ان مديــر جامعــــة الاخــــوة منتــــوري قسنطينـــــــــة
مسابقة توظيف المؤسسة العمومية الإستشفائية متليلي غرداية فيفري 2022
نفساني عيادي للصحة العمومية
لمعلومات أوفر حول عدد المناصب و كذا شروط المسابقة انتظر تحميل الصورة:
دعواتكم
مسابقة توظيف بلدية السوقر دائرة السوقر ولاية تيارت فيفري 2022
مسابقة توظيف بلدية السوقر دائرة السوقر ولاية تيارت فيفري 2022
مهندس دولة في الإعلام الآلي
لمعلومات أوفر حول عدد المناصب و كذا شروط المسابقة انتظر تحميل الصورة:
مسابقة توظيف نادي الطفولة المسعفة تمنراست فيفري 2022
مسابقة توظيف نادي الطفولة المسعفة تمنراست فيفري 2022
ملحق رئيسي للإدارة
محاسب إداري رئيسي
تقني سامي في الإعلام الآلي
مقتصد
نفساني عيادي للصحة العمومية
طبيب عام للصحة العمومية
لمعلومات أوفر حول عدد المناصب و كذا شروط المسابقة انتظر تحميل الصورة:
دعواتكم
للمزيد من عروض التوظيف هنا
نريد ردودكم كي نزيد في العطاء
الضبط الاداري في القانون الجزائري
المقدمة
المبحث الأول : ماهية الضبط الإداري
المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري
المطلب الثاني : أنواع الضبط الإداري
المطلب الثالث : خصائص الضبط الإداري
المطلب الرابع : هيئات الضبط الإداري
المبحث الثاني : أغراض الضبط الإداري ووسائله و حدوده
المطلب الأول : أغراض الضبط الإداري
المطلب الثاني : وسائل وأساليب الضبط الإداري
المطلب الثالث : حدود الضبط الإداري
الخاتمة
المراجع
المقدمة
إن المحافظة على النظام العام في الدولة في ظل الإفراط من بعض المواطنين في استغلال الحيات بصفة مطلقة و دون ضوابط حتى صار الأمر ينقلب إلى ضده ,أدى إلى ضرورة وجود سلطة مختصة تعمل على تحقيق أغراض الوظيفة الإدارية في الدولة سميت بالضبط الإداري أو البوليس الإداري لضبط الحريات حتى لا يساء استعمالها من اجل المحافظة على النظام العام .
المبحث الأول : ماهية الضبط الإداري
المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري
كلمة بوليس police مشتقة من الكلمة الإغريقية بوليتيا politeia و الكلمة اللاتينية politia بوليتياء اللتان كانتا تعنيان فن حكم المدينة ومن الكلمة الإغريقية polis التي تعني المدينة (1) .
يتمثل البوليس أو الضبط في إحدى نشطات السلطة الإدارية فيكون الضبط الإداري وهذا المعنى هو الأهم في القانون الإداري , لأنه يمثل إحدى النشطات الأساسية لهذه السلطات وهذا النشاط هو مجموع التدخلات الإدارية التي تجسد في شكل التنظيمات
نجد في الحقيقة عدة تعاريف للبوليس الإداري منها
حسب الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله ( الضبط الإداري يقصد به مجموع الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة بالضبط من اجل المحافظة على النظام العام في المجتمع ) (2) .
ويرى الدكتور جمال مطلق الذنيات (يعرف الضبط الإداري بأنه مجموعة من الأنظمة و القرارات التي يتطلبها تحقيق أهداف الجماعة بالمحافظة على النظام العام بعناصره الأساسية الآمن العام و الصحة العامة و السكينة العامة و الأخلاق و الآداب العامة) (3) .
وكذلك تعريف الأستاذ جين ريفيرو بان ( نقصد بالضبط الإداري مجموعة التدخلات الإدارة التي تهدف إلى فرض على حرية الأفراد الانضباط المطلوب للعيش في المجتمع الإطار المحدد من المشرع ) (4) .
وكذلك تعريف الأستاذ اندري دي لوبادر الذي جاء فيه ( إن البوليس الإداري هو شكل من أشكال تدخل بعض السلطات الإدارية يتضمن فرض حدود على حريات الفرد بغرض ضمان حماية النظام العام ) (5)
ويمكن أن نستخلص من التعاريف السابقة أن الضبط الإداري انه هو ذلك الضابط الذي يقوم بتنظيم وتحديد حريات الأفراد بغية تحقيق المنفعة العامة و ضمان حماية النظام العام.
المطلب الثاني : أنواع الضبط الإداري
-أولا الضبط الإداري العام
يهدف الضبط الإداري العام إلى حماية النظام العام للمجتمع و وقايته من الأخطار و الانتهاكات قبل وقوعها أو وقفها ومنع استمرارها إذا وقعت , ويشمل الضبط الإداري بهذا المعنى العام عناصره الثلاثة الأساسية.
-ثانيا الضبط الإداري الخاص
يقصد بهذا النوع من الضبط صيانة النظام العام في أماكن معينة أوجه بصدد نشاط معين أو استهداف غرض آخر بخلاف الأغراض الثلاثة لضبط الإداري العام
*الضبط الإداري الخاص بالمكان هو الذي يهدف إلى حماية النظام العام في مكان أو أماكن محددة حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه الأماكن إلى سلطة إدارية معينة
و كمثال على هذا النوع من الضبط الضبط الإداري الخاص بالسكك الحديدية , الذي يتولى تنظمه وزير المواصلات للمحافظة على النظام العام .
*الضبط الخاص بأنشطة معينة ويقصد به تنظم ورقابة ممارسة وجوه معينة من النشاط عن طريق تشريعات خاصة تمنح الجهات المختصة بالضبط سلطة أكبر من سلطة الضبط الإداري العام .
مثلا القوانين الخاصة بالمحلات الخطرة أو المقلقة للراحة
المطلب الثالث : خصائص الضبط الإداري
يتمتع الضبط الإداري بحماة خصائص تميزه عن غيره من النشاطات الإدارة يمكن حصر هذه الخصائص فيما يلي
*الصفة الوقائية : يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ المخاطر على الأفراد فعندما تبادر الإدارة إلى سحب رخصة الصيد أو رخصة السياق من أحد الأفراد فلأنها قدرت أن هناك خطر يترتب على استمرار احتفاظ المعني بهذه الرخصة , و الإدارة حينما تغلق محلا أو تعاين بئرا معينا أو بضاعة معينة فإنها تقد بهذه بعملها الإجرائي هذا وقاية الأفراد من كل خطر قد يداهمهم أيا كان مصدره (1).
*الصفة التقديرية : ويقصد بها أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية فعندما تقدر أن عملا ما سينتج عنه خطر تعين عليها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام (2).
*صفة التعبير عن السيادة : إن فكرة البوليس الإداري تعتبر مظهر من مظاهر السلطة العمومية و السيادة في مجال الوظيفة الإدارية في الدولة حيث تجسد فكرة السيادة و السلطة العامة في مجموعة الامتيازات الاستثنائية التي تمارسها سلطات الضبط الإداري بهدف المحا فضة على النظام العمومي في الدولة وتحد وتقيد الحريات و القيود الفردية (3).
*الصفة الانفرادية : أن الضبط الإداري في جميع الحالات يا خد شكل الإجراء الانفرادي أي شكل أوامر تصدر من السلطة الإدارية أي القرارات الإدارية سواء كانت هذه القرارات فردية أو تنضمية وبالتالي فلا تلعب إرادة الفرد دورا حتى تنتج أعمال الضبط الإداري آثارها القانونية فموقف المواطن إذن اتجاه أعمال الضبط الإداري هو الامتثال للإجراءات التي اتخذتها الإدارة في هذا الإطار و هذا وفقا لما يحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية(4).
المطلب الرابع : هيئات الضبط الإداري
لعله تبين لنا أن الضبط الإداري إجراء وان كان القصد منه المحافظة على النظام العام إلا انه يحمل خطورة معينة بالنظر لصلته بالحريات العامة وتأثيرها عليها لذا وجب تحديد هيئاته
*رئيس الجمهورية : اعترفت مختلف الدساتير لرئيس الجمهورية بممارسته مهام الضبط , فقد خول له الدستور اتخاذ جملة من الإجراءات كإعلان حالة الطواري والحصار وإقرار الحالة الاستثنائية …الخ
*رئيس الحكومة : لم تشر الأحكام الدستورية صراحة إلى سلطات رئيس الحكومة في مجال الضبط لكن يمكن إقرارها على أساس الوظيفة التنظيمية التي يمارسها رئيس الحكومة لأن السلطة التنظيمية في ظل دستور سنة 1989 وكذلك في ظل دستور سنة 1996 .
*الوزراء : الأصل ليس للوزراء حق ممارسة الضبط الإداري العام لأنها صلاحية معقودة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة , غير أن القانون قد يجيز لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط الخاص , فوزير الداخلية مثلا هو اكثر الوزراء احتكاكا وممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني سواء في الحالة العادية أو الاستثنائية .
*رئيس المجلس الشعبي البلدي : طبقا لقانون البلدية يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا لدولة جملة من الصلاحيات ذات العلاقة بالتنظيم العام .
*الوالي : نصت المادة 96 من قانون الولاية على أن ’الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام و الآمن و السلامة و السكينة العامة’ بغرض مساعدته على القيام بمهامه في مجال الضبط , وضع القانون مصالح الأمن تحت تصرفه وهذا ما نصت عليه المادة 97 من القانون الولاية .
المبحث الثاني : أغراض الضبط الإداري ووسائله و حدوده .
المطلب الأول : أغراض الضبط الإداري
يمكن تصنيف أهداف الضبط الإداري إلى أهداف تقليدية وأهداف حديثة
حيث تنحصر الأهداف لدى الفقه التقليدي في إقرار النظام العمومي في الدولة وصيانة و إعادته إلى الحالة الطبيعية أو اختل , لكن الفقه الحديث قد أوجد أهدافا جديدة لا يزال البحث فيها غير متطور ويتجلى بصورة خاصة في كل من النظام الاقتصادي و النظام الجمالي أو الرونقي للمدينة فاصبحث هذه الأهداف الحديثة إلى جانب الأهداف التقليدية محالا لتدخل سلطة البط الإداري (1) .
*الأهداف التقليدية :
1)-السكينة : يقصد بها على السلطات المختصة في الضبط الإداري المحافظة على حالة الهدوء و السكون في الطرق و الأماكن العمومية في أوقات النهار و الليل وذلك باتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا يتعرض المواطنين لمضيقات الغير بهذه الأماكن و إزعاجهم في أوقات الراحة بالضوضاء التي تسببها الأصوات المقلقة مثل مكبرات الصوت , الأجراس , وضوضاء الاحتفالات …الخ
2)-الآمن العام : يقصد بالآمن العام استتباب الآمن و النظام في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الاطمئنان لدى الجمهور على أنفسهم وأولادهم وأغراضهم وأموالهم من كل خطر قد يكون عرضة له , من أخطار الكوارث العامة والطبيعية كالحرائق و الفيضانات و الزلازل وغيرها , لدى تعين على السلطة العامة توفير كافة الإمكانية واتخاذ كل الإجراءات لضمان الآمن العام للأفراد في الضر وف العادية والاستثنائية .
3)-الصحة العمومية : ويتمثل موضوعها في النظافة العمومية أو في صيانة الصحة العمومية بالمعنى الواسع للعبارة و يتحدد مجالها بالسهر على نظافة الأماكن و الشوارع العمومية وميادين العمل ومراقبة نظافة المياه الصالحة لسرب ونظافة المأكولات المعروضة للبيع كما يتحدد مجالها في نظافة النباتات القديمة و الجديدة ونظافة المؤسسات الصناعية و التجارية ومحاربة الأمراض المعدية وتحسين الضر وف الصحية و العلاجية للمواطنين من سائل للتطعيم والأدوية…الخ
وكذلك إجراءات لتحقق من سلامة صحة الأشخاص الوافدين من الخارج و السلع المستوردة .
*الأهداف الحديث
كما سبق القول فقد ارتبط مفهوم النظام العمومي بمفهوم الدولة السائد في مكان ما وزمان ما فالدولة القديمة أي الدولة الحارسة كانت قائمة على معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية خاصة تحتاج إلى نظام عمومي خاص يخدم مصالحها ويحقق أهدافها ولما تطورت الدولة الحديثة أصبحت تدخلية ’ فقد تطور معها مفهوم النظام العمومي واصبح مضمونها لا يعطي فقط السكينة والآمن العمومي والسلامة العمومية والصحة العامة , بل توسع ليشمل مجالات أخرى مثل النظام العمومي الاقتصادي والاجتماعي وكذلك النظام العمومي الجمالي أو الرونقي للمدينة (1).
المطلب الثاني : وسائل وأساليب الضبط الإداري
تمارس هيئات الضبط الإداري اختصاصها في إقامة النظام العام ووقاية من أي تهديد , وذلك عن طريق ما تملكه من وسائل و سلطات تخولها اتخاذ تدابير ضبطية و تتمثل في القرارات التنظيمية و القرارات الفردية والتنفيذ الجبري ( اللجوء إلى القوة المادية ) إذا توفرت شروط إعمالها
*الوسائل المادية : ويقصد بها الإمكانية المادية المتاحة للإدارة بغرض ممارسة مهام الضبط كالسيارات والشاحنة وعلى العموم كل آلة أو عتاد تمكن الإدارة من ممارسة مهامها .
*الوسائل البشرية : وتتمثل في أعوان الضبط الإداري المكلفين بتنفيذ القوانين والتنظيمات كرحال الدرك والشرطة العامة والشرطة البلدية .
*الوسائل القانونية : لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون وبالكيفية التي رسمها وبالضمانات التي كفلها , فرئس الجمهورية عندما يمارس بعض الإجراءات الضبطية إنما يستند في ممارسة لهده الصلاحية على الدستور , وكذلك يباشر الوالي إجراءات الضبط من منطق القانون الولاية .
مهما تعددت هيئات الضبط إلا أن الوسائل القانونية يمكن حصرها فيما يلي :
1) إصدار القرارات أو لوائح الضبط : وهي عبارة عن قرارات تنظيمية تصدر عن الإدارة في شكل مراسيم أو قرارات يكون موضوعها ممارسة الحريات العامة و ينجم عن مخالفتها جزاءات تحددها النصوص , وتتخذ القرارات بدورها أشكالا كثيرة منها الحظر أو المنع والترخيص…الخ
2) استخدام القوة : الأصل هو امتثال الأفراد لقرارات الإدارة وخضوعهم إليها , غير انه وفي حالات معينة يجوز استعمال القوة لمنع نشاط معين لم يخضع منظموه للقوانين و التنظيمات كما لو أراد الأفراد إقامة مسيرة معينة ولم يقدموا طلبا للإدارة بذلك أو كان طلبهم قد رفض , وتعتمد الإدارة في اللجوء إلى للقوة على إمكانيتها المادية والبشرية لصد كل نشاط يؤدي إلى المساس بالنظام العام .
المطلب الثالث : حدود الضبط الإداري
ان ترك سلطات الضبط أو البوليس الإداري بدون حدود يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات الأشخاص وهنا يظهر واضحا الصراع ضرورات النشاط الإداري و نشطات الأشخاص الواجب احترامها فهو الصراع التقليدي بين السلطة و الحرية . وبتالي فان سلطات الضبط ليست مطلقة أي بدون حدود بل هي مقيدة بعدة قيود تحقق في مجموعها عملية التوازن بين سلطات الضبط الإداري الهادفة إلى إقامة النظام العمومي والمحافظة عليه وبين مقتضيات حماية الحقوق و الحريات (1) .
*حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية : في الظروف العادية تتقيد سلطات الضبط الإداري باحترام مبداء المشروعية من ناحية وخضوعها لرقابة القضاء من ناحية أخرى .
1) احترام مبدا المشروعية : ويقصد به بمبد المشروعية خضوع سلطة الضبط الإداري للقانون في كل ما يصدر عنها منة تصر وفات وما تتخذه من أعمال وقرارات وفي جميع مظاهر النشاط إلى تقوم به . ويترتب على ذلك بطلان أي تصرف أو إجراء تتخذه سلطة الإدارة يخالف القانون أو يخرج على قواعده الملزمة.
2) خضوع سلطات الضبط الإداري للرقابة : تمارس هده الرقابة أما أمام القاضي الذي يبث في المسائل الإدارية سابقا أمام القاضي الإداري حاليا أما أمام القاضي الذي يبث في المسائل العادية سابقا القاضي العادي حاليا .
* اتساع سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية : كثيرا ما تحدث ظروف استثنائية غير عادية , مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية أو انتشار وباء لا تكفي السلطات الممنوحة للإدارة في الظروف العادية لمواجهتها , مما يتطلب إعطائها سلطات أوسع لمواجهة هذه الظروف, ويراقب القضاء الإداري سلطة الضبط في أثناء الظروف الاستثنائية بطريقة مختلفة عن رقابته لها في ظل الظروف العادية .
وفي الجزائر فإن دستور 1963 اكتفى بالنص في المادة 59 فقط على السلطات المتعلقة بالسلطات الاستثنائية حيث جاء فيها ما يلي ’ في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية . ويجمع المجلس الوطني وجوبا’
أما دستور سنة 1976 فقد نص على عدة حالات في المواد من 119 إلى 123 والتي تميز بين الحالات التالية : حالة الطواري , حالة الحصار , الحالة الاستثنائية وحالة الحرب.
أما دستور 1989 فقد أعاد تبني هذه الحالة في مواده من 86 إلى 91
وقد احتفظ دستور سنة 1996 في مواده من 91 إلى 96 بنفس الحالات .
الخاتمة
رغما كل القيود التي يفردها الضبط الإداري أو البوليس الإداري على حريات الأفراد فإنه في النهاية يقوم على خدمة هؤلاء الأفراد بالحفاظ له على النظام العام الذي تعود فائدته على الجميع فلما كانت مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة هنا يمكن أن نقول أن الضبط الإداري نعمة على الفرد , فحدود حريات الفرد تنتهي عند بداية حريات الآخرين , فالضبط الإداري هو عصب السير الحسن لنظام العام .
المراجع
1- الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله – القانون الإداري –المعارف الإسكندرية
2- الدكتور جمال مطلق الذنيات – الوجيز في القانون الإداري –الدار العلمية الدولية عمان 2022
3- الدكتور عمار بوضياف – الوجيز في القانون الإداري – دار ريحانة الجزائر
4- الأستاذ ناصر لباد – القانون الإداري – الطبعة الأولى 2022
بارك الله فيك
مهام المفتش التربوي و الاداري
اولا: مهام المفتش التربوي:
1/ المراقبة والمتابعة والتنظيم :
• مراقبة موظفي التعليم وتفتيشهم ( الأساتدة ) وكذا متابعة أنشطتهم وتقييمها طبقا للقرار رقم : 831 .
• توزيع الأساتذة حسب المؤسسات وتدوين معلوماتهم بهدف المراقبة والمتابعة .
• تطبيق التوجيهات و التعليمات الرسمية المتعلقة بالمواقيت والمناهج وأساليب التقويم.
• الإشراف على تنظيم امتحان تثبيت الأساتذة ورئاسة اللّجان الخاصة به وتنشيط أشغالها.
2/ التقويــــــــــــــم:
• تقييم المناهج التعليمية.
• تقييم الطرائق وأساليب العمل المنتهجة في العملية التعليمية التعلمية.
• تقييم السندات والكتب المدرسية والوسائل.
• تقييم النتائج المدرسية والامتحانات الرسمية وتحليليها.
• تقييم الملتقيات التربوية والأيام الدراسية .
3/ التكويـــــــن والتوجيه:
• تحليل حاجات الفئات المستهدفة بالتكوين .
• بلورة أهداف التكوين وتحديدها.
• اختيار الخطة والأنشطة والوسائل المناسبة.
• تنفيذ الخطة بعناية.
• تقويم الخطة لمعرفة مدى تحققها في تلبية الحاجيات.
• التكفل بتلقين الأساتذة المبتدئين المهارات والتقنيات المهنية وتأطيرهم وتوجيه أعمالهم قصد التكيف مع منصب العمل .
• المشاركة في العمليات المختلفة المرتبطة بالتكوين أثناء الخدمة.
4/ التنسيق والإعلام:
• إعلام الموظفين بالمستجدات التربوية والبيداغوجية والتنظيمية .
• كيفية التعامل مع المناهج والسندات الجديدة وتطبيقها .
5/ البحث التربوي:
• إثراء خبرات الأساتذة وتجديدها.
• توحيد العمل البيداغوجي التربوي وتنظيمه.
• البحث عن الصعوبات التي تعترض الأساتذة في أداء مهامهم وتذليلها واقتراح الحلول.
• تنويع العمل التربوي والإلمام بمجمل القضايا التربوية والنفسية التي لها علاقة بواقع المتعلمين.
• الاطلاع على مستجدات البحث التربوي في العالم والاستفادة منها.
• دراسة المضامين وتحليلها ونقدها وإدراج البدائل.
• إيجاد أساليب جديدة لعملية التقويم وفق الدراسات الحديثة.
ثانيا : مهام مفتش ادارة مدرسة :
1/ المراقبة والمتابعة والتنظيم:
• مراقبة موظفي الادارة وتفتيشهم ( المديرون ـ مساعدو المديرين) وكذا متابعة أنشطتهم وتقييمها .
• تسجيل الوارد والصادر .
• ترتيب البريد.
• تنظيم ملفات موظفي الإدارة وتصنيف المعلومات المتعلقة بهم.
• تنظيم وتصنيف المناشير الوزارية.
• تسيير الأرشيف وترتيبه.
• اقتراح الخرائط المدرسية للمقاطعة.
• السهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وهياكلها.
• الحرص على وفرة المناهج والوثائق الرسمية والكتب المدرسية وحسن استغلالها.
• مراقبة ومتابعة الغيابات ( مديرون ـ أساتدة ـ متعلمون ) .
• المصادقة على التنظيمات التربوية.
• تحضير ومتابعة الدخول المدرسي.
• متابعة صرف منحة 3000 دج .
• إعداد قوائم التلاميذ المقبلين على امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وإحضار الإستدعاءات وتسليم النتائج.
• متابعة نتائج آخر السنة.
• الإشراف على الإحصاء الشامل للمؤسسات.
• احترام الرزنامة الإدارية وتنفيذها بشكل دقيق لارتباطها بالوصاية.
2/ التقويــــــــــــــم:
• تقييم أداء وعمل الموظفين الإداريين الذين يشرف عليهم.
• تقييم الملتقيات ذات الطابع الإداري والأيام الدراسية .
• تقييم المؤسسات الابتدائية من حيث التسيير الإداري .
• تقييم العلاقات داخل المؤسسة وخارجها.
3/ التكويـــــــن والتوجيه:
• تحليل حاجات الفئات المستهدفة بالتكوين .
• بلورة أهداف التكوين وتحديدها.
• اختيار الخطة والأنشطة والوسائل المناسبة.
• تنفيذ الخطة بعناية.
• تقويم الخطة لمعرفة مدى تحققها في تلبية الحاجيات.
• التكفل بتلقين موظفي الإدارة المبتدئين المهارات والتقنيات المهنية وتأطيرهم وتوجيه أعمالهم قصد التكيف مع منصب العمل .
• المشاركة في العمليات المختلفة المرتبطة بالتكوين أثناء الخدمة.
4/ التنسيق والإعلام:
• القيام بدور تنسيقي بين الوصاية ومؤسسات مقاطعته.
• إعلام الموظفين بالمستجدات الإدارية والتنظيمية .
• تبليغ النصوص الصادرة من الجهات الوصية ومتابعة تنفيذها .
• اشعار الوصاية بالمعيقات الميدانية للسير الحسن للمؤسسات .
5/ البحث التربوي:
• إثراء خبرات الموظفين الإداريين وتجديدها.
• البحث عن الصعوبات التي تعترض الموظفين الإداريين في أداء مهامهم وتذليلها واقتراح الحلول.
• تنويع العمل الإداري والإلمام بمجمل القضايا الإدارية والنفسية التي لها علاقة بواقع التسيير الإداري.
• الاطلاع على مستجدات البحث في مجال التسيير الإداري في العالم والاستفادة منها.
2/: نشأة الدولة الجزائرية:يمكن تقسيم مراحل تطور الدولة الجزائرية كما يلي:
أ/: الدولة الجزائرية القديمة:وهي الدولة النوميدية (203ق م -140ق م)
ب/: الدولة الجزائرية بعد الفتح الإسلامي: عرفت عدة دول وهي:
الدولة الرستمية:تأسست سنة 760م على يد عبد الرحمان بن رستم وعاصمتها تيهرت
الدولة الحمادية: أسسها حماد بن بلكين وكانت عاصمتها القلعة ثم بجاية
الدولة الموحدية:أسسها عبد المؤمن بن علي وقد وحدت المغرب
الدولة الزيانية: أسسها يغمراسن بن زيان وعاصمتها تلمسان
ج/: الدولة الجزائري1/: ت
ة في العهد العثماني:
د/:الدولة الجزائرية في العهد الاستعماري: وتتمثل في دولة الأمير عبد القادر (1832-1847)
ه/:الدولة الجزائرية المعاصرة: هي الدولة الحالية وقد برزت للوجود سنة 1962
3/: خصائص الدولة الجزائرية:
أ/:دولة ذات سيادة: أي لها كامل السيادة على أراضيها
ب/:وحدة لاتتجزاء: أي لا يمكن التنازل على أي شبر من أراضيها
ج/: جمهورية ديمقراطية شعبية:أي نظامها ديمقراطي قائم على التعددية
د/:دولة القانون:أي أنها تقوم على سيادة القانون
4/: أركان الدولة الجزائرية: هي 4 أركان
أ/:الأرض: هي الرقعة الجغرافية المقدرة مساحتها (2 381 741كم2
ب/: الشعب:هم سكان الجزائر(33م/ن)
ج/:السيادة: أي الاستقلال
ه/:السلطة: أي أجهزة الحكم