلاثة في المائة (3%) من عدد الموظفين الخاص بكل سلك.
الفرع الثاني
……………………..
وضعية خارج الإطار
………………………….
المادة 25: تخضع وضعية خارج الإطار بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 140إلى 144 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 26: تحدد نسبة الموظفين المنتمين إلى الفوج (أ) المذكورين في المادة 3 أعلاه، الممكن وضعهم في حالة خارج الإطار بناء على طلبهم بواحد في المائة(1%) من عدد الموظفين الخاص بكل سلك.
الفرع الثالث………………………
وضعية الإحالة على الاستيداع
…………………………..
المادة 27: تخضع وضعية الإحالة على الاستيداع بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 145إلى 153 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 28: تحدد نسبة الموظفين الممكن إحالتهم على الاستيداع بناء على طلبهم بثلاثة في المائة (3%) من عدد الموظفين الخاص بكل سلك
أشكركم على المعلومات القيمة الموجودة في المنتدى
أين أجدنتائج شهادة التعليم المتوسط لسنة 2022
شكرا على مجهودك
شكرا على الكل
أحسن الله إليك.
مادة القانون
اختبار مادة القانون لدورة جوان 2022
الموضوع الاول
السؤال الاول (5 نقاط)
يترتب عن شركة التضامن مسؤولية شخصية تضامنية .
-اشرح 1*كيفية تاسيس شركة التضامن
2*خصائص شركة التضامن
السؤال الثاني(5نقاط)
يعتبر الاضراب عن العمل حق دستوري معترفا به
-عرف الاضراب وبين شروطه القانونية
السؤال الثالث(6نقاط)
يختلف تعليق علاقة العمل عن انهائها
-اشرح كلا منتعليق علاقة العمل وانهائها مبينا الاسباب
الجزء الثاني (4 نقاط)
– حدد واشرح اجراءات تاسيس شركة المساهمة
مع الاصلاحات الاقتصادية انتشر في الجزائر نوع من الشركات التي تلائم المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة
الحجم والتي لا تحتاج الى رؤوس اموال كبيرة تدعى الشركات ذات المسؤولية المحدودة
1-قدم تعريفها
2-ماهي خصائصها
السؤال الثاني(6نقاط)
اذاكان عقد العمل هو الاطار القانوني لعلاقة العمل الفردية فالاتفاقية الجماعية
تشكل الاطار القانوني للتشاور بين المستخدم والعمال تفاديا للنزاعات الجماعية للعمل
بين – مفهوم الاتفاقية الجماعية للعمل
– محتوى هذه الاتفاقية
السؤال الثالث (5نقاط)
يترتب على عقد البيع التزامات متبادلة و متقابلة في ذمة كل من البائع والمشتري
اشرح – التزامات البائع
– التزامات المشتري
الجزء الثاني (4نقاط)
تعتبر النفقات العامة وسيلة تسمح للدولة باداء مهامها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
1-عرف النفقة العامة
2-بين خصائصها
3-ماهي تقسيماتها حسب قانون المالية الجزائري
بالتوفيق
الله يبارك فيك
نتمنى لك مزيد من التميز والابداع
في انتظر جديدك
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إليكم القانون الأساسي النموذجي لجمعية ذات طابع وطني
التحميل من الملفات المرفقة