انا في امس الحاجة الى دروس او ملخص السنة الثانية تسيير و اقتصاد مادة : القانون و مادة : اقتصاد و مناجمنت
السلام عليكم
الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات الســـبب (Cause)
السبب الانشائي (المصدر) ***61663; سبب التزام المدين هو العقد (يستبعد من النقاش لكونه يتعلق بمصدر الالتزام و ليس سببه بالمعنى الدقيق).
(2) السبب القصدي (الغائي) ***61663; الغرض / الهدف القريب المباشر الذي يقصد العاقد لتحقيقه من وراء العقد (و هو السبب بمعناه الدقيق):
هو سبب موضوعي في العقد لا يتأثر ببواعث ونوايا العاقد.
ثابت في العقد لا يتغير في العقد الواحد من عاقد الى آخر:
عقد البيع: سبب البائع هو قبض الثمن X سبب المشتري الحصول على البضاعة.
عقد الأيجار: سبب المؤجر هو قبض الأجرة X سبب المستأجر الانتفاع بالعين
(3) الباعث ***61663; الهدف البعيد غير المباشر الذي يقصد العاقد لتحقيقه من وراء العقد:
الغرض الذي يبتغي العاقد تحقيقه من وراء الهدف القريب المباشر.
متغيرغير ثابت في العقد من عاقد الى آخر.
هو الباعث الشخصي للتعاقد، فيختلف من شخص لآخر
في أي من نوعي السبب نعتد كسبب للعقد:
السبب القصدي (المباشر) أم الباعث (السبب غير المباشر)؟
التطـور التاريخـي لفكـرة السبـب:
القانون الروماني ***61663; لا يعتد بالباعث بل بالشكليات في المقام الأول، فيقوم العقد صحيحاً اذا استوفى شروطه الشكلية، دون بحث في ارادة العاقدين و الأسباب التي دفعتهما الى التعاقد.
القانون الكنسي ***61663; يعتد بالباعث انطلاقاً من اهتمامه بالاعتبارات الأخلاقية و الادبية، قدموا فكرة السبب غير المشروع" باعتباره خطيئة دينية (sin) تبطل التصرف القانوني.
أصبح السبب ركناً لازما لقيام العقد، و تحول الى أداة لحماية المجتمع من التصرفات غير المشروعة (المخالفة للنظام العام و الآداب).
تحول الغلط الى أداة لحماية الفرد أيضاً: السبب غير الحقيقي (نتاج الغلط / التدليس) هو سبب غير صحيح، فيبطل العقد
النظريـة التقليديـة في السـبب:
تعتمد المدرسة التقليدية فقط الغرض القريب المباشر الذي يقصد العاقد لتحقيقه من وراء العقد، دون الغرض غير المباشر (أي دون الباعث). ترتكز على أن:
سبب الالتزام هو عنصر موضوعي يستخلص من عناصر العقد، دون اعتداد ببواعث و دوافع طرفيه.
القصد المباشر من الالتزام لا يختلف باختلاف العقود، بل هو ثابت في النوع الواحد منها (القصد في كل عقود البيع هو الحصول على الثمن).
تلجأ النظرية التقليدية الى تحديد السبب القصدي في كل طائفة من العقود:
السبب القصدي في العقود الملزمة للجانبين ***61663; التزام المتعاقد الآخرالآخر (فاذا لم ينفذ أحدهما التزامه، كان التزام الآخر دون سبب، فيبطل العقد).
السبب القصدي في عقود التبرع ***61663; نية التبرع (اذا انتفت بطل العقد).
تطلب شروط معينة في السبب: الوجود + الصحة + المشروعية.
تقييم النظرية التقليدية للسبب:
الميزة ***61663; تهدف لتحقيق الاستقرار القانوني باكتفائها بالقصد المباشرفقط.
النقد ***61663; اغفالها للباعث الدافع للتعاقد يعني عدم ابطالها للعقود التي سببها أغراض غير مشروعة و مخالفة للنظام العام، مما يعني اهدار الحماية الاجتماعية المطلوبة
النظريـة الحديثـة فـي السـبب (نظـرية الباعـث):
القضاء الفرنسي ***61663;ينظر الى السبب نظرة أوسع أفقاً من المدرسة التقليدية، فيعتد بكل من القصد المباشر للالتزام (السبب القصدي) + الغرض غير المباشر، أي الباعث الى التعاقد (the end pursued).
الهدف:
1 . حماية المتعاقد ***9668; باشتراط السبب القصدي المباشر / القريب.
2 . حماية المجتمع ***9668; باشتراط مشروعية السبب الباعث الى التعاقد
شروط السبب
الشـروط الواجب توافرها في السـبب وفقاً للقانـون المدنـي :
(1) شرط الوجود (يتعلق بالسبب القصدي المباشر فقط) :
موقف المشرع ***9668; أخذ بالسبب القصدي من حيث الأصل + مع الاعتداد بالباعث.
يعني اشتراط وجود المقابل الذي ارتضى المدين الالتزام من أجله.
يتميز المقابل بكونه ثابتاً في النوع الواحد من العقود (أي هو عنصر موضوعي خاص بالعقد ذاته، و ليس عنصراً شخصياً مرتبطاً بالعاقد)، و ذلك كما يلي:
– عقود المعاوضة الملزمة للجانبين ***61663; سبب التزام العاقد هو التزام العاقد الآخر.
– العقود الملزمة لجانب واحد ***61663; سبب التزام العاقد هو الوفاء بالتزام سابق .
– عقود التبرع ***61663; سبب التزام العاقد هو نية التبرع.
الهدف من اشتراط المقابل هو حماية العاقد حتى لا يلتزم دون سبب (تحت طائلة البطلان).
شرط الوجود لا يتعلق بالباعث لأن:
لا يتصور التزام الارادة دون باعث (فالباعث موجود دائماً)
عدم وجود الباعث عادة ما يعني "الغلط"، و الغلط لا يبطل العقد، و لكن يجعله قابلاً للابطال فقط.
شرط المشروعية (يتعلق بالباعث البعيد غير المباشر):
المقصود بمشروعية السبب ***61663; لا يكتفي بوجود سبب للالتزام، بل يشترط كون هذا السبب مشروعاً، و الا بطل العقد.
شروط الاعتداد بالباعث غير المشروع:
كون الباعث مستحثاً (باعثاً للتعاقد)، بحيث لولاه ما تعاقد (في حالة تعدد البواعث فان العبرة بالباعث الرئيسي) .
اتصال الباعث غير المشروع بالعاقد الآخر: أ. العاقد الآخر يعلم بالباعث غير المشروع (أو)
ب. كان ينبغي عليه أن يعلم بالباعث غير المشروع
الهدف من اشتراط المشروعية ***61663; حماية المجتمع من الاتفاقات المخالف للنظام العام و الآداب. تطبيقات لعدم مشروعية السبب:
استئجار مكتب بغرض تقديم خدمة الاتصالات الدولية بالمخالفة للقانون / الاتفاق على قيام الفني بسرقة التيار الكهربائي من محول المنطقة لصاحب البيت حتي لا يدفع مقابل استهلاكه للكهرباء / دفع رشوة لموظف / شراء جهاز scanner بقصد التجسس على مكالمات الهواتف النفالة للآخرين / اتفاق المهربين مع فني الميكانيك على تركيب محرك سريع للسيارة أو المركب بغرض تجاوز الشرطة أو خفر السواحل بسرعة حال المطاردة / بطلان عقد هبة من أب لأبنه لأن الباعث هو قصر حقه في الارث على تلك الأرض بالمخالفة لأحكام الميراث / اتفاق شخص على تأدية الاختبار او الخدمة العسكرية عن آخر.
بالتوفيق
و البركة فيك اخي
merciiiiiiiiiiiiii merciiiiiiiiiiiii merciiiiiiiiiiii
العقود
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
في المرفق التالي موضوع حول العقود
اتمنى ان يفيدكم
معنى القانون
القانون في اللغة كما في لسان العرب تعني:الأصل وقانون كل شيء طريقه ومقياسه وليس بعربي.وفي المعجم الوجيز:القانون في الاصطلاح امر كلي ينطبق على جميع جزئيا ته التي تتعرف أحكامه منه.فالقانون في اللغة يحمل معنى عام يطلق على(كل قاعدة أو قواعد مطردة حمل اطرادها معنى الاستمرار والاستقرار والنظام).(8)
|
رد: معنى القانون
|
رد: معنى القانون
شكرا لمرورك اخي الكريم
|
رد: معنى القانون
merciiiiiiiiiii
التصنيفات
مادة القانون
| مادة القانون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختبار مادة القانون لدورة جوان 2022 الموضوع الاول الجزء الاول (16 نقطة)
السؤال الاول (5 نقاط) يترتب عن شركة التضامن مسؤولية شخصية تضامنية . يعتبر الاضراب عن العمل حق دستوري معترفا به السؤال الثالث(6نقاط) يختلف تعليق علاقة العمل عن انهائها -اشرح كلا منتعليق علاقة العمل وانهائها مبينا الاسباب الجزء الثاني (4 نقاط) – حدد واشرح اجراءات تاسيس شركة المساهمة الموضوع الثاني
السؤال الاول (5 نقاط)
مع الاصلاحات الاقتصادية انتشر في الجزائر نوع من الشركات التي تلائم المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة 1-قدم تعريفها اذاكان عقد العمل هو الاطار القانوني لعلاقة العمل الفردية فالاتفاقية الجماعية السؤال الثالث (5نقاط) الجزء الثاني (4نقاط) تعتبر النفقات العامة وسيلة تسمح للدولة باداء مهامها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالتوفيق
|
رد: مادة القانون
شكرا على الموضوع الرائع
الله يبارك فيك نتمنى لك مزيد من التميز والابداع في انتظر جديدك
| المسؤولية على إجراء الاعتقال الإداري
المسؤولية على إجراء الاعتقال الإداري إذا كان خضوع الدولة لمبدأ المشروعية هو القاعدة الواجب احترامها في ظل الظروف العادية، فإن الدولة قد تمر بظروف استثنائية من شأنها أن تشكل خطرا على النظام العام أو استمرارية خدمات المرافق العامة. ولمواجهة هذا الخطر، فإنّ سلطات الإدارة قد تتسع. فالرغبة في حماية الدولة والحفاظ على النظام العام فيها ضد ما قد يهددها من أخطار جسيمة، أدت بالمؤسس الدستوري أو المشرع العادي بل وحتى القاضي، إلى الإعتراف للإدارة باتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تلك الأخطار، حتى ولو كانت تلك الإجراءات مخالفة للقواعد القانونية القائمة. المبحث الأول : مفهوم الاعتقال الإداري إنّ الاعتقال الإداري هو من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة، وتقوم من خلاله بتقييد الحرية الشخصية للشخص المعتقل. ونظرا لأن هذا الإجراء فيه مساس خطير بحرية الشخص، فإن لجوء الإدارة إليه مقيد بتوفر مجموعة من الشروط (المطلب الأول). المطلب الأول: مضمون الإعتقال الإداري و شروطه: نظرا لخطورة موضوع الإعتقال الإداري، لا بد من تحديد المقصود به بدقة(أولا)، و بالتالي الوقوف على الشروط التي تجعله إجراء ممكنا(ثانيا). أولا: تعريف الإعتقال الإداري: نظرا لجسامة الآثار المترتبة على إجراء الإعتقال الإداري، فلا بد أن تتوفر الشروط التي تبرر اتخاذه من طرف الإدارة. إن هذه الشروط تتمثل فيما يلي: المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للإعتقال الإداري: إن إجراء الإعتقال الإداري هو من بين الإجراءات التي تتخذ في إطار ممارسة صلاحيات البوليس الإداري المتعلقة بالمحافظة على النظام العام. لذلك فإن هذا الإجراء يجب أن يتخذ قبل أن ترتكب الجرائم(أولا). و لكن على الرغم من ذلك، فقد يثور خلط بين إجراء الإعتقال الإداري وبين بعض الإجراءات الأخرى المشابهة له(ثانيا). أولا: الطبيعة الوقائية لإجراء الإعتقال الإداري: إن الإعتقال الإداري هو من الإجراءات الوقائية التي يكون الغرض منها الحفاظ على النظام العام و وقايته مما يتهدده. و لقد اعترف القاضي الإداري الفرنسي بهذه الطبيعة الوقائية في عدة مناسبات . فالمفروض أن الشخص المعتقل لم يرتكب أية مخالفة. لذلك فإن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو وقاية النظام العام مما يتهدده من أخطار، و هذا على خلاف العقوبة الجنائية التي يكون الغرض منها هو ردع المجرم. كما أن سبب الإعتقال الإداري هو مجرد أوصاف لا ترقى إلى وصف التجريم. أما سبب توقيع العقوبة هو ارتكاب جريمة معاقب عليها . ثانيا:تمييز الإعتقال الإداري عن الحبس المؤقت: المبحث الثاني: الرقابة على إجراء الإعتقال الإداري: إن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة تعتبر أفضل ضمانة لحماية الحقوق و الحريات العامة ضد تعسف الإدارة. فالإعتراف للإدارة بممارسة إجراءات استثنائية، كالإعتقال الإداري، يجب ألا يؤدي إلى إهدار كل الحقوق و الحريات العامة. و معنى ذلك أن الإدارة بإمكانها المساس بالحقوق و الحريات العامة في ظل ظروف الأزمة. إلا أن الإشكال المطروح هنا يتمثل في معرفة إلى أي مدى يمكن للإدارة أن تمس بالحقوق و الحريات العامة؟ إن هذه الإشكالية تبرز بوضوح أهمية موضوع الرقابة القضائية على الإجراءات الإستثنائية. المطلب الأول: دعوى تجاوز السلطة الموجهة ضد قرار الإعتقال الإداري: إن إجراء الإعتقال الإداري هو من بين الإجراءات التي تتخذها السلطة الإدارية في ظل الظروف الإستثنائية للحفاظ على النظام العام، و ذلك بما لها من امتيازات السلطة العامة. و في هذا الصدد تثور مسألة مدى إمكانية الطعن بدعوى تجاوز السلطة في هذا الإجراء(أولا)، و ما هي الأسباب التي تبرر إلغاء هذا الإجراء(ثانيا). أولا: مدى إمكانية الطعن بإلغاء قرار الإعتقال الإداري: لقد اختلف الفقه في مسألة مدى إمكانية الطعن القضائي في قرار الإعتقال الإداري. فقد ذهب البعض إلى القول بأن هذا القرار يعد من أعمال الحكومة المحصنة . في حين ذهب الرأي الراجح في الفقه- وهو الإتجاه الذي يعبر عليه الفقه في الجزائر – إلى القول بأن قرار الإعتقال الإداري هو من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها قضائيا . ثانيا: أسباب إلغاء قرار الإعتقال الإداري: إذا كان إجراء الإعتقال الإداري يتخذ بموجب قرار إداري، فإن ذلك يفترض صدوره من الجهة الإدارية المختصة، محترمة من المفروض كل عناصر القرار الإداري. و لكن نظرا لأن قرار الإعتقال الإداري، لا يمكن فصله عن جذوره الأصلية، المتمثلة في حالة الحصار أو حالة الطوارئ، و هي الحالات التي تدخل في ظل نظرية الظروف الإستثنائية، فإن القضاء الإداري- الفرنسي على وجه الخصوص- قد تساهل في رقابة عناصر القرار الإداري الصادر في ظل الظروف الإستثنائية. و على هذا الأساس، إذا كانت الظروف الإستثنائية مبررة، فإن ذلك يترتب عليه محو العيوب التي تصيب القرار الإداري في الشكل أو الإجراءات أو في الموضوع . المطلب الثاني: دعوى التعويض عن آثار الإعتقال الإداري: لقد اتضح لنا من خلال ما سبق، بأن الإعتقال الإداري يعد من أخطر الإجراءات التي تمس الشخص في حريته. فأثر هذا الإجراء لا يقتصر على مجرد حرمان الشخص من حريته الشخصية، بل إنه يمتد ليمس حريات أخرى، حتى تلك التي يصعب تصور المساس بها. و إذا كان إجراء الإعتقال الإداري تبرره في العديد من الحالات فكرة المصلحة العامة، فإن الشخص الذي يخضع له سيتعرض لا محالة إلى أضرار جسيمة. بل إن الإدارة قد تتعسف في اتخاذ هذا الإجراء، و هذا ما يبرر أحقية الشخص الذي تعرض له في المطالبة بالتعويض. و هنا تثور مشكلة ما هو أساس التعويض، هل هو الخطأ(أولا)،أم أن المسؤولية تثور حتى بدون خطإ (ثانيا). أولا: المسؤولية القائمة على أساس الخطأ: لقد استقر القضاء الإداري-الفرنسي على وجه الخصوص- على قاعدة مفادها أن الإجراءات الإستثنائية لا تثور بصددها مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ، إلا إذا كان الخطأ جسيما .و معنى ذلك أن الخطأ البسيط الذي يثير مسؤولية الإدارة في الظروف العادية، لا يؤدي إلى إثارة مسؤولية الإدارة في ظل الظروف الإستثنائية. و على هذا الأساس، فإن الإجراء الذي تقوم به الإدارة خارج الحدود التي وضعها القضاء لنظرية الظروف الإستثنائية يعتبر غير مشروع يثير مسؤوليتها على أساس الخطأ الجسيم ّ. فمجرد وجود الظروف الإستثنائية لا يعتبر مبررا لإعفاء الإدارة من تحمل عبء التعويض. و عليه إذا لم تحترم الإدارة عناصر المشروعية الإستثنائية حين إصدارها لقرار الإعتقال الإداري، فإن قرارها يعد غير مشروع يجوز المطالبة بإلغائه. و في حالة ما إذا رتب هذا القرار ضررا جسيما، يجوز للمتضرر منه أن يطالب بالتعويض على أساس ارتكاب الإدارة لخطإ جسيم. ثانيا: المسؤولية بدون خطإ: إذا كانت المسؤولية بدون خطإ تقوم على فكرتين أساسيتين، هما المسؤولية على أساس المخاطر، و المسؤولية على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ، فإن أساس مسؤولية الإدارة على إجراء الإعتقال الإداري، هو الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. فقرار الإعتقال الإداري الذي اتخذ من أجل المصلحة العامة-الحفاظ على النظام العام- رتب ضررا للشخص المعتقل فقط. و لكي تتحقق المساواة بين من انتفع من قرار الإعتقال-المجتمع- و بين الشخص الذي تضرر منه-المعتقل- لا بد أن يمنح التعويض لهذا الأخير. على أنه لكي يستحق المضرور التعويض، لا بد أن يكون الضرر جسيما. الخاتمة:
|
رد: المسؤولية على إجراء الاعتقال الإداري
|
رد: المسؤولية على إجراء الاعتقال الإداري
|
رد: المسؤولية على إجراء الاعتقال الإداري
merciiiiiiiiiii
التصنيفات
المكتبة القانونية الشاملة
| المكتبة القانونية الشاملة
اليكم هذا الرابط اللذي يحتوي على اروع و اشمل مكتبة قانونية تحتوي على مجموعة محاضرات و بحوث و كذا مذكرات تخرج خاصة بطلبة العلوم القانونية و الادارية ..اليكم الرابط // لا تنسونا من صالح دعائكم
|
رد: المكتبة القانونية الشاملة
الرابط لا يحتوي على ماذكرتي بل على
|
رد: المكتبة القانونية الشاملة
احذرو من بعض الكتب القانونية او اي كتاب اخر الموجودين في الانترنت وحتى المذكرات او مواصيع اورسالات جامعية فان من فيها هو مغلوط او محرف او فيه زيادة او نقصان او تغليط في المعلومة
|
رد: المكتبة القانونية الشاملة
السلام عليكم انا عضوة جديدة في المنتدى ارجو مساعدتي بمذكرات او كتب تخص موضوع تخرجي و هو قاضي الاحداث او كل ما يخص هذا الموضوع.
|
رد: المكتبة القانونية الشاملة
نوال نوال تحية عندي مرجع جديد فيفري 2022 عن الاحدث لكن لا اعرف كيف ارسمه في المنتدى
|
رد: المكتبة القانونية الشاملة
The file link that you requested is not valid.
| قسم الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة
يرأس القسم: د. بن عمران محمد الأخضر
نائب رئيس القسم: قيرع عبد الرحمان سيتم تكوين الدفعة التاسعة لتحضير شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة خلال الموسم الجامعي 2022/2008. برنامــج المحاضــرات برنامــج التطبيقــات قائمـة أفـواج الطلبـة
برنامــج الإمتحانــات
القانون المنظم للتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة
|
رد: قسم الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة
merciiiiiiiiiiii
التصنيفات
الحق
| الحق
الحــــــــــــــــــــق
|
رد: الحق
Mrciiiiiiiiiiiii
|
رد: الحق
شكراااااا لك بارك الله فيك
|
رد: الحق
زين سيرتك باشياء تحبها في خير الخالق ..شكرا لك
|
رد: الحق
الحق يعني تبوت
|
رد: الحق
*** بارك الله فيك ***
|
رد: الحق
اشكرك على كل مجهود تبذله
|
رد: الحق
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووور
| القتل العمـــــــــدي في صوره المخففة
القتل العمـــــــــدي في صوره المخففة كما تقع جريمة القتل مقترنة بظروف تجعل العقوبة مشددة فيها يمكن تقع كذلك في مقترنة بأعذار أو ظروف مخففة وهي عبارة عن حالات قانونية واردة على سبل الحصر تجعل ع القتل العمدي مخففة 1 – قتل الأم لابنها حديث العهد بالولادة : سوءا كانت فاعلة أم شريكة 262 ق ع 2- دفع ضرب شديد يقع على الشخص 271 ق ع 3- دفع تسلق أو ثقب أصوار أو حيطان أو تحطيم مداخل منازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها 4- حالة تلبس أحد الزوجين بالزنا 279 ق ع 1 قتل الأم لابنها حديث العهد بالولادة: * قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة *259 ق ع * يعاقب بالإعدام كل من …………ومع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من 5 إلى 20سنة على أن لا يطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة * شروط تطبيق هذا العذر:لتطبيق هذا العذر المخفف لابد من توافر الشروط التالية 1 –ولادة الطفل حيا بغض النظر عن مدة الحمل 2-أن تتم الجريمة في وقت يكون الطفل حديث العهد بالولادة 04 3- أن يطبق العذر على الأم وحدها الحكمة من التخفيف: الضغوط النفسية والعائلية والاقتصادية القاسية هي التي أرغم الأم على ارتكاب هذا الفعل 2-دفع ضرب شديد يقع على الشخص أو عنف جسيم : نصت المادة 277 ق ع بما يلي *يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا دفعته إلى ذلك إلى ارتكابها وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص * لتطبيق هذا النص ونكون بصدد تخفيف العقوبة لابد من توافر أربعة شروط 1- أن توجه للفاعل أعمال الضرب والجرح 2-أن تكون هذه الأعمال غير مشروعة 3-أن توجه إلى شخصه لا لغيره 4-انعدام التناسب بين الأعمال وردها دفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل منازل والأماكن المسكونة أو ملحقاتهام272 ق ع ضبط أحد الزوجين متلبس بجريمة الزنا : نصت على العذر م 279 * يستفيد مرتكب القتل أو لجرح من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجأ بجريمة الزنا* من أجل قيام هذا العذر لابد من توافر الشروط التالية: 1-أن يقع الضرب او الجرح أو القتل العمدي من أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في الزنا أو عليهما معا 2-أن يقع الضرب أو الجرح أو لقتل العمدي أثناء عملية التلبس 3-أن تكتشف حالة التلبس عن طريق المفاجأة العقوبة المخففة : نصت المادة 283 ق ع –في حالة ثبوت العذر تخفف العقوبة على النحو التالي 1-بالحبس من سنة إلى 5 سنوات إذا تعلق الأمر بجناية عقوبتها الإعدام 2-بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين — جناية أخرى 3-الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر ——-جنحة الحكمة من التخفيف : الرابطة المقدسة الموجودة بين الزوجين
|
رد: القتل العمـــــــــدي في صوره المخففة
|
رد: القتل العمـــــــــدي في صوره المخففة
شكرا لمرورك الكريم
|
رد: القتل العمـــــــــدي في صوره المخففة
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
|
رد: القتل العمـــــــــدي في صوره المخففة
شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررر
|