التصنيفات
الحقوق

المرأة والخدمة الوطنية

المرأة والخدمة الوطنية


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اساتذتي زملائي الكرام انا في أمس الحاجة الى مساعدتكم في سؤالي هذا
هل عدم تأدية المرأة للخدمة الوطنية يعد خرقا لمبدأ المساواة ؟؟؟؟؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته




رد: المرأة والخدمة الوطنية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ……………ليس لدي فكرة ……………أتمنى ان تجدي الاجابة من طرف الأعضاء




التصنيفات
الحقوق

دليل منهجي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء, "المذكرة الاستخلاصية"

دليل منهجي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء, "المذكرة الاستخلاصية"


الونشريس

لكل من يبحث عن "دليل منهجي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء" أقدمه اليكم هنا

حمل من هنا
وفقنا الله و إياكم.




رد: دليل منهجي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء, "المذكرة الاستخلاصية"

شكرا يا اخي




رد: دليل منهجي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء, "المذكرة الاستخلاصية"

شكرا على هذه المعلومات




رد: دليل منهجي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء, "المذكرة الاستخلاصية"

أخي من فضلك أنا في حاجة ماسة للمذكرة لكنها لا تحمل في جهازي أرجو منك المساعدة ان أمكن




رد: دليل منهجي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء, "المذكرة الاستخلاصية"

شكرررررررا




رد: دليل منهجي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء, "المذكرة الاستخلاصية"

قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة 2022.
إن وزير العدّل ،حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 28 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04- 332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 24 اكتوبر سنة 2022 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الاختام،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 20 غشت سنة 2022 والمتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيما المادة 26 منه،
يقرر ما ياتي:
المادة الاولى: تطبيقا لاحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 20 غشت سنة 2022 والمذكور اعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف اربعمائة وسبعين (470) طالبا قاضيا لسنة 2022.
المادة 2: تحدد فترة التسجيل في المسابقة من 6 فبراير الى 03 مارس سنة 2022.
يشرع في اختبارات القبول يوم 29 مارس سنة 2022.
المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022 .
الطيب بلعيز




رد: دليل منهجي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء, "المذكرة الاستخلاصية"

بالتوفيق لكل المترشحين لكن اوجه كلمتي للناجحين نساء كانوا او رجال خذوا هذا الحديث بعين الاعتبار
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة . رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة . ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار. ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار)
فلا تغرنكم الدنيا كما غرت الكثير
اللهم اني بلغت اللهم فشهد….




رد: دليل منهجي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء, "المذكرة الاستخلاصية"

جزاكم الله خيرا إدارة المنتدي وكذا المساهمين في إثراء المنتدى ودمتم في خدمة العلم والمعرفة




رد: دليل منهجي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء, "المذكرة الاستخلاصية"

اريد معرفة منهجية الجواب على اسئلة القضاء لاني اول مرة سوف اشارك و اود التحضير منذ الان




رد: دليل منهجي للمترشحين لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء, "المذكرة الاستخلاصية"

ارجو افادتي بالمواضيع الجديدة خاصة المنهجية و مواضيع الثقافة العامة و المذكرة الاستخلاصبة لاحقا لا تنسوني اريد النجاح انا جد متحمسة




التصنيفات
الحقوق

الأحزاب السياسية و القوى الضاغطة

الأحزاب السياسية و القوى الضاغطة


الونشريس

أريد مساعدة في البحث عن " الأحزاب السياسية و القوى الضاغطة "




رد: طلب مساعدة عاجلة

تفضلي البحث لكن منقول من مدونة اخر وان شاء الله يكون هذا هو تفضل
لأحزاب السياسية و الجماعات الضاغطة:
تعتبر الأحزاب السياسية بمفهومها الحديث ظاهرة حديثة النشأة لا يتجاوز عمرها القرن إلا قليلا باستثناء أحزاب الولايات المتحدة الأمريكية ، غير ان للأحزاب أصولها التاريخية التي تتمثل في اتجاهات الرأي و النوادي الشعبية و جمعيات الفكر و المجموعات البرلمانية . وكانت الأحزاب او ما يشابهها في الماضي تعتبر بدعة سيئة ترمز إلى التفرقة و يخشى منها على وحدة الدولة و ينظر إليها بشيء من عدم الارتياح . وقد نشأت الأحزاب في العصر الحديث مع التزايد الهائل في أعداد الناخبين الذي صاحب انتشار مبدأ الاقتراع العام في القرن التاسع عشر اذ وجد الناخبون أنفسهم مجرد جمهور عريض من أصحاب الحقوق السياسية غير قادر على تحديد أهدافه العامة او مناقشة مشاكله الهامة ، فظهرت الحاجة إلى تنظيمات شعبية يتجمع حولها الناخبون ، وهكذا قامت الأحزاب السياسية استجابة الى لحاجة الناخبين إليها ، ووضعت البرامج التي من شانها استقطاب اكبر عدد من الأصوات الناخبين لصالح مرشحيها بهدف الحصول على أغلبية المقاعد البرلمانية مما يمكنها من تشكيل الحكومة .
تعريف الحرب السياسي :
هي تنظيمات شعبية تستقطب الرأي العام و تستهدف تولي السلطة في الدولة ، وذلك باستعمال طرق ووسائل مشروعة . و لذلك نقول ان الديمقراطية ترتكز على التعددية الحربية و على وجود ضمانات فعلية لممارسة الحريات العامة و خاصة لضمان حقوق المعارضة كما ترتكز على سيطرة روح من التسامح تترجم عمليا باحترام متبادل لكل الآراء .
مزايا تعدد الأحزاب السياسية :
أداة الرأي العام في التعبير عن مختلف اتجاهاته.
الأحزاب السياسية تنشط الحياة السياسية في الدولة.
التصدي للاستبداد الحكومي .
خلق النواب و السياسيين القادرين .
خصائص الحرب :
الحرب هو تنظيم دائم . – هو تنظيم وطني .- السعي للوصول الى السلطة .- الحصول على الدعم الشعبي .- المذهب السياسي .
نقول أن المادة 40 من دستور 1989 تقول أن حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به ، لكن لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية والسلامة الترابية و استقلال البلاد و سيادة الشعب “.وأكد على هذه المادة قانون 89-11 و المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي
تصنيف الأحزاب السياسية :
– الأحزاب الليبرالية و الأحزاب الاستبدادية :
* الأحزاب الليبرالية هي أحزاب تؤمن بالتعددية العقائدية متسامحة و غالبا ما تكون ديمقراطية ،إلا انه من الممكن وجود أحزاب ليبرالية في أنظمة استبدادية ، وهي أحزاب رأي أي تجمع بين أشخاص يؤمنون بنفس الآراء السياسية و من ابرز أمثلتها أحزاب بريطانيا الثلاث المحافظ و الليبرالي و العمالي .و لا تدعو الأحزاب الليبرالية إلى تغيير السلطة بالعنف و إنما تؤمن بإمكانية التغيير الديمقراطي .
* الأحزاب الاستبدادية تهدف إلى منع التعددية الحربية و هي تهدف الى إصلاح المجتمع من خلال الثورة ، إضافة الى أنها أحزاب شمولية تهدف إلى تحقيق الدولة الشمولية التي تشمل سلطاتها كل المجالات دون قيود ، وترفض في هذا النوع من الأحزاب المعارضة ومثالها ( الأحزاب البرولتارية و العمالية و النازية ).
– الأحزاب المنظمة و الأحزاب الغير منظمة .
* تعود بداية الأحزاب الغير منظمة إلى أواخر القرن السابع عشر في انكلترا و إلى الثورة الفرنسية 1789 ، فالأحزاب غير المنظمة هي أحزاب تقتصر على بعض البرلمانيين و على بعض التنظيمات الإقليمية حيث لا انتشار إقليمي للحرب .
* اما الأحزاب المنظمة قد تكون ليبرالية و ديمقراطية او استبدادية ، وهي تتميز بوجود قاعدة حربية شعبية واسعة. وتتميز الأحزاب المنظمة بتوفير مصادر تمويل اكبر من تلك التي توفرها الأحزاب غير المنظمة .

– الأحزاب الصغير و الأحزاب الكبيرة
غالبا ما يكون للأحزاب الصغيرة عددا قليلا من الحربيين بالمقارنة مع الأحزاب الكبيرة ، ويساعد نظام الانتخاب النسبي على زيادة الأحزاب الصغيرة التي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الرأي العام ، والأحزاب الصغيرة تكون إما مرنة او جامدة ، جامدة أي أنها تتمثل في البرلمان دون التحالف مع غيرها من الأحزاب ، اما المرنة فهي المضطرة الى التحالف مع أحزاب لمواجهة الخصم .
اما الأحزاب الكبيرة فهي تضطر أن تنظم نفسها بطريقة ديمقراطية من الأعلى الى الأسفل، وهي تعتبر أحزاب رأي متسامحة بعيدة عن الإيديولوجيات المتطرفة ، وبالتالي نقول ان الأحزاب الكبيرة تضطر الى تقبل عدة تيارات سياسية و هذه التيارات تتصارع ديمقراطيا داخل الحرب ، وتطمح الأحزاب الكبرى في الوصول إلى السلطة و الاستئثار بها و لذلك فهي تعمل على كسب اكبر عدد ممكن من المواطنين و خاصة في الانتخابات النيابية .
– تصنيفات أخرى هناك من يميز بين الأحزاب على أساس التركيبة الاجتماعية (أحزاب الرأي ، أحزاب الطبقات الأحزاب المهنية ، أحزاب الفلاحين، أحزاب البورجوازيين، الأحزاب العمالية …) او أن تصنف على أساس جغرافي .
أنظمة الأحزاب و نتائجها :
* أنظمة الحزب الواحد : يهدف الحرب الواحد إلى إقامة دكتاتورية مطلقة و يبرر ذلك إما باعتباره يمثل الأمة (الأحزاب الفاشية) أو الأكثرية الساحقة من الشعب ( الأحزاب الشيوعية) .
* أنظمة الأحزاب التعددية : يمكننا أن نميز بين أنظمة الثنائية الحزبية و أنظمة الثلاثية و الرباعية و التعددية الحربية مع إمكان وجود حرب مسيطر .
خلاصة القول أن للأحزاب دور أساسي في عمل الأنظمة السياسية الديمقراطية ، فالأحزاب السياسية الحرة المنظمة و التعددية هي عماد الأنظمة السياسية ، الخلاصة الثانية أن أنظمة الأحزاب هي إلى حد بعيد نتيجة لنظام الانتخاب المطبق .
الجماعات الضاغطة :
الجماعات الضاغطة هي عبارة عن تنظيمات تمثل مصالح خاصة لبعض الفئات تمارس ضغط على الحكام من اجل إصدار تشريعات تراعي المصالح المشتركة لتلك الفئات .
خصائصها :
مجموعة من الناس أو من المؤسسات يوجدون في شكل اتحاد او جمعية .
لها مصالح مشتركة تجمع بينهم و هي عادة مادية .
تستعمل عددا من وسائل الضغط و التأثير .
تمارس ضغطها على السلطة السياسية الحاكمة حتى تستجيب لطلباتها .
تصنيفها :
– جماعات المصالح و جماعات الأفكار :
* الأولى هي التي تدافع عن مصالح مادية أساسا مثل جماعات التجار و أصحاب الأعمال و النقابات و الاتحادات المهنية .
* جماعة الأفكار تسعى إلى فرض أفكار و قيم معينة سواء أخلاقية او سياسية مثل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان .
– جماعات الضغط الكلي و جماعات الضغط الجزئي :
* جماعات الضغط الكلي همها الأساسي ممارسة نشاط الضغط على السلطات العامة و توجد بصفة أساسية في الولايات المتحدة الأمريكية (اللوبيات) .
* أما جماعات الضغط الجزئي يكون الضغط فيها جزءا من نشاطها العام مثل الاتحادات المهنية .
– التصنيف حسب المجالات :
* جماعات الضغط السياسي (lobbies ) : هي جماعات ذات مصالح سياسية بحتة تعمل على أن تكون لها علاقات دائمة مع رجال السلطة و تمارس الضغط بشكل مستمر للحصول على المزيد من الامتيازات مثل اللوبي اليهودي في أمريكا .
* جماعات الضغط شبه السياسية : مثل نقابات العمال و الاتحادات المهنية تستعمل النشاط السياسي كوسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية .
* جماعات الضغط الإنسانية مثل الجمعيات الخيرية لا تنشط إلا بقصد الحصول على اعانات مالية و قوانين لصالحها .
* جماعات الضغط ذات الهدف : تدافع عن مبادئ على مستوى محلي او دولي مثل greenpeace.
* جماعات الضغط للدفاع عن مصالح الدول الأجنبية مثل اللوبي الصهيوني و الياباني .
دور الجماعات الضاغطة :
تعتبر قوة اعتراض و قوة اقتراح في نفس الوقت و بالتالي فهي تمكن العديد من الأفراد من الدفاع عن مصالحهم و كذلك الكثير من الفئات الاجتماعية . لذا فهي تقدم معلومات مهمة للحكام لاتخاذ قرارات دقيقة و صائبة و ملائمة و أكثر واقعية في القطاع المعني ، فهي لها دور وساطة بين الحكام و المحكومين ، وبالتالي تمثل قناة يمارس من خلالها المواطنون سيادتهم و حياتهم الديمقراطية . و هناك عدة عوامل تحكم الدور الفعال للجماعات الضاغطة و هي العامل المالي و عامل كثرة الأعضاء و عامل حسن التنظيم و القدرة على الانتشار عبر الوطن .
وسائل الجماعات الضاغطة :
الاتصال بالحكومة (الصداقات ، الإغراءات المالية ، الحفلات ، إرسال الرسائل).
التأثير في النواب (الضغط عليهم ، تمويلهم في حملاتهم الانتخابية).
تعبئة الرأي العام (إصدار النشرات ، عقد الندوات ، استخدام وسائل الإعلام) .
العنف كالإضرابات و عرقلة العمل .
تتميز الجماعات عن الأحزاب فيما يلي :
تختلف عن الأحزاب في كونها لا تسعى للوصول إلى السلطة السياسية بل لتحقيق مصالح معينة مادية او معنوية .
أهدافها محدودة مقارنة مع الأحزاب .
لا تعتمد بصفة محددة أساسية على العدد الضخم من المنخرطين .
الأحزاب تقدم مرشحين لها في الانتخابات بعكس الجماعات الضاغطة التي قد تمول و تقدم مرشحين يخدمونها عن طريق الأحزاب .
تأثيرها على السلطة يمون غير مباشر بل كثيرا ما تعمل في الخفاء ..
لكن هناك علاقة وطيدة بين الأحزاب و الجماعات الضاغطة فكثيرا ما تسيطر الأحزاب عليها ، او أن الجماعات الضاغطة نمول الأحزاب .
للتوسع أكثر يرجى الدخول الى
مدونة الجزائر للقانون و الحقوق .




التصنيفات
الحقوق

سنادات الملكية العقارية في القانون الجزائري

سنادات الملكية العقارية في القانون الجزائري


الونشريس

بسم الله الرحمان الرحيم
سندات الملكية المنصوص عليها في القانون هي:

– الدفتر العقاري

– العقد الرسمي والعقد العرفي لما قبل 01/01/71 ·

– الحكم القضائي

عقد الشهرة هو عقد رسمي, إلا أنه عبارة عن عقد تصريحي – أي أن إعداده معتمد على تصريحات طالبه، وبما أن هذه التصريحات قد تكون مغلوطة فإنه يجوز إذا الطعن فيه ممن له مصلحة في ذلك·

والمؤكد أن صاحب المصلحة في الطعن ببطلان عقد الشهرة هو المالك الأصلي للعقار·

ويثير عقد الشهرة مشكلتين:

–لأولى تلك التي تطرقنا إليها من خلال قرار المحكمة العليا ,أي نص المادة 5 من المرسوم 83/352 وأجل الأربعة أشهر، والتي قلنا أنها ليست أجلا مسقطا للحق الموضوعي بل هي أجل يمنع خلاله على الموثق أن يحرر عقد الشهرة فهو إذن أجل مرتبط بإجراءات تحرير عقد الشهرة لا غير وهو مختلف عن أجل سقوط الحق أو الدعوى المدنية المحدد طبقا للقواعد العامة بـ 15 سنة من تاريخ إبرام العقد·

لماذا من تاريخ إبرام العقد وليس من تاريخ شهره؟ – لأن عقد الشهرة هو عقد تقريري وليس عقدا منشئا لحق الملكية·

–الثانية هي, هل يجوز أن تكون العقارات التي لها سندات ملكية مشهرة موضوعا لعقد شهرة؟

الجواب على هذا التساؤل عرف اتجاهين:

*الاتجاه الذي أخذت به المحكمة العليا في قراراتها, والتي اعتبرت أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون هذه العقارات موضوع عقد للشهرة·

وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه بنص المادة 827 من ق م التي لم تفرق بين العقارات التي لها سندات مشهرة وتلك التي ليست لها سندات مشهرة، واستندوا على الفقه الذي يعتبر التقادم المكسب قرينة قاطعة على الملكية حتى على المالكالأصلي وبالتالي فهم يعتبرون أن فقد المالك الأصلي لملكية جزاء له عن عدم استعمال ملكه·

*الاتجاه الثاني هو الذي أخذت به الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ثم بعد ذلك مجلس الدولة وهو يعتبر أنه لا يمكن لواضع اليد أو الحائز أن يكتسب بالتقادم عقارا له سند ملكية مشهر لأن ذلك يتعارض مع مبدأ القوة الثبوتية المطلقة للشهر, ما دامت الحيازة مجرد قرينة على الملكية – أي أنه لا يوجد تعادل بل أن مبدأ القوة الثبوتية للشهر يجعل قرينة الحيازة داحضة·

وأنا أرى نفس ما يراه مجلس الدولة وأضيف عليه دحضا لما يتمسك به قضاة المحكمة العليا، أن "الحائز" لعقار له سند ملكية مشهر لا يمكن اعتبار حيازته متوفرة على كل أركانها، فما دام عقد الملكية مشهر فذلك يعني أن الحائز عالم بذلك، ومتى علم بذلك فإن حيازته توحي إما أنه يحوز برخصة من المالك أو أنه يحوز حيازة فيها لبس.
وبالتالي فإن وجود واضع لليد على عقار له مالك تعد قرينة على أن المالك رخص له بذلك وهو ظاهر الأمور، وعلى من يدعي خلاف الظاهر أن يقوم بإثباته ومن ثمة فإن رأي مجلس الدولة أصوب.

نقلها لكم للأهمية ابن الونشريس البار




التصنيفات
الحقوق

محاضرات في مادة قانون الإجراءات الجزائية

محاضرات في مادة قانون الإجراءات الجزائية


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم مجموعة محاضرات في مادة

" قانون الإجراءات الجزائية "


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
محــــاضرات في مادة قانون الإجراءات الجزائية.rar‏  101.8 كيلوبايت المشاهدات 312


رد: محاضرات في مادة قانون الإجراءات الجزائية

مشكووووووووور جدااااااااااااا


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
محــــاضرات في مادة قانون الإجراءات الجزائية.rar‏  101.8 كيلوبايت المشاهدات 312


رد: محاضرات في مادة قانون الإجراءات الجزائية

العفو

لا شكر على واجب أخي الكريم

نحن في الخدمة دائماً


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
محــــاضرات في مادة قانون الإجراءات الجزائية.rar‏  101.8 كيلوبايت المشاهدات 312


رد: محاضرات في مادة قانون الإجراءات الجزائية

شكرا لم على المساعدة اختي في الله


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
محــــاضرات في مادة قانون الإجراءات الجزائية.rar‏  101.8 كيلوبايت المشاهدات 312


التصنيفات
الحقوق

أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقه الإسلامي

أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقه الإسلامي


الونشريس

لسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إليكم هذه المذكرة بعنوان
أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقه الإسلامي
للتحميل اضغط على الرابط أدناه
http://www.mediafire.com/?yubmimtmmy4




التصنيفات
الحقوق

وكيل الجمهورية

وكيل الجمهورية


الونشريس

في محاولة لتلخيص دور ومهام وكيل الجمهورية أثناء سيرالدعوى العمومية
نتقدم بهذا التلخيص الشامل والجامع لأهم الأعمال و المهامالتي يباشرها :

وكيل الجمهورية هو ممثل النيابة العامة في تحريك الدعوىالعمومية
1/ اختصاصاته القضائية :
*
المتابعة القضائية: يتم إخطار وكيلالجمهورية في القضايا القضائية على النحو التالي :
/
عن طريق المحاضر التي تصلهمن الضبطية القضائية
/
شكاوي المواطنين وذلك عن طريق البريد أو الاستقبال
/
يخطر بالقضايا التي يكون موضوعها شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن طريق قاضي التحقيق .
أولا : دراسة محاضر الضبطية القضائية وشكاوى وبلاغات المواطنين :
اذا طرأله أنه يوجد نقص في سماع بعض أطراف الدعوى من قبل رجال الضبطية القضائية يوجهارسالية الى الضبطية القضائية لسماع الطرف المراد سماعه ، واذا كان المحضر الوارداليه يحتوي على كافة البيانات فان وكيل الجمهورية يقوم بتكييف الوقائع وذكر المادةالمعاقب عليها ثم تحال القضية الى المحكمة .
واذا تبين له من خلال دراسة الملفأن الوقائع خطيرة يأمر بتقديم الأطراف اليه وهو مايسمى بالتقديمة
يقصدبالتقديمة تقديم المتهم رفقة المحضر للامتثال أمام وكيل الجمهورية لاستجوابهواستجواب الأطراف والشهود تم يقوم باعطاء التكييف القانوني وذكر المادة ويقررالتصرف في الملف باحدى الطرق التالية :
أ- التلبس : في هذه الحالة يحرر محضراستجواب ويصدر مذكرة ايداع ويحال المتهم أمام المحكمة خلال 8 أيام
ب- الاستدعاءالمباشر : اذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع ليست خطيرة ولا تشكل مساس بالنظامالعام يأمر المتهم بالحضور الى المحكمة طليقا حرا عن طريق الاستدعاء المباشر
جاخطار قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية : يكون الاخطار عن طريق طلب افتتاحيلاجراء تحقيق ويكون في الحالات الآتية :
*
اذا كانت الوقائع تشكل جناية ( المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية التحقيق وجوبي في هذه الحالة)
*
اذا كانت تشكلجنحة موصوفة
*
اذا ورد نص يلزم اجراء التحقيق
*
اذا كان الفاعل حدثا
حالة حفظ الملف : يكون حفظ الملف من طرف وكيل الجمهورية لأسباب قانونية مثلالقضايا التي تستوجب شكوى لتحريك الدعوى العمومية (كجريمة الزنا) ، أو أسبابموضوعية كعدم توافر أدلة كافية أو عدم معرفة الفاعل .

* دور وكيل الجمهوريةأثناء المحاكمة : يقتصر دوره في حضور الجلسات لابداء التماساته ، توجيه الأسئلةللمتهم والشهود والضحية ، الطعن بالاستئناف في الأحكام

2/ اختصاصاتهالادارية :
يباشر دراسة ملفات الحالة المدنية كتصحيح اداري
تسليم رخصالدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي الى الوفاة
دراسة رد الاعتبار
الاشراف على حسن سير مصالح المحكمة




رد: وكيل الجمهورية

بارك الله فيك على المعلومات القيمة جزاك الله عنا خير الجزاء




التصنيفات
الحقوق

أسئلة مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء

أسئلة مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء


الونشريس

أسئلة مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2022 2022

مادة القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية

مادة الثقافة العامة

مادة القانون الإداري

مادة القانون المدني و الإجراءات المدنية

مادة اللغة الفرنسية

مادة القانون الإداري – المؤسسات و المنازعات الإدارية –

تحميل الأسئلة و طباعتها مباشرة إضغط على الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء.doc‏  120.5 كيلوبايت المشاهدات 201


رد: أسئلة مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء

شكرا جزاك الله عنا خير الجزاء


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء.doc‏  120.5 كيلوبايت المشاهدات 201


التصنيفات
الحقوق

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس المصطلحات القانونية

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس المصطلحات القانونية


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس المصطلحات القانونية للسنة الثانية حقوق بكلية العلوم القانونية و الإدارية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

التحميل من الملفات المرفقة



الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
terminologie_juridique.pdf‏  27.6 كيلوبايت المشاهدات 135


التصنيفات
الحقوق

اريد بحث بعنوان أهداف اقانون الإداري أجوا المساعدة

اريد بحث بعنوان أهداف اقانون الإداري أجوا المساعدة


الونشريس

أنا أبحث عن بحث في القانون الادراي بعنوان :

أهداف القانون الإدراي

أرجوا منكم المساعدة

و الله يجزي المحسنين


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
أهداف القانون الإداري.rar‏  42.1 كيلوبايت المشاهدات 11


رد: اريد بحث بعنوان أهداف اقانون الإداري أجوا المساعدة

وهدا من دواعي سروري ان اقد المسشاعدة لاحلي صديق
هدا طلبك مع انه طويل
أساس القانون الإداري
المقدمة:

المبحث الاول : معيار السلطة العامة

المطلب الاول : تعريف السلطة العامة
المطلب الثاني : العنصر الايجابي لفكرة السلطة العامة ( اعمال السلطة )
المطلب الثالث : العنصر السلبي لفكرة السلطة العامة ( اعمال التسيير )
المطلب الرابع : تقدير نظرية السلطة العامة

المبحث الثاني : معيار المرفق العام
المطلب الاول: تعريف المرفق العام
المطلب الثاني: مدرسة المرفق العام
المطلب الثالث: ازمة فكرة المرفق العام
المطلب الرابع: تقدير فكرة المرفق العام

المبحث الثالث : المعيار المختلط ومعايير أخرى
المطلب الاول: المعيار المختلط وفكرة المصلحة العامة
المطلب الثاني: معيار الغاية ومعيار التمييز بين اعمال السلطة العامة واعمال الادارة العادية
المطلب الثالث: معيار التمييز بين اساليب الادارة العامة واساليب الادارة الخاصة
والمعيار العضوي
المطلب الرابع : موقف المشرع الجزائري من اسس ومعايير القانون الاداري

الخـــــــاتمة
——————————————————————————————–

المقدمة:
نظرا للخصائص المميزة للقانون الإداري من كونه حديثا وغير مقنن مرنا ومتطورا قضائيا في اغلب قواعده مما جعله متعددا في نظرياته أي تعدد المعايير فاجتهد الفقه في البحث عن فكرة تكون أساسا له أي البحث عن جواب.متى تطبق قواعد القانون الإداري على الإدارة العامة ونشاطاتها ومتى تطبق عليها قواعد القانون العادي ومتى لا نطبق قواعد القانون الإداري لذلك تعددت النظريات في مجال تمييز القانون الإداري وفي تحديد المعيار وأهمية عملية متمثلة في تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر للمنازعات الإدارية الناجمة عن النشاط الإداري ,أما الأهمية النظرية فهي تحديد القواعد القانونية التي تحكم وتنظم العلاقات والأعمال الإدارية فما هي هذه النظريات والأسس التي قامت عليها؟

المبحث الأول: السلطة العامة
المطلب الأول: تعريف السلطة العامة 1
لقد كان القانون الإداري الفرنسي خلال القرن 19 مبنيا على فكرة السلطة العامة ومرتبطة بهاو عرفها أنصارها على أنها مجموعة امتيازات والسلطات والاختصاصات ومجموعة الأساليب الفنية ومجموعة القيود التي تعمل في حدودها الإدارة العامة فهي تجعل الإدارة أسمى ولا تتساوى مع مراكز الأفراد وبالتالي تحتم وجود قواعد القانون الإداري الاستثنائية وغير المألوفة في قواعد القانون الأخرى ,ففكرة السلطة العامة هي التي تحدد مجال التطبيق القانوني فكل تصرف يتضمن مظهرا من مظاهر السلطة العامة يعد عملا إداريا يدخل في نطاق تطبيق القانون الإداري .وفكرة السلطة العامة في مفهومها ومدلولها الحديث تتآلف من عنصرين عنصر ايجابي وسلبي.
المطلب الثاني :العنصر الايجابي لفكرة السلطة ( أعمال السلطة )2
هي محور ومناط ومعيار النظام الإداري من حيث خضوعها لأحكام استثنائية وغير مألوفة ومعهودة في روابط القانون الخاص , هي قواعد القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المترتبة عنها مثل ‘إصدار القرارات الإدارية ؛التنفيذ الجبري ؛ وامتياز نزع الملكية للمنفعة العامة وقد حاول الفقيه بالمير تحديد أعمال السلطة على أنها التصرفات التي تأتيها الإدارة بموجب سلطة الأمر والقيادة والتي تخرجها من نطاق القانون العام المشترك حيث لا يخول للأفراد القيام بتلك الأعمال (قرار ؛حضر التجول).
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
1 د.عمار عوابدي.القانون الاداري-ج1-ديوان المطبوعات الجامعية-ط3-2005-الجزائر-ص146
2 د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص147

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

المطلب الثالث: العنصر السلبي ( أعمال التسيير )3
حينما تقوم الإدارة العامة بأعمال التسيير فهي لا تخضع للنظام الإداري أي أنها تخضع في نشاطها للقانون العادي ويختص القضاء العادي بالمنازعات التي تثور بنشأتها ؛أي هو مجموعة القيود والالتزامات والحدود التي تقيد وتلزم السلطة الإدارية عند قيامها بوظائفها وأعمالها ؛هذه القيود التي لا مثيل لها في مجال القانون الإداري العادي ومن هذه الالتزامات والقيود والحدود التي تحدد وتقيد حرية الإدارة العامة بشكل أثقل واحكم ضرورة احترام هذه المصلحة العامة ؛ أهمية الالتزام بقواعد حماية الأموال العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
3 د.عمارعوابدي-المرجع السابق-ص147
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
4المطلب الرابع: تقدير نظرية السلطة العامة
إن فكرة السلطة العامة بمفهومها السابق تنجح كمعيار للقانون الإداري فهي تحدد نطاق تطبيق القانون الإداري فاحتواءها على مظاهر السلطة العامة هي التي تكسيه الطبيعة الإدارية وتبين الطبيعة الإدارية لهذا العمل وبالتالي دخوله في نطاق تطبيق القانون الإداري فنظرا لوجود مظاهر امتيازات السلطة العامة (نظرية الشروط الاستثنائية ) في العقود التي تبرمها الإدارة العامة هو الذي يكسب هذه العقود والصفقة والطبيعة الإدارية ؛ وفكرة السلطة العامة هي التي تدخل هذه التصرفات ضمن قواعد القانون الإداري وتطبيقاته وكذا القرارات الإدارية وفكرة الموظف العام والأحوال العامة إذ أن احتواءها على مظاهر السلطة العامة تليها الطبيعة الإدارية ويدخلها بشكل مباشر ضمن تطبيقات القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ؛هذا عن دورها كمعيار للقانون الإداري أما دورها في إظهار القانون الإداري فهي وحدها عاجزة عن إن تكون الفكرة الوحيدة لتأسيس القانون الإداري بل تشترك مع فكرة المرفق العام في مدلوله الوظيفي الفني ( المصلحة العامة ) في تأسيس القانون الإداري ففكرة السلطة العامة تشترك مع المرفق العام في تكوين فكرة الجمع بين الأهداف والوسائل كأساس ومعيار للقانون الإداري ومنه فان العبرة في تحديد النظام الإداري وإنما تكمن في خصائص ومميزاته وتصرف عمل الإدارة ذاتها فالأمر يستند إلى معيار أحادي يقوم على أساس
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
4 د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص148
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
مدى إتباع الإدارة العامة للأساليب وإجراءات غير مألوفة وغير معهودة في القانون الخاص بغض النظر عن احتوائه على مظاهر السلطة أو لا ؟

5المبحث الثاني: معيــــار المرفق العام
المطلب الأول: تعريف معيار المرفق العام
يعرف المرفق العام تعريفا عاما هو انه كل مشروع تديره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها لإشباع الحاجات العامة بما تحقق المصلحة العامة.أي أن أعمالها المتعلقة بهذا المرفق تتصف بالإدارية أي المنازعات المتعلقة لها ؛فتخضع لأحكام القانون الإداري ويفصل فيها القانون الإداري وظهرت هذه المدرسة في بداية القرن 20 في مجلس الدولة الفرنسي أشهرها قضية بلاتكو حيث إن المسؤولية التي تتحملها الدولة بسبب أخطاء الموظفين الذين يعملون في المرفق العام تقوم على أساس القانون الإداري وكذلك قضية روتشا د ( أي أن العمل يكون إداريا إذا اتصل بالمرفق العام سواء كان محليا أو وطنيا ) فالموظف العام يكتسب هذه الصفة بنشاطه بالمرفق العام ؛ والأموال المملوكة للمرفق العام تصبح أموالا عامة تتمتع بحماية خاصة وإحكام مستقلة عن الأموال الخـــــــــاصة

المطلب الثاني: مدرسة المرفق العام6
نجم عن صدور هذه الأحكام القضائية التي تقرر وتؤكد إن فكرة المرفق العام هي أصل ومحور القانون الذي يجمع شتات نظرياته وأساس اختلاف قواعده عن قواعد القانون
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
5-دار الثقافة للنشر والتوزيع-بدون طبعة-2002-عمان –الاردن-ص84-85 د.نواف كنعان–القانون الاداري
6 د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص140-141
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

الخاص؛ وحدود تطبيقه ؛ ظهرت مدرسة المرفق العام بزعامة ليون ديجي ؛أحكام القضاء الإداري التي أشارت إلى فكرة المرفق العام كأساس ومعيار للقانون الإداري والقضاء الإداري حيث أسس منها دوجي نظرية متكاملة ؛ وجاستون جيز وبونار ورولاند؛ حيث أفكار الشخصية المعنوية ؛ورفضه لفكرة السيادة ؛ والسلطة العامة أي أن الدولة هي ليست سلطة أمر ونهي وامتيازات ؛ بل هي مجموعة المرافق العامة التي يديرها الحكام باعتبار هم عمال مرافق عامة وذلك لتحقيق أهداف التضامن الاجتماعي ؛ والحكام حين تسييرهم لها يسيرونها بصفتهم عمال مرافق عامة لا لاعتبارهم أصحاب سلطة أمر ونهي ؛إما عن علاقة المرفق العام بالقانون الإداري فيرى أنصار هذه المدرسة إنها الفكرة الوحيدة لقيام نظرية القانون الإداري وقواعده الاستثنائية عن القانون الخاص فكل عمل متحل بالمرافق العامة يعد عملا إداريا يدخل في نطاق تطبيق القانون الإداري.
المطلب الثالث: أزمة نظرية المرفق العام كأساس ومعيار للقانون الإداري7
تطور الحياة الاقتصادية وظهور الدولة المتدخلة واهتزاز الأساس الفلسفي والإيديولوجي إذ أن أسباب تطور هذه النظرية هو سبب هدمها وظهور عدة أنواع من المرافق العامة الاقتصادية والمرافق المهنية تخضع لمزيج من قواعد القانون الإداري والقانون الخاص ( قانون إداري-مرافق عامة ) (قانون خاص –العمال القائمين بوظيفة التنفيذ والعقود المبرمة مع الأفراد ) وإضافة لذلك إن المرفق العام وخضوع المشروع
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
7 د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص142-145
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
الاقتصادي والمهني للإدارة واستخدامه وسائل القانون العام في نشاطه ؛استهداف إشباع الحاجيات العامة وتحقيق المصلحة العامة لا يكفي كمعيار لتمييز المرافق الاقتصادية عن المهنية التي لا تستخدم أسلوب القانون العام بالرغم من استهدافها تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام. عدم كفاية فكرة المرفق العام وعدم شمولها كأساس لتحديد القانون الإداري مما أدى إلى صعوبة تحديد مضمون المرفق العام بسبب غموض هذا المعيار ؛ فالنشاط الإداري لا يقتصر على إدارة المرافق العامة ؛وإنما يشمل تنظيم نشاط الأفراد الذي يتم عن طريق الضبط الإداري والذي لا يعتبر بالمعنى الدقيق مرفقا عاما؛ ولهذا فان تعريف القانون الإداري بأنه قانون المرافق العامة اغفل جزءا من النشاط الإداري هو النشاط ألضبطي كما إن الأخذ بفكرة المرافق العامة يحرج بعض الأنشطة من تطبيق القانون الإداري . –أما بالنسبة لغموض فكرة المرفق العام فان عدم اهتمام الفقه بوضع تعريف شامل كامل للمرفق العام جعلته غامضا ؛ فأصبح مدلول المرفق العام متطور ومتبدلا بتطور وتبدل الزمان ؛ حيث كان ينظر إليه نظرة عضوية عند نشأته أي باعتباره جهازا ومنظمة ومشروعا إداريا.ثم أصبح ينظر إليه نظرة مزدوجة مختلطة عضوية موضوعية ؛ وعرف على هذا الأساس بأنه كل (( كل مشروع تديره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها لتحقيق المصلحة العامة عن طريق إشباع الحاجيات العامة ؛ ثم تطور إلى مفهوم وظيفي فأصبح يعرف تبعا لذلك:كل نشاط يستهدف تحقيق المنفعة العامة ؛ أي أصبح مفهوما متغيرا غامضا ذلك انه الأساس والمعيار يتطلب فيهما الوضوح والدقة والثبات ويشترط فيه صفة الجمع الشامل لكافة عناصر الموضوع أو الأمر ؛ ومع ذلك فان أنصارها لازالوا يؤمنون بأنها أساس القانون الإداري وعملوا على تطويرها الأستاذ أندري دي كوبادير؛ ولاتورني وإزاء هذه الانتقادات الموجهة له اتجه الفقه والقضاء الإداريين لإيجاد معيار أخر يقوم على الوسيلة التي تستخدمها السلطة الإدارية المتمثلة في السلطة العامة والامتيازات المخولة لها.

8المطلب الرابع: تقدير فكرة المرفق العام
إن معيار المرفق العام تعرض لبعض الانتقادات التي تبرر عجزه وقصوره عن استيعاب التطورات الحاصلة بالقانون الإداري عامة والنشاط المرفقي خاصة بالرغم من إن فكرة المرفق العام قد أدت ومازالت تؤدي خدمة جليلة لنظرية القانون الإداري وحدته وتناسق نظرياته وأحكامه ومبادئه المبعثرة باعتباره قانون غير مقنن ؛ سريع التطور كما إن المبادئ القانونية للمرفق العام ( مبدأ مساواة الجميع في الانتفاع بالخدمات ونظام المرافق العامة ) لازالت ذات دور كبير في تأسيس وتبرير نظريات القانون الإداري ومبادئه (نظرية الظروف الطارئة ؛ فكرة الإضراب ؛ الاستقالة ؛ فعل الأمير ه سحب القرارات الإدارية ؛فهذه النظريات أسست على هذه المبادئ تساهم مع فكرة السلطة العامة في تأصيلها وتأسيسها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
8 د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص141-142
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
9المبحث الثالث: المعيار المختلط و معايير أخرى ( الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة )
يقوم هذا المعيار على الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة؛ بحيث يتحدد نطاق القانون الإداري وتطبيق قواعده إذا كان النزاع متعلقا بنشاط قام به مرفق عام أو يستهدف خدمة نشاط مرفقي؛ وتستخدم في هذا النشاط وسائل وأساليب القانون العام ….وان الجمع بين الفكرتين اقتضاء عدم كفاية فكرة واحدة لتمييز القانون الإداري أو تحديد نطاقه؛ إذ أن فكرة المرفق العام لا تغطي كل النشاطات الإدارية مما يستوجب تكميلها بفكرة أخرى هي استخدام أساليب القانون العام أو وسائل السلطة العامة لسد هذا العجز. وقد لاقى هذا المعيار المختلط اهتماما وتجاوبا من الفقه والقضاء الإداريين في مصر فأكد بعض الفقهاء على أن هذا المعيار يتلافى القصور في المعيارين السابقين ويجمع بين مزاياهما ؛ وان الجمع بين فكرة المرفق العام والسلطة العامة كأساس لتمييز القانون الإداري ومعيار له يؤكد أن الفكرتين متكاملتان ولا تستبعد إحداهما الأخرى (2 ) كما إن القضاء الإداري اتجه في أحكامه التي صدرت في السنوات الأخيرة إلى الجمع بين فكرتي المرفق العام واستعمال أساليب القانون العام لتحديد نطاق القانون الإداري؛ وتحديد الاختصاص القضائي بالنظر في المنازعات الإدارية .
.أما في الأردن فيلاحظ أن محكمة العدل العليا طبقت في الكثير من أحكامها المعيار المختلط كأساس لتمييز بعض موضوعات القانون الإداري كموضوعات :الموظف العام
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
9 -د.عمار عوابدي–المرجع السابق-ص149
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
؛ القرار الإداري ؛العقد الإداري . حيث قضت هذه الأحكام بان قواعد القانون الإداري تنطبق على نشاط معين وينعقد الاختصاص للمحكمة في النزاع حول هذا النشاط عندما يتعلق بمرفق عام من جهة ؛ وتستخدم الإدارة في مباشرته وانجازه أساليب القانون العام..فقد استق قضاء محكمة العدل العليا في مجال الوظيفة العامة على إن الموظف العام هو الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدبره الدولة أو احد أشخاص القانون العام وهذا تطبيق للمعيار المختلط ؛ لان تحديد صفة الموظف العام الذي يخضع لنظام الوظيفة العامة ترتبط بكونه يخدم في مرفق عام ؛ وان يدار هذا المرفق من قبل سلطة إدارية تستخدم أساليب القانون العام….فاعتبرت على أساس هذا المعيار العاملين في الوزارات المختلفة والعاملين في المؤسسات العامة والبلديات؛ موظفين عموميين

المطلب الأول: المعيار المختلط ومعيار المصلحة العامة
نظرا لصعوبة وضع معيار دقيق وواضح للقانون الإداري يذهب الفقه الفرنسي خاصة إلى الأخذ بمعيار مركب يجمع بين السلطة العامة والمرفق العام أي تكامل المعايير أي الفكرة التي تكشف المصلحة العامة والمبادئ القانونية التي تحكم سير المرافق العامة وفكرة السلطة تكشف بشكل مباشر عن الصفة والطبيعة الإدارية للعمل الإداري ومن القائلين بهذه الفكرة الأستاذ ( جان ريفرو )وناصره كثير من الأساتذة في العصر الحديث ؛ كما إن أحكام القضاء الإداري المقارن تؤيد وتؤكد سلامة ومنطقية هذه الفكرة.
معيار المصلحة العامة ( المنفعة العامة ) 9
بعد الأزمة التي حلت بفكرة المرفق العام وجعلتها عاجزة على أن تكون المعيار الوحيد للقانون الإداري وجدت أفكار أخرى وهما فكرة المنفعة العامة ( فالين ) التي تحل محل المرفق العام فبعد خروج هذا الأخير عن فكرة المرفق العام انتقدها ورأى أن فكرة المصلحة العامة هي التي تحدد قواعد القانون الإداري الاستثنائية وغير المألوفة ويحدد الطبيعة الإدارية للنشاط الإداري أي أنها الفكرة والمعيار الذي يحدد نطاق تطبيق القانون الإداري ومجال اختصاص القضاء الإداري لان المنفعة العامة هي سبب وجود هذه القواعد ويكون النشاط إداريا إذا استهدف تحقيق مصلحة عامة ؛ أما إذا هدف إلى تحقيق مصلحة خاصة فلا يكون نشاطا إداريا ؛ ويطبق القانون الإداري على النشاط الهادف لتحقيق المصلحة العامة واسعة وغامضة إضافة إلى مرونتها وقابليتها للتطور والتبدل بتغير الزمان والمكان في مقتضياتهما.
المطلب الثاني: معيار الغاية أو الهدف ومعيار التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة العادية اولا*الغاية والهدف10
وفقا لمعيار الهدف أو الغاية تكون العبرة في تحديد النشاط الإداري بالتركيز على الهدف من النشاط الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة يعد نشاطا إداريا يخضع لقواعد القانون الإداري ويختص بمنازعته القضاء الإداري فإذا كان يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة فتطبق عليه قواعد القانون الإداري ويكون من اختصاص القضاء الإداري والانتقادات التي وجهت إليه هي نفسها التي وجهت إلى معيار المصلحة العامة.
التمييز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة العادية:11ثانيا*
نظرا للعيوب التي وجهت إلى معيار الغاية أو الهدف هجره القضاء إلى فكرة ومعيار جديد هو معيار التمييز بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية؛ حيث يستند إلى تقسيم أعمال الإدارة إلى نوعين.
– إن هذا المعيار غير قاطع وغير حاسم في تحديد نطاق القانون الإداري ومجال اختصاص القضاء الإداري فما هو أساس التمييز بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية للإدارة العامة واهم سبب في عدم قطعية هذه الفكرة بتطور مفهوم السلطة العامة في القانون الإداري الحديث واختلافهما عن مفهومهما .

المطلب الثالث: معيار التمييز بين أساليب الإدارة العامة وأساليب الإدارة الخاصة والعضوي12
إن هذا المعيار قريب من سابقه ؛ فالإدارة العامة عند قيامها بوظيفتها قد تستعمل ذات الأساليب المستعملة من طرف الأفراد أي أساليب الإدارة الخاصة ( تسيير أملاك الدولة الخاصة ؛ عقود الإدارة المدنية ) إذن أعمال وأساليب الإدارة الخاصة تخرج من نطاق الأعمال الإدارية وبالتالي تخرج من نطاق القانون الإداري وتخرج من نطاق القضاء الإداري ؛ أما إذا قامت الإدارة العامة بأعمال وظائفها وفقا لأساليب الإدارة العامة المغايرة والمتميزة عن أساليب الإدارة الخاصة وتعد أعمالا إدارية تخضع للقانون الإداري ويختص بهاو القضاء الإداري ومثال ذلك ( اختيار العمال ؛ إبرام العقود الإدارية ؛ وأساليب الإدارة وتسيير الأموال العامة للدولة وحمايتها وهنا تستخدم الإدارة أساليب استثنائية ومغايرة لأساليب الإدارة الخاصة هي أساليب الإدارة العامة
أولا* أعمال السلطة
حيث تقوم بها الإدارة العامة باعتبارها سلطة عامة تمارس امتيازات السلطة العامة لتنفيذ الأهداف العامة بما تحقق المصلحة العامة ؛ ( إصدار قرارات إدارية ؛ التنفيذ المباشر ؛التنفيذ الجبري ؛ نزع الملكية للمنفعة العامة ….) تقوم بها السلطة عن طريق إصدار
الأوامر والنهي بإرادتها المنفردة والملزمة هي وحدها المشكلة للأعمال الإدارية التي تخضع للقانون الإداري ويختص بها القضاء الإداري.
ثانيا*أعمال الإدارة العادية : تنحصر في النشاطات والأعمال التي تقوم بها الإدارة باعتبارها شخصا عاديا وسلطة ممارسة للامتيازات العامة ومثال ذلك ,, إبرام العقود المدنية ؛ أعمال التصرف وإدارة وتسيير أموال الدولة الخاصة ( الدومين الخاص ) أي إن هذه الأعمال تخرج عن نطاق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري تكون مزايا هذه الفكرة متمثلة بالبساطة والوضوح ولها أهمية كبيرة حيث استطاع القضاء بفضل هذا المعيار فرض رقابة على جانب هام من أعمال الإدارة كانت تعد من أعمال السيادة لا تخضع لرقابة القضاء بتاتا ومع ذلك فله عدة عيوب نذكر منها
. قيام الأساس على ازدواج الشخصية القانونية للدولة حيث تصوروا وجود شخصيتين بينما للدولة شخصية قانونية واحدة تحقق لها الدوام والاستمرارية والوحدة. أدى تطبيقه إلى إخراج بعض الأعمال الإدارية بطبيعتها من الأعمال الإدارية مثل العقود الإدارية على أنها تتضمن بطبيعتها عناصر ومظاهر السلطة العامة ( انظر الشروط الاستثنائية وغير المألوفة في مجال عقود القانون الخاص. مع ذلك لم ينل هذا المعيار اهتمام من قبل القضاء الإداري ؛ حيث ظل القضاء الإداري يعتمد على فكرة التمييز بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية ؛ ولكن هذا المعيار أمكن بواسطته إدخال العقود الإدارية صمن الأعمال الإدارية نظرا لاحتوائها على أساليب الإدارة العامة وإدخالها في نطاق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ؛ بينما كان معيار التمييز بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية قد اخرج العقود الإدارية من نطاق الأعمال الإدارية ومن مجال القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري…

المعيار العضوي: 12
يقصد به ضرورة التركيز في تحديد طبيعة العمل الإداري على صفة الجهة أو العضو الذي صدر منه العمل ؛ دون النظر أو الاعتماد على ماهية وجوهر وطبيعة العمل ذاته وبذلك يكون العمل عملا إداريا إذا صدر من عضو أو جهة إدارية لها الصفة والطبيعة الإدارية ( الوزارة ؛ الولايةأي هو قانون الإدارة العامة باعتبارها تنظيما وجهازا لا باعتبارها نشاطا ووظيفة وقد نشا هذا المعيار عند نشأة القضاء الإداري للقانون الإداري الذي قرر انفصال واستقلال الوظيفة القضائية عن الأعمال الإدارية وقرر عدم تدخل القضاء العادي مرتبكا جريمة الخيانة العظمى ؛ وبذلك أصبح كل عمل أو نشاط إداري هو ما صدر عن جهة إدارية مهما كانت طبيعته يخضع للقانون الإداري ويفصل فيه القضاء الإداري.
تقدير المعيار العضوي:13
بالرغم من بساطته ووضوح وسهولة تحديده لمجال تطبيق القانون الإداري واختصاصه يشوبه عيب على ظواهر العمل الإداري وأشكاله الخارجية ولا يتعمق في ماديات وطبيعة العمل الإداري لتعبيره وفحص طبيعته من حيث كونه إداريا تطبق عليه قواعد القانون الإداري ؛ ويشوبه عدم الدقة فمثلا " هناك مجموعة تصرفات صادرة عن سلطات
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
12 د.عمار عوابدي.المرجع السابق-ص133
13 د.عمار عوابدي-المرجع السابق-ص-133-134
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

إدارية لكنها لا تعد أعمالا إدارية ولا تطبق عليها قواعد القانون الإداري؛ ولا يختص بمنازعتها القضاء الإداري ( عقود الإدارة المدنية )

المطلب الرابع: رأي المشرع الجزائري من أسس ومعايير القانون الإداري14
إن فكرة الجمع بين الأهداف والوسائل ‘ هي التي يمكن لها أن تؤسس القانون الإداري الجزائري الحديث ؛ فاشتراك فكرة السلطة بمدلولها الحديث مع فكرة المصلحة العامة للدولة الجزائرية والمتجسدة في الأهداف الاشتراكية للدولة وهدف تحقيق التنمية الوطنية ؛ هو الذي يؤسس فكرة القانون الإداري الجزائري ويحدد نطاق تطبيقه ؛ ففكرة السلطة العامة عن طريق مظاهرها المختلفة هي التي تؤسس قواعد القانون الإداري التقليدي ولكن في العهد الحالي أخذت الجزائر بالمعيار العضوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
14 د.محمد الصغير بعلي-القانون الاداري-دار العلوم للنشر والتوزيع-2004-ص29
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

الخـــــــــــاتمة:
وهكذا يتضح لنا من خلال عرض المعايير السابقة لتمييز القانون الإداري ؛ والجهود التي بذلها الفقه والقضاء الإداريين للتوصل إلى معيار جامع يمكن اعتماده كأساس لتمييز القانون الإداري ؛ وتختلف باختلاف النظام القضائي الذي تتبعه الدولة ؛ وما إذا كان القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية ؛ أم أن اختصاصه محددا على سبيل الحصر
ففي طل نظام القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية تبرز أهمية معيار تمييز القانون الإداري ؛ إذ لابد من معرفة طبيعة النزاع لتحديد القضاء المختص وبالتالي القانون الواجب التطبيق وتبرز في هذا النظام الأهمية العملية لإيجاد أساس لتمييز القانون الإداري أو معيار يحدد نطاقه .
أما في ظل نظام القضاء الإداري صاحب الاختصاص المحدد فلا تبرز الأهمية لوجود معيار لتمييز القانون الإداري


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
أهداف القانون الإداري.rar‏  42.1 كيلوبايت المشاهدات 11


رد: اريد بحث بعنوان أهداف اقانون الإداري أجوا المساعدة

شكرااااااا أخي على محاولة المساعدة

جزاك الله خيرا

بالنسبة للبحث فقد أنهيته منذ زمن

و هذا هو لمن يحتاجه


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
أهداف القانون الإداري.rar‏  42.1 كيلوبايت المشاهدات 11