ـ إدارة عامة:تتمثل في السلطات الإدارية مثل الوزارات والولايات والبلديات….
ـ إدارة خاصة:هي إدارة مؤسسات خاصة تقدم خدمات مقابل ربح ما
ـ وظائف الإدارة العامة: الحاجيات التي تقدمها الإدارة العامة للمواطن
1 الحماية وتوفير الأمن 2 تطبيق وسيادة القانون على الجميع 3 منح التربية والتعليم 4 توفير الحماية الصحية
5 توفير العمل 6 محاربة الآفات الاجتماعية 7 إقامة الهياكل الملائمة لحسن الاستقبال وتوفير الراحة
علاقة الإدارة العامة بالقانون الإداري:
ـ الإدارة تتقيد بالقوانين وتحترمها
ـ الالتزام أثناء التسيير بتطبيق القانون بعيدا عن الميول الشخصية و الأهواء
ـ القوانين تحدد للإدارة طرق عملها
واجب المواطن نحو الإدارة والقوانين:
لكي تؤدي الإدارة مهامها على أحسن ما يرام يجب على المواطنين احترامها وتقديرها واحترام التشريعات والقوانين لما لهما من فوائد في تنظيم شؤون حياتهم ومؤسساتهم
خدمات الانترنيت :
_إدارة البريد الالكتروني
_تقديم مختلف المعارف والعلوم
_تستخدم في الجامعات والمدارس للتعلم
_هي وسيلة للحوار مع أي شخص عبر العالم
_هي وسيلة للتجارة العالمية
_هي وسيلة للتسلية والترفيه
مخاطر الانترنيت وسلبياتها :
الانترنيت سلاح ذو حدين ننتفع بهـا إذا أحسنا استغلالها وقد تكون مدمرة للقيم
والأخلاق بما تعرضه من برامج غير أخلاقية
ماذا نحتاج لاستخدام الانترنيت؟
1/ الاشتراك لدى مؤسسة التزويد بالانترنيت
2/ توفير المعدات التالية :
1 حاسوب
2موديم
3خط هاتفي
4برامج حاسبية مخصصة لهذا الغرض
المجال ألمفاهيمي(الرابع)(الحياة الديمقراطية )( 3/4سا) ٍ المستوى/الرابعة متوسط
الوحدة التعليمية:العمل النقابي (1حصة) المادة/تربية مدنية
الكفاءة المرحلية:جعل الديمقراطية إطارا لممارسة حرية التفكير والتعبير المفاهيم الأساسية
وعدم الإقصاء واحترام الرأي المخالف والمساهمة في بنائها في إطار /التنظيم النقابي/حقوق العمال/
التنظيمات الاجتماعية والنقابية والسياسية. المصالح المادية والمعنوية/التضامن
الكفاءة القاعدية: معرفة أهمية العمل النقابي في الدفاع عن الحقوق المادية
والمعنوية للعمال.والعمل على حل مشاكلهم
المراحل السندات والوسائط الوضعيات والأنشطة مؤشر الكفاءة القاعدية
م/ الانطلاق جريدة يومية الوضعية الأولى:
قراءة خبر من إحدى الصحف الوطنية يتعلق بنشاط نقابة وطنية
ماهي النقابة؟وما أهميتها بالنسبة للعمال؟ التعرف على النقابة
م/ناء التعلم صور مواد قانونية
مواد قانونية وثيقة 1و2
جدول أشهر النقابات التي تنشط في مختلف القطاعات
الوثيقة4
صور للمفوضات والاحتجاجات الوضعية الثانية:ما المقصود بالنقابة؟
مفهوم النقابة:هي تنظيم يكونه العمال الذين ينتمون إلى مهنة واحدة وقطاع واحد.للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المادية والمعنوية وتوحيد مواقفهم.
الوضعية الثانية:ماهي الإجراءات الواجب إتباعها لتأسيس نقابة؟
التنظيم النقابي:
يسمح القانون للعمال الأجراء وأصحاب المهن الحرة بتكوين نقابات والانضمام إليها.
وتقوم النقابة بطلب الاعتماد لدى السلطات المختصة.وتنتخب قيادتها بطريقة ديمقراطية.ولا تسعى النقابة للوصول إلى السلطة .
الوضعية الثالثة:اذكر أهم النقابات النشطة في الجزائر
التعددية النقابية في الجزائر:
إلى غاية سنة1989 كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين يمثل النقابة الوحيدة .حيث سمح الدستور الجديد بظهور نقابات أخرى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.الاتحاد العام للتجار والحرفيين……
الوضعية الرابعة:اعتمادا على الوثبقة4حدد دور النقابة
دور النقابة:يتمثل دور النقابة في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمل
ا)المصالح المادية:
* رفع الأجور والمنح
* السهر على تحسين ظروف العمل(الأمن/النظافة/الوقاية…)
* التدخل لدى صناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعد
* السهر على توجيه الخدمات الاجتماعية
ب)المصالح المادية:
* الاتحاد والتضامن بين العمال
* ضمان تمثيل العمال لدى هيئات الدولة
* حمل السلطات على إصدار قوانين تحمي حقوق العمال
* التفاوض مع المستخدمين لتحسين ظروف العمل
* تسوية النزاعات القائمة بين العمال وأرباب العمل
* اللجوء إلى الإضراب عند فشل المفاوضات
الوضعية الخامسة :
أهمية العمل النقابي في المؤسسة:
ممارسة العمل النقابي يشجع على الحوار والتشاور وفض النزاعات بالوسائل السلمية ويؤدي إلى التضامن والانسجام بين العمال ويعمل على رفع الإنتاج وتحسين المرد ودية .
عرف النقابة
يميز بين النقابة والحزب
يذكر أسماء 3 النقابات على الأقل
يحدد الجوانب التي تدافع عنها النقابة لصالح العمال
حدد قيمة وأهمية النقابة في استقرار المؤسسة
استثمار المكتسبات
لتقويم:بين في فقرة الحالات التي يتم فيها انتهاك حقوق العمال وكيف يتم علاجها
تعريف المجتمع:المجتمع مجموعة من الأفراد تجمع بينهم روابط مختلفة ومصالح مشتركة وأهداف مشتركة مقومات المجتمع الجزائري:هي الأركان والأسس التي يقوم عليها وهي الإسلام العروبة الأمازيغية الوطن الواحد الثقافة المشتركة التاريخ الطويل.
انتماءات المجتمع: المجتمع الجزائري جزء لا يتجزأ من المغرب والوطن العربي والعالم الإسلامي وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية و عضو فعال عالميا.
خصائصه:
* تدينه وتمسكه بعقيدته الإسلامية
* حبه الحرية والتمسك بها
* التمسك بالأرض والذود عنها
* الاتحاد بين أفراده خاصة عند الشدائد
* الدفاع عن العرض والشرف
* الشجاعة والتضحية ونكران الذات
* التسامح والعفو.
تطوره : تطور المجتمع الجزائري عبر تاريخه الطويل منذ الفترة القبلية إلى العهد النوميدي ثم الروماني ثم الوندالي واكتملت معالمه بالفتح الإسلامي ( الدولة الرستمية و الحما دية ، العهد العثماني عهد الاحتلال الفرنسي ، الدولة الحديثة )
الدرس 02 الدولة الجزائرية و الحما دية و الموحدية و الزيانية (العهد الإسلامي)
* الدولة الجزائرية ( العهد العثماني )
* دولة الأمير عبد القادر( أثناء الاستعمار )
* الدولة المعاصرة
خصائص الدولة الجزائرية:
* دولة ذات سيادة
* ذات وحدة ترابية2381741كم2
* جمهورية ديمقراطية شعبية
* دولة القانون
أركان الدولة الجزائرية:
1) الأرض
2) الشعب
3) السلطة السياسية
4) السيادة الوطنية
1 – مفهوم الدولة:هي رقعة جغرافية ذات حدود دولية معلومة يقيم عليها شعب بصفة دائمة يخضع في تسييره لنظام وحكومة تمارس السلطة فيه وتجسد السيادة
2) نشأة الدولة الجزائرية وتطورها:
يرجع نشأة الدولة الجزائرية إلى ما قبل الميلاد ابرز تلك الدول:
* الدولة النوميدية ( قبل الميلاد)
* الدولة الرستمية.
الدرس 03 الدستور الجزائري
تعريف الدستور :هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي تنظم وتضبط النظام الحكم ونشاط الدولة وعلاقتها بالمواطنين والدول الأخرى الحياة الدستورية في الجزائر: دستور 1963م عهد احمد بن بله = 1976 عهد هواري بومدين
مضمون دستور 1996م:هو تعديل لدستور 1989م احتوى على/ الديباجة? هي مقدمة تاريخية لتطور المجتمع الجزائري
الباب الأول: به خمسة فصول تناولت نظام الحكم الشعب الدولة الحقوق والحريات والواجبات
الباب الثاني: به ثلاثة فصول تناولت السلطات(التشريعية/التنفيذية/القضائية)
الباب الثالث: به فصلين تناول الرقابة والمؤسسات الاستشارية
الباب الرابع : تناول نقطتين التعديل الدستوري وأحكام انتقالية
أهمية الدستور:
* يبين طبيعة نظام الحكم
* ينظم السلطات ويحدد صلاحياتها
* يراقب ممارسة السلطات
* يمثل القاعدة القانونية للتشريع
* يحدد مبادئ وثوابت المجتمع
* يحمي مبدأ حرية الاختيار
* يضمن الحقوق والحريات والواجبات
* يكفل الحماية القانونية
واجبات المواطن نحو الدستور:
1 يعرف الدستور ومنزلته لأنه أعلى قانون
2 يحترم المبادئ التي جاء بها الدستور ويتقيد بمحتواه ويحترمه 1986 عهد الشاذلي بن جديد = 1996 عهد اليمين زروال.
الدرس 04 الإدارة والمواطن
مفهوم الإدارة: هي وسيلة لتنظيم حياة الفرد والجماعة وتنقسم إلى قسمين:
*إدارة عامة:تتمثل في السلطات الإدارية مثل الوزارات والولايات والبلديات.
*إدارة خاصة:هي إدارة مؤسسات خاصة كالمقاولات .. تقدم خدمات مقابل ربح ما وظائف
الإدارة العامة: *الحماية وتوفير الأمن
* تطبيق وسيادة القانون على الجميع
* منح التربية والتعليم
*توفير الحماية الصحية
* توفير العمل
* محاربة الآفات الاجتماعية
* إقامة الهياكل الملائمة لحسن الاستقبال وتوفير الراحة
علاقة الإدارة العامة بالقانون الإداري:
* الإدارة تتقيد بالقوانين وتحترمها
* الالتزام أثناء التسيير بتطبيق القانون بعيدا عن الميول الشخصية و الأهواء
* القوانين تحدد للإدارة طرق عملها
واجب المواطن نحو الإدارة والقوانين: لكي تؤدي الإدارة مهامها على أحسن ما يرام يجب على المواطنين احترامها وتقديرها واحترام التشريعات والقوانين لما لهما من فوائد في تنظيم شؤون حياتهم ومؤسساتهم
الدرس 05 السلطة التنفيذية
تعريف السلطة التنفيذية: هي التي تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين وتنشط السياسة العامة للبلاد يتولاها: * رئيس الجمهورية * رئيس الحكومة
ا)رئيس الجمهورية:هو رئيس الدولة يقود السلطة التنفيذية ويمثل السلطة العليا .ينتخب لمدة 5سنوات عن طريق الاقتراع العام السري المباشر تجدد مرة واحدة فقط.له صلاحيات واسعة محددة في الدستور(97 94،70،77،78،91،93) منها
* التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية(يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه)
* ممارسة السلطة التنظيمية
* الحفاظ على امن الدولة
*هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
*يرأس مجلس الوزراء
*يشرع بالمراسيم…..
*يقرر السياسة الخارجية للأمة
ب) رئيس الحكومة: يعينه رئيس الجمهورية بمرسوم (77من الدستور)
صلاحياته:
* يختار الوزراء ويعرضهم على رئيس الجمهورية لتعيينهم
* يرأس مجلس الحكومة
* يضبط برنامج الحكومة وعرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه
* السهر على حسن سير الإدارة مع توقيع المراسيم التنفيذية
*إعداد ميزانية الدولة وتنفيذها بعد المناقشة و المصادقة عليها
ج) الوزارات: يتولى كل وزير تسيير المصالح العمومية التابعة لوزارته وتصنف إلى ثلاثة أصناف/
* وزارات السيادة (خ،د،ع، دف)
* وزارات ذات طابع اقتصادي(ف،ص)
* وزارات ذات طابع اجتماعي ثقافي (ث..)
دور السلطة التنفيذية:
* وضع السياسة العامة للدولة
* تقرير السياسة الخارجية للدولة
* إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها
* حماية الدستور
*مسؤولية الدفاع عن الوطن
* اللجوء إلى الاستفتاء في القضايا الهامة.
الدرس06 السلطة التشريعية
تعريف البرلمان: هيئة تشريعية عليا في النظام الديمقراطي له عدة تسميات (المجلس الشعبي الوطني/مجلس الأمة/مجلس النواب/الجمعية العامة..
تشكيل البرلمان الجزائري: يتشكل من غرفتين هما:
ا)المجلس الشعبي الوطني: يمثل الغرفة الأولى ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر لمدة خمس سنوات يتكون حاليا من 389نائب
ب)مجلس الأمة:هو الغرفة الثانية ينتخب أعضاؤه لمدة 6 سنوات عن طريق الاقتراع غير المباشر يجدد نصفه كل 3سنوات.عدده حاليا 144 نائب الثلثين ينتخبون من بين ومن طرف المجالس المنتخبة المحلية و1/3يعينه رئيس الجمهورية.
* المبادرة باقتراح تعديل الدستور
أهمية البرلمان:
* الانتقال من الحكم المطلق إلى الحكم البرلماني
* تجسيد دولة القانون ومبدأ التداول على السلطة
* منع الاستبداد والتجاوزات
* ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل والرقابة
* هو منبر للتعبير عن انشغالات وطموحات الشعب
3)اختصاصات البرلمان ومهامه:
* تشريع القوانين وإثراءها والمصادقة عليها
* مناقشة ودراسة برامج الحكومة والتصويت عليها
* المبادرة باقتراح تعديل الدستور
* مناقشة ميزانية الحكومة والمصدقة عليها
* مراقبة عمل الحكومة
* استجواب الحكومة بمساءلة أعضاءها حول قضايا الساعة
4)نظام سير البرلمان:
1/ ينتخب البرلمان من بين أعضاءه رئيسا ومكتبا دائما ومجموعة لجان
2) يتمتع البرلمانيون بالحصانة لتمكينهم من التعبير الحر
3) يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة مدة كل دورة 6اشهر وقد يجتمع في دورة استثنائية (المادة 118 من الدستور).
الدرس 07 السلطة القضائية
أ )تعريف القضاء: يقصد بالقضاء مجموع المحاكم وما تصدره من أحكام قضائية.
ب)المجالس القضائية:هي الجهة القضائية الثانية في هرم القضاء تتخصص بالنظر في الإستئنافات التي ترفع إليها الأحكام التي تصدر عن المحاكم توجد على مستوى الولايات
ج)المحكمة العليا: تأتي في هرم النظام القضائي تختص بتقويم المحاكم والمجالس القضائية مقرها العاصمة
* توفير ضمانات لاستقلال القاضي (الحماية/عدم ممارسة العمل السياسي /علانية الجلسات/إصدار الأحكام وفق الأدلة والقرائن/حق المتقاضي في الدفاع/إمكانية استئناف الحكم/خضوع القاضي للمراقبة من طرف المجلس الأعلى للقضاء)
* حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات الأساسية *القضاء على الظلم
* العدل والمساواة
2) تعريف السلطة القضائية:هو هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة أمام أجهزتها المختلفة التي تتكون من المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا و المحاكم:هي الجهات القضائية الابتدائية التي ترفع إليها اغلب القضايا لأول مرة توجد في معظم الدوائر الإدارية
3) رجال القضاء:يتولى القضاء ضمن المحاكم المختلفة رجال القضاء حسب تخصصهم (رئيس المحكمة/قاضي التحقيق/وكيل الجمهورية/قاضي الحكم
4)استقلالية السلطة القضائية: بعدة شروط
* عدم خضوع القاضي إلا للقانون وضميره المهني
* حياد القاضي وعدم انحيازه وتحري العدل
5) دور السلطة القضائية:
* النظر والفصل في القضايا المعروضة أمامها وإصدار الأحكام
* السهر على تطبيق القوانين واحترامها
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية دعت كل من (و.م.ا/بريطانيا/الاتحاد السوفيتي/فرنسا/ الصين)إلى إنشاء منظمة دولية مبدؤها الأساسي المساواة بين الدول وحفظ الأمن والسلم في العالم. وقد تجسدت الفكرة في مؤتمر سان فرانسيسكو26/6/1945م حيث صادقت 51دولة على ميثاق تأسيس هيئة الأمم المتحدة وأخذت مدينة نيويورك مقرا لها وأصبحت هيئ حقيقية منذ24/10/1945م
أهدافها : ـ المحافظة على الأمن والسلم في العالم ـ تنمية العلاقات الودية بين الدول ـالتعاون بين الشعوب لحل المشاكل وحفظ الحقوق
ـ مبادئها : ـ المساواة في السيادة بين جميع الدول
ـ تسوية النزاعات بالطرق السلمية أي حظر استخدام القوة
ـ معاونة الدول للأمم المتحدة في أعمالها وفق الميثاق
ـ عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول
ـ هيكلتها : الجمعية العامة:تتكون من ممثلي الدول الأعضاء تقدم توصيات حول القضايا التي تهم المجتمع الدولي
الأمانة العامة: يرأسها أمين عام منتخب لمدة 5سنوات وعدد من الموظفين.وهي مكلفة بتنفيذ قرارات الجمعية العامة.
مجلس الأمن: يتألف من خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق الفيتو وهم (و.م.ا.روسيا.بريطانيا.فرنسا.الصين)
و10مؤقتين منتخبين لمدة سنتين من الجمعية العامة مهمته السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية.وفرض عقوبات على الدول المعتدية
ـ المجلس الاقتصادي: ينتخب اعضاءه54لمدة 3سنوات يقدم تقارير في الأمور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم
محكمة العدل: تتكون من15قاضياينتخبون لمدة 9سنوات مقرها لاهاي تفصل في القضايا المحالة عليها
نشاطاتها : ـ الميدان السياسي: ـ تصفية الاستعمار ـ حل النزاعات بالطرق السلمية
ـ المساهمة في القضاء على الميز العنصري ـ دراسة التقارير والشكاوى الواردة إليها
ـ الميدان الاقتصادي: تقديم مساعدات للدول المحتاجة والمتضررة عبر وكالاتها.
ـ في الميدان الاجتماعي والثقافي: حماية الأمومة والطفولة ورعاية حقوق الإنسان.ومحاربة الأمية.ومعالجة مشاكل الانحراف والجريمة
التحميل
http://www.ouarsenis.com/vb/attachme…1&d=1361391943