المادة 73 : لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي:
– يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،
– يدين بالإسلام،
– يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
– يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
– يُثبِت الجنسية الجزائرية لزوجه،
– يُثبِت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
– يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
– يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
تحدّد شروط أخرى بموجب القانون..
مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية في الجزائر
:مصلحة التنظيم وتنقل الأجانب
:مكتب الأجانب-
:مهام المكتب
وضع تغطية شاملة للنظام الخاص بتنقل الاجانب-
أخذ بطاقات الاجانب مع الاحصاء المعمق-
متابعة الملفات الخاصة بطلبات الجنسية الوطنية-
تسليم بطاقة الإقامة-
تسليم رخصة زواج مختلط-
تسليم تأشيرة الأجانب-
: مكتب التنظيم-
:مهام المكتب
المسؤول على مؤسسات التسلية و الترفيه ملف فتح قاعة سينما أو حفلات –
المسؤول على مؤسسات التسلية ملف فتح نادي انترنت أو قاعة العاب –
المسؤول على مؤسسات الترفيه ملف فتح مقهى –
المسؤول على فتح كاتب عمومي ملف فتح كاتب عمومي –
:مكتب حركة السيارات-
:مهام المكتب
اصدار البطاقة الرمادية ملف البطاقة الرمادية –
السيارات المستوردة ملف استراد –
طلب الحصول على بطاقة المراقبة ملف بطاقة المراقبة –
:مصلحة الشؤون العامة وتنقل المواطنين
:مكتب الجمعيات-
:مهام المكتب
تأسيس الجمعيات ملف تأسيس جمعية أو جمعية رياضية –
تجديد الجمعية-
جمع التبرعات-
متابعة ملفات الجمعيات والمنظمات-
تسليم وصل إجتماع عمومي أو مظاهرة عمومية-
متابعة ملف جوازات السفر و البطاقات الوطنية-
تسيير ملف الحج-
:مكتب الحالة المدنية و الخدمة الوطنية-
:مهام المكتب-
متابعة و مسك تسجيلات الحالة المدنية-
متابعة و مسك ملفات الخدمة الوطنية-
متابعة الععملية البيومترية س12-
دراسة ملف الأعراض العقلية-
:مكتب الإنتخابات و المنتخبين-
:مهام المكتب
الحرص على التحكم الجيد والمراقبة المستمرة للقوائم الإنتخابية-
الحرص على التطبيق التنظيم الخاص بملفات المشاركين في الإنتخابات و مراقبة مختلف السجلات-
التغطية الجيدة واحترام النظام المتعلق لإنتخابات و المنتخبين-
وضع تغطية شاملة وربطها مع الانظمة و التعليمات الخاصة بالعمليات الإنتخابات-
جمع النتائج النهائية للإنتخابات مع متابعة تطوراتها-
تحضير بطاقة المنتخبين المحليين و متابعة وضعيتهم الإدارية-
:مصلحة الشؤون القانونية والمنا زعـات
: مكتبـ الـعقود الادارية والمداولا ت الولايــــــــــة-
:مهام المكتب
الحرص على تسوية العقود بطابع نظام الولاية-
مركزية و تسجيل مجموع العقود الادارية و المداولات الولائية-
تحضير و نشر وثائق او سجلات العقود الادارية الولائية-
:مهام المكتب –
ضمان مطابقة العقود على حسب نظام البلدية-
مركزية و تسجيل جميع العقود الادارية و المداولات البلدية-
الحرص على وضعية الوثائق الخاصة بالعقود البلدية-
:مكتب المنازعات والشؤون القانونية
:مهام المكتب
تقديم الطعون الاولية عن الطعون المتعلقة بالمنازعات-
تكوين ومتابعة المنازعات الخاصة بالدولة و الولاية-
متابعة جميع الاجراءات الادارية التي هي تحت مسؤولية الدولة أو الولاية المنفذة-
متابعة جميع حركات المنازعات ذات الطابع التعسفي-
متابعة جميع حركات المنازاعات في المتادة الانتخابية-
منح المساعدة في حالة الضرورة للبلديات لدراسة القضايا المتنازع عنه
التحميل
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
التعديلات على الدساتير الجزائرية 63 – 2022.doc | 502.5 كيلوبايت | المشاهدات 117 |
الإجراءات التنفيذية و الأمر بالصرف و الدفع
التحميل
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
execution_de_depense.pdf | 86.6 كيلوبايت | المشاهدات 292 |
مشكووووووووووووووووووووور
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
execution_de_depense.pdf | 86.6 كيلوبايت | المشاهدات 292 |
المخولون قانونا لتحرير وثائق الحالة المدنية، هم ضباط الحالة المدنية، والممثلين في رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، وخارج الوطن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية، أو النائب العام بالمجلس القضائي الذي تتواجد فيه البلدية.
ـما هي الاستثناءات ؟
ـ يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفوض تحت مسؤوليته، عون بلدي أو أعوان عديدين من القائمين بالوظائف الدائمة والبالغين على الأقل 21 سنة، لتحرير وتسجيل كل العقود والأحكام، والتصريحات الخاصة بالوفيات والولادات في سجلات الحالة المدنية. وبالتالي يجوز لهؤلاء الأعوان المفوضين، استلام كل نسخ الحالة المدنية وملحقاتها ونشراتها مهما كان نوع تلك الوثائق والعقود.
ـ ويسري ذات التفويض، بالنسبة للأشخاص الذين ينوبون عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية أو عن رؤساء الدوائر القنصلية.
ـ ما هي صلاحيات ومهام ضباط الحالة المدنية المشار إليهم أعلاه؟
تحدد المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي السابق ذكره، المهام والاختصاصات القانونية لضباط الحالة المدينة، وهي :
يخول القانون لضابط الحالة المدنية، بنوعيه، على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالمجلس الشعبي البلدي، و المصالح القنصلية، بما يلي :
1ـ تحرير عقود الولادات، الزواج، والوفيات، وذلك بعد المعاينة.
2 ـ متابعة سجلات الحالة المدنية، أي :
ـ تقييد كل العقود التي يتلقاها.
ـ تسجيل منطوق بعض الأحكام.
ـ تدوين البيانات التي تتطلب الإجراءات القانونية تسجيلها في بعض الحالات على هامش عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها أو تسجيلها، أي إضافات هامشية، قد تتعلق بالوفاة، الزواج، الطلاق..الخ.
ـ حفظ السجلات الجارية استعمالها والسجلات السابقة" الأرشيف" التي توضع بمحفوظات البلدية أو بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، و تسليم النسخ و العقود لمن يطلبها.
ـ قبول إذن الزواج المتعلق بالقصر المحرر من طرف موثقي العقود والقضاة معا.
ملاحظة :
تنحصر مهام قبول وتحرير العقود لمختلف ضباط الحالة المدنية ضمن نطاق دائرة اختصاصهم فقط. ولا يجوز لهم قانونيا الاشتراك في تحرير نفس العقود بصفتين مختلفتين.
المراجع القانونية : أمر رقم 70 /20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 و المتضمن قانون الحالة المدنية.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اليكم في هذا الموضوع كل ما يتعلق بانشاء جمعية حي
أولا لدينا ملف تأسيس جمعيات الأحياء :
04 نسخ من محضر اجتماع الجمعية العامة مع توقيع رئيس وكاتبعام الجمعية .
04 نسخ منمحضر أثبات حالة بحضور محضر قضائي .
04 نسخ منقائمة الحاضرين لاجتماع الجمعية + تأشيرة المحضر القضائي .
04 نسخ منقائمة الأعضاء المؤسسين يفوق عددهم 15 عضوا + توقيع رئيس وكاتب عام الجمعية.
04 نسخ منقائمة أعضاء المكتب المسير للجمعية + توقيع رئيس وكاتب عام الجمعية.لا يقل عددهم عن9
03 استمارةمعلومات لأعضاء المكتب المسير + 03 صور شمسية .
04 نسخ منالقانون الأساسي الداخلي للجمعية + توقيع الرئيس والكاتب العام مصادق عليه في البلدية.
04 نسخ منالاتفاقية رقم 03 موقعة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي + رئيس الجمعية .
04 نسخ مننموذج حي ريفي مصادق عليه في البلدية + توقيع الرئيس والكاتب العام .
04 نسخ من شهادةاثباب المقر : معاينة المحضر القضائي
صحيفة السوابق العدلية رقم 03 للأعضاء المؤسسين
//////////////////////////
لمعرفة أكثر قم بتحميل الملف من الرابط التالي :
http://www.ouarsenis.com/up/download81282.html
أو من الملفات المرفقة أدناه
محتويات الملف الذي ستقوم بتحميله هي :
* محضر الاجتماع
* نموذج انشاء جمعية حي أو مركز ريفي
* قائمة أعضاء المؤسسين
* قائمة أعضاء المكتب
* الوثائق اللازمة للتأسيس
* استمارة المعلومات
* القانون الأساسي
* الاتفاقية رقم 03
م ن ق و ل
سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي في الجزائر
منح مشروع قانون الولاية المعروض على لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني للإثراء والنقاش، صلاحيات واسعة للوالي لرفض مداولات المجلس الشعبي الولائي في حالات عدة، خاصة ما تعلق منها بالميزانيات والحسابات والتنازل واقتناء أو تبادل العقار، اتفاقيات التوأمة، والهبات والوصاية إلا إذا صادق عليها الوزير المكلف بالداخلية. فيما شدد المشروع على حالات اللجوء إلى سحب الثقة.
حدد مشروع قانون الولاية في الفصل الثاني المخصص لصلاحيات ومهام المجلس الشعبي الولائي في شقه المتعلق بنظام المداولات، أهم الحالات التي تبطل فيها مداولات المجلس الشعبي الولائي، وهي بالأساس تلك التي تشكل خرقا للدستور أو تلك التي تمس برموز الدولة وشعاراتها، كما أن مداولات المجلس تعتبر باطلة في حال مخالفتها للقوانين والتنظيمات وأيضا إن لم تكن محررة باللغة العربية، ليس هذا فحسب فالمواضيع التي تخرج عن اختصاص المجلس الشعبي الولائي لا يمكنها أن تكون صحيحة، وهنا لم يحدد المشرع المواضيع الخارجة عن صلاحيات المجلس الشعبي الولائي. ووفق مشروع القانون محل الحديث فإن مداولات المجلس الشعبي الولائي المتعلقة بالميزانيات والحسابات والتنازل واقتناء أو تبادل العقار، فضلا عن اتفاقيات التوأمة وقبول الهبات والوصايا، لن تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد حيازتها على مصادقة الوزير المكلف بالداخلية، ويأتي هذا الإجراء بعد فراغ قانون في المشروع القديم خلف حالات من الجدل بين أطراف عدة منها على سبيل المثال اعتراض الحكومة على هبة كندية للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، حيث خلف الإجراء حالة من الجدل السياسي بعد دخول أحزابا معروفة بالمنطقة على الخط وتسييس الموضوع. وبرأي منتخبين فإن هذه الإجراءات التي تقتضي العودة إلى وزير الداخلية من شانها أن تحد من نشاط المجلس وسرعة تدخله حل المشاكل العالقة في شقها المتعلق بالتنمية المحلية، إذ يخشى منتخبون من المماطلة في افتتكاك مصادقة الوزير جراء العراقيل البيروقراطية والثقل الإداري. وبخصوص كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي وصلاحياته وأداء مهامه، ينص مشروع قانون الولاية في مادته 59 على أن رئيس المجلس الشعبي الولائي ينتخب لمدة العهدة الانتخابية عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة، وفي حال لم يتحصل أي مترشح في الدور الأول على الأغلبية المطلقة، يجري دور ثان ويكون التصويت بالأغلبية البسيطة وفي حال تساوي الأصوات بين القائمتين التي ينتمي إليها المترشحان يعني فوز المترشح الأصغر سنا، إلا أن هذه المادة وجدها القانونيون تتعارض مع المادة 66 التي تنص على إمكانية سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، أي أن هناك تناقضا مع المادة 59 التي تقر بانتخاب الرئيس لمدة العهدة الانتخابية. وتحدد المادة 66 بالتفصيل كيفية إجراء عملية سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الولائي إلا أنها تشترط وجود أغلبية مطلقة تستدعي الرئيس في دورة غير عادية لذات الغرض، وفي حال رفض رئيس المجلس للاستدعاء يمكن للوالي أن يستدعي المجلس في دورة غير عادية بعد إخطاره من قبل أعضاء المجلس، وفي حال تم تجسيد سحب الثقة من الرئيس بثلثي أعضاء المجلس يقال الرئيس من مهامه دون المساس بصفته كمنتخب، وفي حال فشل التصويت بالثقة لا يمكن إعادة إدراج الطلب خلال السنة التي تلي الرفض، كما لا يمكن إدراج طلب سحب الثقة في السنة الأولى التي تلي الانتخاب ولا خلال السنة التي تسبق انتهاء العهدة الانتخابية. ويحاول المشرع من خلال هذه الإجراءات تشديد عملية اللجوء إلى سحب الثقة التي كثيرا ما تسببت في حالات انسداد في العديد من المجالس المحلية والولائية المنتخبة.
|