التصنيفات
التسيير والإقتصاد في التعليم الثانوي

التوزيع السنوي لمنهاج مادة الاقتصاد و المانجمنت و القانون للسنة الثانية ثانوي تسيير

التوزيع السنوي لمنهاج مادة الاقتصاد و المانجمنت و القانون للسنة الثانية ثانوي تسيير


الونشريس

أضع تحت أيديكم التوزيع السنوي و الأسبوعي لمواد التسير المحاسبي و الاقتصاد و كذا القانون في صفحة واحدة يمكن لصقها في دفتر النصوص

التحميل من الرابط التالي


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
التوزيع السنوي لمنهاج شعبة التسيير و الاقتصاد-1.rar‏  169.4 كيلوبايت المشاهدات 979


التصنيفات
مادة القانون

اختبار الثلاثي الثاني في مادة الاقتصاد و القانون 3 تسيير و اقتصاد ت إ

اختبار الثلاثي الثاني في مادة الاقتصاد و القانون 3 تسيير و اقتصاد ت إ


الونشريس

اختبار الثلاثي الثاني في مادة الاقتصاد و القانون 3 ت ا

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
اختبار الثلاثي الثاني في مادة الاقتصاد و القانون 3 ت ا.doc‏  75.5 كيلوبايت المشاهدات 124


التصنيفات
الطلبة الجامعيين

رسالة ماجستير حول تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري, بكلية الحقوق بن عكنون

رسالة ماجستير حول تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري, بكلية الحقوق بن عكنون


الونشريس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إليكم رابط تحميل رسالة ماجستير في القانون المدني الجزائري

التحميل من هنا

أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه




رد: رسالة ماجستير حول تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري, بكلية الحقوق بن عك

شكرا اخي جزاك الله خيرا




التصنيفات
الحقوق

شركة المساهمة في القانون الجزائري

شركة المساهمة في القانون الجزائري


الونشريس

مقدمة :

تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركة الأموال فهي تهف لتجميع الأموال قصد القيام بمشروعات صناعية واقتصادية وهي أداة للتطور الاقتصادي في العصر الحديث, وقد نمت وتطورت بسرعة بفضل تجميع رؤوس الأموال وتركيزها في قبضة بعض الأشخاص حتى كادت تحتكر المجال الصناعي والتجاري للدولة والسيطرة على سياستها لقيامها وحدها بالمشروعات الكبرى التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة, وهذا هو السبب الذي أدى ببعض الأنظمة ومنها الدول الرأسمالية التخوف من هذه الشركات, ولذلك لم يتقرر حرية تأسيس شركة المساهمة إلا في وقت متأخر, وتأسست أول شركات المساهمة في فرنسا بمبادرة من الحكم الملكي لغرض التجارة مع المستعمرات, وفي عام 1807 أثناء تدوين القانون التجاري كانت تظهر بمظهر خطر واشترط تأسيسها تسريح مسبق من السلطات, ولم يسمح بتأسيسها بحرية تامة إلا أثناء الثورة الصناعية, وتأخذ بعض التشريعات بمبدأ الرقابة السابقة على تأسيس شركات المساهمة ومنها التشريع الإنجليزي والتشريع الألماني.
ونظرا لخطورة هذا النوع من الشركات على اقتصاد الدولة, فقد انصبت عليها حركة التأميم الشامل أو الجزئي وترتب على ذلك ظهور شركات القطاع العام, التي تمتلكها الدولة بمفردها أو تساهم فيها مع غيرها وهي شركات تتخذ جميعا شكل شركة مساهمة.
هذا وقد أدخل المرسوم التشريعي 93-08 المؤرخ سنة 1993 تعديلات جوهرية على شركة المساهمة.
تعريف شركة المساهمة :
تعرف المادة 592 من القانون التجاري شركة المساهمة بأنها هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى حصص, وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم.

المبحث الأول:خصائص شركة المساهمة

وتتميز شركة المساهمة يكونها الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى حصص قابلة للتداول, ويسأل كل شريك فيها بقدر نصيبه من الأسهم ولا تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه لأن لا مكان للاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات ولا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر وينتج عن ذلك أن إفلاس الشركة لا يترتب على إفلاس الشركاء.
ويطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة, ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها. ويجوز إدراج اسم الشريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة ( المادة 593 تجاري ).
تختلف إجراءات تأسيس الشركة المساهمة تبعا لما إذا كان التأسيس باللجوء العلني للادخار أو من دونه, أو بمعنى آخر طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام عن طريق اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول على أموال, وقد يقتصر الاكتتاب على المؤسسون دون اللجوء إلى الاكتتاب العام. وسوف نتعرض فيما يلي لإجراءات تأسيس شركة المساهمة باللجوء العلني للادخار ثم نتناول إجراءات التأسيس من دون اللجوء العلني للادخار.
المطلب الأول: إجراءات التأسيس باللجوء العلني للادخار.
تمر إجراءات التأسيس بمرحلتين, ففي خلال فترة التأسيس يلتزم المؤسسون بالسعي في تأسيس الشركة والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لذلك, ويتعاقد المؤسسون خلال هذه الفترة بوصفهم ممثلين لشركة المساهمة في هذه المرحلة ما هو في الواقع إلا عقد بين المؤسسين يسبق فترة التأسيس وتتميز الشركة في هذه الفترة بشخصية معنوية ناقصة بالقدر اللازم لتأسيسها, ويشترط المشرع أن يكون هذا التأسيس تأسيسا صحيحا, وفي هذا الشأن تنص المادة 595 من القانون التجاري على ما يلي:" يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة بطلب من مؤسس أو أكثر, وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري ".
ينشر المؤسسون تحت مسؤولياتهم إعلانا للاكتتاب حسب الشروط المحددة بمرسوم.
لا يقبل أي اكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول والثاني أعلاه.
وبإكمال هذه الإجراءات يقوم المؤسسون بعد التصريح بالاكتتاب والدفعات, باستدعاء المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
تثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما, وأن مبلغ الأسهم مستحق الدفع وتبدي رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع آراء جميع المكتتبين, وتعيين القائمين بالإدارة الأوليين أو أعضاء مجلس المراقبة وتعيين واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات, كما يجب أن يتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية عند الاقتضاء إثبات قبول القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات ووظائفهم. ( المادة 600 تجاري ).
وعند إتمام هذه الإجراءات نشأ الشركة قانونا وتتكامل شخصيتها المعنوية فيجب شهرها, وتثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة.
وتنص المادة 592 الفقرة 2 تجاري على أنه لا يجوز تأسيس شركة المساهمة إذا كان عقد الشركاء أقل عن سبعة, والسبب في ذلك أن المؤسسين مسؤولون عن الأخطاء التي تقع منهم في تأسيس الشركة وكلما زاد عدد المسؤولين زاد ضمان المكتتبين, كما يجب أن يكون الشركاء المؤسسين ممن اكتتبوا في رأس مال الشركة بحصة نقدية أو عينية وذلك ضمانا لجدية اهتمامهم بمشروع الشركة.
وفي حالة ما إذا فشل المؤسسون في تحقيق مشروع الشركة, تزول الشخصية المعنوية لها بأثر رجعي ونصت في هذا الصدد المادة 604 الفقرة 2 تجاري:" وإذا لم تؤسس الشركة في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري, جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع.
1- رأسمال الشركة
تنص المادة 594 من القانون التجاري الجزائري على أنه " يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار خمسة ملايين دينار جزائري على الأقل, إذا ما لجأت الشركة علنية للادخار, ومليون دينار في الحالة المخالفة."
ويجب أن يكون تخفيض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا في أجل سنة واحدة, بزيادة تساوي المبلغ المذكور في المقطع السابق, إلا إذا تحولت في ظرف نفس الأجل إلى شركة ذات شكل آخر.
وفي غياب ذلك, يجوز لكل معني بالأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة بعد إنذار ممثليها بتسوية الوضعية. تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا.
1- الاكتتاب في رأس المال :
الاكتتاب هو الإعلان الإرادي للشخص في الاشتراك في مشروع الشركة بتقديم حصة في رأس المال تتمثل في عدد معين من الأسهم قابلة للتداول.
2- التأسيس دون اللجوء العلني للادخار:يسر المشرع الجزائري تأسيس شركة المساهمة التي لا تلجأ علانية للادخار ولهذا أعفاها من بعض الإجراءات التي تطبق على التأسيس باللجوء العلني للادخار. وهذا راجع بالطبع لعدم الحاجة إلى حماية الجمهور والادخار العام في هذا النوع من الشركات إذ يقتصر الاكتتاب فيها على المؤسسون فيها وحدهم, وبخلاف التأسيس باللجوء العلني للادخار تثبت الدفعات عندما لا يتم اللجوء علانية للادخار بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد توثيق بناء على تقديم قائمة المساهمين المحتوية التي يدفعها كل مساهم. ويشتمل القانون الأساسي, على تقدير الحصص العينية, ويتم هذا التقدير بناءا على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤوليته. ( المادة 607 تجاري ) ويوقع المساهمون القانون الأساسي إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مزود بتفويض خاص, بعد تصريح الموثق بالدفعات, ويعين القائمون بالإدارة الأولون وأعضاء مجلس المراقبة الأولون ومندوبو الحسابات الأولون في القوانين الأساسية, هذا ولا يجوز للشركة أن تباشر أعمالها إلا ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري وشهرها.

المكتب العمومي للتوثيق الأستاذ: أمغار مخلوف

ببجاية, شارع العقيد عميروش
الهاتف:………………………….

تأسيس شركة المساهمة المسماة: مقاولة الأشغال العامة بجاية

بموجب عقد حرر بمكتب توثيق المبين أعلاه بتاريخ 23 فيفري 2000, مسجل, تم تأسيس شركة المساهمة التي تحمل المواصفات التالية:
الشكل: شركة مساهمة
الموضوع: مد وإنشاء الطرقات, مدارج المطارات, حفر الآبار, قنوات الري.
التسمية: مقاولة الأشغال العامة ببجاية
المقر: 21 شارع الحرية بجاية
المدة: 99 سنة من تاريخ قيدها في المركز الوطني للسجل التجاري المحلي.
الرأسمال الاجتماعي: 4.095.000.00دج. قسم السهم إلى 819 سهما, ذي قيمة اسمية 5.000.00دج اكتتبت كلها من طرف الشركاء.
تعيين أعضاء مجلس الإدارة: عين السادة: فليسي مروان, مرشيشي رشيد, بوعلام أحمد, دهلوم نور الدين, خالدي عمر, خميستي اسماعيل, كأعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة ست سنوات.
تعيين محافظ الحسابات: عين السيد: بولعربي الطاهر كمحافظ حسابات.
نسختان من العقد ستودعان بالمركز الوطني للسجل التجاري المحلي لولاية بجاية.

المكتب العمومي للتوثيق الأستاذ: أمغار مخلوف

ببجاية, شارع العقيد عميروش
الهاتف:………………………….

تأسيس شركة المساهمة المسماة: مقاولة الأشغال العامة بجاية

بموجب عقد حرر بمكتب توثيق المبين أعلاه بتاريخ 23 فيفري 2000, مسجل, تم تأسيس شركة المساهمة التي تحمل المواصفات التالية:
الشكل: شركة مساهمة
الموضوع: مد وإنشاء الطرقات, مدارج المطارات, حفر الآبار, قنوات الري.
التسمية: مقاولة الأشغال العامة ببجاية
المقر: 21 شارع الحرية بجاية
المدة: 99 سنة من تاريخ قيدها في المركز الوطني للسجل التجاري المحلي.
الرأسمال الاجتماعي: 4.095.000.00دج. قسم السهم إلى 819 سهما, ذي قيمة اسمية 5.000.00دج اكتتبت كلها من طرف الشركاء.
تعيين أعضاء مجلس الإدارة: عين السادة: فليسي مروان, مرشيشي رشيد, بوعلام أحمد, دهلوم نور الدين, خالدي عمر, خميستي اسماعيل, كأعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة ست سنوات.
تعيين محافظ الحسابات: عين السيد: بولعربي الطاهر كمحافظ حسابات.
نسختان من العقد ستودعان بالمركز الوطني للسجل التجاري المحلي لولاية بجاية.

المطلب الثاني: القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة
القيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة وتكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعر, وتمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف وتسمح بالدخول مباشرة أو بصورة غير مباشرة في حصة معينة من رأسمال الشركة المصدرة أو حق مديونية عام على أموالها, وهذه السندات على ثلاثة أنواع:
1-سندات كتمثيل لرأسمالها, وهي تمثل الحصص التي يقدمها الشركاء في رأس مال الشركة.
2-سندات كتمثيل لرسوم الديون التي على ذمتها.
3-سندات تعطي الحق في منح سندات أخرى تمثل حصة معينة لرأس مال الشركة عن طريق التحويل أو التبادل أو أي إجراء آخر. ( المواد 715 مكرر 30 و 33 تجاري ).

1- الأسهم

تعريف الأسهم:
تعرف المادة 715 مكرر 40 تجاري السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها, فهو يمثل حق المساهم أو الشريك في الشركة, تمنحه إياه عند الاكتتاب.
وتتميز أسهم شركة المساهمة بأنها أسهم ذات قيمة متساوية, بمعنى أن رأس مال الشركة ينقسم إلى أسهم متساوية القيمة, وهذا التساوي في قيمة السهم يهدف إلى الحرص على المساواة بين المساهمين في الأرباح وفائض التصفية بعد حل الشركة والحق في التصويت وتنظيم سعر الأسهم في البورصة, ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملك من الأسهم. والسهم في شركة المساهمة قابل للتداول بحيث يجوز للشريك التنازل عن حصته للغير دون أن يؤثر ذلك على رأس مال الشركة أو بقائها, وهذا بخلاف شركات الأشخاص التي لا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة الشركاء, كما أن السهم غير قابل للتجزئة بسبب الوفاة, فما على الورثة إلا اختيار واحد منهم يباشر الحقوق المتصلة بالسهم تجاه الشركة.
2- الأسهم النقدية والأسهم العينية

تعتبر أسهم نقدية:
-الأسهم التي تم وفائها نقدا أو عن طريق المقاصة.
-والأسهم التي تصدر بعد ضمها إلى رأس المال الاحتياطي أو الأرباح أو علاوة الإصدار.
-الأسهم التي يتكون مبلغها في جزء نتيجة ضمه في الاحتياطات أو الفوائد أو علاوة الإصدار وفي جزء منه عن طريق الوفاء نقدا, ويجب أن يتم وفاء هذه الأخيرة بتمامها عند الاكتتاب.
أما جميع الأسهم الأخرى فتعد من الأسهم العينية, وتخضع الأسهم العينية التي تدخل في رأس مال الشركة لنفس القواعد التي تسري علي الأسهم النقدية فيما عدا أنه يجب الوفاء بقيمتها كاملة وأنه يجب التقدير الحصص تقديرا صحيحا قبل منح الأسهم العينية.
3– الأسهم العادية:
الأسهم العادية هي الأسهم التي تمثل اكتتابات ووفاء لجزء من رأسمال شركات تجارية, وتمنح الحق في المشاركة في الجمعيات العامة والحق في انتخاب هيئات التسيير و عزلها والمصادقة على كل عقود الشركة أو جزء منها. وقانونها الأساسي أو تعديله بالتناسب مع حق التصويت الذي بحوزتها بموجب قانونها الأساسي أو بموجب القانون.
وتمنح الأسهم العادية, علاوة على ذلك, الحق في تحصيل الأرباح عندما تقرر الجمعية العامة توزيع كل الفوائد الصافية المحققة أو جزء منها, وتتمتع جميع الأسهم العادية بنفس الحقوق الواجبات. ( المادة 715 مكرر 42 ).
ويمكن تقسيم الأسهم العادية الاسمية إلى فئتين اثنين حسب إرادة الجمعية العامة التأسيسية, وتتمتع الفئة الأولى بحق التصويت يفوق عدد الأسهم التي بحوزتها, أما الفئة الثانية فتتمتع بامتياز الأولوية في الاكتتاب لأسهم أو سندات استحقاق جديدة.
4– أسهم التمتع:
أسهم التمتع هي الأسهم التي تم تعويض مبلغها الاسمي إلى مساهم عن طريق الاستهلاك المخصوم إما من الفوائد أو الاحتياطات, ويمثل هذا الاستهلاك دفعا مسبقا للمساهم عن حصته في تصفية الشركة في المستقبل. ( المادة 715 مكرر 45 ).
5– الأسهم لحاملها والأسهم الاسمية:
تكتسي الأسهم التي تصدرها شركة المساهمة, شكل أسهم للحامل أو اسهم اسمية, والسهم لحامله هو الذي لا يحمل اسم المساهم, وإنما يذكر فيه أن السهم لحامله, ويحول السهم للحامل عن طريق مجرد تسليم أو بواسطة قيد في الحسابات, أما السهم الاسمي فهو الذي يحمل اسم المساهم, ويحول اسم السهم الاسمي إزاء الغير وإزاء الشخص المعنوي المصدر عن طريق نقله في السجلات التي تمسكها الشركة لهذا الغرض.
ويجوز لكل مالك لأسهم الإصدار تتضمن اسهم الحامل, أن يطلب تحويلها إلى أسهم اسمية أو العكس. ( المادة 715 مكرر 35 ).
6-تداول الأسهم
الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة هي أسهم قابلة للتداول وتكون مسعرة في البورصة إذا طرحت في اكتتاب عام, وتختلف أسهم شركات المساهمة عن شركات الأشخاص في كونها قابلة للتنازل, بحيث يستطيع المساهم التنازل عن حصته للغير دون تأثير على بقاء الشركة, لأنه لا مكان للاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات.
وهذا ما نصت عليه المادة 715 مكرر 55 بقولها:" يجوز عرض إحالة الأسهم للغير بأي وجه كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون الأساسي, مهما تكون طريقة النقل, ما عدا حالة الإرث أو الإحالة سواء لزواج أو أصل أو فرع.
ولا يمكن النص على هذا الشرط إلا إذا اكتسبت هذه الأسهم بصفة استثنائية الشكل الاسمي بموجب القانون الأساسي ".
إذا وقع اشتراط الموافقة في القانون الأساسي للشركة, يتعين إبلاغ الشركة بطلب الاعتماد عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام يرسلها المساهم مع ذكر اسم المحال إليه ولقبه وعنوانه وعدد الأسهم المقرر إحالتها والثمن المعروض, وتنتج الموافقة سواء من تبليغ كلب الاعتماد أو عدم الجواب في أجل شهرين اعتبار من تاريخ الطلب.
وإذا لم تقبل الشكة المحال إليها المقترح, يتعين على الهيئات المؤهلة في الشركة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إبلاغ الرفض, إما العمل على أن يشتري الأسهم أحد المساهمين أو أن يشتريها من الغير, وإما أن تشتريها الشركة بموافقة المحيل قصد تخفيض رأس المال, وإذا لم يتحقق الشراء عند انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه, تعتبر الموافقة كأنها صادرة, غير أنه يجوز تمديد هذا الأجل بقرار من رئيس المحكمة بناءا على طلب الشركة, في حالة عدم الاتفاق على سعر الأسهم, تبت الجهة القضائية المختصة في هذا الشأن, وإذا أعطت الشركة موافقتها على مشروع رهن حيازي للأسهم, فإنه يترتب على هذا الموافقة قبول المحال إليه في حالة البيع الجبري للأسهم المرهونة طبقا لأحكام المادة 981 من القانون المدني, إلا إذا فضلت الشركة بعد الإحالة, استرجاع الأسهم بالشراء دون تأخير, قصد خفض رأس مالها. ( المادة 715 مكرر 58 ). وفي حالة اندماج شركات أو في حالة تقديم الشركة لجزء من عناصر أصولها المالية لشركة أخرى, تصبح الأسهم قابلة للتداول قصد تحقيق هذا الاندماج, وتفتح هذه الأسهم المجال حسب الحالات, لإصدار أسهم جديدة تؤخذ بتحويل الأسهم القديمة إلى سعر معادل أو إلى تسعيرة. هذا, وتبقى الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة ولغاية اختتام التصفية.
المطلب الثالث: القيود القانونية على تداول الأسهم
إن حرية تداول الأسهم ليست مطلقة بل ترد عليها قيود نص عليها القانون التجاري تهدف إلى حماية المساهمين والاقتصاد الوطني والمضاربة الغير مشروعة وتتمثل هذه القيود في أن الأسهم لا تكون قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري, وفي حالة زيادة رأس المال, تكون الأسهم قابلة ابتداء من تاريخ التسديد الكامل لهذه الزيادة, ويحضر التداول في الوعود بالأسهم, ما عدا إذا كانت أسهما تنشأ بمناسبة زيادة رأسمال شركة كانت أسهمها القديمة قد سجلت في تسعيرة البورصة القيم, وفي هذه الحالة لا يصح التداول إلا إذا تحت شرط موقف لتحقيق الزيادة في رأس المال, ويكون هذا الشرط مفترضا في غياب أي بيان صريح.

1- الوفاء بقيمة السهم
يتعين على المساهم أن يسدد المبالغ المرتبطة بالأسهم التي قام باكتسابها حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون الأساسي.
وفي غياب ذلك, تتابع الشركة بعد شهر من طلب الدفع إلى المساهم المتخلف ببيع هذه الأسهم, ويعد المساهم المتخلف والمحال لهم المتتبعون والمكتتبون, ملزمين بالتضامن بمبلغ السهم الغير مسدد, ويمكن الشخص الذي سدد ما للشركة من دين, المطالبة بالكل ضد أصحاب السهم المتتابعين, ويبقى العبء النهائي على عاتق الأخير منهم.
كل مكتتب أو مساهم أحال سنده, لا يبقى ملزما عن سداد الأقساط التي لا زالت لم تطلب, بعد سنتين من إثبات التنازل.
وتكف الأسهم التي لم يسدد مبلغ الأقساط المستحقة منها في الآجال المحددة. إعطاء الحق في القبول والتصويت في الجمعيات العامة وتخصم لحساب النصاب القانوني.
ويوقف الحق في الأرباح وحق التفاضل في الاكتتاب في زيادات رأس المال المرتبطة بتلك الأسهم.
2-الحقوق الملازمة للسهم
يخول السهم صاحبه الحقوق الملازمة له وهي: حق تصويت في الجمعيات العامة, والحق في نصيب من أرباح الشركة وحق اقتسام موجودات الشركة عند حلها, وحق التنازل عن السهم, وحق رفع دعوى البطلان على القرارات الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الإدارة المخالفة للقانون الأساسي للشركة.

المبحث الثاني: السندات

نص المشرع الجزائري على أنواع معينة من السندات يجوز لشركة المساهمة أن تصدرها إذا احتاجت إلى أموال جديدة لمدة طويلة, وتلجأ في هذا الشأن إلى الاقتراض عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول تخول صاحبها حق الحصول على فوائد سنوية واسترداد قيمة السند في الميعاد المحدد, وتطرح هذه السندات للاكتتاب العام.
المطلب الأول: سندات المساهمة
يجوز لشركات المساهمة أن تصدر سندات مساهمة. ( المادة 715 مكرر 73 ). وهي عبارة عن سندات دين تتكون أجرتها من جزء ثابت يتضمنه العقد وجزء متغير يحسب استنادا إلى عناصر تتعلق بنشاط الشركة أو نتائجها وتقوم على القيمة الاسمية للسند, ويكون الجزء المتغير موضوع تنظيم خاص توضح حدوده بدقة.
وسندات المساهمة قابلة للتداول, ولا تكون قابلة التسديد إلا في حالة تصفية الشركة أو بمبادرة منها, بعد انتهاء أجل لا يمكن أن يقل عن خمس سنوات حسب الشروط المنصوص عليها في عقد الإصدار.
وتكون الجمعية العامة للساهمين مؤهلة وحدها لتقرير إصدار سندات مساهمة و تحديد شروطها أو السماح بذلك, ويجوز أن تفض سلطتها إلى مجلس الإدارة أو المراقبة أو مجلس المديرين, ولا يجوز للشركة تكوين رهن على سندات مساهمتها الذاتية.
ويجتمع بقوة القانون حاملو سندات المساهمة التي هي من نفس الإصدار لتمثيل مصالحهم المشتركة في جماعة تتمتع بالشخصية المدنية, ويخضعون للأحكام المنصوص عليها بالنسبة لأصحاب سندات الاستحقاق. وتجتمع جماعة حاملي سندات المساهمة بقوة القانون مرة في السنة للاستماع إلى تقرير مسيري الشركة عن السنة المالية المنصرمة وتقرير مندوبي الحسابات حول حسابات السنة المالية, والعناصر التي تستعمل لتحديد أجرة سندات المساهمة, ويحضر ممثلو جماعة حاملي السندات جمعيات المساهمين, ويمكن استشارتهم في جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال باستثناء المسائل المتعلقة بتوظيف مسيري الشركة أو إقالتهم, ويمكن التدخل أثناء الجمعية, ويكمن لهم الإطلاع على وثائق الشركة.
المطلب الثاني: سندات الاستحقاق
تعريف سندات الاستحقاق: سندات الاستحقاق هي سندات قابلة للتداول, تخول بالنسبة للإصدار الواحد نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة الاسمية, ( المادة 715 مكرر 81 ).
1- إصدار السندات :
تكون الجمعية العامة للمساهمين مؤهلة وحدها لتقرير إصدار سندات الاستحقاق وتحديد شروطها أو السماح بذلك, ويجوز لها أن تفوض سلطاتها إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين. ( المادة 715 مكرر 84 ).
لا يسمح بإصدار سندات الاستحقاق إلا لشركات المساهمة الموجودة منذ سنتين والتي أعدت موازنتين صادق عليهما المساهمون بصفة منتظمة, والتي يكون رأسمالها مسدد بكامله.
لا تطبق هذه الشروط على إصدار سندات الاستحقاق التي تستفيد إما ضمانا من الدولة أو من أشخاص معنويين في القانون العام أو ضمانا من شركات تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
ولا تطبق هذه الشروط كذلك على إصدار سندات الاستحقاق المرهونة بموجب سندات دين على ذمة الدولة أو على ذمة الأشخاص العموميين في القانون العام. ( المادة 715 مكرر 82 ). وتكون سندات الاستحقاق حسب كل حالة, مقترنة بشروط أو بنود التسديد أو الاستهلاك عند حلول الأجل أو عن طريق السحب, وفي الحالات المنصوص عليها صراحة عند الإصدار, يمكن أن يكون سند الاستحقاق دخلا دائما يسمح بدخل متغير وقابل للتحويل إلى رأس مال بدون تعويض الأصل.
وإذا لجأت الشركة علنية إلى الادخار, فيتعين عليها قبل فتح الاكتتاب, القيام بإجراءات إشهار شروط الإصدار, وتحدد إجراءات عن طريق التنظيم العام. هذا, ولا يجوز للشركة تكوين أي رهن على سندات استحقاقها الذاتية.
2- التمثيل والتسيير:
يكون حاملو سندات الاستحقاق من نفس إصدار جماعة, بقوة القانون للدفاع عن مصالحهم المشتركة, وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية المدنية, ويمكن للجمعية العامة لأصحاب السندات أن تجتمع في أي وقت, يمثل جماعة أصحاب سندات الاستحقاق وكيل أو عدة وكلاء, يعينون في الجمعية العامة الغير عادية, ويمكن في حالة الاستعجال تعيين ممثلي أصحاب سندات الاستحقاق بموجب حكم قضائي بناء على طلب كل معني.
وباستثناء القيود التي تقررها الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق, يملك الوكلاء سلطة القيام باسم المجموعة بجميع أعمال التسيير للدفاع عن المصالح المشتركة لصحاب سندات الاستحقاق.
ولا يجوز لأصحاب سندات الاستحقاق وممثلي الجماعة التدخل في تسيير شؤون الشركة.
غير أنه يجوز لممثلي جماعة أصحاب سندات الاستحقاق حضور الجمعية العامة للمساهمين بصفة استشارية, ولهم الحق في الاطلاع على وثائق الشركة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهمين.
ويستدعي الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين أو وكلاء التجمع أو القائمون بالتصفية. ويجب أن يحدد صاحب الاستدعاء جدول أعمال الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق, غير أنه يجوز لأصحاب سندات الاستحقاق أن يطلبوا بصفة فردية أو جماعية, إدراج مشاريع لوائح في جدول الأعمال تخضع فور التصويت للجمعية العامة. ويحق لكل صاحب سندات استحقاق المشاركة في الجمعية أو أن يمثله وكيل من اختاره لا يكون موضوع أي منع, ولا يجوز للشركة التي تحوز نسبة 10 % على الأقل من رأسمال الشركة المدنية أن تصوت في الجمعية بما تملكه من سندات استحقاق. ويجوز أن يشارك في الجمعية العامة, أصحاب سندات الاستحقاق المستهلكة وغير المسددة من جراء تخلف الشركة المدنية أو بسبب خلاف يتعلق بشروط التسديد.
ويجب أن يكون حق التصويت المرتبط بسندات الاستحقاق متناسبا مع قيمة مبلغ القرض الذي يمثله, يمنح كل سند استحقاق الحق في صوت واحد على الأقل.
3- مهام الجمعية العامة لأصحاب السندات:
تتداول الجمعية لعامة لأصحاب سندات الاستحقاق في كل المسائل المتعلقة بحماية أصحاب سندات الاستحقاق وتنفيذ عقد القرض, كما تتداول في كل اقتراح يهدف إلى تعديل العقد أو بعض عناصره. ويحق لكل صاحب سندات استحقاق الاطلاع على الوثائق التي تقدم للجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق والاطلاع على المحاضر وأوراق الحضور. وتتكفل الشركة المدنية بمصاريف تنظيم الجمعيات لأصحاب سندات الاستحقاق وسيرها. كما تتكفل بدفع مرتب ممثلي أصحاب سندات الاستحقاق.
ولا يقبل أصحاب سندات الاستحقاق بصفة فردية لممارسة الرقابة على عمليات الشركة أو لطلب على وثائقها. وتلغى سندات الاستحقاق التي أعادت شرائها الشركة المصدرة وكذا سندات الاستحقاق الناجمة عن قرعة والمسددة, ولا يمكن إعادة تداولها.
ولا يجوز للشركة المصدرة, بأي حال من الأحوال, أن تفرض التسديد المسبق لسندات الاستحقاق في حالة حل مسبق للشركة لم يسببه إدماج أو انقسام, ويمكن للشركة أن تفرض هذا التسديد.
في حالة إفلاس الشركة أو تسويتها القضائية , يؤهل ممثلو الجماعة للتصرف باسم جميع أصحاب سندات الاستحقاق. ويصرحون في خصوم التسوية القضائية بالمبلغ الأصلي لسندات الاستحقاق التي لا تزال متداولة, مع قسيمات فوائد مستحقة وغير مسددة, بعد تفصيل حسابها ممثل الدائنين. ولا يلزمون بتقديم سندات موكليهم لدعم هذا التقديم.
ويعين في كل الحالات, قرار قضائي وكيلا يتولى تمثيل جماعة أصحاب سندات الاستحقاق في حالة عجز وكلاء هذه الجماعة.
وتقرر الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق كيفيات تسديد سندات الاستحقاق التي يقترحها ممثل ديون الشركة.
المطلب الثالث: سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم
يجوز لشركات المساهمة الموجود منذ سنتين والتي أعدت موازنتين صادق عليها المساهمون بصفة منتظمة, والتي يكون رأسمالها مسددا بكامله, إصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل إلى أسهم. ( المادة 715 مكرر 114 ).
ويرخص بإصدار هذه السندات الجمعية العامة بناءا على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين, وعلى تقرير خاص لمندوب الحسابات. وتخضع الاستحقاق القابلة للتحويل لنفس الأحكام المتعلقة بسندات الاستحقاق.
ولا يجوز أن يكون سعر إصدار سندات الاستحقاق القابلة للتحويل أقل من القيمة الاسمية للأسهم التي نؤول إلى أصحاب سندات الاستحقاق في حالة اختيار التحويل.
تتم بصفة نهائية زيادة رأس المال التي أضحت ضرورية بالتحويل عن طريق طلب التحويل المرفق ببطاقة الاكتتاب, وعند الاقتضاء عن طريق الدفعات التي يسمح بها اكتتاب الأسهم النقدية.
يؤدي ترخيص الجمعية العامة لفائدة أصحاب سندات الاستحقاق إلى النازل الصريح للمساهمين عن حقهم التفضيلي في الاكتتاب في الأسهم التي تصدر بموجب تحويل سندات الاستحقاق, ولا يجوز التحويل إلا بناءا على رغبة الحاملين وفقط حسب شروط وأسس التحويل المحددة في عقد إصدار سندات الاستحقاق. ويبين هذا العقد بأن التحويل سيتم إما في فترة أو فترات اختيارية محددة وإما في أي وقت كان.
ويحظر على الشركة استهلاك رأسمالها أو تخفيضه عن طريق التسديد, كما يحضر عليه تغيير توزيع الأرباح ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية العامة التي ترخص الإصدار وما دامت سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم متوفرة.
المطلب الرابع: سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم
يجوز لشركات المساهمة التي تستوفي الشروط المطلوبة لإصدار سندات استحقاق, أن تصدر سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم. ويجوز لشركة ما إصدار سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالأسهم تقوم بإصدارها الشركة التي تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نصف رأسمالها. وفي هذه الحالة, يجب على الجمعية العامة العادية للشركة التابعة والمصدرة لسندات استحقاق أن ترخص بإصدار هذه السندات, أما إصدار الأهم فترخصه الجمعية العامة غير العادية, للشركة المدعوة لإصدار الأسهم. ( المادة 715 مكرر 126 ).
تمنح قسيمات الاكتتاب حق اكتتاب أسهم تقوم بإصدارها الشركة بسعر أو بأسعار مختلفة وفقا للشروط والآجال المحددة في عقد الإصدار, ولا مكن أن تتجاوز مدة ممارسة حق الاكتتاب أجل الاستهلاك النهائي للقرض بأكثر من ثلاثة أشهر. ( المادة 715 مكرر 127 ).
تبت الجمعية العامة في كيفيات حساب سعر ممارسة حق الاكتتاب وفي المبلغ الأقصى للأسهم التي يمكن أن يكتتبها أصحاب القسيمات, ويجب أن يكون سعر ممارسة الحق في الاكتتاب مساويا على الأقل للقيمة الاسمية للأسهم المكتتبة بناءا على تقديم القسيمات. وفي حالة إصدار سندات استحقاق جديدة ذات قسيمات اكتتاب أو سندات استحقاق قابلة للتحويل. تعلم الشركة أصحاب قسيمات الاكتتاب أو حامليها عن طريق إعلان ينشر وفقا للشروط المحددة عن طريف التنظيم قصد تمكينهم إن أرادوا المشاركة في العملية ممارسة حقهم في الاكتتاب في الأجل الذي يحدده الإعلان, وإذا كان أجل ممارسة الحق في الاكتتاب لم يفتح بعد, يكون سعر الممارسة الواجب اعتماده في أول سعر يوجد في عقد الإصدار, وتطبق أحكام هذا المقطع على كل عملية أخرى تتضمن حقا في الاكتتاب مخصص للمساهمين, غير أنه إذا كانت القسيمات تمنح الحق في الاكتتاب بالأسهم المسجلة في السعر الرسمي لبورصة القيم المنقولة. يجوز أن ينص عقد الإصدار, عوض التدابير المذكورة في المقاطع السابقة, على تصحيح شروط الاكتتاب المحددة أصلا قصد التكفل بأثر الإصدارات أو الادراجات أو التوزيعات حسب الشروط ووفق كيفيات الحساب التي تحددها السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وتحت رقابتها.
وفي الشهر الذي يلي كل سنة مالية, يثبت مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين بها, حسب الحالة, إذا اقتضى الأمر, العدد والمبلغ الاسمي للأسهم, ويدخل التعديلات الضرورية على شروط القوانين الأساسية المتعلقة بمبلغ رأسمال الشركة وبعدد الأسهم التي تشكله, كما يجوز له في أي وقت, القيام بهذا الإثبات للسنة المالية الجارية, وإدخال التعديلات المناسبة على القانون الأساسي. وعندما يكون لصاحب قسيمات الاكتتاب الذي يقد سنداته, الحق في عدد الأسهم المتضمنة جزء من القيمة المنقولة بمقتضى إحدى العمليات المذكورة في المادتين 715 مكرر 127 و 715 مكرر 129, فإن هذا الجزء يكون موضوع دفع نقدي حسب كيفيات الحساب التي تحدد عن طريق التنظيم. ( المادة 715 مكرر 128 ).
وإذا امتصت شركة ما الشركة التي تتولى إصدار الأسهم, أو اندمجت مع شركة أو عدة شركات أخرى لتكوين شركة جديدة, أو انشقت, يجوز لأصحاب قسيمات الاكتتاب أن يكتتبوا أسهما من الشركة الممتصة أو من الشركة أو الشركات الجديدة.
ويحدد عدد الأسهم التي من حقهم اكتتابها عن طريق تصحيح عدد أسهم الشركة المصدرة والتي كان لديهم حق الاكتتاب فيها, بنسبة تبديل أسهم هذه الشركة الأخيرة مقابل أسهم الشركة الممتصة أو الشركة الجديدة, وتحل الشركة الممتصة أو الشركة الجديدة محل الشركة المصدرة للأسهم.
ويجوز التنازل عن قسيمات الاكتتاب أو التداول فيها بصفة مستقلة عن سندات الاستحقاق, إلا إذا نص عقد الإصدار على خلاف ذلك, وتلغى قسيمات اكتتاب الأسهم التي اشترتها الشركة المصدرة وكذا القسيمات المستعملة في الاكتتاب.

المبحث الثالث: مجالس شركة المساهمة

تنص المادة 462 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي:" يجوز النص في القانون الأساسي لكل شركة مساهمة, على أن هذه الشركة تخضع لأحكام هذا القسم الفرعي.
يمكن أن تقرر الجمعية العامة غير العادية أثناء وجود الشركة إدراج هذا الشرط في القانون الأساسي أو إلغاءه ".
وقد أدخل المشرع الفرنسي هذا النوع الجديد من التسيير في شكات المساهمة عن طريق القانون الصادر في 24 جويلية 1966, وهو مستوحى من القانون الألماني, ويهدف هذا التسيير إلى الفصل بين إدارة الشركة والمراقبة, وهي وظائف يقوم بطليهما مجلس الإدارة. وإذا تولى مجلس المديرين إدارة الشركة, فتكون الرقابة من اختصاص مجلس المراقبة, ويمكن للشركة أن تتبنى هذا النوع من التسيير في بداية تأسيسها أو بعد, كما يمكن تغييره إذا قرر المساهمون تعديل القانون الأساسي للرجوع إلى نمط التسيير التقليدي عن طريق مجلس الإدارة.
المطلب الأول: مجلس المديرين
يتمتع مجلس المديرين بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف, ويمارس هذه السلطات في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة جمعيات المساهمين, وتكون الشركة ملزمة في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس المديرين غير التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استبعاد كون نشر القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البيئة. ولا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطات مجلس المديرين. ويتداول مجلس المديرين ويتخذ قراراته حسب الشروط التي يحددها القانون الأساسي. ويمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير. غير أنه يجوز أن يؤهل القانون الأساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة أعضاء آخرين في مجلس المديرين, ولا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطة تمثيل الشركة. ولا تمنح مهمة رئيس مجلس المديرين لصاحبها سلطة إدارة أوسع من تلك التي منحت للأعضاء الآخرين في مجلس المديرين.
المطلب الثاني: مجلس الإدارة
تنص المادة 610 من القانون التجاري الجزائري على أنه يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر.
وفي حالة الدمج, يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربعة وعشرين ( 24 ) عضوا.
وعادا حالة الدمج الجديد, فإنه لا يجوز أي تعيين للقائمين جدد بالإدارة ولا استخلاف من توفي من القائمين بالإدارة أو استقال أو عزل ما دام عدد القائمين بالإدارة لم يخفض إلى اثني عشر عضوا.
وتنتخب الجمعية العامة التأسيسية, أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ست (06) سنوات.
ويجوز إعادة انتخاب القائمين بالإدارة من جديد ويجوز للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت. ويجب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد الأسهم يمثل على الأقل 20 % من رأس مال الشركة, ويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة.
وتخصص هذه الأسهم بأكملها لضمان جميع أعمال التسيير بما فيها الأعمال الخاصة بأحد القائمين بالإدارة, وهي غير قابلة للتصرف فيها, وإذ لم يكن القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوب من الأسهم أو إذا توقفت أثناء توكيله ملكيته لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في أجل ثلاثة أشهر.
ولا تقتصر العضوية في مجلس الإدارة على الشخص الطبيعي, بل يجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة, ويجب عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص, دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله, وعندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله, يجب عليه العمل في نفس الوقت على استبداله.
ولا يجوز للأجير المساهم في الشركة أن يعين قائما بالإدارة إذا كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعيينه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي, دون أن يضيع منفعة عقد العمل ويعتبر كل تعيين مخالف باطلا, ولا يؤدي هذا البطلان إلى إلغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالإدارة المعين بصورة مخالفة للقانون. وفي حالة الدمج يجوز إبرام عقد العمل مع إحدى الشركات المدمجة, ولا يجوز للقائم بالإدارة أن يقبل من شركة عقد عمل بعد تاريخ تعيينه فيها.
المطلب الثالث: مجلس المراقبة
تنص المادة 657 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي:" يتكون مجلس المراقبة من سبعة (7) أعضاء على الأقل, ومن اثني عشر عضوا (12) على الأكثر ".
وخلافا للمادة 657, يمكن تجاوز عدد الأعضاء المقدر باثني عشر عضوا حتى يعادل العدد الإجمالي لأعضاء مجلس المراقبة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة وذلك دون أن يتجاوز العدد الإجمالي أربع وعشرين ( 24 ) عضوا. ( المادة 658 ).
وتنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية, أعضاء مجلس المراقبة, ويمكن إعادة انتخابهم ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك. وتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون الأساسي دون أن تتجاوز ست 6 سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة, ودون تجاوز ثلاث 3 سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي. غير أنه يمكن في حالة الدمج أو الانفصال أن يتم التعيين من الجمعية العامة غير العادية, ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العدية في أي وقت. ويتكون مجلس المراقبة من أشخاص طبيعيين و معنويين, وإذا تم تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة فيجب عليه أن يعين ممثلا دائما له يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات الجزائية والمدنية كما لو كان عضوا باسمه الخاص, دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله, وإذا عزل الشخص المعنوي ممثله وجب عليه استخلافه في الوقت نسه, ولا يمكن لشخص طبيعي الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة مجالس مراقبة لشركات مساهمة التي يكون مقرها في الجزائر.
كما أنه لا يمكن لأي عضو من مجلس المراقبة الانتماء إلى مجلس المديرين. ويجب على أعضاء مجلس المراقبة أن يحوزوا أسهم الضمانات الخاصة بتسييرهم حسب الشروط التي تحدثنا عليها سابقا والخاصة بامتلاك مجلس الإدارة لعدد من الأسهم, ويسهر مندوب الحسابات تحت مسؤوليته على مراعاة هذه الأحكام, ويشير في تقريره للجمعية العامة على كل خرق لهذه الأحكام.
ويجوز لمجلس المراقبة بين جلستين عاميتين, أن يسعى في التعيينات المؤقتة وذلك في حالة شغور منصب عضو واحد أو أكثر إثر وفاة أو استقالة, وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى القانوني, وجب على مجلس المديرين أن يستدعي فورا الجمعية العامة العادية للانعقاد لإتمام عدد الأعضاء في مجلس المراقبة, وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الأساسي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني, وجب على مجلس المراقبة أن يسعى في التعيينات المؤقتة لإتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي وقع فيع الشغور, وتعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس على الجمعية العامة العادية المقبلة لتصادق عليها, وعند عدم المصادقة تعتبر صحيحة كل المداولات والتصرفات التي وقعت سابقا من قبل المجلس. وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو إذا لم تستدع الجمعية, جاز لكل معني أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات والمصادقة عليها, وينتخب مجلس المراقبة على مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجلس وإدارة المناقشات, وتعادل مدة مهمة الرئيس مدة مهمة مجلس المراقبة.
المطلب الرابع: جمعيات المساهمين
وجمعيات المساهمين على نوعين: جمعية عامة عادية وجمعية عامة غير عادية.
الجمعية العامة العادية
1- انعقاد الجمعية العامة:
تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل التصفية في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة.
2- الدعوة للانعقاد
وتنعقد الجمعية العامة العادية بناء على طلب مجلس الإدارة في حالة ما إذا اختار الأعضاء هذا النمط في التسيير أو مجلس المديرين او بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عارضة.
ويقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بعد تلاوة تقريره جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وفضلا عن ذلك يشير مندوبو في الحسابات في تقريرهم إلى إتمام المهمة التي أسندت إليهم.
ولتمكين المساهم في إبداء الرأي عن دراية وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة وسيرها, حق لكل مساهم أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية على ما يلي:
1-جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة القائمين بالإدارة ومجلس الإدارة ومجلس المديرين أو مجلس المراقبة.
2-تقارير مندوبي الحسابات, التي ترفع للجمعية.
3-المبلغ الإجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات, والأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين على أعلى أجر, مع العلم أن عدد هؤلاء يبلغ خمسة.
ويرجع كذلك حق الاطلاع على هذه الوثائق إلى كل واحد من المالكين الشركاء للأسهم المشاعة وإلى مالك الرقبة والمنتفع بالأسهم , وإذا رفضت الشركة تبليغهم الوثائق كليا أو جزئيا فيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا الشأن بنفس طريقة الاستعجال أن تأمر بناء على طلب المساهم الذي رفض طلبه الشركة بتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة الإكراه المالي.
3- حضور الجمعية العامة:
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية , ويجوز له أن ينيب عنه غيره ولكن على شرط أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص.
ولا يكون انعقاد الجمعية في الدعوى الأولى صحيحا إلا إذا حاز عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين على الأقل ربع الأسهم التي لها الحق في التصويت, ولا يشترط أي نصاب في الدعوى الثانية. وتمسك في كل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الآتية:
1-اسم كل مساهم حاضر ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها.
2-اسم كل مساهم ممثل ولقبه وموطنه وكذلك اسم موكله ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها.
وفي هذه الحالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات المتعلقة بالمساهمين الممثلين في ورقة الحضور وإنما يعين عدد الوكالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الأخيرة, ويجب أن تبلغ هذه الوكالات حسب نفس الشروط المتعلقة بورقة الحضور وفي نفس الورقة.
ويصدق مكتب الجمعية على صحة ورقة الحضور الموقعة قانونا من حاملي الأسهم الحاضرين والوكلاء.
4- المناقشات والتصويت:
ولكل مساهم أثناء الجمعية العامة العادية حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يقدم إلى الجمعية وكذلك جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والميزانية, ويلزم المجلس الإجابة عليها.
وللمساهم عدد من الأصوات في الجمعية العامة, ويكون حق التصويت المرتبط بأسهم رأس المال أو الانتفاع متناسبا مع حصة رأس المال التي تنوب عنها, ولكل سهم صوت على الأقل. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها المساهم على نسبة 5 % من العدد الإجمالي لأسهم الشركة. ويجوز أن يحدد القانون الأساسي عدد الأصوات التي يحوزها كل مساهم في الجمعيات بشرط أن يفرض هذا التحديد على جميع الأسهم دون تمييز فئة أخرى.
وتبت قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها , ولا تؤخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا أجريت العملية عن طريق الاقتراع.
5- سلطة الجمعية العامة العادية:
تتمتع الجمعية العامة العادية بسلطات واسعة, فيحق لها اتخاذ جميع القرارات التي تتعلق بإدارة الشركة باستثناء صلاحية تعديل القانون الأساسي, إذ هو من اختصاص الجمعية العامة غير العادية.
الجمعية العامة غير العادية:
أولا: تعديل القانون الأساسي
تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بصلاحية تعديل القانون الأساسي في كل أحكامه, ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن. ( المادة 674 تجاري ). غير أن حق الجمعية العامة غير العادية في تعديل القانون الأساسي ليس مطلقا, بل يريد عليه استثناءان وهما:
-لا يجوز للجمعية العامة غير العادية رفع التزامات المساهمين.
-ولا يجوز للجمعية العامة غير العادية تغيير غرض الشركة الأصلي لأن هذا التعديل يعد بمثابة خلق شركة جديدة.
وفيما عاد هذين الاستثنائين يجوز تعديل القانون الأساسي في جميع مواده.
شروط صحة القرارات:ا تختلف إجراءات الدعوة للانعقاد في الجمعية العامة غير العادية عنها في الجمعية العامة العادية, غير أنه نظرا لأهمية القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية قيدها المشرع بإجراءات أشد من إجراءات الجمعية العامة العادية. فلا يصح تداول قرارات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى وعلى ربع الأسهم ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية. فإذا لم يكتمل هذا النصاب الأخير, جاز تأجيل اجتماع الجمعية الثانية إلى شهرين على الأكثر وذلك من يوم استدعائها للاجتماع مع بقاء النصاب المطلوب هو الربع دائما. وتبت الجمعية العامة فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها, على أنه لا تأخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا ما أجريت العملية عن طريق الاقتراع. ( المادة 674 تجاري ).

الخاتمة :
تحل شركة المساهمة بقوة القانون بإنتهاء المدة المحددة لها في القانون الأساسي وقد تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل الشركة قبل حلول الأجل المحدد لها ، وفي هذه الحالة قد تحل لسبب تحقيق الغرض الذي قامت الشركة لأجله ، وقد تنقضي إذا كان الأصلص الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأس مال الشركة .
ويجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة بناء على طلب كل معني إذا كان عدد المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني منذ اكثر من عام ويجوز للمحكمة أن تمنح الشركة أجلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع ، ومتى غنحلت الشركة دخلت في دور التصفية
في الاخير كلمة شكر واخر دعاء للوالدين لا تفقر القارأ شكرافي موضوع اخر:cree p:……




التصنيفات
الحقوق

التحقيق الابتدائي في الجزائر – القانون الشامل

التحقيق الابتدائي في الجزائر – القانون الشامل


الونشريس

التقيق الابتدائي في الجزائر

التحقيق الابتدائي

تعريف : التحقيق الابتدائي هو إطار إجرائي يقوم بموجبه ضباط الشرطة القضائية وتحت إشراف أعوان الضبط القضائي بجمع الأدلة و الاستدلالات المتعلقة بالجريمة( م 63-ا ج-) ضمن هذا الإطار تكون فيه القوة الضرورية( الإكراه، القسر) المستعملة من طرفضابط الشرطة القضائية خاضعة لرضاء المعني بالأمر الصريح( الإكراه مادي مباشريرتكز على قبول الشخص) Contrainte Directe Consentie ).
مميزات التحقيق الابتدائي.Caractéristiques
التحريات المسبقة أو الأوليةInvestigations Préalable .

يباشر-ض.ش.ق-هذه التحريات سواء بمجرد علمهم بالجريمة سواء عن طريق(شكوى، تبليغ) عن طريق وكيل الجمهورية( التحقيق من وقوع الجريمة فعلا)، أوعن طريق معايناتهم الشخصية وعليه فان التحقيق الابتدائي يمكن مباشرته في حالتين:

-حالة جمع استدلالات ومعلومات ضرورية للقضاء.
-إذا كانت الجناية والجنحة غير متلبس بها.
-في حالة الجناية المتلبس بها( وهي حالة نادرة).
-غياب استعمال الإكراه المادي( القوةCoercition).

لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أو أعوانهم ممارسة الإكراه المادي أثناء مباشرتهللتحقيق الابتدائي من ذلك لأنه لا يجوز –ض.ش.ق-أن يستعمل أثناء هذا التحقيقبالأمر بالتفتيش لدى تفتيش مسكن لان يخضع ذلك أيضا لرضاء المعني بالأمر.
أن مفهوم الرضاء الصريح ينطبق غالبا على استدعاء الشخص المشبوه فيه وعملياتسماع أقواله، أما إجراء الحجز تحت المراقبة فهو إجراء استثنائي يمس بحرية الفردومن ثمة لا يجوز تقرره لحد أعوان الضبط القضائي بل يجوز ذلك لضباط الشرطةالقضائية وحدهم.
إن الحجز تحت المراقبة لا يخص لرضاء المعني بالأمر إذ أن هذا الرضاء مفترضما دام أن المعني بالأمر قبل الاستجابة لاستدعاء ضابط الشرطة القضائية المتعلقبسماع أقواله.

ملاحظة: لا يخذ الرضاء بعين الاعتبار إذا تعلق الأمر بتفتيش مسكن في قضيةتتعلق المخدرات وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المواد 342-348 ق ع المتعلقبممارسة الدعارة، تحريض القصر على الفسق والدعارة..الخ.
أنظر المادة 47 ا ج.ج.

ميدان التطبيق:
أ)-من حيث الجرائم: كل الجرائم بدون استثناء يمكن محل تحقيق الابتدائي وحتى الجرائم المتلبس بها أحيانا يباشر ضابط الشرطة القضائية تحقيقا ابتدائيا في جريمةمعينة يكون قد فتح بشأنها تحقيق قضائي وذلك عن جهل منه، وقد اعتبر القضاء أعماله صحيحة، في هذه الحالة لذلك ينصح في جميع الأحوال وقبل مباشرة التحقيقأن يقوم ضابط الشرطة القضائية بالتأكد من أن القضية لم يفتح بشأنها تحقيق قضائي.
ب)- من حيث الأشخاص : ماعدا الشخصيات الدبلوماسية، القناصلوعائلاتهم…الخ فان كل الأشخاص يمكن أن يكونوا محل تحقيق الابتدائي.

السلطات المختصة : ( من يجوز له مباشرة التحقيق الابتدائي) :
أ)-النائب العام: فضلا عن كونه يمارس الرقابة على ض ش ق فانه يمكنه تكليفهمبجمع معلومات يراها ضرورية لحسن سير العدالة( خاصة إثبات وقوع الجريمة).
ب)- وكيل الجمهورية:طبقا للمادة 63 ا.ج يجوز لوكيل الجمهورية أن يعطي تعليمات لضابط الشرطة القضائية لجمع المعلومات التي بناءا علىإحضار المعني بالأمر أمامه مباشرة( Citation Directe)، أو فتح تحقيق قضائي أو حفظ القضية.
*لوكيل الجمهورية أن يختار بكل حرية المصلحة الأمنية الأكثر ملاءمة لأداء أو قيامبالإجراءات (درك، شرطة) وذلك تبعا لنوع القضية، والوسائل التي تتوفر عليها هذهالمصالح.
*وله أن يقوم بنفسه باعتباره مدير الإدارة القضائية بتولي التحقيق في حالة التلبسوالإشراف عليه مباشرة.

ج)ضباط الشرطة القضائية: ضباط الشرطة القضائية لهم ممارسة كل الاختصاصاتفي حالة التحقيق الابتدائي، وأيضا أعوان الضبط القضائي ما دام الإكراه يتوقف علىرضاء المعني بالأمر، إلا أنه تخرج عن ذلك قرار الوضع في الحجز تحت المراقبة الذي يبقى من اختصاص ض ش ق وحده.

كما يجوز ل ض ش ق ممارسة التحقيق الابتدائي في حالة امتداد الاختصاص وتحتإشرافهم أعوان الضبط القضائي( م 16 ا ج) بصفتهم مساعدين فقط.
إجراءات التحقيق الابتدائي:أول إجراء هو محضر افتتاح التحقيق، أما الإجراءات التي تتبع ذلك فهي تختلف حسبطبيعة سير التحقيق( سماع….تفتيش، أو العكس….الخ).

I)المعاينة:يمكن ل- ض.ش.ق-أو أعوانهم الانتقال إلى عين المكان لإجراء المعاينات لكن لايمكنهم ممارسة الإكراه المادي المباشر كما هو الحال في حالة التلبس ويمكن استخلاصما يلي:
-الانتقال إلى عين المكان ليس إجباري كنا هو الحال بالنسبة للتلبس( صاحب البيت).
-إذا كانت المعاينة تقتضي الدخول إلى مكان خاص فيجب مراعاة الرضاءالصريحلصاحب البيت.
-لا يجوز لهم منع الأشخاص من مغادرة مكان الحادث.
-يجوز له الاستعانة بالأشخاص المؤهلين فقط وليس الخبراء بالنسبة للمعاينات
الضرورية( التقنية) حيث يلتزم الشخص المؤهل بحلف اليمين كتابة ويكون رأيـهمجرد إجراء مادي يضاف إلى المعاينة(Simple Constat Matériel)، وليسإبداء للرأيفي موضوع القضية كما هو الحال بالنسبة لخبراء المحكمة( رأي في الموضوع).
كل شخص غير مقيد على قائمة الخبراء التابعين للمحكمة يعتبر رأيه مجرد إجراءمادي ولو كانت مهنته الأصلية هي الخبرة.
-يستثنى من هذا أنه يجوز تكليف الطبيب فقط لأخذ عينة من الدم في حالة التحقيقالابتدائي.
-أثناء التحقيق الابتدائي يمكن ل-ض ش ق-أن يستعين بأشخاص لا يقال عليهم مؤهلين أو خبراء إنما أشخاص يمكن أن يقدموا معلومات سواء حول الفاعل أوالجريمة بذاتها، هؤلاء الأشخاص لا يؤدون اليمين ولا يعدون تقرير.
مثالها: في الشيك بدون رصيد-يكلف ض ش ق صاحب البنك لمعرفة حالة الحسابالبنكي للشخص ومعظم الحالات يرفض صاحب البنك تحت غطاء السر المهني( SECRET PROF)، ( في فرنسا صدرت تعليمة من وزارة العدل بتاريخ 10/11/1987 إلى كلض.ش.ق تدعوهم منها إلى توجيه تكليف كتابي صريح إلى البنوك لإعفائهم من خرقالسر المهني( في الجزائر يجب إخطار وكيل الجمهورية).
– وتقدم المصالح المختصة كمصلحة الشخصية، أو فرق الشرطة المختصة مساعدتها ل –ض ش ق-دون تكليف مكتوب أو حلف يمين.

II)عمليات السماع Auditions:
·لا يجد- ض ش ق-مشكل أثناء عملية السماع إذا استجاب المعني بالأمر للاستدعاءالذي وجهه له ضابط الشرطة القضائية إنما يطرح المشكل عندما يرفض المعني بالأمرالاستجابة إذ لا يملك ضابط الشرطة القضائية في هذه الحالة حق اقتياده بالقوة ولذلكينصح في الحالة التي تكون فيها القضية حساسة أو ذات أهمية أن يطلب ضابط الشرطةالقضائية من وكيل الجمهورية فتح تحقيق مستعجل لتفادي الاصطدام برفض المعنيبالأمر.
ملاحظة: رضاء الشخص المعني بالأمر في عملية السماع ليس مشروط بالكتابة وإذارفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه فلا يجوز أن تمارس أية قوة أو إكراه كما لايمكن متابعته بجنحة عدم الامتثال.

ج) الحجز تحت المراقبة:*ينطبق الحجز تحت المراقبة في التحقيق الابتدائي على الأشخاص الذين قبلوا بمحضإرادتهم أن يكونوا تحت تصرف ض ش ق ( الاستجابة للاستدعاء).

ويمكن أن يكون الشخص في بعض الحالات قد وجد مسبقا تحت تصرف ضابط الشرطةالقضائية وهي حالة الشخص الذي يكون محجوزا تحت المراقبة في قضية متلبس فيهاواكتشف ضابط الشرطة القضائية فيما بعد أن نفس الشخص متورط في قضية ثانيةفي إطار تحقيق ابتدائي ففي هذه الحالة يعتبر الشخص تحت تصرف ضابط الشرطةالقضائية، مع الإشارة إلا أن جمع مدتي الحجز والمراقبة في الجريمتين يجب أن لاتتجاوز ثمانية وأربعين( 48 ساعة).
في جميع الأحوال وعدى وجود تعليمات من العدالة يستحسن اجتناب الوضع في الحجزتحت المراقبة إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة معاقب بعقوبة مالية فقط أو في حالةانتقاء الجريمة كما هو الحال بالنسبة للانتحار و الإحراق الخطأ.

د)مدة الحجز:يبدأ حساب الحجز تحت المراقبة في التحقيق الابتدائي من بداية عملية السماعوإذا تعلق الأمر بحالة حجز شخص في حالة سكر فيبدأ حساب هذه المرة من وقتالاستفاقة لا من وقت الوقف كما هو الحال بالنسبة لحالة التلبس.
·ويجب على ضابط الشرطة القضائية إذا رأى أن يحجز شخصا أكثر من 48 ساعةلديه بمقتضيات التحقيق أن يقدمه إلى وكيل الجمهورية قبل انقضاء الـ 48 ساعةالأولى ( المادة 65 من ا.ج).

ملاحظة:إذا تعلق الأمر بشخص مدمن على المخدرات يستحسن إجراء فحص طبي في بدايةالحجز أو على الأقل أثناء وذلك تفاديا لضرر الذي يمكن أن يلحق بالمحجوز من جراء منعه من تناول المادة المخدرة أثناء فترة الحجز.

و) مكان الحجز:Lieu
هو عموما مقرات الشرطة والدرك يمكن مباشرة الحجز تحت المراقبة(LIEU DE L‘enquête).

*لدى انقضاء مواعيد الحجز يجوز لعائلة الشخص أو بناءا على طلبه أو محاميهطلب إجراء الفحص الطبي مع إخباره بحقه في ذلك( ق ف في أي وقت من الحجز).
*يمكن لوكيل الجمهورية بناءا على طلب من له مصلحة أي يأمر بإجراء الفحصالطبي ما دام ذلك في صالح المحقق، خاصة إذا كان الهدف من الفحص هو إثباتأن المسموع يشتكي من أمراض تحد من قدرته الإجابة أو أمراض يجب علاجهاقبل سماع الشخص.

هـ) الضمانات:

هي نفس الضمانات المذكورة في حالة التلبس( م 51 ا ج) وهي:
-إن محضر الحجز تحت المراقبة يجب أن يتضمن فترات السماع و الاستجواب
، أسباب الحجز، تاريخ وساعة الانتهاء، ( إطلاق سراحه، أو تقديمهللعدالة)-
و إمضاء المعني بالأمر.
-إجبارية إخباره بحقوقه خاصة منها الفحص الطبي الذي يطلبه المحتجز نفسه
أو بواسطة أحد أفراد عائلته أو محاميه.

التفتيش أو الزيارات( في التحقيق الابتدائي):يخضع التفتيش كذا ضبط الأشياء المثبتة للتهمة في التحقيق الابتدائي إلى الرضاءالصريح والكتابي للشخص الذي سوف تتخذ لديه الإجراءات، و الأصل أن يكون هذاالرضاء مكتوب بخط يده فان كان لا يعرف الكتابة جاز له الاستعانة بشخص يختارهبنفسه ويشار إلى ذلك في محضر التفتيش، ومن الناحية الشكلية فان هذا الرضاءيمكن أن يكون في مقدمة المحضر أو في موضوع أو ورقة مستقلة كما يمكن أنيأخذ الشكل الأتي:

" مع علمي أنه يحق لي معارضة تفتيش بيتي، فاني أقبل صراحة إجراء عملياتالتفتيش والضبط التي ترونها ضرورية للتحقيق الجاري.
"Sachant Que Je Puis M’apposer A La Visite De Mon Domicile , Je Conçues Expressément à Ce Que Vous Y Opériez les Perquisitions Et Saisies Que Vous Jugeriez Utiles A L’enquête En Cours"

ملاحظة :اعتبرت محكمة نقض الفرنسية ( نقض 1987/01/28 ) استخدام مطبوع ( Imprimé) معد لهذا الغرض أين يملأ فيه المعني بالأمر حالته المدنية ( الاسم و اللقب …) و يمضي بعد عبارة " قرأ و صدق عليه " « lu et Approuvé » صحيحا من الناحية الإجرائية.

يجب أن يكون هذا الرضاء صادر من الشخص الذي ستتخذ الإجراءات لديه ( مثلها صاحب البيت و لو كان التفتيش يعني مستأجر يسكن في إحدى غرف هذا البيت ).

سواء حضر عملية التفتيش الشخص الذي ستتخذ لديه الإجراءات أو عين ممثل عنهلحضور عملية التفتيش أو قام ضابط الشرطة الفضائية بتعين شاهدين، ففي جميعيجب توافر رضا الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات.

*يجب احترام الساعات القانونية(5 صباحا-8 ليلا)-فذا كان هناك من يرى يكمن الدخولليلا بعد الثامنة للتفتيش بعد الحصول على الرضاء الصريح الكتابي من الشخص الذيتتخذ لديه الإجراءات فان ذلك مرفوض من الناحية القانونية طبقا للمادة 47 من قانونالإجراءات الجزائية إلى المنازل قبل الخامسة صباحا ولا بعد الثامنة ليلا إلا في الحالاتالتالية:

-استدعاء صاحب المنزل.
-نداءات من الداخل.
-أواستثناءات بموجب القانون( حالة ضرورة، حالة طوارئ…).
ملاحظة1: قد يباشر ضابط الشرطة القضائية تفتيش مسكن في حالة تلبس( في قضيةسرقة قطع غيار مثلا) فإذا افترضنا عرضا مجوهرات فان ضبطها يتوقف على رضاءالمعني بالأمر كونها لا تشكل جريمة ظاهرة في حد ذاتها وبالتالي لا تشكل حالة تلبس.
ملاحظة 2 : تفتش الأشخاص في إطار تحقيق ابتدائي يخضع أيضا إلى الرضاء الصريح للمعني بالأمر ونفس الشئ يقال بالنسبة لتفتيش السيارات إذا تواجدت داخل المسكن ( مستودع) فهي تخضع أيضا للرضاء الصريح للشخص المعني.




التصنيفات
أخبار قطاع التربية و التعليم

معلمو وأساتذة التعليم الأساسي يطالبون بمعاقبة معدّي القانون الأساسي

معلمو وأساتذة التعليم الأساسي يطالبون بمعاقبة معدّي القانون الأساسي


الونشريس

قرروا رفض التكوين مقابل الترقية

معلمو وأساتذة التعليم الأساسي يطالبون بمعاقبة معدّي القانون الأساسي

دعت، التنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، إلى مقاطعة التكوين لمدة سنة، الذي اعتبرته اعترافا بأنهم ليسوا في مستوى وظيفتهم، وتنازلا عن حقوقهم السابقة واللاحقة، مؤكدة بأنها بصدد التحضير لآليات مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة.
وطالب بيان التنسيقية، عقب اختتام اللقاء الذي جمع وفدا من التنسيقية بحضور الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح، بوفد عن وزارة التربية الوطنية ضم مدير المستخدمين والمفتش العام، ودام ثلاث ساعات، طالب وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، بفتح تحقيق ومعاقبة كل من ساهم في إعداد القانون الأساسي الذي تضمنه المرسوم 08/315 نظرا للاختلالات والخروقات القانونية التي أدت -حسب البيان- إلى إهانة المربي، مع إسقاط المادة 73 للتعليم الثانوي على باقي الأطوار بصفة رسمية. فيما استنكرت القمع الذي صاحب وقفتهم الاحتجاجية التي نظمت الأسبوع الماضي أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، أين طالبت التنسيقية بالاعتذار الرسمي من المتسبب في قمع المربيين.
وتبرأت التنسيقية من كل تشكيك في مستوى المعلم، في حين طالبت كل من أراد التكوين أن يُطالب به لسلكه، مؤكدا أن مجرد الاقتراح ولو ليوم واحد يعد إهانة للمربي. بالمقابل، اعترفت الوزارة الوصية بالإجحاف الذي مس هؤلاء على اعتبار أن المرسومين تسببا في تجريدهما من كل الحقوق، أين تعهدت برفع المطالب لوزير التربية الوطنية وغلق الملف في أقرب وقت لإيجاد الحلول عبر المرسوم 240/12.




التصنيفات
مادة القانون

بكالوريا تجريبي في الاقتصاد والقانون 2022

بكالوريا تجريبي في الاقتصاد والقانون 2022


الونشريس

الجزء الأول :
اشرح الرضا كركن من أركان الموضوعية لعقد البيع ، موضحا في إجابتك العناصر الأساسية التي ينصب عليها الرضا، في هذا النوع من العقود.
عرف قانون المالية مع تبيين أنواعه.
اشرح مختلف أهداف الضريبة.
اذكر التزامات كل من البائع والمشتري التي تنشأ عن عقد البيع .
عرف النزاعات الجماعية للعمل ثم اشرح بايجاز الخطوات الواجب اتباعها لتسوية هذه النزاعات.
الجزء الثاني :

" وضع القانون قواعد فنية دقيقة لتحديد وعاء الضريبة ، وسعرها ، وطرق تحصيلها "

العمل المطلوب :

تعريف وعاء الضريبة .
تعريف سعر الضريبة .
ذكر طرق تحصيل الضريبة.

**************************** موضوع الاقتصاد ***************************

الجزء الأول :
ما هي الاجراءات المتخذة من طرف السلطات الجزائرية للقضاء على ظاهرة البطالة .
اذك الوسائل الكفيلة بمحالربة التضخم.
اشرح دور وظيفة التمويل في المؤسسة.
إذا كنت مكلفا في مؤسسة ما بالتوظيف ولديك منصب عمل شاغر فكيف تملأ هذا المنصب .
كيف يساهم التقييس في حماية البيئة والمستهلك.
الجزء الثاني :

لكي يكون النظام اللرقابي فعالا يجب أن يتميز بعدة خصائص .

أذكر هذه الخصائص ؟.
بين علاقة الاتصال بالرقابة ؟ .




رد: بكالوريا تجريبي في الاقتصاد والقانون 2022

اريد الحل من فضلكم لهذه الاسئلة الرد السريع




رد: بكالوريا تجريبي في الاقتصاد والقانون 2022

ارجو منكم الرد سريعا بسرعة من فضلكم




رد: بكالوريا تجريبي في الاقتصاد والقانون 2022

شكرا لكم على كل شئ و اتمنى الرد السريع على الأسئلة




التصنيفات
مادة القانون

جميع مذكرات القانون للسنة الثالثة 3 ثانوي

جميع مذكرات القانون للسنة الثالثة 3 ثانوي


الونشريس

جميع مذكرات مادة القانون للسنة الثالثة 3 ثانوي

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
مذكرات القانون.zip‏  476.7 كيلوبايت المشاهدات 418


التصنيفات
"من المواطن إلى المسؤول"

رحمة القانون في الجزائر

رحمة القانون في الجزائر


الونشريس

مفتاح يوم: 08/07/2010
المواطن الجزائري: ع أحمد
بلدية مفتاح – ولاية البليدة

الموضوع/ رحمة القانون
أولا أتشرف بتقديم نفسي، أنا المواطن الجزائري أحمد ع، 37 سنة، متزوج وأب لطفل، مسؤول قسم المعلوماتية في إحدى الشركات الجزائرية الخاصة، زد على ذلك أني أديت الخدمة الوطنية مع حسن السير والسيرة، متحصل على رخصة السياقة منذ سنة 1993، لم أرتكب مخالفة قط، لم أكن محل متابعة قط، معروف في محل إقامتي من الكبير والصغير، باختصار أنا مواطن يعرف واجباته وفقط حتى لا أقول حقوقه.
ثانيا، لا أدري إن كان من حقي أن أكتب هذه الرسالة لك شخصيا، لكن لا بأس إن كانت قراءتك لها وحدها قد تهون عني أحاسيس اليأس والانكسار، والله، لهي مفارقات في بلاد أريد لها كل الخير، إلا الخير، أين لا يتحقق فيها ما هو مجبول فيها من رحمة وخير، والله، لتعاستي أكبر وأنا اليوم، هذا اليوم 08/07/2010 بعد يومين من أكبر حدث تعرفه بلادي، يفرح فيه الشاب ويبتهل لأني حر في بلاد الأحرار، ثم يصطدم بواقع أشبه بالمعادلة الرياضية التي لا تقبل الحلول.
كيف لا يا سيدي، وأنا اليوم دون سابق إنذار، دون مراعاة لأي معيار، دعني أسميه عالميا، أجد نفسي في لحظة إتسمت بالحرارة الشديدة والطرقات المكتظة والأوقات الضائعة، أجدني، مطالب بأن أركن سيارتي جانبا، بدون مقدمات، ثم تؤخذ رخصة سياقتي، هكذا، لأني (والله مفارقات) تجاوزت الثمانين (80) كلم في طرق وطني موحش ليس فيه إلا الحقول، بأربع (04) كيلومترات، وكأنني قدت السيارة بسرعة جنونية تغير الحسابات، 120، 140، 160 كلم/سا، لكن الأربع (04) كيلومترات في بلادي، كفيلة بأن تقهرني، وتذلني وتوجع نفسيتي، وهي كفيلة بأن تحرمني، عطلة سنوية أخذتها منذ يومين، بعد عام من العمل محروما من زوجتي وولدي، و أصدقك القول، أن ما حز في قلبي، أني كنت مع أمي (مريضة بالسكري)، لقد رأتني وأنا أتذلل للدركي، أسترحمه أن يغفر لي أربع (04) كيلومترات طائشة ولأن يسترعي وضعي، إسترحمته أكثر من مرة أمامها لكن دون جدوى، أنا المواطن الجزائري الذي عاش طيلة حياته مؤمن بأن هذه البلاد لا يذل فيها الرجال.
لا أريد أن أستعطفك في رسالتي لإسترجاع رخصة السياقة، صدقني، وقت إنتظارها فرصة لي لإستخراج جواز سفر، لكني أردت منك يا سيدي أن المواطن الجزائري الحق، يريد أن تتحلى بلادة برحمة القانون كما تفعله بلدان العالم الأخرى.
تقبلوا، إحتراماتي.

أحمد ع.




التصنيفات
الطلبة الجامعيين

بحث حول جرائم القصاص في الفقه الإسلامي والقانون

بحث حول جرائم القصاص في الفقه الإسلامي والقانون


الونشريس

د. أحمد إسماعيل عمر(é)
مقدمــــــــة
الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، وهدانا بالاستبصار به عن الوقوع في عماية الضلالة، ونصب لنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى علم وأوضح دلالة، وكان ذلك أفضل ما منّ به من النعم الجزيلة والمنح الجليلة، فنحمده سبحانه والحمد نعمة منه مستفادة، ونشكر له، والشكر أول الزيادة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، خالق الخلق أجمعين، وباسط الرزق للمطيعين والعاصين، بسطاً يقتضيه العدل والإحسان، والفضل والامتنان، جاريا على حكم الضمان، ونشهد ان محمداً عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، بملة حنيفية، وشرعة بالمكلفين بها حفية، ينطق بلسان التيسير بيانها، ويعرف أن الرفق خاصيتها والسماح شأنها، وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها وأسسوا قواعدها وأصلوها، وجالت أفكارهم في آياتها رضي الله عليهم وعن الذين خلفوهم قدوة للمقتدين، وأسوة للمهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
عنيت الشريعةُ الإسلامية بالمحافظة على الدماء عناية تامة, فزجرت الجناة الذين يعتدون على دماء الناس زجراً شديداً, وقد جعل الله تعالى عقوبة قتل النفس من أفظع العقوبات.
أهمية البحث
تنبع أهمية هذا الموضوع من أن أمر القصاص بالجناية على النفس وعلى ما دونها قد استحوذ على جانب كبير من الفقه واهتمامات الفقهاء من الأئمة المجتهدين والتابعين فقهاء وشراح القوانين في العصر الحديث.
ليس ذلك إلا لأن أمر الدماء عظيم وشأنها خطير أو ليس المولى تعالى قد نهى عن سفك الدماء والقتل بقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ}()، فلا تزهق نفس أو يسفك دم إلا بحقه, فقد قال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}()، وقد كان النهى عن سفك الدماء شريعة من قبلنا لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}()، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم دليل على نسخه فضلاً عن أن القران قد جاء بنص صريح في أنه مكتوب علينا وذلك في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}()، وقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ}()، ولاغرو بعد كل هذه النصوص أن ينصب الاهتمام وبتركيز بالغ على أمر الدماء, حيث كثرت الاجتهادات والتفريعات في مسائله التي تجل عن الحصر, وليس ذلك إلا لأن عقوبة القصاص في تناهيها في الشدة ألحقت بالحدود في الإثبات عند بعض الفقهاء, وبالتالي()، يحترز لها ويدقق فيها لئلا يقام القصاص بلا مسوغ.
أسباب اختيار البحث
يأتي اختيار الباحث لهذا الموضوع لأنه يمس مسالة حيوية تتعلق بحياة الناس وهى مسالة المحافظة على الدماء والتي عنيت بها الشريعة الإسلامية عناية فائقة حيث لا تعرف الشريعة الإسلامية تقييد جريمة القتل ضد المجهول، ذلك أنه لا يضل دم امرئ في الإسلام, وبما إن المشرع السوداني قد استمد أحكامه من الشريعة الإسلامية التي تصلح لكل زمان ومكان وإزاء تطور أساليب ارتكاب جريمة القتل، أصبح اكتشاف الجاني أمراً عسيراً، ولذلك كان لزاماً علي المجتمع أن يستخدم نفس السلاح (سلاح العلم) باستخدام وسائل علمية حديثة للكشف عن الجريمة وإثباتها، فالأدلة العلمية هي وسائل لإيجاد الصلة بين الجريمة والجاني وهي من أهم مقومات الإثبات الجنائي في تقليل فرص الخطأ القضائي، ولذا فإن السبيل إلى العدالة المنشودة لا يأتي إلا بالاستعانة بالتطور العلمي والتقدم التكنولوجي في كافة المجالات. ومن هنا أخذ رجال الفقه يلهثون لملاحقة التطورات التي أصابت العلاقات القانونية في الصميم الأمر الذي استلزم ليس فقط إعادة النظر في المبادئ القانونية المستقرة منذ قرون، وإنما أيضاً استحداث قواعد جديدة لتحكم التكنولوجيا الحديثة. وهذا أمر طبيعي حيث إن الثورة العلمية التي ظهرت في العصر الحديث، والتي شملت مختلف مظاهر الحياة بالتطور، قد أمدت هذا التطور إلى القانون ذاته وخاصة القانون الإجرائي؛ وقانون الإثبات اللذان يعتبران أكثر القوانين استجابة لمقتضيات العصر.
وقد مهد هذا التطور لشروق فجر جديد وهو الأدلة العلمية وأصبح الاعتماد على المعمل الجنائي والأجهزة العلمية يزداد يوماً بعد يوم.
ففي عصر التكنولوجيا أصبحت وسائل الإثبات التي كانت محلاً للاختبار من عشرات السنين أمراً واقعاً وعادياً، فالأدلة المستمدة من أجهزة التصوير وأجهزة قياس السرعة والبصمة الوراثية والحاسبات الآلية وغيرها من الوسائل العلمية المتنوعة أصبحت مقبولة اليوم أمام المحاكم للثقة الكبيرة وإمكانية الاعتماد عليها دون غيرها وقد لا تحتاج عند كل استخدام لها أن يتولى الخبراء شرح المبادئ العلمية التي تقوم عليها تلك الوسائل أو النظريات العلمية التي تعتمد عليها.
أهداف البحث :
يهدف هذا البحث إلى ما يلي:-
أولاً: بيان أهمية دم المؤمن عند الله وأن زوال الدنيا أهون من قتل مؤمن بغير حق.
ثانياً:- معرفة أثر البصمة الوراثية في الإثبات على جرائم القصاص لدى المشرع السوداني ومعرفة إلى أي مدى اتفق مع ما ذهب إليه حينما لم يحدد نصاباً معيناً في إثباته لجرائم القصاص.
ثالثاً :- إثبات مبدأ عدم قيد دعوى القتل ضد مجهول في الشريعة وأثر الإثبات بالبصمة الوراثية على العمل.
حدود البحث:
يتناول هذا البحث أثر البصمة الوراثية في إثبات جرائم القصاص، دراسة مقارنة في قانون الإثبات و القانون الجنائي السوداني.
منهج البحث:
انتهج الباحث في هذا البحث المنهج الوثائقي التحليلي الاستنباطي، وقد قام بنقل الآراء الفقهية من مصادرها من كتب الفقه وقارنها مع القانون الجنائي وقانون الإثبات.
مشكلة البحث
بما ان الشريعة الإسلامية لا تعرف تقييد جريمة القتل ضد مجهول، ذلك أنه لا يطل دم امرئ في الإسلام, وانه لما كان السلوك الإجرامي المتبع في السابق لارتكاب جريمة القتل يتسم بالبساطة والوضوح، وكان يكفي لاكتشافها وإسنادها إلى مرتكبيها استخدام وسائل الإثبات التي تعتمد على الإدراك الحسي المباشر بالاعتراف وشهادة الشهود.
و حتى بالنسبة لشهادة الشهود والاعتراف فهما ليس الدليل الذي يطمئن إليه القاضي الجنائي للحكم بالإدانة، فقد يكون الدافع إلى الإعتراف بعيدا ً تماماً عن الحقيقة، كما أن الشاهد قد يكون عرضة للخطأ والنسيان وقد يكون شاهد زور().
ثم أخذت أساليب الجريمة تتطور بتطور المجتمع الذي وقعت فيه، فجريمة القتل التي حدثت في الثلاثينيات مازالت ترتكب في القرن الحادي والعشرين؛ ولكن بأسلوب أكثر تنظيماً، فالمتهمون يستخدمون اليوم الوسائل العلمية في ارتكاب جرائمهم ومع ذلك بقيت النصوص القانونية وخاصة الإجرائية بلا تطور، والنتيجة هي عجز القوانين السارية عن احتواء هذه الأساليب، وأصبحت جرائم القتل تقيد ضد مجهول ومن ثم هدرت الدماء.
ولذلك فإن إثبات جرائم القصاص باستخدام البصمة الوراثية له أهميته في توصيل أجهزة العدالة بدقة إلى الحقيقة، ولم يعد المثل القديم أن الموتى لا يتكلمون قائما في عصرنا حيث أتاح التقدم العلمي للمحقق والقاضي أن يتيقن من شخصية الجاني وأسلوب ارتكاب الجريمة لمجرد توافر بصمته بمكان الحادث، فهي دليلاً قطعياً على وجوده في المكان الذي وجد فيه، ولكنها ليست دليل قطعي في إثبات إسناد الجرم إليه، إلا أنها يمكن أن تقودنا إلى مرتكب الجرم من خلال معرفة الشخص الموجود بمكان الحادث ولذلك يجب على المحاكم أن تقبل الإثبات العلمي عندما يقدم إليها في إطار إثبات جرائم القصاص حثى لا يطل دم في الإسلام، وسوف نتناول ذلك على النحو التالي:
المبحث الأول: مفهوم جرائم القصاص في الفقه الإسلامي والقانون.
المبحث الثاني: اثر البصمة الوراثية في إثبات جرائم القصاص.
المبحث الأول
مفهوم جرائم القصاص في الفقه الإسلامي والقانون
مما لا شك فيه أن من أعظم المقاصد التي قصدت ببعثة الأنبياء عليهم السلام دفع المظالم بين الناس فإن تظالمهم يفسد حالهم ويطبق عليهم ويسلب هدوأهم واستقرارهم.
والمظالم على ثلاثة: تعدّ على النفس وتعد على أعضاء الناس، وتعد على أموالهم، فاقتضت حكمة الله أن يزجر كل نوع من هذه الأنواع بزواجر قوية تردع الناس أن يفعلوا ذلك مرة أخرى، ولا ينبغي أن تجعل هذه الزواجر على مرتبة واحدة، لأن القتل ليس كقطع الطرف، ولا قطع الطرف كإتلاف المال، وإن الدواعي التي تنبعث منها هذه المظالم لها مراتب، من البديهي أن تعمد القتل ليس كالتساهل المؤدي إلى الخطأ، فأعظم المظالم القتل بغير حق، وهو أكبر الكبائر بإجماع أهل الملل قاطبة، وذلك لأنه طاعة النفس في داعية الغضب، وهو أعظم وجوه الفساد فيما بين الناس، وهو تغيير خلق، وهدم بنيات، ومناقضة لما أراد الله في عباده من انتشار نوع الإنسان، لذلك شرع المولي الحكيم العليم القصاص، وأوجب تنفيذه على الحكام صيانة لدماء الناس، ومحافظة على أرواح الأبرياء، وقضاء الفتنة في مهدها، ذلك لأن أخذ الجاني بجنايته يكون زاجراً له ولغيره، أو يجعله خيفة من القصاص فيكف عن القتل، فيكون في ذلك حياة له، وحياة لمن أراد قتله وحياة لأفراد المجتمع.
وقد رأيت أن أدلي بدلوي في بيان الأساس الفقهي الذي يستند اليه المشرع في منهجه المتوسع في إثبات جرائم القصاص ومناقشا ذلك على ضوء الواقع القانوني للخروج بخلاصه رشيدة يستفيد منها الواقع القانوني لذلك لابد لي أن أتناول في المقام الأول مفهوم جرائم القصاص بشئ من التفصيل وذلك على النحو التالي:-
المطلب الأول: تعريف الجريمة في الفقه الإسلامي و القانون
المطلب الثاني: مفهوم القصاص في الفقه الإسلامي والقانون
المطلب الأول
تعريف الجريمة في الفقه الإسلامي و القانون
الفرع الأول: تعريف الجريمة في اللغة:
لفظ الجريمة تعود مادته إلى (جرم) باعتباره أصل الفعل والتي تحمل فيطياتها الكثير من المعاني.
جرم الجَرْم: القطع. والجُرْم الذنب، والجمع إجرام وجروم وهو الجريمة وقد جرم يجرم جَرْماً وإجراما وأجرم، فهو مجرم وجريم .
والجرم الذنب وقوله تعالي: {حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ}()، قال الزجاج: المجرمون هنا، والله أعلم الكافرون.
وتجرم: ادعى عليه الجرم والجارم: الجاني والمجرم: المذنب وقوله عز وجل: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ}()، أي لا يدخلنكم في الجرم.
وقد استعيرت كلمة الجريمة لكل كسب مكروه ولا يقال ذلك في الكسب المحمود()، وبذلك يخلص من تعريف الجريمة في اللغة أي أنها هبات لله تعالي فيما أمر ونهى ورغم التباين في تعريفها إلا أنها تنتهي جميعها إلى أن الجريمة هي إثبات فعل محّرم معاقب على فعله، أو ترك فعل محرم معاقب على تركه.
الفرع الثاني: تعريف الجريمة في الفقه الإسلامي:
نجد أن اللفظ الغالب عند الفقهاء في أفعال التعدي على النفس وما دونها هو لفظ الجناية.
وقد أورد الكاساني الحنفي:
(إن العقوبة جزاء يوقع على الجاني لزجره أو تأديبه وردع غيره ويكون هذا الجزاء حقا لله في جرائم الحدود بينما يكون حقاً للعبد في جرائم القصاص)().
أما المالكية: فيعرفون الجريمة بأنها: (مخالفة لأمر الشارع في حد أو قصاص أو تعزير) وهي كذلك كل ما وقع في النفس أو ما على دونها من جرح وغيره كالموضحة أو عمدا أو خطأً وما يتعلق بذلك من قصاص وغيره().
الجناية في مذهب الشافعية:
هي ما يفعله الإنسان بما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة وهناك بعض الفقهاء من المذهب الشافعي قد أورد تعريفاً للجريمة فقد عرفها الماوردي بأنها أي (الجريمة) (محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير)().
وعرفها كذلك الإمام أبو زهرة بقوله (هي فعل ما نهي الله عنه وعصيان ما أمر به الله)
أما الحنابلة:
فلم يضعوا تعريفاً محدداً للجريمة وإنما عرفوا العقوبة فيقولون: (إن العقوبة هي جزاء مانع من الوقوع في مثله) ويقصدون بهذا التعريف للعقوبة تعريف الجريمة، فالجريمة إذاً وفقاً لهذه التعاريف هي إثبات فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل محرم معاقب على تركه، أو هي فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه فالفقه الإسلامي إذاً لم يضع تعريفا محدداً متفقاً عليه للجريمة وبالتالي أفسح المجال للمجتهدين في أن يضعوا التعريف الذي يتناسب مع زمانهم فالجريمة متجددة ومتطورة حسب الزمان والمكان والأشخاص.
الفرع الثالث : تعريف الجريمة في القانون
إن القوانين الوضعية قد عرفت الجريمة بأنها: (عمل يحرمه القانون أو امتناع عن عمل يقضي به القانون)، ولا يعتبر الفعل أو الترك جريمة في نظر القوانين الوضعية إلا إذا كان معاقبا عليه طبقا للتشريع الجنائي().
وقد عرفت الجريمة أيضا بأنها: (فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا).
ومن هذا التعريف تقوم عناصر الجريمة على الآتي:
أولاً: تفترض الجريمة ارتكاب فعل يتمثل فيه الجانب المادي فلا جريمة إذا لم يرتكب فعل والارتكاب يشمل الإتيان والامتناع الذي يجرمه القانون.
ثانياً: تفترض الجريمة أن الفعل غير المشروع طبقا لقانون العقوبات أو القوانين المكملة له، فلا تقوم جريمة بفعل مشروع.
ثالثا: تفترض الجريمة صدور الفعل غير المشروع عن (إرادة جنائية)، فليست الجريمة ظاهرة مادية خالصة، بل هي عمل إنسان يسأل عنها ويتحمل العقاب من أجلها، ولذلك يجب أن تكون ذات أصول في نفسيته، ونجد العلاقة بين شخصية الجاني وماديات الجريمة يستحيل تحديد شخص تقوم مسئوليته عنها.
رابعا: تفترض الجريمة أن القانون يقرر لها عقوبة أو تدبيرا احترازيا ويعني ذلك أنه يترتب على ارتكابها تحقق أثر من نوع خاص يمتاز بطابعه الجنائي – البحت().
أما قانون العقوبات السوداني لسنة (1974م)، فقد عرف الجريمة كما يلي (إن كلمة جريمة تشمل أي جريمة بموجب أي قانون معمول به إلا إذا ظهر من النص خلاف ذلك) ()، فهذا التعريف غير منضبط ويكتنفه الغموض وعدم الوضوح وبالتالي لم يوفق المشرع في وضع تعريف جامع مانع كما فعل المشرع الحالي الذي أورد تعريفا مستحدثا و طارئاً على التشريع حيث عرف الجريمة بأنها (تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر)()، ونجد أن المشرع السوداني بهذا التعريف قد وفق كثيرا في وضع تعريف يدل على المعني المقصود للجريمة بعبارات وجيزة والاختلاف بين هذا النص والنص السابق أن النصوص السابقة عرفت المعرفة بالمعرفة أي عرفت الجريمة بالجريمة وهذا تعريف مختصر().
وبعد أن عرضت تعريف الجريمة في الفقه الإسلامي والقانون يتضح أن الاختلاف بينهما ليس كبيرا، ولكن يتجلي الاختلاف بشكل واضح في التقسيم الذي يأخذ به كل فريق، ففي الشريعة الإسلامية تقسم الجريمة من حيث جسامة العقوبة إلى حدود وقصاص ودماء بجانب جرائم المال في حين تقسم القوانين الوضعية الجريمة من حيث الجسامة إلى جنايات أو جنح أو مخالفات أو بمعنى آخر فإن القوانين الوضعية تقسم الجريمة أساسا على مقدار العقوبة، وبذلك تحديد الجريمة يعتبر فرعا من العقوبة في حين أن التشريع الإسلامي يجعل في العقوبة جسامة الجريمة وخطرها من حيث المساس بالضروريات الخمس.
وبشكل أدق فالاختلاف يقع في التقسيم الثالث أي قسم التعازير في الشريعة، والمخالفات في القوانين الوضعية، ففي الأولى أشمل وأعم حيث إنه يدخل في التعازير كل الأفعال – أي التي لها عقوبة محددة أو التي لم ينص على عقوبة محددة لها، فالعقوبة هنا تقديرية وتبدأ من الزجر والتوبيخ وتنتقل إلى حد إيقاع عقوبة القتل تبعا للفعل المرتكب ونظرة القاضي لذلك الفعل في حين يحدد القانون الوضعي عقوبات محددة للمخالفات، بمعنى أنه لا يمكن معاقبة أي فعل ما لم يكن هناك نص محدد له في القانون وإلا لم يعتبر جرما، ومن هنا تختلف النظرة إلى الجريمة في الشريعة الإسلامية عنها في القوانين الوضعية حيث إنها أشمل وأعم في الشريعة الإسلامية عنها في القوانين الوضعية.
نخلص من ذلك أن التجريم والعقاب في النظام الإسلامي يتوجه مباشرة إلى صيانة وحماية المصالح المعتبرة في الإسلام، وهي الدين، والنسل والنفس والمال العقل، وأي اعتداء على مصلحة من هذه المصالح يعتبر جريمة يعاقب فاعلها، ويحدد بالطبع مقدار العقوبة حسب جسامة الفعل الإجرامي.
المطلب الثاني
مفهوم القصاص في الفقه الإسلامي والقانون
الفرع الأول : تعريف القصاص في اللغة
القصاص مأخوذ من قص الأمر وهو اتباعه، ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار وقص الشعر اتباع أثره، فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل فقص أثره منها وأتبع سبيله في ذلك.
وقيل القص القطع، يقال: قصصت ما بينهما أي قطعت ما بينهما ومنه أخذ القصاص لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به().
وفي الصحاح : القصاص: القود، وقد أقصّ الأمير فلاناً من خلافه إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله().
قال الراغب: القصاص مأخوذ من القص وهو تتبع الأثر قال تعالى {فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً}()، والقصاص: تتبع الدم بالقود قـال تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}().
قال في اللسان قصصت الشيء إذا تتبعت آخره شيئاً بعد شيء ومنه قوله تعالى: {وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ}()، أي أتبعي أثره، والقصاص: القود وهو القتل بالقتل قال الشاعر:
حرمنا القصاص وكان القصاص
حكماً وعدلاً على المسلمينا()
ونخلص من ذلك أن معني القصاص في اللغة أن يفعل له مثل فعله، فيقتل المجرم كما قتل ويجرح كما جرح.
الفرع الثاني : تعريف القصاص في الاصطلاح
عقوبة الجاني المتعمد يمثل ما فعل بالمجني عليه().
وعرفه المالكية: هو معاقبة المتعمد إذا وقعت الجناية بمثل فعله().
وعرفه الشافعية بأنه "عقوبة مقدرة تجب حقاً للعبد بأن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه من قتل أو جرح"().
أما الحنابلة فقد عرفوا القصاص بأنه القود، بأن المقتص منه في الغالب بقاءه بشيء يربط فيه أو بيده إلى القتل، فسمي القتل قوداً لذلك().
والقصاص عند الظاهرية "هو معاقبة المسلم المتعمد بارتكاب جريمة على أخيه بمثل ما قتل به "().
فالقصاص يتلاقي معناه اللغوي مع معناه الشرعي، فهو في اللغة المساواة بإطلاق، وفي الشريعة المساواة بين الجريمة والعقوبة ومن معانيه اللغوية التتبع، ومنه قص أثره بمعني تتبعه، ومنه قصص السابقين بمعني أخبارهم، وبينه وبين المعني الشرعي تناسب لأن القصاص يتتبع فيه الجاني فلا يترك من غير عقاب رادع ولا يترك المجني عليه من غير أن يشفي غيظه، فهو تتبع للجاني بالعقاب، أو للمجني عليه بالشفاء().
ونخلص إن القصاص هو إتباع الشيء أو الفعل بمثله ويكون في النفس والأطراف وكذلك نجد أن كل التعريفات السابقة قد اشترطت في القصاص أن يكون قد أرتكب موجبه عمداً، وأنه أي القصاص يعني المساواة والمماثلة بين الجريمة الواقعة على المجني عليه والعقوبة التي توقع على الجاني، وان تكون العقوبة من جنس الجريمة.
الفرع الثالث : تعريف القصاص في القانون
عرف المشرع السوداني القصاص بأنه "معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله"()، وفي ضوء هذا التعريف نجد أن المشرع قد قيد القصاص بشرط وهذا الشرط هو "العمد" وذلك في قوله معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله، وبهذا قد أحسن المشرع بقوله المتعمد على اعتبار إذ الإصابة التي تحدث للمجني عليه خطأ فلا يسري على مرتكبها القصاص في حاله الإصابة خطأ.
وهذه ميزة في نظر الباحث تميز بها المشرع السوداني الذي أحسن صنعاً في تقييده للقصاص في التعريف الذي أوردته بقيد (التعمد).
ونحن بصدد التعريف لابد أن أشير إلى أن المشرع السوداني قد حدد لمن يكون له الحق في القصاص حيث نصَّ على مايلي:-
يثبت الحق في القصاص ابتداء للمجني عليه ثم ينتقل لأوليائه().
وعرف المشرع أولياء المجني عليه بقوله: "وأولياء المجني عليه الذين لهم الحق في القصاص هم ورثته وقت وفاته()، كذلك بين أن الدولة ولي من لا ولي له أو من كان وليه مجهول المكان أو غائباً لا ترجي عودته().
ومن خلال هذه النصوص يتضح أن صاحب الحق في القصاص إلى أوليائه الذين هم ورثته الشرعيون فإذا لم يكن له ولي فإن الدوله ولي من لا ولي له، وهنا يثور تساؤل يتمحور في حكم القصاص المتمثل في أن ورثة المجني عليه المتوفي لم يطلبوا القصاص ولم يعفوا؟، وهذا الفرض لم يعالجه المشرع السوداني، بيد أن العمل القضائي قد استقر على سؤال رأس الدولة عن العفو أو القصاص أو الدية عند عدم وجود ولي المجني عليه وبالتالي سد هذا القصور في التشريع.
المبحث الثاني
أثر البصمة الوراثية في إثبات جرائم القصاص
إن إقامة الدليل على ارتكاب شخص معين لجريمة تستوجب القصاص يمثل عبئاً جسيماً على عاتق سلطات التحري والاتهام، ومن ثم يصبح عدم توافر الدليل مبرراً كافياً لصدور الأمر بحفظ الدعوى لعدم توافر الأدلة الكافية، أو قيد الجريمة ضد مجهول، إذ إنه لا دعوى بغير متهم و لا حكم بإدانة دون دليل قاطع وبما أنه لا يطل دم امريء في الإسلام، كان لزاماً الأخذ بالقرائن لإثبات جرائم القصاص حتي يتحقق هذا المبدأ، ومن هذه القرائن البصمة الوراثية DNA))، وقد كان اعتماد الإثبات الجنائي على تقديم أدلة ارتكاب مجرم ما لجريمة ما يعتمد على الوسائل التقليدية للبحث الجنائي ثم تطورت وسائل الإثبات وتم استخدام البصمات البيومترية كبصمة العين وبصمة الأذن وغيرها.
ولكن مع تقدم البيولوجيا الجزيئية وتكنولوجيا الحامض النووي بدأ العلماء يتعرفون على تتابعات النواة المميزة للفرد وهو ماعرف ببصمة الحامض النووي, وكان ذلك في بداية الثمانينيات عندما استطاع العالم البريطاني (اليك جيفيري) اكتشاف بصمة الحامض النووي ثم تتابعت تقنيات البصمة الوراثية باستخدام تكنيك تفاعل البلمرة المتسلسل, ثم استخدام الدنا الميتوكونديري, ثم استخدام تكنيك قراءة التتابعات().
إن عينة دم أو خصلة شعر أو بقعة بول أو قطعة عظم أو كشط جلدي أو عينة مخاط أنفي أو فموي أو سيجار أو حيوانات منوية…الخ تقودك إلى تحديد هوية الجاني من خلال عزل الحامض النووي بتلك العينة ثم يتم تحديد البصمة الوراثية له ويتم عزل الحامض النووي من المتهمين ومقارنة البصمات الوراثية للأحماض النووية المعزولة من المتهمين ليتم تحديد هوية الموجودين في مسرح الجريمة.
وهكذا يصبح من المحال على الجاني إن يدفن الدليل الذي يؤدي للتعرف عليه لأنه لابد أن تسقط عينة بيولوجية تدل عليه في مكان الجريمة. وسوف نتناول في هذا المبحث أثر البصمة الوراثية في إثبات جرائم القصاص النحو التالي:
المطلب الأول : تعريف الأثر في اللغة والاصطلاح .
المطلب الثاني: تعريف البصمة الوراثية وبيان خصائصها .
المطلب الثالث: كيفية تحليل الحامض النووي.
المطلب الرابع: شروط قبول البصمة الوراثية في إثبات جرائم القصاص .
المطلب الخامس: حجية البصمة الوراثية في إثبات جرائم القصاص.
المطلب الأول
تعريف الأثر في اللغة والاصطلاح
سوف نتناول في هذا المطلب تعريف الأثر في اللغة والاصطلاح وذلك على النحو الآتي:-
الفرع الأول: تعريف الأثر في اللغة
الأثر بالفتح في لغة العرب يطلق على عدة معان منها بقية الشئ: كقولهم سمنت الناقة على أثاره أي بقية شحمه ومنه الآثار.
العلامة: ومنه قوله تعالى: {أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}().
الخبر: ومنه قوله تعالى: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ}().
الأجل: ومنه قول الرسول r "من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه"().
والأثر بفتح فسكون خلاصه السمن، وقيل هو اللبن إذا فارقه السمن.
والآثر بالمد وفتح الثاء فصله وقدمه، ومن قوله تعالى: {لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا}().
والتأثير: إبقاء الأثر في الشئ، يقال: أثر الشئ تأثيراً إذا ترك فيه أثراً().
وهكذا يتضح إن كلمه الأثر في اللغة لها معان كثيرةً منها الخبر والعلامة وبقية الشئ، والمعني المناسب فيها بقية الشئ وأثره.
الفرع الثاني : تعريف الأثر عند المحدثين:
يرى بعض المحدثين إن الأثر مرادف للحديث سواء أكان الحديث مرفوعاً آو موقوفاً، ومن العلماء من يقول: الأثر أعم من الحديث، فالحديث خاص بالرسول (ص)، والأثر ما جاء عن الرسول وغيره من الصحابة والتابعين.
وقيل: إن الحديث ما جاء عن الرسول (ص) والأثر ما جاء عن الصحابه إلى هذا ذهب فقهاء خراسان فيقولون: الخبر ما روى عن الرسول (ص) والأثر ما يروي عن الصحابة().
الفرع الثالث: تعريف الأثر في الفقه الإسلامي:
الأثر عند الفقهاء هو ما يترتب على الشئ وهو المسمى بالحكم().
فمثلا يقولون في تعريف العقد: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في المحل().
وهذا الأثر هو انتقال المعقود عليه إلى المشتري في عقد البيع مثلا – وانتقال الثمن إلى البائع وهذا في الواقع الحكم الذي نتج وترتب على ذلك العقد().
وبعد تعريف الأثر في اللغة وعند الفقهاء يمكن إن يقال في تعريف الأثر: هو حاصل الشئ ونتيجته المترتبة عليه، وبهذا يظهر الارتباط الواضح بين التعريف اللغوي والفقهي للأثر.
إما تعريف الأثر في القانون فان المشرع السوداني في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ومذكرته التفسيرية لم يتعرض فيها لبيان حقيقة الأثر وإن كان يفهم من نصوص القانون وخلال كتابات شراحه أنهم يقصدون بالأثر ما يترتب على الشئ من أحكام تتعلق بتنفيذه()، أما قانون الإثبات والقانون الجنائي فلم يعرفا الأثر وعلى هذا فالمقصود بأثر البصمة الوراثية في إثبات جرائم القصاص, الأحكام والنتائج التي تترتب على قبول بينة البصمة الوراثية كدليل إثبات يرقى إلى ترتيب قرار الإدانة في جرائم القصاص.
المطلب الثاني
تعريف البصمة الوراثية وبيان خصائصها
سبق أن ذكرنا أن تطور وسائل الجريمة صاحبه تطور في وسائل اكتشافها، فلم تعد الطرق التقليدية القديمة في الكشف عن الجريمة هي المتبعة الآن، بل ظهرت عدة وسائل علمية حديثة تستخدم لمكافحة الجريمة ، وسوف نتناول أحدث الوسائل العلمية ألا وهي اختبار الحامض النووي DNA))، كوسيلة لإثبات جرائم القصاص وسوف نتناول أيضاً موقعها بين أدلة الإثبات الجنائي أو تأصيلها القانوني وتكييفها الفقهي ومدي حجيتها في الإثبات. وسوف نتناول ذلك على النحو التالي:
الفرع الأول: التعريف العلمي للبصمة الوراثية:
البصمة الوراثية عبارة عن عملية عزل للحامض النووي DNA عن مصادره الحيوية بواسطة إنزيمات خاصة تقسم هذا الحامض إلى مواقع قيد حيث يكون له تسلسل معين. ومن ثم يتم تصنيف أجزاء الحامض النووي التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة بواسطة الهجرة الكهربائية التي تتمثل في أن يوضع على أطراف هلامية تحت مجال كهربائي المحلول الذي يحمل أجزاء الحامض النووي، وبطريق خاصة يتم جعلها مرئية ويتم التمييز بين الأجزاء ووضع علامات على كل منها يمكن أن تظهر منه الركيزة (التصوير الإشعاعي الذاتي) وذلك يترك خطوط واضحة إلى حد ما والمقارنة من حيث العدد والمكان الخاص بصورتين إشعاعيتين يتيح الوصول إلى هوية مصدرها البيولوجي().
والحامض النووي عبارة عن مادة كيميائية تتحكم في تطوير شكل الخلايا والأنسجة في جسم الإنسان، فهو بمثابة خريطة خاصة بتطوير الجسم محفوظة في داخل كل خلية من خلاياه().
والحامض النووي يختصر بالأحرفDNA وهي الحروف الأولى لمصطلح Deory Nevulice Acid اي الحامض النووي وهي أيضاً عبارة عن مركب كيميائي معقد ذو وزن جزئي عالٍ لا يمكن للكائن الحي الاستغناء عنه يعرف DNA وهي اختصار لكلمة الحامض النووي الديوكسي منزوع الأكسجين والحمض النووي هو الذي يحمل المعلومات الوراثية ويكون من خيطين دائرين النيوكليوثيدات على شكل حلزون ويوجد هذا الحمض في أنوية الخلايا للكائنات الحية لذا يطلق عليه الحمض النووي وترجع أهمية الحمض النووي إلى أن الـ DNA في الخلية يشمل جميع الكروموسات بداخل نواة الخلية وتشكل كروموسات نظاماً، وهذا النظام أو الترتيب هو الذي يحدد خصائص كل فرد باعتبار أنها تختلف من شخص لآخر.
الفرع الثاني : التعريف الاصطلاحي للبصمة الوراثية :
أجتهد العلماء المعاصرون في وضع تعريف جامع مانع لبيان ماهية البصمة الوراثية إلا أن تعريفاتهم تباينت مبني ومعني وذلك على النحو التالي:
عرفها الدكتور سعد الدين هلالي بأنها: (العلامة أو الأثر الذي ينقل من الآباء إلى الأبناء أو من الأصول إلى الفروع)()، كما له تعريف أخر يقول فيه: (إنها تعيين هوية الإنسان عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من حامض DNA المتركز في نواة أي خلية من خلايا جسمه)، وعرفها دكتور رمسيس بهنام بأنها: (المادة الحاملة للعوامل الوراثية والجينات في الكائنات الحية) وعرفها دكتور عبد الله غانم بأنها: (صورة لتركيب المادة الحاملة للعوامل الوراثية أي هي صورة الحمض النووي DNA الذي يحتوي على الصفات الوراثية للإنسان أو بمعنى أدق هي صورة تابع النيوكليوثيدات التي تكون جزء الحامض النووي الوراثي DNA، وقيل إنها وسيلة من وسائل التعرف على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع الـ DNA)()، وقد قامت ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري للمنظمات الإسلامية للعلوم الطبية بوضع تعريف للشفرة الوراثية قالت فيها: (هي البنية الجينية نسبة إلى الجينات الموروثات التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه وهي وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية)()، وقد أقر المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة التعريف آنف الذكر إلا أنه أضاف إليه: (بأنها تدل على هوية كل إنسان بعينه وأنها وسيلة تمتاز بالدقة)().
ونستخلص من التعاريف السابقة للشفرة الوراثية أنها تدور حول معنيين جمعهما تعريف المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في عبارتين دقيقتين هما: التحقق من الوالدية، والتحقق من الشخصية .
وبما أن موضوع بحثنا يتناول إثبات جرائم القصاص سينصب الحديث عن المعنى الثاني وهو التحقق من الشخصية.
الفرع الثالث: خصائص البصمة الوراثية:
يعتبر تحليل الـDNA (البصمة الوراثية)، وسيلة فعالة في مجال البحث عن الحقيقة من حيث إثبات الجريمة أو نفيها بدقة تامة حيث توجد في كل خلية في جسم الإنسان بطاقة لا يمكن تزويرها فيمكن مقارنة منطقة الحامض النووي الذي يعتمد عليه في مكان وقوع الجريمة بمنطقة الحامض النووي للمادة أو الخلية المأخوذة من المتهم، ووجود منطقتين متطابقتين يعتبر دليلاً شبه مطلق على أن الخلية هي لنفس الشخص، فيما عدا حالة وجود توأم آحادي البويضة حيث لا يمكن الجزم بذلك.
وتعتبر البصمة الوراثية أدق وسيلة عرفت حتى الآن في تحديد هوية الإنسان، وذلك لأن نتائجها قطعية لا تقبل الشك والظن، وبهذا فإن اختيار الحامض النووي لتحديد الهوية بفضل نتائج الاختبارات التقليدية فيما يتعلق بتحديد هوية الأشخاص عن طريق الطب الشرعي، فإحدى المشاكل التي لم تجد حلاً في الطرق التقليدية هي فحص المادة الجسدية المختلطة مثل الحيوانات المنوية المخلوطة بالإفرازات المهبلية، أما بالنسبة لاختبار الحامض النووي فلا يشكل مثل هذا الاختلاط أية مشكلة في الكشف عن تركيب هذا الحامض، ولذلك أهميته في قضايا القتل الجنسي بصفة خاصة بحيث تختلط الحيوانات المنوية للجاني بالإفرازات المهبلية للمجني عليها.
يضاف إلى ذلك أن جزئى الحامض النووي شديد المقاومة وثابت في الجو الجاف وأن مادة هذا الحامض لا تتلف ويمكن حفظها واستخدامها لعدة سنوات إذا تم هذا الحفظ بطريقة صحيحة، كما أن تركيب جزئي الحامض النووي لا يختلف من خلية لأخرى، فالحامض النووي في أي خلية دموية يطابق تماماً الحامض الموجود في أي مادة حيوية، بمعنى أن الحامض النووي لدى الأفراد متطابق في كل خلايا الجسم ولا يتغير أثناء الحياة().
وبذلك يمكن مقارنة المادة الحيوية لإحدى الخلايا مثل الخلية الدموية، بمادة أخرى مثل الغشاء المخاطي لغدة الفم، وقد أثبتت بعد ذلك التجارب والاختبارات إن لكل مخلوق DNA منفرد في الشكل والطول والمميزات ومواقع الترسيب ماعدا التوأم الذي يأتي من بويضة واحدة.
ومن المعروف أن الـ DNA يوجد في أنويه جميع الخلايا باستثناء كريات الدم الحمراء حيث لا يوجد فيها نواة، ولذلك يمكن استخراج سائل النواة الـ DNA بسهولة من جذور الشعر وكرات الدم البيضاء والعظام وإفرازات الإنسان كالمني واللعاب والفضلات.
وعلى أثر نجاح البصمة الوراثية في تحديد هوية الأشخاص اعتمد مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية طريقة اختبار سائل نواة الخليةDNA كأحد الوسائل المعتمدة في إجراءات البحث الجنائي().
المطلب الثالث
كيفية تحليل الحامض النووي
قبل أن نتحدث عن البصمة الوراثية يجدر بنا أن نعطي فكرة مبسطة عن الخلية وصولاً لتفصيل الـ DNA واستخداماته الحديثة في إثبات جرائم القصاص.
تركيب الخلية:
تتكون الخلية من جسم بيضاوي الشكل وهي النواة التي تحتوي بداخلها على المادة الوراثية والتي تسمى كرومسومات، وتحتوي كل خلية بشرية على (23) زوجاً من الكرومسومات أي تحتوي كل خلية على (46)، من هذه الكرومسومات بإستثناء خلية الحيوان المنوي فتحتوي على (23)، كروموسوم وبويضة الأنثي على (23)، كروموسوم وبعد تخصيب البويضة يتكون الزايجوت Zygote (البويضة المخصبة) وتحمل (46)، كروموسوم (23)، من الأب و(23)، من الأم.
وعلى ذلك فإن الـ DNA في الخلية يشمل جميع الكروموسومات بداخل نواة الخلية وتشكل هذه الكروموسومات نظاما وهذا النظام أو الترتيب لهذه الجينات هو الذي يحدد خصائص كل فرد ويختلف هذا الترتيب من شخص لآخر.
وتحاط نواة الخلية بالسيتوبلازم الذي يحاط بغشاء دقيق يسمى الغشاء البلازمي وهو يعمل على حماية الخلية ويتحكم في مرور العناصر من الخلية وإليها.
ونواة الخلية تتكون بدورها من جزئيات صغيرة تعرف بالنويات وسائل حمضي تسبح فيه مادة تعرف بالكروميدات.
وعند انقسام الخلية انقساما بسيطا يحدث استطالة في النواة، ثم ينجذب نصف محتويات النواة إلى كل طرف وتعرف هذه الظاهرة بالانقسام البسيط، حيث تنقسم كل خلية إلى خليتين، تحتوي كل خلية على نصف محتويات الخلية الأم.
ويتضح من ذلك أن العوامل الوراثية تنقسم إلى نصفين يكمل كل منهما عند التلقيح، النصف الثاني أي الذي يأتي من الشريك في عملية التلقيح، وعلى ذلك تتكون الخلية وصفاتها الوراثية مناصفة بين الأب والام.
وتم اكتشاف إن الجينات والكر وموسومات العالقة بسائل حمض نواة الخلية هي عبارة عن مواد بروتينية التركيب وقد أجريت أبحاث كثيرة لدراسة هذه الجينات وكيفية انتقالها من الأب والأم إلى الجنين، وامتدت هذه الدراسة لسنوات طويلة حتي استطاع العالم جيفري Jeffrey عام (1985)، ترسيب حامض نواة الخلية على أشرطة جهاز ترسيب كهربائي، ولاحظ أن كل عينة من العينات التي تم الحصول عليها من أشخاص مختلفين تترسب في أماكن محددة على شريط الترسيب ولا يختلف مكانها أو عددها وهي ستة أماكن في كل عملية ترسيب مهما تكررت التجارب.
فإذا أجرينا تجربة بأخذ عينة من: (س، ص)، وتم ترقيم شريط الترسيب بأرقام متتالية وأجرينا عملية الترسيب، نجد أنه في كل مرة تعاد التجربة يترسب الحامض في أماكن محددة بالشريط وعددها ستة ولا يختلف الموقع أو العدد، وذلك لأن الإنسان يرث نصف صفاته من الأب والنصف الآخر من الأم، وقد أجري جيفري تجاربه على والدي (س)، ووالدي (ص)، ووجد أن أماكن الترسيب بالنسبة إلى (س) عبارة عن ثلاثة من والدته وثلاثة من والده وكرر نفس الشئ بالنسبة لـ(ص)، ووجد أن أماكن الترسيب الثلاثة الموروثة من الأب تترسب في عينة (س)، بنفس أماكن ترسبها عند الأب ونفس الشئ حدث تماماً بالنسبة للأم، وبذلك فإن (س)، يشترك مع والدته في ثلاثة مواقع أخرى وبالتالي يمكن الجزم ببنوة (س)، لأبويه فحسب.
طريقة استخلاص البصمة الوراثية:
بعد رفع العينة من مكان الحادث تعامل معملياً بحيث يتم التخلص من المواد المصاحبة للعينة مثل: كرات الدم الحمراء والمواد الصلبة بواسطة جهاز طرد مركزي ذي سرعة عالية حتى تستخلص كرات الدم البيضاء ويتم تكسير نواة خلية كرة الدم البيضاء بواسطة الإنزيمات، والمقصود بالتكسير قطع غلاف الخلية وصولاً إلى الشريط المزدوج الحلزوني في صورة راسب أبيض هلامي هو البصمة الوراثية.
وتعرف دراسة حمض نواة الخلية DNA حديثا بتكنولوجيا الهندسة الوراثية ويمكن بطريقة فنية معينة تحديد موقع الجينات (عنصر الوراثة)، على الكر وموسومات لرسم خريطة الجينات لكل إنسان.
وتطورت التجارب واستخدمت المجسمات المشعة وغير المشعة لمضاعفة كمية حمض النواة المستخلص من أي نسيج أو إفراز آدمي مهما صغرت كميته وتسمي هذه الطريقة PCR وهي المستعملة في العينات صغيرة الحجم().
وهناك نوعان متميزان من الحامض النووي هما: الحامض النووي الوظيفي، والحامض النووي غير الوظيفي، والنوع الأول يقوم بدور في انتقال الصفات الوراثية، فالذي يهمنا في مجال هذا البحث هو الحامض النووي غير الوظيفي كدليل علمي في إثبات جرائم القصاص.
استخدام الشفرة الوراثية في اكتشاف جريمة القتل:
يمكن بفحص الشفرة الوراثية واستخلاصها بالطريقة سالفة الذكر تحديد جنس صاحب هذه البصمة وهل ذكر أم أنثي وتحديد هل زنجي أو أصفر أو أبيض أم هندي، فقد أصبح تمييز ملامح الحامض النووي في الخلايا البيولوجية للإنسان حقيقة علمية وواقعاً ملموساً شأنها في ذلك شأن بصمات الأصابع ويمكن بواسطة التقنية الحديثة الكشف عن الجاني في جميع الجرائم المسرحية؛ ونقصد بذلك أنه إذا كان لكل جريمة مكان فليس من اللازم أن يكون لكل مسرح، فجريمة السلوك المجرد إيجابياً كان أم سلبياً لها مكان ولكن ليس لها مسرح بالمعني الفني الدقيق يجري عليه السلوك والحدث الضار أو الخطر الناشئ منه .
ونخلص مما تقدم إلى أن الجريمة ذات المسرح ركنها المادي حسب نموذجه المرسوم في نص التجريم يتمثل في عملية إجرامية ذات جزئيات وحركات عضلية مختلفة لا يميزها عن المسرحية سوى أنها حادثة واقعية، ذات فصول أو فصل أو جزء من فصل، ويخلف تنفيذ جزئياتها وحركاتها آثاراً مادية أما في المكان أو في الأشخاص ويمكن استخدام اختبار الحامض النووي في الكشف عن جميع أنواع هذه الجرائم الأخيرة وفي حوادث القتل يمكن بتحليل عينة الدم الملتقطة من مسرح الجريمة وعينة دم المشتبه فيه معرفة أنهما لشخص واحد، لوحدة الشفرة الوراثية، وكذلك قد يوجد الشعر نتيجة تشابك بين الجاني والمجني عليه في حوادث القتل فيمكن إجراء اختبار الشفرة الوراثية والتوصل إلى الجاني، وقد يلتصق جزء ولو بسيط من أنسجة الجاني في أظافر المجني عليه الذي انبشها فيه.
وبالتالي يمكن من خلال تحليل هذه الأنسجة واستخلاص الشفرة الوراثية منها إثبات الجريمة في حق المشتبه فيه الذي تؤخذ منه ذات الشفرة.
المطلب الرابع
شروط قبول البصمة الوراثية في إثبات جرائم القصاص
إن الاعتماد على الدليل العلمي المستمد من تحليل الحامض النووي يتوقف على مراعاة الشروط التقنية لاستخدام البصمة الوراثية بمعني الاعتماد على الدليل العلمي في الإثبات الجنائي يقتضي توافر شرطيين: التأكد من مصداقية نتيجة التحليل، وأن يتم الحصول على العينة من المتهم بطريق مشروع.
الفرع الأول: التأكد من مصداقية نتيجة تحليل الحامض النووي:
يجب التأكد على إن قيمة اختبار الحامض النووي تعتمد كلية على جودة طريقة البحث والدقة في تفسير النتائج التي أسفر عنها، وهذا التحليل يحتاج إلى خبرة واسعة وتخصص رفيع ومعمل ذى كفاءة عالية، ولذلك فإنه من الضروري مراقبة الطريقة الفنية في المعمل الذي يقوم بالفحوص الجينية().
ويجب أن يتم أخذ العينة في حضور الأطراف حتى يتأكدوا من مصدر العينات وإلا فإن عمل الخبير يكون باطلاً لمخالفته لمبدأ المواجهة.
ولأن تحليل الحامض النووي هو طريقة فنية جديدة فإنه يجب وضع قواعد لحفظ العينات والمعلومات التي تنتج عن هذا التحليل، فقوة البصمة الوراثية في الإثبات تعتمد على طريقة جمع العينات وحالتها وكميتها وكفاءة المعامل وجودة الفحوص().
الفرع الثاني: ضرورة الحصول على العينة من المتهم بطريق مشروع:
لكي يكون الدليل المستمد من تحليل الحامض النووي مقبولاً يجب أن تكون وسيلة الحصول عليه مشروعة، بمعني أنه يجب أن تكون الإجراءات التي اتبعت للحصول على الدليل مطابقة للإجراءات المنصوص عليها قانوناً فإذا كان الدليل قد وصل إليه القضاء بوسيلة غير مشروعة انهار وأصبح لا قيمة له.
واستخدام الحامض النووي كدليل علمي في الإثبات الجنائي يثير بعض المشاكل فيما يتعلق بالمبادئ العامة للإجراءات الجنائية وحقوق المتهمين والضمانات المقررة لهم، حيث إن اختبار الحامض النووي يقتضي الحصول على خلية من جسم الإنسان، لأنه في ظل الوضع العلمي الحالي لا يمكن إجراء هذا البحث إلا على الدم والحيوانات المنوية والشعر أو أي نسيج خلوي. فاللعاب لا يحتوي على كمية كافية من الحامض النووي إلا أن مسحة من الغشاء المخاطي للفم، والذي يتكون من خلايا مدارية يحتوي على كمية كافية من هذا الحامض أما عن إمكانية استخدام مخلفات الجسم مثل البول فهي لا تزال تحت البحث العلمي ولم يتم التوصل إلى نتيجة فيها بعد.
وعلى ذلك فلابد من اقتطاع جزء من الجسم حتى يمكن إجراء اختبار الحامض النووي، مما يعتبر مساساً بالسلامة الجسدية للمتهم والتي يحميها القانون ومع ذلك فإن الحق في سلامة الجسد ليس حقاً مطلقاً؛ فكثيراً ما تقيد القوانين هذا الحق.
والتساؤل الذي يثور: ما هو الحال إذا رفض المتهم نزع عينة من جسمه في حالة إجراء مقارنة مع ما عثر عليه على جسم المجني عليه؟.
انتهت الأنظمة القانونية الأجنبية التي ناقشت فكرة تحليل الحامض النووي في المجال الجنائي إلى عدة خيارات لكن الراجح منها هو إكراه المتهم على الخضوع لتحليل الحامض النووي، وهو ما أخذ به المشرع في الدول الاسكندنافيه واسكتلندا وألمانيا والولايات المتحدة وبعض ولايات استراليا خاصة وأن التدخل يتمثل في مجرد شكة إبرة في طرف الأصبع للحصول على عينة.
إذا كانت القاعدة أنه لا يمكن إجبار المتهم على أن يقدم دليلاً ضد نفسه، فإن لهذه القاعدة استثناءات في حالة القبض على المتهم أو أخذ بصمته أو عينة منه أو تفتيشه أو عرضه عرضاً قانونياً على شهود الرؤية للتعرف عليه وإخضاعه للكشف الطبي والفحوص البيولوجية فلا شك في أن إجراء الفحوصات الطبية أو أخذ عينات من جسم المهتم وهو إجراء ضروري في بعض الجرائم من أجل مقارنتها بما يماثلها مما عثر عليه من بقع دم أو مخلفات أدمية على مسرح الجريمة، يعتبر اعتداء على حق المتهم في سلامته الجسدية إلا أن مثل هذه الإجراءات لا يمكن مقارنتها بالضرر الذي سببه الجاني بارتكابه الجريمة، ولذلك يسمح القانون بإخضاع المتهم لأعمال تمس سلامته الجسدية في سبيل رعاية مصلحة عامة جديرة بالاعتبار تحقيقا للآمن والعدالة.
وفي الواقع إن الحل الوحيد للوصول إلى الحقيقة هو إجبار المتهم في حالة رفضه على الخضوع لتحليل الحامض النووي، بشترط أن في ذلك بمعرفة طبيب مختص، وبناء على قرار بذلك من النيابة الجنائية أو من قاضي التحقيق – أي القاضي الذي أوكلت له سلطة التحري والضبط، وأن تتوافر دلائل كافية على ارتكاب جريمة().
ولا بد أن نشير في هذا الصدد إلى أن الدول الأوربية أكثر استخداماً للحامض النووي في الإثبات الجنائي وبالذات جرائم القتل ونظراً لاحتمال تعارض التشريعات الأوربية فيما يتعلق بإمكانية استخدام الحامض النووي في مجال الإثبات الجنائي فقد أصدر المجلس الأوربي شروطاً لاستخدام الحامض النووي ويمكن أن يستهدي بها المشرع السوداني في هذا المضمار وهذه الشروط هي:
[1] عدم استخدام تقنية تحليل الحامض النووي إلا في أغراض البحث الجنائي، أي لإثبات أو نفي الاتهام، وفي حدود الأشخاص المطلعين بأمر التحقيق فحسب، وبناء على ترخيص من المشرع الوطني ولا تستعمل العينات التي تؤخذ من جسد شخص المتهم في أي غرض آخر (علمي أو تجريبي) إلا بعد طمس كل المعلومات التي من شانها الكشف عن هوية صاحب العينة (المتهم).
[2] ألا يسمح بإجراء هذا التحليل إلا بإذن من السلطة المختصة بالتحقيق، وذلك في حالة رفض المتهم استقطاع هذه الأنسجة من جسمه أو الحصول على العينة.
[3] ألا يسمح بإجراء هذا التحليل إلا في نطاق الجرائم التي على درجة معينة من الخطورة الإجرامية، وأن ينص القانون على هذه الجرائم.
[4] يجب إجراء هذه التحاليل في معامل طبية لوزارة العدل أو حاصلة على ترخيص بذلك.
[5] فيما يتعلق بحفظ العينات والأنسجة المستقطعة والمعلومات المتحصلة منها فإنه يجب محوها والتخلص منها إذا لم تعد لها أهمية في الدعوى، ويمكن الاستمرار في حفظها إذا أظهرت النتائج إدانة المتهم صاحبها في جريمة خطيرة من جرائم الاعتداء على الأشخاص، ولكن يجب على المشرع الوطني – في جميع الأحوال – أن يحدد المدة القصوى لهذا الحفظ.
[6] على الدول الأعضاء ضمان استعمال نتائج هذه التحاليل كوسائل إثبات مقبولة، أمام القضاء سواء للادعاء أو للدفاع عن المتهم، وأن تمكن الدفاع بنفس الوسيلة من استعمال هذه النتائج سواء كان ذلك بإذن قضائي أو عن طريق وسيط (خبير مستقل)، مع التأكيد دائماً على السهر على عدم الإخلال بحقوق الدفاع، حتى ولو كانت النتائج المهيأة محدودة ومقيدة().
وبهذا نكون قد انتهينا من الشروط التي يجب توافرها لقبول البصمة الوراثية كدليل إثبات في المسائل الجنائية.
المطلب الخامس
حجية البصمة الوراثية في إثبات جرائم القصاص
إذا كان المشرع السوداني لم ينص صراحة على القيمة الإثباتية للبصمات في مجال الإثبات الجنائي حيث يكون الإثبات بمقتضي أدلة تطرح في الدعوى تحقق قناعة القاضي يقينياً.
ونظراً لأن اعترافات المتهم وأقوال الشهود كانت تمثل مكان الصدارة بين أدلة الإثبات في الدعوى ربما لأن القوانين الوضعية والمناقشات الفقهية في كثير من دول العالم قد تناولتها بالإيضاح والتفسير، فإن الواقع العلمي قد أثبت ومن خلال التجربة أن الأدلة المادية تعتبر دليلاً لها من القناعة التي تجعلها أكثر قبولاً لما تتصف به من الثبات خلال مراحل الدعوى المختلفة.
ولقد أكدت الدراسات العلمية إن بصمات الأصابع: راحة اليد والأقدام تعتبر دليلاً علمياً قاطعاً لا يحتمل المنازعة في مجال تحقيق الشخصية، الأمر الذي جعل المشرع السوداني يفرد لها معالجة منفصلة تحت عنوان الأدلة المادية وذلك حينما نص على ما يلي: (يعتبر من القرائن وجود الأدلة المادية كالأثر والخط والبصمة ونحوها ….)().
ونظراً لأن الخبرة في البصمات من الأعمال الفنية البحتة التي لا يمكن لمحكمة أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها، فإن المحكمة ملزمة بالأخذ برأي الخبير في مجال بصمات أصابع اليدين والقدم وراحة اليد لما تستند إليه من أساس علمي مستقر غير قابل للطعن فيه، غير أن لمحكمة الموضوع أن تستجلي الرأي فيما يقرره الخبير، وذلك بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة في مجال التخصص. وقد بين المشرع السوداني أنه: (إذا اقتضى الفصل في الدعوى استيعاب مسائل فنية كالطب والهندسة والمحاسبة والخطوط والأثر وغيرها من المسائل الفنية فيجوز للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء فيها وتندب لذلك خبيراً أو أكثر ما لم يتفق الخصوم على اختيارهم)().
والخبرة في اللغة تعني العلم بالشئ واختياره، يقال خبر فلان الأمر إذ عرفه على حقيقته قال تعالى: {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ}().
أما في الاصطلاح القانوني فهي استشارة فنية تلجأ إليها المحكمة بقصد الحصول على معلومات وبيانات ضرورية عن طريق شهادة ذوي الاختصاص في أمور علمية أو فنية لا تدخل في العلم القضائي للمحكمة ومن ثم تستطيع الإلمام بها.
بهذا المعنى تدخل أعمال الخبرة في معنى الوقائع والأدلة المادية، هذا بالمعني الضيق لكن قد تكون الاستعانة بالخبير بالنسبة للقانون، ولا سيما القوانين الأجنبية إذ تحتاج المحكمة لإعانة أطراف الدعوى في تحديد مضمون أحكام هذه القوانين، وذلك بواسطة خبراء وفقهاء القانون الدولي الخاص وأساتذة الجامعات هذا المعن أثار اختلافاً حول طبيعة الخبرة، فذهب البعض إلى أن الخبرة بذاتها لا تعد دليلاً للإثبات، ولعل المشرع السوداني لا يميل لهذا الاتجاه حيث جعلها دليل إثبات جوَّز للمحكمة تأسيس حكمها على شهادته.
المهم أن الخبرة وأن كانت تعد دليلاً ووسيلة للإثبات، إلا أن اللجوء إليها يكون استثناء في مسائل معينة؛ وهي الفنية والعلمية لإعانة المحكمة، الأمر الذي يدعو إلى عدم التوسع في استعمالها لكي لا تسحب من القضاء الوظيفة الرئيسية وهي ولاية الفصل في الدعاوى، ومن ثم يتحول هؤلاء الخبراء إلى قضاء خاصة في ظل وجود سند قانوني يعطي للمحكمة أن تكتفي بتقرير الخبير دون استدعائه لمناقشته، بل يمكن للمحكمة أن تؤسس حكمها على شهادة الخبير بالرغم من أن المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير، لكن الأصل هو الأخذ به وبالتالي إذا قررت المحكمة عدم الأخذ به أن تضمن الأسباب المانعة على النحو الذي نص عليه القانون حيث جاء: (مع مراعاة بينة إثبات الحدود يجوز للمحكمة تأسيس حكمها على شهادة الخبير وعليها إذا قضت بخلاف رأيه إن تضمن حكمه للأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كله أو بعضه)().(2).
وجاء في قضاء محكمة النقض المصرية في هذا الخصوص: (إن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليلاً في النزاع يخضع لمطلق تقرير قاضي الموضوع فله إن يأخذ منه ما شاء وله أن يخالفه إذا هو الخبير الأعلى في الدعوى ورأيه هو القول الفصل في الأمور التقديرية التي لا تستلزم بحثاً فنياً متعمقاً يقضي التخصيص ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاؤه على أسباب سائغة حمله لحكمه).
فالأصل كما أسلفنا القول الأخذ برأي الخبير لهذا إذا طرح رأي الخبير في دعوى وكان هذا الرأي في أمور فنية دقيقة يقتضي التخصص، على المحكمة أن تبين في حكمها الأسباب التي حدت بها إلى عدم الأخذ برأي الخبير، وإذا كانت شهادة الخبير حول البصمة العادية لا يجوز الحكم بخلاف الفحص دون بيان العلل والأسباب التي أدت إلى عدم الأخذ فهذا لا يسحب سلطة المحكمة الأصلية كما بينا في أن تبني حكمها على قناعتها وبالتالي تخضع أراء الخبير رغم التخصص في مطلق تقدير المحكمة.
وكانت إمكانية أخذ بصمات أصابع أي شخص أثناء محاكمته أو التحقيق معه أو التحري بشأنه أمراً جائزاً بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية إذا رئى أن في ذلك مصلحة لإغراض المحاكمة أو التحقيق أو التحري، بيد أن المشرع السوداني في قانون الإجراءات الجنائية لسنة (1991م)، تعديل (2002م)، نص على أنه: "يجوز أن تؤخذ البصمات والصور لأي شخص أو أي شئ متي كان ذلك لازماً لأغراض التحري"()، فقد حصر المشرع أخذ البصمات والصور لأغراض التحري فقط مما يعني أنه لا يجوز أخذ هذه البصمات أثناء المحاكمة، كما نص على ذلك المشرع السوداني في قانون الإجراءات الجنائية لسنة (1983م)، الملغي، ولعل ذلك يعد قصوراً من المشرع الحالي حيث كان عليه أن لا يحصر أخذ البصمات والصور لأغراض التحري فقط بل يضيف إليها المحاكمة، ولكن الواقع التطبيقي يجد فيه أن البصمات تؤخذ لأغراض التحري والمحاكمة باعتبارها من القرائن ونجد قضاء المحكمة العليا أخذ بالقرائن بمعناها الواسع في إثبات جرائم القصاص وجاء في قضاء المحكمة العليا "أنه ليس هنالك ما يمنع من تأسيس الإدانة في جرائم القصاص على القرائن وحدها"()، وهذا يعني أنه يمكن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالإدانة بناء على بينة البصمة وقد أخذت كبينة في قضايا عديدة منها سابقة حكومة السودان ضد الطيب محمد جمعة وآخرين، حيث ذكر القاضي أبو رنات "بأن التعرف بواسطة بصمة الأصبع من قبل شخص خبير في هذه البصمات مسموح به كما عليه إن يكون سبباً للإدانة وحده دون حاجة إلى تعضيد"().
ولقد أرست محكمة النقض المصرية أثر البصمة في الإثبات الجنائي، فقضت بان الدليل المستمد من تطابق البصمات دليل له قيمته وقوته الاستدلالية على أساس علمي دقيق لا يوهن منها ما يستنبطه الطاعن في طعنه من احتمال وجود تماثل غير تام بين بصمات شخص وآخر، أما تقنية البصمة الوراثية فأصبحت تلعب دوراً كبيراً في إثبات الاتهام الجنائي عن طريق الوصول إلى الجاني الحقيقي من خلال تحليل آثار الدماء أو السائل المنوي أو أي خلية بشرية يتم العثور عليها على مسرح الجريمة، فبفضل تحليل الحامض النووي أمكن التعرف على شخصية الجاني في كثير من الجرائم وخاصة الاغتصاب عن طريق فحص البصمة الجينية المستمدة من مني المتهم العالق بالمجني عليها، والبصمة الخاصة بالمشتبه فيه، وإثبات أنهما لشخص واحد هو الذي ارتكب الجريمة.
ولقد تم استخدام البصمة الوراثية للمرة الأولى في قضية Pitch Fark بالمملكة المتحدة فيفضل آثار لسوائل الجسم الحيوية المأخوذة من جسمي المجني عليهما قضي بإدانة المهتم().
وفي فرنسا تم التعرف على شخصية الجاني الذي اغتصب (طالبتين أمريكيتين)، عن طريق الجينات الوراثية، وذلك بعد أن أثبت التحليل الجيني للسائل المنوي المأخوذ من جسد المجني عليهما أنه يخص الجاني بالإضافة إلى تطابق تحليل آثار الدماء المأخوذة على مسرح الجريمة مع فصيلته(). ويمكن أن يؤدي استخدام البصمة الوراثية إلى البراءة ففي إحدى قضايا الاغتصاب تعرفت المجني عليها على المتهم من وسط طابور العرض القانوني، إلا أن تحليل البصمة الوراثية نفى أن يكون المشتبه فيه هو مرتكب الجريمة، ومن القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام العالمي عام (1991م)، وكان لنتائج تحليل البصمة الوراثية صدى إعلامي وسياسي خطير ونقصد بها قضية (مونيكا ليؤو نسكي)، التي كانت تعمل في البيت الأبيض وقد اتهمت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بوجود علاقة جنسية معه وأقسم كلينتون بإنه لم يحدث، ثم قدمت المدعية (مونيكا)، للمحكمة فستانا أزرق اللون خاصاً بها عليه بقع منوية تبين به إثبات التهمة عليه، وأرسل الفستان إلى المختبر الجنائي لتحليل الحامض النووي في كل خلية في كل بقعة من البقع المنوية، وتم أخذ عينة دم الرئيس بل كلينتون لتحليل الحامض النووي وبالمقارنة وجد الحامض النووي مطابقاً مما يدل على أن السائل المتجمد بفستان يخص الرئيس كلينتون وبمواجهته اعترف بالواقعة واعتذر للشعب الأمريكي ولأسرته().
وهكذا أصبح للحمض النووي بصمة لأجل هذا استخدام الحامض النووي في جرائم القصاص (القتل والجرح)، إذا وجدت أي آثار من جسد الجاني على مسرح الجريمة، ففي حوادث القتل يمكن تحليل عينة الدم الملتقطة من مسرح الجريمة وعينة دم المشتبه فيه إثبات أنهما لشخص واحد لوحدة الجريمة الجينية.
ونجد أن المشرع المصري قد أدخل البصمة الوراثية دليلاً في تحديد هوية المجني عليه في جرائم القتل والجرح، وذلك في العام (1998)، في القضية التي تتخلص وقائعها في ارتكاب جريمة قتل شخص ثم إشعال النار فيه في إحدى المناطق الصحراوية، وقد دلت تحريات الشرطة إلى تحديد مكان الواقعة، إلا أنه لم يعثر فيه على عظام أو أشلاء لأنسجة آدمية، ومع ذلك تمكن خبراء الطب الشرعي من الحصول على كمية من الرمال التي توجد بها آثار دماء من محل الواقعة، وأجروا عليها تحليل الـ DNA بطريقة PCR بهدف التعرف عما إذا كانت هذه العينة من الدماء تخص المجني عليه من عدمه، وتم بالفعل استخراج الحامض ولكن نظراً إلى قلة كميته فقد تعذر فنياً استكمال باقي أبحاث الحامض النووي، وإن كانوا قد توصلوا بالفعل إلى أن الدماء من جسم آدمي.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل أصبحت تستخدم البصمة الوراثية أمام القضاء الجنائي في السودان؟ وبسبب انتشار الإثبات بواسطة البصمة الوراثية في كثير من دول العالم منها كما ذكرنا مصر أصبح من الأهمية بمكان أن نبحث هذا الموضوع، فالعلم يقدم الوسائل الفنية ورجل القانون يقدم المسار الصحيح في إطار القانون حتى لا يقع استخدام هذه الوسائل تحت طائلة القانون، و حتى لا يكون التقدم العلمي على حساب إهدار حقوق الأفراد فإذا كان المشرع السوداني سبق إن أباح أخذ بصمات أصابع أي شخص أثناء محاكمته أو التحقيق معه أو التحري بشأنه وذلك بمقتضي قانون الإجراءات الجنائية لسنة (1991م)، حيث نص على أنه (لا يجوز أن تؤخذ البصمات والصور لأي شخص أو أي شئ متى كان ذلك لازما لاغراض التحري)()، وبما أن البصمات تنقسم إلى نوعين بصمات عادية وبصمات وراثية وبما أن المشرع أطلق لفظ (البصمات)، بصيغة الجمع فيدخل في نطاق التسمية البصمة الوراثية، ومن ثم فليس هناك أي مبرر لرفض الاعتماد على البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، حتي ولو تضمنت هذه الوسيلة مساساً بسلامة جسم الإنسان طالما أن هذا المساس تم بضوابط معينة وأسفر عن نتائج موثوق بها.
وبما أن البصمة الوراثية من أحدث وسائل الإثبات الحديثة حيث يتطلب إستيعابها وفهمها واستخلاص نتائجها خبرة ودراية، وذلك حتي تطمئن لها المحكمة وتركن إليها كدليل وبينة للفصل في الدعاوى وبالأخص جرائم القتل فإن على محكمة الموضوع أن تستعين بشهادة الخبير المتخصص في هذا المجال باعتبارها من المسائل الفنية المعقدة، فالخبرة تعد دليلاً ووسيلة للإثبات كما أسلفنا القول إلا أن اللجوء إليها يكون استثناء في مسائل معينة وهي الفنية والعلمية لإعانة المحكمة، وقد يقال إن التطور العلمي من شأنه أن يطغى على نظام الاقتناع القضائي، فيجعل للخبير القول الفصل ولا يبقي للقاضي بعد ذلك إلا الإذعان لرأي الخبير دون أي تقدير من جانبه وإن كان البعض يرى وبحق أن التطور العلمي لا يتعارض مع مبدأ حرية القاضي في تكوين اقتناعه، وأن الأمر لا يعدو أتساع مجال الاستفادة بالقرائن وإعمال الخبرة في إطار السلطة التقديرية للقاضي حسبما يستريح ضميره بمعني أن السمات التي تتميز بها الأدلة العلمية بمقدار اتساع مساحة الأدلة العلمية بمقدار ما يكون انكماش وتضاؤل دور القاضي الجنائي في التقدير إلا أن هذا التصور ليس في محله لأنه يجب التميز بين أمرين:
الأمر الاول: القيمة العلمية القاطعة للدليل.
الأمر الثاني: الظروف والملابسات التي وجد فيها هذا الدليل.
فتقدير القاضي لا يتناول الأمر الاول وذلك لأن قيمة الدليل تقوم على أسس علمية دقيقة، ولا حرية للقاضي في مناقشة الحقائق العلمية الثابتة، أما الظروف والملابسات التي وجد فيها هذا الدليل فإنها تدخل في نطاق التقدير الذاتي للقاضي، فهي من طبيعة عمله بحيث يكون في مقدوره أن يطرح مثل هذا الدليل رغم قطيعته من الناحية العلمية، وذلك عندما يجد أن وجوده لا يتسق منطقياً مع ظروف الواقعة وملابساتها، فمجرد توافر الدليل العلمي فإنه لا يعني ان القاضي ملزم بالحكم مباشرة، دون بحث للظروف والملابسات بالإدانة أو البراءة فالدليل العلمي ليس آلية معدة لتقرير اقتناع القاضي بخصوص مسألة غير مؤكدة.
وبالنسبة للدليل الناتج عن تحليل الحامض النووي في الإثبات من حيث قوته الإثباتية في القضايا الجنائية .
فإنه من واجب المحكمة عند العمل به الأخذ في الاعتبار أن الأصل هو الأخذ برأي الخبير حيث إن البصمة الوراثية من الأدلة العلمية الدقيقة التي تقتضي التخصص، ولاشك أن هذا الالزام من جانب المشرع له دلالته، فالقاضي لن يلجأ إلى الخبير لإمداده بالدليل الفني والعلمي ثم بعد ذلك يهمله إلا إذا كان قرار التخلي عن الدليل مسببا من جانب القاضي، كذلك لايجوز للقاضي تفنيد الدليل الفني الذي جاء في تقرير خبير البصمة الوراثية بشهادة الشهود وإلا كان ذلك إخلالاً بحق الدفاع. بل أن المحكمة نفسها لايجوز لها دحض ما قاله الخبير الفني وماجاء به الدليل العلمي استناداً على معلومات شخصية بل يتعين عليها إذا ماساورها الشك أن تستجلي الأمر بالاستعانة بخبير آخر من أهل الخبرة ما دام موضوع الدليل من المسائل الفنية البحتة التي لا يصح للمحكمة أن تحل فيها محل الخبير.
ولا شك أن كل هذه القواعد وغيرها إنما هي دلالة على الحماية والرعاية التشريعية لقيمة الدليل العلمي وقدراته الفعالة في صون الحقوق وإرساء العدالة في المجتمع.
وهذه الحماية التي أسبغها المشرع السوداني على الدليل العلمي تفرض على سلطات التحري وهم أول من ينتقل إلي مسرح الجريمة أو يتلقى بلاغ وقوعها بالمحافظة على كافة الأدلة مهما تضاءلت درجة أهميتها في نظره، وهو واجب وظيفي وقانوني كسلطة من سلطات العدالة الجنائية قبل أن يكون واجبا أخلاقيا. وفي محاكمة م- ز-ا، والذي أدانته محكمة جنايات الخرطوم شمال بتاريخ (16/12/2008م)، تحت المادة (130)، من القانون الجنائي لسنة (1991م)، وذلك بناء على القرائن ومن ضمن هذه القرائن بينة البصمة الوراثية حيث تم العثور على السكين أداة الجريمة مع المتهم وعليها فصيلة دم المجني عليه ومن ثم كانت الإدانة، و قد جاء في حيثيات محكمة الموضوع: (أن هذه الجريمة تعد أبشع الجرائم التي شهدتها البلاد وأن المتهم أرتكب جريمته بوحشية وأسلوب قاسٍ لم يراع فيه علاقة الصداقة التي تربطه بالمرحوم كما أشير بالمجهود المقدر الذي قامت به الشرطة ممثلة في الجهات التي أشرفت على التحري وهي تيم التحري في هذا البلاغ، والتحري الميداني ممثلاً في إدارة المباحث الجنائية ولاية الخرطوم حيث بذلت جهداً مقدراً في كشف الجريمة والوصول لأجزاء جسد المرحوم ومكان الجريمة والذهب الذي تم أخذه من المحل واستخدم التحري كل التقنيات الحديثة والمختبرات العلمية في الكشف عن الجريمة مما مكن المحكمة من الوصول إلى للحقيقة)().
ونخلص من ذلك إلى أن البصمة الوراثية تعتبر قرينة قضائية تصلح دليلاً كاملاً ويجوز أن يستمد منها القاضي اقتناعه الذي يعتمد عليه في حكمه، وهذا يعني أن الإدانة يمكن أن تبنى على القرائن وحدها وبمعنى أخر يمكن الإدانة بناء على دليل البصمة الوراثية، وتطبيقاً لذلك جاء في قضاء محكمة النقض المصرية بأن " القرائن من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية، فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها، ولا يصح الاعتراض على الرأي المستخلص منها مادام سائغاً مقبولاً".
وبناء على ذلك فإن كل دليل يمكن أن يتولد منه اقتناع القاضي يكون من حيث المبدأ مقبولاً أمامه، وبالتالي فليس ثمة ما يمنع قبول الأدلة الناشئة عن البصمة الوراثية باعتبارها من الأساليب العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي وترسخ لمبدأ لا يطل دم امرئ في الإسلام الذي يقوم عليه منهج المشرع السوداني المتوسع في إثبات جرائم القصاص.
الخاتمة
بعد أن انتهينا بعون الله تعالى من بحث أثر البصمة الوراثية في إثبات جرائم القصاص والذي خصصت فيه المبحث الأول لبيان مفهوم جرائم القصاص في الفقه الإسلامي والقانون ونخلص إلى إن القصاص هو اتباع الشيء أو الفعل بمثله ويكون في النفس والأطراف وكذلك نجد أن كل التعريفات السابقة قد اشترطت في القصاص أن يكون قد أرتكب موجبه عمداً ، وأنه أي القصاص يعني المساواة والمماثلة بين الجريمة الواقعة على المجني عليه والعقوبة التي توقع على الجاني، وأن تكون العقوبة من جنس الجريمة .
وانصب الحديث في المبحث الثاني على أثر البصمة الوراثية على إثبات جرائم القصاص والتي تنبع أهميتها في توصيل أجهزة العدالة بدقة إلى الحقيقة، ولم يعد المثل القديم إن الموتي لا يتكلمون قائما في عصرنا حيث أتاح التقدم العلمي للمحقق والقاضي أن يتيقن من شخصية الجاني وأسلوب ارتكاب الجريمة لمجرد توافر بصمته بمكان الحادث، فهي دليل قطعي على وجوده في المكان الذي وجد فيه، وخلصت من ذلك إلى أنه يجب على المحاكم أن تقبل الإثبات العلمي عندما يقدم إليها في إطار إثبات جرائم القصاص حتى لا يطل دم في الإسلام.
وانتهيت إلى أن استخدام البصمة الوراثية في مجال الإثبات الجنائي يجعل العملية الإثباتية غير جامدة ويتفق مع منهج المشرع السوداني المتوسع في إثبات جرائم القصاص حيث إن التجديد والتطور وفقا للإنجازات الإنسانية المستقرة في مجال العلوم الطبية والكيميائية وغيرها وهي مسألة لا يمكن مصادرتها ومن ثم يصبح لزاما على المجتمع أن يتطور ليتواءم من محدثات التطوير ، فيأخذ منها ما يفيده من نتائج ثبت بما لا يدع مجالا للشك استقرارها خاصة عندما لا يتعارض إعمال هذه النتائج العلمية الضمانات التشريعية والطبيعية للحقوق الإنسانية.
النتـــائج
بالنظر لكوني كنت أبلور الضروري ،وأشير في طي هذا البحث، لم أجد معاناة في اقتطاف أهم النتائج والمميزات من خلال ما علقت في سطوره وبيانها فيما يلي:
[1] توصل الباحث إلى أن الاعتداد بالبصمة الوراثية كدليل لتحديد هوية مرتكب الجريمة، يوجب أن يجري تحليل الحامض النووي في معامل معترف بها، كما يجب إتباع القواعد العلمية في أخذ العينة أو رفعها وحفظها وتحليلها، وأيضا يجب أن يراعي أن يكون اخذ العينة من المتهم وفقا للحدود والإجراءات المسموح بها قانونا.
[2] تعتبر البصمة الوراثية من اقوي طرق لإثبات التي عرفت حديثاً في الكشف عن الجريمة وتحديد مرتكبيها وذلك من خلال ما يعثر عليه على مسرح الجريمة من مخلفات أو بقايا أدمية.
[3] توصل الباحث إلى أن التطورات العلمية المتقدمة التي ظهرت على الساحة في العصر الحديث قد أحدثت متغيرات جذرية في وسائل إثبات جرائم القصاص لم تكن معروفة من قبل اعتماداً على النظريات العلمية والممارسات العملية الميدانية التي برزت معالمها واستقرت أصولها بما لا مجال للجدل في حقيقتها أو الطعن في صحتها وأصبحت الإدانة المستمدة منها حجة يعول عليها القضاء كأداة فنيه تؤسس عليها الأحكام بالإدانة أو البراءة.
[4] ألزم المشرع السوداني سلطات التحري والمحكمة بالرجوع إلى الأخصائيين والاستشاريين الفنيين لمساعدتهم في تقدير المسائل الفنية إذا لزم الأمر.
[5] لا يجوز للقاضي تفنيد الدليل الفني الذي جاء في تقرير الخبير بشهادة الشهود. بل إن المحكمة نفسها لا يجوز لها دحض ما قاله الخبير الفني وما جاء به الدليل العلمي استنادا على معلومات شخصية بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك أن تستجلي الأمر بالاستعانة بخبير آخر من أهل الخبرة مادام موضوع الدليل من المسائل الفنية البحتة التي لا يصح للمحكمة أن تحل فيها محل الخبير.
التوصيات
في ختام هذا البحث أورد أهم ما توصل إليه الباحث من توصيات:
[1] ضرورة النص على مبدأ {لا يطل دم امرئ في الإسلام} باعتباره احد أصول التشريع الجنائي أو أحد القواعد الدائرة في التشريع الجنائي، وان تستبعد أوامر الحفظ، والأوامر بان لأوجه لإقامة الدعوي الجنائية بسبب عدم معرفة الفاعل أو عدم كفاية الاستدلالات أو الأدلة الجنائية أو الأدلة وإيجاد بدائل لها للتضييق من أعمال هذه الأوامر.
[2] نوصي بقيام مؤتمر علمي متخصص يشارك فيه رجال القانون والطب الشرعي والأدلة الجنائية والعلماء المتخصصين في مجال تحليل الحامض النووي DNA لدراسة البصمة الوراثية كتقنيه علمية تستخدم في تحديد هوية الأشخاص وبصفة خاصة الجناة وأشلاء المفقودين.
[3] إيجاد قنوات للتعاون العلمي بين المعامل الجنائية والجهات البحثية المتخصصة في تحليل الحامض النووي.
[4] وضع إطار تشريعي للإثبات بالحامض النووي يتضمن تحديد شروط ممارسة المعامل تحليل البصمة الوراثية وشروط اخذ العينات والاحتفاظ بها ,حتى يمكن القطع بصحة النتائج التي تسفر عنها.
[5] الاهتمام بالجوانب الفنية لجمع الأدلة وذلك بعمل دورات تدريبية للقائمين على سلطات التحري والتحقيق والحكم, وتوعيتهم بالأساليب المتطورة والمستحدثة وهذا المجال أو بالأحرى إنشاء وسائل علمية متطورة.
[6] يوصي الباحث سلطات التحري باستخدام كل التقنيات الحديثة والمختبرات العلمية في الكشف عن جرائم القتل حتى لا يطل دم في الإسلام
قائمة المصادر والمراجع
القران الكريم
[1] القانون الجنائي السوداني, أسسه ومبادئه ونظرياته العامة، أ.د.محمد الفاتح إسماعيل، طبعة 2000.
[2] المفردات من غريب القرآن. للإمام الحسين بن المفضل -المعروف بالراغب النبهاني، طبعة دار المعرفة .
[3] بدائع الضائع للكاساني – علاء الدين ابوبكر بن مسعود الكاساني – مطبعة الجمالية بالقاهرة 1991.
[4] مواهب الجليل – شرح مختصر خليل محمد بن محمد المغربي المعروف بالخطاب 954هـ) – مطبعة السعادة بمصر 1329هـ.
[5] نهاية المحتاج لشرح المنهاج ــ نهاية المحتاج – محمد بن أحمد الرملي (1004هـ) مطبعة الحلبي.
[6] الأحكام العامة في القانون الجنائي لعلي بن بدوى – الموسوعة الجنائية.
[7] قانون العقوبات لسنة 1974.
[8] انظر القضية رقم: (12695)، لسنة 1998 جنايات النزهة – القاهرة.
[9] قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تعديل 2022.
[10] الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: د. حسين المحمدي بوادي.
[11] الوسيط في شرح القانون المدني د. عبدا لرزاق السنهوري -طبعه دار النشر للجامعات المصرية 1952.
[12] الشفرة الوراثية للإنسان د. أحمد مستجير- سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت.
[13] قواعد الفقه للمفتي – دار الكتب الحديثة، الطبعة الثانية 1966.
[14] عقود المعاملات في الفقه الإسلامي د. محمد سيد أحمد الطبعة الثانية 1999.
[15] صحيح البخاري: أبو عبد الله بن إسماعيل البخاري (256هـ)، مطبعة الشعب المصرية (1378هـ)، مطبعة علم الكتاب بيروت.
[16] الجوانب القانونية والشرعية للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثية – د.محمد أحمد غانم – دار الجامعة الجديدة – طبعة 2022 م.
[17] حجية البصمات في الإثبات الجنائي- عادل غانم.
[18] القاموس المحيط، محي الدين بن يعقوب الفيروز أبادي (817هـ ) المطبعة الحسينية سنة (1330هـ).
[19] موسوعة تكنولوجيا الحامض النووي في مجل الجريمة –د.عبد الباسط محمد الجمل – مروان عادل عبده مطبعة الشرطة – القاهرة – الطبعة الأولي 2022.
[21] فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة، الناشر معهد الدراسات العربية 1966م،
[21] توصية المجلس الأوربي: رقم 1-92-R بتاريخ 22-2-1991م.
[22] لسان العرب: جمال الدين بن محمد المعروف بابن منظور (711هـ) دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر (1375 هـ – 1956م).
[23] مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي (666هـ)، مطبعة عيسي الحلبي، القاهرة والمطبعة الأميرية، الطبعة السادسة.
[24] المصباح المنير: الشرح الكبير للرافعي أحمد بن محمد بن علي المغربي (770هـ)، مطبعة مصطفي الحلبي ودار العلم بيروت، لبنان.
[25] المبسوط، للسرخسى، للإمام محمد بن أحمد السرخسي (ت 483هـ) الطبعة الأولي (1993م).
[26] مغني المحتاج، إلى معرفة معني ألفاظ المنهاج: للخطيب الشربيني, شمس الدين محمد بن أحمد, (ت: 977هـ), وهو شرح منهاج الطالبين للنووي.
[27] المغني – عبد الله بن أحمد بن قدامة (620هـ) مطبعة الإمام القاهرة ومطبعة سيد طه.
[28] المحلى: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم (456هـ)، نشر مكتبة الجمهورية العربية القاهرة (1391م)، والمكتب التجاري للطباعة بيروت