التصنيفات
قرارات و مناشير وزارة التربية الوطنية

منع استعمال العنف و العقاب البدني تجاه التلاميذ

منع استعمال العنف و العقاب البدني تجاه التلاميذ


الونشريس

اعتمدنا في تحديد بنود هذا الموضوع على القرار الوزاري رقم: 2/172 المؤرخ في: 01 جوان1992.
ويهدف هذا القرار إلى منع استعمال العقاب البدني والعنف اتجاه التلاميذ منعا باتا في جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها ولتحقيق ذلك يجب مراعاة مايلي :
1- ينطبق المنع المشار إليه أعلاه على جميع أشكال الضرب والشتم والتمثيل وكل ما من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالتلاميذ.

2- يجب على التلاميذ أن يتقيدوا بقواعد الانضباط المنصوص عليه في النظام الداخلي لمؤسستهم، وأن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع الأساتذة وجميع أفراد الجماعة التربوية داخل المؤسسة وخارجها.

3- يؤدي كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والانضباط التي تستلزمها مقتضيات العملية التربوية على عقوبات يتعرض لها التلميذ المخالف وفقا للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المدرسي.

4- يحرس الأساتذة والمعلمون وجميع أفراد الجماعة التربوية علي خلق الجو الكفيل بدعم علاقة الثقة والاحترام المتبادل، وتعزيز روح بينهم وبين تلاميذهم.

5- علاوة على كون العقاب البدني أسلوب غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ فإنه يعتبر خطأ مهنيا يعرض الموظف الفاعل إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الأساسية السارية المفعول.

6- تعتبر الأضرار الناتجة عن العقاب البدني خطأ شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيها كامل المسؤولية من الناحية المدنية والجزائية ولايمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف المعني في تحمل تبعاتها.




التصنيفات
قرارات و مناشير وزارة التربية الوطنية

قـرار رقم: 171/2 مؤرخ في: 01/06/1992 المتضمن منع العقاب و العنف

قـرار رقم: 171/2 مؤرخ في: 01/06/1992 المتضمن منع العقاب و العنف


الونشريس

قـرار رقم: 171/2 مؤرخ في: 01/06/1992
يتضمن منع العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية

التحميل من الرابط التالي

http://www.ouarsenis.com/vb/attachme…1&d=1378743222


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
قرار منع العقاب171.doc‏  31.5 كيلوبايت المشاهدات 435


رد: قـرار رقم: 171/2 مؤرخ في: 01/06/1992 المتضمن منع العقاب و العنف

شكرا جزيلا


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
قرار منع العقاب171.doc‏  31.5 كيلوبايت المشاهدات 435


التصنيفات
قرارات و مناشير وزارة التربية الوطنية

قرار منع العقاب البدني للتلاميد في المؤسسات التعليمية

قرار منع العقاب البدني للتلاميد في المؤسسات التعليمية





رد: قرار منع العقاب البدني للتلاميد في المؤسسات التعليمية

مودتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييي




التصنيفات
الحقوق

مبدأ قانونية التجريم و العقاب

مبدأ قانونية التجريم و العقاب


الونشريس


في المفهوم والأصل التاريخي

من المبادئ المسلم بها دستورياً قاعدة ( لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ) وتعرف هذه القاعدة في فقه القانون الجنائي بمبدأ الشرعية او مبدأ قانونية الجريمة والعقاب .

ويشكل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أحد مبادئ القانون الجزائي الضامنة للحريات العامة وحقوق الإنسان.

ومفاد هذا المبدأ ، إن اي فـعـل لا يمكن اعتباره جريمة تترتب عليه عقوبة الا اذا نص القانون على اعتباره جريمة معاقباً عليها ، وبخلاف ذلك فان كل فـعـل لـم تحدد أركانه بوضوح في نص وتوضع لـه عقوبة مقررة، لا يمكن ان يعاقب فاعله. لأن الاصل فـي الأشياء الإباحة، وكل فعل لـم يجرم صراحة بنص ، لا يجوز المعاقبة عليه ولو خرج على القواعد الأخلاقية وقيم المجتمع. وهذه هـي دولة القانون.

والمبدأ هو نتاج تطور تاريخي طويل يمثل في احد أوجه صورة الصراع بين الشعوب والسلطات الحاكمة لنيل الحرية ومقاومة الاستبداد.

ففي العصور القديمة لم تكن القوانين مكتوبة وكـان كبار رجال القبيلة يفصلون في الجرائم مستندين الى مصلحة الجماعة ولم تكن تخلو في احيان كثيرة من القسوة والتعسف والمزاجية الانية كالصلب والقتل والجلد وتقطيع الأوصال والرمي فـي البحر والإلقاء مـن مكان شاهق، او الالقاء الى الوحوش الـمفترسة.

وكانت هذه العقوبات مبنية اساساً على رغبة الانتقام ولا تعرف للرحمة طريقا الا في حالات نادرة ، وعبر الزمن ثم تحولت تلك الاحكام الى اعراف اجتماعية .

وابتدع العراقيون القدماء فكرة القوانين المكتوبة ، وعلى هذا النحو سار قانون اورنمو(2111 ـ 2103 ق. م) وقانون لبت عشتار (1934 ـ 1924 ق. م)وقانون حمورابي (1694 ق.م) ، وعلى هذا يمكن القول ان جذور المبدأ هي من نتاج الفكر العراقي القديم.

ثم تبعتها لاحقاَ قوانين اليونان (قانون دراكون ـ 620 ق.م) والرومان القديمة (قانون الالواح الاثني عشر 450 ق.م).

ولم يكن المبدأ مضمون التطبيق ولم يترسخ الا بعد نشوء وتطور فكرة الفصل بين السلطات ،وان اشارت الى المبدأ بعض المواثيق التي فرضت على الملوك بالقوة مثل ميثاق هنري الاول ( 1100م ) والعهد الاعظم في انكلترا(1215م) ومما جاء فيه ( لن يسلب أي رجل حر أملاكه أو يسجن على يد رجال آخرين مساوين له إلا إذا خضع لمحكمة عادلة أو لن نبيع العدالة لأحد ولن ننكرها على أحد، ولن نؤخرها عن أحد. )، فقد كان الملوك يضعون القوانين الصارمة ولكنهم سرعان ما يتخلون عنها في اللحظة التي تتعارض مع مصالحهم ، ففي عصور الملكية المطلقة كانت رغبات الملك واوامره بمثابة قانون غير ملزم له ، وفي القرون الوسطى كان للقضاة سلطة التجريم والعقاب بصورة تحكمية ودون نص من القانون.

ان الظلم المتولد عن الاحكام التعسفية والجائرة هز ضمير الفلاسفة والمفكرين والادباء فاشتدت الدعوات تدريجياً الى تحكيم مبادئ العدل والأنصاف .

وفي العصور الحديثة تبنى كبار الفلاسفة والمفكرين مبدأ قانونية الجريمة والعقوبة، مثل روسو ومونتسكيو وفولتير وتلامذتهم الذين اسسوا العلوم الجنائية واقاموهـا عـلـى فكرة العدل والحق، ويقف عـلـى راس هؤلاء الايطالي بيكاريا.

فقد ذهب بيكاريا الى ان القوانين هـي وحدهـا الـتـي تستطيع ان تضع العقوبـات، الـمطبقة عـلـى الجرائم.

وتنسب صياغة القـاعـدة القانونـيـة، بشكلها الحديث الى الالـماني فيرباخ الـذي عاش فـي القرن الثامن عشر .

ومنذ اواخر القرن الثامن عشر اصبح المبدأ مبدأً دستورياً حين تبنته الولايات الـمتحدة الامريكية فـي دستورهـا عـام 1774 ، وتبعتهـا فرنسا بعد ثورتهـا عـام 1789.

كما اضحى المبدأ من الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدولية لحقوق الانسان ممثلة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 الصادر عن هيئة الأمم المتحدة في المادة 11 / 2 منه. كما ونصت عليه لاحقاً العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فضلاً عن اغلب دساتير دول العالم.

ان فلسفة مبدأ قانونية الجريمة والعقاب تتمحور حول فكرة اساسية مفادها الموازنة بين المصلحة العامة والحريات العامة وتهدف في آن واحد الى حماية المصلحة العامة وحماية الحريات الفردية.

ان حماية المصلحة العامة تتجسد في اسناد وظيفة التشريع الى المشرع وحده تطبيقاً لمبدأ انفراد المشرع بالاختصاص التشريعي في تنظيم الحقوق والحريات العامة لتكون بيد ممثلي الشعب لا بيد رجال السلطة التنفيذية.

بينما تتجسد حماية الحريات العامة من خلال تبصير الافراد بما هو غير مشروع من الافعال قبل الاقدام عليها بما يضمن لهم الطمأنينة والامن الشخصي ويحول بذلك دون تحكم القاضي بحرياتهم الشخصية.

وقد يرد المبدأ بالصيغة الاتية ( لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون او بناءاً على قانون ) ، ويترتب على اختلاف الصيغتين اثار قانونية مهمة سنوضحها لاحقاً .

ويترتب على هذا المبدأ عدة اثار ،هي احتكار المشرع لسلطة التجريم والعقاب وان الاصل في الافعال الاباحة وعدم رجعية القانون الجنائي وان ليس للقاضي ان يخلق جريمة او عقوبة لم ينص عليها القانون ونتناول ذلك في اربعة مباحث يضاف اليها مبحث عن المبدأ في الشريعة الاسلامية




رد: مبدأ قانونية التجريم و العقاب

………………………………………….. ……………………………




رد: مبدأ قانونية التجريم و العقاب

………………………………………….. …………………..




التصنيفات
أخبار قطاع التربية و التعليم

قرار يتضمن منع العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية

قرار يتضمن منع العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية


الونشريس

نستفيد و نفيد إخواني الأساتذة و المعلمين


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Arrêté 178 châtiments corporels.doc‏  26.0 كيلوبايت المشاهدات 259


التصنيفات
مستشاري التربية و التوجيه

منع استعمال العنف و العقاب البدني تـجاه التلاميذ

منع استعمال العنف و العقاب البدني تـجاه التلاميذ


الونشريس

منع استعمال العنف و العقاب البدني تـجاه التلاميذ

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
sufp.doc‏  26.0 كيلوبايت المشاهدات 260


رد: منع استعمال العنف و العقاب البدني تـجاه التلاميذ

الونشريس


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
sufp.doc‏  26.0 كيلوبايت المشاهدات 260


رد: منع استعمال العنف و العقاب البدني تـجاه التلاميذ

الرسول عليه السلام و الشريعة الاسلامية يقران الضرب و يرون فيه خيرا و شفاءا للعليل و أدبا و تربية للاولاد . و يأتي في آخر الزمن حثالة من المسيرين المتسيبين فيقرون شيئا آخر لا مبرر لهم فيه. المربي يعرف صفه جيدا و يدرك و يعرف بدقة ما يفعله في صفه .. فلماذا هذا التدخل السافر في مهام المربي. التلاميذ لا يدرسون لانهم لم يجدوا المستقبل المنشود .. التلاميذ لا يدرسون لانهم يرون بأم أعينهم الفساد المتفشي في البلاد من بيروقراطية و رشوة و محسوبية و حقرة .. التلاميذ لا يدرسون لانهم يتلقون تربيية مادية للحياة و ليست تربية روحية. فهم لن يؤمنوا بالقيم و الاخلاق … لانهم لا يرونها في حياتهم.. فالمدير يسرق من المطعم و المقتصد يتلاعب بالفواتير و رئيس البلدية المنتخب يشرب الخمر . فكل هذا جعل التلاميذ يعيشون في التناقضات نظريا يتعلمون القيم و الاخلاق و ان الرشوة حرام و ممنوعة وووو.. لكن في الواقع يشاهدون عكس ذلك.. فتجده يتصرف بلا عقل بلا اخلاق مع محيطه .. اذا صلح المجتمع حاكما و محكوما صلح الابناء .. اما اذا بقي الفساد فلن نحصد الا الفساد.


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
sufp.doc‏  26.0 كيلوبايت المشاهدات 260