التصنيفات
الحقوق

القانون الدستوري بحث

القانون الدستوري ……..بحث


الونشريس

خطة البحث :
• مقدمــــة
• المبحث الأول: مفهوم القانون الدستوري و مصادره
المطلب الأول : تعريف القانون الدستوري
المطلب الثاني : مصادر القانون الدستوري
• المبحث الثاني: الفرق بين القانون الدستوري و بعض المصطلحات المشابهة
المطلب الأول : الفرق بين القانون الدستوري والدستور
المطلب الثاني: الفرق بين القانون الدستوري والنظام الدستوري
• المبحث الثالث: علاقة القانون الدستوري بفروع القانون الأخرى وطبيعته
المطلب الأول : العلاقة مع فروع القانون العام
المطلب الثاني: العلاقة مع فروع القانون الخاص والفروع المختلطة
المطلب الثالث : طبيعة قواعد القانون الدستوري
• الخاتمـــة

المقدمــــة
الإنسان اجتماعي بطبعه لا يستطيع أن يعايش ظروف الحياة بمفرده إنما يجب أن ينخرط ضمن جماعة من الناس إلا أن قيام هذا الانخراط ضمن الجماعة يؤدي إلى قيام تعارض بين مصلحته كفرد و مصلحة الآخرين و من ثم كان من الواجب وضع تنظيم للعلاقات بين الفرد و المجتمع وهذا التنظيم لا يكون إلا من خلال وضع القواعد القانونية و من هنا ظهر ما يسمى بالقانون .
فالقانون ضروري لحفظ كيان الجماعة البشرية و استقرارها و أمنها و طالما أن الجماعة ضرورة ولا حياة للإنسان إلا في الجماعة، فالقانون كذلك ضروري ولا غنى عنه و لولاه لعمت الفوضى.
وقد ساير القانون التطور الحضاري للإنسان وقسم القانون إلى خاص و عام و قسم هذا الأخير(أي القانون العام) إلى عدة فروع من بينها القانون الدستوري و هذا ما نحن بصدد إبراز ماهيته.
فما هو القانون الدستوري؟ و ما هي مدلولاته؟
المبحث الأول: مفهوم القانون الدستوري
المطلب الأول: تعريف القانون الدستوري
كلمة دستور ليست هي أيضا كلمة عربية الأصل بل يجمع معظم الكتاب على أنها كلمة فارسية دخلت اللغة العربية عن طريق الأتراك, وهي تعني الدفتر آو السجل الذي تجمع فيه قوانين الملك وضوابطه.
والقانون الدستوري هو قانون وضعي كبقية القوانين الأخرى وهو يختص بتنظيم جانب معين من النشاط في المجتمع, أما بالنسبة لتعريفه فهناك عدة معايير يمكن الاستناد عليها لتعريفه:
الفرع الأول: المعيار اللغوي: وهو يبحث في الأساس اللغوي لكلمة دستور والتي تعني الأساس آو البناء آو التكوين, وانطلاقا من هذا المعيار يمكن تعريف القانون الدستوري بأنه (مجموعة القواعد التي تنظم أسس الدولة وتحدد تكوينها.
الفرع الثاني: المعيار الشكلي أو الرسمي: طبقا لهذا المعيار فان القانون الدستوري هو (دراسة وثيقة الدستور المطبقة فعلا في بلد ما وفي زمن ما .ويعرف أيضا طبقا لهذا المعيار على انه (مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة المسماة بالدستور أي أنه ذالك الفرع من القانون الذي يدرس القواعد القانونية الواردة أو المدونة في الدستور فقط وعلى هذا المنوال عرّف البعض الآخر القانون الدستوري بكونه علم الدساتير المكتوبة .
الفرع الثالث: المعيار الموضوعي ( المادي ) : إن هذا المعيار لا ينظر إلى وثيقة الدستور بل ينظر إلى ما هو دستوري من حيث الموضوع سواء كان منصوص عليه في وثيقة الدستور أم لا , أي ينظر إلى القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة بسيطة أو مركبة وكذلك نشاط السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما .
ويخلص البعض إلى تعريف القانون الدستوري في ظل هذا المعيار بأنه: مجموعة القواعد القانونية الخاصة بنظام الحكم في مجتمع سياسي معين وفي وقت معين.
المطلب الثاني: مصادر القانون الدستوري
الفرع الأول: المصادر الرسمية الشكلية
التشريع:
ويقصد بالتشريع (سن القواعد القانونية و إكسابها قوتها الإلزامية عن طريق سلطة مختصة وفقا لإجراءات معينة )(2). وعادة ما تسمى هذه السلطة بالمؤسسة التشريعية.
وقد ازدادت أهمية التشريع كمصدر للقوانين نتيجة لتزايد تدخل الدولة و تعقيد نشاطها و بالتالي زيادة ارتباطها بالأفراد و الجماعات و الدول.
(1)– د الأمين شريط ،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة , الجزائر بن عكنون ديوان لمطبوعات الجامعية , الطبعة الثانية 2022 ، ص : 5
(2)-الأستاذ حسني بوديار , الوجيز في القانون الدستوري , دار العلوم ،الجزائر ، ص 2
الفرع الثاني : المصادر التفسيرية
أولا: العــرف:
يمكن تعريفه بأنه السلوك أو التصرف الذي يطبق بشكل ثابت أمام مشكل معين، كلما تكرر ذلك المشكل، باعتباره سلوكا واجبا و ملزما. وبناءًا على ذلك فان العرف يتضمن عنصرين:
أ) عنصر مادي: وهو تكرار نفس الحل أمام نفس المشكل و هذا يعني:
– أن يتجدد التكرار أكثر من مرة .
– أن يحوز ذلك الحل صفة العمومية، أي لا يعارضه الأشخاص أو الهيئات الحاكمة.
– أن يكون الحل واضحا ، أي لا يحتمل الغموض و تعدد التفاسير .
– أن يكون ثابتا، أي أن لا ينقطع التطبيق لو تكرر المشكل.
ب) عنصر معنوي: و هو أن يتولد في ضمير الجماعة أو الهيئات الحاكمة شعور بأن ذلك السلوك أو ذلك الحل ملزم و هو قاعدة قانونية، وأن يكون هذا الشعور أو الاعتقاد راسخا مع الاقتناع أن مخالفة ذلك السلوك يترتب عنه الجزاء القانوني.
و يجب هنا التفرقة بين العرف الدستوري و الدساتير العرفية، فهذه الأخيرة هي مجموعة من العادات المتعلقة بالسلطة التي نشأت دون وجود نصوص قانونية سابقة لها في نفس المجال،مثلما هو الحال في إنجلترا. أما العرف الدستوري فهو ينشأ إلى جانب الدساتير المكتوبة إما لتكملتها أو تفسيرها أو تعديلها .
***61558; ملاحظة: يشترط في العرف أن يكون عامًا و قديمًا و ثابتًا وأن لا يكون مخالفا للقوانين.
ثانيا: القضاء(السوابق القضائية)
هي الأحكام التي تصدرها المحاكم بخصوص مشكل معيّن و التي تصبح نموذجا يعتمد في كل القضايا المشابهة، و يحترم بصفة دائمة، والقضاء كمصدر من مصادر القانون الدستوري له دور كبير في البلدان التي تطبق الرقابة الدستورية عن طريق المحاكم مثل الولايات المتحدة، أما في البلدان التي تطبق رقابة دستورية سياسية أو مختلطة مثل فرنسا و الجزائر فإن القرارات و الآراء التي يصدرها المجلس الدستوري تؤدي هذا الدور .
ثالثا: الفقه :
يقصد بالفقه آراء رجال القانون المتخصصين اللذين يقدمون من خلال بحوثهم و دراساتهم فتاوى ووجهات نظر تكمل و تفسر وتعيب القانون أو أحكام القضاء، ويمكن للفقه أن يكون مصدرا مهما في بعض الدول مثل بريطانيا، لكن أهميته ثانوية في معظم البلدان.(1)
(1) د.الأمين شريط، المرجع السابق، ص23
رابعا: الدين:
إن الأديان التي تهتم بالمعاملات مثل الإسلام توجد فيها قواعد دستورية، ففي الإسلام نجد أن الشريعة الإسلامية كانت مصدرا لكافة القوانين، أما حاليا فهي تشكل مصدرا لقوانين الأحوال الشخصية وبعض الموضوعات في القانون المدني مثل الأوقاف.
أما بالنسبة للقانون الدستوري فإن بعض الدول تنص في دساتيرها على بعض القواعد المتعلقة بالسلطة مثل إيران و باكستان…الخ، و الملاحظ أن الشريعة الإسلامية توجد بها مبادئ دستورية، كالشورى ومبدأ البيعة، ومبدأ العدالة و المساواة و كفالة الحقوق و الحريات العامة.
المبحث الثاني: الفرق بين القانون الدستوري وبعض المصطلحات المشابهة.
بجانب اصطلاح القانون الدستوري مصطلحات أخرى مشابهة له , وهي قريبة منه لكن ليس لها المعنى ذاته ونظرا للتشابه اللغوي والاختلاف في المعنى بين هذه المصطلحات والقانون الدستوري , يتوجب علينا التمييز بين مفاهيم هذه التسميات :
المطلب الأول : الفرق بين القانون الدستوري والدستور:
إن الدستور عبارة عن وثيقة أو عدة وثائق قانونية تصدر عن هيئة مختصة وفقا لإجراءات معينة وتتضمن القواعد المتصلة بنظام الحكم في بلد معين وفي زمن معين (1 ). والدستور بمفهومه الموضوعي موجود في كل الدول ولو أنه شكلا غير موجود في بعضها لأنه لا يتصور قيام مجتمع سياسي دون دستور , وفضلا عن ذالك فإن المفهوم الشكلي للدستور يجعل منه مصدرا من بين مصادر القانون الدستوري , وان كان هو الذي يحتل المرتبة الأولى.
المطلب الثاني: الفرق بين القانون الدستوري والنظام الدستوري:
يطلق على نظام سياسي ما بأنه نظام دستوري إذا كانت الحكومة فيه تخضع لنظام أعلى وهو الدستور ولا يملك الحاكم الخروج عنه, وعليه فان قيام حكومة استبدادية يعتبر منافيا للنظام الدستوري لأن الحاكم لا يلتزم بحدود القانون ولا يخضع لها. ( أي أن النظام الدستوري يقصد به ذلك النظام الحر أي الحكومة الدستورية في الدولة ( 2 ).
لذلك فالفرق بين المصطلحين يتمثل في أن كل دولة يوجد فيها قانون دستوري, ولكن قد لا تكون ذات نظام دستوري ما دامت لا تقوم على حكومة دستورية.
( 1 ) لأستاذ حسني بوديار ، المرجع السابق ، ص :17
( 2 ) د. الأمين شريط ، المرجع السابق، ص: 152
المبحث الثالث: علاقة القانون الدستوري بفروع القانون الأخرى وطبيعته
المطلب الأول: العلاقة مع فروع القانون العام
يمكن إبراز أهم مظاهر هذه العلاقة بالنسبة للقانون العام الخارجي (الدولي العام ) ثم بالنسبة لفروع القانون العام الداخلي 1 .
الفرع الأول : القانون العام الخارجي الدولي العام:
إن القانون الدولي العام يهتم أساسا بنشاط الدولة في المجال الخارجي , أي انه ينظم العلاقة بين الدول والهيئات الدولية الأخرى مثل هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية…الخ , أما القانون الدستوري فيبحث أساسا في القواعد الخاصة بنظام الحكم داخل الدولة.
ورغم اختلاف مجال كلى القانونين إلا أنهما يشتركان في دراسة بعض المواضيع مثل: موضوع الدولة نفسها والمعاهدات الدولية , ومبدأ سيادة الدولة, وحقوق الأجانب وموضوع جنسية الأشخاص .
أما مظاهر الاختلاف فهي كثيرة، نذكر منها أن القانون الدولي يحكم علاقات المجتمع الدولي برمته في حين ينحصر دور القانون الدستوري داخل دولة فقط .
الفرع الثاني : القانون العام الداخلي :
أولا :العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الإداري: إن القانون الإداري هو مجموعة المبادئ والقواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم الإدارة وسيرها ورغم صعوبة التفرقة بينهما إلا أن مجال القانون الدستوري يتعلق بهيكلة وتنظيم المؤسسات السياسية العليا في الدولة وخاصة السلطات الثلاثة وهي السلطة التشريعية , والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
في حين أن القانون الإداري يهتم بالسلطة التنفيذية أساسا , وعلى كل حال فالقانون الدستوري هو الذي يضع الأسس التي يبنى عليها القانون الإداري ( فرئيس الجمهورية مثلا يسهر على تنفيذ القوانين التي يسنّها البرلمان ) 2 .
ثانيا :العلاقة بين القانون الدستوري والقانون المالي : يتحدد مجال القانون المالي بتنظيم ميزانية الدولة, أي تنظيم إيرادات الدولة ومصروفاتها ويلاحظ بان الدساتير تتضمن القواعد الأساسية التي تلتزم بها الدولة من اجل تحضير الميزانية وكذا الإنفاق العام وفرض الضرائب والإعفاء منها.
( 1 ) د الأمين شريط, المرجع السابق ، ص 10
( 2 ) الأستاذ. حسني بوديار ،المرجع السابق ، ص16
المطلب الثاني: العلاقة مع فروع القانون الخاص والفروع المختلطة.
الفرع الأول : العلاقة مع القانون الخاص :
الدستور عندما يترك العلاقات الخاصة تنظم بشكل حر ودون تدخل من جانبه , خاصة أن هذه القوانين التي تضبط هذه العلاقات يغلب عليها طابع الاستقرار الثبات مثل القانون المدني والقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية لكن رغم ذالك نجده يتضمن المبادئ والأسس العامة للتنظيم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع مثل النص في الدستور الجزائري لسنة 1960في المادة 52على أن الملكية الخاصة مضمونة ويجب احترامها من طرف الغير , وكذالك في المادة 58 التي تنص على حماية الأسرة ورعايتها وتنظيمها , ويعود إلى القوانين الخاصة تجسيد هذه المبادئ وتفصيلها .
الفرع الثاني : العلاقة مع الفروع المختلطة
نذكر من بين هذه الفروع القانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية فإذا كان القانون الدستوري يحدد أسس المجتمع ويبين النظام السياسي القائم فيه، فان القانون الجزائي هو الوسيلة الرئيسية لحماية كل ذلك من الإعتداء و المساس به كما يضع الضمانات القانونية لحماية حقوق الإنسان و حرياته من خلال قانون الإجراءات الجزائية.و هكذا يتبين أن المبادئ الرئيسية للقانون الجزائي و لقانون الإجراءات الجزائية نجدها متضمنة في الدستور.ومن الأمثلة على ذلك، بالنسبة للقانون الجزائي: نجد أن الدستور يجرم كل الأفعال التي تنتهك حرمة الإنسان وتمس بحقوقه …
وبالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية ينص الدستور على عدم جواز التفتيش إلا بمقتضى القانون وبأمر صادر من السلطة القضائية المختصة وأن كل مواطن بريء حتى تثبت إدانته طبقا للقانون .
المطلب الثالث : طبيعة قواعد القانون الدستوري
اختلف الفقه بشأن مدى إلزامية القواعد الدستورية، وانقسم إلى إتجاهين الأول إنجليزي بزعامة أستنAustin و الثاني فرنسي بزعامة ديجيDuguit
الفرع الأول: المدرسة الإنجليزية
تعتمد هذه المدرسة في تحديد مدى طبيعة القواعد القانونية و إلزاميتها على مدى توافر عنصر الجزاء المتبدي في الإكراه المادي Contrainte matérielleالذي تضمن السلطة العامة توقيعه بما لها من وسائل ومن هنا يقول زعيم هذه النظرية الفقيه استن أن قواعد القانون الدستوري لا تعدو أن تكون مجرد قواعد آداب تحميها جزاءات أدبية بحتة ذلك أن الحاكم لدى مخالفته لقاعدة دستورية يوصف عمله بأنه غير دستوري لكنه لا يكون مخالفا للقانون بالمعنى الصحيح،مما يستتبع عدم وصفه بأنه غير قانوني 1 .
الفرع الثاني: المدرسة الفرنسية
ترى هذه المدرسة بأنه ينبغي الإعتداد بالجزء المعنوي ، لأن كل قاعدة تحتوي على جزاء يتمثل في رد الفعل الإجتماعي Contrecoup socialعلى حد قول زعيم المدرسة ديجي .
وبهذا فإن كل قاعدة لها جزاءها وإن كان الإختلاف بين القواعد القانونية يبدو واضحا من حيث ذلك الجزاء الذي يبدأ من المعنوي المتمثل في رد الفعل الإجتماعي إلى العقاب الجسماني الذي توقعه السلطة العامة في الدولة ، وعليه فإن أصحاب وأنصار هذه المدرسة يقرون بأن قواعد القانون الدستوري هي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح
( 1 ) الأستاذ سعيد بوالشعير , القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة , الجزء الأول ,الطبعة السابعة , ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر ،2005 ص : 155
الخاتمة
بهذه الكيفية فإن القانون الدستوري لم يعد منحصرا في مجرد الدراسة التحليلية وشرح أحكام القواعد الدستورية، بل تجاوزه إلى دراسة و فهم المؤسسات برمتها و النظم التي توجد فيها. الشيء الذي جعلهم يتقيدون أيضا بمختلف مناهج العلوم الإجتماعية وما تتطلبه الحياة السيسيولوجية من تطورات لكي يستطيع أن يواكبها ويخدمها في نفس الوقت وأن لا يكون جامدا إثر التطورات و التحولات الداخلية و الخارجية التي تستهدف المجتمع الدولي .




رد: القانون الدستوري ……..بحث

الف شكرا لك
لربما ساحتاجه يوما ما
شكرا مرة اخرى




رد: القانون الدستوري ……..بحث

ارفع الصورة من مركز تحميل البوابة




رد: القانون الدستوري ……..بحث

وز دائما ………………………..شكرا




التصنيفات
أخبار قطاع التربية و التعليم

القانون الأساسي للوظيف العمومي باللغتين العربي و الفرنسي

القانون الأساسي للوظيف العمومي باللغتين العربي و الفرنسي


الونشريس

أضع بين يديكم هذا القانون
أرجو من الجميع الإستفادة
أستاذكم المخلص صــــــــــالح – ع –


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general Arabe.pdf‏  197.8 كيلوبايت المشاهدات 2990
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general.pdf‏  208.2 كيلوبايت المشاهدات 1245


رد: القانون الأساسي للوظيف العمومي باللغتين العربي و الفرنسي

شكرا لك أستاذنا الغالي


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general Arabe.pdf‏  197.8 كيلوبايت المشاهدات 2990
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general.pdf‏  208.2 كيلوبايت المشاهدات 1245


رد: القانون الأساسي للوظيف العمومي باللغتين العربي و الفرنسي

لا شكر طلب واحد إذا كان ممكن
الدعاء لي بذرية صالحة نافعة لمجتمعنا


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general Arabe.pdf‏  197.8 كيلوبايت المشاهدات 2990
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general.pdf‏  208.2 كيلوبايت المشاهدات 1245


رد: القانون الأساسي للوظيف العمومي باللغتين العربي و الفرنسي

الونشريس اقتباس الونشريس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salah 70
لا شكر طلب واحد إذا كان ممكن
الدعاء لي بذرية صالحة نافعة لمجتمعنا
الله يرزقك الخلف الصالح يا أستاذ صالح

آمين


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general Arabe.pdf‏  197.8 كيلوبايت المشاهدات 2990
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general.pdf‏  208.2 كيلوبايت المشاهدات 1245


رد: القانون الأساسي للوظيف العمومي باللغتين العربي و الفرنسي

أمين يا رب العالمين
الله يحفظك يا أم كلثوم


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general Arabe.pdf‏  197.8 كيلوبايت المشاهدات 2990
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general.pdf‏  208.2 كيلوبايت المشاهدات 1245


رد: القانون الأساسي للوظيف العمومي باللغتين العربي و الفرنسي

شكوررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررررررررررر


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general Arabe.pdf‏  197.8 كيلوبايت المشاهدات 2990
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general.pdf‏  208.2 كيلوبايت المشاهدات 1245


رد: القانون الأساسي للوظيف العمومي باللغتين العربي و الفرنسي

merce


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general Arabe.pdf‏  197.8 كيلوبايت المشاهدات 2990
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general.pdf‏  208.2 كيلوبايت المشاهدات 1245


رد: القانون الأساسي للوظيف العمومي باللغتين العربي و الفرنسي

في البداية اشكر الاخ الفاضل على هذه المساهمة التي تفيد الجميع لمعرفة حقوقهم.
ليسمح لي الاخ الفاضل بسؤال ان كان ملما بالقانون وهو موافاتي بالمادة القانونية التي لا تسمح لمدير ولائي أن يوقع على قرار انتداب موظف من وزارة الى اخرى


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general Arabe.pdf‏  197.8 كيلوبايت المشاهدات 2990
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general.pdf‏  208.2 كيلوبايت المشاهدات 1245


رد: القانون الأساسي للوظيف العمومي باللغتين العربي و الفرنسي

بورك في أخي الكريم و أثابك الله الجنة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general Arabe.pdf‏  197.8 كيلوبايت المشاهدات 2990
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general.pdf‏  208.2 كيلوبايت المشاهدات 1245


رد: القانون الأساسي للوظيف العمومي باللغتين العربي و الفرنسي

السلام عليكم
مشكوووووووووووووووور جدا أخي الكريم


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general Arabe.pdf‏  197.8 كيلوبايت المشاهدات 2990
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Statut general.pdf‏  208.2 كيلوبايت المشاهدات 1245


التصنيفات
نقابات التربية في الجزائر

القانون الداخلي للمدرسة

القانون الداخلي للمدرسة


الونشريس

الغرض من النصوص الآتي ذكرها هو
1- حفظ النظام والسكينة لكي يتسنى للجميع أن ينتفع بالدروس ويتعود أفضل العادات .
2- إزالة الأخطار والأمراض التي تعترض التلاميذ أثناء دراستهم .
الـوصـــول إلـــى الــمــدرســـة :
1- ينبغي على التلاميذ على التلاميذ أن لا يحملوا في جيوبهم أو في قماطرهم ومحفظاتهم إلا الأدوات التي يحتاجون إليها لأعمالهم المدرسية .
2- من المحظور على الخصوص الأشياء الخطيرة الحادة كالسكاكين والمقصات والأكواز والأنابيب الزجاجية والمفاليق والخراطيش والمطبوعات أو المكتوبات الأجنبية عن التعليم التي لم يبح المعلم استعمالها .
3- ينبغي للتلميذ أن يجعل الأقلام بأنواعها ضمن محفظة أو نحوها وأن لا يحملها في يده .
4- يجب على التلاميذ أن يأتوا إلى المدرسة وهم على نظافة تامة ولا يكونوا مصابين بأمراض أو بعاهات من شأنها أن تسيء إلى صحة زملائهم .
فــي الــمــــدرســــــة :
5- يمنع على التلاميذ الدخول في الفناء أو في الأقسام قبل الميعاد وقبل حضور المعلم والبقاء في القسم بعد خروج زملائهم ودخول القسم بدون إذن .
6- يقبل التلاميذ بعد مراقبة نظافتهم صباحا ومساء في الأوقات المقررة من طرف الإدارة .
فـــي الــقـــــــــســــم :
7- على التلاميذ أن لا يتدافعوا أو يتزاحموا عند دخولهم الأقسام أو أثناء جميع تنقلاتهم وحركاتهم داخل المدرسة .
8- يجب عليهم طرح الأقلام ونحوها بمجرد ما يأمر المعلم بذلك احترازا من الأخطار .
9 و 10 – من المحضور مس أثاث المدرسة ، أدوات كانت أو جهاز للإضاءة أو التدفئة وفتح النوافذ وإغلاقها بدون إذن .
11- ويضاف إلى ذلك أن لا يجعلوا في أفواههم أو أذانهم أي أداة .
12- ويمنع عليهم رمي أدواتهم على الأرض والترامي بها وبصفة قطعية التفل على الأرض .
فــي الاســـتــــراحـــــة :
13- تكون الألعاب هادئة – أما المناظرات الشديدة والمعارك والتدحرج على الأرض والمزج قرب
عيون الماء وقذف الحجارة والتراب والتجاذب والمزاحمة والملاكمة فهي ممنوعة منعا كليا .
14 و 15 – لا يسوغ حمل الأدوات الحادة كما أنه لا يقبل من التلميذ أن يكتب على الجدران والأبواب ويلطخ الأرض بالبصاق أو قشور الثمار .
16- يذهب التلاميذ إلى المرحاض واحدا واحدا فلا وقوف هناك ولا تجمع . ولا يجوز تلطيخ داخل المرحاض .
17- إذا أصيب ولد بحادث أو مرض فعليه أن يخبر معلمه بالأمر وعند الاقتضاء قام مقامه أحد زملائه .
الـنـظــام الــداخـلــــي :
18- على التلاميذ أن تبدوا عليهم علامة الوداعة والجد … وعليهم أن يحترموا معلمهم بأي حال ، فإذا اشتهر تلميذ بسيرة سيئة قضي بطرده في إطار الشروط المنصوص عليها .
إعـــــلان لـــلآبــــــاء :
عل أولياء التلاميذ أن يساعدوا المعلم فيما يخص تطبيق هذا النظام بأن يأمروا أولادهم بالامتثال له في السر والعلانية .
وعليهم أن يتحققوا أن أولادهم لا يحملون معهم إلى المدرسة إلا ما يحتاجون إليه دون غيره وبما أنهم مسئولون عما يصيب أولادهم نتيجة سواء أعمالهم فمن الواجب عليهم حراسة أولادهم خارج المدرسة أو توصيتهم بتجنب الأخطار. . وعلى كل فإنهم مسئولون عن كل ما يحدث لأولادهم نتيجة لعدم الامتثال لهذا النظام .
حرر هذا النظام ووافق مفتش التعليم الابتدائي وقرئ في الأقسام بلغه إلى التلاميذ معلمهم الممضى أسفله وهو الآن معلق جليا في المدرسة والسلام .
يوم …………………………………………
المعلم : السيد المدير السيد المفتش




رد: القانون الداخلي للمدرسة

بارك الله فيك




رد: القانون الداخلي للمدرسة

اتعرفين نادية لو طبق هذا القانون لكانت لدينا مدارس ميثالية بالفعل لكن لاعلاقة للحبر السائل على الاوراق بارض الواقع …اذ انطلاقا من الاباء ووصولا الى كل عامل في المدرسة لااحد من المذكورين يحب تحمل مسؤوليته الا من رحم ربي ومع مرور الوقت يجد نفسه لوحده يصفق بيد واحدة فكلت فملت وانا لا اتحدث هنا عن كل المدارس وانما اخص بالذكر المدارس التي رايتها في كم من دائرة في ولايتي والله مارايت هي سلوكات يندى لها الجبين ، اذ اصبح الخوف على ابنك اذا ارسلته للتعلمتتفقدينه في الصباح والمساء وتتفقدين افكاره ولاتامنين على عواقب التعلم ذاك …ندعوا الله ان يشفي مؤسساتنا التربوية من امراضها وان يزرع في الاولياء والمسؤولين النخوة كي يشعروا بمسؤولياتهم .




رد: القانون الداخلي للمدرسة

الشكر الجزيل لك
بالتوفيق لجميع التلاميذ




التصنيفات
مادة القانون

اختبار الفصل الثاني في القانون س 3 ثانوي تسيير و اقتصاد و محاسبة

اختبار الفصل الثاني في القانون س 3 ثانوي تسيير و اقتصاد و محاسبة


الونشريس

اختبار الفصل الثاني في القانون س 3 ثانوي
التحميل
http://www.ouarsenis.com/up//view.php?file=d3f0ef9a5e

مجموعة من اختبارات مادة القانون للفصل الثاني للسنة الثالثة ثانوي تسيير
التحميل
http://www.ouarsenis.com/up//view.php?file=aa85b9a10d




التصنيفات
الإدارة العامة

المرسوم الخاص بالقانون الأساسي للأسلاك المكلفة بالشباب و مستشار التربية البدنية في البلدية pdf

المرسوم الخاص بالقانون الأساسي للأسلاك المكلفة بالشباب و مستشار التربية البدنية في البلدية pdf


الونشريس

مستشار التربية البدنية في البلدية pdf

ا

لتحميل

موقع الجريدة الرسية

dgfp.gov.dz/texte/jsar1002.pdf




التصنيفات
الحقوق

الدولة والقانون

الدولة والقانون


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إليكم هذا البحث بعنوان الدولة والقانون
للتحميل اضغط على

الدولة والقانون_ اعداد قسم الدراسات والابحاث.rar

منقوووووووول للفائدة




التصنيفات
الحقوق

الضبط الاداري في القانون الجزائري

الضبط الاداري في القانون الجزائري


الونشريس

خطة البحث
المقدمة
المبحث الأول : ماهية الضبط الإداري
المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري
المطلب الثاني : أنواع الضبط الإداري
المطلب الثالث : خصائص الضبط الإداري
المطلب الرابع : هيئات الضبط الإداري
المبحث الثاني : أغراض الضبط الإداري ووسائله و حدوده
المطلب الأول : أغراض الضبط الإداري
المطلب الثاني : وسائل وأساليب الضبط الإداري
المطلب الثالث : حدود الضبط الإداري
الخاتمة
المراجع

المقدمة

إن المحافظة على النظام العام في الدولة في ظل الإفراط من بعض المواطنين في استغلال الحيات بصفة مطلقة و دون ضوابط حتى صار الأمر ينقلب إلى ضده ,أدى إلى ضرورة وجود سلطة مختصة تعمل على تحقيق أغراض الوظيفة الإدارية في الدولة سميت بالضبط الإداري أو البوليس الإداري لضبط الحريات حتى لا يساء استعمالها من اجل المحافظة على النظام العام .

المبحث الأول : ماهية الضبط الإداري

المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري

كلمة بوليس police مشتقة من الكلمة الإغريقية بوليتيا politeia و الكلمة اللاتينية politia بوليتياء اللتان كانتا تعنيان فن حكم المدينة ومن الكلمة الإغريقية polis التي تعني المدينة (1) .
يتمثل البوليس أو الضبط في إحدى نشطات السلطة الإدارية فيكون الضبط الإداري وهذا المعنى هو الأهم في القانون الإداري , لأنه يمثل إحدى النشطات الأساسية لهذه السلطات وهذا النشاط هو مجموع التدخلات الإدارية التي تجسد في شكل التنظيمات
نجد في الحقيقة عدة تعاريف للبوليس الإداري منها
حسب الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله ( الضبط الإداري يقصد به مجموع الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة بالضبط من اجل المحافظة على النظام العام في المجتمع ) (2) .
ويرى الدكتور جمال مطلق الذنيات (يعرف الضبط الإداري بأنه مجموعة من الأنظمة و القرارات التي يتطلبها تحقيق أهداف الجماعة بالمحافظة على النظام العام بعناصره الأساسية الآمن العام و الصحة العامة و السكينة العامة و الأخلاق و الآداب العامة) (3) .
وكذلك تعريف الأستاذ جين ريفيرو بان ( نقصد بالضبط الإداري مجموعة التدخلات الإدارة التي تهدف إلى فرض على حرية الأفراد الانضباط المطلوب للعيش في المجتمع الإطار المحدد من المشرع ) (4) .
وكذلك تعريف الأستاذ اندري دي لوبادر الذي جاء فيه ( إن البوليس الإداري هو شكل من أشكال تدخل بعض السلطات الإدارية يتضمن فرض حدود على حريات الفرد بغرض ضمان حماية النظام العام ) (5)
ويمكن أن نستخلص من التعاريف السابقة أن الضبط الإداري انه هو ذلك الضابط الذي يقوم بتنظيم وتحديد حريات الأفراد بغية تحقيق المنفعة العامة و ضمان حماية النظام العام.

المطلب الثاني : أنواع الضبط الإداري

-أولا الضبط الإداري العام
يهدف الضبط الإداري العام إلى حماية النظام العام للمجتمع و وقايته من الأخطار و الانتهاكات قبل وقوعها أو وقفها ومنع استمرارها إذا وقعت , ويشمل الضبط الإداري بهذا المعنى العام عناصره الثلاثة الأساسية.
-ثانيا الضبط الإداري الخاص
يقصد بهذا النوع من الضبط صيانة النظام العام في أماكن معينة أوجه بصدد نشاط معين أو استهداف غرض آخر بخلاف الأغراض الثلاثة لضبط الإداري العام
*الضبط الإداري الخاص بالمكان هو الذي يهدف إلى حماية النظام العام في مكان أو أماكن محددة حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه الأماكن إلى سلطة إدارية معينة
و كمثال على هذا النوع من الضبط الضبط الإداري الخاص بالسكك الحديدية , الذي يتولى تنظمه وزير المواصلات للمحافظة على النظام العام .
*الضبط الخاص بأنشطة معينة ويقصد به تنظم ورقابة ممارسة وجوه معينة من النشاط عن طريق تشريعات خاصة تمنح الجهات المختصة بالضبط سلطة أكبر من سلطة الضبط الإداري العام .
مثلا القوانين الخاصة بالمحلات الخطرة أو المقلقة للراحة

المطلب الثالث : خصائص الضبط الإداري

يتمتع الضبط الإداري بحماة خصائص تميزه عن غيره من النشاطات الإدارة يمكن حصر هذه الخصائص فيما يلي
*الصفة الوقائية : يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ المخاطر على الأفراد فعندما تبادر الإدارة إلى سحب رخصة الصيد أو رخصة السياق من أحد الأفراد فلأنها قدرت أن هناك خطر يترتب على استمرار احتفاظ المعني بهذه الرخصة , و الإدارة حينما تغلق محلا أو تعاين بئرا معينا أو بضاعة معينة فإنها تقد بهذه بعملها الإجرائي هذا وقاية الأفراد من كل خطر قد يداهمهم أيا كان مصدره (1).
*الصفة التقديرية : ويقصد بها أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية فعندما تقدر أن عملا ما سينتج عنه خطر تعين عليها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام (2).
*صفة التعبير عن السيادة : إن فكرة البوليس الإداري تعتبر مظهر من مظاهر السلطة العمومية و السيادة في مجال الوظيفة الإدارية في الدولة حيث تجسد فكرة السيادة و السلطة العامة في مجموعة الامتيازات الاستثنائية التي تمارسها سلطات الضبط الإداري بهدف المحا فضة على النظام العمومي في الدولة وتحد وتقيد الحريات و القيود الفردية (3).
*الصفة الانفرادية : أن الضبط الإداري في جميع الحالات يا خد شكل الإجراء الانفرادي أي شكل أوامر تصدر من السلطة الإدارية أي القرارات الإدارية سواء كانت هذه القرارات فردية أو تنضمية وبالتالي فلا تلعب إرادة الفرد دورا حتى تنتج أعمال الضبط الإداري آثارها القانونية فموقف المواطن إذن اتجاه أعمال الضبط الإداري هو الامتثال للإجراءات التي اتخذتها الإدارة في هذا الإطار و هذا وفقا لما يحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية(4).
المطلب الرابع : هيئات الضبط الإداري

لعله تبين لنا أن الضبط الإداري إجراء وان كان القصد منه المحافظة على النظام العام إلا انه يحمل خطورة معينة بالنظر لصلته بالحريات العامة وتأثيرها عليها لذا وجب تحديد هيئاته
*رئيس الجمهورية : اعترفت مختلف الدساتير لرئيس الجمهورية بممارسته مهام الضبط , فقد خول له الدستور اتخاذ جملة من الإجراءات كإعلان حالة الطواري والحصار وإقرار الحالة الاستثنائية …الخ
*رئيس الحكومة : لم تشر الأحكام الدستورية صراحة إلى سلطات رئيس الحكومة في مجال الضبط لكن يمكن إقرارها على أساس الوظيفة التنظيمية التي يمارسها رئيس الحكومة لأن السلطة التنظيمية في ظل دستور سنة 1989 وكذلك في ظل دستور سنة 1996 .
*الوزراء : الأصل ليس للوزراء حق ممارسة الضبط الإداري العام لأنها صلاحية معقودة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة , غير أن القانون قد يجيز لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط الخاص , فوزير الداخلية مثلا هو اكثر الوزراء احتكاكا وممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني سواء في الحالة العادية أو الاستثنائية .
*رئيس المجلس الشعبي البلدي : طبقا لقانون البلدية يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا لدولة جملة من الصلاحيات ذات العلاقة بالتنظيم العام .
*الوالي : نصت المادة 96 من قانون الولاية على أن ’الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام و الآمن و السلامة و السكينة العامة’ بغرض مساعدته على القيام بمهامه في مجال الضبط , وضع القانون مصالح الأمن تحت تصرفه وهذا ما نصت عليه المادة 97 من القانون الولاية .
المبحث الثاني : أغراض الضبط الإداري ووسائله و حدوده .

المطلب الأول : أغراض الضبط الإداري

يمكن تصنيف أهداف الضبط الإداري إلى أهداف تقليدية وأهداف حديثة
حيث تنحصر الأهداف لدى الفقه التقليدي في إقرار النظام العمومي في الدولة وصيانة و إعادته إلى الحالة الطبيعية أو اختل , لكن الفقه الحديث قد أوجد أهدافا جديدة لا يزال البحث فيها غير متطور ويتجلى بصورة خاصة في كل من النظام الاقتصادي و النظام الجمالي أو الرونقي للمدينة فاصبحث هذه الأهداف الحديثة إلى جانب الأهداف التقليدية محالا لتدخل سلطة البط الإداري (1) .
*الأهداف التقليدية :
1)-السكينة : يقصد بها على السلطات المختصة في الضبط الإداري المحافظة على حالة الهدوء و السكون في الطرق و الأماكن العمومية في أوقات النهار و الليل وذلك باتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا يتعرض المواطنين لمضيقات الغير بهذه الأماكن و إزعاجهم في أوقات الراحة بالضوضاء التي تسببها الأصوات المقلقة مثل مكبرات الصوت , الأجراس , وضوضاء الاحتفالات …الخ
2)-الآمن العام : يقصد بالآمن العام استتباب الآمن و النظام في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الاطمئنان لدى الجمهور على أنفسهم وأولادهم وأغراضهم وأموالهم من كل خطر قد يكون عرضة له , من أخطار الكوارث العامة والطبيعية كالحرائق و الفيضانات و الزلازل وغيرها , لدى تعين على السلطة العامة توفير كافة الإمكانية واتخاذ كل الإجراءات لضمان الآمن العام للأفراد في الضر وف العادية والاستثنائية .
3)-الصحة العمومية : ويتمثل موضوعها في النظافة العمومية أو في صيانة الصحة العمومية بالمعنى الواسع للعبارة و يتحدد مجالها بالسهر على نظافة الأماكن و الشوارع العمومية وميادين العمل ومراقبة نظافة المياه الصالحة لسرب ونظافة المأكولات المعروضة للبيع كما يتحدد مجالها في نظافة النباتات القديمة و الجديدة ونظافة المؤسسات الصناعية و التجارية ومحاربة الأمراض المعدية وتحسين الضر وف الصحية و العلاجية للمواطنين من سائل للتطعيم والأدوية…الخ
وكذلك إجراءات لتحقق من سلامة صحة الأشخاص الوافدين من الخارج و السلع المستوردة .
*الأهداف الحديث
كما سبق القول فقد ارتبط مفهوم النظام العمومي بمفهوم الدولة السائد في مكان ما وزمان ما فالدولة القديمة أي الدولة الحارسة كانت قائمة على معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية خاصة تحتاج إلى نظام عمومي خاص يخدم مصالحها ويحقق أهدافها ولما تطورت الدولة الحديثة أصبحت تدخلية ’ فقد تطور معها مفهوم النظام العمومي واصبح مضمونها لا يعطي فقط السكينة والآمن العمومي والسلامة العمومية والصحة العامة , بل توسع ليشمل مجالات أخرى مثل النظام العمومي الاقتصادي والاجتماعي وكذلك النظام العمومي الجمالي أو الرونقي للمدينة (1).

المطلب الثاني : وسائل وأساليب الضبط الإداري

تمارس هيئات الضبط الإداري اختصاصها في إقامة النظام العام ووقاية من أي تهديد , وذلك عن طريق ما تملكه من وسائل و سلطات تخولها اتخاذ تدابير ضبطية و تتمثل في القرارات التنظيمية و القرارات الفردية والتنفيذ الجبري ( اللجوء إلى القوة المادية ) إذا توفرت شروط إعمالها
*الوسائل المادية : ويقصد بها الإمكانية المادية المتاحة للإدارة بغرض ممارسة مهام الضبط كالسيارات والشاحنة وعلى العموم كل آلة أو عتاد تمكن الإدارة من ممارسة مهامها .
*الوسائل البشرية : وتتمثل في أعوان الضبط الإداري المكلفين بتنفيذ القوانين والتنظيمات كرحال الدرك والشرطة العامة والشرطة البلدية .
*الوسائل القانونية : لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون وبالكيفية التي رسمها وبالضمانات التي كفلها , فرئس الجمهورية عندما يمارس بعض الإجراءات الضبطية إنما يستند في ممارسة لهده الصلاحية على الدستور , وكذلك يباشر الوالي إجراءات الضبط من منطق القانون الولاية .
مهما تعددت هيئات الضبط إلا أن الوسائل القانونية يمكن حصرها فيما يلي :
1) إصدار القرارات أو لوائح الضبط : وهي عبارة عن قرارات تنظيمية تصدر عن الإدارة في شكل مراسيم أو قرارات يكون موضوعها ممارسة الحريات العامة و ينجم عن مخالفتها جزاءات تحددها النصوص , وتتخذ القرارات بدورها أشكالا كثيرة منها الحظر أو المنع والترخيص…الخ
2) استخدام القوة : الأصل هو امتثال الأفراد لقرارات الإدارة وخضوعهم إليها , غير انه وفي حالات معينة يجوز استعمال القوة لمنع نشاط معين لم يخضع منظموه للقوانين و التنظيمات كما لو أراد الأفراد إقامة مسيرة معينة ولم يقدموا طلبا للإدارة بذلك أو كان طلبهم قد رفض , وتعتمد الإدارة في اللجوء إلى للقوة على إمكانيتها المادية والبشرية لصد كل نشاط يؤدي إلى المساس بالنظام العام .

المطلب الثالث : حدود الضبط الإداري

ان ترك سلطات الضبط أو البوليس الإداري بدون حدود يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات الأشخاص وهنا يظهر واضحا الصراع ضرورات النشاط الإداري و نشطات الأشخاص الواجب احترامها فهو الصراع التقليدي بين السلطة و الحرية . وبتالي فان سلطات الضبط ليست مطلقة أي بدون حدود بل هي مقيدة بعدة قيود تحقق في مجموعها عملية التوازن بين سلطات الضبط الإداري الهادفة إلى إقامة النظام العمومي والمحافظة عليه وبين مقتضيات حماية الحقوق و الحريات (1) .
*حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية : في الظروف العادية تتقيد سلطات الضبط الإداري باحترام مبداء المشروعية من ناحية وخضوعها لرقابة القضاء من ناحية أخرى .
1) احترام مبدا المشروعية : ويقصد به بمبد المشروعية خضوع سلطة الضبط الإداري للقانون في كل ما يصدر عنها منة تصر وفات وما تتخذه من أعمال وقرارات وفي جميع مظاهر النشاط إلى تقوم به . ويترتب على ذلك بطلان أي تصرف أو إجراء تتخذه سلطة الإدارة يخالف القانون أو يخرج على قواعده الملزمة.
2) خضوع سلطات الضبط الإداري للرقابة : تمارس هده الرقابة أما أمام القاضي الذي يبث في المسائل الإدارية سابقا أمام القاضي الإداري حاليا أما أمام القاضي الذي يبث في المسائل العادية سابقا القاضي العادي حاليا .
* اتساع سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية : كثيرا ما تحدث ظروف استثنائية غير عادية , مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية أو انتشار وباء لا تكفي السلطات الممنوحة للإدارة في الظروف العادية لمواجهتها , مما يتطلب إعطائها سلطات أوسع لمواجهة هذه الظروف, ويراقب القضاء الإداري سلطة الضبط في أثناء الظروف الاستثنائية بطريقة مختلفة عن رقابته لها في ظل الظروف العادية .
وفي الجزائر فإن دستور 1963 اكتفى بالنص في المادة 59 فقط على السلطات المتعلقة بالسلطات الاستثنائية حيث جاء فيها ما يلي ’ في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية . ويجمع المجلس الوطني وجوبا’
أما دستور سنة 1976 فقد نص على عدة حالات في المواد من 119 إلى 123 والتي تميز بين الحالات التالية : حالة الطواري , حالة الحصار , الحالة الاستثنائية وحالة الحرب.
أما دستور 1989 فقد أعاد تبني هذه الحالة في مواده من 86 إلى 91
وقد احتفظ دستور سنة 1996 في مواده من 91 إلى 96 بنفس الحالات .

الخاتمة

رغما كل القيود التي يفردها الضبط الإداري أو البوليس الإداري على حريات الأفراد فإنه في النهاية يقوم على خدمة هؤلاء الأفراد بالحفاظ له على النظام العام الذي تعود فائدته على الجميع فلما كانت مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة هنا يمكن أن نقول أن الضبط الإداري نعمة على الفرد , فحدود حريات الفرد تنتهي عند بداية حريات الآخرين , فالضبط الإداري هو عصب السير الحسن لنظام العام .

المراجع

1- الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله – القانون الإداري –المعارف الإسكندرية
2- الدكتور جمال مطلق الذنيات – الوجيز في القانون الإداري –الدار العلمية الدولية عمان 2022
3- الدكتور عمار بوضياف – الوجيز في القانون الإداري – دار ريحانة الجزائر
4- الأستاذ ناصر لباد – القانون الإداري – الطبعة الأولى 2022




التصنيفات
أخبار قطاع التربية و التعليم

التعديلات المقترحة على القانون الاساسي الخاص بعمال التربية

التعديلات المقترحة على القانون الاساسي الخاص بعمال التربية


الونشريس

اليكم ملخص التعديلات المقترحة على القانون الاساسي الخاص بعمال التربية

File URL: http://herosh.com/download/10674978/ . .rar.html




رد: التعديلات المقترحة على القانون الاساسي الخاص بعمال التربية

اين القرار الرابط لايعمل




رد: التعديلات المقترحة على القانون الاساسي الخاص بعمال التربية

لكم مني الف شكر




رد: التعديلات المقترحة على القانون الاساسي الخاص بعمال التربية

هدا هو العدل حتى يتساوى على الاقل المعلم دا 15سنةعمل و اكثر مع تلميده استاد الابتدائي هدا الاخير له الحظ في الترقية الى استاد رئيسي الصنف 12بعد5سنوات ثم بعد10سنوات استاد مكون الصنف 14 جيد يا تلميدي

أقرت وزارة التربية الوطنية الانتهاء رسميا من مسودة مشروع القانون الأساسي لعمال التربية، بعد غد الأحد، وتعهدت مصالح الوزير أبو بكر بن بوزيد برفع جميع المقترحات التي جاءت بها النقابات السبعة المعتمدة إلى اللجنة الوزارية المسؤولة عن ضبط جميع المقترحات في مسودة المشروع.

توصلت وزارة التربية، أمس، خلال اللقاء المطول مع نقابات التربية بمقر الوزارة بالعاصمة والذي دام من الساعات الأولى من الصباح إلى غاية الرابعة مساء، إلى اتفاق يقضي بقيام اللجنة الوزارية المشتركة بجمع وتنظيم كل المقترحات التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون في القطاع، حيث أبدت وزارة التربية استعدادها لتقبل مقترحات النقابات وفتحت المجال لكل نقابة لتقديم مقترحاتها.

وستعد تلك المقترحات في شكل مسودة مشروع، يوم الأحد 11 مارس، ويسلم للنقابات، في نفس اليوم، للاطلاع عليها، ويوم الاثنين 12 مارس، يكون لقاء مشترك بين النقابات وممثلي وزارة التربية الوطنية وممثلي الوظيفة العمومية وممثلي وزارة المالية لإثراء ومناقشة هذا المشروع، حتى يسمح للنقابات بتقديم مقترحات تتماشى مع والقوانين المعمول بها وكذلك المعاملة بالمثل مع قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى.

ووفق ما توصلت إليه وزارة التربية مع ممثلي النقابات، سيعد ملف خاص بالمشروع، ويرسل إلى رئاسة الحكومة، قبل يوم الخميس 15 مارس، وستعمل

اللجنة الوزارية بالمقترحات وتتبنى تلك المقترحات، وأجمعت النقابات بمعية الوزارة للدفاع عن الملف.

ومن أبرز المقترحات التي تتمسك بها نقابة "كنابست"، حسب المكلف بالإعلام مسعود بوديبة، ضرورة الإدماج في الرتب العليا بالنسبة لكل الأسلاك المعنية على أساس الأقدمية، واستحداث الرتب وإعطاءها مكانة في التصنيف وفق المقارنة التي تمت مع قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، وإدماج أستاذ الثانوي في رتبة أستاذ رئيسي بعد أقدمية 8 سنوات، وتصنيف أستاذ التعليم التقني كأستاذ الثانوي، مع تنصيف الأستاذ الرئيسي في رتبة 15 والمكون في 17 ومفتش التربية والتكوين خارج الصنف.

وتدافع اتحادية التربية، حسب القيادي فرحات شابخ، عن معلمي الابتدائي لجعلهم في نفس التصنيف في الرتبة 11 كأساتذة التعليم الابتدائي، بعد 15 سنة خدمة، وتصنيف أساتذة الأساسي كأساتذة المتوسط، وكذلك المفتشين للأطوار الثلاث في صنف 17 بحكم أن لديهم نفس الشهادة، ومديري الابتدائي في الرتبة 13 والمتوسط في الرتبة 16، لديهم نفس المؤهلات، والحفاظ على الإبقاء على توظيف المساعد بشهادة النهائي والسماح له بالترقية إلى مساعد تربوي رئيسي، وجعل المرشد درجة أولى في رتبة 10 ودرجة ثانية في رتبة 11، ويسمح لهم بالترقية إلى مستشار تربية، وإدماج أعوان المخابر في القانون الأساسي لعمال التربية.




رد: جديد القانون الاساسي الخاص بعمال التربية انصاف المعلم جديد

هدا هو العدل حتى يتساوى على الاقل المعلم دا 15سنةعمل و اكثر مع تلميده استاد الابتدائي هدا الاخير له الحظ في الترقية الى استاد رئيسي الصنف 12بعد5سنوات ثم بعد10سنوات استاد مكون الصنف 14 جيد يا تلميدي

أقرت وزارة التربية الوطنية الانتهاء رسميا من مسودة مشروع القانون الأساسي لعمال التربية، بعد غد الأحد، وتعهدت مصالح الوزير أبو بكر بن بوزيد برفع جميع المقترحات التي جاءت بها النقابات السبعة المعتمدة إلى اللجنة الوزارية المسؤولة عن ضبط جميع المقترحات في مسودة المشروع.

توصلت وزارة التربية، أمس، خلال اللقاء المطول مع نقابات التربية بمقر الوزارة بالعاصمة والذي دام من الساعات الأولى من الصباح إلى غاية الرابعة مساء، إلى اتفاق يقضي بقيام اللجنة الوزارية المشتركة بجمع وتنظيم كل المقترحات التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون في القطاع، حيث أبدت وزارة التربية استعدادها لتقبل مقترحات النقابات وفتحت المجال لكل نقابة لتقديم مقترحاتها.

وستعد تلك المقترحات في شكل مسودة مشروع، يوم الأحد 11 مارس، ويسلم للنقابات، في نفس اليوم، للاطلاع عليها، ويوم الاثنين 12 مارس، يكون لقاء مشترك بين النقابات وممثلي وزارة التربية الوطنية وممثلي الوظيفة العمومية وممثلي وزارة المالية لإثراء ومناقشة هذا المشروع، حتى يسمح للنقابات بتقديم مقترحات تتماشى مع والقوانين المعمول بها وكذلك المعاملة بالمثل مع قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى.

ووفق ما توصلت إليه وزارة التربية مع ممثلي النقابات، سيعد ملف خاص بالمشروع، ويرسل إلى رئاسة الحكومة، قبل يوم الخميس 15 مارس، وستعمل

اللجنة الوزارية بالمقترحات وتتبنى تلك المقترحات، وأجمعت النقابات بمعية الوزارة للدفاع عن الملف.

ومن أبرز المقترحات التي تتمسك بها نقابة "كنابست"، حسب المكلف بالإعلام مسعود بوديبة، ضرورة الإدماج في الرتب العليا بالنسبة لكل الأسلاك المعنية على أساس الأقدمية، واستحداث الرتب وإعطاءها مكانة في التصنيف وفق المقارنة التي تمت مع قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، وإدماج أستاذ الثانوي في رتبة أستاذ رئيسي بعد أقدمية 8 سنوات، وتصنيف أستاذ التعليم التقني كأستاذ الثانوي، مع تنصيف الأستاذ الرئيسي في رتبة 15 والمكون في 17 ومفتش التربية والتكوين خارج الصنف.

وتدافع اتحادية التربية، حسب القيادي فرحات شابخ، عن معلمي الابتدائي لجعلهم في نفس التصنيف في الرتبة 11 كأساتذة التعليم الابتدائي، بعد 15 سنة خدمة، وتصنيف أساتذة الأساسي كأساتذة المتوسط، وكذلك المفتشين للأطوار الثلاث في صنف 17 بحكم أن لديهم نفس الشهادة، ومديري الابتدائي في الرتبة 13 والمتوسط في الرتبة 16، لديهم نفس المؤهلات، والحفاظ على الإبقاء على توظيف المساعد بشهادة النهائي والسماح له بالترقية إلى مساعد تربوي رئيسي، وجعل المرشد درجة أولى في رتبة 10 ودرجة ثانية في رتبة 11، ويسمح لهم بالترقية إلى مستشار تربية، وإدماج أعوان المخابر في القانون الأساسي لعمال التربية.




رد: التعديلات المقترحة على القانون الاساسي الخاص بعمال التربية

شكرااااا كثيرا لك




رد: التعديلات المقترحة على القانون الاساسي الخاص بعمال التربية

انخرط كلّ من "القاعدة" والأرسيدي والصهيوني بيرنارد ليفي، في مسعى إفشال تشريعيات العاشر ماي، والشروع في التشويش عليها من خلال التحريض على مقاطعتها، فالمسمى دروكدال الذي أفتى باستباحة دماء وأعراض المسلمين، تحوّل الآن إلى "سياسي بارع"، وسعدي الذي "أخطأ الشعب" يريد معاقبة نفسه بمقاطعة الانتخابات، والإسرائيلي ليفي مازال يقدّم نفسه عرّابا للثورات العربية، فيما يحرّض "هاربون" على الفوضى لتصفية حسابات شخصية………………………حدار من استعمالنا بالاضراب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظظظظظظظظظ




رد: التعديلات المقترحة على القانون الاساسي الخاص بعمال التربية

هذا الواقع هل لم يعد لنا عقل حتى نتبع من هب ودب




التصنيفات
أساتذة المدرسة الإبتدائية في الجزائر

القانون الداخلي للقسم

القانون الداخلي للقسم


الونشريس

الونشريس




التصنيفات
مادة القانون

فهرس لاهم مواضيع مادة القانون