التصنيفات
الحقوق

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس تاريخ النظم القانونية

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس تاريخ النظم القانونية


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس تاريخ النظم القانونية للمستوى الأول lmd بكلية العلوم القانونية و الإدارية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
histoire__mode_juridique.pdf‏  54.2 كيلوبايت المشاهدات 179


التصنيفات
الحقوق

علاقة القانون الإداري بغيره من العلوم وفروع القانون الأخرى

علاقة القانون الإداري بغيره من العلوم وفروع القانون الأخرى


الونشريس

محاضرات د. عمار بوضياف
الآنوبعد أن اتّضح لنا المفهوم الفني للقانون الإداري وموقف المشرّع الجزائريمنه، وجب تحديد علاقة هذا الفرع من القانون بالعلوم الأخرى ذات الصلة به،وكذا فروع القانون الأخرى
المطلب الأول: علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة.
معنى الإدارة العامة:يتحدّد مفهوم الإدارة العامة تبعا لأحد المعيارين المعيار العضوي أو الهيكلي و المعيار الموضوعي أو الوظيفي.
*المعنى العضوي: ويتجسد في السلطات الإدارية و هياكلها المختلفة سواء المركزية أواللامركزية وسواء أكانت إقليمية كالولاية أو المحافظة أو مرفقية كالمؤسسة.
*المعنى الوظيفي: ويقصد به النّشاط الذي تباشره هذه الهيئات أو السلطات الإدارية و ما تتمتعبه
المطلب الثاني: علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى.

أولا: علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري.

يعتبرالقانون الدستوري و القانون الإداري فرعان لأصل واحد هو القانون العام. بلإنّ العلاقة بينهما هي أعمق من ذلك بكثير لأنهما يعالجان مسألة واحدة هيالسلطة التنفيذية مع تناول كل فرع لها من جهة معينة.
ثانيا: علاقة القانون الإداري بالقانون المدني وقانون الأسرة.

ثالثا: علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي.

رابعا: علاقة القانون الإداري بقانون الإجراءات المدنية والإدارية.

خامسا: علاقة القانون الإداري بالقانون الدولي العام.

سادسا: علاقة القانون الإداري بالقانون المالي.


لتحميل الملف كاملا اضغط على الصورة الموالية

الونشريس
اتمنى ان تستفيدوا من هذا الموضوع




التصنيفات
الحقوق

القانون الدستوري بحث

القانون الدستوري ……..بحث


الونشريس

خطة البحث :
• مقدمــــة
• المبحث الأول: مفهوم القانون الدستوري و مصادره
المطلب الأول : تعريف القانون الدستوري
المطلب الثاني : مصادر القانون الدستوري
• المبحث الثاني: الفرق بين القانون الدستوري و بعض المصطلحات المشابهة
المطلب الأول : الفرق بين القانون الدستوري والدستور
المطلب الثاني: الفرق بين القانون الدستوري والنظام الدستوري
• المبحث الثالث: علاقة القانون الدستوري بفروع القانون الأخرى وطبيعته
المطلب الأول : العلاقة مع فروع القانون العام
المطلب الثاني: العلاقة مع فروع القانون الخاص والفروع المختلطة
المطلب الثالث : طبيعة قواعد القانون الدستوري
• الخاتمـــة

المقدمــــة
الإنسان اجتماعي بطبعه لا يستطيع أن يعايش ظروف الحياة بمفرده إنما يجب أن ينخرط ضمن جماعة من الناس إلا أن قيام هذا الانخراط ضمن الجماعة يؤدي إلى قيام تعارض بين مصلحته كفرد و مصلحة الآخرين و من ثم كان من الواجب وضع تنظيم للعلاقات بين الفرد و المجتمع وهذا التنظيم لا يكون إلا من خلال وضع القواعد القانونية و من هنا ظهر ما يسمى بالقانون .
فالقانون ضروري لحفظ كيان الجماعة البشرية و استقرارها و أمنها و طالما أن الجماعة ضرورة ولا حياة للإنسان إلا في الجماعة، فالقانون كذلك ضروري ولا غنى عنه و لولاه لعمت الفوضى.
وقد ساير القانون التطور الحضاري للإنسان وقسم القانون إلى خاص و عام و قسم هذا الأخير(أي القانون العام) إلى عدة فروع من بينها القانون الدستوري و هذا ما نحن بصدد إبراز ماهيته.
فما هو القانون الدستوري؟ و ما هي مدلولاته؟
المبحث الأول: مفهوم القانون الدستوري
المطلب الأول: تعريف القانون الدستوري
كلمة دستور ليست هي أيضا كلمة عربية الأصل بل يجمع معظم الكتاب على أنها كلمة فارسية دخلت اللغة العربية عن طريق الأتراك, وهي تعني الدفتر آو السجل الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه.
والقانون الدستوري هو قانون وضعي كبقية القوانين الأخرى وهو يختص بتنظيم جانب معين من النشاط في المجتمع, أما بالنسبة لتعريفه فهناك عدة معايير يمكن الاستناد عليها لتعريفه:
الفرع الأول: المعيار اللغوي: وهو يبحث في الأساس اللغوي لكلمة دستور والتي تعني الأساس آو البناء آو التكوين, وانطلاقا من هذا المعيار يمكن تعريف القانون الدستوري بأنه (مجموعة القواعد التي تنظم أسس الدولة وتحدد تكوينها.
الفرع الثاني: المعيار الشكلي أو الرسمي: طبقا لهذا المعيار فان القانون الدستوري هو (دراسة وثيقة الدستور المطبقة فعلا في بلد ما وفي زمن ما .ويعرف أيضا طبقا لهذا المعيار على انه (مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة المسماة بالدستور أي أنه ذالك الفرع من القانون الذي يدرس القواعد القانونية الواردة أو المدونة في الدستور فقط وعلى هذا المنوال عرّف البعض الآخر القانون الدستوري بكونه علم الدساتير المكتوبة .
الفرع الثالث: المعيار الموضوعي ( المادي ) : إن هذا المعيار لا ينظر إلى وثيقة الدستور بل ينظر إلى ما هو دستوري من حيث الموضوع سواء كان منصوص عليه في وثيقة الدستور أم لا , أي ينظر إلى القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة بسيطة أو مركبة وكذلك نشاط السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما .
ويخلص البعض إلى تعريف القانون الدستوري في ظل هذا المعيار بأنه: مجموعة القواعد القانونية الخاصة بنظام الحكم في مجتمع سياسي معين وفي وقت معين.
المطلب الثاني: مصادر القانون الدستوري
الفرع الأول: المصادر الرسمية الشكلية
التشريع:
ويقصد بالتشريع (سن القواعد القانونية و إكسابها قوتها الإلزامية عن طريق سلطة مختصة وفقا لإجراءات معينة )(2). وعادة ما تسمى هذه السلطة بالمؤسسة التشريعية.
وقد ازدادت أهمية التشريع كمصدر للقوانين نتيجة لتزايد تدخل الدولة و تعقيد نشاطها و بالتالي زيادة ارتباطها بالأفراد و الجماعات و الدول.
(1)– د الأمين شريط ،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة , الجزائر بن عكنون ديوان لمطبوعات الجامعية , الطبعة الثانية 2022 ، ص : 5
(2)-الأستاذ حسني بوديار , الوجيز في القانون الدستوري , دار العلوم ،الجزائر ، ص 2
الفرع الثاني : المصادر التفسيرية
أولا: العــرف:
يمكن تعريفه بأنه السلوك أو التصرف الذي يطبق بشكل ثابت أمام مشكل معين، كلما تكرر ذلك المشكل، باعتباره سلوكا واجبا و ملزما. وبناءًا على ذلك فان العرف يتضمن عنصرين:
أ) عنصر مادي: وهو تكرار نفس الحل أمام نفس المشكل و هذا يعني:
– أن يتجدد التكرار أكثر من مرة .
– أن يحوز ذلك الحل صفة العمومية، أي لا يعارضه الأشخاص أو الهيئات الحاكمة.
– أن يكون الحل واضحا ، أي لا يحتمل الغموض و تعدد التفاسير .
– أن يكون ثابتا، أي أن لا ينقطع التطبيق لو تكرر المشكل.
ب) عنصر معنوي: و هو أن يتولد في ضمير الجماعة أو الهيئات الحاكمة شعور بأن ذلك السلوك أو ذلك الحل ملزم و هو قاعدة قانونية، وأن يكون هذا الشعور أو الاعتقاد راسخا مع الاقتناع أن مخالفة ذلك السلوك يترتب عنه الجزاء القانوني.
و يجب هنا التفرقة بين العرف الدستوري و الدساتير العرفية، فهذه الأخيرة هي مجموعة من العادات المتعلقة بالسلطة التي نشأت دون وجود نصوص قانونية سابقة لها في نفس المجال،مثلما هو الحال في إنجلترا. أما العرف الدستوري فهو ينشأ إلى جانب الدساتير المكتوبة إما لتكملتها أو تفسيرها أو تعديلها .
***61558; ملاحظة: يشترط في العرف أن يكون عامًا و قديمًا و ثابتًا وأن لا يكون مخالفا للقوانين.
ثانيا: القضاء(السوابق القضائية)
هي الأحكام التي تصدرها المحاكم بخصوص مشكل معيّن و التي تصبح نموذجا يعتمد في كل القضايا المشابهة، و يحترم بصفة دائمة، والقضاء كمصدر من مصادر القانون الدستوري له دور كبير في البلدان التي تطبق الرقابة الدستورية عن طريق المحاكم مثل الولايات المتحدة، أما في البلدان التي تطبق رقابة دستورية سياسية أو مختلطة مثل فرنسا و الجزائر فإن القرارات و الآراء التي يصدرها المجلس الدستوري تؤدي هذا الدور .
ثالثا: الفقه :
يقصد بالفقه آراء رجال القانون المتخصصين اللذين يقدمون من خلال بحوثهم و دراساتهم فتاوى ووجهات نظر تكمل و تفسر وتعيب القانون أو أحكام القضاء، ويمكن للفقه أن يكون مصدرا مهما في بعض الدول مثل بريطانيا، لكن أهميته ثانوية في معظم البلدان.(1)
(1) د.الأمين شريط، المرجع السابق، ص23
رابعا: الدين:
إن الأديان التي تهتم بالمعاملات مثل الإسلام توجد فيها قواعد دستورية، ففي الإسلام نجد أن الشريعة الإسلامية كانت مصدرا لكافة القوانين، أما حاليا فهي تشكل مصدرا لقوانين الأحوال الشخصية وبعض الموضوعات في القانون المدني مثل الأوقاف.
أما بالنسبة للقانون الدستوري فإن بعض الدول تنص في دساتيرها على بعض القواعد المتعلقة بالسلطة مثل إيران و باكستان…الخ، و الملاحظ أن الشريعة الإسلامية توجد بها مبادئ دستورية، كالشورى ومبدأ البيعة، ومبدأ العدالة و المساواة و كفالة الحقوق و الحريات العامة.
المبحث الثاني: الفرق بين القانون الدستوري وبعض المصطلحات المشابهة.
بجانب اصطلاح القانون الدستوري مصطلحات أخرى مشابهة له , وهي قريبة منه لكن ليس لها المعنى ذاته ونظرا للتشابه اللغوي والاختلاف في المعنى بين هذه المصطلحات والقانون الدستوري , يتوجب علينا التمييز بين مفاهيم هذه التسميات :
المطلب الأول : الفرق بين القانون الدستوري والدستور:
إن الدستور عبارة عن وثيقة أو عدة وثائق قانونية تصدر عن هيئة مختصة وفقا لإجراءات معينة وتتضمن القواعد المتصلة بنظام الحكم في بلد معين وفي زمن معين (1 ). والدستور بمفهومه الموضوعي موجود في كل الدول ولو أنه شكلا غير موجود في بعضها لأنه لا يتصور قيام مجتمع سياسي دون دستور , وفضلا عن ذالك فإن المفهوم الشكلي للدستور يجعل منه مصدرا من بين مصادر القانون الدستوري , وان كان هو الذي يحتل المرتبة الأولى.
المطلب الثاني: الفرق بين القانون الدستوري والنظام الدستوري:
يطلق على نظام سياسي ما بأنه نظام دستوري إذا كانت الحكومة فيه تخضع لنظام أعلى وهو الدستور ولا يملك الحاكم الخروج عنه, وعليه فان قيام حكومة استبدادية يعتبر منافيا للنظام الدستوري لأن الحاكم لا يلتزم بحدود القانون ولا يخضع لها. ( أي أن النظام الدستوري يقصد به ذلك النظام الحر أي الحكومة الدستورية في الدولة ( 2 ).
لذلك فالفرق بين المصطلحين يتمثل في أن كل دولة يوجد فيها قانون دستوري, ولكن قد لا تكون ذات نظام دستوري ما دامت لا تقوم على حكومة دستورية.
( 1 ) لأستاذ حسني بوديار ، المرجع السابق ، ص :17
( 2 ) د. الأمين شريط ، المرجع السابق، ص: 152
المبحث الثالث: علاقة القانون الدستوري بفروع القانون الأخرى وطبيعته
المطلب الأول: العلاقة مع فروع القانون العام
يمكن إبراز أهم مظاهر هذه العلاقة بالنسبة للقانون العام الخارجي (الدولي العام ) ثم بالنسبة لفروع القانون العام الداخلي 1 .
الفرع الأول : القانون العام الخارجي الدولي العام:
إن القانون الدولي العام يهتم أساسا بنشاط الدولة في المجال الخارجي , أي انه ينظم العلاقة بين الدول والهيئات الدولية الأخرى مثل هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية…الخ , أما القانون الدستوري فيبحث أساسا في القواعد الخاصة بنظام الحكم داخل الدولة.
ورغم اختلاف مجال كلى القانونين إلا أنهما يشتركان في دراسة بعض المواضيع مثل: موضوع الدولة نفسها والمعاهدات الدولية , ومبدأ سيادة الدولة, وحقوق الأجانب وموضوع جنسية الأشخاص .
أما مظاهر الاختلاف فهي كثيرة، نذكر منها أن القانون الدولي يحكم علاقات المجتمع الدولي برمته في حين ينحصر دور القانون الدستوري داخل دولة فقط .
الفرع الثاني : القانون العام الداخلي :
أولا :العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الإداري: إن القانون الإداري هو مجموعة المبادئ والقواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الإدارة وسيرها ورغم صعوبة التفرقة بينهما إلا أن مجال القانون الدستوري يتعلق بهيكلة وتنظيم المؤسسات السياسية العليا في الدولة وخاصة السلطات الثلاثة وهي السلطة التشريعية , والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
في حين أن القانون الإداري يهتم بالسلطة التنفيذية أساسا , وعلى كل حال فالقانون الدستوري هو الذي يضع الأسس التي يبنى عليها القانون الإداري ( فرئيس الجمهورية مثلا يسهر على تنفيذ القوانين التي يسنّها البرلمان ) 2 .
ثانيا :العلاقة بين القانون الدستوري والقانون المالي : يتحدد مجال القانون المالي بتنظيم ميزانية الدولة, أي تنظيم إيرادات الدولة ومصروفاتها ويلاحظ بان الدساتير تتضمن القواعد الأساسية التي تلتزم بها الدولة من اجل تحضير الميزانية وكذا الإنفاق العام وفرض الضرائب والإعفاء منها.
( 1 ) د الأمين شريط, المرجع السابق ، ص 10
( 2 ) الأستاذ. حسني بوديار ،المرجع السابق ، ص16
المطلب الثاني: العلاقة مع فروع القانون الخاص والفروع المختلطة.
الفرع الأول : العلاقة مع القانون الخاص :
الدستور عندما يترك العلاقات الخاصة تنظم بشكل حر ودون تدخل من جانبه , خاصة أن هذه القوانين التي تضبط هذه العلاقات يغلب عليها طابع الاستقرار الثبات مثل القانون المدني والقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية لكن رغم ذالك نجده يتضمن المبادئ والأسس العامة للتنظيم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع مثل النص في الدستور الجزائري لسنة 1960في المادة 52على أن الملكية الخاصة مضمونة ويجب احترامها من طرف الغير , وكذالك في المادة 58 التي تنص على حماية الأسرة ورعايتها وتنظيمها , ويعود إلى القوانين الخاصة تجسيد هذه المبادئ وتفصيلها .
الفرع الثاني : العلاقة مع الفروع المختلطة
نذكر من بين هذه الفروع القانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية فإذا كان القانون الدستوري يحدد أسس المجتمع ويبين النظام السياسي القائم فيه، فان القانون الجزائي هو الوسيلة الرئيسية لحماية كل ذلك من الإعتداء و المساس به كما يضع الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان و حرياته من خلال قانون الإجراءات الجزائية.و هكذا يتبين أن المبادئ الرئيسية للقانون الجزائي و لقانون الإجراءات الجزائية نجدها متضمنة في الدستور.ومن الأمثلة على ذلك، بالنسبة للقانون الجزائي: نجد أن الدستور يجرم كل الأفعال التي تنتهك حرمة الإنسان وتمس بحقوقه …
وبالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية ينص الدستور على عدم جواز التفتيش إلا بمقتضى القانون وبأمر صادر من السلطة القضائية المختصة وأن كل مواطن بريء حتى تثبت إدانته طبقا للقانون .
المطلب الثالث : طبيعة قواعد القانون الدستوري
اختلف الفقه بشأن مدى إلزامية القواعد الدستورية، وانقسم إلى إتجاهين الأول إنجليزي بزعامة أستنAustin و الثاني فرنسي بزعامة ديجيDuguit
الفرع الأول: المدرسة الإنجليزية
تعتمد هذه المدرسة في تحديد مدى طبيعة القواعد القانونية و إلزاميتها على مدى توافر عنصر الجزاء المتبدي في الإكراه المادي Contrainte matérielleالذي تضمن السلطة العامة توقيعه بما لها من وسائل ومن هنا يقول زعيم هذه النظرية الفقيه استن أن قواعد القانون الدستوري لا تعدو أن تكون مجرد قواعد آداب تحميها جزاءات أدبية بحتة ذلك أن الحاكم لدى مخالفته لقاعدة دستورية يوصف عمله بأنه غير دستوري لكنه لا يكون مخالفا للقانون بالمعنى الصحيح،مما يستتبع عدم وصفه بأنه غير قانوني 1 .
الفرع الثاني: المدرسة الفرنسية
ترى هذه المدرسة بأنه ينبغي الإعتداد بالجزء المعنوي ، لأن كل قاعدة تحتوي على جزاء يتمثل في رد الفعل الإجتماعي Contrecoup socialعلى حد قول زعيم المدرسة ديجي .
وبهذا فإن كل قاعدة لها جزاءها وإن كان الإختلاف بين القواعد القانونية يبدو واضحا من حيث ذلك الجزاء الذي يبدأ من المعنوي المتمثل في رد الفعل الإجتماعي إلى العقاب الجسماني الذي توقعه السلطة العامة في الدولة ، وعليه فإن أصحاب وأنصار هذه المدرسة يقرون بأن قواعد القانون الدستوري هي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح
( 1 ) الأستاذ سعيد بوالشعير , القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة , الجزء الأول ,الطبعة السابعة , ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر ،2005 ص : 155
الخاتمة
بهذه الكيفية فإن القانون الدستوري لم يعد منحصرا في مجرد الدراسة التحليلية وشرح أحكام القواعد الدستورية، بل تجاوزه إلى دراسة و فهم المؤسسات برمتها و النظم التي توجد فيها. الشيء الذي جعلهم يتقيدون أيضا بمختلف مناهج العلوم الإجتماعية وما تتطلبه الحياة السيسيولوجية من تطورات لكي يستطيع أن يواكبها ويخدمها في نفس الوقت وأن لا يكون جامدا إثر التطورات و التحولات الداخلية و الخارجية التي تستهدف المجتمع الدولي .




رد: القانون الدستوري ……..بحث

الف شكرا لك
لربما ساحتاجه يوما ما
شكرا مرة اخرى




رد: القانون الدستوري ……..بحث

ارفع الصورة من مركز تحميل البوابة




رد: القانون الدستوري ……..بحث

وز دائما ………………………..شكرا




التصنيفات
الحقوق

مذكرة تخرج في موضوع تبييض الأموال دراسة مقارنة

مذكرة تخرج في موضوع تبييض الأموال دراسة مقارنة


الونشريس

أرجوووووا المساعدة من فضلكم في هذا الموضوع (تبييض الأموال دراسة مقارنة)




التصنيفات
الحقوق

أسئلة امتحان مقياس التأمين

أسئلة امتحان مقياس التأمين


الونشريس

أسئلة امتحان مقياس التأمين السداسي الاول مع التصحيح
الرقابة الاولى
المدة الزمنية : ساعتان
السؤال :
حلل النظام القانوني للتأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات طبقاً للأمر رقم 95/07 المعدل والمتمم بالقانون 06/04 المتعلق بالتأمينات، والأمر رقم 74/15 المعدل والمتمم بالقانون 88/31 المتعلق
بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار.
بالتوفيق
أستاذ المقياس/ عبد القادر حوبه

* الإجابة النموذجية *
ملاحظة : هذه الإجابة مختصرة وعلى الطالب تحليلها
تكون الإجابة كما يلي :
مقدمة : …………………… 3 ن
يتناول فيها الطالب أهمية التأمين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة مجال التأمين على السيارات باعتباره أحد أهم المجالات في قطاع التأمين الاقتصادي، ثم يبين الطالب المفهوم القانوني والتقني للتأمين.
التحليل : ………………….. 12 ن ( 4 نقاط لكل مبحث )
استناداً إلى ما جاء في مضمون السؤال، فإن جوهر الموضوع هو التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، وهذا النوع من التأمين هو تأمين بري، لذا ينبغي على الطالب أن يتناول مفهوم التأمين البري بنوعيه : التأمين على الأشخاص والتأمين من الأضرار.
وينقسم التأمين من الأضرار إلى نوعين هما : التأمين على الأشياء، والتأمين من المسؤولية.
ويعتبر الـتأمين من المسؤولية المدنية أحد أنواع التأمينات الإلزامية طبقاً للأمر 95/07 المتعلق بالتأمينات، وهو يهدف إلى تأمين المؤمن له من الرجوع عليه بالمسؤولية، بمعنى تأمين المؤمن له من الرجوع عليه بالتعويض على إثر قيام مسؤوليته عن الفعل الضار. ويتميز نظام التأمين من المسؤولية المدنية بقواعد وأحكام خاصة ناتجة من أن العلاقة في هذا النوع من التأمينات لا تقتصر على شخصين اثنين، بل تمتد إلى شخص ثالث هو المضرور.
وقد أصدر المشرع الجزائري الأمر 74/15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، وقد أكد هذا الأمر أن إلزامية التأمين تشمل التأمين المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، كما أقر نظاماً للتعويض عن الأضرار الجسمانية نتيجة هذه الحوادث.
من خلال هذا الملخص يمكن للطالب أن يضع الخطة التالية :
المبحث التمهيدي :
يتناول فيه الطالب مفهوم التأمين البري بنوعيه : التأمين على الأشخاص وكذا التأمين من الأضرار (مطلب أول) (2 ن) ،
ليصل إلى تقسيم التأمين من الأضرار إلى تأمين على الأشياء وتأمين من المسؤولية (مطلب ثان) (2 ن)
المبحث الأول :
يتناول الطالب هنا مفهوم التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات (مطلب أول) (2 ن)،
ثم يتطرق إلى الأحكام الخاصة للتأمين من المسؤولية المدنية ( مطلب ثان) (2 ن)
المبحث الثاني :
يتناول الطالب هنا أساس إلزامية التأمين من المسؤولية المدنية (مطلب أول) (2 ن)،
ثم يتطرق إلى نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية التي أقرها المشرع الجزائري في الأمر 74/15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، حيث يبين الطالب أشكال التعويضات طبقاً للشروط التي حددها القانون وكيفية حساب التعويضات الجسمانية لضحايا حوادث المرور (مطلب ثان) (2 ن)
خاتمة : ……………….. (2 ن)
يقوم الطالب بحوصلة كل ما تطرق له في التحليل، مستخلصاً النتائج المتوصل إليها.

ملاحظة : منهجية الإجابة ……………. (3 ن)




التصنيفات
الحقوق

اجتهادات مجلس الدولة في الجزائر

اجتهادات مجلس الدولة في الجزائر


الونشريس

مجلس الدولة، الغرفة الرابعة
قضية رقم 003927 جلسة بتاريخ 15/07/2002 قضية : ح م ضــد : بلدية البليدة

الإجراءات :
الاختصاص النوعي: مخالفة الطرق – اختصاص القاضي الاداري (لا) – من النظام العام (نعم)
المادة 7 مكرر من ق.إ.م و المرسوم 86/01 الصادر في 07/01/1986
21/11/2001

فيما يخص الإختصاص النوعي و بالاولوية :

بما أن النزاع يتمحور قيام المستأنف بناء جدار لسكناه، و سلم له ترخيصا إداريا لهذا الغرض.
و بما أن المستأنف عليها وجهت الى العارض عدة إنذارات من اجل إحترام رخصة البناء لأنه إعتدى على الطريقة و شكل بناءه على قلة للمرور.
و بما أن النزاع الحالي يتعلق بالإعتداء المادي على طريق فإن أحكام المادة 7 من المرسوم 86/01 المؤرخ في 07/01/1986 واجبة التطبيق في مثل هذه الحالة.
و بما ان المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية قد أوردت في فقراتها الاولى مخالفات الطرق كأولى الإستثناءات من المنازعات التي تخرج من إختصاص القضاء الإداري.
و بما أن قواعد الإختصاص النوعي من النظام العام تطبيقا للمادة 168 من قانون الإجراءات المدنية و أن الإجتهاد القضائي ثابت و مضطرد حول هذه الجزئية.
و أنه ترتيبا على ذلك، فإن قضاة المجلس طبقوا القانون تطبيقا سليما.

لـــــهذه الأسبــــــاب

يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الإستئناف علنيا حضوريا.

في الشكــل : قبول الإستئناف

في الموضوع : تأييد القرار المستأنف

و بالحكم على المستأنف بالمصاريف القضائية.

.:
مجلس الدولة ،الغرفة الأولى
قضية رقم 10388جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية : ق ز ع ح ضــد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و من معه

الإجراءات :
خطأ مادي ، تطبيق المادة 294 من ق.إ.م
قرار صادر عن مجلس الدولة غيابيا في مواجهة المدعي (لا) طلب سابق لأوانه نعم
في الشكــل
حيث انه بموجب عريضة مسجلة يوم 08/09/2001 لدى كتابة ضبط مجلس الدولة ، قدم السيد "قارة زعتري عبد الحميد" طلب تصحيح خطأ مادي في القرار الصادر عن مجلس الدولة يوم 2000/05/22 و الذي أيد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1997/11/04
حيث أنه و طبقا لأحكام المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية … "إذا اصدرت المحكمة العليا حكما حضوريا مشوبا بخطأ ماي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعاوي جاز للخصم المعني ان يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ.
حيث ان قرار مجلس الدولة المؤرخ 22/05/2000صدر غيابيا تجاه السيد " قارة زعتري عبد الحميد " و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كما يستخلص ذلك منطوق القرار.
و أن الطعن بالتصحيح الذي قدمه ضد هذا القرار غير مقبول كونه سابق لأوانه.

لــــهذه الأسبــــاب
يقضي مجلس الدولة:
طعنا بالتماس اعادة النظر علنيا و حضوريا
في الشكــل :
التصريح بعدم الطلب
المصاريف القضائية على المدعي

:
مجلس الدولة ، الغرفة الأولى
قضية رقم 8455 جلسة تاريخ 16/09/2002 قضيــة م ص ضـــد ب ن ب و من معه

الإجراءات

الخطأ المادي (المادة 294 من ق.إ.م)ا
لا يكفي ان يثبت المدعي في الطعن الخطأ المادي الذي تسرب في القرار المتظلم منه بل يجب كذلك إثبات أن هذا الخطأ له تأثير على جوهر النزاع نعم

من حيث الموضوع
حيث أن متاح صالح قد طعن في القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 26/06/2000 ملتمسا تصحيح الخطأ المادي الذي يشوب هذا القرار ،و ذلك أن القرار المطعون فيه قد ذكر في حيثيته الأخيرة من الصفحة الخامسة
"بأن الأستاذ عاشور رابح قد تأسس في حق المستأنف عليه متاح صالح بناء على مذكرة مؤرخة في 01/03/2000 و إلتمس أجلا للرد على عريضة الإستئناف إلا أنه لم يرد عليها مما يجعل القرار الآتي بيانه يصدر حضوريا في حقه"ا
و حيث أنه إستدراكا للخطأ الوارد بالقرار المطعون فيه فإنه قد تبين فعلا أن الأستاذ عاشور محامي المستأنف قد تأسس مستأنفا فرعيا بناء على العريضة مودعة بكتابة الضبط بتاريخ 04/04/2000 أي في الأجل القانوني، و عليه فإن هذا الخطأ المادي ثابت حقا،إلا أنه ليس له أي تأثير على جوهر النزاع لكون طلب رفع التعويض المحكوم به للطالب جاء غير مبرر مما يستوجب رفضه ،و بالتالي فإنه يتعين قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.
و حيث أن المصاريف تلقى على عاتق من تسبب فيها طبقا لنص المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.ا

لــــهذه الأسبـــاب
يقضي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا و علنيا
في الشكـل :
قيول طلب تصحيح الخطأ المادي شكلا
في الموضوع
رفض الطلب موضوعا

.:
مجلس الدولة ،الغرفة الأولى
رقم القضية 6195 جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية والي ولاية الجزائر ضــد ب ف

قرار إداري:ا
قرار ولائي : غلق حانة لمدة غير محددة بغرض المحافظة على النظام و الاداب العامة لا
السلطة القضائية هي المختصة للبت في الغلق النهائي للمحل نعم
المادة 7 من الأمر رقم 78/41
في الموضوع

و أنه حسب نص المادة 10 من الأمر رقم 75/41،يمكن للوالي الأمربغلق إداري للمخمرة أو المطعم لمدة لا تتعدى 6 أشهر إما إثر مخالفة القوانين و القواعد المتعلقة بهذه المؤسسات أن بغرض الحفاظ و صحة السكان و حفاظا على الآداب العامة
و أنه وحدها السلطة القضائية يمكنها الأمر بالغلق النهائي لهذه المؤسسات و ذلك طبقا لأحكام المادة 7 من الأمر 75/41 المذكورة أعلاه،و أن الوالي و عندما أمر بغلق المحل الذي يسيره المستأنف عليه إلى إشعار آخر أي دون أن يتأكد بأن هذا الغلق لا يمكن أن يتجاوز 6 أشهر فإن والي ولاية الجزائر لم يحترم أحكام الأمر رقم 75/41 المذكور أعلاه و بفصلهم على هذا النحو،فإن قضاة الدرجة الأولى لم يقدموا سوى بتطبيق القانون

لهـــذه الأسبـــاب
في الشكــل : قبول الإستئناف
في الموضـوع:تأييد القرار
المصاريف القضائية على الخزينة
.:
مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة
قضيـة رقم 5321 جلسـة تاريخ 01/10/2002 قضــية :ذوي حقوق المرحومة م آضــد: مديرية مدرسة البنات بقديل و من معها

مسؤولية – المسؤولية التعليمية
حادث وقع في ساحة المدرسة أدى إلى وفاة التلميذة
عدم تقديم الاسعافات الأولية الى الضحية مسؤولية المكلف بالرقابة نعم

في الموضوع

حيث أن النزاع يتعلق بطلب إصلاح الضرر الذي لحق المستأنفين المدعيين أصلا بسبب وفاة ابنتهما القاصرة مرابط آمال إثر اصطدامها و سقوطها بساحة المدرسة أثناء تواجد كل التلاميذ بهاته الساحة و حيث أن مديرة المدرسة قد أخبرت أم الصحية بالحادث التي سارعت إلى المدرسة أين وجدت ابنتها مغمى عليها فأخذتها الى المستشفى حيث توفيت وثبتت وفاتها بشهادة طبية
و حيث أن مسؤولية المدرسة ثابتة و أن التأخير في تقديم الإسعافات الأولية إلى الضحية رغم وجودها في حالة خطيرة حتى حضور والدتها التي أخذتها إلى المستشفى يؤكد مسؤولية الإدارة في هذا الحادث الأليم لكون الحادث قد وقع حين كانت الضحية بالمدرسة و تحت رقابة المعلمين و أن المكلف بالرقابة لم يثبت أنه قام بواجب الوقاية منعا لوقوع الضرر و ذلك استنادا إلى المادة 135 من القانون المدني
و حيث أن الدولة ممثلة في مديرية التربية و التعليم بوهران أن تحل محل المديرة المدرسة في تحمل مسؤولية الحادث و ما يترتب عنه من تعويضات

لــــهذه الأسبـــاب
يقضي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا و علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليهما

في الشكـل : قبول الإستئناف شكلا
في الموضوع إلغاء القرار المستأنف و من جديد إلزام المستأنف عليهما مديرة مدرسة قديل للبنات تحت مسؤولية مديرية التربية و التعليم بوهران بتعويضهما للمستأنفين م م و م ف ذوي حقوق الضحية م آ بمبلغ قدره (150.000,00 دج) مائة و خمسين ألف دينار لكل واحد منهما،،و (20.000,00دج) عشرين ألف دينار للأب مصاريف الجنازة،و إخراج التعاضدية للتأمين المدرسي بوهران من الخصام