التصنيفات
الحقوق

بحث حول حـــقوق المـــلكية الفــــــكرية

بحث حول حـــقوق المـــلكية الفــــــكرية


الونشريس

حـــقوق المـــلكية الفــــــكرية

المـــقدمة.

الباب الأول :حماية مصنفات وحقوق المؤلف.
الفصل الأول :مصنفات محمية.
الفصل الثانى :المؤلفون وقرينة ملكية الحقوق.

الباب الثانى :الحقوق المحمية.
الفصل الأول : الحقوق المعنوية.
الفصل الثانى : الحقوق المادية.

الباب الثالث : النسخة الخاصة.
الفصل الأول : النسخة الخاصــة.
الفصل الثانى : المادة 127 .

الباب الرابع :التسيير الجماعى للحقوق.
الفصل الأول : التسيير الجماعى للحقوق.
الفصل الثانى : حماية مصنفات الملك العام.

الباب الخامس : الإجراءات والعقوبات.
الفصل الأول : أحكام جزائية.
الفصل الثانى : أحكام إنتقالية و ختامية.

الخــاتمة.

أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417
الموافق 6 مارس سنة 1997،
يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

إن رئيس الجمهورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 38 و 122 و 126 و 179 منه.
– وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم.
– وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتعلق بحق التأليف.
– وبمقتضى الأمر رقم 73-26 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن انضمام الجزائر الى الاتفاقية العالمية الخاصة بحق التأليف.
– وبمقتضى الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لحق المؤلف.
– وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة.
– وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة.
– وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
– وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي،يصدر الأمر الآتي نصه:

أحكام تمهيدية :

المادة (1) : يهدف هذا الأمر الى التعريف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذا المصنفات الأدبية و/أو الفنية المحمية والعقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق.
المادة (2) : تضمن أحكام هذا الأمر حماية حقوق:
– مؤلف المصنفات الأدبية و/أو الفنية، فنان الأداء أو العازف، ومنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية، وهيئات البث السمعي و/أو السمعي البصري،
– القواعد الخاصة بالتسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية للملك العام.

الباب الأول :
حماية المصنفات وحقوق المؤلف :

الفصل الأول :المصنفات المحمية :
المادة (3) : يمنح كل صاحب إيداع أصلي لمصنف أدبي و/أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.
تمنح الحماية مهما يكن نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته بمجرد إيداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتاً أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه الى الجمهور.
المادة (4) : تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية /أو محمية ما يأتي:
أ – المصنفات الأدبية المكتوبة مثل: المحاولات الأدبية، والبحث العلمية والتقنية، والروايات، والقصص، والقصائد الشعرية، ومصنفات وقواعد البيانات، والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب وباقي المصنفات التي تماثلها.
ب – كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية والتمثيليات الإيمائية.
ج – المصنفات الموسيقية، بالغناء أو الصامتة.
د – المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها.
هـ – مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل: الرسم، والرسم الزيتي، والنحت، والنقش، والطباعة الحجرية وفن الزرابي.
و – الرسوم، والرسوم التخطيطية، والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية.
ز – الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا او العلوم.
م – المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير،
ن – مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.
المادة (5) : تعتبر أيضاً مصنفات محمية الأعمال التالية:
• أعمال الترجمة، والاقتباس، والتعديلات الموسيقية، والمراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية و/أو الفنية.
• المجموعات والمختارات من المصنفات، ومجموعات مصنفات التراث الثقافي التقليدي، ومجموعات المعلومات البسيطة التي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو تنسيقها أو ترتيبها.
تكفل الحماية لمؤلف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي المصنفات الأصلية.
المادة (6) : يحظى العنوان، إذا اتسم بالأصلية بالحماية الممنوحة المصنف ذاته.
المادة (7) : لا تكفل الحماية للأفكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج والأساليب وإجراءات العمل وأنماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها، إلا بالكيفية التي تدرج بها، أو تهيكل، أو ترتب في المصنف المحمي، وفي التعبير الشكلي المستقل عن وصفها أو تفسيرها أو توضيحها.
المادة (8) : تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في أحكام هذا الأمر.
تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من:
– مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية،
– المصنفات الموسيقية والأغاني الشعبية،
– الأشكال التعبيرية الشعبية المنتجة والمترعرعة والمرسخة في أوساط المجموعة الوطنية والتي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن،
– النوادر والأشعار والرقصات والعروض الشعبية،
– مصنفات الفنون الشعبية مثل الرسم والرسم الزيتي والنقش والنحت والخزف والفسيفساء،
– المصنوعات على مادة معدنية وخشبية والحلي، والسلالة، وأشغال الإبرة، ومنسوج الزرابي والمنسوجات.
تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في تعداد الملك العام من المصنفات الأدبية و/أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلفها وذوي الحقوق وفقاً لأحكام هذا الأمر.
المادة (9) : يمكن أن تستعمل استعمالاً حراً مصنفات الدولة، الموضوعة بطريقة شرعية في متناول الجمهور لأغراض لا تدر الربح مع مراعاة سلامة المصنف وبيان مصدره.
يقصد بمصنفات الدولة في مفهوم هذه المادة المصنفات التي تنتجها وتنشرها مختلف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة (10) : تبقى المصنفات التي آلت الى الدولة عن طريق التبرع أو بالإرث خاضعة لنظام الحماية القانونية الذي كان مطبقاً عليها قبل الأيلولة المذكورة دون المساس بالأحكام المتعلقة بالمواريث والهبات.
المادة (11) : لا تكفل الحماية المقررة لحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا الأمر للقوانين والتنظيمات والقرارات والعقود الإدارية الصادرة عن مؤسسات الدولة، والجماعات المحلية، ومقررات القضاء، والترجمة الرسمية لهذه النصوص.

الفصل الثاني :المؤلفون وقرينة ملكية الحقوق :
المادة (12) : يعتبر مؤلف مصنف أدبي و/أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة (13) : يعتبر مالك حقوق المؤلف، ما لم يثبت خلاف ذلك، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريق مشروعة في متناول الجمهور، أو يقدم تصريحاً باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المنصوص عليه في المادة 131 من هذا الأمر.
إذا نشر المصنف بدون اسم مؤلفه، فإن الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور يعد ممثلاً لمالك الحقوق، ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا نشر المصنف المجهول الهوية دون الإشارة الى هوية من يضعه في متناول الجمهور، فإن ممارسة الحقوق يتولاها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الى أن يتم التعرف على هوية مالك الحقوق.
المادة (14) : المصنف المركب هو المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أو التقريب أو التحوير الفكري مصنف أو عناصر مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف المصنف الأصلي أو عناصر المصنف المدرجة فيه.
يمتلك الحقوق على المصنف المركب الشخص الذي يبدع المصنف مع مراعاة حقوق مؤلف المصنف الأصلي.
المادة (15) : يكون المصنف مشتركاً إذا شارك في إيداعه و/أو إنجازه عدة مؤلفين.
لا يمكن الكشف عن المصنف المشترك إلا ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق.
تعود حقوق المصنف الى جميع مؤلفيه، وتمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم، وإذا لم يتم الاتفاق، تطبق الأحكام المتعلقة بحالة الشيوع.
لا يمكن أي مساهم في المصنف المشترك أن يعارض استغلال المصنف في الشكل المتفق عليه إلا بمبرر.
يسمح لكل مؤلف مصنف مشترك باستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنف الذي تم الكشف عنه، ما لم يلحق ضرراً باستغلال المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر، ويعد باطلاً كل شرط مخالف لذلك.
المادة (16) : يعتبر مصنفاً سمعياً بصرياً المصنف الذي يساهم في إبداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبيعي.
يعد على الخصوص مشاركاً في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم:
– مؤلف السيناريو.
– مؤلف الاقتباس.
– مؤلف الحوار أو النص الناطق.
– المخرج
– مؤلف المصنف الأصلي إذا كان المصنف السمعي البصري مقتبساً من مصنف أصلي،
– مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها تنجز خصيصاً للمصنف السمعي البصري،
– الرسام الرئيسي أو الرسامون الرئيسيون، إذا تعلق الأمر برسم متحرك.
المادة (17) : يعتبر مصنفاً إذاعياً المصنف الذي يبدعه مؤلف مصنف أدبي أو موسيقي بغرض البث الإذاعي.
يعتبر مساهماً في المصنف الإذاعي كل شخص طبيعي يشارك مباشرة في الإبداع الفكري للمصنف.
المادة (18) : يعتبر مصنفاً جماعياً المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلفين، بمبادرة شخص طبيعي أو معنوي وإشرافه ينشره باسمه.
لا تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقاً مميزاً لكل واحد من المشاركين في مجمل المصنف المنجز.
تعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي الى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج مصنف وإنجازه ونشره باسمه، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
المادة (19) : إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد أو علاقة عمل يتولى المستخدم ملكية حقوق المؤلف لاستغلال المصنف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.
المادة (20) : إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد مقاولة يتولى الشخص الذي طلب إنجازه ملكية حقوق المؤلف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.

الباب الثاني :الحقوق المحمية :

الفصل الأول :الحقوق المعنوية وممارستها :
المادة (21) : يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي أبدعه.
تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنها.
تمارس الحقوق المادية من قبل المؤلف شخصياً أو من يمثله أو أي مالك آخر للحقوق بمفهوم هذا الأمر.
المادة (22) : يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار.
ويمكنه تحويل هذا الحق للغير.
يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة مؤلفه الى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة.
تفصل الجهة القضائية التي يختارها المبادر بكشف المصنف في حالة وقوع نزاع بين الورثة.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخطار الجهة القضائية للفصل في مسألة الكشف عن المصنف إذا رفض الورثة الكشف عنه وكان هذا المصنف يشكل أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أن يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الإذن بالكشف عن المصنف إذا لم يكن للمؤلف ورثة.
المادة (23) : يحق لمؤلف المصنف اشتراط ذكر اسمه العائلي أو المستعار في شكله المألوف وكذا على دعائم المصنف الملائمة.
كما يمكنه اشتراط ذكر اسمه العائلي أو الاسم المستعار فيما يخص جميع أشكال الإبلاغ العابرة للمصنف إذا كانت الأعراف وأخلاقيات المهنة تسمح بذلك.
المادة (24) : يمكن المؤلف الذي يرى أن مصنفه لم يعد مطابقاً لقناعاته أن يوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف الى الجمهور بممارسة حقه في التوبة أو أن يسحب المصنف الذي سبق نشره من جهة الإبلاغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه في السحب.

غير أنه لا يمكن المؤلف ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأضرار التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنها.
المادة (25) : يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفه والاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويهه أو إفساده إذا كان ذلك من شأنه المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفه أو بمصالحه المشروعة.
المادة (26) : تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 و 25 من هذا الأمر من قبل ورثة مؤلف المصنف بعد وفاته أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي أسندت له هذه الحقوق بمقتضى وصية.
إذا وقع نزاع بين ورثة مؤلف المصنف، تفصل الجهة القضائية بإخطار من صاحب المصلحة المبادر في الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة.
يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما يضمن الاستعمال الأمثل لحقوق المؤلف إذا لم يكن لهذا الأخير ورثة.

الفصل الثاني :الحقوق المادية :
المادة (27) : يحق للمؤلف استغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول على عائد مالي منه.
كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هذا الأمر أن يقوم أو يسمح لمن يقوم على الخصوص بالأعمال الآتية:
– استنساخ المصنف بأية وسيلة.
– وضع أصل المصنف أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة التأجير وكذلك تأجير المصنفات السمعية البصرية والتأجير الاحترافي لبرامج الحاسوب وقواعد البيانات.
– إبلاغ المصنف الى الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلنيين.
– إبلاغ المصنف الى الجمهور عن طريق البث السمعي أو السمعي البصري.
– إبلاغ المصنف إذاعياً الى الجمهور بالوسائل السلكية أو الألياف البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة للأصوات أو للصور والأصوات معاً.
– إبلاغ المصنف المذاع بواسطة البث اللاسلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية.
– إبلاغ المصنف المذاع الى الجمهور بواسطة مكبرات الصوت أو مذياع أو تلفاز موضوع في مكان مفتوح.
– إبلاغ المصنف الى الجمهور بأية منظومة معلوماتية.
– الترجمة والاقتباس وإعادة التوزيع وغير ذلك من التحويلات المدخلة على مصنف المؤلف التي تتولد عنها مصنفات مشتقة.
المادة (28) : يستفيد مؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية حاصل إعادة بيع مصنف أصلي يتم بالمزاد العلني أو على يد محترفي المتاجرة بالفنون التشكيلية.
يعد هذا الحق غير قابل للتصرف فيه وينتقل الى الورثة ضمن حدود مدة الحماية التي يقرها هذا الأمر.
تحدد نسبة مشاركة المؤلف بمقدار 5% من مبلغ إعادة بيع المصنف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (29) : يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إذا لم يكن يمثل المؤلف أو مالك الحقوق أن يرخص باستنساخ مصنف موسيقي مصحوب بكلمات أو بدونها كان محل إبلاغ للجمهور بتسجيل مشروع وذلك مقابل مكافأة منصفة.
تحدد المكافأة المذكورة أعلاه على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة والمأذون بتسجيلها بترخيص طوعي يسلمه الديوان كممثل للمؤلف أو لأي مالك آخر للحقوق.
المادة (30) : يمكن البث السمعي أو السمعي البصري أو السلكي لمصنف سبق وضعه رهن التداول بين الجمهور بترخيص من مؤلفه مقابل مكافأة منصفة إذا لم يكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ممثلاً للمؤلف.
تحدد المكافأة المستحقة للمؤلف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة من حيث وسيلة بثها إذا تمت في إطار ترخيص طوعي يسلمه الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.
المادة (31) : يعتبر تبليغ المصنف المذاع للجمهور بالبث السلكي مشروعاً إذا تم بمعية الإذاعة ودون تعديل للبرنامج المذاع وبترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مقابل مكافأة منصفة لمؤلفه.
تحدد المكافأة المستحقة للمؤلف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنف المماثل الذي كان محل ترخيص طوعي للموزع السلكي الذي يقوم بتوزيع برنامجه لخاص به من قبل الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.
المادة (32) : يترتب عن استغلال مصنف تم الكشف عنه ضمن الشروط الواردة في البندين 4 و 8 من المادة 27 من هذا الأمر، دفع مكافأة منصفة لذوي الحقوق تقدرها الجهة القضائية المختصة.

الاستثناءات والحدود :
المادة (33) : يمكن أن يترتب على أي مصنف أدبي أو فني انتج في شكل مطبوع أو سمعي أو سمعي بصري أو أي شكل آخر ومعد للتعليم المدرسي أو الجامعي ما يأتي:
– ترخيص إجباري بترجمة غير استئثارية لأغراض النشر في الجزائر على شكل نشر خطي أوب واسطة الإذاعة المسموعة أو المرئية إذا لم تسبق ترجمته الى اللغة الوطنية ووضعه موضع التداول أو إبلاغه الى الجمهور في الجزائر بعد عام واحد من نشره للمرة الأولى.
– ترخيص إجباري غير استئثاري باستنساخ مصنف بغرض نشره ما لم يسبق نشره في الجزائر بسعر يساوي السعر المعمول به في دور النشر الوطنية بعد ثلاث (3) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف علمي وسبع (7) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف خيالي وخمس (5) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف آخر.
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقاً للاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسليم الترخيص المشار إليه في الفقرتين أعلاه.
المادة (34) : يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمنح الترخيص الإجباري أن يقوم في آن واحد بالإجراءات الآتية:
– إخطار مالك حقوق المؤلف أو ممثله بطلب الترخيص والترجمة أو الاستنساخ الذي يتقدم به الملتمس،
– إخبار كل مركز دولي أو إقليمي معني كما هو مبين بصفته لك بإشعار مودع لدى المؤسسات الدولية التي تدير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والتي تكون الجزائر عضوة فيها.
المادة (35) : يسلم الترخيص الإجباري لترجمة المصنف الى اللغة الوطنية بعد تسعة (9) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية الى المرسل إليهم المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة 34 أعلاه، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق أو الحصول على ترخيص منه.
المادة (36) : يسلم الترخيص الإجباري باستنساخ المصنف بعد ستة (6) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية الى المرسل إليهم المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة (34) من هذا الأمر، إذا كان الأمر يتعلق بمصنف علمي، وثلاثة (3) أشهر إذا كان الأمر يتعلق بباقي المصنفات، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو الحصول على ترخيص منه.
المادة (37) : لا يمنح الترخيص الإجباري إذا قام مالك الحقوق أو من يمثله عقب توجيه الطلب المذكور في البند الأول من المادة (34) من هذا الأمر وفقاً للآجال المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه بوضع ترجمة و/أو استنساخ المصنف المعني رهن التداول بين الجمهور في الجزائر وفقاً لنفس الشروط والسعر والشكل المقدمة من الملتمس.
المادة (38) : لا يمكن المستفيد التنازل عن الترخيص الإجباري الممنوح إياه لترجمة المصنف أو استنساخه.
يقتصر هذا الترخيص على التراب الوطني.
غير أنه يمكن كل هيئة وطنية تقدم خدمة عمومية أن ترسل وتوزع نسخ المصنف المنتج بالترخيص الإجباري الى المواطنين المقيمين خارج الوطن مع مراعاة الالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال.
المادة (39) : يجب أن يراعي مستفيد الترخيص الإجباري لترجمة أو استنساخ مصنف الحقوق المعنوية للمؤلف أثناء استغلال المصنف.
يتعين على هذا المستفيد دفع مكافأة منصفة لمالك الحقوق.
يقوم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باستخلاص هذه المكافأة ودفعها لمالك الحقوق.
المادة (40) : يبطل سريان مفعول الترخيص الإجباري لترجمة المصنف أو استنساخه إذا كان مالك حقوق المصنف المرخص بترجمته او استنساخه يقوم بنشر مصنفه أو يأذن بنشره وفق نفس الشروط، والعروض والشكل والمحتوى أو بسعر مماثل لسعر الطبعة التي أنجزها مستفيد الترخيص الإجباري.
غير أن عرض النسخ المنتجة قبل انقضاء أجل الترخيص يبقى مستمراً حتى نفاذها.
المادة (41) : يمكن استنساخ و/أو ترجمة أو اقتباس أو تحوير نسخة واحدة من مصنف بهدف الاستعمال الشخصي أو العائلي دون المساس بأحكام المادة 125 من هذا الأمر.
لا تطبق الفقرة أعلاه على كل من المصنف المعماري في شكل مبنى وقواعد البيانات.
المادة (42) : يعد عملاً مشروعاً وغير ماس بحقوق المؤلف القيام بتقليد مصنف أصلي أو معارضته أو محاكاته الساخرة أو وصفه وصفاً هزلياً برسم كاريكاتوري ما لم يحدث تشويهاً أو حطاً من قيمة المصنف الأصلي.
كما يعد عملاً مشروعاً الاستشهاد بمصنف أو الاستعارة من مصنف آخر شريطة أن يكون ذلك مطابقاً للاستعمال الأمين للإبلاغ المطلوب والبرهنة المنشودة في جميع الحالات.
غير أنه ينبغي الإشارة الى اسم المصنف الأصلي ومصدره عند استعمال الاستشهاد والاستعارة.
المادة (43) : يعد عملاً مشروعاً استعمال رسم زخرفي أو توضيحي لمصنف أدبي و/أو فني في نشرة أو في تسجيل سمعي أو سمعي بصري أو في برنامج بث سمعي أو سمعي بصري موجه للتعليم أو التكوين المهني إذا كان الهدف المراد بلوغه هو المبرر لذلك الاستعمال.
يتعين أن يتم ذلك بذكر اسم المؤلف ومصدر المصنف الأصلي وفقاً لما تقتضيه أخلاقيات المهنة وأعرافها.
المادة (44) : يعد عملاً مشروعاً التمثيل أو الأداء المجاني لمصنف في الحالتين الآتيتين:
– الدائرة العائلية.
– مؤسسات التعليم والتكوين لتلبية احتياجاتها البيداغوجية المحضة.
المادة (45) : يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق لا يهدف نشاط أي منهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى تحقيق أرباح استنساخ مصنف في نسخة واحدة طبق الأصل دون ترخيص من المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف.
المادة (46) : يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ مصنف في شكل مقالة أو مصنف آخر مختصر أو مقتطف قصير من أثر مكتوب مصحوباً بزخارف أو بدونها تكون منشورة في مجموعة مصنفات أو عدد من أعداد جريدة أو نشرات دورية باستثناء برامج الحاسوب إذا كان عملية الاستنساخ استجابة لطلب شخص طبيعي وفق الشروط الآتية:
– ألا تستعمل النسخة المنجزة إلا بغرض الدراسة او البحث الجامعي أو الخاص.
– أن تكون عملية الاستنساخ فعلاً معزولاً لا يتكرر وقوعه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها.
– أن لا يكون الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قد منح ترخيصاً جماعياً يسمح بإنجاز مثل تلك النسخ.
المادة (47) : يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ نسخة من مصنف دون ترخيص من المؤلف أو أي مالك آخر للحقوق استجابة لطلب مكتبة أو مركز لحفظ الوثائق بغرض الحفاظ على نسخة المصنف أو تعويضها في حالة التلف أو الضياع أو عدم صلاحيتها للاستعمال وفقاً للشرطين الآتيين:
– إذا تعذر الحصول على نسخة جيدة بشروط مقبولة.
– أن تكون عملية استنساخ صورة طبق الأصل عملاً معزولاً لا يتكرر حدوثه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها.
المادة (48) : يعد عملاً مشروعاً، شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف ودون ترخيص من المؤلف أو مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ مقالات تخص أحداثاً يومية نشرتها الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو تبليغها للجمهور إلا إذا كانت هناك إشارة صريحة بحظر استعمال ذلك لمثل هذه الأغراض.
يمكن الاستعمال الحر لأخبار اليوم ووقائع الأحداث التي لها صبغة إعلامية محضة.
المادة (49) : يعد عملاً مشروعاً، شريطة ذكر اسم المؤلف ومصدره ودون ترخيص منه ولا مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ أو إبلاغ المحاضرات أو الخطب التي تلقى بمناسبة تظاهرات عمومية لأغراض إعلامية.
يتمتع مؤلف هذه المصنفات وحده بحق إعادة جمعها بصفة شاملة قصد نشرها.
المادة (50) : يعد عملاً مشروعاً، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، القيام باستنساخ وإبلاغ واستعمال مصنف ضروري لطرق الإثبات في إطار إجراء إداري أو قضائي.
المادة (51) : يعد عملاً مشروعاً، بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، الاستنساخ أو الإبلاغ للجمهور لمصنف من الهندسة المعمارية والفنون الجميلة أو مصنف من الفنون التطبيقية أو المصنف التصويري إذا كان المصنف متواجداً على الدوام في مكان عمومي، باستثناء، أروقة الفن والمتاحف والمواقع الثقافية والطبيعية المصنفة.
المادة (52) : يعد عملاً مشروعاً بدون ترخيص من المؤلف ولا مكافأة له، قيام هيئة للإذاعة المسموعة أو المرئية بحفظ تسجيل مؤقت لمصنف مأذون لهذه الهيئة ببثه، متى اكتسى هذا الحفظ طابعاً استثنائياً للتوثيق.
المادة (53) : يعد عملاً مشروعاً، بدون ترخيص من المؤلف أو من أي مالك آخر للحقوق، قيام المالك الشرعي لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة واحدة من هذا البرنامج أو اقتباسه شريطة أن يكون كل من النسخة أو الاقتباس ضرورياً لما يأتي:
– استعمال برنامج الحاسوب للغرض الذي اكتسب من أجله ووفقاً للشروط التي كانت قائمة عند اكتسابه.
– تعويض نسخة مشروعة الحيازة من برنامج الحاسوب لغرض التوثيق في حالة ضياعه أو تلفه أو عدم صلاحيته للاستعمال.
المادة (54) : ينبغي أن تقتصر الاستعمالات على استنساخ نسخة واحدة من برنامج الحاسوب أو اقتباسه على الأوجه المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه.
يجب تدمير كل نسخة مستنسخة من برنامج الحاسوب أو مقتبسة منه عند انقضاء مشروعية حيازتها.

مدة الحماية :
المادة (55) : تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته.
المادة (56) : تسري مدة الحماية المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه بالنسبة للمصنف المشترك من نهاية السنة المدنية التي يتوفى فيها آخر الباقين على قيد الحياة من المشاركين في المصنف.
وإذا لم يكن ورثة المتوفى من أحد المشاركين في المصنف، فإن حصته في التأليف المشترك يتولى تسييرها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لفائدة بقية المشاركين في المصنف.
المادة (57) : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف الجماعي خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية الموالية لتاريخ نشر المصنف.
المادة (58) : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف تحت اسم مستعار أو مجهول الهوية خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ نشر المصنف.
وإذا تم التعرف على هوية المؤلف، تكون مدة الحماية خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ وفاة المؤلف.
المادة (59) : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف السمعي البصري خمسين (50) عاماً ابتداءً من تاريخ وضع المصنف رهن التداول بين الجمهور بصفة مشروعة.
وإذا لم يوضع المصنف في متناول الجمهور تنقضي مدة الحماية بعد خمسين (50) عاماً ابتداءً من تاريخ إخراجه.
المادة (60) : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف التصويري أو مصنف الفنون التطبيقية خمسين (50) عاماً ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ نشر المصنف.
المادة (61) : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلفها خمسين (50) عاماً، ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ استنساخ المصنفات أو إبلاغها الى الجمهور على أن مدة الحماية هي خمس وعشرون (25) عاماً ابتداءً من تاريخ وضع المصنفات المذكورة في المادتين 57 و 58 أعلاه موضع الاستغلال أو النشر.

استغلال الحقوق :
المادة (62) : تكون الحقوق المادية للمؤلف قابلة للتنازل عنها بين الأحياء بمقابل مالي أو بدونه مع مراعاة أحكام هذا الأمر.
وتنتقل هذه الحقوق بسبب الوفاة مع مراعاة أحكام هذا الأمر والتشريع المعمول به.
المادة (63) : يتم التنازل عن حقوق المؤلف المادية بعقد مكتوب.
ويمكن إبرام العقد عند الحاجة بواسطة تبادل رسائل أو برقيات تحدد الحقوق المادية المتنازل عنها وفقاً لأحكام المادة 66 أدناه.
المادة (64) : يعطى الرضا على التنازل عن الحقوق المادية الخاصة بقاصر أو بعديم الأهلية وفقاً لأحكام التشريع المعمول به.
يمكن القاصر أن يعرب شخصياً عن موافقته إذا كان مميزاً.
يحدد وليه كيفية تنفيذ العقد.
المادة (65) : يمكن التنازل كلياً أو جزئياً عن الحقوق المادية التي للمؤلف.
يحدد العقد الطبيعة والشروط الاقتصادية للحقوق المتنازل عنها، والشكل الذي يتم به استغلال المصنف، ومدة التنازل عن الحقوق والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف.
يتعرض للإبطال بمجرد طلب من المؤلف أو من يمثله كل تنازل لا يبرز إرادة الأطراف المتعاقدة في أحد الميادين المذكورة في الفقرة أعلاه، باستثناء نطاق إقليمي التنازل.
يعد التنازل ناجزاً في النطاق الإقليمي للبلد الذي يوجد فيه مقر نشاط المتنازل له إذا لم ينص عقد التنازل على إقليم الاستغلال وحده.
المادة (66) : يشمل التنازل عن الحقوق المادية بمقابل مكافأة مستحقة للمؤلف تحسب أصلاً تناسبياً مع إيرادات الاستغلال مع ضمان حد أدنى.
غير أن المكافأة المستحقة للمؤلف تحسب جزافياً في الحالات الآتية:
عندما لا تسمح ظروف استغلال المصنف بالتحديد الدقيق للمكافأة النسبية للواردات.
عندما يكون المصنف رافداً من روافد مصنف أوسع نطاقاً مثل الموسوعات والمختارات والمعاجم.
عندما يكون المصنف عنصراً مكملاً بالنسبة الى مصنف أوسع نطاقاً مثل المقدمات والديباجات والتعاليق أو التعقيبات والرسوم والصور التوضيحية.
عندما ينشأ المصنف لكي ينشر في جريدة أو دورية في إطار عقد عمل أو مقاولة.
يمكن تحديد مكافأة المؤلف جزافياً في حالة تنازل مالك حقوق مقيم خارج الوطن عن حقوقه، أو على صلة بالمستغلين للمصنفات في الخارج.
المادة (67) : يحق للمؤلف أن يطالب بمراجعة العقد في حالة غبن يضيع حقه، وإن لم يحصل اتفاق يحق له رفع دعوى قضائية إذا تبين بوضوح أن المكافأة لجزافية المحصل عليها تقل عن مكافأة عادلة قياساً بالربح المكتسب، ويعد باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.

يمكن المؤلف أن يباشر دعوى بسبب الغبن الذي لحق به في أمد يسري مدة خمسة عشر (15) عاماً ابتداءً من تاريخ التنازل.
في حالة وفاة المؤلف يمكن ورثته التمسك بأحكام هذه المادة مدة خمسة عشر (15) عاماً تسري ابتداءً من تاريخ وفاة المؤلف.
المادة (68) : يجب على المؤلف أن يضمن للمتنازل له الحقوق المتنازل عنها، وأن يساعده ويقف الى جانبه في كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاعه بحقوقه من جراء فعل الغير.
المادة (69) : يترتب على التنازل عن الحقوق المادية التي للمؤلف بالنسبة الى المتنازل له، التزام بإبلاغ المصنف الى الجمهور ورعاية المصالح المشروعة للمتنازل عن الحقوق وفقاً لبنود عقد التنازل وأحكام هذا الأمر.
يخول التنازل الاستئثاري عن الحقوق للمتنازل له دون سواه حق الممارسة الكاملة للحقوق المتنازل عنها لاستغلال المصنف بصورة مشروعة.
غير أن الممارسة الاستئثارية للحقوق المتعلقة بمصنفات مؤلفين وضعوا فهارس مصنفاتهم قيد التسيير الجماعي لا يحتج بها لدى الغير المأذون لهم من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلا ابتداءً من تاريخ إيداع عقد الاستئثار لدى الديوان.
يفقد التنازل الاستئثاري عن الحقوق آثاره عقب إعذار من المتنازل عن الحقوق لم يؤت ثماره طوال ثلاثة (3) أشهر إذا أحجم المتنازل له عن إبلاغ المصنف الى الجمهور في الآجال المتفق عليها أو كف عن استغلال المصنف بصورة عادية حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.
المادة (70) : يمكن فسخ عقد التنازل بناء على طلب يتقدم به المتنازل عن الحقوق إذا لم يتم استغلال الحقوق المتنازل عنها بعد انقضاء عام واحد على تاريخ تسليم المصنف المتعاقد عليه.
المادة (71) : لا يحق للمتنازل له عن الحقوق المادية التي للمؤلف أن يحول هذه الحقوق الى الغير إلا بترخيص صريح من المؤلف أو من يمثله.
لا يترتب على هذا الالتزام منع المتنازل له من تنظيم الاستغلال العادي للمصنف بالتعاون مع الغير.
يمكن أن يمنح المتنازل عن الحقوق المادية الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في عقد التنازل عن الحقوق أو عند تحول ممارسة الحقوق المتنازل عنها في إطار استغلال المصنف.
على أن يمكن تحويل الحقوق المتنازل عنها في أعقاب عملية تخص المحل التجاري، دون موافقة المؤلف، بشرط أن يراعي المقتني شروط العقد الأصلي الذي يحدد شروط ممارسة الحقوق المحولة.
المادة (72) : يعد باطلاً التنازل الإجمالي عن الحقوق المادية التي للمؤلف، المتعلقة بمصنفات تصدر في المستقبل.
غير أنه من الجائز تخويل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سلطة تسيير الحقوق المتعلقة بمصنفات حالية ومستقبلية.
المادة (73) : يقتصر التنازل عن الحقوق المادية التي للمؤلف على أنماط استغلال المصنف المنصوص عليها في العقد دون غيرها.
ولا يمكن تمديد التنازل عن الحقوق ليشمل بالمماثلة أنماطاً أخرى أو أنماط استغلال مجهولة للمصنفات عند إبرام العقد.
المادة (74) : لا يعتبر اقتناء نسخة من مصنف في حد ذاته على سبيل ملكية مطلقة تنازلاً عن الحقوق المادية التي للمؤلف غير أنه لا يمكن للمؤلف أن يطالب مالك الدعامة الأصلية بوضع المصنف تحت تصرفه لكي يمارس حقوقه بالنسبة لمصنفات الفنون التشكيلية والفنون التصويرية.
يمكن مالك الدعامة الأصلية للمصنف أن يعرضه على الجمهور لأغراض لا تدر الربح دونما ترخيص إذا لم يستثن المؤلف هذه الإمكانية صراحة عند بيعه الدعامة الأصلية.
المادة (75) : يحق للمؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري أن يستغل إسهامه في نوع مختلف ما لم تكن ثمة أحكام تعاقدية مخالفة.
المادة (76) : لا يمكن للمؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري الذي رفض إتمام مساهمته أو عجز عن إتمامها بسبب قوة قاهرة أن يعارض إدماج القسط الجاهز الذي أسهم به في الإنتاج السمعي البصري.
على أنه يكتسب صفة المؤلف نتيجة مساهمته تلك ويمكنه أن يسحب اسمه من مقدمة المصنف السمعي البصري.
المادة (77) : يعد المصنف السمعي البصري جاهزاً ومستوفى متى تم إعداد نسخته النموذجية وفقاً للعقد المبرم بين المنتج والمخرج. وكل تعديل لصيغة المصنف السمعي البصري النهائية بالإضافة أو الحذف على الخصوص يخضع لترخيص مسبق من الذين وافقوا على الصيغة النهائية للمصنف.
يخضع كل تعديل للصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري بالإضافة أو الحذف لترخيص مسبق من الذين وافقوا على هذه الصيغة.
يمنع منعاً باتاً إتلاف النسخة الأم للمصنف السمعي البصري.
المادة (78) : تمارس الحقوق المعنوية على الصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري.
المادة (79) : تحدد في عقد مكتوب العلاقات بين المؤلفين المشاركين في مصنف سمعي بصري ومنتجه.
يعتبر منتج المصنف السمعي البصري الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر بإنتاجه تحت مسؤوليته.
يترتب عن عقد إنتاج مصنف سمعي بصري ما لم يكن ثمة شرط مخالف التنازل عن الحق بصف استئثارية لفائدة المنتج في الحالات الآتية:
– استنساخ المصنف لاحتياجات الاستغلال أو في شكل تسجيلات سمعية بصرية معدة للتوزيع على الجمهور.
– عرض المصنف المنتج في قاعات العرض المفتوحة للجمهور ونقل عن طريق الإذاعة المسموعة أو المرئية،
– القيام بترجمة و/أو دبلجة المصنف.
تبقى الحقوق محفوظة لمؤلف التلحينات الموسيقية الصامتة أو المغناة التي أنشئت خصيصاً للمصنف السمعي البصري.
المادة (80) : تحدد مكافأة المشاركين في تأليف مصنف سمعي بصري لكل نمط من أنماط استغلاله في مرحلة إبرام عقد إنتاج المصنف أو عند استغلاله.
المادة (81) : إذا تم عرض المصنف السمعي البصري أو بثه بأي وسيلة من الوسائل في مكان مفتوح للجمهور مقابل دفع حق الدخول، أو إذا وضع رهن التداول بين الجمهور عن طريق إيجار الدعامة قصد الاستعمال الخاص، كان من حق المشاركين في تأليف المصنف المحفوظة حقوقهم بموجب أحكام هذا الأمر، أن يحصلوا من المستغل أو المستعمل على مكافأة تتناسب والإيرادات.
وفي حال ما إذا أنجز عرض الإنتاج أو بثه بأية وسيلة من الوسائل دون دفع حق الدخول، فإن المكافأة المستحقة تحسب جزافاً، ويحدد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نسب المكافأة التناسبية ومستوى الأتاوى الجزافية بالنسبة الى أوجه الاستغلال المذكورة في الفقرتين السابقتين.
المادة (82) : يتعين على المستعمل مستغل المصنفات السمعية البصرية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه، إبلاغ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات، بحيث يتسنى حساب أتاوى حقوق المؤلف الواجب عليه دفعها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (83) : يخضع لترخيص من المؤلف أو من يمثله وضع نسخ المصنف في شكل تسجيل سمعي بصري رهن التداول بين الجمهور بغرض تأجيرها للاستعمال الخاص.
المادة (84) : تطبق الأحكام الخاصة باستغلال المصنفات السمعية البصرية على المصنفات الإذاعية المماثلة لها من حيث خصائصها.
المادة (85) : يعتبر عقد نشر العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلف للناشر عن حق استنساخ نسخ عديدة من المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور لحساب الناشر.
يشمل عقد النشر المصنف الأدبي و/أو الفني في شكل طباعة خطية أو تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية.

المادة (86) : يتنازل المؤلف للناشر، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف، عن الحق الاستئثاري في صنع المصنف واستنساخ عدد من نسخه والقيام بنشرها وتوزيعها ضمن الحدود المبينة في العقد.
يمكن أن يشمل عقد النشر التنازل عن حق استنساخ الصيغة الأصلية وكذلك حق الترجمة.
المادة (87) : لا يترتب على حقوق الاقتباس والحقوق المرتبطة بأشكال أخرى من أشكال استغلال المصنف في صيغته الأصلية أو المترجمة المنشورة تنازل في عقد النشر.
المادة (88) : يقع تحت طائلة البطلان كل عقد نشر لم يستوف الشروط الآتية:
1. نوع الحقوق التي تنازل عنها المؤلف للناشر وطابعها الاستئثاري أو غير الاستئثاري.
2. طريقة مكافأة المؤلف المتفق عليها مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا الأمر.
3. عدد النسخ المحددة في كل طبعة متفق عليها.
4. مدة التنازل والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف.
5. الشكل المناسب للمصنف الذي يجب أن يسلمه المؤلف للناشر قصد استنساخه.
6. أجل تسليم المصنف إذا لم يكن في حوزة الناشر عند إبرام العقد ومتى تقرر أن يسلم المؤلف مصنفه في وقت لاحق.
7. تاريخ الشروع في نشر المصنف وتوزيعه.
المادة (89) : يجب أن لا يتجاوز موعد وضع نسخ المصنف للتداول بين الجمهور مدة عام واحد ابتداءً من تاريخ تسليمه المصنف، في الشكل المتفق عليه للاستنساخ كما هو مبين في المادة 88 أعلاه، إلا إذا تعلق الأمر بالموسوعات والمختارات والمعاجم والبحوث العلمية والتقنية المماثلة لها.
يمكن المؤلف ان يسترد حقه بكل حرية عند انقضاء هذا الأجل فضلاً عن حقه في رفع دعوى قضائية لطلب تعويض مدني بسبب عدم تنفيذ الناشر لالتزاماته.
المادة (90) : يحق للمؤلف إدخال تعديلات أثناء الشروع في عملية صنع الدعامة التي تسمح باستنساخ المصنف، شريطة ألا تؤدي هذه التعديلات الى تغيير نوع المصنف، وغايته، بالقياس الى الالتزام الذي دفع الناشر الى إبرام العقد.
ويمكن الناشر إذا كانت التعديلات المطابقة، تقلب تكاليف الصنع المقررة، أن يطالب المؤلف بتحمل ما ينجم عن ذلك من مصاريف إضافية.
المادة (91) : لا يمكن الناشر أن يدخل تعديلات على المصنف بتصحيح أو إضافة أو حذف إلا بموافقة من المؤلف.
المادة (92) : يتعين على المؤلف في حالة الطباعة الخطية، القيام بما يأتي:
– تصحيح التجارب المطبعية ما لم يتفق على ذلك
– توقيع قسيمة الإذن بسحب نسخ المصنف في الآجال المتفق عليها.
المادة (93) : يجب على الناشر أن يظهر في كل نسخة من نسخ المصنف اسم المؤلف أو اسمه المستعار ما لم يكن ثمة اشتراك إغفال.
المادة (94) : تبقى الصيغة الأصلية للمصنف على الشكل الذي سلمت به للناشر، ملكاً للمؤلف ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف وفي غياب الاشتراط، يتعين على الناشر أن يعيد صيغة المصنف الأصلية الى المؤلف فور إتمام عملية الصنع.
المادة (95) : يتعين على الناشر أن يستنسخ المصنف ويوزعه ويضمن توفره.
المادة (96) : يتعين على الناشر أن يدفع للمؤلف المكافأة المتفق عليها مع مراعاة أحكام هذا الأمر.
وإذا كانت المكافأة محسوبة بالتناسب مع الإيرادات فينبغي ألا تقل عن نسبة عشرة في المائة (10%) من سعر بيع نسخ المصنف للجمهور، وهذا فضلاً عن أية علاوة محتملة تمنح مصنفاً لم يسبق نشره.
غير أنه يمكن مؤلف أي دعامة بيداغوجية مستعملة لحاجيات التعليم والتكوين الحصول على مكافأة لا تفوق نسبة خمسة في المائة (5%) من سعر بيع المصنف للجمهور.
المادة (97) : يجب على الناشر أن يوافي المؤلف بكل المعلومات اللازمة عن حالة تنفيذ العقد، ولا سيما بشأن الشروط المالية إذا كانت المكافأة المستحقة للمؤلف محسوبة بالتناسب مع إيرادات مبيعات نسخ المصنف.

ويجب عليه في هذا الإطار أن يرسل الى المؤلف، مرة في السنة، كشفاً عن تقديم الحسابات يبين ما يأتي:
– عدد نسخ المصنف المتفق على سحبها وتاريخ هذا السحب.
– عدد النسخ المبيعة من المصنف.
– عدد نسخ المصنف المخزونة.
– عدد نسخ المصنف التالفة أو الفاسدة عند الاقتضاء لسبب عارض أو قاهر.
– مبلغ الأتاوى المستحقة.
– مبلغ الأتاوى المدفوعة
– بقية الأتاوى المطلوب دفعها للمؤلف وكيفيات دفعها.
المادة (98) : يمكن المؤلف أن يفسخ عقد النشر، دون المساس بالتعويضات التي قد يستحقها عقب إنذار لم يؤت خلال مهلة ثلاثة (3) أشهر في الحالات الآتية:
– عندما لا توضع نسخ المصنف تحت تصرف الجمهور وفقاً للمواصفات وفي الآجال المقررة في العقد.
– عندما لا تدفع له أتاوى حقوق التأليف المستحقة طوال مدة عام.
– عندما لا يقوم الناشر بإعادة طبع المصنف كما هو مقرر في العقد والحال أن عدد نسخ المصنف المخزونة يساوي على الأكثر ثلاثة في المائة (3%) من مسحوب الطبعة المعنية.
المادة (99) : يحتفظ الناشر عند انقضاء مدة العقد ولمدة أقصاها سنتان بحق بيع نسخ المصنف المتبقية بالسعر المحدد في العقد أو بسعر جديد يكون محل اتفاق بين الطرفين شريطة أن يصرح الناشر للمؤلف أو من يمثله بعدد النسخ غير المبيعة وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصريفها.
غير أن الناشر يحتفظ بحق تصريف نسخ المصنف غير المبيعة بحلول أجل نهاية العقد طوال مدة أقصاها سنتان، بشرط أن يصرح للمؤلف أو لممثله بعدد النسخ غير المبيعة، وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصفيتها.
المادة (100) : يخضع إبلاغ المصنفات المحمية للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء الفني العلني أو البث السمعي أو السمعي البصري أو التوزيع السلكي أو العرض أو أي وسيلة لوضع المصنفات في متناول الجمهور لترخيص مسبق من المؤلف أو من يمثله يسمى "رخصة الإبلاغ الى الجمهور" باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة (101) : تسلم رخصة إبلاغ المصنف الى الجمهور بموجب عقد مكتوب حسب الشروط التي يحددها المؤلف أو من يمثله.
وتأخذ هذه الرخصة شكل اتفاقية عامة إذا خول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة شخصاً طبيعياً أو معنوياً إمكانية إبلاغ المصنفات التي يتألف منها فهرسه الى الجمهور حسب شروط محددة.
يمكن أن تمنح هذه الرخصة مدة محددة أو عدداً معيناً من عمليات الإبلاغ الى الجمهور.
المادة (102) : لا تخول رخصة إبلاغ المصنف الى الجمهور أي حق استئثاري للاستغلال إلا إذا كانت هناك اتفاقية صريحة تقضي بخلاف ذلك.
لا يمكن أن يتجاوز شرط الاستئثار ثلاث (3) سنوات من تاريخ عملية الإبلاغ الأولى الى الجمهور.
يفقد الشرط المذكور أعلاه آثاره إذا لم يستغل المصنف خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ إبرام الاتفاقية دون مبرر مشروع.
المادة (103) : لا يمكن تحويل رخصة إبلاغ المصنف الى الجمهور للغير دون موافقة مسبقة من المؤلف أو من يمثله، إلا في حالة تحويل المحل التجاري حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 71 من هذا الأمر.
المادة (104) : يتعين على المستفيد من رخصة إبلاغ المصنف الى الجمهور، أن يقوم في إطار الشروط المحددة في العقد بما يأتي:
– الاستغلال العادي للمصنف مع احترام محتواه،
– إظهار المصنف تحت اسم مؤلفه،
– دفع أتاوى الحقوق المنصوص عليها وتقديم الكشف المثبت والمفصل للإيرادات إذا كانت الأتاوى المستحقة محسوبة بالتناسب مع إيرادات استغلال المصنف.
– تسليم كشف المصنفات المستغلة فعلاً إذا كانت الرخصة الممنوحة تتيح إمكانية الانتقاء من فهرس مصنفات كاملة.
المادة (105) : يحق للمؤلف أو من يمثله تفقد شروط الاستغلال المرخص به للمصنف.
المادة (106) : تغطي رخصة إبلاغ المصنف الى الجمهور عن طريق البث السمعي و/أو السمعي البصري بمفهوم البندين 4 و 5 من المادة 27 من هذا الأمر كامل منظومة النقل اللاسلكي للإشارات الحاملة للأصوات أو الأصوات والصور معا لوضع المصنف في متناول الجمهور ضمن حدود المجال الجغرافي المنصوص عليها في عقد رخصة إبلاغ المصنف الى الجمهور.
المادة (107) : تغطي رخصة إبلاغ المصنف الى الجمهور عن طريق البث السمعي و/أو السمعي البصري، التوزيع السلكي الذي تقوم به الهيئة الأصلية لبرنامجها الخاص بها عندما ينجز داخل منطقة بثها العادية المنصوص عليها في العقد دون أي مقابل يدفعه الجمهور.
يمكن هيئة البث السمعي و/أو السمعي البصري المتميزة عن الهيئة الأصلية في حالة الإبلاغ عن طريق القمر الصناعي، أن تبث المصنف المنقول بطريق القمر الصناعي مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمؤلف أو من يمثله وفقاً للتشريع الوطني.

الباب الثالث:
الفصل الأول : النسخة الخاصة :
المادة (124) : يترتب على استنساخ نسخة خاصة من مصنف قصد الاستعمال الشخصي على دعامة ممغنطة لم يسبق استعمالها حق في مكافأة يتلقاها المؤلف، وفنان الأداء ، ومنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية للمصنف المستنسخ على هذا النحو حسب الشروط المحددة في المواد من 126 الى 130 من هذا الأمر.

المادة (125) : يتعين على كل صانع ومستورد للأشرطة الممغنطة أو الدعائم الأخرى غير المستعملة وأجهزة التسجيل، أن يدفع على كميات الدعائم والأجهزة التي يضعها تحت تصرف الجمهور، أتاوة تسمى "الأتاوة على النسخة الخاصة"، وذلك مقابل الإمكانية التي يتيحها لمستعمل تلك الدعائم والأجهزة للقيام في منزله باستنساخ مصنفات للاستعمال الخاص في شكل تسجيلات سمعية و/أو سمعية بصرية، تم تبليغها بطريقة مشروعة للجمهور.
المادة (126) : لا تخضع لدفع الأتاوة المذكورة في المادة 125 أعلاه، الدعائم والأجهزة المعدة للتسجيل الاحترافي لمصنف والتسجيل الذي لا يشمل مصنفات، وتسجيل مصنفات تلبية لاحتياجات المؤسسات العمومية المتخصصة للمعوقين وجمعياتهم.
غير أن هذه الأتاوة تكون مستحقة عن جميع الكميات المراد عرضها في السوق إذا لم يحدد بدقة الملزم بها عدد الدعائم والأجهزة غير الخاضعة لدفع الأتاوة وفقاً للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

الفصل الثانى : المادة (127(
-تحسب الأتاوة على النسخة الخاصة بالتناسب مع سعر البيع بالنسبة للدعائم غير المستعملة وجزافياً بالنسبة لأجهزة الاستنساخ.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالأتاوة المذكورة أعلاه بعد استشارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو من يمثل الملزمين بالأتاوة.
يدفع الملزم الأتاوة المذكورة أعلاه الى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة (128) : يتعين على الملزم بالأتاوة على النسخة الخاصة، أن يخبر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بانتظام بالكميات الحقيقية من الدعائم والأجهزة المنتجة محلياً أو المستوردة الموجهة الى الاستعمال الخاص مع بيان سعر البيع العمومي للجمهور.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (129) : يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توزيع الأتاوى المقبوضة عن النسخة الخاصة بعد خصم مصاريف التسيير على فئات المستفيدين حسب الأقساط التالية:
– 30% للمؤلف والملحن.
– 15% للفنان المؤدي.
– 25% لمنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية.
– 30% للنشاط الخاص بترقية إبداع مصنف فكري والحفاظ على التراث الثقافي التقليدي.
الباب الرابع :التسيير الجماعي للحقوق والحماية :
مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومصنفات الملك العام :
المادة (130) : يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التسيير الجماعي للحقوق الخاصة المعترف بها في هذا الأمر لفائدة ذويها والقيام بحماية التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام، وفقاً لأحكام هذا الأمر.

الفصل الأول :التسيير الجماعي للحقوق :
المادة (131) : يكلف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالحماية القانونية للحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.
يحدد قانونه الأساسي صلاحياته وكيفيات تنظيمه وتسييره في إطار أحكام هذا الأمر ووضعها حيز التنفيذ.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة (132) : يخول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التمثيل الجماعي للمؤلفين وورثتهم والمالكين الآخرين للحقوق بالتصرف كوسيط لدى المستعملين وجمعيات المستعملين، بالترخيص المشروع باستغلال المصنفات والأداءات الفنية، واستخلاص الأتاوى الناتجة عنها وتوزيعها على المستفيدين منها وفق ما تنص عليه أحكام هذا الأمر.
المادة (133) : يتعين على كل مواطن مؤلف أو أي مالك آخر للحقوق يرغب في إلحاق إدارة حقوقه ومراقبة مختلف أشكال استغلال مصنفاته أو أداءاته الفنية بالإدارة الجماعية أن ينضم الى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المادة (134) : يخول المؤلف بانضمامه الى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو أي مالك آخر للحقوق، بصورة استئثارية، وبالنسبة الى كل بلد من البلدان حق الترخيص للديوان المذكور أعلاه بمختلف أشكال استغلال جميع مصنفاته أو أداءاته الفنية الحالية والمستقبلية أو منعها.
المادة (135) : يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضمن حماية حقوق المؤلفين أو كل مالك آخر للحقوق من المواطنين المنضمين له والمؤلفين الآخرين أو أي مالك آخر للحقوق من الأجانب، المقيمين في الجزائر أو خارجها، الممثلين بواسطة اتفاقات تمثيل متبادلة مع هيئات أجنبية مماثلة، كلما كان مصنف او أداء فني من فهارسهم موضع استغلال عمومي.
يتولى الديوان تمثيل هؤلاء المؤلفين وكل مالك آخر للحقوق لدى المستعملين في إطار نشاطه المتعلق بالتسيير الجماعي للحقوق والأداءات الفنية، وضمان حماية مماثلة لتلك التي يتمتع بها المؤلفون وكل مالك آخر للحقوق من المنضمين وفقاً لالتزامات الجزائر الدولية بشأن مالك الحقوق الأجنبي.
المادة (136) : يتلقى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كل تصريح بمصنف أدبي و/أو فني يقوم به المؤلف أو أي مالك آخر للحقوق قصد التأكد من قرينة ملكية المصنف وملكية الحقوق المحمية وفقاً لهذا الأمر.
لا يمثل التصريح بالمصنف للديوان شرطاً للاعتراف بالحقوق المخولة بمقتضى هذا الأمر.
المادة (137) : يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضع في متناول المستعملين العموميين المصنفات والأداءات الفنية من الفهارس التي يمثلها، والسماح باستغلالها بشروط معقولة ومقابل مكافأة منصفة.
لا يمكن الديوان أن يرخص من تلقاء نفسه باستغلال هذه المصنفات والأداءات الفنية بصفة استئثارية دون موافقة مالكي الحقوق.
المادة (138) : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالثقافة هيئة مصالحة تكلف بالنظر في المنازعات التي قد تحدث بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق لمجاورة والمستعملين أو الجمعيات التي تمثل مستعملي المصنفات والأداءات الفنية فيما يتعلق بشروط استغلال الفهارس التي يديرها الديوان.
لا تشمل أحكام هذه المادة مصنفات وأداءات الملك العام ومصنفات وأداءات التراث الثقافي التقليدي.
تحدد تشكيلة الهيئة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني :حماية مصنفات الملك العام :
ومصنفات التراث الثقافي التقليدي :
المادة (139) : يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حماية مصنفات الملك العام ومصنفات التراث الثقافي التقليدي
المادة (140) : يخضع استغلال المصنفات المذكورة في المادة 139 أعلاه لترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
غير أنه إذا كان الاستغلال مربحاً يتلقى الديوان أتاوى تحسب بالتناسب مع الإيرادات أو جزافياً وفق الشروط المحددة في نظامه التحصيلي.
تخصص الأتاوة المذكورة في الفقرة السابقة لتمويل إحصاء المصنفات والحفاظ عليها.
المادة (141) : يعمل الديوان على مراقبة مدى الاستغلال الملائم للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الأمر، وله أن يرفض أو يعلق كل استغلال مضر بها.
المادة (142) : يتعين على كل مستعمل للمصنفات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا الأمر، ان يحترم سلامة هذه المصنفات، ويسهر على إبلاغها للجمهور مع مراعاة أصالتها.

الباب الخامس :الإجراءات والعقوبات :
الفصل الأول :أحكام جزائية :
المادة (149) : يعد مرتكباً جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية:
– الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني،
– المساس بسلامة مصنف أو أداء فني،
– استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة،
– استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها،
– بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني،
– تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول.
المادة (150) : يعد مرتكباً جنحة التزوير والتقليد كل من يقوم بإبلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلني أو البث السمعي و/أو السمعي البصري أو بواسطة التوزيع أو أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور و الأصوات معاً أو بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية.
المادة (151) : يعاقب مرتكب جنحة التقليد والتزوير لمصنف أداء فني كما هو منصوص عليها في المادتين 149 و 150 أعلاه، بالحبس من ستة (6) أشهر الى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة مالية من 500.000 دج الى 1000.000 دج سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في الخارج.

المادة (152) : يعد مرتكبا الجنحة المنصوص عليها في المادة 149 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 151 أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة.
المادة (153) : يعد مرتكباً جنحة التقليد والتزوير كل من يرفض عمداً دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المجاورة خرقاً للحقوق المعترف بها، ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه.
المادة (154) : تضاعف في حالة العود العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 من هذا الأمر.
كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت مدة لا تتعدى ستة (6) أشهر للمؤسسة التي يستغلها المقلد والمزور أو شريكه، أو أن تقرر الغلق النهائي عند الاقتضاء.
المادة (155) : تقرر الجهة القضائية المختصة مصادرة المبالغ المساوية لأقساط الإيرادات المحصلة من الاستغلال غير المشروع لمصنف أو أداء فني محمي وكل عتاد أنشئ خصيصاً للقيام بالنشاط غير المشروع وكل النسخ والأشياء المقلدة والمزورة.
المادة (156) : يمكن الجهة القضائية بطلب من الطرف المدني أن تأمر بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزّأة في الصحف التي تعينها، وتعليق هذه الأحكام في الأماكن التي تحددها ومن ضمن ذلك على باب مسكن المحكوم عليهم وكل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها، على أن يكون على نفقة هذا الأخير شريطة أن لا تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها.
المادة (157) : تأمر الجهة القضائية بتسليم العتاد أو النسخ المقلدة والمزورة أو قيمتها في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد من 148 الى 150 من هذا الأمر، وكذلك الإيرادات وأقساط الإيرادات التي تمت مصادرتها الى المؤلف، أو أي مالك آخر للحقوق أو ذوي حقوقهما لتعويضهما عند الحاجة عن الضرر الذي لحق بهما.
المدة (158) : يتقدم مالك الحقوق المحمية وفقاً لأحكام هذا الأمر أو من يمثله بشكوى للجهة القضائية المختصة محلياً إذا كان ضحية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد من 149 الى 152 من هذا الأمر.

الفصل الثانى :أحكاما انتقالية وختامية :
أحكام انتقالية :
المادة (159) : تسري الأحكام الخاصة بحقوق المؤلف من هذا الأمر فور صدوره بالنسبة للمصنفات المنشورة لأول مرة بعد دخوله حيز التطبيق.
تشمل هذه الأحكام أيضاً المصنفات المنشورة قبل صدور هذا الأمر والتي تبقى محمية وفقاً لأحكام الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1973
المادة (160) : تبقى العقود والتعاقدات المتعلقة بالمصنفات الموقعة أو المبرمة قبل دخول هذا الأمر حيز التطبيق خاضعة لنظام الحماية المنصوص عليه في الأمر رقم 73 – 14 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1973 الذي يحكم حقوق المؤلف الى غاية انقضاء الآثار القانونية المرتبطة به.
إذا لم يقع المصنف ضمن الملك العام بعد انقضاء أجل الحماية المنصوص عليه في الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1973، فإنه يستفيد نظام الحماية المحدد في هذا الأمر.
المادة (161) : تسري أحكام هذا الأمر المتعلقة بالحقوق المجاورة ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي دخول هذا الأمر حيز التطبيق وتشمل ما يأتي:
– الأداءات الفنية لفنان الأداء والتسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/أو السمعي البصري المبثة أو المنشورة ابتداءً من التاريخ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه.
– العقود والتعاقدات الموقعة أو المبرمة ابتداءً من التاريخ المذكور أعلاه، والخاصة بالأداءات الفنية لفنان الأداء والتسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/أو السمعي البصري المثبتة أو المنتجة قبل هذا التاريخ.
المادة (162) : تبقى العقود والتعاقدات المتعلقة بأداءات فنان الأداء والتسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/أو السمعي البصري الموقعة أو المبرمة قبل تاريخ دخول أحكام هذا الأمر حيز التطبيق خاضعة عند الاقتضاء للنظام التعاقدي الأصلي الى غاية انقضاء الآثار المرتبطة به.
وعند حلول هذا الأجل، يمكن مالك الحقوق المجاورة الأصلي غير المتوفي أو المزاول لنشاطه، أن يستفيد نظام الحماية الذي أسسه هذا الأمر.
المادة (163) : تسري أحكام هذا الأمر المتعلقة بحق المكافأة على النسخة الخاصة ابتداءً من مطلع السنة المدنية التي تلي دخول هذا الأمر حيز التطبيق.
المادة (164) : يتولى ممارسة صلاحيات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا الأمر، الديوان الوطني لحق المؤلف المنشأ بموجب الأمر رقم 73-46 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والذي يجب أن يضبط قانونه الأساسي بما يتماشى وأحكام هذا الأمر خلال مهلة لا تتجاوز ستة (6) اشهر ابتداءً من دخوله حيز التطبيق.
المادة (165) : تلغى أحكام المواد من 390 الى 394 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1385 الموافق 8 يوليو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات، ابتداءً من دخول هذا الأمر حيز التطبيق.
المادة (166) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ولا سيما أحكام الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1973.
-أحكام ختامية المادة (167) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997.

منقووووووووووول للفائدة شكرا لصاحب الموضوع وجزاه الله خيرا




التصنيفات
الحقوق

القـواعد العامة التي تحكم نظام قضاة التحقـيق

القـواعد العامة التي تحكم نظام قضاة التحقـيق


الونشريس

إذا كان قانون الإجراءات الجزائية يبين حدود اختصاص كلجهاز من شرطة قضائية ونيابة عامة وقضاة تحقيق، ويضع قيودا على الحريات الفردية فيسبيل تسهيل تلك الأجهزة، والفصل في مدى توافر حق الدولة في العقاب في الدعوى المعروضة.
هذه القيود على الحريات الفردية تعتبر أيضا ضمانات من تعسف السلطة القائمة على التطبيق بصفة عامة في ممارستها للإجراءات المقررة قانونا،بالإضافة إلى هذا فإن تولي قاضي التحقيق مهمة التحقيق يعتبر ذاته ضمانا قويا للحرية الفردية لما يتمتع به قاضي من استقلالية وعدم خضوعه لأية جهة مباشرة وظيفتها القضائية وحمايته من الضغوطات مهما كان نوعها.المادة139 1
المطلب الأول: تعريف قاضي التحقيق وقواعد تعيينه
الفرع الأول: تعريف قاضي التحقيق
قاضي التحقيق هو أحدأعضاء الهيئة القضائية، أي هو أحد قضاة الحكم أصلا وهو بذلك يجمع بين صفتين متلازمتين : فهو من جهة يقوم بأعمال موظفي الشرطة القضائية، منتحقيق وتحري بحثا عن الحقيقة.
ومن جهة ثانية، فهو قاضي يصدر خلال التحقيق قراراتوأوامر متنوعة لها صفة قضائية في القضايا التي يحقق فيها2 .
وقد تطرق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لنظام قضاة التحقيق، في الكتاب الأول، الباب الأول، الفصل الثاني، وهو ما نصت عليه المادة38 من ق.ع.ج/1 " نشاط قاضي التحقيق، إجراءات البحث والتحقيق".
الفرع الثاني: قواعد تعيين قاضي تحقيق
الأصل أن قاضي التحقيق هو أحد قضاة الحكم، غير ان الضرورة الملحة للتحقيق في الجرائم استدعت خلق مثل هذاالمنصب، ومن هذا المنطلق كان تعيين قاضي التحقيق من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرارمن وزير العدل حامل الأختام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد المادة 39 من ق.إ.ج /الفقرة 1 : " يعين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار من وزيرالعدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ".
وبانتهاء ثلاث سنوات من عمل قاضي التحقيق دون إعادة التجديد للمدة دلالة على إنتهاء مهام قاضي التحقيق وعودته كقاضي الحكم، وقد تستدعي الضرورة أحيانا ان ينتدب أكثر من قاضي واحد في نفس المحكمة.
المطلب الثاني: خصائص قاضي التحقيق
الفرع الأول: استقلال قاضي التحقيق
قاضي التحقيق رغم أنه لا يباشر التحقيق إلا بناءا علىطلب من وكيل الجمهورية فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أنه خاضع للنيابة العامة بمجرد إتصاله قانونيا بملف القضية المطروحة أمامه، بل إنه يتمتع بالحرية الكاملة بخصوص الدعوى المطروحة أمامه. إذ لا يستطيع وكيل الجمهورية أن يفرض رأيا معينا، وطلبه بمباشرة التحقيق ما هو إلا طلب قانوني ووسيلة قضائية، ولا يمكن أبدا إعتبارها علاقة رئاسية.
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية ص 881
مولاي ملياني بغدادي / الإجراءات الجزائرية في التشريع الجزائري ص215

فالنيابة العامة هي خصم من خصوم الدعوى مثلا لمتهم الذي هو كذلك طرفا في الدعوى، وبناء على ذلك أمكن لقاضي التحقيق رفض طلب النيابة العامة بقرار مسبب يصدره خلال خمسة أيام فقط من طلب النيابة مباشرة التحقيق. المادة69 ق.إ.ج4 ولعل استقلال قاضي التحقيق قد يظهر كذلك في مباشرة مهامه5 بالاستعانة مباشرة بالقوة العمومية دون المرور بالنيابة العامة.
المادة38 الفقرة/2.
الفرع الثاني: عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدرجية
قضاة التحقيق في مباشرة مهامهم لا يخضون للتبعيةالتدرجية او التسلسلية أو الرئاسية، فمثلهم مثل قضاة الحكم لا يخضون إلا للقانون،وبالتالي لا تصدر لهم الأوامر بإتخاذ أمر معين او الإمتناع عنه أو توجيه التحقيق إتجاها خاصا. غير أنه قد يتبادر لكثير مناإشكالية تحمل في ظاهرها تناقضا، إذ كيف يمكن التحدث عن عدم تبعية قاضي التحقيق التدرجية ومن جهة أخرى يتم تعيينه من طرف وزير العدل.
وقد طرحت هذه الإشكالية على قاضي التحقيق بمحكمةالبليدة، وفي إجابته قال:
" إن نظام التعيين ما هو إلا عملية إدارية تدخل ضمن تنظيم الجهاز القضائي ولا علاقة له بالاختصاص القانوني لقضاة الحكم" . لكن ما هو ملاحظ أن هذه التبعية من الناحية العملية لا يمكن التحدث عنها، لإعتبار أن سلطات النيابةالعامة من جهة لها أن تعين قاضي التحقيق في حالة تعدادهم خاضع لوكيل الجمهورية حسب المادة 70 من ق.إ.ج وباعتبار أن لوكيل الجمهورية مسؤولية الحفاظ على النظام العام .
الفرع الثالث: قابلية قضاة التحقيق للرد، وعدم الجمع بين سلطة التحقيق وسلطة الحكم في الدعوى الواحدة.
لقد عرفنا سابقا أن قضاة التحقيق أثناء مباشرة مهامهم مستقلون عن قضاة النيابة وقضاة الحكم وهذا بمقتضى القانون، وكذلك عدم خضوع قضاة التحقيق للتبعية التدرجية أو الرئاسية أثناء اتخاذ أوامر أو توجيه التحقيق اتجاها خاصا.
والخاصية المذكورة أعلاه تعتبر ضمانا لتحقيق السيرالحسن لجهاز العدالة، فقد منح المشرع الجزائري للمتهم أو للمدعي المدني حق طلب رد قاضي التحقيق عن الدعوى لقاض آخر من قضاة التحقيق، وهذا الطلب يقدم غلة وكيل الجمهورية ليثبت فيه خلال ثمانية أيام، ويكون قرار وكيل الجمهورية غير قابل للطعن،وهذا ما نصت عليه المادة71 من ق.إ.ج" يجوز أن يطلب المتهم أو المدعي المدني من وكيل الجمهورية لحسن سير العدالة تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى لقاضي آخر من قضاة التحقيق"وغالبا ما تكون تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى المعروضة عليه لقاضي آخر لأسباب ذاتية أو اعتباراتأخرى كالقرابة مثلا. وفي حالة ما إذا إتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية فليس له أن يجمع بين سلطة التحقيق وعمله الأصلي،الذي هو قاضي الحكم في دعوى واحدة، وهو ما نصت عليه المادة38/1 " تناط لقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري،ولا يجوز له أن يشرك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك باطلا"
المادة 69 من ق.ع.ج
د إسحاق إبراهيم منصور : المبادي الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية ص 130
إن هذا المبدأ الذي نص عليه المشرع الجزائري جاء بناءاعلى اعتبار هام وهو:
إن عدم الجمع بين سلطتي التحقيق والحكم في دعوى واحدة تتنافى مع المنطق العدلي، فالقاضي المحقق يكون تحت تأثير التحقيقات التي يقوم بها،ويكون متأثرا بالمعلومات التي جمعها،وبالتالي لا يستطيع التخلص منها بسهولة والتحرر من سلطانها عند النظر في الدعوى والحكم فيها6.
وكذلك عدم الجمع بين السلطتين السابقتين الذكر هو عدم تأثيره على المجرى العادي للمحاكمة.
الفرع الرابع: عدم مسائلة قاضي التحقيق
لا يجوز مسائلة قاضي التحقيق جزائيا ولا مدليا عنالإجراءات التي يتخذها في مباشرته لمهامه باعتباره يمارس سلطة الوظيفة العامةالمادة39 من قانون العقوبات.




رد: القـواعد العامة التي تحكم نظام قضاة التحقـيق

بارك الله فيك على الموضوع
ولكن هناك بعض التعديلات التي طرأت على قانون الإجراات الجزائية و كذا القانون العضوي المتعلق بالقضاء و الذي جاء بإجراء جديد في تعيين قضاة التحقيق و إنهاء مهامهم




التصنيفات
الحقوق

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون المدني

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون المدني


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون المدني للسنة الثانية حقوق بكلية العلوم القانونية و الإدارية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
droit_civil.pdf‏  453.5 كيلوبايت المشاهدات 47


التصنيفات
الحقوق

بحث: المنهج التجريبي و ما هي تطبيقه في ميدان العلوم القانونية و الإدارية

بحث: المنهج التجريبي و ما هي تطبيقه في ميدان العلوم القانونية و الإدارية


الونشريس

مقدمة

اٌلإشكالية : ما مفهوم المنهج التجريبي و ما هي تطبيقه في ميدان العلوم القانونية و الإدارية ؟
المبحث الأول : مفهوم المنهج التجريبي
المطلب الأول : تعريف المنهج التجريبي .
الفرع الأول : تعريف المنهج التجريبي .
الفرع الثاني : تمييز المنهج التجريبي عن مناهج البحث العلمي الكبرى الأخرى .
الفرع الثالث : مراحل و خطوات سير المنهج التجريبي .
المطلب الثاني : مقومات و عناصر المنهج التجريبي .
الفرع الأول : المشاهدة أو الملاحظة العلمية .
الفرع الثاني : الفرضيات العلمية .
الفرع الثالث : عملية التجريب .
المبحث الثاني : تطبيق المنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية و الإدارية
المطلب الأول : تطبيقات المنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية و الإدارية .
المطلب الثاني : تقدير قيمة تطبيق المنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية و الإدارية .

الخــــاتمــة

يعد المنهج التجريبي من أهم في البحث العلمي من أقرب المناهج إلى الطريقة العلمية الصحيحة و الموضوعية و اليقينية في البحث عن الحقيقة و اكتشافها و تفسيرها و التنبؤ بها و التحكم فيها .
و ليبيان مدى و كيفية تطبيق المنهج التجريبي في العلوم القانونية و الإدارية يستوجب الأمر أولا التعرض لتحديد مفهوم المنهج التجريبي ، عن طريق تعريفه ، و تمييزه عن غيره من مناهج البحث العلمي ، عن طريق تعريفه ، و تمييزه عن غيره من مناهج البحث العلمي الأخرى و خاصة المنهج الاستدلالي ثم دراسة مراحل المنهج التجريبي المختلفة ثم نقوم ثانيا ببيان مدى و كيفية تطبيق المنهج التجريبي في ميدان العلوم القانونية و الإدارية ، و لذلك تطرقنا أو استخلصنا الإشكالية التالية : ما مفهوم المنهج التجريبي و ما هي تطبيقه في ميدان العلوم القانونية و الإدارية ؟

المبحث الأول : مفهوم المنهج التجريبيالمطلب الأول : تعريفه .

الفرع الأول : تعريف المنهج التجريبي .

هناك محاولات عديدة لتحديد ماهية و معنى المنهج التجريبي ، منها المحاولة التي تسعى إلى تعريف المنهج التجريبي بأنه " المنهج المستخدم حين نبدأ من وقائع خارجة عن العقل ، سواء أ كانت خرج عن النفس إطلاقا ، باطنة فيها كذلك1 .

ـ و عرف ف تعريف آخر " على أنه المنهج المستخدم حين نبدأ من وقائع خارجة عن العقل و سواء كانت خارجة عن النفس أو باطنية فيها لتفسيرها بالتجربة دون اعتماد على مبادئ و قواعد المنطق الصورية وحدها2 .
و هذه المحاولات أيضا المحاولة التي نحاول تحديد معنى المنهج التجريبي عن طريق تعريف و تحديد معنى التجربة حيث تقرر هذه المحاولة " فالتجربة …هي ملاحظة مقصودة تحت ظروف محكومة ، و يقوم بها الباحث لاختيار الفرض و المحصول على العلاقات السببية…"3 .
هذه بعض محاولات تحديد معنى المنهج التجريبي و التي مهما كانت كلها أو بعضها صائبة مد يده معنى و ماهية المنهج التجريبي ، فهي تظل ناقصة و عاجزة إذا ما لم تكملها و تدعمها بعناصر التعريف الأخرى للمنهج التجريبي مثل عناصر و مقومات المنهج التجريبي و تمييزه و تعريفه عن غيره من المناهج العلمية الأخرى و بيان خصائصه .

الفرع الثاني : تمييز المنهج التجريبي عن مناهج البحث العلمي الكبرى الأخرى

إن المنهج التجريبي يتميز بإثبات الفروض أو الافتراضات العلمية عن طريق التجربة للتعريف على العلاقات السببية أو العلاقات بين الظواهر المختلفة المشمولة بالتجربة و التنبؤ بها و التحكم فيها إذن فهو يختلف ن بقية مناج البحث الكبرى الأخرى و خاصة المنهج الاستدلالي ، من حيث كون المنهج التجريبي سلوك علمي و موضوعي و علمي خارجي ، إذ يعتمد المنهج التجريبي على التجربة الخارجية و على العقل و تفرض نفسها على العقل من الخارج ، ثم تتطلب من العقل تحليلها و تفسيرها و وضعها .
فالمنهج التجريبي موضوعه الظواهر و الوقائع الخارجية بينما موضوع المنهج الاستدلالي هو المخلوقات العقلية الداخلية1 .

الفرع الثالث : مراحل و خطوات سير المنهج التجريبي .

تتضمن عملية ميكانيزم أو ديناميكية و سلسلة سير المنهج التجريبي و ثلاثة مراحل متسلسلة و مترابطة و متكاملة هي مرحلة الوصف و التعريف ، و مرحلة بيان العلاقات و الروابط و الإضافة أي مرحلة التحليل و مرحلة استخراج القوانين و النظريات العلمية أي مرحلة التركيب 2.

أولا : مرحلة التعريف و التوصيف و التصنيف : و هي مرحلة نظر و مشاهدة الأشياء و الظواهر و الوقائع الخارجية ، و القيام بعمليات و وصفها و تعريفها و تصنيفها في قوالب أسر و فضائل و أصناف من أجل معرفة حالة الشيء أو الظاهرة أو الواقعة ، دون محاولة التجريبي و التفسير لهذه الأشياء و الظواهر و الوقائع.
ثانيا : مرحلة التحليل : و هي مرحلة التي تعب مرحة التعريف و التوصيف و التصنيف ، أي مرحلة حالة ـ الأشياء ـ و الوقائع و الظواهر ، و هدف وظيفة هذه المرحلة هو كشف و بيان العلاقات و الروابط و الإضافات القائم بين طائفة الظواهر و الأشياء و الوقائع المتشابهة و ذلك بواسطة عملية التحليل المعتمدة على تفسير الظواهر و الوقائع و الأشياء على أساس الملاحظة العلمية و وضع الفروض العلمية و استخراج القوانين العلمية العامة و المتعلقة بهذه الظواهر و الأشياء و الوقائع المشمولة بالتجربة 1.

ثالثا : مرحلة التركيب : و هي مرحلة تركيب و تنظيم القوانين الجزئية و خاصة للظواهر و الأشياء و الوقائع الجزئية لاستخراج منها قوانين كلية و عامة في صورة مبادئ عامة أولية ، مثل الحركة و الجاذبية لنيوتن ، و قوانين سقوط الجسام لجاليلو و كيلر ، و قوانين الصوت و الضوء و الحرارة…الخ .2

المطلب الثاني : مقومات و عناصر المنهج التجريبي .

سنتناول في هذا المطلب مقومات و ع/0258اصر المنهج التجريبي و هي تتألف من ثلاثة و التي سنتطرق إليها في ثلاثة فروع و هي كالآتي :

الفرع الأول : المشاهدة أو الملاحظة العلمية .
للتعرف بصورة واضحة على هذا العنصر وجب تحديد تعريف واضح لها و أنواعها و بيان شروط الواجب توافرها فيها :

أولا / معناها : هي الخطوة الأولى في البحث العلمي و هي من أهم عناصر المنهج التجريبي و أكثرها خطورة و حيوية لأنها محرك أولي و أساسي لبقية عناصر المنهج التجريبي ، و الملاحظة أو المشاهدة في معناها العام الواسع هي الانتباه العفوي إلى حادثة أو واقعة أو ظاهرة أو شيء ما دون قصد أو سبق إصرار و تعمد أو إرادة 1.
أما الملاحظة العلمية فهي المشاهدة الحسية المقصودة و المنظمة و الدقيقة للحوادث و الأمور و الأشياء و الظواهر و الوقائع بغية اكتشاف أسبابها و قوانينها و نظرياتها عن طريق القيام بعملية النظر في هذه الأشياء و الأمور والوقائع و تعريفها و توصيفها و تصنيفها في أسر و فصائل ، ذلك قبل تحريك عمليتي وضع الفرضيات و التجريب2 .

ثانيا : أنواع الملاحظة : تنقسم الملاحظة من حيث عفويتها و عدم عفويتها و من حيث بساطتها و عدم بساطتها إلى نوعين أساسين هما :

1 ـ الملاحظة البسيطة : و هي المشاهدة أو الانتباه العفوي العرضي يحدثدون قصد أو تركيز أو دوافع محددة أو استعداد مسبق ، و لذلك فهذا النوع من المشاهدة أو الملاحظة يعتبر علميا بالرغم من أن الملاحظات و المشاهدات البسيطة و العفوية لها قيمتها العلمية ، لأن كثيرا من الاكتشافات و القوانين و النظريات العلمية و خاصة في العلوم الطبيعية قد تم تحقيقها بناء على الملاحظة العفوية و البسيطة ، مثل قوانين و نظريات سقوط الجسام ، و دوران الأرض و الجاذبية ، و تعتمد هذه المشاهدة أو الملاحظة البسيطة على الحواس مباشرة و أساسا3 .

2 ـ الملاحظة العلمية المسلحة : و هي النظر أو الانتباه و المشاهدة المقصودة و المنظمة و الدقيقة للأشياء و الوقائع و الظواهر و الأمور بغية معرفة أحوالها و أوصافها و أصنافها و فصائلها من أجل وضع فرضيات بشأنها و إجراء عملية التجريب عليها و لاستنباط القوانين و النظريات اللازمة و لا تعتمد الملاحظة العلمية المسلحة على مجرد الحواس مباشرة بل هي تستخدم أدوات و وسائل مادية تكنولوجية لمساعدة و تقوية الحواس و اكتشافها الظواهر و الوقائع و الأشياء و الأمور بفاعلية و دقة أكثر و لهذا يطلق كلود برناد عليها بالملاحظة المسلحة لأنها تعتمد على وسائل و أدوات تكنولوجية مقوية و مدعمة للنظر و الحس و اللمس و التذوق و السمع1 .

ثالثا : أدوات الملاحظة : و حتى تكون الملاحظة أو المشاهدة أكثر دقة و طبقا و تنظيما و علمية يجب استخدام أجهزة و وسائل و أدوات علمية تكنولوجية و ذلك لتقوية الإحساس و العيان و المشاهدة الحسية و الحواس ، و تتم عملية معرفة الأحوال الوقائع و الظواهر و الأشياء و الأمور و فصائلها و أجناسها و بالتالي قوانينها و نظرياتها بدقة و لقد ساعد على التقدم و الازدهار في الاختراعات التكنولوجية إلى توفير الوسائل و الأجهزة العلمية التكنولوجية التي زادت في عملية التحكم في الملاحظة العلمية بفاعلية و دقة و من أمثلة الأجهزة و الأدوات العلمية التكنولوجية المستخدمة في الملاحظة العلمية : الأجهزة المسجلة ، الإكتروسكوب ـ المجهر المكبر أو المصغر ـ أجهزة القياس و التسجيل و التوسيع في الإحساس ـ أجهزة قياس و تسجيل الأوزان ـ الرسوم و الرموز و الأفكار العلمية و النفسية و التكنولوجية .

رابعا : شروط الملاحظة العلمية : للقيام بعملية الملاحظة العلمية بصورة كاملة و واضحة و دقيقة لابد من توفير جملة من الشروط سواء كانت هذه الشروط ذاتية أو موضوعية و من أهم هذه الشروط الشروط التالية1 :
1 ـ يجب أن تكون الملاحظة العلمية نزيهة و موضوعية و مجردة أي يجب أن لا تتأثر عملية الملاحظة بأشياء و معاني و أحاسيس و فرضيات سابقة على عملية الملاحظة و المشاهدة .
2 ـ يجب أن تكون الملاحظة العلمية منظمة و مضبوطة و دقيقة أي يجب على العالم الباحث الملاحظ أن يستخدم الذكاء و الفطنة والدقة العقلية و كذا أن يستعمل أدوات و وسائل القياس و التسجيل و الوزن و الملاحظة العلمية و التكنولوجية في الملاحظة العلمية .
3 ـ يجب أن تكون الملاحظة كاملة أي يجب أن يلاحظ الباحث كافة العوامل و الأسباب و الوقائع الظواهر و الأمور و الأشياء المؤثرة الموجودة المتصلة بها و أن إغفال أية عامل أو عنصر له صلة بالواقعة أو الظاهرة يؤدي إلى عدم المعرفة الكاملة و الشاملة للظاهرة و يحرك تسلسله الخطاء في بقية مراحل المنهج التجريبي الباقية ( الفرضيات و التجريب )
4 ـ يجب أن يكون العالم الباحث الملاحظ مؤهلا و قادرا على الملاحظة العلمية أي أن يكون ذكي و متخصص و عالم في ميدانه و سليم الحواس هادئ الطبع و سليم الأعصاب قادر على التركيز و الانتباه .
5 ـ يجب أن تكون الملاحظة العلمية مخططة بالمعنى العلمي للتخطيط .
6 ـ يجب تسجيل كافة الملاحظات في أوانها بدقة و ترتيب مضبوط و محكم .
7 ـ يجب معرفة و تجنب الخطاء التي مصدرها الملاحظ نفسه أو الأجهزة و الأدوات المستعملة في الملاحظة و الأخطاء الناجمة عن عدم مراعاة و ملاحظة الوقائع كما هي كما أن هذه الأخطاء قد يكون مصدرها العقل ذاته .
هذه الملاحظة أو المشاهدة العلمية كعنصر من عناصر المنهج التجريبي و إذا ما تمت بصورة كاملة و دقيقة و صحيحة تتطلب المر و وضع الفرضيات أو الفروض من أجل اكتشاف و خلق القوانين و استخراج النظريات التي تكشف و تفسر الظواهر و الوقائع المشمولة بالتجربة و التنبؤ و التحكم فيها .

الفرع الثاني : الفرضيات العلمية .

تعتبر الفرضية العنصر الثاني و اللاحق لعنصر الملاحظة العلمية في المنهج التجريبي و هو عنصر تحليل .
أولا : معنى الفرضيات : نتطرق أو المحاولات تعريف الفرضيات في المنهج التجريبي و تمييز الفرضيات عن غيرها من الاصطلاحات الأخرى ثم بيان القيمة العلمية و المنهجية للفرضيات ف مجال البحث العلمي .
1 ـ محاولة تعريف الفرضيات : و تعني لغة : تخمين أو استنتاج أو افتراض ذكي في إمكانية صحة و تحقق واقعة او شيء أو ظاهرة أو عدم تحققه و صحته و استخراج و ترتيب النتائج تبعا لذلك .
أما المفهوم الفرضيات اصطلاحا : فهو تفسير مؤقت لوقائع و ظواهر معينة و لا يزال بمعزل عن امتحان الوقائع حتى إذا ما امتحن في الوقائع أصبحت من بعد فرضيات زائفة يعد العدول عنها إلى غيرها من الفرضيات الأخرى أو صارت قانونا يفسر مجرى الظواهر 1 .
ـ فالفرضيات هي عبارة عن فروض و حلول و بدائل و اقتراحات وضعها الباحث بواسطة عملية التحليل العلمي للبحث عن أسباب الظواهر و قوانينها و نظرياتها .

2 ـ تمييز الفرضية عن غيرها من الأفكار و المصطلحات :

تختلف الفرضية باعتبارها تفسير أو تخمين مؤقت و غير نهائي عن غيرها من الأفكار و الأمور و المصطلحات الأخرى مثل النظرية ، القانون ، المفهوم ، و العلوم الاديولوجية .
ثانيا : أسباب و مصادر نشأة وتكوين الفرضيات : هناك العديد من الأسباب و المصادر الخارجية و الباطنية و الداخلية التي تعمل على تكوينها و هي كما يلي :

1 / الأسباب و المصادر الخارجية لتكوين الفرضيات :
إن مصادر الفرضيات الخارجية قد تتبع من واقعة الملاحظة للوقائع و الظواهر كما هو الحال في مثال سقوط الجسام عند جاليلو الذي لاحظ في بداية الأمر بسرعة سقوط الأجسام كلما اقتربت من الأرض ، الأمر الذي دفعه إلى وضع فرضيات قانون سير و سقوط الجسام .
كما أنه من ا لأسباب الخارجية لنشأة و تكون الفرضيات العلمية الصدف و الانتباه العفوي إذ كثيرا ما تدفع هذه الصدف و الملاحظات و المشاهدات الفجائية و العفوية إلى وضع فرضيات علمية .
و قد تكون الأسباب و المصادر الخارجية لنشأة و تكون الفرضيات العلمية ، عندما يتعمد الباحث الملاحظ وضع فرضيات علمية لإجراء تجارب للرؤية و المشاهدة 1 .
2 / الأسباب و المصادر الداخلية لنشأة و وجود الفرضيات العلمية :
و ينبثق هذا النوع من الأسباب و مصادر نشأة الفرضيات من داخل ذهن و خيال و عقل العالم المتخصص للباحث حيث تنبع هذه المصادر الداخلية للفرضيات من خصوبة العقل و إبداع الفكر وجموح الخيال و بعد النظر و الاستبصار و عمق التصور و حدة الذكاء و اتساع المدارك و قوة الخبرة و المعرفة 2 و لا يتأتى ذلك بطبيعة الحال إلا لطليعة من العلماء و المتخصصين الذين يملكون معلومات واسعة.
فهكذا تختلف الفرضية عن النظرية في الدرجة و ليس في النوع حيث كون الفرضية تفسير و تخمين مؤقت و غير نهائي بينما النظرية تفسير و تخمين ثابت و نهائي نسبيا و أصل النظرية أنها فرضية أجريت عليها اختبارات و تجارب فأصبحت نظرية 1 .
أما القانون فهو النظام أو العلاقة الثابتة و غير متغيرة بين ظاهرتين أو أكثر ..
أما المفهوم فهو مجموعة من الرموز و الدلالات التي يستعين بها الفرد لتوصيل ما يريده من معاني لغيره من الناس .
أما الإيديولوجية فهي مجموعة النظريات و القيم و المفاهيم الدينية و الاجتماعية القانونية العامة المتناسقة و المترابطة و المتكاملة و المتداخلة في تركيب و تكوين كيان عقادي كلي و عام و تستند إلى أسس و مفاهيم السمو و سيادتها للمجتمع .

3 / قيمة الفرضيات و أهميتها العلمية و المنهجية :
تلعب الفرضيات دور حيوي و هام في مجال استخراج النظريات و القوانين و التعديلات و التفسيرات العلمية للظواهر الوقائع و الأشياء و الأمور و هي تني العقل عن عقل خلاق و خيال مبدع و بعد النظر و هي تلعب دور حيوي في تسلسل و ربط عملية سير المنهج التجريبي من مرحلة الملاحظة العلمية إلى مرحلة التجريب و استخراج القوانين و استنباط النظريات العلمية المتعلقة بالظواهر والوقائع و شموله بالتجربة .
و لم تظهر قيمة الفرضيات المنهجية و العلمية إلا في بداية القرن 19 م حيث قبل ذلك عارض العلماء و الفلاسفة من وضع فرضيات و ذروا منها .
ـ و الباحث المتخصص يعتمد في تكييف و تحليل الظواهر و الوقائع و الأشياء و الأمور لمشمولة بالملاحظة العلمية من اجل تفسيرا و اكتشاف القوانين و النظريات العلمية المفسرة للعلاقات الدائمة بينها و المتحكمة فيها يعتمد في هذا التحليل العلمي عن المخزون المتخمر لديه من المعارف و المعلومات و الخبرات و المهارات و الملكات و المتون في وضع الفرضيات العلمية لتفسير هذه الظواهر و الوقائع و الأشياء و خلق القوانين و النظريات العلمية للتنبؤ بها و التحكم فيها .
فالفرضيات العلمية عي نابعة و منبثقة من داخل الذهن و العقل و الذكاء و الخيال الإنساني و تسمى مجموعة المعلومات و العلوم المتخصصة و الأفكار و قوة الخيال و عمق الثقافة و بعد النظر والقدرة على التكييف و التفسير و براعة الحسم و التي تشكل مصادر الفرضيات العلمية ، و من أهم العوامل المساعدة على خلق الفرضيات العلمية داخليا و باطنيا : التواصل ، المثال الجبرية ، الاستمرار و الاتصال و التكرار 1 .

ثالثا : شروط صحة الفرضيات العلمية :
لكي تكون الفرضيات المفروضة أو المفترضة صحيحة و علمية و يمكن أن تتحول بالتجربة إلى قوانين و نظريات علمية عامة و ثابتة و سليمة في تفسير الظواهر و الوقائع و الحقائق لابد من توفر شروط علمية و هي :
1 ـ يجب أن تبدأ من وقائع و ظوهر محسوسة و مشاهدة و ليس من تأثير الخيال الجامح و هذا تكون الفرضيات العلمية أكثر واقعية و حتى تتحول بواسطة ملية التجريب إلى قوانين عامة و نظريات ثابتة .
2 ـ يجب أن تكون الفرضيات قابلة للتجريب و الاختيار و التحقق ، فالفرضيات النابعة من نصب الخيال و عمق الوجدان العاطفة أي إلى أي نتيجة علمية واقعية2.
3 ـ يجب أن تكون الفرضيات العلمية شاملة و مترابطة ، أي يجب أن تكون الفرضيات معتمدة على كل الجزئيات و الخصوصيات المتوفرة و على التناسق مع النظريات السابقة اكتشافها.
4 ـ يجب أن تكون الفرضيات العلمية الخالية من التناقض للوقائع و الظواهر المعروفة .
5 ـ يجب أن تكون الفرضيات متعددة و متنوعة للواقعة أو الظاهرة الواحدة .

رابعا : تقدير تقييم الفرضيات :
بعد عملية إنشاء و خلق الفرضيات العلمية ، تأتي عملية نقد و تقييم و تحقيق الفرضيات العلمية بواسطة عملية التجريب جوهر المنهج التجريبي ، و ذلك لتأكد من مدى صحتها و سلامتها و لاختيار الفرضيات السليمة لتصبح قوانين علمية ثابتة و عامة تفسر علاقات السببية و الجبري ( الحتمية ) بين الظواهر ، و تتحكم فيها ، استبعاد الفرضيات الخائبة أو غير الصحيحة وفقا للنتائج التي تتوصل إليها عملية التجريب على الفرضيات المطروحة .

الفرع الثالث : عملية التجريب .

بعد عملية إنشاء و وجود الفرضيات العلمية تأتي عملية التجريب على الفرضيات لإثبات مدى سلامتها و صحتها ، عن طريق استبعاد الفرضيات التي تثبت يقينها عن صحتها و عدم صلاحيتها لتفسير الظواهر و الوقائع علميا و إثبات صحة الفرضيات العلمية بواسطة إجراء عملية التجريب في أحوال و ظروف و أوضاع متغايرة و مختلفة و الإطالة و التنوع في التجريب على ذات الفرضيات و استعمال قواعد و لوحات فرانسيس بيكون المعروفة باسم قواعد قنص بان و هي استعماله تنويع التجربة ، و قواعد إطالة التجربة ، و قاعدة نقل التجربة ، و قاعدة قلب التجربة و لوحات الحضور و الغياب و الانحراف و تفاوت الدرجات1.
و كذا استعمال لوائح "إميل " المعروفة و هي " خمس لوحات " أو مناهج هي منهج الاتفاق ، منهج الافتراق ، المنهج المزدوج أو منهج البواقي ، و منهج المتغيرات المنسقة1 .

المبحث الثاني : تطبيق المنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية و الإدارية.
المطلب الأول : تطبيقات المنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية و الإدارية .

قد أصبحت العلوم الاجتماعية و العلوم الإدارية و القانونية مع بداية القرن 18 ميدان أصيل لأعمال و تطبيق المنهج التجريبي في البحوث و الدراسات الاجتماعية و القانونية و الإدارية حيث بدأت عملية ازدهار و نضوج النزعة و العقلية العلمية و الموضوعية التجريبية تسود على العلوم الاجتماعية بصفة عامة و العلوم القانونية و الإدارية بصفة خاصة على حساب النزعة و العقلية الفلسفية التأملية و الميتافزيقية التي أصبحت تتناقض مع الروح و النزعة العلمية الناشئة .
فهكذا طبق المنهج التجريبي كمنهج من مناهج البحث العلمي في بحوث و دراسة العديد من الظواهر الاجتماعية القانونية و التنظيمية و الإدارية مثل البحوث و الدراسات المتعلقة بظاهرة علاقة القانون بالحياة الاجتماعية ( التضامن الاجتماعي) .
و علاقة القانون بمبدأ تقسيم العمل الاجتماعي و البحوث و الدراسات المتعلقة بعلاقة ظاهرة القانون بالبيئة الاجتماعية و الثقافية و السياسة و الجغرافيا .
كما طبق المنهج التجريبي من طرف علماء الإدارة في الدراسات و البحوث العلمية في نطاق العلوم الإدارية و لاسيما بعد ظهور نظرية الإدارة العلمية و بروز ظاهرة التداخل والترابط و التكامل الحتمي بين ظاهرة الإدارة من علم الاقتصاد و علم الاجتماع و علم النفس ، فأصبح يطبق و يستخدم المنهج التجريبي في الدراسات و البحوث العلمية للظواهر و المعطيات الإدارية مثل ظاهرة تقسيم العمل و التخصص ، و ظاهرة السلطة الإدارية و ظاهرة التدرج و غيرها .

و من الظواهر الإدارية التي استخدمت المنهج العلمي التجريبي في دراستها و بحثها مثل مبادئ و نظريات وحدة الهدف ، مبدأ الكفاية ، مبدأ نطاق الإدارة ، مبدأ تدرج السلطة ، مبدأ مستويات الإدارة …الخ إلى غير ذلك من النظريات و المبادئ العلمية في نطاق العلوم الإدارية .
فقد استخدم " إميل دوركايم " المنهج التجريبي في دراسة و اكتشاف و تفسير ظاهرة العلاقة بين القانون و الروابط و العلاقات الاجتماعية و عملية التأثير المتبادل و المنظار بينهما ، ذلك في كتابه المعروف " التفسير العمل الاجتماعي " المنشور عام 1839 و في مقالة بـ " قانون التطور الجنائي المنشور بحولية علم الاجتماع .
و من النتائج و المبادئ العلمية التي استنبطها دوركايم من هذه الدراسة مبدأ الحتمية حاجة الحياة الاجتماعية للقانون لضبط العلاقات و الاستقاق الاجتماعية ضبطا قانونيا ، و ليحقق وسائل و عوامل الحياة القانونية و الاجتماعية و النفسية عن طريق تحقيق الاستقرار و الأمن و السلام الاجتماعي في المجتمع .
كما استنتج دوركايم من هذه الدراسة أن الجماعة و المجتمعات البشرية تحتاج في بداية نشأتها إلى القانون الجنائي الرادع و الجزائي الصارم أكثر من حاجتها إلى القانون المدني ، و أي قواعد قانون العقوبات تكون شديدة و صارمة في جزء منها كلما كان المجتمع بدائيا ثم تبدأ الصرامة و الشدة تخف كلما تقدم المجتمع اجتماعيا و ثقافيا و حضاريا و سياسيا و اقتصاديا1 .
كما استخدم مونتيسكيو المنهج التجريبي في بحوثه و دراساته الاجتماعية السياسية و القانونية التي تضمنها كتابه " روح القوانين " الصادر عام 1748 عندما انطلق من مقولته المشهورة " نحن نقول هنا عما هو كائن لأننا يجب أن يكون "2 .
– "On dit ici ce qu’est m et no; pas ce qui doit etre"

كما طبقت المدارس الوضعية و الاجتماعية في العلوم الجنائية المنهج التجريبي في البحوث و الدراسات العلمية المتعلقة بظاهرة الجريمة من حيث أسبابها و مظاهرها و عوامل الوقاية منها و كذا في دراسة و بحث فلسفة التجريم و العقاب .
و قد ازدهرت استخدامات المنهج التجريبي في مجال العلوم الجنائية و القانون الجنائي عندما تم اكتشاف حتمية العلاقة و التكامل بين العلوم الجنائية و علم النفس الجنائي و علم الاجتماع القانوني و علم الطبي النفسي و الطب العيادي و علم الوراثة و بعد سيادة المدارس الجنائية العلمية التجريبية.
كما طبق ماركس فيبد المنهج التجريبي في دراسة و بحث العلاقة بين المجتمع الصناعي و النمط البيروقراطي و القانون .
و استنتج العديد من النتائج العلمية منها أنه كلما اتجه المجتمع نحو اعتماد الصناعة كلما كان بحاجة إلى استخدام النموذج الديمقراطي و اتجه إلى استخدام الأنماط و الأساليب و الإجراءات البيروقراطية الرسمية في مجال القانون و العدالة و التقاضي و تسود العقلية القانونية البيروقراطية الصارمة و المتشددة في التمسك بالإجراءات و الشكليات القانونية الرسمية و نبذ و استبعاد روح و عواطف و العادات و التقاليد الاجتماعية .
و من أشهر التطبيقات الحديثة للمنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية و الإدارية الدراسات و البحوث العلمية التي قامت بها بولندا عام 1960 لإصلاح نظامها القضائي و قانون الإجراءات و المرافعات و الدراسة التي قام بها الأستاذ مور بيروجو حول ظاهرة البيروقراطية و المجتمع في مصر الحديثة عام 1953 ـ 1954 .
ـ فالعلوم القانونية و الإدارية هي ميدان أصيل و خصب لاستخدام المنهج التجريبي في الدراسة و بحث الظواهر الاجتماعية القانونية و الإدارية التنظيمية دراسة علمية و موضوعية لاستخراج الفرضيات و المبادئ و النظريات و القوانين العلمية في مجال العلوم القانونية و الإدارية لكشف و تفسير الظواهر و المشاكل القانونية و الإدارية و التنبؤ بها علميا و التحكم فيها و حلها و استخدامها لتحقيق المصلحة العامة بكفاية و رشادة و بطريقة علمية صحيحة .
و أكثر فروع العلوم القانونية و العلوم الإدارية قابلية و تطبيقا للمنهج التجريبي في قانون الإجراءات و المرافعات و النظام القضائي في الوقت الحاضر القانون الجنائي و العلوم الجنائية و القانون الإداري و العلوم ا لإدارية نظرا لطبيعتها الخاصة من حيث كونها أكثر فروع العلوم القانونية و الإدارية واقعية و علمية و تطبيقية اجتماعية و وظيفية . فهذه الفروع تمتاز بأنها أكثر العلوم القانونية و الاجتماعية و الإدارية حيوية و حركية و تغييرا و تلاصقا بالواقع المحسوس و المتحرك و المتداخل و المعقد و السريع التطور و التغيير كما ان هذه الفروع أي العلوم الجنائية و القانون الجنائي و القانون الإداري و العلوم الإدارية و النظام القضائي أكثر الفروع في العلوم القانونية تداخلا وتكاملا و تفاعلا بالعلوم الاجتماعية الأخرى .
و لذا كانت هذه الفروع أكثر و أخصب العلوم القانونية و الإدارية و أسهلها في تطبيق و استخدام المنهج التجريبي في دراسة و بحوث الظواهر التي تحكمها و تنظمها .

المطلب الثاني : تقدير قيمة تطبيق المنهج التجريبي في مجال العلوم القانونية و الإدارية .

لقد سبق التعرف و التأكد من حقيقة كون المنهج العلمي التجريبي أقرب مناهج البحث العلمي إلى الطريقة العلمية الصحيحة في الدراسات و البحوث العلمية من أجل التعرف على الحقيقة العلمية و تفسيرها و التحكم فيها وتزداد قيمة استعمال هذا المنهج العلمي في ميدان العلوم الاجتماعية و الإنسانية بصفة عامة و العلوم القانونية و الإدارية بصفة خاصة نظرا لشدة تعقيدها و صعوباتها و سرعة تطورها و تبدلها فهي محتاجة باستعمال التطبيق المنهج التجريبي بكافة مراحله و عناصره لاكتشاف الحقيقة العلمية القانونية و الإدارية بصورة تقنية نسبيا و بالرغم من صعوبة تطبيق المنهج التجريبي في ميدان العلوم الاجتماعية و الإنسانية و منها العلوم القانونية و الإدارية ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك بالقياس إلى تطبيقه في ميدان العلوم الطبيعية و حالات تطيق هذا لمنهج في ميدان العلوم القانونية و الإدارية كثيرة ـ كما سبق بيان ذلك فعن طريق الملاحظة العلمية الصحيحة و الموضوعية للظواهر و المعطيات القانونية و الإداري ، و وضع الفرضيات و البدائل بشأنها ، ثم القيام بالتجريب عن طريق التحويل و التركيب لهذه الفرضيات و البدائل المطروحة يمكن استخراج و استنباط الحقائق العلمية الموضوعية و السليمة حول الظواهر و الأمور و المعطيات القانونية و الإدارية عن طريق استخدام المنهج التجريبي هذا و قد سبقت الإشارة أمثلة من النظريات و القوانين العلمية و القانونية و الإدارية التي تم اكتشافها و تفسيرها بواسطة المنهج التجريبي.

الخـــــاتمة :
و في الأخير نخلص إلى أن التجريب هو أقوى الطرق التقليدية التي تستطيع بواسطتها اكتشاف و تطوير معارفنا كما يجدر التأكد على أن ذكاء الباحث و إخلاصه في عمله مع اتجاهاته الموضوعية و حرصه و دقته و صبره … هذه الصفات النوعية التي يجيب توافرها فيه و ليست الآلات و التجهيزات المعقدة رغم حاجتنا له هي التي تؤدي إلى نتائج ناجحة و دقيقة في الدراسات التجريبية ، كما تجدر الإشارة إلى أن مهما كان نوع المنهج المتبع في البحث و التطبيق تبقى النتائج و الحقائق المحصل عليها نسبة لا مطلقة في كل الأحوال .

قائــــــمة المراجـــــع

1 ـ الدكتور عبد الرحمن بدوي " مناهج البحث العلمي " الكويت ، وكالة المطبوعات ، الطبعة الثالثة 1977 .

2 ـ محاولة الدكتور أحمد بدر " أصول مناهج البحث العلمي " الكويت ، وكالة المطبوعات .

3 ـ الدكتور عاقل فاخر ، أسس البحث العلمي ، لبنان ( بيروت) ، دار العلم للملايين ، الطبعة الثانية ، 1982.

4 ـ الدكتور كمال حمدي أو الخير ، أصول التنظيم و الإدارة ، القاهرة ، مكتبة عين الشمس ، 1977 .

5 ـ ـ د / محمود أبو زيد ، ـ م فيقر ، و فرنك ، شيررود ، التنظيم الإداري ـ ترجمة / د / محمد توفيق رمزي ، وحيد الدين عبد القوي .

1 ـ الدكتور عبد الرحمن بدوي " مناهج البحث العلمي " الكويت ، وكالة المطبوعات ، الطبعة الثالثة 1977 ، ص 128 .

2 ـ أحمد شاروج ، الطبعة الخامسة ، 1979 ، ص 258 .

3 ـ محاولة الدكتور أحمد بدر " أصول مناهج البحث العلمي " الكويت ، وكالة المطبوعات .

1 ـ الدكتور عبد الرحمن بدوي ، المرجع السابق ، ص 128 .

2 ـ الدكتور أحمد بدر ، المرجع السابق ، ص 259 ـ 260 .

1 ـ الدكتور عبد الرحمن بدوي ، المرجع السابق ، ص 127 .

2 ـ الدكتور عبد الرحمن بدوي ، المرجع السابق ، ص 128 ـ 129 .

1 ـ الدكتور عاقل فاخر ، أسس البحث العلمي ، لبنان ( بيروت) ، دار العلم للملايين ، الطبعة الثانية ، 1982 ، ص 84 ـ 85 .

2 ـ الدكتور عاقل فاخر ، المرجع السابق ، ص 85 .

3 ـالدكتور عبد الرحمن نفس المرجع 134 ـ 135 .

1 ـ الدكتور عبد الرحمن بدوي ، المرجع السابق ، ص 206 .

1 ـ الدكتور أحمد بدر ، المرجع السابق ، ص 259 ـ 274 .

1 ـ الدكتور أحمد بدر ، المرجع السابق ، ص 88 .

1 ـ عبد الرحمن بدوي ، المرجع السابق ، ص 174 .

2 ـ الدكتور فاخر عاقل ، المرجع السابق ، ص 98 .

1 ـ الدكتور أحمد بدر ، المرجع السابق ، ص 88 .

1 ـ عبد الرحمن بدوي ، المرجع السابق ، ص 147 ـ 148 .

2 ـ الدكتور أحمد بدر ، المرجع السابق ، ص 92 .

1 ـ عبد الرحمن بدوي ، المرجع السابق ، ص 155 ـ 170 .

1 ـ نفس المرجع ص 162 ـ 170 .

1 ـ الدكتور كمال حمدي أو الخير ، أصول التنظيم و الإدارة ، القاهرة ، مكتبة عين الشمس ، 1977 ، ص 402 ـ 407 .

2 ـ د / محمود أبو زيد ، المرجع السابق ص 103 و جون ـ م فيقر ، و فرنك ، شيررود ، التنظيم الإداري ـ ترجمة / د / محمد توفيق رمزي ، وحيد الدين عبد القوي .




ر

ارجوكم اريد بحث في مذهب الفقيه الانجليزي اوستن انا في ورطة




التصنيفات
الحقوق

الحجر

الحجر


الونشريس

الحجر
أباح الإسلام الحجر، لأنه يحفظ حقوق الناس من الضياع. فيحفظ للدائنين حقهم عند المفلس، ويحفظ للصغير ماله حتى يكبر، ويصبح قادرًا على التصرف فى أمواله بطريقة سليمة. ويحفظ للمجنون ماله حتى يذهب عنه الجنون، ويحفظ مال السفيه من أن يضيع سدى.
والحجر نوعان:
حجر لحفظ حقوق الغير:
كأن يكون على الرجل دين وأراد الدائن حقه، ولكن المستدين لا يقوم بالسداد، فيلجأ صاحب الدين إلى القضاء، فينظر القاضى فى أمر المستدين: فإذا كان المستدين مفلسًا بمعنى أنه ليس لديه مال يسدد به ما عليه من دين، أو له مال ولكنه لا يكفى لسداد الدين قام القاضى أو الحاكم بالحجر عليه فيضع يده على ما يملكه المدين ويمنعه من التصرف فيه، ويقوم ببيعه وإعطاء كل صاحب حق حقه.
وإن كان المستدين يملك ما يسدد به دينه ولكنه يماطل، أمره الحاكم أو القاضى برد الدين، فإن رفض قام بحبسه حتى يوفى ما عليه مندين، قال ( :"لىُّ الواجد يحل وعقوبته عرضه" [البخارى]. ومعناه: مماطلة من كان عليه حق وعنده مال يعاقب حتى يسد دينه، وإن كان المستدين معسرًا ليس لديه ما يمكن بيعه وسداد الدين منه، وجب إمهاله، إلى أن تتحسن أحواله ويتمكن من سداد الدين، قال تعالى: (وإن كان ذو عُسرة فنظرةٌ إلى ميسرة) [البقرة: 280].
ب­ حجر لحفظ أموال المحجور عليهم:
وذلك فى حالة كون المحجور عليه سفيهًا أو مجنونًا أو صغيرًا لم يبلغ الرشد.
والسفيه: هو من يقوم بصرف أمواله فى أمور الفسق واللهو، أو فيما ليس فيه مصلحة دينية أو دنيوية. ولذلك وجب عليه الحجر حتى لا يضيع ماله، قال تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا) [النساء].
ولا يعد الرجل سفيهًا إن كان يصرف أمواله فى مأكل طيب أو ملبس أنيق، لقوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) [الأعراف: 32].
والصغير يحجر عليه حتى يكبر ويصبح راشدًا يستطيع أن يصرف أمواله فى الأمور الصحيحة. فإذا ما ظهرت عليه علامات البلوغ مثل: إنزال المنى، ظهور الشعر حول القبل، الحيض والحمل بالنسبة للأنثى، أن يبلغ عمره خمسة عشر عامًا وقيل سبعة عشر وقيل تسعة عشر عامًا علم منه الرشد؛ بمعنى أن يكون قادرًا على الحفاظ على المال من الضياع رد إليه ماله. قال تعالى: (فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم) [النساء: 6]. وإذا بلغ الحلم ولكنه لم يكن قادرًا على الحفاظ على ماله بمعنى أنه لم يرشد بعد، استمر الحجر عليه حتى يرشد.
والمجنون يحجر عليه كذلك، لأنه لا يدرك ماذا يفعل، فيتصرف فى ماله تصرفًا يذهب بهذا المال، ولذلك فالحجر عليه واجب، فإن ذهب عنه الجنون، ردّ إليه ماله.




التصنيفات
الحقوق

اريد مساعدة

اريد مساعدة


الونشريس

من فضلكم اريد نموذج الاسئلة
في مقياس حقوق الانسان والمنازعات الادارية
قسم الكفاءة المهنية للمحاماة
عندي امتحان يوم السبت
ادعولي




رد: اريد مساعدة

بالتوفيق ان شاء الله………..




التصنيفات
الحقوق

شركة المساهمة في القانون الجزائري

شركة المساهمة في القانون الجزائري


الونشريس

شركة المساهمة في القانون الجزائري
التحميل
http://www.ouarsenis.com/up//view.php?file=ee8b9cd4df




التصنيفات
الحقوق

كتاب الانسان هو الاصل

كتاب الانسان هو الاصل ..


الونشريس

سلام الله عليكم
اقدم لكم هذا الكتاب الخاص بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني
التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
الانسان هو الأصل_ مدخل للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.rar‏  652.8 كيلوبايت المشاهدات 24


التصنيفات
الحقوق

تاريخ مهنة المحاماة

تاريخ مهنة المحاماة


الونشريس

بسم الله الرحمن الرحيم

نعرض في هذا البحث لتاريخ المحاماة في النظم القانونية اللاتينية و الأنجلو***ونية لأبرهن للقارئ اللبيب أنّ المحاماة الحالية لم تكن بهذا التطور منذ نشأتها ، بل كانت عبارة عن بذرة حية نمت و ترعرعت عبر العصور فأصبحت بعد تطور مر بمراحل عديدة حتى أصبحت المحاماة الحالية .
أيضاً إن الوكالة المعروفة في الفقه الإسلامي قابلة ، لأن تصبح مهنة متطورة تلائم العصر الحديث ومشاكله إذا ما عالجها علماء أفذاذ فيطورها تطويرا يلائم العصر الحديث و احتياجاته وفق قواعد الشريعة و أوامرها و نواهيها .
أبدأ أولاً بتاريخ المحاماة وهو الفصل الأول :
مقسماً هذا الفصل إلى بحثين .
البحث الأول : نشأة المحاماة في القوانين الوضعية اللاتينية .
وأعرض فيه لنشأة المحاماة في القانون الوضعي الروماني والمحاماة في القانون الفرنسي،ثم نعّرج على المحاماة في القوانين الوضعية الأنجلو***ونية وأتكلم عن المحاماة في القانون الإنجليزي والقانون الأمريكي .
البحث الثاني: و أبحث فيه نشأة المحاماة في النظم المعاصرة في بعض الدول الإسلامية مثل سورية ومصر و لبنان .
إذن البحث الأول معنون بتاريخ المحاماة في بعض الدول الإسلامية مقسم على النحو التالي:
الفصل الأول : تاريخ المحاماة.
البحث الأول: نشأة المحاماة في النظم القانونية اللاتينية و الأنجلو***ونية .
البحث الثاني : نشأة المحاماة في النظم المعاصرة في بعض البلاد الإسلامية .

الفصل الأول
تاريـخ المحامـاة

البحـث الأول
نشأة المحاماة في النظم القانونية اللاتينية والأنجلو***ونية
***61553; الفرع الأول: المحاماة في القوانين الوضعية اللاتينية.
وأبحث في هذا الفرع المحاماة في القانون الروماني ثم المحاماة في القانون الفرنسي .
أولاً : المحاماة في القانون الوضعي الروماني :
وجدت بذرة المحاماة منذ القديم في المجتمعات الرومانية . حيث أحاط أباطرة الرومان هذه المهنة المهمة بكثير من التكريم والتمجيد . لذلك كان أباء الشبان الذين يريدون احتراف هذه المهنة يرافقونهم في مواكب حافلة إلى مقر مجلس الأعيان ويقدمونهم إلى أعضائه الذين يقررون قبول أولئك الشبان في سلك المحاماة وقد بلغ احتفاظ الرومان بقدسية هذه المهنة، واعتبارها مع وظيفة القضاء في كفتي ميزان أن يحلف كل محام وكل قاض عند النظر في كل قضية من القضايا المعروضة ، على ألا يقول المحامي إلا الحق ، و على ألا يقضي القاضي إلا بالحق، وكل منهما يقوم بدوره في جلسة القضاء عند النظر في كل قضية .
بيد أن أباطرة روما أصبحوا ينظرون بعين الارتياب إلى المحاماة ، لأنها تضفي على أصحابها مكانة وجاهاً و نفوذاً في الإمبراطورية . فألزموا المحامين بأن يقنعوا بالتخصص في عملهم ، وبالدفاع عن مصالح موكليهم وظنوا أنهم بذلك يقصونهم عن مناصب الحكم ، ولكن المحامين – برغم من تلك المحاولات – احتفظوا بمكانتهم وجاههم ، فعادت القوانين تقصر عليهم وحدهم وظائف حكام المقاطعات وأباحت للقضاة أن يشتغلوا بالمحاماة بل أن كثيرا من الأباطرة أنفسهم لم يجدوا غضاضة في أن يتقدموا للمحاماة ليتعلموا أنظمتها ويأخذوا عنها كيف يكون توزيع العدل بين الناس .

مهمة المحامي في روما :
لم تكن مهمة المحاماة محصورة في روما في عمل واحد بل مقسمة إلى شقّين وفق طبيعة كل عمل ، فهناك المشورة القانونية وهي للفقيه ، وهناك المرافعة وهي للخطيب .
1. الفقيه : هو الذي يدرس الدعوى ويعطي رأيه فيها على أحسن وجه ويعلم طالب المشورة الدفوع والطلبات القانونية ، ويلقنها إلى الخطيب .
2. الخطيب : هو الذي يرافق صاحب الدعوى ويقف معه أمام المحكمة دون أن يكون وكيلا" عنه ، ويظهر حينئذ مهارته وبراعته في الدفاع أمام القاضي .
ويرى شراح القانون الروماني أن تسمية AdVocotus تمثل مصطلحا" عاما" يندرج تحته كل من الفقهاء والخطباء oratori .
و مما تقدم يظهر أن مهمة المحامي العصر الروماني لم تكن دراسة القضية والدفاع عن المتهم بل كانت مهمة دراسة القضية لرجل عالم بالقانون ودقائقه، ومهمة الدفاع توكل إلى شخص آخر عليم باللغة وأساليبها فالشخص الأول يعطي صاحب الدعوى رأيه القانوني على شكل دفوع وطلبات يخدمه الثاني عن طريق أسلوبه البلاغي فهو يستعمل كل ما أعطي من قوة لبيان أن الحق مع موكله .
وهكذا فإن القانون الروماني قد عمل على إبراز فكرة المحاماة ووكيل الدعوى في ذلك الزمان .

ثانياً : المحاماة في القانون الفرنسي :
بدأ تنظيم مهنة المحاماة في فرنسا في عهد الملك لويس التاسع الذي فرض على المحامين قيودا" شديدة محتما" عليهم ألا يتقدموا للقضاء إلا بقضايا سليمة و أن يبتعدوا في دفاعهم عن الاعتداء على الخصم و أن يلتزموا القصد في التعبير و ألا تتحرك شفاههم بمذمة أو نقيصة و ألا يتعاقدوا مع أصحاب القضية على أتعاب أثناء نظر الدعوى .
وفي عام 1344 ميلادي وضع برلمان فرنسا قواعد تحدد أسماء من يبقون مقيدين بجدول المحامين ، وبعض تلك القواعد والقيود لم تفقد قيمتها إلى اليوم ومن تلك القيود :
1. أن يؤدي المحامي يميناً بأن يقوم برسالته بإخلاص و ذمّة .
2. ألا يقبل قضية يعرف بطلان الحق فيها .
3. أن يتجنب الإدلاء ببيانات كاذبة .
4. ألا يحاول الحصول من موكليه على مبالغ بأسباب مصطنعة.
وأنشئت اللائحة للمرة الأولى عام 1790 ميلادي في فرنسا وكانت بداية عصرية لنظام المحاماة الذي تعرض في تطوره للرقابة والإشراف من جانب القضاء و خاصّة في عهد نابليون الذي كان من ألد خصوم المحامين .
حتى أنه كان يقول معلّقاً على مشروع المحاماة : ( أنَّه مشروع سخيف لا يترك لنا أي سلطان على المحامين ، مع أنّهم قوم ثوريون مدبروا جرائم و خيانات ، وما دام سيفي بيميني فلن أضع إمضائي على مثل هذا القانون ….. ولوددت لو أستطيع قطع لسان كل محام يستعمله في الطعن على الحكومة .) .

بيد أنّ مهنة المحاماة صمدت و انتصرت على كل من أراد بها السوء . فزالت دولة الظالم و بقيت المحاماة تضيء درب من يريد الدفاع عن الحق و الحقيقة وتوج نضال المحامين بقانون 27 آب 1830م . ثم جاءت التعديلات على قانون المحاماة في الأعوام 1920م 1941م، 1954م ، 1956 م ،1960 م ، وصدر القانون رقم 71/1330 في 31 كانون الأول 1971 ميلادية لتنظيم مهنة المحاماة حيث عمل على إزالة التفرقة بين الأصناف الثلاث للمحامين : المحامونAvoues ، ووكلاء الدعاوى Avocata ، وممثلوا الدفاع أمام المحاكم التجارية .
ونلاحظ أنّ هده التفرقة بين المحامين ووكيل الدعاوى موجودة في القانون الروماني مما يعكس لنا مدى تأثيره على القانون الفرنسي القديم .
ومع مرور الزمن استطاع المتشرع الفرنسي التخلص من هذه التفرقة عن طريق تطوير هذه المهنة بما يلائم العصر ومشاكله .
حيث نص في المادة الأولى :
( يحل التنظيم الجديد للمحاماة محل ذلك المعمول به أمام المحاكم بالنسبة للمحامين ، و وكلاء الدعاوى أمام المحاكم الكبرى ، وممثلي الدفاع أمام المحاكم التجارية الذين يقومون بنشاطهم بصورة فردية أو في نطاق شركة مهنية مدنية )
وبناءً على هذا التنظيم الجديد يعتبر المحامي من أعوان القضاء يمارس مهنته بحرية واستقلال في إطار نقابته، ويتمتع بضمانات خاصة بالنسبة لاحتمال حصول بعض الأخطاء المهنية التي تؤدي إلى مسؤوليته .
و نتيجة لهذا القانون الجديد انتقلت مهنة المحاماة نقلة هامة جداً إذ اعتبرها المتشرع الفرنسي عوناً للقضاء ، لإظهار الحقيقة و نصرة المظلوم ، فأحاط المحامي بحصانة تشبه حصانة القاضي واعتبر الاعتداء عليه وهو يمارس مهنته ،اعتداءاً على القضاء .
و تنص المادة الرابعة من القانون 1971 ميلادي على :
( أن المحامي يمثل الأفراد في الدعوى ، ولكن هذا التمثيل محصور في نطاق إقليمي يرتبط بالاختصاص الإقليمي للمحكمة التي توجد فيها نقابته ، و التي يقيد بها .) .
وفي هذا النطاق يجب عليه القيام بنشاطه متى طلب منه ذلك ، فنجد أنه يحتكر ممارسة المهنة في هذا المكان .
وتنص المادة الخامسة من نفس القانون على ( أن المحامي يعمل على مساعدة الأطراف عن طريق تقديم طلباتهم إلى المحكمة دون أن يكون مقيداً بذلك الاختصاص الإقليمي للمحكمة . ويجوز له بنفس الحرية أن يقدم الاستشارات القانونية و يصنع الأعمال القانونية للآخرين . وفي هذا النطاق لا يتمتع بذلك الاحتكار المرتبط بأحكام المادة الرابعة ) .
و المادة الرابعة والخامسة تظهر بصورة واضحة أن التقسيم من حيث الوظائف بين الفئات الثلاث مازال قائماً ، فإذا كان للمحامي له احتكار أعمال التمثيل أمام المحكمة الكبرى في حدود الاختصاص الإقليمي ، إلا أن نشاطه يتقلص اتجاه مساعدة العملاء و تقديم الاستشارة القانونية لهم .
وقد نظم المتشرع الفرنسي الشروط المطلوبة للانتساب إلى نقابة المحامين مع العلم بأنه لا يوجد تنظيم لنقابات عامة للمحامين بل هناك نقابات فرعية في دائرة المحاكم الكبرى في فرنسا .
و هكذا لاحظنا مدى تأثر القانون الفرنسي بالقانون الروماني من خلال تصنيف المحامين ووكلاء الدعاوى .
الفرع الثاني..

المحاماة في القوانين الوضعية الإنجلو***ونية

في هذا الفرع سأتكلم عن نشأة المحاماة في القانون الإنكليزي ثم نعرض للمحاماة في القانون الأمريكي "الولايات المتحدة الأمريكية" .

أولاً:المحاماة في القانون الإنكليزي :

يرى بعض الكتاب أن أصول المحاماة في المملكة المتحدة تعود إلى العصور الوسطى حيث ( كان النزال والتقاتل بالرماح على صهوة الجياد هما الوسيلة الوحيدة للحكم والقضاء لصالح الغالب دائماً والذي يعد بذلك بريئاً ، أما المغلوب فهو المذنب . وهكذا كانت و مازالت العدالة في العصور الوسطى في إنجلترا ومن ينهج نهجها و يدور في فلكها .
و بدأت ممارسات الإنابة للنساء , أعضاء الكنيسة و المستضعفين في الأرض حيث ينوب عنهم فارس ينازل خصمه المدعي أو المدعى عليه بحسب الأحوال ، وبذلك كانت إنابة الفرسان نظاماً يكاد يشبه فكرة المحاماة مع الفارق .)
فالفارس هنا يحامي و يدافع عن طالب النصرة ، و المحامي يدافع و يحامي عن موكله ، بيد أن هناك بوناً شاسعاً ما بين الاثنين فالفارس يعتمد على قوته الجسدية لصرع خصمه ونصرة صاحبه .
أما المحامي فيعتمد على قدراته العقلية و بلاغته الكلامية وثقافته القانونية وربما سلطته القضائية لإحقاق الحق ونصرة موكله .
واستمرت حال النزال هذه إلى أن حرمتها الكنيسة على أساس أنها تخالف التعاليم المسيحية السمحة .
و نتيجة هذا التحريم اضطر طرفا الخصومة القضائية إلى أن يستعينا بصديق له خبرة قضائية و دراية بأعمال القضاء وإجراءاته ، لذلك كان هذا الصديق من يردد العبارات الشكلية الضرورية لإقامة الدعوى أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدفاع .
وفي القرن الرابع عشر ظهرت طبقة جديدة مختارة من قبل التاج الملكي الإنكليزي سميت "Sergeants" التي أصبح لها شأن كبير حتى أن القضاة كانوا يختارون منها وصار المتميز منهم يشكل مدرسة يجتمع في منزله الطلبة لتلقي العلم القانوني ، و اتخذ هذا التجمع بعد ذلك شكل الجمعيات و نوادي القانون القائمة حتى الآن ، وتتوزع ممارسة مهنة المحاماة اليوم في إنجلترا بين المحامي ، و يطلق عليه اسم Barristerو وكيل الدعاوى يطلق عليه اسم Sollicitor . ومن المعروف اليوم أنه لا يجوز المثول أمام بعض الهيئات القضائية إلا لمن كان محاميا Barrister حيث يترافع مثلا" أمام مجلس اللوردات ، و اللجنة القضائية للشؤون الخاصة و المحكمة العليا و المحاكم الجزائية في المقاطعات و المحكمة الجنائية المركزية في لندن و التي تعرف باسم .( أولدبيلي ) .
و الجدير بالذكر أنه لا توجد علاقة قانونية مباشرة ما بين العميل و المحامي حيث أن وكيل الدعاوى هو الذي يحمل القضية إلى المحامي الذي يتدرب عادة عنده ، و يطلب منه تقديم المساعدة القانونية إلى العميل و يقدم وكيل الدعاوى القضية على شكل مذكرة مكتوبة تتضمن المعلومات الكافية عن القضية و الأدلة و الأسانيد و المعلمات و الوثائق .

و هناك صراع دائم بين خريجي الجامعات الإنكليزية و خريجي جمعيات المحامين يعاني منه المجتمع الإنكليزي .
و هكذا نرى أن المحاماة في المملكة المتحدة مقسمه بين أكثر من مجموعة أشخاص ، فهناك وكلاء الدعاوى المنضمون إلى جمعيات المحامين وهم الذين يتعاقدون مع العملاء ، وتدور علاقاتهم في أعمال الوكالة .
وهناك المحامون الذين يدرسون القضايا المفروضة عليهم دراسة قانونية . و يعطون آراءهم على شكل مذكرات مدونة بها الدفوع و الطلبات و غيرها من الأمور القانونية المحضة .
و مازالت قبضة المحامين شديدة على كل من وكلاء الدعاوى و خريجي كليات الحقوق ، ويوجد مجلس عام للمحامين منذ العام 1894م ميلادي يختص بمراعاة آداب المهنة و إصدار التعليمات في شأنها و يعمل على تطوير الثقافة المهنية للمحامين .

لا جرم بأن المحاماة في الولايات المتحدة الأمريكية متأثرة تأثراً مباشراً بالتقاليد الإنكليزية نتيجة احتلال إنكلترا للولايات المتحدة لفترة ليست بالقصيرة .
و ظهرت في بعض الأحيان بعض النظم الشبيهة بتلك التي ظهرت في إنكلترا كما هي الحال بالنسبة لصديق المتهم AMICUS الذي يعمل من تلقاء نفسه ليقدم اقتراحاُ للمحكمة في مسائل الوقائع و القانون التي في علمه .
و لاشك في أن السماح لصديق المتهم بالدفاع عن صديقه كان نتيجة حتمية لعدم وجود المحاماة في الولايات المتحدة الأمريكية يومئذ :
ينص في دستور ولاية إنديانا لعام 1851 ميلادي على أن : ( كل فرد يتصف بصفات خلقية طيّبة وحائز للحقوق الانتخابية يجوز قبوله أمام القضاء والأجهزة القضائية في أي درجة للدفاع عن المتهم ) .
ومن هذا النص تتبين الشروط المطلوبة للمحاماة في ولاية إنديانا و هي :
1- الأخلاق الطيبة ، مع العلم أن هذا الشرط غامض نتيجة اختلافه من بيئة لأخرى ومن عصر لآخر .
2- حيازة الحقوق الانتخابية ، أي غير مجرّد من هذه الحقوق نتيجة لارتكابه جرم على درجة معينة تحدده القوانين المعنية ويلاحظ أن هذا القانون لم يشترط درجة علمية بل اشترط الطيبة وعدم التجرد من الحقوق الانتخابية .
ومازال هذا النص موجوداً في دستور هذه الولاية بيد أنه أصبح يفسر تفسيراً يلائم التطورات التي حصلت في الولايات أي أن شرط الخلق أصبح يفسر بالإعداد العلمي المناسب للمحامي .

النقابات والجمعيات المنظمة للمحاماة :
هناك جمعيات ونقابات عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت مائة جمعية تعمل للإشراف على مهنة المحاماة عن طريق تقنين المبادئ الخاصة بأخلاقيات المهنة .
و تعتبر غالبية الجمعيات في الولايات المتحدة جمعيات خاصة تطوعية ، وهناك نقابات معتمدة في ( 25) ولاية تعرف باسمBar Associations ينضم إليها المحامون بصورة إلزامية في الولاية التابعين لها .
والجدير بالملاحظة أن الحياة الاجتماعية في الولايات المتحدة القائمة على الحريات – وفق المفهوم الأميركي – ، عملت على جعل كل ولاية تنظم مهنة المحاماة وفق مصالحها الخاصة .
ذلك أن المحاماة في الولايات المتحدة تعتبر مهنة تنظمها القواعد العرفية ، وتقوم الهيئات المحلية على تطبيقها والفقه والقضاء يعتبران المحامي موظفا" في الجهاز القضائي .
ونتيجة لذلك فإن التشريعات التي تعمل على تقييد الاختصاص في هذا المجال تعد غير دستورية .
فالقضاء ذاته وقف موقفاً معادياً للتشريعات التي تعمل على تقييد ممارسة المهنة واعتبرها غير دستورية . بل رفض في أحكامه اختصاص الأجهزة التشريعية في محاولتها إصدار تشريعات تقيد النشاط القضائي . وقد قضت هذه المحاكم بأنها هي التي تختص بتقرير الجزاءات حتى دون أن ينص عليها القانون.

البحث الثاني

نشأة المحاماة في النظم المعاصرة في بعض البلاد الإسلامية

لم تكن المحاماة معروفة لدى العرب قبل الإسلام بل كان هناك ما يسمى بـ ( حجاجاً أو حجيجاً ) فإذا حدث نزاع بين رجلين جاز لأي منهما أن يوكل عنه حجاجاً، وكانت صيغة الوكالة هي أن يقول الموكل لوكيله : وضعت لساني في فمك لتحج عني .
ويرى بعض الكتاب أن نشأة الدفاع في العصر الجاهلي كان يمارسه الشعراء الذين كانوا لسان الحق و محاموا الخصم . بيد أن هذه الدعوى أشك بصحتها إذ لو كانت صحيحة لوجد ذلك في كتب الشعر والأدب .
وعندما جاء الإسلام ، أخضع العرب و من كثير من العجم لحكم الله تعالى ، بعد أن كان يحكم بالسيف والرمح فعين رسول الله صلى عليه وسلم قضاة على الأمصار الخاضعة لحكم الله .
ولا جرم أن وجود القضاء يعني وجود الوكلاء ، ومن هنا نشأت بذور المحاماة في الإسلام مع نشوء القضاء وفرض أحكام الشريعة على الجميع . وظل نظام الوكالة على ما هو عليه من غير تنظيم إلى أواخر العهد العثماني وأصبحت الخلافة الإسلامية رجلاً مريضاً تداعت عليها الأمم من كل جانب مما جعلها تمشي غير متوازنة ، فأنشأت عام 1846 م جامعة في الآستانة دعتها دار الفنون ضمت معهداً عرف بمكتب الحقوق الشاهاني ، اشترط العثمانيون فيمـن يرغب بمزاولة مهنة المحاماة أن يكون من حاملي شهادة مكتب الحقوق العثماني ذاك ، ويحسن اللغة العثمانية قراءة وكتابة (1) .
ونلاحظ هنا أن العثمانيين قد اشترطوا لممارسة مهنة المحاماة أن يكونوا من خريجي مكتب الحقوق العثماني مع إتقانه اللغة العثمانية (2) قراءة وكتابة ، هذا بالنسبة لقلب الخلافة الإسلامية .
أما بالنسبة لباقي ولايات السلطنة فسوف نتكلم بصورة مستقلة عن كل ولاية بادئين أولاً بمصر ثم سورية فلبنان .

(2) : تختلف اللغة العثمانية اختلافاً جذرياً عن اللغة التركية فاللغة العثمانية تحتوي على كثير من المفردات العربية بالإضافة إلى الحرف العربي أما اللغة التركية فهي لغة جامدة متأثرة باللغات الأوربية .

الفرع الأول

نشأة المحاماة في مصر :

بعد إتمام فتح الشام استعد المسلمون لفتح مصر ، وكلف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص (1) – رحمه الله – لفتحها فبدأ الزحف عليها في أواخر عام 18 هجرية 639م بجيش قوامه (4000) مجاهد استولوا على رفـــح والعريش ، ثم وصلتـهم الإمــدادات بقيادة الزبير بن عوام (2) فاستطاعوا بفضل الله تعالى فتح حصن بابليون ، ثم اتجهوا نحو الإسكندرية عاصمة مصر في ذلك الحين .
وبسقوط العاصمة تحت سيطرة المسلمين على مصر(3) أقام المسلمون العدل والسلام ، فعرف المصريون الشريعة الإسلامية ، وعرفوا بالطبع نظام الوكالة بالخصومة ، وهي الأم الخصب للمحاماة الشرعية .
وبقيت الوكالة بالخصومة من دون أي تنظيم إلى عهد محمد علي باشا والي مصر في العهد العثماني الذي فكر في ترتيب مجالس العدالة . فبدأ بترتيب مجالس التجار بأنه سن لائحة ظهرت في22 جمادى سنة 1261 هـ /1845 م جاء في البند السادس منها:
( أن كل من له دعوى على شخص ، يريد إقامة دعوى عليه والنظر فيهابالمجلس المذكور يلزم أن يعرض أولاً لسعادة مدير الديوان ، فإذا صدر أمر سعادته بقبول سماع الدعوى المذكورة بالمجلس ، وفصلها بمقتضى الأصول المجرية . فيحضر بالأمر المشار إليه بيده بالمجلس أو يسلمه إلى حضرة الريس لأجل أن يجري فيه الحال على مقتضى ما ذكر في البند الثاني و حينئذ يحضر كل من المدعي ، والمدعى عليه في الوقت الذي يتعين لحضورهما من طرف المجلس وتقام الدعوى على ما سلف شرحه بالبند الرابع بشرط أن يكون التداعي بين شخص كل من المدعي والمدعى عليه بدون أن يقبل توكيل أحدهما لشخص آخر بدلاٌ عنه ما لم يكن أحدهما غائب عن المجلس بسبب عذر ثابت من كافة الأعذار التي تقبل بمقتضى الأصول وبواسطتها يسوغ التوكيل . عند ذلك يمكن لكل منهما أن يقيم وكيلاً عنه على حسب ما يوافق الأصول (1) ) .
ولعل هذه اللائحة هي أول وثيقة رسمية نصت على جواز التوكيل أمام المجالس وسبّب تسامح الحكومة في قبول التوكيل أمام مجالس التجّار دون غيرها بأن أصبحت تلك المجالس مجالس مختلطة الجوانب ، للأجانب فيها شأن عظيم ومصالح كبيرة فكان لابد لهم من الاستعانة بوكلاء وتقرر جواز التوكيل لمن كان غائباً لعذر شرعي مقبول .
إلا أنه من الملاحظ أن لائحة العام 1261هـ لم تضع نظام للوكلاء ولم تبين شروط أهلية الوكلاء كما لم تبيّن الأعذار التي تقبل لتبرير إقامة الوكلاء .
وفي عام 1272 هـ اتفقت الحكومة المصرية مع قناصل الدول على تشكيل مجالس استئناف للمسائل التجارية وعملت لائحة صـدر بها أمر عدلي بتاريخ 12 شعبان عام 1277 هـ جاء في البند الخامس منها أن :
( تعاطي الدعاوي في مجلس التجارة لا يجيز دخول أبوكاتيه والجهتين المتداعيتين يقدمون دعاويهم بالذات أو بوساطة وكيل بموجب سند توكيل فيما يطلبونه ، وما يستنسبونه بالكتابة (2) ) .

وفي سنة 1278 هـ /1661 م اتفقت الحكومة المصرية مع قناصل الدول الأجنبية على إنشاء مجلس ينظر في الدعاوى المرفوعة من الأجانب على المصريين سموه ( مجلس قوميون مصر ) على أن التقارير التي تقدم للمجلس يجب أن تكون مشتملة على كل محل تواطن المدعي أو وكيله إذا ما أراد أن يقيم وكيلاً عنه في دعواه .
وورد في البند السابع منه على أنه :
( يجب على المدعي عليه أن يقدم جوابه إلى حضرة رئيس مجلس القوميون بواسطة ديوان محافظة مصر، وفي نفس المدة المذكورة ينبغي له أن يحضر إلى المحروسة بنفسه ويسكن بها لغاية انتهاء الدعوى المقامة عليه ، أو يقيم وكيلاً من طرفه يكون مستوفياٌ لجميع الشروط يتصرف ويقوم مقامه أمام أرباب مجلس القوميون في كل كلية وجزوية . ) ( 2 ) .
وفي سنة 1875 أجبرت الحكومة المصرية على إنشاء المحاكم المختلفة ووضعت الدول الأجنبية شرط المحاماة وفق قانونها الوضعي لتضمن سيطرتها على مصر ، فجعلت أفراد المجتمع يجرون وراء القانون الوضعي لتضمن سيطرتها على مصر ، فجعلت أفراد المجتمع يجرون وراء القانون الوضعي كي ينالوا المراتب القانونية المرموقة ( القضاء ، المحاماة ، ضابط شرطة الخ ) فالقاضي لا يمكن أن يكون قاضياً إلا بحصوله على إجازة جامعية من إحدى كليات الحقوق وكذلك المحامي وغير ذلك من الوظائف الهامة .
بهذا استطاعت الدول الأجنبية تحجيم الشريعة الإسلامية وإبعادها عن الحكم بل حصرها في الأحوال الشخصية ولو استطاعت القضاء على الشريعة الإسلامية كلها لفعلت .

بيد أنها اكتفت بما حققته على أن يقضي على ما تبقى على أيدي المنتسبين إلى الإسلام .
ونصت المادة (17) من لائحة ترتيب المحاكم المختلفة على أنه :
( لا يقبل وكيل ولا مدافع عن أرباب الدعاوى أمام محكمة الاستئناف إلا من يكن حائزاً على الشهادة الدالة على كونه أفوكاتياً ، أما أمام المحاكم الابتدائية فلم يتشددوا في أهلية الوكلاء ، وقبلوا من مارس الصناعة أمام المحاكم القنصلية مدة خمس سنوات على الأقل ، وثبت أنه ملم بلغتين من اللغات المقررة رسمياً أمام المحاكم المختلفة ، ونجح في الامتحان الكتابي والشفهي الذي تقرر عقده في بحر ستة شهور من تاريخ 18 أكتوبر سنة 1875م في القانون المدني وقانون العقوبات ، وقانون التجارة ، و قانون المرافعات ، وقانون تحقيق الجنايات على أن يكون لكل ممتحن في أن يوجه إلى الطالب سؤالا" في الامتحان التحريري ، ويمتحنه مدة نصف ساعة في الامتحان الشفهي .
وعللوا تشددهم في قبول التوكيل عن الخصوم أمام محكمة الاستئناف بأن محكمة الاستئناف هي الدرجة النهائية للتقاضي وأن المصرين يجهلون القوانين الجديدة ويجهلون طرق التقاضي أمامها وأنّه من العدالة أن تتوفر في وكلائهم أمام محكمة الاستئناف الأهلية الكافية علماً وخبرة .) ( 1 ) .
ويلاحظ أنّ الحكومة المصرية أطلقت على من أراد أن يعمل في التوكيل عن الخصوم اسم وكلاء أو آفوكاتيه ولم تسمهم باللفظ المعاصر » المحامون « إلاّ في عام 1916 م عندما أصدر القانون رقم (15) حيث سمتهم المحامين وسمت لائحتهم لائحة المحاماة .
وشرطت على من يريد أن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية أن يكون حاصلاً على شهادة عالمية من إحدى المعاهد المبنية من قانون الأزهر أو على شهادة الدراسة النهائية من المدرسة السلطانية ( 2 ) .
أو أن يكون قد اشتغل بوظيفة القضاء في المحاكم الشرعية مدة أربع سنوات ( 3 )

وتوالت القوانين التي حاولت تطوير مهنة المحاماة عن طريق تقليد المحاماة في
فرنسا ، فصدر قانون عام 1912م منشأ نقابة المحامين ، ثم صدر القانون رقم 61 لعام 1968م المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970م محاولاً الارتقاء بالمحاماة عن طريق كفالة كرامة المحامي وحقوقه .
أعطى القانون الوضعي للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام كافة الجهات واللجان ، قضائية كانت أم إدارية وحظر التقنين تعطيل هذا الحق في أيّة صورة أو لأيّ سبب كان ( 1 ) . وأوجب على تلك الجهات أن تقدّم للمحامي كافة التسهيلات للقيام بعمله على خير وجه .
كما أستحدث التقنين نصاً مؤداه عدم جواز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً بسبب ممارسة عمله كما نصّ أيضاًً على عقاب من أهان محامياً بالإشارة ، أو القول ، أو بالتهديد أثناء القيام بعمله ، وبسببه بذات العقوبة المقررة في القانون على من يرتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هذه المحكمة
كما أحاط القانون مكتب المحامي بضمانات جديدة ، فمنع الحجز على ما يضمنه من كتب وأثاث .
كما ساوى التقنين المذكور المحامين بالهيئات والمؤسسات العامة ، والوحدات الاقتصادية والجمعيات ، وسائر الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون المحاماة ذاته ، وذلك درء اً لأي لبس ، وتأكيداً للمساواة الكاملة بين المحامين .

الفرع الثاني

نشأة المحاماة في سوريّة

يعود تاريخ المحاماة في سورية إلى أول يوم من دخول المسلمين أرض بلاد الشام حين أنشأ المسلمون المحاكم الشرعية .
ومع وجود المحاكم وجدت المحاماة الشرعية أي الوكالة بالخصومة ( 1 ) .
وبقيت الوكالة بالخصومة من دون أي تطور نتيجة عدة عوامل ، كان من أهمها قفل باب الاجتهاد وإدّعاء عدم وجود المجتهدين ، والركود الاقتصادي والعسكري للمسلمين ،( 2 ) على الرغم من أن السلطة العثمانية كانت قد أصدرت قانون في عام 1884م عمل به في الأستانة بيد أنّه لم يطبق في سورية وباقي الولايات العثمانية .
وفي العهد الفيصلي لم يتسع المجال أمام الحكومة العربية – بعد فصل سورية عن الخلافة الإسلامية – لدرس قضية تنظيم وتطوير المحاماة ، فظلّ محترفوا هذه المهنة وكلاء دعاوي يمارسونها دون أي نظام .
وعندما وقعت البلاد فريسة بين أنياب الاستعمار أخذ المستعمرون يضعون القوانين لتنظيم مهنة المحاماة وفق القوانين الفرنسية والقضاء على أحكام الشريعة الإسلامية .
وعندما حاولت الحكومة الموالية لفرنسا تطبيق مشروعها هذا وجدت صعوبة كبيرة ، فعمدت إلى تأليف لجنة للقيام بالمهام التالية : ( 3 )
***61553; تعين هيئة إدارية مؤقتة من المحامين يعهد إليها إنشاء النقابة في دمشق .
***61553; تدقيق طلبات تسجيل المحامين .
***61553; وضع لائحة لممارسة المحاماة .

وقد أُلّفت هيئة من عشرة محامين لوضع لائحة تتضمن شروط ممارسة المحاماة وواجبات وحقوق المحامي .
هذا بالنسبة إلى المحامي في نقابة دمشق أمّا في حلب الشهباء فكان قد شرع في العهد العثماني في تأليف نقابة للمحامين على نمط نقابة الأستانة ووضعوا لها نظاماً خاصّاً لم يتمكنوا من تنفيذه حتّى أصدرت دولة حلب قراراً ( 1 ) بتنظيم نقابة محاماة حلب . واستمر تطبيق القرارين الخاصّين بين حلب ودمشق حتى (2) حزيران 1930 م فيه صدر القرار 2117 الذي كان بمثابة قانون عام لتنظيم مهنة المحاماة .
وفي عام 1953 ميلادي صدر المرسوم رقم (51 ) ألغيت بمقتضاه جميع القوانين والأنظمة السابقة المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة وقضت أحكامه بوضع نظام جديد على أساس وجود ثلاث نقابات للمحامين هي دمشق ، وحلب ، واللاذقية . (3)
وفي عام 1972 صدر المرسوم رقم (14) الذي دمج النقابات الثلاث بنقابة واحد مركزها دمشق على أن تتخذ لها فروع في مركز كل محافظة حسب الحاجة ، فكان هناك فرع حلب ، وحمص ، وحماة ، اللاذقية ، طرطوس و دير الزور والحسكة ، وإدلب وفي الوقت الحاضر تخضع مهنة المحاماة لأحكام القانون رقم 39 المؤرخ في 21 /8/1981.

الفرع الثالث
نشأة المحاماة في لبنان

ارتبطت المحاماة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بالقضاء بحيث أن الحديث عن القضاء ونشوئه هو حديث عن نشوء المحاماة وتطورها أيضاً .
تتميز البنية القضائية للبنان ( 1 ) بأنها طائفية أي أن لكل طائفة من الطوائف اللبنانية قضاءً مذهبياً خاصّاً به هذا التفكك والتشرذم لم يكن على مر العصور بل تكونّ بنتيجة عوامل خارجية وداخلية سعت إلى القضاء على الإسلام والخلافة الإسلامية ، فزرعت عدة طوائف فيه ثم عملت على تفريق أبناء الطائفة الواحدة فأصبح أهل السنة والجماعة قلّة لا يشكلون في لبنان إلاّ الثلث تقريباً مع العلم بأن الطائفة السنية تتعرض إلى هجمة عنيفة من عناصر خارجية وداخلية عميلة للقضاء عليها عن طريق جعلها فرقاً وأحزاباً.
وسوف نتحدّث في هذه الفقرة عن القضاء عند السنة والشيعة والقضاء عند الدروز والموارنة .
كان قضاء أهل السنة هو الشريعة العامة المسيطرة على كل الطوائف اللبنانية في القضايا المدنية والجزائية والتجارية عبر المذهب الحنفي ( 2 ) مذهب الخلافة الإسلامية لبني عثمان .
أما قضايا الأحوال الشخصية فلم تفرض الخلافة أحكام الشريعة على الفرق غير الإسلامية . فالطائفة المارونية تركت لها حرية الاختيار لتنظيم شريعتها وفق فرقتهم ، فجاء قانون الموارنة متأثراً بالفقه الإسلامي والقانون الروماني والكتاب المقدّس بعهديه القديم والحديث والمجامع المسكونية وغيرها من كتبهم الفقهية ككتاب مختصر الشريعة للمطران عبد الله قزاعلي وكتاب الفتاوى الشرعية المطران قزاعلي أيضاً ، وكتاب الهدى وهو دستور الطائفة المارونية عرّبه عن السريانية المطران داود الماروني .(1)
أما بالنسبة للشيعة الجعفرية (2) فالخلافة الإسلامية لم تعترف بهم كمذهب له محاكمه الخاصة بل جعلتهم يرجعون إلى القاضي الحنفي في كافة شؤونهم (3) . وبقيت الحال على هذا المنوال إلى أن ألحق جبل عامل وغيره في لبنان فأصبح المذهب الجعفري من المذاهب الرسمية فيه وصار له قضاة في صيدا وصور ومرجعيون والنبطية وبعلبك والهرمل وبرج البراجنة وتحددت لهم صلاحياتهم كما صار للمذهب محكمة استئناف في بيروت العاصمة (4).

أما بالنسبة للطائفة الدرزية ( 1 ) : فقد اتبع الدروز أحكام الشريعة الإسلامية فيما عدا الأحوال الشخصية فقد طبقوا أحكام طائفتهم الخاصة بهم ( 2 ) .
وبعد هذا المرور السريع على الطوائف الرئيسية في لبنان نقر بأن الوكالة بالخصومة كانت معروفة ، ولا يستغنى عنها على الإطلاق وعلى الرغم من وجود مكتب الحقوق العثماني : إلا أن المحامين ( الوكلاء ) في متصرفية جبل لبنان كانوا يتعاطون المهنة من دون شهادة صادرة عنه أما في بيروت وطرابلس وبعلبك وصور وصيدا فقد كانت ملحقة مباشرة بالسلطة العثمانية التي فرضت على من يريد ممارسة المحاماة أن يكون من خريجي مكتب الحقوق العثماني أو من معهد أجنبي أو أن ينجح في امتحان تجريه وزارة العدل وفقاً لقانون الوكلاء الصــادر في 26 ذي الحجـة 1292 هـ ثم لقـانون أول ذي الحجة عام 1301 هـ ( 3 ) .
وفي عام 1919 م أصدر وكيل الحاكم الإداري في لبنان القرار 192 المؤرخ في 26 / 5 / 1921 منظماً مهنة المحاماة ومنشئاً نقابة للمحامين في كل من بيروت وطرابلس .
وفي 23 / 5 / 1935 صدر قانون اشترط على الطالب القيد في جدول المحامين إبراز شهادة ليسانس في الحقوق من معهد حكومي واعتباراً من عام 1936 م صار لازماً على الطالب القيد في جدول المحامين أن يبرز علاوة على شهادة الليسانس شهادة البكالورية اللبنانية ( 4 ) أو ما يعادلها ( 5 ) .

و الحمد لله رب العالمين




التصنيفات
الحقوق

ماهية التحقيق الإبتدائي

ماهية التحقيق الإبتدائي – بحث –


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم هذا البحث المعنون بـ:

" ماهية التحقيق الإبتدائي "


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
ماهية التحقيق الإبتدائي .rar‏  160.7 كيلوبايت المشاهدات 150