أسعد الله جميع أوقاتكم باليمن والمسرات
أحبتي كلنا نعلم أنه شهر رمضان شهر فضيل شهر العبادات والطاعات وقراءة القران والبحث عن الخيرات لكسب الاجر والثواب والبعد عن المعاصي
والصوم عن كل المحرمات ليس فقط الصوم عن الاكل والنوم طوال النهار وترك الصلاة وقراءة القران الي متى هذه الغفله ؟
كنا نتحرى رمضان فرحين بقدومه ونتبادل فيه التهاني هل نفرح برمضان من أجل الاكل وترك العبادات !!
شباب في ريعان الشباب المؤذن يؤذن في هذا الشهر الفضيل وغيره من الشهور فتجدهم لايبألون بهذا النداء وبدل من الذهاب للمسجد تجدهم يبسطون بالشوارع ويرفعون صوت الاغاني فوق صوت الاذان ويفحطون بالشوارع ويزعجون المصلين !!
لاأعلم أي أعمال سيقابلون رب العباد بها؟
في بداية شهر رمضان نشاهد الاجتهاد بالعبادة
والمساجد مملوءه بالمصلين وما أن ينتصف الشهر فتجد الكسل والخمول والمساجد يقل بها المصلين وملحوظ بشكل كبير جدآ!!
الي متى هذه الغفله الي متى التفريط بليالي هذا الشهر الفضيل ؟
العشر الاولى رحلت والعشر الاخرى قاربت على الرحيل فلماذا لانجتهد بالعشر الاواخر بالتقرب الي الله بالعبادات والاجتهاد بااداء الصلوات فان الله تواب وغفور رحيم حتى بااخر يوم يقبل التوبه
علينا ياعباد الله أن نجتهد بالعشر الاواخر بها ليله خير من الف شهر وهي ليلة القدر كلها أيام ويرحل رمضان فااوصيكم بنفسي واياكم بالاجتهاد بهذه العشر الاواخر قدر الامكان حتى ننال رضى الرحمن
ونكسب الاجر وتكتب في ميزان أعمالنا وقد لاندرك رمضان القادم .
بالامس كانوا معنا واليوم لانراهم ولايعلم الانسان متى توفيه المنيه وقد لاندرك العشر الاواخر.
والانسان يوم القيامه ويوم الحساب يسأل عن أعماله وهي الشاهده عليه فلا نعلم هل تدخله اعماله الجنه أم النار
فاكسبوا هذه العشره الخيره .
تزودُوا فيها بالطاعات
أعملوا الخير واسعوا له
تحيات فأختكم في الله – طالبة العلى –
نعم لا يعلم أحد متى تأخذه المنية فعلى كل أحد منا انتهاز الفرصة ما دام في الدنيا شكراااااااا لك أختي نور على موضوعك الرائع انّ موضوعك في محله غاليتي و أرجو من كل انسان يقرأ هذا الموضوع أن يستفيد شكرااااااا لك مجددا على التوعية بارك الله فيك أختاه وجعله في ميزان حسناتك آآآآآآآآآمين يارب العالمين و دمت لنا بارعة و متألقة صحـــــى حورك حنونتي
نعم لا يعلم أحد متى تأخذه المنية فعلى كل أحد منا انتهاز الفرصة ما دام في الدنيا شكراااااااا لك أختي نور على موضوعك الرائع انّ موضوعك في محله غاليتي و أرجو من كل انسان يقرأ هذا الموضوع أن يستفيد شكرااااااا لك مجددا على التوعية بارك الله فيك أختاه وجعله في ميزان حسناتك آآآآآآآآآمين يارب العالمين و دمت لنا بارعة و متألقة صحـــــى حورك حنونتي
|
وانت الاروع اختي الغالية في ردودك وكلماتك النيرة التي لا تترك للكلام مجالا. فالف شكر غاليتي على المرور العطر ..سرني كثيرا تواجدك . أسأل الله ان يوفقك لما يحب ويرضى . بارك الله فيك . وصح سحورك حبيبتي عفاف.
عفــــــــــــــــــــــــــــوااااااااااااااااا
الله يسلمك حنونتي و أنتي زادا
شكراا وفقك الله غاليتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله جميع أوقاتكم باليمن والمسرات
أحبتي كلنا نعلم أنه شهر رمضان شهر فضيل شهر العبادات والطاعات وقراءة القران والبحث عن الخيرات لكسب الاجر والثواب والبعد عن المعاصي والصوم عن كل المحرمات ليس فقط الصوم عن الاكل والنوم طوال النهار وترك الصلاة وقراءة القران الي متى هذه الغفله ؟ كنا نتحرى رمضان فرحين بقدومه ونتبادل فيه التهاني هل نفرح برمضان من أجل الاكل وترك العبادات !! شباب في ريعان الشباب المؤذن يؤذن في هذا الشهر الفضيل وغيره من الشهور فتجدهم لايبألون بهذا النداء وبدل من الذهاب للمسجد تجدهم يبسطون بالشوارع ويرفعون صوت الاغاني فوق صوت الاذان ويفحطون بالشوارع ويزعجون المصلين !! لاأعلم أي أعمال سيقابلون رب العباد بها؟ في بداية شهر رمضان نشاهد الاجتهاد بالعبادة والمساجد مملوءه بالمصلين وما أن ينتصف الشهر فتجد الكسل والخمول والمساجد يقل بها المصلين وملحوظ بشكل كبير جدآ!! الي متى هذه الغفله الي متى التفريط بليالي هذا الشهر الفضيل ؟ العشر الاولى رحلت والعشر الاخرى قاربت على الرحيل فلماذا لانجتهد بالعشر الاواخر بالتقرب الي الله بالعبادات والاجتهاد بااداء الصلوات فان الله تواب وغفور رحيم حتى بااخر يوم يقبل التوبه علينا ياعباد الله أن نجتهد بالعشر الاواخر بها ليله خير من الف شهر وهي ليلة القدر كلها أيام ويرحل رمضان فااوصيكم بنفسي واياكم بالاجتهاد بهذه العشر الاواخر قدر الامكان حتى ننال رضى الرحمن ونكسب الاجر وتكتب في ميزان أعمالنا وقد لاندرك رمضان القادم . بالامس كانوا معنا واليوم لانراهم ولايعلم الانسان متى توفيه المنيه وقد لاندرك العشر الاواخر. والانسان يوم القيامه ويوم الحساب يسأل عن أعماله وهي الشاهده عليه فلا نعلم هل تدخله اعماله الجنه أم النار فاكسبوا هذه العشره الخيره . تزودُوا فيها بالطاعات أعملوا الخير واسعوا له تحيات فأختكم في الله – طالبة العلى – |
بارك الله فيك اختي وفي مواضعك المميزة
كلمات رائعه وجميلة وفعلا حسيت انها قرعت وجداني
بالامس كانوا معنا واليوم لانراهم ولايعلم الانسان متى توفيه
اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين
اللهم قونا على عبادتك في هذا الشهر
اسال الله ان يوفقك ويبارك فيك
والشكر لك اختي ندى على المرور الجميل . سرني تواجدك . شكراا
أنبهك فقط ان توقيعك مخالف فارجو التغيير .
كلمات رائعه وجميلة وفعلا حسيت انها قرعت وجداني بالامس كانوا معنا واليوم لانراهم ولايعلم الانسان متى توفيه اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين اللهم قونا على عبادتك في هذا الشهر اسال الله ان يوفقك ويبارك فيك |
اللهم آمين . والشكر لك اخي الكريم على لطف مرورك وعلى الاضافة المميزة . تقبل تحياتي العطرة
ذكر الأستاذ بديع الزمان النَّورْسي عدداً من الحِكَم المستفادة من صيام شهر رمضان المبارك، الذي وصفه بأنه أسطع الشعائر الإسلامية وأجَلَّها، وأنه يأتي في أوائل الأركان الخمسة للإسلام.
وبيَّن الأستاذ بديع الزمان النُّورْسي أن أكثر الحِكم المتمخضة عن صوم رمضان تتوجه إلى إظهار ربوبية الحق تبارك وتعالى، كما تتوجه إلى حياة الإنسان الاجتماعية، وإلى حياته الشخصية، وتتوجه أيضاً إلى تربية النفس وتزكيتها، وإلى القيام بالشكر تجاه النِّعَم الإلهية.
وقد ذكر الأستاذ النُّورْسي في إحدى رسائله، وهي الرسالة المسمى بـ "المكتوبات" تسع حِكَمٍ تُستفاد من صيام شهر رمضان المبارك.
ولأهمية هذه الحِكَم فقد ارتأينا إفرادها وجمعها في مكان واحد، فتجمع منها تسع حكم قصيرة في مادتها، بيد أنها غنية في مضمونها. وقد اجتهدنا أن نضع لكل حكمة عنواناً مستوحى من مضمونها، والحِكَم في الأصل غير معنونة، وإنما جاءت تحت عنوان "نكات" .
قال بديع الزمان النُّورْسي:
إن الله سبحانه وتعالى قد خلق وجه الأرض مائدة ممتدة عامرة بالنِّعَم التي لا يحصرها العدُّ، وأعدها إعداداً بديعاً من حيث لا يحتسبه الإنسان. فهو سبحانه يبين بهذا الوضع كمال ربوبيته ورحمانيته ورحيميته، بيد أن الإنسان لا يبصر تماماً -تحت حجاب الغفلة وضمن ستائر الأسباب- الحقيقة الباهرة التي يفيدها، ويعبر عنها هذا الوضع، وقد ينساها.
أما في رمضان المبارك، فالمؤمنون يصبحون فوراً في حكم جيش منظم، يتقلدون جميعاً وشاح العبودية لله، ويكونون في وضع متأهب قبيل الإفطار؛ لتلبية أمر القادر الأزلي: "تفضلوا" إلى مائدة ضيافته الكريمة…فيقابلون -بوضعه هذا- تلك الرحمة الجليلة الكلية بعبودية واسعة منظمة عظيمة…
تُرى، هل يستحق أولئك الذين لم يشتركوا في مثل هذه العبودية السامية، وفي مثل هذه الكرامة الرفيعة أن يُطلق عليهم اسم إنسان؟!
……يتبع
ثوابت الإيمان بعد رمضان كتاب لمؤلفه الدكتور صلاح سلطان، يتناول فيه حال المسلمين في رمضان حيث الأمل وحالهم بعده حيث الألم، كما يذكر عدة تساؤلات بعنوان بل الإنسان على نفسه بصيرة، ويتناول كذلك الدنيا والآخرة في القرآن والسنة، كما يذكر ثوابت الإيمان للمسلم والمسلمة، ويختم الكتاب بالخطوات العملية لزيادة ثوابت الإيمان
أسأل الله لي ولكم الثبآت و السدآد
كمآ أسأله أن يجعلنـآ ممّن يستمعون القول فيتّبعون أحســنه ،
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بمنآسبة قدووم شهر الخير ~
لي الشرف أن أقدم لكم
أيضا يمكن للأخوة و الأخوات الاستفادة من محتويات الشنطة من خلفيات وزخارف وبطاقات وغيرها ؛
بعض محتويات شنطة الدار الرمضانية للمصمم ؛
للتحميل اضغط ع الصورة
للتحميل اضغط ع الصورة
للتحميل اضغط ع الصورة
و هـُنآ آيضآ .. آورآق رمضآنية ~ Quranonline
معرض لكل الأوراق الرمضانية تسيهلا على الإخوة والأخوات لنشرها في المواقع والمنتديات ~
فقط أضغط على الورقة التى تختآرها ثم كليكـ يمين واختار نسخ وقم بلصقها فى المكان الذى تريده
نسأل الله ان يستفيد الجميع منها؛
اضغط هنا لدخول المعرض ..~
حجم الشنطة كاملة 1جيجا وبعد ضغطها 500 ميجا تقريبا ~
التحميل بروابط مباشرة ؛
فـ انشر و شآركنآ الآجر ~
الشهر العقاري
المبحث الأول
: مفهوم الشهر العقاري .
الفرع الأول : مفهومه .
الفرع الأول : مفهومه
الفرع الثاني : خصائصه
المطلب الثالث : موقف المشرع الجزائر من نظامي الشهر العقاري .
الفرع الثاني : التصرفات الصادرة عن الإدارة .
الفرع الأول : إيداع السندات العقارية
الفرع الثاني : إجراء عملية الشهر العقاري .
و لحماية المصالح العامة صدر قانون ينظم الملكية العقارية و ما يرد عليها من حقوق عينية و الحفاظ على استقرارها و إعطاء ضمانات أكثر للتصرفات المبرمة بين الأشخاص من نقل الملكية أو إنشاءه أو تعديله و أي تصرف الوارد عليه ، و حتى تكون حجة على الكافة يجب أن تخضع لقواعد خاصة إعلامها و لكي تنتج آثارها على الكافة بالنسبة للغير و حتى بالنسبة للأطراف المتعاقدة ، فما هي هذه القواعد التي تنظيم التصرفات الواردة على الملكية العقارية و ما يرد عليها من حقوق عينية ، و ما هو الاجراء المتبع حتى تتيح هذه التصرفات آثارها سواء بالنسبة للغير حماية المصالح في التصرف أو بالنسبة للأطراف المتعاقدة ؟ و ما هي الجهة المختصة بالنسبة التي يستند لها هذه المهام و ما هي صلاحيتها و مراقبتها .
و قد عرفت المجتمعات الحديثة تطور في شتى مجالات الحياة الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية إلى ظهور نظامين للشهر العقاري ، نظام الشهر الشخصي ، الذي يعيد بالشخص المالك ، محل التعامل ، إذ يسجل أسماء الأشخاص في سجلات منظمة بأسماء المتصرفين ، و النظام الثاني يطلق عليه نظام الشهر العيني إذ يعتد بمواصفات العقار محل التعامل من موقع و مساحة و الحدود للعقار .
و قد اخذ التشريع الفرنسي بنظام الشهر الشخصي ، غذ يرى أن دور الاشهار هو إعلام الغير و جعل العقود المشهرة حجة على الكافة و تبقى العقود قائمة و منتجة لأثرها بين الأطراف حتى و لم يتم شهرها بعد .
أما التشريع الألماني ، أخذ بنظام الشهر العيني ، فالإشهار ضروري ليس إعلام الغير فقط و جعل العقود المشهرة حجة على الكافة إتمام نقل الملكية ، لكن حتى بين الأطراف المتعاقدة .
و قد أخذ المشرع الجزائري بنظام السجل العقاري بمقتضى الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 ، و قد وضع حيز التطبيق بمقتضى المرسومين 76/62 و 76/63 المؤرخين في 25 مارس 1976 .
و قد أسندت هذه النصوص مسك السجل العقاري إلى مصلحة إدارية تسمى بالمحافظة العقارية يشرف عليها محافظ عقاري تابع لإدارة المالية ، و لم تسند إلى قاضي عقاري ما في التشريع الألماني .
و سوف نرى بأن نظام أخذ المشرع الجزائري لتنظيم الشهر الشخصي أو نظام الشهر العيني ؟ و ما هو موقف المشرع الجزائري من النظامين ؟
المطلب الأول : نظام الشهر الشخصي :
الفرع الأول : نظام الشهر الشخصي.
نظام الشهر الشخصي هو النظام الذي يتم الإشهار فيه باسم الأشخاص المالكين .
إذ ينشئ سجل عام أو عدة سجلات في كل إقليم يوجد بها إدارة للشهر العقاري ، يتم فيه تدوين كافة التصرفات الواردة على العقار باسم الشخص المتصرف في العقار ، و يوضع بذلك سجل أو سجلات منظمة بأسماء المتصرفين ، و لا يعتد في هذا النظام بمواصفات العقار محل التصرف ، من موقع و حدود و مساحة ، و إنما يعتد بالهوية الكاملة للأشخاص المالكين ، فإذا أراد شخص ما شراء عقار ، يتجه إلى هيئة الشهر العقاري للبحث و التأكد عن اسم مالكه ، فإذا وجد اسمه في إحدى السجلات الخاصة بالشهر العقاري فإنه لا يزال مالكا للعقار ، و عند عدم و جود اسمه فإن العقار لم يعد له .
فصاحب المصلحة لا يعرف إلا الشخص الذي تعامل في العقار دون معرفة ما يراد على العقار من حقوق مثقلة عليها .
و من خصائص نظام الشهر الشخصي ، أن عملية الإشهار العقاري للسندات العقارية تقتصر على إعلام الجمهور بما ورد على العقار من حقوق ، إذ لا أثر للشهر العقاري في إنشاء الحق العيني ، إذ ينشئ صحيحا بمجرد تمام العقد و يضل صحيحا إلا أن يفسح أو يقرر بطلانه .
الفرع الثاني : غيوب نظام الشهر الشخصي .
تنحصر عيوب الشهر الشخصي فيما يلي :
لا يمنح ضمانا كافيا للمستفيد من العقار من خلال تصرف المالك ، فقد يتصرف في العقار المبيع و يسجل هذا التصرف باسمه في السجلات المخصصة للشهر ، و قد يتصرف شخص آخر غير المالك الحقيقي لنفس العقار باسمه أيضا ، و يكون حينئذ لنفس العقار تصرفان مختلفان أو أكثر و بذلك يكثر في هذا النظام بيع ملك الغير .
تشهر محررات التي تحمل معاملات عقارية كما هي ، سواء كانت معيبة أو مزورة ، إذ لا يمكن التعرف عن صحتها ، فدور المحافظ العقاري ، دور سلبي ، إذ لا يمكنه مراقبة مدى صحة السند العقاري شكلا و مضمونا ، و بذلك يقلل الائتمان في المعاملات العقارية .
تحقق الشخص المستفيد من العقار المتعامل فيه يقتضي البحث الشاق للوصول إلى الشخص المالك الحقيقي للعقار محل التعامل من أجل معرفة هويته الكاملة و اسم أصوله بالكامل و أسماء المالكين السابقين للعقار .
و بما أن هوية الشخص محل اعتبار في نظام الشهر الشخصي ، تقرر لصاحب المصلحة الحق في طلب شهادة إثبات للتحقق من أن الشخص المتعامل معه هو فعلا مالك العقار ، و ما يزال مالكا له أو غير ذلك .
إن عدم تحديد العقارات بصورة دقيقة بناء على وثائق المسح العام للأراضي تغيير أسماء المالكين لأسباب مختلفة مثل إجراء عملية القسمة العقارية ، اكتساب ملكية العقار بالتقادم المكسب ، الميراث .
تحديد مساحة العقارات تقريبية قد تكون وهمية لا تتفق مع المساحات و الحدود الحقيقية ، مما قد يخلق عدم استقرار الملكية العقارية و ضبطها و انعدام الائتمان في المعاملات العقارية.و بذلك ظهر نظلم جديد للشهر العقاري قصد تنظيم الملكية العقارية أحسن تنظيم ، و يجعل الشخص الذي يقدم على تصرف العقار عالما بحقيقته و ذلك بمجرد الاطلاع على البطاقة العقاري ة بعد إتمام عملية المسح العام للأراضي الممسوكة على مستوى إدارة الشهر العقاري .
المطلب الثاني : نظام الشهر العيني .
الفرع الأول : مفهوم الشهر العيني:
نظام الشهر العيني هو النظام الذي يتم فيه الإشهار بتحديد العقار ، خلافا لنظام الشهر الشخصي الذي يأخذ باسم المالك العقار للإشهار العقاري .
ففي نظام الشهر العيني يعتمد على البيانات العقار أساسا ، إذ يدون على بطاقته العقارية، كافة الحقوق الواردة على العقار ، و بالتالي عقود التمليك و نقل الحقوق العينية لها قوة ومتانة ، و يمسك سجل عيني يطلق عليه اسم السجل العقاري .
و من محاسن هذا النظام ، أنه ييسر للمستفيد من العقار ، معرفة حقيقة العقار و الملاك الذين تعاقبوا على العقار ، إذ لا تتم أجزاء الشهر على العقار إلا بعد التحري عن صحة السند موضوع العقار ، تسند مهام مراقبة مدى استيفاء السند لشروط شكلية و موضوعية إلى المحافظ القاري المختص محليا ، و ذلك طبقا للمادة 22 من الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 01 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري : " يحقق الحافظ العقاري في هوية و أهلية أطراف الموجودين على وسائل الإثبات و كذلك في صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشهار ، و سيحدد مرسوم ، كيفيات تطبيق هذه المادة " .
من هذا النص جاءت المادة 1058 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري ، إذ يقوم المحافظ بإجراء تحريات للتحقيق من مدى توافر الشروط الشكلية و الموضوعية للسند الذي سيقوم بإشهاره و نصت على : " يحقق المحافظ العقاري بمجرد إطلاعه على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة ، أن موضوع ، أو سبب العقد ليس غير مشروع أو مناف للأخلاق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح " .
لقد أودع المشرع هذه الأحكام قصد العمل على استقرار الملكية العقارية و منع المضاربة و الحد من الفوضى في المعاملات العقارية .
و بالتالي نظام الشهر العيني كأساس لنظام الملكية العقارية يمنح ضمانا للمستفيد من العقار بعد ما يؤول إليه العقار بعد شهره ،و يكون مطمئنا اطمئنانا كاملا مما يجعل ملكيته على العقار ثابتة ومستقرة .
يعمل هذا النظام على ضبط حالة العقار ، و اسم ملكيه بصفة صحيحة و قواعد سليمة إذ يسند ملك العقار إلى مالكه الحقيقي .
تمكن الدولة من خلال هذا النظام ، من مراقبة العقار على السوق العقارية و تحصيل الرسوم و فرض الضرائب على المالكين لفائدة الخزينة العمومية .
البيانات الواردة بالسجل العقاري ، بعد الائتمان من عملية المسح العام للأراضي ، تعتبر حجة على ما تضمنه ، و عند إبرام عقد مع صاحب العقار يكون على علم بالديون المثقلة على العقار إن وجدت ، و بذلك يتفادى المتعامل ، عن المشاكل التي قد تحصل عن نظام الشهر الشخصي لتشابهه الأسماء ، و بذلك فإن نظام الشهر العيني يستحيل أي تثار هذه المشاكل لأنه يأخذ بمعلومات دقيقة على العقار، و يستحيل أن تتشابه العقارات بسبب التلاصق و الجوار لأن كل عقار يحمل رقما معينا و يكون محل مخطط وصفي و محل تعيين دقيق نافي للجهالة . و قد جاء نص المادة 66 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25 مارس 1976 : " كل عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار في محافظة عقارية ، يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار يعنيه ، النوع و البلدية التي يقع فيها و تعيين القسم و رقم المخطط و المكان و ما يحتوي عليه من مسح الأراضي" .
لا يمكن الادعاء بوجود الحق العيني إلا من تاريخ إشهاره ، و إسناده إلى صاحبه الحقيقي ، فالعقار يأخذ موقعه القانوني بعد إتمام من عملية مسح الأراضي ، إذ لا يمنح بشأنه دفتر عقاري بعد تأسيس السجل العقاري على مستوى إدارة الشهر العقاري و ذلك بموجب البطاقة العقارية المحددة له و ذلك طبقا للمادة 19 من المرسوم رقم 76/63 :
" أن مجموعة البطاقات العقارية التي حدد مسكها بموجب المادة 13 من الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ، تمثل الناطق الطبيعي و كذلك الوضعية الحالية للعقارات ".
و بما أن لكل عقار ممسوح رقم معين و مسجل باسم مالكه الحقيقي فلا خوف عليه ، إذ يمتلك صاحب العقار سند الملكية و هو الدفتر العقاري و تدون عليه جميع الحقوق الواردة على العقار ، و قد نصت عليه المادة 19 من الأمر رقم 75/74 " تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهار في السجل العقاري و في الدفتر العقاري الذي يشكل سند ملكيته … "
يعتبر نظام الشهر العيني النظام الأمثل ، الذي يؤمن المالك مما قد يعترضه من مشاكل وصعوبات على حقوقه الواردة على العقار الذي يمتلكه بسند قوي و هو سند الملكية .
الفرع الثاني : خصائص نظام الشهر العيني .
لنظام الشهر العيني خصائص كبيرة ، و قد جيء بهذا النظام للحفاظ على الملكية العقارية و الحقوق العينية ، و من خصائص هذا النظام أنه يخصص عمل وارد على العقار سواء منشئا أو معدلا أو ناقلا لحق الملكية العقارية ، بطاقة عقارية عينية ، تفيد فيها جميع التصرفات الواردة على العقار ، و تنص على ذلك المادة 38 من المرسوم 76/63 : "كل إشهار لعقود أو قرارات قضائية تتضمن إنشاء أو تعديل أو أو إشهاد ارتفاقات أو حقوق مشتركة ، يجب أن يكون موضوع تأشيرها على بطاقة كل عقار " . و مجموعة البطاقات العقارية ، تشكل ما يعرف بالسجل العقاري ، و يعتبر السجل العقاري بمثابة سجل العقارات الممسوحة .
و كل تغيير في حدود وحدة عقارية يكون موضوع إعداد بطاقات عقارية مطابقة ، و بعد ترقيم الوحدات الجديدة يؤشر على البطاقة الأصلية و الجديدة ، و كذا كل تصرف يرد على العقار سواء عيني أصلي أو تبعي ، فيجب أن يؤشره على البطاقة العقارية المخصصة .
الشهر العقاري مصدر الحق العيني ، إذ أن الحق العيني العقاري لا ينشأ و لا يعدل ولا يزول و لا ينقل إلا أن إذا أخضع لعملية الشهر العقاري و هذا ما جاء في نص المادة 793 من القانون المدني " لا تنتقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون و بالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار ".
و لا يمكن الاحتجاج بالحق العيني سواء بين المتعاقدين أطرافي مواجهة الغير إلا من تاريخ إشهاره ، و كذا للأحكام و القرارات القضائية النهائية المثبتة لهذه التصرفات ، يجب إخضاعها للشهر لتتبع آثار بالنسبة لأطراف المتعاقدة و الغير ، و هذا ما نصت عليه المادة 72 من المرسوم رقم 76/63 : " لا يمكن لأي تعديل الوضعية القانونية لعقار، أن يكون موضوع نقل لمسح الأراضي إذ كان العقد أو القرار القضائي المثبت لهذا التعديل لم يتم إشهاره مسبقا ، في مجموعة البطاقات العقارية " .
إن عملية الشهر العقاري في نظام الشهر العيني له القوة الثبوتية ، مما يعطي للسند العقاري القوة مما يمنحه الائتمان بين المتعاملين على العقارات و لتسهيل تداوله .
إن عملية الشهر العقاري للسندات الخاضعة للشهر ، تسبقها دراسة قانونية دقيقة ، إذا أوجب المشرع المحافظ العقاري بالتدخل لمراقبة مدى استيفاء المحرر المرد شهرها على الشروط الشكلية و الموضوعية و هذا طبقا لنص المادة 105 من المرسوم 76/63 : " يحقق المحافظ العقاري بمجرد إطلاعه على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة ، بأن موضوع أو سبب العقد ليس غير مشروع أو مناف للأخلاق أو مخالف للنظام العام بكل وضوح " .
إن العقارات التي شملتها عملية المسح العام للأراضي غير قابلة للاكتساب بالتقادم المكسب ، على أساس أن المسح العام للأراضي يحدد الوضع المادي لأصحاب العقار ، و ذلك بناء على وثائق المسح ثم تأسيس السجل العقاري .
الشهر العقاري ناقل للملكية العقارية ، إذا أخضع المشرع إفراغ كافة التصرفات الواردة على العقار في قالب شكلي و إلا كان باطلا .
فالالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل بحكم القانون الملكية أو حق عيني ، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالشهر العقاري ، كما نصت عليه المادة 156 من القانون المدني .
و قد جاء في نص المادة 793 من القانون المدني أنه لا تنتقل الملكية و الحقوق العينية الأخرى في العقار ، سواء بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير إلا إذا روعيت إجراءات الشهر العقاري .
و كذا ما جاء في المادتين 15 و 16 من الأمر رقم 75/74 على وجوب إخضاع المعاملات العقارية إلى الشهر العقاري حيث ينتج آثاره القانونية .
من خصائص الشهر العقاري العيني إعلام المتعاملين بالعقارات ، فكل من يريد التعامل في عقار فعليه أن يعرف ما يثقل به من حقوق ، و لذلك ينبغي تسجيل و قيد كافة السندات العقارية بإرادة الشهر العقاري .
المطلب الثالث : موقف المشرع الجزائري من الشهر العقاري .
إنّ العقار ثروة لا تزول، حب امتلاكه وجد منذ أن خلق الله الإنسان وغرس فيه حبّ المال و التملك، غير أن التنافس في طلب ملكيته أدى إلى ظهور العديد من الخلافات نجم عنها في غالب الأحيان نزاعات كثيرة و معقدة، و هو ما دفع الكثير من الدول إلى الاهتمام به و لا سيما بمسألة نقل الملكية العقارية،و ذلك بإيجاد عن طريق تشريعاتها الإطار الأمثل الذي يتم بموجبه تنظيم الملكية العقارية نظرا لما تكتسيه من أهمية بالغة. إذ ممّا لا شك فيه أنّ العقارات بمختلف أنواعها سواء أكانت صناعية أو فلاحية أو عمرانية تلعب دورا هاما في مجال التنمية الاقتصادية، فكلما تم تسيير آليات حركية للسوق العقارية بقواعد موضوعية و إجراءات شكلية يتجنب فيها التعقيد، يتم تحفيز رؤوس الأموال المدخّرة سواء أكانت بالداخل أو بالخارج و هو ما يعود فعلا على الاقتصاد الوطني بالازدهار و تسريع وتيرة التنمية.
و عليه فإنّ موضوع العقار كمحور استراتيجي، ونظرا للدور الكبير الذي يلعبه في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، فإنّه كان من الواجب إضفاء حماية صارمة على الملكية العقارية وإحاطتها بجملة من الضمانات الأكيدة، سواء أكانت بمبادئ دستورية أو قواعد قانونية تحقيقا للوظيفة التي يؤديها.
و قد إعتنق المشرع الجزائري في سبيل تحقيق هذا الغرض مبدأ الرسمية منذ السبعينات بموجب قانون التوثيق70/91 الذي فرض بموجبه إفراغ كلّ التصرفات الواردة على العقار في القالب الرسمي تحت طائلة البطلان مستبعدا بذلك العقود العرفية من مجال المعاملات العقارية، إلاّ أنّ هذا الموقف لقي الكثير من الإنتقادات بين مؤيد ومعارض ممّا انعكس ذلك على الجهة المطبقة للقانون و لاسيما المحكمة العليا التي تمثل أعلى جهة قضائية، إلى جانب الواقع الذي وجدت فيه أوضاع في تلك الحقبة الزمنية و ممارسات بعض الأفراد المجتمع في التعاملات العقارية خارج الأحكام القانونية التي كانت متشددة و خاصة ما جاء به قانون الإحتياطات العقارية، فصدرت نصوص متفرقة،و تركت منافذ و فسحات للاجتهاد القضائي قصد إيجاد حلول للاشكالات التي كان يفرزها الواقع و التي كانت في كثير من الأحيان مسايرة له و على حساب القانون.
ومن ثمّ فإنّه يثور التساؤل بخصوص القيمة القانونية لهذه الرسمية المستوجبة في المعاملات العقارية و كذا الدوافع والأسباب التي أدت بالقضاة إلى الخروج عن هذه القاعدة إلى غاية استقرار المحكمة العليا حول هذه المسألة بعد اجتماع غرفها، من جهة،و من جهة أخرى يثور أيضا،ما إذا كانت هذه الرسمية واجبة في المحررات التي تتضمن تصرفات قانونية ناقلة للملكية العقارية، أم تتعداها إلى لتلك المكرسة لواقعة مادية باعتبار أنّ هذه الأخيرة تعد هي أيضا وسيلة لنقل الملكية العقارية زيادة على الأحكام والعقود و القرارات الإدارية، ما دامت قد تؤدي إلى نقل السلطة المباشرة لصاحب العقار من استغلال و استعمال و تصرف إلى شخص آخر وفقا للقانون وهو ما نصت عليه أحكام المادة 674 من القانون المدني المؤرخ في 26/09/1975 والمادتين 27 و28 من القانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري.
ونظرا لأهمية حق الملكية و سائر الحقوق العينية سواء أكانت أصلية أو تبعية كونها من الحقوق التي يحتج بها في مواجهة الكافة، فإنّه لكي تكون لها هذه القوة، لابد ان يعلم الغير بماهية هذه الحقوق و التصرفات التي ترد عليها، ذلك أنّ نقل هذه الحقوق بمجرد التعاقد فقط لا يحقق هذا العلم،بل قد يترتب عليه أضرارا جسيمة تصيب المتعامل والغير على حد سواء، فقد يتم التعامل مع شخص على أنّه مالك في حين أنّه نقل ملكيته إلى غيره، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق و يعرقل تداول الأموال و من ثمّ يهدد فكرة الائتمان العقاري.
و من أجل ذلك فإنّ المشرع لم يكتف بقاعدة الرسمية فقط، فتدخل بإصدار العديد من التشريعات تهدف إلى تنظيم و تسيير الشهر العقاري بما يتماشى و فكرة حماية الملكية العقارية و ضمان استمراريتها، فزيادة على الرسمية المستوجبة قانونا، فإنّه اعتبر نفس هذه الرسمية من مبادئ الشهر العقاري والذي بدونه لا تنتقل الملكية في العقار،وهو ما تبناه فعلا بموجب الأمر 75/74 المتضمن المسح العام للأراضي و تأسيس السجل العقاري و مراسيمه التطبيقية، لاسيما منها المرسوم76/63 الذي اشترط الرسمية في كلّ سند مقدم للإشهار.
والمشرع الجزائري من خلال الأمر السابق فإنّه تبنى نظام الشهر العيني الذي يعتبر القيد هو وحده الذي ينشئ الحقوق أو يعدلها أو يزيلها، إلاّ أنّه لم يأخذ بهذا النظام بصفة مطلقة،زيادة على أنّه أبقى على نظام الشهر الشخصي إلى حين تمام عمليات المسح العام للأراضي و هو ما خلق عدّة إشكالات برزت في الميدان العملي.
و لعلّ التساؤل الثاني الذي يمكن إثارته تحت هذا العنوان هو مرتبط بأهمية هذا الشرط في نقل الملكية العقارية و كذا ما أفرزه تطبيقه من إشكالات اختلفت الآراء حولها.
إنّ كل التساؤلات التي سبق ذكرها، سواء أكانت مرتبطة بالرسمية المقررة في المعاملات المنصبة على العقار، أو كانت متعلقة بالشهر العقاري كأداة قانونية لنقل الملكية العقارية سنحاول دراستها من خلال فصلين:
الفصل الأول: قاعدة الرسمية في نقل الملكية العقارية
المبحث الأول: القيمة القانونية للرسمية
المطلب الأول: مدلول قاعدة الرسمية و الاستثناءات الواردة عليها
المطلب الثاني: شروط صحة سند الرسمي و حجيته
المطلب الثالث: موقف القضاء من قاعدة الرسمية
المبحث الثاني: أنواع السندات الرسمية الناقلة للملكية العقارية
المطلب الأول: السندات التوثيقية
المطلب الثاني : السندات الإدارية
المطلب الثالث: السندات القضائية
الفصل الثاني: دور الشهر في نقل الملكية العقارية
المبحث الأول: نظام الشهر العقاري
المطلب الأول: أنظمة الشهر العقاري
المطلب الثاني: قواعد و شروط تنظيم الشهر العقاري
المطلب الثالث: إجراءات الشهر العقاري
المبحث الثاني: آثار الشهر العقاري
المطلب الأول: القيد كشرط لوجود التصرفات و الحقوق
المطلب الثاني: القيد كشرط لنفاذ الحق أو الإجراء في مواجهة الغير
المطلب الثالث: الإشكاليات المرتبطة بالشهر العقاري
خــــاتمة
الفصل الأول: قاعدة الرسمية في نقل الملكية العقارية
-إن الأصل في العقود الرضائية و هذا المبدأ هو الذي كان يطبق في ظل القانون المدني القديم في الجزائر، فكانت التصرفات و إن وردت على عقار تعد صحيحة حتى و لو لم تحرر في الشكل الرسمي، لكن تغير هذا المنظور مع مرور الزمن ، و تقدم فكرة العناية بالعقار، فنص المشرع على الشكلية في قانون المالية 1965، تم في قانون التوثيق 70/91 و كذا كل القوانين الصادرة بعده، إذ جعل من هذه الرسمية ركن للانعقاد و بانعدامها تنعدم التصرفات.
-و قد تدخل المشرع الجزائري منذ الاستقلال في الكثير من النصوص لتنظيم الملكية العقارية ابتداء من تعريفها على ضوء المادة 674 من القانون المدني التي تنص على أن:"الملكية هي حق التمتع و التصرف في الأشياء بشترط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة".
فمن هذا التعريف يتضح أن عناصر الملكية ثلاثة و هي الاستعمال و الاستغلال و التصرف و ذلك وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، و هو ما أكدته المادة 27 من قانون التوجيه العقاري.
تم بين المشرع أسباب الملكية في المواد من 773 إلى 834 من القانون المدني التي يتبين منها بأن الملكية العقارية تنتقل عن طريق التصرفات القانونية سواء كانت من جانب واحد كالوصية أو من جانبين كالبيع و المبادلة، و قد تكون عن طريق واقعة مادية كالرفاة و الالتصاق، الاستيلاء و الحيازة، أو واقعة مركبة من واقعة مادية و تصرف قانوني كالشفعة، غير أنه في الكثير من الأحيان قد يحتاج الإنسان لطريق آخر لإشباع رغبته في نقل الملكية العقارية إليه فيستلزم عليه الأمر اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي ليكون بمثابة سند ناقل للملكية العقارية.
و ما ينبغي الإشارة إليه أن كل هذه الأسباب التي تؤدي إلى كسب الملكية العقارية استوجب المشرع الجزائري صياغتها في محرر رسمي مستوفي لكل الشروط المتطلبة قانونا، حتى يؤدي الوظيفة المناطة به من نقل الملكية بعد إجراءات الشهر العقاري أيا كانت الجهة المصدرة له، و من ثم فدراستنا لهذه الجزئية تتمحور حول مسألتين أساسيتين تتعلق بالقيمة القانونية لهذه الرسمية المتطلبة قانونا، و كذا أنواع المحررات الرسمية التي تنقل الملكية العقارية الذي سنتناوله في مبحثين:
-المبحث الأول: القيمة القانونية للرسمية
-المبحث الثاني: أنواع السندات الرسمية الناقلة للملكية العقارية
المبحث الأول: القيمة القانونية الرسمية:
المطلب الأول: مدلول قاعدة الرسمية و الإستثناءات الواردة عليها:
و سنتناول هذا المطلب في عنصرين أساسيين، وهما الرسمية المعتبرة كركن للانعقاد في التصرفات الواردة على العقار بموجب قانون التوثيق و كذا الإستثناءات الواردة عليها.
الفرع الأول: الرسمية كركن للانعقاد
لقد سبق وأن ذكرنا أنّ التشريع الجزائري في مجال الملكية العقارية، عرف عدّة مراحل، إذ كان مبدأ الرضائية هو القاعدة العامة في التعاقد، ذلك انّه يكفي فيها توافق الإرادتين على طبيعتها و سببها و محلها، لكن سرعان ما بدأ المشرع يفرض شكلا معينا في بعض التصرفات عندما ترد على العقار، و هذا أولا بموجب قانون المالية لسنة 1965 تحت رقم 64/61 المؤرخ في 31/12/1964 الذي أوجب الشكل الرسمي في بعض التصرفات بعوض دون أن يوجب هذه الشكلية تحت طائلة البطلان، إذ وضعت لحماية المتعاقد الذي يتمسك بوجوب الإثبات بهذه الطريقة، زيادة على الأغراض المالية البحتة التي كان يهدف إليها كوجوب دفع الثمن إجباريا بين يدي الموثق.
و لم يتضح موقف المشرع الجزائري إلاّ بعد صدور الأمر [1]70/91 المؤرخ في 15/12/1970 المتضمن قانون التوثيق المطبق ابتداءا من يوم 01/01/1971، الذي أوجب الرسمية في التعاقد الوارد على العقار، ولم يعد بذلك للعقد العرفي أية حجية، و أوجب إفراغ جميع التصرفات الواردة على العقار في القالب الرسمي تحت طائلة البطلان فقد نصّت المادة 12 منه " زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي، فإنّ العقود التي تتضمن نقل عقارات أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو عقود إيجار زراعية أو تجارية….يجب تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود في الشكل الرسمي مع دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد"، فهذه المادة أضفت حماية خاصة على كل التصرفات الواردة على العقار، فلا يكفي توافر الرضا و المحل و السبب و أهلية إبرام العقود بل لابد من اتباع شكل معين يتمثل في الرسمية التي هي ركن للانعقاد و لصحة العقد،كما أن المشرع استعمل في الصيغة الفرنسية للنص كلمة impérativement التي تدل صراحة على الطابع الإلزامي للرسمية، و لكن ما يعاب عليه، أنّه و إن كان قد نظّم ذلك في قانون التوثيق الصادر في 1970 إلاّ أنّه لم يخصص لها نصّا صريحا في القانون المدني الصادر بموجب الأمر 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر [2]1975، ما عدا النافذة الصغيرة التي فتحها بشأن هذا المجال بموجب المادة 71 من ق م و التي تخص الوعد بالبيع الوارد على العقار إذ تلزم الأطراف احترام الإجراءات الشكلية المقررة قانونا، و من خلال هذه المادة، فإّنه أحالنا على مواد سابقة و منها المادة 12 من قانون التوثيق رقم 70/91، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 793 من القانون المدني التي توجب احترام الشكلية، لاسيما الإجراءات المتعلقة بالشهر العقاري حتى تنتقل الملكية العقارية.
و إن كان القانون المدني لم ينص صراحة في بداية الأمر على لزوم إبرام العقود المتضمنة التصرفات الواردة على العقار في الشكل الرسمي إلاّ أنّ هذه الإحالات على القوانين المعمول بها كافية للقول بأنّ المشرع قد جعل من الرسمية شرطا أساسيا لانعقاد تلك التصرفات.
و قد تأكدت هذه القاعدة خاصة بعد صدور الأمر75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، لاسيما المرسوم التطبيقي له رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري. إذ نص في المادة 61 منه (( بأنّه يقدم على الشكل الرسمي كل عقد يكون موضوع إشهار)).
و أمام عدم تخصيص نص خاص لإبرام العقود الواردة على العقارات في الشكل الرسمي في القانون المدني فإنّ ذلك قد شكّل أحد الأسباب التي أدّت إلى تناقض قرارات الجهات القضائية بخصوص هذه المسألة و سرعان ما أدرك المشرع هذا الفراغ القانوني فأدرج المادة 12 السالفة الذكر بكاملها في المادة 324 مكرر1 من القانون 88/14 المؤرخ في 03/05/1988 المعدل و المتمم للقانون المدني أين أكدت صراحة على الرسمية كركن للانعقاد في كل عقد من شأنه نقل أو تعديل أو إنشاء أو زوال حق الملكية العقارية وعلى كلّ ما يرد على الحقوق العينية الأصلية و التبعية، وذلك عن طريق إثبات هذه التصرفات في محرر ينجزه موظف عام، أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ورتبت البطلان المطلق كجزاء على تخلفها.
و تجسدت هذه الشكلية أيضا بصدور قانون التوجيه العقاري رقم 90/25 المؤرخ في 18/11/1990 الذي كرّس الملكية العقارية الخاصة بعد أن ألغى كل القيود الواردة على المعاملات العقارية لاسيما ما كان مفروضا منها بموجب قانون الاحتياطات العقارية رقم76/24 في مجال العقار الحضري وكذا قانون الثورة الزراعية، وأكد على قاعدة الرسمية من جديد بموجب المادة 29 منه التي نصّت ((يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري)) .
فالرسمية تعتبر وسيلة لترقية المعاملات القانونية و ضمانة قوية لاستقراها نظرا لما تنطوي عليه من مزايا كثيرة يمكن حصرها في ما يلي:
-إنّ الرسمية تقتضي تدخل الموظف العام، أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة كلّ في حدود اختصاصه، وهذا ما يزيد من القيمة القانونية للمحرر و حجيته و يجعل البيانات التي تتضمنها المحررات الرسمية قوية و قاطعة.
-إنّ الرسمية تضمن إشهارا للمحررات المودعة بالمحافظة العقارية في الآجال القانونية المحددة لها.
-إسناد عملية تحرير مختلف المحررات الرسمية و الخاضعة للحفظ العقاري إلى موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة يعد بمثابة حماية تامة للأطراف المتعاقدة و الغير، سيما مع علمهم بمدى خطورة التصرف المقدمين عليه، وكذا الأحكام التشريعية و التنظيمية التي تحكمه.
-قاعدة الرسمية تلزم بعض محرري العقود استلام أصول جميع العقود و الوثائق من اجل الإيداع والاحتفاظ في نفس الوقت بنسخ أصلية مثلما يمليه قانون التوثيق في هذا الشأن على سبيل المثال.1
-قاعدة الرسمية تمكن الدولة من بسط مراقبتها على السوق العقارية قصد التقليل من المضاربة و تمكين الخزينة من تحصيل مدا خيل مالية.
كما أنّ قاعدة الرسمية تضع بين يدي البائع و المشتري سندا قابلا للتنفيذ و لإجراء الشهر دون الحاجة إلى الحكم بتنفيذه.
لكن ما يلفت الانتباه، أنّه بالرغم من التأكيد على الرسمية بموجب الأمر 70/91 المتضمن قانون التوثيق، فإنّ المشرع الجزائري سنّ بعض النصوص التشريعية التي يمكن اعتبارها خروجا عن القاعدة المفروضة بنص المادة 12 من القانون السابق، وخاصة ما جاء به في المرسوم 73/32 المؤرخ في 05 جانفي 1973المتعلق بإثبات حق الملكية العقارية الخاصة لاسيما ما يتعلق بإثبات انعدام الشكلية التي تعد استثناءا على القاعدة العامة، أما الاستثناء الثاني فقد ورد في القانون 86/07 المؤرخ في 04/03/1986 المتضمن الترقية العقارية.
ارجوكم الردود ليكتمل المجهود
merci beucouq
شكرا جزيلا لك
الف شكر اليك على الموضوع المميز . . . .
شكرا هذا الموقع احسن من كل المواقع الي شاهدتها الله يخليكم
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااا
Thank you a lot
شكرا الله يبارك فيك
شكرااااااااااا جزيلااااااا على الموضووووع المميز
Je vous remercie beaucoup pour le bien Connecteur