مصر: حافلة تنقل المنتخب الجزائري تعرضت للرشق بالحجارة
الجزائر تؤكد ومصر تنفي وقوع جرحى.
تعرضت حافلة كانت تقل لاعبي المنتخب الجزائري الخميس للرشق بالحجارة اثناء توجهها من مطار القاهرة الى فندق قريب سيقيم فيه اللاعبون.
واوضح مصدر امني مصري أن "الزجاج الامامي للحافلة تهشم، لكن الحافلة اكملت طريقها الى الفندق".
واضاف انه "لم يعرف مصدر هذه الحجارة"، مشيرا الى ان الحافلة كانت تحت حراسة امنية من سيارات الشرطة.
ثلاثة لاعبين
ونقلت وكالة رويرتز عن وزير الشباب والرياضة الجزائري هاشمي جيار أن ثلاثة لاعبين جزائريين أصيبوا بأذى لدى رشق حافلتهم بالحجارة وأنهم نقلوا إلى المستشفى.
ووصف جيار الحادث بأنه "مؤسف"، مضيفا أن مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على علم بالحادث وكانوا مجتمعين لتحديد القرار الذي سيتخذونه.
وبينما تؤكد الجزائر على لسان وزيرها وقوع جرحى في الحادث، تصر مصر على ان الحادث لم يؤد الى اصابة احد من اللاعبين.
ولكن مراسل بي بي سي في القاهرة معوض جودة انه تم نقل ثلاثة أفراد من البعثة الجزائرية إلى احدى المستشفيات للعلاج من إصابات طفيفة جراء كسر زجاج الحافلة.
تراشق إعلامي
يذكر أن الانترنت تحول الى ساحة مواجهة سبقت مباراة الجزائر ومصر، حيث حاول بعض المشجعين من الطرفين وقف او تعطيل المواقع التي اعتبروها "معادية"، في الوقت الذي انصرفت فيه بعض الصحف والفضائيات في كل من الطرفين الى لغة تحدي بما يشبه الحرب الكلامية حيال المباراة الفاصلة التي صارت الحدث الرياضي الابرز في مصر والجزائر.
وأدى تصعيد اللهجة في الاعلام إلى تدخل بعض المسؤولين، حيث قال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي الثلاثاء ان هناك رغبة مصرية جزائرية للتهدئة قبل المباراة.
واضاف زكي ان هناك تعاونا رسميا من الجانبين "لضمان ان التنافس، مهما كان حادا، لن يؤثر على العلاقة بين الشعبين والبلدين".
الحقيقة؟
ومن جانبه، شجب حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة في مصر اية محاولة للاضرار ببعثة المنتخب الجزائري، وقال للتلفزيون المصري يوم الخميس: "نشجب أي محاولة لإلحاق الضرر بالبعثة الجزائرية"، ولكنه أشار الى اعتقاده بأن الحقيقة ليست كما نقلتها وسائل الاعلام.
وأضاف صقر: "لا أعتقد أن أي مشجع مصري حريص على تأهل منتخب مصر الى نهائيات كأس العالم سيقدم على هذا الفعل، وبالتالي هناك لغط كبير في هذا الأمر ويجب أن نتأكد منه."
وقال صقر أن التحقيقات التي تجري حاليا ستظهر جميع الحقائق على حد تعبيره.
ووصل امس الاربعاء الى القاهرة رابح سعدان المدير الفني للمنتخب الجزائري وسط حراسة امنية جزائرية قوامها ثمانية افراد من الحرس الوزاري الجزائري الى الفندق الخاص بالفريق الجزائري على مقربة من مطار القاهرة.
وتقام مساء السبت المقبل المباراة الفاصلة على بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم بجنوب افريقيا 2022.
ويحتاج المنتخب المصري للفوز بفارق ثلاثة اهداف للصعود مباشرة الى النهائيات او الفوز بفارق هدفين والاحتكام لمباراة فاصلة في السودان في 18 من الجاري.
ربي يهدي المصريين هذا عمل ليس رياضي
نعم كما قلت هذا تصرف غير رياضي
شكرا كتيير على الخبر
الله يهديييييييييييييييهم مشكورين على المرور
لا حول ولا قوة إلا بالله…
شكرا على الخبر…
هذا اكبر دليل على خوفهم
الله وكيلهم يارب ماهدا التصرف الهماجي الغير الرياضي ؟؟؟؟
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم … يارب الفوز والنصر والتأهل للجزئر الغالية
شكرا على الخبر
الفوز للجزااااااائر ان شاء الله
مشكوووووووووورة
ربي يهديهم
لا حول ولا قوة إلا بالله
المركز الجامعي سوق أهراس
جامعة المسيلة
جامعة بسكرة
جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة
المركز الجامعي جيجل
المركز الجامعي الطارف
تحميل الجميع من الرابط التالي
بارك الله فيك مشكور
بارك الله فيك
قانون التوجيه العقاري الجزائري
المادة الأولى: يحدد هذا القانون القوام التقني و النظام القانوني للأملاك العقارية و أدوات تدخل الدولة و الجماعات و الهيئات العمومية
الباب الأول
الأملاك العقارية
المادة 2: الأملاك العقارية في مفهوم هذا القانون هي كل الأراضي أو الثروات العقارية غير المبنية
الفصل الأول
القوام التقني في الأملاك العقارية
المادة 3: يشتمل القوام التقني في الأملاك العقارية، زيادة على الأملاك العمومية الطبيعية، على ما يلي:
– الأراضي الفلاحية و الأراضي ذات الوجهة الفلاحية،
– الأراضي الرعوية و الأراضي ذات الوجهة الرعوية،
– الأراضي الغابية و الأراضي ذات الوجهة الغابية،
– الأراضي الحلفائية،
– الأراضي الصحراوية،
– الأراضي العامرة و الأراضي القابلة للتعمير،
– المساحات والمواقع المحمية.
القسم الأول
الأراضي الفلاحية و الأراضي ذات الوجهة الفلاحية
المادة 4: الأرض الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تنتج بتدخل الإنسان سنويا أو خلال عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحويله.
المادة 5: تصنف الأراضي الفلاحية إلى أراض خصبة جدا، و أراض خصبة و متوسطة الخصب و ضعيفة الخصب، تبعا لضوابط علم التربة، والانحدار، والمناخ، والسقي.
المادة 6: الأراضي الفلاحية الخصبة جدا، أي طاقاتها الإنتاجية عالية، هي الأراضي العميقة، الحسنة التربة، المسقية أو القابلة للسقي .
المادة 7: الأراضي الخصبة هي الأراضي المتوسطة العمق، المسقية أو القابلة للسقي، أو الأراضي الحسنة العمق غير المسقية، الواقعة في مناطق رطبة أو شبه رطبة و لا تحتوي على أي عائق طوبوغرافي .
المادة 8: تشتمل الأراضي الفلاحية المتوسطة الخصب على ما يلي:
– الأراضي المسقية التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافية و في العمق،
– الأراضي غير المسقية المتوسطة العمق و نسبة الأمطار فيها متغيرة، و لا تحتوي على عوائق طبوغرافية،
– الأراضي غير المسقية التي تحتوي على عوائق متوسطة في الطبوغرافية و في العمق و رسوخها كبير و نسبة الأمطار فيها متغيرة،
– الأراضي غير المسقية المتوسطة العمق، و نسبة الأمطار فيها متوسطة أو مرتفعة مع عوائق متوسطة في الطبوغرافية.
المادة 9: الأراضي الفلاحية الضعيفة الخصب، هي الأراضي التي تحتوي على عوائق طبوغرافية كبيرة، و عوائق في نسبة الأمطار، والعمق والملوحة، والبنية والانجراف.
المادة 10: تعتمد أدوات تقنية ملائمة في ترتيب الأراضي ضمن مختلف الأصناف السابق بيانها حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
القسم الثاني
الأراضي الرعوية والأراضي ذات الوجهة الرعوية
المادة 11: الأراضي الرعوية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض رعي يغطيها عشب طبيعي كثيف أو خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية سنوية أو متعددة السنوات و على شجيرات أو أشجار علفية، تستغل مدة سنوات في رعي الحيوانات.
المادة 12: الأرض ذات الوجهة الرعوية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض عارية تساوي نسبة الأمطار فيها أو تفوق 100 ملم، وهي وليدة مراع سابقة تدهورت، أو التي يمكن إحياؤها و بعث الأنواع النباتية السابق بيانها فيها من جديد بفضل استخدام تقنيات ملائمة.
و تدخل في الأراضي ذات الوجهة الرعوية جميع الأراضي التي يحسن استعمالها في تخصيص المراعي، الدائمة أو إعادة تخصيصها لأسباب علمية بيئوية و اقتصادية بغية المحافظة على الأراضي و مثل ذلك أراضي الأحراش، و أراضي الحبوب الواقعة في منطقة تقل نسبة الأمطار فيها عن 300 ملم و الناتجة عن إصلاح المراعي الهضبية أو المساحات الحلفائية القديمة، و حرثها.
القسم الثالث
الأراضي الغابية و الأراضي ذات الوجهة الغابية
المادة 13: الأرض الغابية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تغطيها غابة في شكل نباتات تفوق كثافتها 300 شجرة في الهكتار الواحد و في المنطقة الرطبة و شبه الرطبة و 100 شجرة في المنطقة القاحلة و شبه القاحلة، على أن تمتد مساحتها الكلية إلى ما فوق 10 هكتارات متصلة.
المادة 14: الأرض ذات الوجهة الغابية في مفهوم هذا القانون هي كل أرض تغطيها نباتات طبيعية متنوعة في قامتها و في كثافتها و تتفرع عن تدهور الغابات بسبب قطع الأشجار، أو الحرائق أو الرعي، و تشمل هذه الأراضي الأحراش و الخمائل و تدخل في هذه التكوينات القمم الغابية الجبلية و التكوينات المخشوشبة أو الضرورية لحماية المناطق الساحلية.
المادة 15: تحدد عن طريق قانون خاص ، جميع القواعد المتعلقة باستغلال الأراضي الجبلية الصالحة للفلاحة و كذا المساحات الصالحة للفلاحة الواقعة داخل الغابات و في انتظار صدور هذا القانون الخاص ، يبقى استغلال الأراضي الجبلية الصالحة للفلاحة خاضعا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
القسم الرابع
المساحات الحلفائية
المادة 16: المساحة الحلفائية في مفهوم هذا القانون هي كل ارض تغطيها تكوينات نباتية هضابية مفتوحة و غير منظمة تمثل فيها الحلفاء النوع السائد•
المادة 17: الأرض ذات الوجهة الحلفائية في مفهوم هذا القانون هي كل ارض تغطيها تكوينات نباتية طبيعية تتفرع عن تدهور المساحات الحلفائية بسبب الرعي أو الحرق أو التعرية أو الحرث أو من جراء ظروف مناخية جد غير مواتية.
القسم الخامس
الأراضي الصحراوية
المادة 18: الأرض الصحراوية، في مفهوم هذا القانون، هي كل ارض تقع في منطقة تقل نسبة الأمطار فيها عن 100 ملم.
المادة 19: يحدد قانون خاص قواعد و أدوات و كيفيات تدخل الدولة و الجماعات المحلية، لتهيئة الأراضي الصحراوية قصد تحويلها إلى أراض فلاحية.
القسم السادس
الأراضي العامرة و الأراضي القابلة للتعمير
المادة 20: الأرض العامرة، في مفهوم هذا القانون، هي كل قطعة ارض يشغلها تجمع بنايات في مجالاتها الفضائية و في مشتملات تجهيزاتها و أنشطتها، و لو كانت هذه القطعة الأرضية غير مزودة بكل المرافق أو غير مبنية، أو مساحات خضراء أو حدائق أو تجمع بنايات.
المادة 21: الأرض القابلة للتعمير، في مفهوم هذا القانون، هي كل القطع الأرضية المخصصة للتعمير في أجال معينة بواسطة أداوات التهيئة و التعمير.
القسم السابع
المساحات و المواقع المحمية
المادة 22: نظرا إلى اعتبارات تاريخية، أو ثقافية، أو علمية، أو أثرية، أو معمارية، أو سياحية أو بغرض المحافظة على الحيوانات و النباتات و حمايتها، يمكن أن توجد أو تكون مساحات أو مواقع ضمن الأصناف السالفة الذكر و ذلك بموجب أحكام تشريعية خاصة.
يتبع …
النظام القانوني و القيود الخاصة
القسم الأول
الأصناف القانونية العامة
المادة 23: تصنف الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونية الآتية:
– الأملاك الوطنية،
– أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة،
– الأملاك الوقفية.
الفقرة الأولى
الأملاك الوطنية
المادة 24: تدخل الأملاك العقارية، والحقوق العينية العقارية التي تملكها الدولة و جماعتها المحلية في عداد الأملاك الوطنية. تتكون الأملاك الوطنية من:
– الأملاك العمومية و الخاصة للدولة،
– الأملاك العمومية و الخاصة للولاية،
– الأملاك العمومية و الخاصة للبلدية،
المادة 25: تتكون الأملاك العمومية من الأملاك الوطنية التي لا تتحمل تملك الخواص إياها بسبب طبيعتها أو الغرض المسطر لها . إما الأملاك الوطنية الأخرى فتكون الأملاك الخاصة.
المادة 26: تحدد عن طريق تشريع خاص ، جميع القواعد المتعلقة بقوام الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية وتكوينها و تسييرها، و ذلك ضمن الإطار العام لأحكام هذا القانون.
الفقرة الثانية
أملاك الملكية الخاصة
المادة 27: الملكية العقارية الخاصة هي حق التمتع و التصرف في المال العقاري و/ أو الحقوق العينية من اجل استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها.
المادة 28: الملكية الخاصة للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية يضمنها الدستور، وتخضع للأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
ويجب أن يوافق استغلال الخصائص المرتبطة بها الفائدة العامة التي اقرها القانون.
المادة 29: يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري .
المادة 30: يجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه سند قانوني يبرر هذه الحيازة أو هذا الشغل.
الفقرة الثالثة
الأملاك الوقفية
المادة 31: الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور.
المادة 32: يخضع تكوين الأملاك الوقفية و تسييرها لقانون خاص .
القسم الثاني
القيود الخاصة
المادة 33: يجب أن يساهم كل نشاط، أو تقنية أو انجاز في ارتفاع الطاقة الإنتاجية في المستثمرات الفلاحية بصرف النظر عن الصنف القانوني الذي تنتمي إليه الثروات العقارية المعنية•
المادة 34: لا يمكن انجاز أية منشاة أساسية أو بنايات داخل المستثمرات الفلاحية الواقعة في أراض خصبة جدا و/أو خصبة طبقا للمادة 33 أعلاه و بعد الحصول على رخصة صريحة تسلم حسب الأشكال و الشروط التي تحددها الأحكام التشريعية المتعلقة بالتعمير و حق البناء.
المادة 35: البنايات ذات الاستعمال السكني في الأراضي الخصبة جدا و/ أو الخصبة تبقى خاضعة لرخصة صريحة تسلم وفق الأشكال و الشروط التي تحددها الأحكام التشريعية المتعلقة بالتعمير و حق البناء.
ولا تسلم هذه الرخصة إلا للملاك أو الحائزين أو الشاغلين الذين يبادرون بذلك في نطاق الاحتياجات الذاتية.
المادة 36: القانون هو الذي يرخص بتحويل أي ارض فلاحية خصبة جدا أو خصبة إلى صنف الأراضي القابلة للتعمير كما تحدد ذلك المادة 21 أعلاه، و يحدد القانون القيود التقنية و المالية التي يجب أن ترافق انجاز عملية التحويل حتما.
وتحدد كيفيات التحويل و إجراءاته عن طريق التنظيم طبقا للتشريع المعمول به، في الإطار نفسه و في الأصناف الأخرى.
المادة 37: يجب أن يترتب عن كل تحويل تعويض لفائدة الدولة و الجماعات المحلية مقابل نقص القيمة الناجم عن هذا التحويل في إطار تطبيق أحكام المادة 36 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
الجرد العام
القسم الأول
الفهرس العقاري البلدي
المادة 38: يجب على البلدية أن تقوم بجرد عام لكل الأملاك العقارية الواقعة على ترابها، بما في ذلك الأملاك العقارية التابعة للدولة و الجماعات المحلية، يشتمل الجرد على تعيين الأملاك و التعريف بملاكها أو حائزيها و / أو شاغيلها.
و لهذا الغرض، يتعين على كل مالك أو حائز أو شاغل أن يصرح للبلدية بوضع الملك العقاري الذي يملكه أو يحوزه و / أو يشغله، أو الأملاك العقارية التي يملكها أو يحوزها و / أو يشغلها•
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 39: يمكن كل شخص حسب مفهوم المادة 823 من الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، يمارس في أراضي الملكية الخاصة، التي لا تحرر عقودها، ملكية مستمرة و غير منقطعة و هادئة و علانية لا تشوبها شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى "شهادة الحيازة" و هي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار العقاري، و ذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي.
ويبقى تسليم شهادة الحيازة في المناطق الرعوية خاضعا للقانون الخاص المعلن عنه في المادة 64 أدناه.
المادة 40: يسلم شهادة الحيازة رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على طلب الحائز أو الحائزين طبقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
وزيادة على ذلك، يمكن أن تحدد عن طريق التنظيم لاعتبارات ذات منفعة عامة، القطاعات التي يمكن السلطة الإدارية أن تبادر في شأنها بالشروع في إجراء جماعي لتسليم شهادات الحيازة.
المادة 41: يخضع طلب تسليم شهادة الحيازة لإجراء الإشهار الذي تحدد كيفياته عن طريق التنظيم.
المادة 42: شهادة الحيازة اسمية لا يجوز بيعها، و إذا توفى الحاصل على شهادة الحيازة أو توفى احد الحاصلين عليها تكون أمام الورثة أو المشتركين الآخرين في الحيازة أن اقتضى الأمر مدة سنة (1) ابتداء من تاريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة جديدة باسمهم و يشمل هذا التسليم حق الحلول قانونا محل الحاصل أو الحاصلين على شهادة الحيازة القديمة.
وإن لم يقع الاختيار خلال الأجل المخصص ألغيت الشهادة المذكورة.
المادة 43: لا يترتب على تسليم شهادة الحيازة تغيير في وضعية العقار القانوني.
غير أنه مع استثناء التحويل المجاني أو بمقابل مالي، يحق لمن يحوز قانونيا شهادة الحيازة أن يتصرف تصرف المالك الحقيقي ما لم يقرر القضاء المختص غير ذلك.
المادة 44: يمكن الحائز أن يكون رهنا عقاريا صحيحا من الدرجة الأولى لفائدة هيئات القرض، ينطبق على العقار الذي ذكر في شهادة الحيازة و يكون ذلك ضمانا للقروض المتوسطة و الطويلة الأمد.
المادة 45: لا يمكن أن يترتب مطلقا غلى دعوى المطالبة نقص رهن العقار، لإعادة النظر في التراتيب الأخرى التي اتخذها حائز شهادة الحيازة القانوني في حدود صلاحياته.
المادة 46: يعاقب بالحبس سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 2000 دج إلى 10.000 دج كل شخص تعمد تصريحا غير صحيح، أو إشهادا غير صحيح أو استظهر أوراقا أو وثائق أو عقودا غير صحيحة، أو افسد بعضها، فحصل أو سعى ليحصل غيره
بغير حق على شهادة حيازة أو استعمل أو حاول استعمال شهادة ملغاة.
و يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 1000 دج و 5000 دج كل شخص عطل أو منع تسليم شهادة الحيازة بمراوغة تدليسية أو احتجاج أو اعتراض تعسفي.
القسم الثاني
التصفية العقارية
المادة 47: تصفى الوضعية القانونية التي تنطبق على العقارات المعنية بشهادة الحيازة التي أسسها هذا القانون بمناسبة أشغال إعداد مسح الأراضي العام، و تكوين السجل العقاري في البلدية المعنية بموجب الأمر رقم 75 – 74 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
يتبع …
طرق و أدوات تدخل الدولة و الجماعات المحلية
الفصل الأول
أحكام تتعلق بالأراضي
المادة 48: يشكل عدم استثمار الأراضي الفلاحية فعلا تعسفيا في استعمال الحق، نظرا إلى الأهمية الاقتصادية و الوظيفية الاجتماعية المنوطة بهذه الأراضي.
وفي هذا الإطار، يشكل الاستثمار الفعلي و المباشر أو غير المباشر واجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية أو حائزها، و على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس حيازة ذلك عموما.
المادة 49: تعد أرضا غير مستثمرة في مفهوم هذا القانون كل قطعة أرض فلاحية تثبت بشهرة علنية أنها لم تستغل استغلالا فلاحيا فعليا مدة موسمين فلاحين متعاقبين على الأقل.
المادة 50: عدم الاستثمار الفعلي للأراضي الفلاحية المنصوص عليه في المادتين 48 و 49 أعلاه، تعاينه هيئة معتمدة خاصة، يحدد تكوينها و إجراء تطبيق المعاينة عن طريق التنظيم•
المادة 51: إذا ثبت عدم استثمار ارض فلاحية ينذر المستثمر ليستأنف استثمارها و إذا بقية الأرض غير مستثمرة لدى انتهاء أجل جديد مدته (01) سنة تقوم الهيئة العمومية المخولة لهذا الغرض بما يأتي:
– وضع الأرض حيز الاستثمار لحساب و على نفقه المالك أو الحائز الظاهر إذا كان المالك الحقيقي غير معروف.
– أو عرض الأرض للتأجير،
– أو بيعها إذا كانت خصبة جدا، أو خصبة.
المادة 52: وضع الأرض حيز الاستثمار أو التأجير المشار إليه في المادة 51 أعلاه مخصص للحالات التي يكون فيها المالك، لأسباب قاهرة، عاجزا عجزا مؤقتا على استغلال الأراضي المقصودة.
ويمكن أن يطرأ هذا الإجراء بمجرد تبليغ الإنذار، و في جميع الحالات الأخرى يعمد لإجراء البيع.
وفي هذا الإطار، يمكن الهيئة العمومية المؤهلة أن تتقدم لشراء هذه الأراضي مع ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة المحددة في المادة 795 من الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 53: تكيف الأحكام التشريعية المعنية المعمول بها في مجال عقود الإيجار حسب الحاجة من أجل أن تنص على كل الأشكال القانونية التي تحث على استثمار الأراضي لاسيما عن طريق ترقية الاستثمارات المنتجة و تحسين هيكل المستثمر العقاري.
ويجب أن تتوافق مدة الإيجار مع الأهداف السالفة الذكر و يمكن أن تحرر عقود الإيجار الفلاحي في شكل عقود عرفية.
المادة 54: لا يجوز التأجير الفرعي إلا في مراعي القش وذلك في إطار أحكام المادة 505 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
وفي جميع الحالات الأخرى غير المبينة أعلاه، يكون العقد باطلا و عديم الأثر.
المادة 55: تنجز المعاملات العقارية التي تنصب على الأراضي الفلاحية في شكل عقود رسمية و يجب إلا تلحق هذه المعاملات ضررا بقابلية الأراضي للاستثمار و لا تؤدي إلى تغيير وجهتها الفلاحية، و لا تتسبب في تكوين أراض قد تتعارض بحجمها مع مقاييس التوجيه العقاري و برامجه، و يتم ذلك مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 36 أعلاه و ممارسة حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 52 أعلاه.
المادة 56: كل معاملة تمت بخرق أحكام المادة 55 أعلاه باطلة وعديمة الأثر.
ويمكن في هذه الحالة، الموافقة على نقل الملكية الذي تحققه هذه المعاملة إلى الهيئة العمومية المؤهلة بدفع ثمن عادل.
المادة 57: يمتد حق الشفعة كما نصت عليه المادة 795 من الأمر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه إلى المجاورين، في إطار أحكام المادة 55 أعلاه، و بغية تحسين الهيكل العقاري في المستثمرة.
المادة 58: تشجع الدولة و الجماعات المحلية، و تطور بواسطة الهيئات العمومية المؤهلة و سائل تقنية و مالية تساعد على عصرنة المستثمرات الفلاحية من خلال تبادل القطع الأرضية بالتراضي، كيفما كان الصنف القانوني الذي تتبعه و عمليات إعادة توزيع الأراضي بغية تجميعها•
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقانون خاص.
المادة 59: يمكن المجموعات المحلية أن تساهم في عملية استصلاح جديدة يبادر بها المواطنون بغرض توسيع مساحات الأراضي الفلاحية.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 60: تساهم الدولة في عملية استصلاح أراض جديدة يبادر بها المواطنون بغرض توسيع مساحات الأراضي الفلاحية
تحدد كيفيات هذه المساهمة في إطار قوانين المالية.
المادة 61: تسعى الهيئة العمومية المكلفة بالتنظيم العقاري لاتخاذ كل التدابير الملائمة التي من شانها أن تحافظ على انسجام المستثمرة الفلاحية و على قابليتها الاقتصادية في جميع المعاملات العقارية التي تفي حتما إلى تجزئة الملكية.
المادة 62: تمارس الهيئة العمومية المكلفة بالتنظيم العقاري حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 08 ديسمبر سنة1987 المذكور أعلاه
وتحل زيادة عن ذلك محل المستفيدين الذين أسقطت حقوقهم بموجب المادة 25 من القانون رقم 87 – 19 المؤرخ في 08 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 63: يجب أن يكون لأجهزة إدارة الهيئات العمومية للتنظيم العقاري تمثيل متوازن يمكنها من المحافظة على مصالح الدولة، و الجماعات المحلية، و المستثمرين الفلاحين
المادة 64: يخول المعنيون جماعيا حسب الكيفيات التي يحددها قانون خاص حقوق التمتع التقليدية التي تمارس في الأراضي الرعوية و الحلفائية و كذلك حقوق ملكية الاستثمارات المحققة.
ويحدد القانون في الإطار المذكور نفسه كيفيات منح حقوق التمتع الدائم فرديا أو جماعيا في الأراضي الرعوية و الحلفائية.
المادة 65: يحول حق التمتع الدائم إلى حق الملكية طبقا لأحكام القانون رقم 83 – 18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، كلما كان استصلاح قطع ارض قابلة للحرث كما نصت عليها المادة 64 أعلاه.
الى ام كلثوم المراقبة مرة اخرى
يتم اليوم انطلاق بث الدروس المبرمجة لتحضير البكالوريا و شهادة التعليم المتوسط في التلفزيون القناة الجزائرية الخامسة قناة القرآن الكريم الثلاثاء 23 ديسمبر على الساعة 19 و 10 د و يوم السبت 27 ديسمبر صباحا على الساعة 8 و 10 د و مساءا على الساعة 19 و 10 د بالتوفيق لكل أبنائنا و ألف شكر لكل من ساهم في هذا العمل
مقومات المجتمع الجزائري:
هي الأركان والأسس التي يقوم عليها وهي :
الإسلام
العروبة
الأمازيغية
الوطن الواحد
الثقافة المشتركة
التاريخ الطويل
انتماءات المجتمع:
المجتمع الجزائري جزء لا يتجزأ من المغرب والوطن العربي والعالم الإسلامي وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية و عضو فعال عالميا
خصائصه:
– تدينه وتمسكه بعقيدته الإسلامية
– حبه الحرية والتمسك بها
– التمسك بالأرض والذود عنها
– الاتحاد بين أفراده خاصة عند الشدائد
– الدفاع عن العرض والشرف
– الشجاعة والتضحية ونكران الذات * التسامح والعفو.
تطوره :
تطور المجتمع الجزائري عبر تاريخه الطويل منذ الفترة القبلية إلى العهد النوميدي ثم الروماني ثم الوندالي واكتملت معالمه بالفتح الإسلامي ( الدولة الرستمية و الحمادية ، العهد العثماني عهد الاحتلال الفرنسي ، الدولة الحديثة )
حلوة كثير …شكرا
توفي مساء الأمس الأربعاء "منير فورار" الجزائري ثاني أطول رجل في العالم بالمستشفى الجامعي بباتنة بعد تعرضه لآلام في القلب وضيق التنفس أدخلته المستشفى ووضع تحت العناية المركزة لأسبوع، ورحل "منير" عن عمر 40 سنة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
و أقدم لك إحدى صوره ……ربما تعرفونه………فقد جال العديد من الولايات و أخذ صور تذكارية مع المواطنين
ان لله وان اليه راجعون
ان لله و ان اليه راجعون
اللهم ارحمه وادخله سفوح جنانك
ان لله وان اليه راجعون
ان لله و ان اليه راجعون
اللهم آمين…………..
رحمة الله عليه…….
اللهم ارحمه و أغفر له ذنوبه…..و اعطي ذويه الصبر و السلوان……..
شكرًا لك……
محاولة بسيطة في رثاء المغفور له بإذن الله منير فورار
https://www.********.com/photo.php?v…type=2&theater
أقوى 20 جيشا في العالم و في المرتبة الثانية إفريقيا و المرتبة الثامنة بين جيوش الدول الإسلامية، بعد أن كان في المرتبة 54 قبل 15 سنة.
و بلغت قيمة الإنفاق العسكري في الجزائر 69,3 مليار دينار و احتلت المرتبة الثالثة عربيا بعد كل من السعودية و الإمارات العربية المتحدة·
و بلغ تعداد جنود الجيش الجزائري 325 ألف جندي و أكثـر من ألفي دبابة و نحو 300 طائرة مقاتلة، و 160 طائرة نقل أغلبها سوفياتية و 180 طائرة هيليكوبتر مختلفة المهام·
و قالت الدراسة التي صنفت أقوى 50 جيشا في العالم، إن الجيش الجزائري يعرف بانضباطه الشديد و يعد الأكثـر تنظيما في منطقة شمال إفريقيا، و كانت مجلة ”جون أفريك” أكدت في عددها الصادر في أفريل 2022 أن الجيش الجزائري يملك 237 طائرة قتال·
و اعتمدت هذه الإحصاءات على تقرير التوازن العسكري الدولي الصادر عن معهد ”سيبري” و أحصت طائرات القتال الأكثـر حداثة فقط دون باقي الطائرات·
و قال مركز البحوث الدفاعية الأمريكي إن الجيش الجزائري تمكن من تحسين موقعه من المرتبة 54 في عام 1994 إلى المرتبة 20 حاليا من بين أقوى الجيوش في العالم و في المرتبة الثانية في إفريقيا·
و رفعت قيادة الجيش مستوى التحكم في التكنولوجيا الحديثة، حيث صنف الجيش الوطني الشعبي الجزائري، طبقا لمعهد البحث الإستراتيجي الدولي في بروكسل، في المرتبة 25 عالميا من ناحية التحكم في التكنولوجيا الدفاعية الحديثة و الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية المعقدة، و تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في هذه القائمة، تليها اليابان ثم ألمانيا·
السلام عليكم شكرا لك
و قالت الدراسة التي صنفت أقوى 50 جيشا في العالم، إن الجيش الجزائري يعرف بانضباطه الشديد و يعد الأكثـر تنظيما في منطقة شمال إفريقيا، و كانت مجلة ”جون أفريك” أكدت في عددها الصادر في أفريل 2022 أن الجيش الجزائري يملك 237 طائرة …
و بلغت قيمة الإنفاق العسكري في الجزائر 69,3 مليار دينار و احتلت المرتبة الثالثة عربيا بعد كل من السعودية و الإمارات العربية المتحدة·
تصحيح
المرتبة الثالثة عربيا من حيث الإنفاق فقط اما بخصوص القوة فهو من أعظم الجيوش في العالم والأقوى عربيا دون منازع .
شكرا
المرتبة الثانية بعد جنوب افريقيا
شكككككككككررررا لك هذا شيئ نعتز به ويجعلنا نفخر بجيشنا العضيم
الجيش الجزائري في المرتبة الثانية بعد جنوب افريقيا وليس بعد مصر
مصر جيشها يتمثل في القوات البرية وهي اخطاء يقع فيها العرب كما حدث للعراق
بينما الجزائر تعتمد على السلاح الجوي فهي تمتلك مقاتلات سوخوي الهجومية و ميغ الاعتراضية الاقوى في العالم اضافة الى مروحيات مي 28 التي بامكانها سحق الدبابات وبذلك الجزائر تسير لتكون اقوى دولة عربية في التسليح الجوي ناهيك عن الانظمة الدفاعية المضادة للطائرات مثل سام 300 التي بامكانها اسقاط اي طائرة تابعة للناتو ولا ننسا القوات البحرية والغواصات كيلو 877e
شكرا
اسمه بن علي بودغن ولد بتلمسان يوم 05 ماي 1934 ، التحق بالمدرسة الابتدائية بمدينته، نال الشهادة الإبتدائية عام 1948 ، سافر إلى المغرب لمواصلة دراسته الثانوية بمدينة وجدة لكنه عاد بعد سنة إلى تلمسان لينضمّ إلى مدرسة مزدوجة التعليم (فرنسي-إسلامي) ، وفي هذه المدرسة بدأ يتشكّل وعيه السياسي .
نشاطه أثناء الثورة :
التحق بصفوف جيش التحرير الوطني في أكتوبر 1955 بالمنطقة الخامسة وشغل منصب الكاتب الخاص للشهيد سي جابر لتلتحق به زوجته في نفس المنصب.كلّف بعدها بقيادة قسم تلمسان وسبدو وأشرف على تشكيل الخلايا السريّة لجبهة التحرير الوطني ، وأخذ اسما ثوريا هو "سي إبراهيم " واستطاع بفطنته وحسن تنظيمه أن يؤسّس للعمل الفدائي في الولاية الخامسة ، إذ شهد مطلع سنة 1956 تكثيف العمليات الفدائية ضد الأهداف الفرنسية.
مع اكتشاف البترول سنة 1956 بالجنوب الجزائري وزيادة اهتمام فرنسا بالصحراء ، تطوّع "سي إبراهيم" في صيف 1956 لقيادة العمليات العسكرية في الجنوب وخاض عدّة معارك ضارية أسفرت عن خسائر معتبرة في صفوف العدو.وفي جانفي 1957 عيّن قائدا على المنطقة الثامنة من الولاية الخامسة برتبة نقيب ثم رائد بمنطقة أفلو تحت إسم لطفي كما أصبح عضوا في مجلس إدارة الولاية الخامسة.وفي شهر ماي 1958 رقيّ لطفي إلى رتبة عقيد وعيّن قائدا للولاية الخامسة وهي فترة عرفت تكالبا فرنسيا شرسًا بعد مجيء ديغول وبناء خطي شال وموريس على الحدود الغربية والشرقية ، ممّا دفع العقيد لطفي إلى بذل جهدا عسكريا وتنظيميا كان له أثره في الحدّ من المجهود الحربي الفرنسي. وشارك مع فرحات عباس في زيارة إلى يوغوسلافيا للبحث عن الدّعم العسكري للثورة. بعد نهاية أشغال المجلس الوطني للثورة الجزائرية المنعقد في طرابلس بداية سنة 1960 فضّل العودة مع قوة صغيرة حتى لا يثير إنتباه العدو الذي ضرب حصارا على الولاية الخامسة إلا أن القدر كتب له أن يستشهد في معركة غير متكافئة مع قوات الاستعمار استخدمت فيها الطائرات والمدفعية الثقيلة وكان ذلك يوم 27 مارس 1960 بجبل بشار.
منقول للامانة
شكرا لك موليار بارك الله فيك واضيف الى ميزان حسناتك انشاء الله
نحن ننتضر جديدك على احر من الجمر فواصل ولا تفاصل
شكرااااااااااا
شكرا لك موليار بارك الله فيك واضيف الى ميزان حسناتك انشاء الله
نحن ننتضر جديدك على احر من الجمر فواصل ولا تفاصل شكرااااااااااا |
العفو أختي سوسو هذه ذكرى استشهاد بطل من أبطال الجزائر يجب علينا ان نتذكرهم في كل وقت وفي كل ساعة وفي كل ثانية
ربي يرحم
أسعدني مرورك
chokran 3ala mororik rania23
as3dni twajodek
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااا لك أختي سهيلة على مرورك العطر
وشكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااا لك أختي رانيا23
لا شكر على واجب اخي الفاضل ..بارك الله فيك وجعلك الله من السعداء بالدنيا والاخرة
أمين ربي يخليك
مرسي مرسي مرسي
شكككككككككككككرررررررررررراااااااااااااااااااااااا ااااا
سمعنا مؤخرا كثرة "الفتاوى"، إن لم أقول فوضة "الفتاوى" في تبرير "شرعا" و"قانونا" وجوب نزع اللحية والخمار، لاستصدار جواز السفر الجديد وبطاقة التعريف البيومترية، بحجج ليس لها أساس -حسب قناعتي- على الأقل في الهندسة القانونية المتعارف عليها. أو أحيانا الأسس المعتمدة* ***8236;تعتريها* ***8236;العديد* ***8236;من* ***8236;الشكوك* ***8236;الفلسفية* ***8236;والقانونية،* ***8236;والمتفق* ***8236;عليه* ***8236;في* ***8236;هذه* ***8236;الإشكالية* ***8236;والشيء* ***8236;الجلي* ***8236;هو* ***8236;محاولة* ***8236;تبرير* ***8236;مواقف* ***8236;سياسية* ***8236;بتغليفات* ***8236;قانونية*!! ***8236;
- فمبدآ "الحياد" و"عدم التحيز" للموظف العام يجب أن يكون هو السيد في التعامل مع الملتحي وغيره، أو مع المتحجبة وغيرها في المعاملات الإدارية بموجب حرية الفكر والمعتقد، ففرضا كأقصى احتمال -لو ذهبنا- في تحليلنا القانوني على أساس عدم التمييز، فإنه لا يمكن إجبار شخص على تصرف معين، إستنادا للأسس العرقية أو الدينية، وفي جزائرنا منذ مدة اختلط عليهم الحابل بالنابل، فأصبحت محاربة مظاهر "التدين" جزءا من محاربة الإرهاب أو التطرف، وذلك قياس مع الفارق..؟! ومسألة أخرى!..؟
- فالعديد من التصريحات الرسمية وغيرها من الفتاوى والآراء القانونية تستند لإضفاء صفة "الشرعية" على منع الحجاب أو اللحية لدواعي النظام العام والأمن العام، أو السلامة العامة، فهذه المبادىء الدستورية لا يمكن الاستناد إليها ما لم ترتيط "بالإخلال" بها، وبالأخص فكرة النظام العام، كما أنه من جهة أخرى فكرة "النظام العام" ترتبط ببعض التصرفات غير المادية، وهو محاولة الكشف عن بعض الجرائم الخفية من تزوير، وغش، ومحاربة الجريمة المنتظمة… إلخ، إلا أنها كل هذه "القيم" غير مادية قابلة للتفسير والتأويل المتعدد، وعليه على الكل وبمسافات متساوية أن يعتمد على أساس أن الأصل في الأفراد البراءة وليس الإدانة… الأصل في الأشياء "المادية وغير المادية" الإباحة وليس التحريم، وبالتالي هذه "الضوابط" التقليدية المتعارف عليها في مختلف المدارس القانونية تجنبنا الدخول في العديد من المتهات والداهليز* "***8236;السيسا* ***8236;قانونية*"***8236;*.***8236;*..!!***8236;
- والملفت للانتباه أن البعض قد "يغلط" الرأي العام بقياس إظهار الشعر أو حلق اللحية في الجواز البيوميتري بالدواعي الطبية، وبمبدأ الضرورة… إلخ، فقد يصح -شرعا وقانونا- في هذا الموطن الطبي، ولكن تعميمه وتسويقه بنفس الدواعي في مجال الحالة المدنية مقارنة كيدية، أقل ما يقال عنها، وتناسى "هؤلاء" أنه حاليا في العالم لا نحتاج لهذه الإجراءات التقليدية، بل نلجأ إلى "adn" أو "البصمة الوارثية" للتعرف على الشخص، فقضية صبغ الشعر، وتغيير الملامح من المعاملات التقليدية في مجال الإجرام…!!
- وحتى نبقي النقاش في نطاقه "القانوني" بعيدا عن كل استغلال سياسي، أو إيديولوجي، فالدستور الجزائري.. بل الدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال نصت على الطابع الإسلامي للدولة، وهي من ثوابت الأمة الجزائرية.. ومبدأ الحرية الشخصية وحرية الفكر وما يرتبط بها من "المظاهر المادية" وهي من الأمور المقدسة في حقوق الإنسان.. ومن ثَم "ضرب" هذه المبادىء "الجامدة" غير القابلة للتغيير "بقرار" إداري، هو إجحاف في دولة القانون وسيادة "الحق". فحتى في فرنسا، والتي لها تقليد في مجال القانون الإداري والدستوري، فمجلس الدولة حرم البرقع أو النقاب في حالات خاصة، دون الحجاب أو الخمار، ولذلك أنصح العديد من "ساساتنا" تصفح حيثيات اجتهاد مجلس الدولة المقدم للوزير الأول الفرنسي بتاريخ 30 مارس 2022، وأنصح كذلك العديد الدخول لموقع وزارة الداخلية الكندية، و"مشاهدة" إجراءات استلام جواز السفر البيومتري من المحجبات وغيرهم…، وعليه فإن التكلم عن الخمار واللحية أعتبره نقاشا سخيفا، غير مجد وذا بواعث إيديولوجية وسياسية بعيدا كل البعد عن الأسس القانونية والدواعي العلمية، وهو في تناقض مع فلسفة النظام السياسي الجزائري.. وخدشا لمشاعر وذوق المجتمع الجزائري*. ***8236;
- فسياسات* ***8236;الدول* ***8236;وأسسها* ***8236;تنبع* ***8236;من* ***8236;عمق* ***8236;أفراد* ***8236;الشعب،* ***8236;وعبقه* ***8236;التاريخي،* ***8236;وأصوله* ***8236;الحضارية،* ***8236;وليس* ***8236;فرضا* ***8236;بدون* ***8236;أخذ* ***8236;هذه* ***8236;الأبعاء* ***8236;الوجدنية* ***8236;ومكونات* ***8236;الأمة* ***8236;الجزائرية*… ***8236;
- كما* ***8236;أنه* ***8236;لا* ***8236;يجب* ***8236;أن* ***8236;يطوع* ***8236;القانون* ***8236;حسب* ***8236;رغبات* ***8236;الوزير،* ***8236;أو* ***8236;المسؤول،* ***8236;أو* ***8236;فلان* ***8236;وعلان،* ***8236;ولكن* ***8236;الأصل* ***8236;أن* ***8236;رغبات* ***8236;هؤلاء* ***8236;يجب* ***8236;أن* ***8236;تطوع* ***8236;حسب* ***8236;القانون*!!…***8236;
- أمام ما تقدم يمكن القول إن الفتاوى "البيومترية القانونية" منها والشرعية في "خرق" ليس مع القانون فقط، ولكن مع أبجدياته، فالإشكالية أن البعض حاول أن يجعل الاستثناء هو الأصل، والأصل هو الاستثناء بقلب الموازين، والقواعد القانونية والشرعية المستقرة والمتعارف عليها من جهة، ومن جهة أخرى حتى اللجوء للاستثناء، قد يكون في نطاق ضيق "ولا يمكن توسيعه"، وتفسيره بقدر لا تحتمله المبادىء العامة، وذلك قد يمكن اعتباره نظريا انحراف السلطة الإدارية في استعمال صلاحيتها، بقدر الخروج عن روح ومنطوق النصوص والمبادىء العامة المتعارف عليها*. ***8236;
- فالتصوير الفتوغرافي بالخمار أو اللحية لم يكن في العديد من الدول الغربية، أو العرابية منها مسألة أمن، ونظام عام بقدر ما كانت مسألة إدارية بحتة لا تتعدى إطارها.. أما نحن في جزائرنا يبدو أن "العديد" يتعامل بخلفية أمنية.. أو إيديولوجية… وتلك صورة أخرى للأزمة* ***8236;العميقة* ***8236;التي* ***8236;تتخبط* ***8236;بها* ***8236;الجزائر*!!…***8236;
- فضمانات حق الخصوصية، من الحقوق الأساسية للفرد، فهي نواة مقدسة لا يجوز تعطيلها بحجج غير قانونية أو غير لازمة، فكل إنسان -بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانية- التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر… ولا ننسى أن الجزائر الرسمية "أكدت إيمانها العميق بهذا الميثاق وبحماية حقوق الإنسان وكرامته وعدم إهانته".. وعليه ما نطالب به هو الوفاء التام بهذه الالتزامات الدولية وغيرها… وبقوانين الجمهورية، "فالقضية" هنا* ***8236;ليست* ***8236;قضية* ***8236;غالب* ***8236;ومنتصر*.***8236;*. ***8236;بقدر* ***8236;ما* ***8236;هي* ***8236;قضية* ***8236;احترام* ***8236;حرفي* ***8236;ومجرد* ***8236;للقانون* ***8236;بعيدا* ***8236;عن* ***8236;الدهاليس* ***8236;المظلمة* ***8236;للسياسة* ***8236;والسياسيين*…***8236;
- والمطالبة* ***8236;بحق* "***8236;المواطنة*" ***8236;الكاملة* ***8236;غير* ***8236;المنقوصة* ***8236;المتعارف* ***8236;عليها* ***8236;في* ***8236;مختلف* ***8236;القوانين* ***8236;والدساتير* ***8236;الجزائرية*.***8236;
بقلم: د* ***8236;فوزي* ***8236;أوصديق
المصدر جريدة الشروق
الدليل بالصور لعدم نزع الخمار واللحية في البطاقة البيومترية لمختلف دول العالم
من العبودية أن نلجأ لحوار نزع الخمار أو عدم نزعه
أو حتى حلق اللحية أو ابقائها في صور بطاقات الهوية
في دولة مسلمة كالجزائر في حيـن أن السيخ أو اليهود أو حتى
باقي المسلميـن في الدول المسلمة لهم الحق بفعل
ما يريدون فعله مادام أن صورهم تظهر ملامح الوجه ..
و هذه بطاقات لأشخاص من ديانات مختلفة
احترمت حكوماتهم اختيارهم الديني :
بطاقة بيرومتريه ليهودي بلحيته
مسلم بلحيته و حتى "خماره"
و هذه أنواع أخرى للصور المقبولة في بلدان تحترم ديانة مواطنيها
حتى في المغرب غير ممنوع
حتى اسبانيا:
ولكن سيتم التراجع عن الشروط السابقة
ولن يكون هناك نزع لا للخمار ولا حلق للحية
في الوثائق البيومترية ..فقط أسيء فهم بعض الإجراءات
والوزارة الداخلية تفطنت لما أقدمت عليه
والمعلومات المتوفرة تشير لإنتهاء هذه المسألة
والرضوخ للمطالب الشعبية إحتراما للخصوصية التي
يتمتع بها المجتمع الجزائري المحافظ
أشكرك يا رائعة على الموضوع القمة
متأكدة بأن بهذا القانون سيصبح الكثيرون بدون هوية والبطاقة الالكترونية ستعود بالجزائر إلى الوراء
فمن هذه التي ترضى بنزع خمارها أمام الجميع
ومن هذا الذي لم يحلق لحيته منذ عشرين سنة على أقل تقدير أن يحلقها من أجل بطاقة
ماشاء الله عليك نور القيين
ولكن سيتم التراجع عن الشروط السابقة أشكرك يا رائعة على الموضوع القمة |
ان شاء الله
حتى الساعة لم يظهر شيء
بالفعل أشاطرك الرأي
لكن الأهم واالخبر المفرح
أن السلطات تراجعت عن بعض الإجراءات
والمعلومات تفيد بأن الخمار لن ينزع واللحية لن تحلق
وهذا الأهم في كل المسألة
شكرا نور اليقين على التطرق لهذا الموضوع المهم
و الله فرحت من كل قلبي عما قاله اخي مروان عن تراجع السلطات عن هذه القرارات
ارجو ان يكون صحيح
حتى و لو لم يكن صحيح فانا من رايي انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز و جل
شكرا
المكونات :
كوب وربع الكوب طحين
كوب سكر
كيس خميرة كيميائية
رشة ملح
م ص قرفة
3/4 كوب زيت نباتي
بياض 3 بيضات
رشة فانيليا
1 كوب جزر مبشور
الكيفيــــــــــــــــة :
يخفق البيض مع السكر والزيت والفانيليا
يضاف الطحين والخميرة والقرفة
يضاف الجزر ويقلب بملعقة خشبية
يفرغ المزيج في صينية مدورة ومدهونة
يدخل الفرن على حرارة متوسطة لمدة 35 الى 40 د
يترك ليبرد ويزين بالسكر المسحوق وتقدم
شكراااااااااااااا
عللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل للللللى
الرررررررررررررررررررررررررددددددددددددددددددددددد دددد
merciiiiiiiiiiiiiiiii bcp