التصنيفات
أخبار قطاع التربية و التعليم

بابا أحمد: من غير الممكن مراجعة القانون الأساسي الجديد

بابا أحمد: من غير الممكن مراجعة القانون الأساسي الجديد


الونشريس

توزيع 60 مليون كتاب.. و4 ملايين تلميذ يستفيدون من مجانية الكتب
بابا أحمد: من غير الممكن مراجعة القانون الأساسي الجديد

استقبال 8 ملايين و470 ألف تلميذ في الدخول المقبل
فصل وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، في ملف القانون الأساسي الجديد لمستخدمي القطاع، المعدل والمتتم، بحيث قال بأنه لا يمكن إعادة النظر في قانون جديد لم تطبق كل نصوصه في أرض الواقع. بالمقابل أعلن عن استقبال 462 مؤسسة تربوية جديدة في الدخول المدرسي 2022/2014.

وأكد المسؤول الأول عن القطاع، خلال الكلمة التي ألقاها لدى إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية للتحضير للدخول المدرسي، بثانوية الرياضيات بالقبة الجزائر، بخصوص نتائج التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي، أن الإجراءات المتخذة قابلة للتطبيق في الدخول المقبل، وعلى الأمد المتوسط والبعيد، خاصة ما تعلق بتكوين المكونين والدعم المدرسي، غير أن الشق لمتعلق بالمناهج والوسائل التعليمية لا يزال قيد الدراسة والنقاش بحكم ثقله وعمقه.

وبلغة الأرقام، قال الوزير بابا أحمد عبد اللطيف، بأنه يرتقب استقبال 8 ملايين و470 ألف تلميذ، بارتفاع يقدر بـ321.978 تلميذ مقارنة بالسنة الماضية، ما يعادل 3.95 بالمائة، من بينهم أزيد من 170 ألف تلميذ بالطور الابتدائي، بزيادة تقدر بـ4.76 بالمائة، أكثر من 41 ألف تلميذ في المتوسط وأزيد من 106 ألف تلميذ في الثانوي بزيادة تقدر بـ7.14 بالمائة، مؤكدا بأنه سيتم التكفل بأكثر من 424 ألف طفل في التربية التحضيرية.

وأعلن، بابا أحمد، أنه سيتم استقبال 462 مؤسسة جديدة، من بينها 254 مدرسة ابتدائية، ليصل عدد الابتدائيات إلى 18344 مدرسة، 99 متوسطة ليرتفع عددها إلى 5210 متوسطة، مقابل استقبال 109 ثانوية جديدة ليصل عددها إلى 2092 ثانوية عبر الوطن، مضيفا بأنه سيتم استقبال 267 مطعم مدرسي، مما سيسمح بالتكفل بأزيد من 50 ألف مستفيد جديد من الوجبات المدرسية، وكذا استقبال 167 نصف داخلية و13 داخلية.

وبخصوص تكييف المؤسسات التربوية لولايات الجنوب، أكد الوزير بابا أحمد بأنه قد تم اقتناء وتوصيل وتشغيل 3900 جهاز تكييف في 145 مؤسسة مدرسية، من بينها 38 مدرسة، 86 متوسطة و21 ثانوية، معلنا عن رصد غلاف مالي يقدر بـ5.4 مليارات دينار لصيانة واقتناء أجهزة التدفئة لفائدة 709 مدرسة ابتدائية، 324 متوسطة و155 ثانوية.

وأكد بابا أحمد أنه قد وُضع تحت تصرف جميع المؤسسات التعليمية 60 مليون كتاب مدرسي، مشددا على ضرورة منح الأولوية في التوزيع لولايات الجنوب، بحيث انطلقت عملية البيع شهر ماي الماضي عبر المكتبات الخاصة والمعتمدة الـ130، ونقاط البيع الـ13 التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. مجددا تأكيده بأن أكثر من 4 ملايين تلميذ يستفيدون من مجانية الكتاب وهم تلاميذ السنوات الأولى والتحضيري وتلاميذ الأسر المعوزة وأبناء العاملين في القطاع.

المصدر الشروق أون لاين.




رد: بابا أحمد: من غير الممكن مراجعة القانون الأساسي الجديد

سبحان الله وبحمده.




التصنيفات
مادة القانون

تلخيص الفصل الاول مادة القانون

تلخيص الفصل الاول مادة القانون


الونشريس

تعريف القاعدة القانونية
القاعدة القانونية هي خطاب موجه للاشخاص يامرهم بفعل شيئ او النهي عنه وتتمثل وظيفتها في تنظيم العلاقات بين الاشخاص
—-خصائص القاعدة القانونية——-
قواعد سلوك تحكم الروابط الاجتماعية
قواعد عامة
قواعد ملزمة
—-انواع القاعدة القانونية—–
القواعد الامرة
القواعد المكملة
—–تعريف القانون——

لغة فان كلمة يونانية الاصل وتعني العصا المستقيمة اي الاستقامة
—–المعنى العام——-
هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تحكم سلوك الافراد وعلاقاتهم في
المجتمع وهو يحدد النظام الذي تتم من خلاله مختلف علاقات الافراد وسلوكهم
—–المعنى الخاص——–
هو مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التسريعية لتنظيم امر معين.
—–القانون والحق——-
يحدد القانون المصالح المشروعة لكل شخص ويظبط سلطة القيام ببعض الاعمال تحقيقا لهذه المصالح المشروعة بالحقوق
تتولد الحقوق عن القانون الذي يبين اطارها وحدودها ويوفر لها الحماية
—–القانون والاخلاق——
ا-من حيث المضمون——
تشترك الاخلاق مع القانون في واجبات الشخص نحو غيره حيث نجد اوامر ونواهي القانون هي نفسها اوامر ونواهي خلقية
ب-من حيث الغاية——
غاية الاخلاق مثالية تهدف الى تربية الانسان الفاضل ولتحقيق هذه الغاية
تتنوع الواجبات الخلقية اما القانون فيهدف الى غاية عملية واقعية تتمثل في
المحافظة على النظام في المجتمع وتحقيق العدل والمساواة بين الناس
ج-من حيث الجزاء——
جزاء مخالفة قواعد الاخلاق تانيب الضمير واستنكار الناس اما جزاء مخالفة قواعد القانون فيتخذ صورةالقهر والاجبار ( جزاء مادي)
تعريف القانون العام :
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين يكون احداهما او كلاهما ممن يملكون السلطة او السيادة ويتصرفون بهذه الصفة
———فروع القانون العام————–
1-القانون العام الخارجي:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن السلم
وزمن الحرب كما تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية من حيث اختصاص
كل منظمة وحقوق وواجبات الدول تجاه هذه المنظمات.
2-القانون العام الداخلي
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية بين الدولة او
احد فروعها وبين الاشخاص الطبيعيين او المعنويين عندما تتصرف باعتبارها
صاحبة السلطة او السيادة.
فروع القانون العام الداخلي
القانون الدستوري
هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وتحدد
السلطات العامة واختصاص كل منها كما تبين الحقوق العامة والسياسية
والواجبات العامة للمواطن والحريات الفردية والجماعية وبذالك يعتبر
القانون الدستوري القانون الاساسي للدولة
القانون الادراي
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية اثناء تادية وظائفها الادراية وتبين كيفية ادارتها للمرافق العامة
القانون المالي
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة كما تبين النفقات
العامة (التسيير والتجهيز)والايرادات العامة (الضرائب والرسوم) للدولة.
القانون الجنائي
هو مجموعة القواعد القانونية الموضوعية والاجرائية في مجالي التجريم والعقاب ( لاجريمة ولاعقوبة بدون نص)
قانون العقوبات
يتضمن القواعد القانونية التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة لها وشروط المسؤولية الجنائية
قانون الاجراءات الجنائية
مجموعة القواعد القانونية التي تبين الاجراءات التي تتبع في ضبط الجرائم والتحقيق فيها ومن ثم اصدار الاحكام على المتهمين
القانون الخاص
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة بين طرفين او اكثر
سواء كانوا اشخاصا معنويين او اشخاص طبيعيين ولايعمل اي منهما بصفة صلحب
السيادة على الاخر
فروعه
القانون المدني
القانون التجاري
قانون الاجراءات المدنية
القانون الدولي الخاص
الدرس الثالث
المصادر الرسمية للقانون
1-التشريع .تعريفه هو مصدر رسمي للقانون الجزائري ويقصد به وضع القواعد القانونية المكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذالك
انواعه:
التشريع الاساسي :هو الدستور وهو اعلى التشريعات درجة في الدولة حيث يشتمل
على مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم السلطات العامة فيها
واختصاص كل منها وعلاقتها ببعضها البعض
التشريع العادي:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية في الدولة في
حدود اختصاصها المحدد لها في الدستور وله صورتين التقنين التجاري والمدني
مراحل التشريع العادي:
مرحلة اقتراح التشريع
مرحلة الفحص
مرحلةموافقة الهيئة التشريعية
مراحل نفاذ التشريع العادي
مرحلة اصدار التشريع
مرحلة نشر التشريع
تعريف التشريع باوامر :
هو تشريع عادي لكنه يوضع لمواجهة حالة من الحالات التي تقتضي سرعة اصداره
التشريع الفرعي( اللوائح)
تعريفه: يقصد يه اللوائح التي تختص السلطة التنفيذية بوصفها في حدود اختصاصها الذي يبينه الدستور وهي 3 انواع
اللوائح التنفيذية وتصفها السلطة التنفيذية وتتضمن القواعد التفصيلية لتنفيذ التشريع العادي
اللوائح التنظيمية وهي اللوائح التي تصفها السلطة التنفيذية اتنظيم المصالح والمرافق العامة
لوائح الضبط وهي الللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية بهدف المحافظة على الامن العام والمحافظة على الصحة العامةولوائح تنظيم المرور…..
2-مبادئ الشريعة الاسلامية
يقصد بها تلك المبادئ المشتركة المستخلصة من القران والسنة المتفق على
احكامها في المذاهب الفقهية وتتضمن السنة القران الاجماع القياس
3-العرف: هو تكرار سلوك الناس في مسالة ما بطريقة معينة مع الاعتقاد بان هذا السلوك ملزم لهم قانونا
عناصره:
العنصر المادي: هو تكرار سلوك الناس في مسالة ما بطريقة معينة وخلال مدة طويلة من الزمن وبصفة مستمرة

العنصر المعنوي: هو اعتقاد الناس واحساسهم وشعورهم بان العادة التي اعتادو عليهاملزمة لهم قانونا ويتعين عليهم طاعتها
4-مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
مبادئ القانون الطبيعي:
يقصد بها مجموعة المبادئ والمثل العليا التي يسلم العقل الانساني السليم بضرورتها اتنظيم العلاقات بين الافراد
قواعد العدالة
تعتبر قواعد مرتة ونسيبة تختلفمن شخص الى اخر ومن مكان وزمان الى اخر والعدالة تعني بصفة عامة المساواة في الحكم
المصادر التفسيرية
تتمثل في احكام القضاء واراء الفقه ولايعتد بها كمصادر انشائية للقانون ولايلتزم القاضي بها في اصداره للاحكام
القضاء
هو مايصدر عن المحاكم على اختلاف درجاتها من احكام في الدعاوي التي تعرض عليها تطبيقا لنصوص القانون
الفقه
هو مايصدر عن الفقهاء من اراء باعتبارهم مفكرين وعلماء في القانون يستعرضون نصوصه بالشرح والتعليق




التصنيفات
التعريف بالجمعيات و المنظمات و الهيئات

من فضلكم القانون الأساسي الخاص بجمعية الأحياء

من فضلكم القانون الأساسي الخاص بجمعية الأحياء


الونشريس

السلام عليكم من فضلكم أريد القانون الأساسي الخاص
بجمعية الأحياء و شكرا




التصنيفات
الحقوق

سؤال الماجستير في مادة القانون الجنائي يوم 10أكتوبر 2022 بجامعة الحقوق بن عكنون

سؤال الماجستير في مادة القانون الجنائي يوم 10أكتوبر 2022 بجامعة الحقوق بن عكنون


الونشريس

إنقسم الفقه حول حالة الضرورة منهم من يراها أنها من موانع المسؤولية ومنهم من يراها انها سبب للإباحة

حـــــــــــــلل وناقـــــــــــــش ؟؟؟




التصنيفات
الحقوق

محاضرات في النظرية العامة للقانون وتطبيقاته في القانون الجزائري للسنة أولى حقوق

محاضرات في النظرية العامة للقانون وتطبيقاته في القانون الجزائري للسنة أولى حقوق


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم في هذا الموضوع:

محاضرات في النظرية العامة للقانون وتطبيقاته في القانون الجزائري للسنة أولى حقوق/ الفصل الأول

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
introduction_Siences_juridique.pdf‏  1.17 ميجابايت المشاهدات 225


التصنيفات
الحقوق

امتحان مقياس القانون الدولي الخاص

امتحان مقياس القانون الدولي الخاص


الونشريس

تعد مشكلتا تعدد وانعدام الجنسية من أهم العوائق التي تتعرض تطبيق قاعدة التنازع لا سيما إذا ما تعلق الأمر بإعمال ضابط الجنسية ظن تكلم وفق خطة منهجية وإشكالية واضحة عن أنجع الحلول التي يمكن اعتمادها للحد من هذه المشكلة ؟ دون أن تتجاوز الإجابة عشرين سطرا

السؤال الاختياري: اجب على سؤال واحد فقط في حدود عشرين سطر فقط

السؤال الأول: ميز بين فقدان الجنسية وإسقاطها وسحبها والتجريد منها معتمدا على نصوص قانون الجنسية مع مراعاة ما عدل منها بمقتضى الأمر رقم 05/01 الصادر في 27 فيفري 2022

السؤال الثاني: تكلم عن التعديلات الجديدة التي مست اكتساب الجنسية الجزائرية معتمدا على نصوص قانون الجنسية مع مراعاة ما عدل منها بمقتضى الأمر رقم 05/01 الصادر في 27 فيفري 2022
تزوج جزائريان متوطنان باليمن في الشكل الإسلامي أي زواجا عرفيا باعتباره أحد الأشكال المقررة للزواج في القانون اليمني
وقع خلاف بين الزوجين على اثر إقدام الزوج على الزواج من يمينة فقدمت الزوجة للجزائر حيث أنجبت لأقل من سبعة أشهر قمرية من تاريخ زواجها
رفعت الزوجة دعوى أمام القضاء طالبت فيها بتقرير النفقة المستحقة لها ولصغيرها الذي يعيش مع جدة لامه في الجزائر إلا أن الزوج المقيم في اليمن أنكر زواجه بالمدعية وبالتالي أنكر ثبوت نسب المولود إليه
تدخل جد الصغير لامه ورفع دعوى أمام القضاء الجزائري لإثبات نسب الصغير لأبيه

في ضوء الوقائع السابقة

استخرج أهم المسائل القانونية ثم قم بتكييفها محددا القانون الذي يتعين على القاضي الجزائري تطبيقه ؟

هل يتغير رأيك فيما لو كان الزوج عند بدء الخصومة القضائية قد فقد الجنسية الجزائرية واكتسب الجنسية اليمنية ؟ علل لما تجيب به

ما هي الجنسية التي يمكن أن تثبت للمولود في حالة عدم ثبوت نسبه لأبيه ؟

ما القانون الذي يتعين الرجوع إليه لمعرفة ما إذا كان لجد الصغير لامه سلطة تمثيلية للصغير أمام القضاء ؟ علل لما تجيب به




رد: امتحان مقياس القانون الدولي الخاص

الونشريس




التصنيفات
أخبار قطاع التربية و التعليم

القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية

القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية


الونشريس

————————-
وزارة التربية الوطنية
مشروع تمهيدي لمرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية إن رئيس الحكومة
بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
بناء على الدستور لاسيما المواد ،
بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2022، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
وبمقتضى القانون رقم المؤرخ في سنة 2022 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع مرتباتهم،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية،
يرسم مايلي:
الباب الأول
أحكام عامة
………………
الفصل الأول
…………….
مجال التطبيق
……………..
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 3 و11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2022 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي الخاص بأسلاك موظفي التربية الوطنية ويحدد مدونة مناصب الشغل وشروط الالتحاق بها، والوظائف المطابقة لها ونسب التوظيف المطبقة عليها.
المادة 2: تعتبر أسلاكا خاصة بالتربية الوطنية الأسلاك المنتمية إلى الشعب الآتية:
– موظفي التعليم،
– موظفي الاستشارة التربوية،
– موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي،
– موظفي التغذية المدرسية،
– موظفي المصالح الاقتصادية،
– موظفي المخابر،
– موظفي إدارة المؤسسات التعليمية،
– موظفي التفتيش والمراقبة.
المادة 3: يكون الموظفون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التربية والتعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
المادة 4: يمكن الموظفون المنتمون لبعض الرتب أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لقطاعات أخرى وفق الشروط والكيفيات التي يحددها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.
المادة 5: يمكن وضع الموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية في ميدان التربية والتعليم طبقا لأحكام المادة 131 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني
…………………….
الحقوق والواجبات
………………….
المادة 6: يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للضمانات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقـم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون بها.
المادة 7: يلزم مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات ومستشار التربية وموظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، في إطار تأدية مهامهم، بالحضور في حالة الضرورة، إلى المؤسسة خارج أوقات العمل في الليل والنهار.
المادة 8: يتولى موظفو التعليم، زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدده هذا المرسوم، إعداد دروسهم وتقييم عمل التلاميذ.
كما يتعين عليهم، عند الاقتضاء، إكمال نصابهم الأسبوعي في مؤسسة أو عدة مؤسسات تعليمية، وأداء الساعات الإضافية، عند الحاجة، والمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 9: يلزم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم في إطار مهامهم بالمشاركة في:
– تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها،
– دورات التكوين وتحسين المستوى كمستفيدين أو مؤطرين.
المادة 10: يلزم موظفو إدارة المؤسسات وموظفو التعليم وموظفو الاستشارة التربوية في إطار التنظيم الجاري به العمل، بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة التربوية بمناسبة الفعاليات والنشاطات المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط.
المادة 11: يستفيد موظفو أسلاك التربية من راحتهم السنوية أثناء العطلة المدرسية الصيفية وفقا لرزنامة العطل المدرسية.
غير أنهم يلزمون أثناء العطل المدرسية بالمشاركة في الامتحانات والمسابقات والدورات التكوينية، بصفتهم مستفيدين أو مؤطرين، كما يلزم بعض أسلاك الموظفين بضمان المداومة على أساس التناوب أثناء هذه العطل.

تحدد شروط تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
………………………………………….. …………………….

المادة 12: تُضبط المهام المحددة لموظفي أسلاك التربية الوطنية بموجب هذا القانون الأساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 13: يقلد الموظفون المستحقون التابعون لأسلاك التربية أوسمة تشريفية كما يمنحون مكافآت وفق التنظيم الساري المفعول.
المادة 14: يستفيد الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، من الحماية القانونية وفقا لأحكام المادتين30 و31 من الأمر رقـم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2022 المذكور أعلاه.

الفصل الثالث
……………………………
التوظيف وفترة التربص والترسيم
………………………………

المادة 15: مع مراعاة أحكام المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2022 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يوظف أي كان في أسلاك موظفي التربية الوطنية ما لم يستوف الشروط الآتية:
– أن يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعا بحقوقه المدنية،
– أن يبلغ من العمر 21 سنة على الأقل،
– أن يخضع للفحص الطبي للتأكد من سلامته البدنية والذهنية،
– أن يخضع لمقابلة لجنة خاصة لبعض الأسلاك ،
– أن لا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات مانعة.
المادة 16: يتم الالتحاق بأسلاك موظفي التربية الوطنية، بالأفضلية، وفق الطرق التالية:
– التوظيف المباشر من بين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص،
– المسابقة على أساس الاختبارات،
– المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض الأسلاك.
المادة 17: عملا بأحكام المواد 83 و84 و85 و 86 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في15 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين تم توظيفهم في أسلاك موظفي التربية بصفة متربصين لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ، يخضعون خلالها إلى الترسيم.
تحدد شروط هذا الترسيم وكيفياته بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 18: يعفى من فترة التربص، الموظفون الذين تمت ترقيتهم وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في15 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 19: يبلغ الموظفون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، بالمقررات التي تتضمن تعيينهم و ترسيمهم وترقيتهم وحركتهم وانتهاء علاقة عملهم.
كما تكون هذه المقررات علاوة على ذلك محل نشر حسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالتربية.
الفصل الرابع
………………….
الترقية
…………………..
الفرع الأول
……………………
الترقية في الدرجات
……………………….

المادة 20: عملا بأحكام المادة 106 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2022 والمادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07 ـ 304 المؤرخ في 29 سبتمبر2007 والمذكورين أعلاه، تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي حسب المدد الثلاث الدنيا والمتوسطة والقصوى.
غير أن أسلاك موظفي التعليم، بالنظر إلى طبيعة المهام الموكلة إليهم، يستفيدون من وتيرتين للترقية في الدرجات حسب المدتين الدنيا والمتوسطة.
الفرع الثاني
………………..
الترقية في الرتب والأسلاك
………………………
المادة 21: عملا بأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2022 والمذكور أعلاه، تتم الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى ومن سلك إلى سلك أعلى، بالنسبة لأسلاك موظفي التربية الوطنية، حسب الكيفيات الآتية:
– على أساس الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
– بعد تكوين متخصص،
– عن طريق امتحان مهني،
– على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل على أساس الأقدمية المطلوبة وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولا يمكن للموظف الاستفادة من الترقية بهذه الكيفية مرتين متتاليتين.
المادة 22: يتم التوظيف في أسلاك موظفي التربية الوطنية حسب الشروط والنسب المذكورة أدناه.
ويمكن السلطة المخولة صلاحية التعيين في إدارة التربية الوطنية، عند الاقتضاء، تعديل النسب المطبقة على كيفيات التوظيف المذكورة عند إعداد مخطط التسيير.
الفصل الخامس
……………………….
الوضعيات القانونية الأساسية
………………………….
الفرع الأول
……………………..
وضعية الانتداب
………………………….
المادة 23: تخضع وضعية الانتداب بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 133إلى 139 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 24: تحدد نسبة الموظفين الممكن وضعهم في حالة الانتداب بناء على طلبهم بـثلاثة في المائة (3%) من عدد الموظفين الخاص بكل سلك.
الفرع الثاني
……………………..
وضعية خارج الإطار
………………………….
المادة 25: تخضع وضعية خارج الإطار بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 140إلى 144 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.

المادة 26: تحدد نسبة الموظفين المنتمين إلى الفوج (أ) المذكورين في المادة 3 أعلاه، الممكن وضعهم في حالة خارج الإطار بناء على طلبهم بواحد في المائة(1%) من عدد الموظفين الخاص بكل سلك.
الفرع الثالث………………………
وضعية الإحالة على الاستيداع
…………………………..
المادة 27: تخضع وضعية الإحالة على الاستيداع بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 145إلى 153 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 28: تحدد نسبة الموظفين الممكن إحالتهم على الاستيداع بناء على طلبهم بثلاثة في المائة (3%) من عدد الموظفين الخاص بكل سلك




رد: القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية

أشكركم على المعلومات القيمة الموجودة في المنتدى




رد: القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية

أين أجدنتائج شهادة التعليم المتوسط لسنة 2022




رد: القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية

شكرا على مجهودك




رد: القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية

شكرا على الكل




رد: القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية

أحسن الله إليك.




التصنيفات
مادة القانون

مادة القانون

مادة القانون


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختبار مادة القانون لدورة جوان 2022
الموضوع الاول
الجزء الاول (16 نقطة)

السؤال الاول (5 نقاط)

يترتب عن شركة التضامن مسؤولية شخصية تضامنية .
-اشرح 1*كيفية تاسيس شركة التضامن
2*خصائص شركة التضامن
السؤال الثاني(5نقاط)

يعتبر الاضراب عن العمل حق دستوري معترفا به
-عرف الاضراب وبين شروطه القانونية

السؤال الثالث(6نقاط)

يختلف تعليق علاقة العمل عن انهائها

-اشرح كلا منتعليق علاقة العمل وانهائها مبينا الاسباب

الجزء الثاني (4 نقاط)

– حدد واشرح اجراءات تاسيس شركة المساهمة

الموضوع الثاني
السؤال الاول (5 نقاط)

مع الاصلاحات الاقتصادية انتشر في الجزائر نوع من الشركات التي تلائم المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة
الحجم والتي لا تحتاج الى رؤوس اموال كبيرة تدعى الشركات ذات المسؤولية المحدودة

1-قدم تعريفها
2-ماهي خصائصها
السؤال الثاني(6نقاط)

اذاكان عقد العمل هو الاطار القانوني لعلاقة العمل الفردية فالاتفاقية الجماعية
تشكل الاطار القانوني للتشاور بين المستخدم والعمال تفاديا للنزاعات الجماعية للعمل
بين – مفهوم الاتفاقية الجماعية للعمل
– محتوى هذه الاتفاقية

السؤال الثالث (5نقاط)
يترتب على عقد البيع التزامات متبادلة و متقابلة في ذمة كل من البائع والمشتري
اشرح – التزامات البائع
– التزامات المشتري

الجزء الثاني (4نقاط)

تعتبر النفقات العامة وسيلة تسمح للدولة باداء مهامها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
1-عرف النفقة العامة
2-بين خصائصها
3-ماهي تقسيماتها حسب قانون المالية الجزائري

بالتوفيق




رد: مادة القانون

شكرا على الموضوع الرائع
الله يبارك فيك
نتمنى لك مزيد من التميز والابداع
في انتظر جديدك




التصنيفات
الوثائق الإدارية الجزائرية

القانون الأساسي النموذجي لجمعية ذات طابع وطني

القانون الأساسي النموذجي لجمعية ذات طابع وطني


الونشريس


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم القانون الأساسي النموذجي لجمعية ذات طابع وطني

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
GuideCreationAssociationsArabe.pdf‏  592.2 كيلوبايت المشاهدات 895
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
GuideCreationAssociationsFrançais.pdf‏  370.5 كيلوبايت المشاهدات 503


رد: القانون الأساسي النموذجي لجمعية ذات طابع وطني

شكرا لك على الوثيقة
لكن يبقى فتح المجال أمام إنشاء الجمعيات الوطنية رهين معطيات أخرى..


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
GuideCreationAssociationsArabe.pdf‏  592.2 كيلوبايت المشاهدات 895
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
GuideCreationAssociationsFrançais.pdf‏  370.5 كيلوبايت المشاهدات 503


التصنيفات
الحقوق

المفاضلة بين قانون الجنسية والموطن والقانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية

المفاضلة بين قانون الجنسية والموطن والقانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية


الونشريس

المبحث الأول: مفاضلة بين قانون الجنسية والموطن:
الأحوال الشخصية تعنى بالمسائل المتعلقة بالأشخاص و يطبق عليها القانون الشخصي وقد اختلف الفقهاء والتشريعات في ضابط الإسناد الخاص بالقانون الشخصي فانقسموا إلى فريقين:
احدهما يدعو لإسناد الأحوال الشخصية إلى قانون الجنسية والآخر يدعو لإسنادها إلى قانون الموطن.
ولكل منهما حجج اعتمد عليها.
المطلب1:حجج مناصري القانونين:
الفرع1: حجج مناصري قانون الجنسية:
1- ق. الجنسية يضمن الاستقرار للق.المطبق ولا يشكل صعوبة في تحديده.
يقول الأستاذانBattiffol et Lagarde شرحا للحجة:" إذا كان الق. الشخصي هو الق. الذي يتبع الشخص بصفة مستمرة لا يشك احد بان الجنسية تعتبر أحسن عامل للإسناد من الموطن لان هذا الأخير يمكن تغييره بسهولة على خلاف الجنسية. وإضافة إلى ذلك فان التغيير المستمر للموطن من شانه خلق صعوبات في تحديده وذلك نادر الوقوع بالنسبة للجنسية.
إذن فضرورة استقرار الأحوال الشخصية وثباتها يقتضي إسنادها لق. الجنسية باعتبارها عنصر دائم ومتميز للفرد وليس من السهل تغييرها بينما علاقة الموطن مؤقتة وخاضعة لإرادة الشخص وتغييرها محتمل.
2- يقول الفقيه ماثنيني زعيم مدرسة شخصية القوانين:"القوانين يجب أن تكون مرآة عاكسة لأخلاق الرعايا وتقاليدهم ومشاعرهم أينما كانوا وأنها تمثل الثياب التي فصلت عليهم بالتمام".
إذن فرعايا الدولة هم كيانها واحد أركانها الأساسية لذا فالدولة تضع قوانين الأحوال الشخصية لهم وحدهم دون الأجانب وهذه القوانين يجب أن تتبعهم لأي مكان كان.
3- الجنسية عبارة عن رابطة روحية بين الأفراد والدولة وهي أهم من رابطة الموطن المادية المؤقتة لذا فالأخذ بها كضابط إسناد ينمي الشعور القومي في نفوس رعايا الدولة ويجعلهم مرتبطين بوطنهم رغم بعدهم عنه.
4- إن سفارات الدولة وقنصلياتها توفر الحماية الق. لرعاياها في الخارج فيجرون تصرفاتهم وفقا لق. جنسيتهم أما إن اندمجوا مع سكان موطنهم الجديد وطبقت عليهم قوانينه فتنقطع صلتهم بوطنهم بدليل أن الدول التي تأخذ بق. الموطن تسمح أيضا لمواطنيها في الخارج بإجراء تصرفاتهم طبقا لقانونهم الوطني عن طريق الحماية الدبلوماسية والسياسية حفاظا على الرابطة الروحية بينهم وبين وطنهم.
الفرع2: حجج مناصري قانون الموطن:
1- إن مصلحة الأسرة تقتضي توحيد الق. الذي يحكم أحوالها الشخصية وموطن الأسرة أسهل توحيدا من جنسيتها.
2- موطن الشخص هو مركز مصالحه ومقره الق. وهو المكان الذي يباشر فيه حقوقه ومصالحه لذا فق. الموطن يضمن مصلحة الفرد ويجنبه الخضوع لق. يختلف عن نظامه الق. خاصة أن المهاجرين يندمجون في وطنهم الجديد لذا فهو أحسن وسيلة حتى لا يبقوا مهمشين فتطبق عليهم قوانين دولة الإقامة في أحوالهم ش
3- يعتبر ق. الموطن في الغالب ق. القاضي فتطبيقه أسهل مقارنة مع ق. الجنسية الذي يعد أجنبيا وقد يخطئ القاضي في تفسيره وتحديده كما أن الرأي الراجح مستقر فقها وقضاء على اعتماد ق. الموطن فيما يخص عديمي الجنسية إضافة لصعوبة تحديد ق. الجنسية الواجب التطبيق في حالة تعددها.
4- اعتماد ق. الجنسية في البلد التي يكثر فيها الأجانب يؤدي لتكوين جاليات أجنبية تضر بسيادة الدولة وتقلل من مجال تطبيق قوانينها على إقليمها في حين أن ق. الموطن يحافظ على المصالح العليا لدول الهجرة كفرنسا حيث تتجه سياستها لإدماج المهاجرين.
-تقييم الحجج:
إن القول بالاستناد إلى احد القانونين بصفة مطلقة غير ممكن فهو نسبي يرجع إلى عوامل وظروف تاريخية واج واق تؤثر فيه وفقا لكل دولة.
فمثلا انجلترا تأخذ بق. الموطن نتيجة تأثرها باعتبارات تاريخية تتمثل فيما ورثته من تقاليد منذ العهد الإقطاعي وهي تميز بين موطن الأجنبي الذي يأخذ حكم الموطن في القوانين الأخرى وموطن المواطن الذي يسمى الموطن الأصلي(الموطن الأم) وبالتالي تقترب من مفهوم الجنسية الذي يصعب إسقاطه عن الموطن الإنجليزي ولو غير محل إقامته إلى الخارج.
وفي القوانين العربية ومنها الجزائر فقد أسندت الأحوال الش. إلى ق. الجنسية وهو الأسلم خاصة أن الأحوال ش. مستمدة من الشريعة الإسلامية لذا فاعتماد ضابط الجنسية يسمح بتطبيق القوانين الإسلامية على المسلمين المقيمين في الخارج على عكس ق. الموطن الذي يؤدي لتطبيق قوانين غير إسلامية على المسلمين.
وقد عبر م.ج على ق. الجنسية بتعبيرات مختلفة باختلاف ضوابط الإسناد:الق. الوطني-الق. الذي ينتمي إليه الزوج- ق. المدين بالنفقة –ق. الشخص الذي تجب حمايته –ق. الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف.
المطلب2:صعوبات تطبيق ق. الجنسية:
الفرع1: حالات تعدد وتغيير الجنسيات:
1)التنازع الايجابي والسلبي في الجنسيات:
*ميز م.ج في م.22من ق.م بين فرضين:
-الأول: عندما تكون كل الجنسيات التي تثبت للشخص أجنبية اوجب تطبيق ق. الجنسية الفعلية للشخص وهي الجنسية التي يرتبط بها أكثر من غيرها بالإقامة في إقليم دولتها أو اتخاذ إقليمها موطنا لممارسة جميع نشاطاته…
وقد أيد معظم الفقه هذا الحل على أساس أن مسالة تعدد الجنسيات هي مسالة واقع وليس قانون.
-الثاني: عندما توجد الجنسية الجزائرية بين الجنسيات التي تثبت للشخص فعلى القاضي تطبيق ق.الجزائري.
وقد أخذت بهذا الحل القوانين العربية واتفاقية لاهاي1930 الخاصة ببعض مسائل تنازع القوانين في الجنسية(م.3)
*اختلف الفقه حول تعيين ق. الواجب التطبيق على الشخص عديم الجنسية(حالة التنازع السلبي) فأسنده البعض لق. الموطن غير أن م.ج مثله مثل القوانين العربية الأخرى ترك هذا التحديد للسلطة التقديرية للقاضي في م.22/3 قبل تعديلها لكن بعد التعديل عاد واخذ بالرأي الراجح فقالت م. انه في حالة انعدام الجنسية يطبق القاضي ق. الموطن أو ق. محل الإقامة.
2) حالة تغيير الجنسية:
قد يقوم الشخص بتغيير جنسيته بين وقت نشوء العلاقة القانونية ووقت رفع النزاع بشأنها أمام القضاء فهل يؤخذ بق. الجنسية القديمة أم الجديدة؟
اثارم.ج المسالة وحدد بعض الحالات فاخذ بق. جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج بالنسبة للآثار الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج(م.12/1) واسند انحلال الزواج والانفصال الجسماني لق. جنسية الزوج وقت رفع الدعوى(م.12/2) لكن اسند الشروط الموضوعية للزواج وأثاره وانحلاله إلى ق. الجزائري وحده إذا كان احد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج باستثناء شرط الأهلية يبقى خاضعا للقاعدة العامة أي ق. الجنسية(م.13)
واسند النسب لق.جنسية الأب وقت ميلاد الطفل أو وقت وفاة الأب (م.13مكرر) وقد أشار م.ج أيضا لق. الجنسية الواجب التطبيق في الميراث والوصية والهبة…(م.16).
الفرع2: حالة الإسناد لق. بلد تتعدد فيه الشرائع:
سواء كان هذا التعدد إقليميا أو طائفيا.
نص م.ج على هذا الحكم في م.23:" متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن الق. الواجب التطبيق هو ق. دولة معينة تتعدد فيها التشريعات فان الق. الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقه".
هذه الفقرة تعالج ما يسمى بالإحالة الداخلية أو التفويض حيث يتكفل الق. الأجنبي المختص بتوزيع الاختصاص التشريعي داخليا وتعيين شريعة الإقليم الواجبة التطبيق أو الشريعة الطائفية التي ينتمي إليها الشخص وهذا النوع من الإحالة يقبل فيه الق. الأجنبي المختص هذا الاختصاص ولا يتخلى فيه عن ولايته غير انه يوزعه بين عدة شرائع
هذا في حالة وجود حل للمسالة في الق. الأجنبي المختص أما إن لم يوجد فتنص م.23/2 على الحل:" إذا لم يوجد في الق. المختص نص في هذا الشأن طبق التشريع الغالب في البلد في حالة التعدد الطائفي أو التشريع المطبق في عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد الإقليمي"
-ويطبق الق. الجزائري إذا تعذر إثبات الق. الأجنبي الواجب التطبيق(م.23مكرر).
-والق. الأجنبي الواجب التطبيق لانطبق إلا أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان(م.23مكرر1) إلا أن هذه القواعد إذا أحالت إلى الق. الجزائري فيطبق.
-وتطبق المبادئ العامة للق. الدولي الخاص فيما لم يرد بشأنه نص في المواد الخاصة بتنازع القوانين(م.23مكرر2).
المبحث2:الق. الواجب التطبيق على الحالة والأهلية:
يختلف نطاق الأحوال الشخصية من نظام ق. لآخر.
وفي النظام الق. الجزائري لم يعرف م.ج المقصود بالأحوال الش. في الق.م أو ق. الأسرة لكن يفهم من مضمون ق.ا انه يدخل ضمن الأحوال الش. المسائل المتعلقة بالحالة والأهلية العامة وحماية عديمي الأهلية وناقصيها إضافة للعلاقات بين أفراد الأسرة كالزواج والتصرفات المالية.
المطلب1: الحالة:
حالة الشخص الطبيعي هي جملة التصرفات التي تحدد ذات الشخص ومركزه من أسرته ودولته وهذه الصفات تقوم على أسس من الواقع مثل: السن، الجنس، الصحة أو على أسس من الق. كالزواج والجنسية.
وتشمل الحالة معنيين:
-الحالة العامة(السياسية): عن طريقها يتحدد مركز الشخص من دولة بواسطة رابطة الجنسية وهذه الحالة ليست مجالا لتنازع القوانين ولا تضبطها قواعد الإسناد لان كل دولة تنفرد ببيان من هم وطنيوها بموجب ق. جنسيتها.
-الحالة المدنية: وهي تحدد مركز الشخص من أسرته وتشكل مجموعة صفاته الطبيعية(ذكر أنثى قاصر راشد…) والحالة المدنية تخضع لقواعد إسناد خاصة لمعرفة الق. الواجب التطبيق عليها(م.10ق.م).
الفرع1: الاسم:
يعتبر الاسم الوسيلة المميزة للشخص عن غيره ويتألف عادة من: اسم الشخص العائلي أو لقبه(nom) ومن اسمه الشخصي(prénom).
وتنص م.28ق.م:" يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقبه يلحق أولاده".
وباعتبار الاسم من الحقوق اللصيقة بالشخصية فان انسب القوانين التي يجب إخضاعه لها هو الق. الشخصي المتمثل في ق. الجنسية بالنسبة للجزائر.
أما الفقه في فرنسا فاعتبر الاسم من مسائل الأمن المدني فأخضعه للق. الإقليمي لكن القضاء الفرنسي أخضعه للق. الشخصي باعتباره لصيقا بالشخص وانه يجب أن يتصف بالثبات والاستقرار. هذا وقد كان هناك خلاف حول الق. الواجب التطبيق في فرنسا بخصوص الطلاق والانفصال الجسماني بين الزوجين وفي حالة التبني وحالة التغيير في اللقب والاسم وقد أيد الفقيه باتيفول مسلك القضاء ورأى أن الاسم الشخصي واللقب والأسماء المستعارة يسري عليها الق. الشخصي أم ألقاب الشرف الممنوحة من دولة أجنبية فإنها تخضع للاختصاص التشريعي والقضائي للدولة المانحة لألقاب الشرف.
وقد نصت م.28/2 ق.م:" يجب أن تكون الأسماء جزائرية وقد يكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير مسلمين".
ونصت م.12/2 ق. الجنسية الجزائري على جواز تبديل الألقاب والأسماء بعد التجنس بالجنسية الجزائرية وسمح الأمر المؤرخ في 30/06/1969 للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين بحق طلب تغيير ألقابهم إذا كانت تنطوي على لكنة أجنبية أو توحي بمصدر أجنبي علما أن هذه الفئة تأخذ الجنسية الجزائرية على أساس الإقليم طبقا للم.7/1من ق. الجنسية.
ونصت م.48ق.م:" لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر ومن انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".
وفي الاسم التجاري نميز بين حالتين:
-إذا كان وثيق الصلة بالحالة المدنية للتاجر فيجب إلحاقه بق. جنسيته.
-وإذا كان ممثلا بقيمة مالية ويعبر عن مزاولة نشاط في وسط معين فيسري عليه الق. الذي يحكم المحل التجاري.
الفرع2: الموطن:
في الجزائر ينقسم الموطن إلى: موطن عام وموطن خاص.
-والموطن العام ينقسم إلى: موطن اختياري وإلزامي.
*والموطن الاختياري: حسب م.36ق.م يعتبر:" موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي وعند عدم وجود سكنى يقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن ولا يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت".
* والموطن الإلزامي: هو الموطن الذي يحدده الق. لبعض الأشخاص دون اعتبار لإرادتهم واختيارهم فجاء في نص م.37ق.م:" موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا".
-والموطن الخاص:هو الموطن الذي يخاطب فيه الشخص في بعض أوجه النشاط المحددة على وجه التخصيص وينقسم إلى 3انواع هي:
*موطن الأعمال: وهو المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة وذلك بالنسبة للمعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة (م.37ق.م).
*موطن ناقص الأهلية: بالنسبة للتصرفات التي يكون أهلا لمباشرتها(م.38ق.م).
*الموطن المختار: الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل معين (م.39ق.م).
وباعتبار الموطن من العناصر المميزة لشخصية الشخص لأنه يتيح العثور على مكانه فيخضع بالتالي تحديده لق. الجنسية وفقا للم.10ق.م.
المطلب2: الأهلية:
نصت م.10ق.م على انه:" يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم ق. الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج أثارها فيها إذا كان احد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الأخر فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة…".
كما بينت م.15 الق. الذي تخضع له النظم الخاصة بحماية ناقصي وعديمي الأهلية.
رغم أن أهمية الأهلية تقتضي إسنادها إلى ق. الشخصي كمبدأ عام إلا أن المسالة محل خلاف فيجب التمييز بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء وكذلك الاهليات الخاصة وحالات انعدام الأهلية وقد يستبعد الق. الشخصي الذي يحكم الأهلية لاعتبارات معينة.
الفرع1: خضوع الأهلية لق. الجنسية:
تنقسم الأهلية إلى: أهلية وجوب وأهلية أداء.
-أهلية الوجوب: هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وهي تثبت للإنسان بمجرد كونه إنسانا فيكتبها حتى الجنين في بطن أمه فهي مرتبطة بالشخصية الق. لذا تخرج من نطاق م.10 وبالتالي لا تخضع لق. الجنسية.
وبما أن أهلية الوجوب تتعلق دائما بحق معين فإنها تخضع للق. المختص بهذا الحق فحق الشخص في أن يرث يخضع لقاعدة الإسناد التي تحكم الميراث وحق الشخص في أن يمتلك يخضع للق. الذي يحكم الملكية وهكذا.
-أهلية الأداء: هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات الق. كالبيع والإيجار…وهي تنقسم إلى:
*أهلية الأداء العامة: ومناطها القدرة على التعبير عن الإرادة لذا فنطاقها يتحدد بالأعمال أو التصرفات الق. التي تحتاج للإرادة في إنشاءها وترتيب أثارها لذا تخرج عن نطاقها الأعمال المادية التي لا تحتاج للإرادة لان الق. يرتب أثارها(كالتعويض عن الفعل الضار).
يتضح أن أهلية الأداء العامة محورها التمييز لذا لا خلاف بين الفقهاء في كونها تدخل في نطاق ق. الجنسية الذي يبين لنا سن الرشد وعوارض الأهلية… وبالتالي تخضع للحكم المنصوص عليه في م.10ق.م.
*أهلية الأداء الخاصة:
وتتعلق بأشخاص معينين يمنعهم الق. من مباشرة بعض التصرفات الق. مع أنهم راشدون مثل نص م.420:" لا يجوز للقضاة ولا للمدافعين القضائيين ولا للمحامين ولا للموثقين ولا لكتاب الضبط أن يشتروا بأنفسهم مباشرة ولا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلا".
والغرض من أهلية الأداء الخاصة ليس حماية الشخص نفسه وإنما حماية غيره لذا فمناطها ليس التمييز وإنما اعتبارات أخرى كحماية مصلحة الغير أو مصلحة اج لذا اخرج الفقه هذا النوع من نطاق ق. الجنسية وأخضعها الفقه الراجح للق. الذي يحكم التصرف الق. ذاته.
إذن نجد أن الحكم الوارد في م.10 نطاقه هو أهلية الأداء العامة فقط (لحماية الشخص ذاته) أما أهلية الوجوب وأهلية الأداء الخاصة فلا يخضعان لق. الجنسية.
الفرع2: الاستثناءات الواردة عليها:
*ورد استثناء على تطبيق ق. الجنسية على الأهلية وأساسه حماية المصلحة الوطنية ونصت عليه م.10/2ق.م وطبقا لهذا الاستثناء تخضع الأهلية لق. القاضي وليس لق. جنسية الشخص إذا توافرت الشروط التالية:
1-أن يكون التصرف الذي قام به الأجنبي من التصرفات المالية كالبيع أو الإيجار أما إن تعلق بالأحوال الشخصية كالزواج فتطبق القواعد العامة.
2-أن يبرم التصرف في الجزائر وينتج آثاره فيها ولا يكف احد الشرطين وإنما يجب توافرهما معا.
3-أن يكون الأجنبي كامل الأهلية طبقا لق. القاضي (الق. الجزائري) وناقص الأهلية طبقا لق. جنسيته أما إن كان ناقص الأهلية في نظر القانونين معا فلا يعتد بالاستثناء.
4-أن يكون الطرف الثاني المتعاقد مع الأجنبي وطنيا.
وهذا الشرط لم يذكر صراحة وإنما من عبارة:" إذا كان احد الطرفين أجنبيا" نستخلص هذا الشرط بمفهوم المخالفة.
5-أن يكون نقص أهلية الأجنبي فيه خفاء على المتعاقد الوطني معه ولا يسهل تبينه ومن ثم لا يجب أن يكون المتعاقد الوطني مقصرا في احتياطه ويقاس سلوكه بمعيار الرجل العادي.
وأساس وجود هذا الاستثناء وشروطه يرجع إلى قضية شهيرة فصلت فيها محكمة النقض الفرنسية بتاريخ16/01/1861 تعرف بقضية ليزاردي وقائعها هي:
شاب مكسيكي يبلغ23سنة اشترى مجوهرات من تاجر فرنسي ب80الف فرنك فرنسي ووقع له صكوكا بذلك وعندما حل اجل الدفع تمسك ليزاردي ببطلان التصرف لنقص أهليته طبقا لق. جنسيته الذي حدد سن الرشد ب25سنة فرفع التاجر الفرنسي دعوى ضده أمام القضاء الفرنسي طالب فيها بدفع قيمة الصكوك متعذرا بجهل أحكام الق. المكسيكي ما دام ليزاردي راشدا طبقا للق. الفرنسي الذي كان يحدد سن الرشد آنذاك ب21سنة.
-فصدر الحكم الأول لصالحه ثم أيدت محكمة النقض هذا الحكم على أساس أن الشخص لا يفترض فيه العلم بكافة قوانين العالم ويكفيه أن يكون قد تعاقد بدون خفة ولا رعونة وان يكون حسن النية.
وقد تساءل الفقه حول أساس هذا الاستثناء فأرجعه البعض لفكرة الإثراء بلا سبب لكن يعترض على ذلك لان هناك سبب وهو العقد والبعض أرجعه للمسؤولية التقصيرية على أساس فكرة التعسف في استعمال الحق ورده البعض لفكرة النظام العام لكن الرأي الراجح أسسه على العذر بجهل الق. الأجنبي الذي اعتبروه واقعة والجهل بالواقعة مقبول فضلا عن أن الإنسان لا يمكنه العلم بجميع ق. العالم.
*وهناك استثناء آخر يستبعد معه تطبيق ق. الجنسية على الأهلية العامة وهو:
-حالة مخالفة النظام العام كأن يكون ق. جنسية الأجنبي يقرر عدم أهلية عامة قوانينها التمييز على أساس اللون أو الجنس أو يكون تطبيق هذا الق. جاء نتيجة للغش نحو الق. المختص كان يتجنس الشخص بجنسية الدولة بغرض الحصول على حكم بالطلاق إذا كان ق. جنسيته السابقة يحظر الطلاق.
فقد نصت م.24ق.م:" لا يجوز تطبيق الق. الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو الق.
يطبق الق. الجزائري محل الق. الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب العامة".
*إضافة إلى استثناء آخر هو:
– في حالة الأخذ بالإحالة إذا كان الق. الأجنبي المختص بحكم الأهلية طبقا لقواعد التنازع الوطنية يحيل النزاع إلى ق. آخر باعتباره ق. الموطن وكان ق. القاضي يأخذ بالإحالة فيتعين تطبيق ق. الموطن بدلا من ق. الجنسية.
تنص م.23مكرر1:" إذا تقرر أن ق. أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان. غير انه يطبق الق. الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في الق. الأجنبي المختص".
الفرع3: حماية ناقص أو عديم الأهلية:
إن النظم الخاصة بحماية عديمي الأهلية وناقصيها كالولاية والوصاية والقوامة تتصل بالأهلية العامة لذا اعتبرت من مسائل الأحوال الش. وأسندت إلى ق.جنسية الشخص الذي تجب حمايته.
وقد نصت م.15ق.م:" يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المقررة لحماية القصر وعديمي الأهلية والغائبين ق. الشخص الذي تجب حمايته.
غير انه يطبق الق. الجزائري بالنسبة للتدابير المستعجلة إذا كان القصر أو عديموا الأهلية والغائبون موجودين في الجزائر وقت اتخاذ هذه التدابير أو تعلقت بأموالهم الموجودة في لجزائر".
والحماية المقررة هنا يقصد بها حماية القاصر أو عديم الأهلية في ماله وليس في شخصه.
ويختص ق. جنسية الشخص المحمي بحكم الجوانب الموضوعية المتعلقة بطرق الحماية المقررة كالحجر عليه ورفعه وإجازة تصرفاته وكذلك بيان طرق تعيين الأولياء والأوصياء والقيمين وشروطهم وصلاحياتهم وحدود وظائفهم والتصرفات التي يجوز لهم إبرامها من تلقاء أنفسهم أو بإذن من المحكمة أو المجلس العائلي وطرق إنهاء مهامهم ومسؤولياتهم وقد بينت المواد81 إلى 108ق. الأسرة الأحكام الموضوعية للولاية على المال والوصاية والقوامة.
ونصت الم. على تطبيق الق. الجزائري وهذا حتى لا يؤد تنفيذ القواعد السابقة إلى حدوث تنازع بين ق. جنسية الشخص المحمي وق. مكان وجود المال ويتدخل ق. القاضي بصفته له اختصاص فرعي في كل ما لم يتناوله الق. الشخصي خاصة في التدابير الوقائية الهادفة لحماية أموال القاصر بسرعة وغالبا ما يكون ق. القاضي في هذه الحالة هو نفسه ق. محل موقع المال.
وقد نصت اتفاقية لاهاي15/10/1961 على هذا الاختصاص بقولها:
"في كافة حالات الاستعجال تتخذ سلطات الدولة المتعاقدة التي يوجد على إقليمها القاصر أو المال العائد له تدابير الحماية الضرورية".
الخاتمة:
من خلال كل ما سبق نجد أن الاستناد إلى ق. الجنسية أو الموطن في الأحوال الش. بصفة مطلقة غير ممكن فهو أمر نسبي راجع لظروف كل دولة على حدة والجزائر كغيرها من الدول العربية الإسلامية اعتمدت على الجنسية كضابط إسناد في الأحوال الش.
ويدخل ضمن الأحوال الش. الحالة والأهلية وقد رأينا موقف م.ج منها ….. ويجدر الذكر أن طوائف الإسناد متعددة وأوردها م.ج تباعا فذكر الأحوال الش. إضافة إلى الأحوال العينية والتصرفات الإرادية والالتزامات الغير تعاقدية وهي كلها في المواد9الى24ق.م تحت عنوان " تنازع القوانين من حيث المكان".

*انتهى*

نقل الموضوع لأهميته ابن الونشريس البار