التصنيفات
الحقوق

مبدأ قانونية التجريم و العقاب

مبدأ قانونية التجريم و العقاب


الونشريس


في المفهوم والأصل التاريخي

من المبادئ المسلم بها دستورياً قاعدة ( لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ) وتعرف هذه القاعدة في فقه القانون الجنائي بمبدأ الشرعية او مبدأ قانونية الجريمة والعقاب .

ويشكل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أحد مبادئ القانون الجزائي الضامنة للحريات العامة وحقوق الإنسان.

ومفاد هذا المبدأ ، إن اي فـعـل لا يمكن اعتباره جريمة تترتب عليه عقوبة الا اذا نص القانون على اعتباره جريمة معاقباً عليها ، وبخلاف ذلك فان كل فـعـل لـم تحدد أركانه بوضوح في نص وتوضع لـه عقوبة مقررة، لا يمكن ان يعاقب فاعله. لأن الاصل فـي الأشياء الإباحة، وكل فعل لـم يجرم صراحة بنص ، لا يجوز المعاقبة عليه ولو خرج على القواعد الأخلاقية وقيم المجتمع. وهذه هـي دولة القانون.

والمبدأ هو نتاج تطور تاريخي طويل يمثل في احد أوجه صورة الصراع بين الشعوب والسلطات الحاكمة لنيل الحرية ومقاومة الاستبداد.

ففي العصور القديمة لم تكن القوانين مكتوبة وكـان كبار رجال القبيلة يفصلون في الجرائم مستندين الى مصلحة الجماعة ولم تكن تخلو في احيان كثيرة من القسوة والتعسف والمزاجية الانية كالصلب والقتل والجلد وتقطيع الأوصال والرمي فـي البحر والإلقاء مـن مكان شاهق، او الالقاء الى الوحوش الـمفترسة.

وكانت هذه العقوبات مبنية اساساً على رغبة الانتقام ولا تعرف للرحمة طريقا الا في حالات نادرة ، وعبر الزمن ثم تحولت تلك الاحكام الى اعراف اجتماعية .

وابتدع العراقيون القدماء فكرة القوانين المكتوبة ، وعلى هذا النحو سار قانون اورنمو(2111 ـ 2103 ق. م) وقانون لبت عشتار (1934 ـ 1924 ق. م)وقانون حمورابي (1694 ق.م) ، وعلى هذا يمكن القول ان جذور المبدأ هي من نتاج الفكر العراقي القديم.

ثم تبعتها لاحقاَ قوانين اليونان (قانون دراكون ـ 620 ق.م) والرومان القديمة (قانون الالواح الاثني عشر 450 ق.م).

ولم يكن المبدأ مضمون التطبيق ولم يترسخ الا بعد نشوء وتطور فكرة الفصل بين السلطات ،وان اشارت الى المبدأ بعض المواثيق التي فرضت على الملوك بالقوة مثل ميثاق هنري الاول ( 1100م ) والعهد الاعظم في انكلترا(1215م) ومما جاء فيه ( لن يسلب أي رجل حر أملاكه أو يسجن على يد رجال آخرين مساوين له إلا إذا خضع لمحكمة عادلة أو لن نبيع العدالة لأحد ولن ننكرها على أحد، ولن نؤخرها عن أحد. )، فقد كان الملوك يضعون القوانين الصارمة ولكنهم سرعان ما يتخلون عنها في اللحظة التي تتعارض مع مصالحهم ، ففي عصور الملكية المطلقة كانت رغبات الملك واوامره بمثابة قانون غير ملزم له ، وفي القرون الوسطى كان للقضاة سلطة التجريم والعقاب بصورة تحكمية ودون نص من القانون.

ان الظلم المتولد عن الاحكام التعسفية والجائرة هز ضمير الفلاسفة والمفكرين والادباء فاشتدت الدعوات تدريجياً الى تحكيم مبادئ العدل والأنصاف .

وفي العصور الحديثة تبنى كبار الفلاسفة والمفكرين مبدأ قانونية الجريمة والعقوبة، مثل روسو ومونتسكيو وفولتير وتلامذتهم الذين اسسوا العلوم الجنائية واقاموهـا عـلـى فكرة العدل والحق، ويقف عـلـى راس هؤلاء الايطالي بيكاريا.

فقد ذهب بيكاريا الى ان القوانين هـي وحدهـا الـتـي تستطيع ان تضع العقوبـات، الـمطبقة عـلـى الجرائم.

وتنسب صياغة القـاعـدة القانونـيـة، بشكلها الحديث الى الالـماني فيرباخ الـذي عاش فـي القرن الثامن عشر .

ومنذ اواخر القرن الثامن عشر اصبح المبدأ مبدأً دستورياً حين تبنته الولايات الـمتحدة الامريكية فـي دستورهـا عـام 1774 ، وتبعتهـا فرنسا بعد ثورتهـا عـام 1789.

كما اضحى المبدأ من الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدولية لحقوق الانسان ممثلة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 الصادر عن هيئة الأمم المتحدة في المادة 11 / 2 منه. كما ونصت عليه لاحقاً العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فضلاً عن اغلب دساتير دول العالم.

ان فلسفة مبدأ قانونية الجريمة والعقاب تتمحور حول فكرة اساسية مفادها الموازنة بين المصلحة العامة والحريات العامة وتهدف في آن واحد الى حماية المصلحة العامة وحماية الحريات الفردية.

ان حماية المصلحة العامة تتجسد في اسناد وظيفة التشريع الى المشرع وحده تطبيقاً لمبدأ انفراد المشرع بالاختصاص التشريعي في تنظيم الحقوق والحريات العامة لتكون بيد ممثلي الشعب لا بيد رجال السلطة التنفيذية.

بينما تتجسد حماية الحريات العامة من خلال تبصير الافراد بما هو غير مشروع من الافعال قبل الاقدام عليها بما يضمن لهم الطمأنينة والامن الشخصي ويحول بذلك دون تحكم القاضي بحرياتهم الشخصية.

وقد يرد المبدأ بالصيغة الاتية ( لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون او بناءاً على قانون ) ، ويترتب على اختلاف الصيغتين اثار قانونية مهمة سنوضحها لاحقاً .

ويترتب على هذا المبدأ عدة اثار ،هي احتكار المشرع لسلطة التجريم والعقاب وان الاصل في الافعال الاباحة وعدم رجعية القانون الجنائي وان ليس للقاضي ان يخلق جريمة او عقوبة لم ينص عليها القانون ونتناول ذلك في اربعة مباحث يضاف اليها مبحث عن المبدأ في الشريعة الاسلامية




رد: مبدأ قانونية التجريم و العقاب

………………………………………….. ……………………………




رد: مبدأ قانونية التجريم و العقاب

………………………………………….. …………………..




التصنيفات
الحقوق

لماذا بذلة المحامي ذات لون اسود؟؟

لماذا بذلة المحامي ذات لون اسود؟؟


الونشريس


في عام 1791

وبالتحديد فيفرنسا

كان أحد القضاه الفرنسيون جالسا في شرفة منزله يستنشق الهواء وبالصدقهشاهد مشاجره بين شخصين انتهت بقتل احدهما وهرب الشخص القاتل

فاسرعاحد الاشخاص الى مكان الجريمه واخذ القتيل وذهب به الى المستشفى لاسعافه ولكنه كانقد لفظ انفاسه الاخيره ومات

فاتهمت الشرطه الشخص المنقذ وكان بريئا من هذهالتهمه

وللاسف فقد كان القاضي هو الذي سيحكم في القضيه

وحيث انالقانون الفرنسي لا يعترف الا با لدلائل والقرائن .

فقد حكم القاضي علىالشخص البرئ بالأعدام .

على الرغم ان القاضي نفسه هو شاهد على الجريمهالتي وقعت امام منزله

وبمرور الايام ظل القاضي يؤنب نفسه المعذبه بهذا الخطاالفادح

ولكي يرتاح من عذاب الضمير . اعترف امام الرأي العامبانه
اخطا في هذه القضيه

وحكم على شخص برئ بالاعدام
فثار الرأي العامضده واتهم بانه ليس عنده امانه ولا ضمير

وذات يوم اثناء النظر في احدالقضايا وكان هذا القاضي هو نفسه رئيس المحكمه

فوجد المحامي الذي وقف امامهلكي يترافع في القضيه مرتديا روب اسود

فسأله القاضي : لماذا ترتدي هذا الروبالاسود؟

فقال له المحامي . لكي اذكرك بما فعلته من قبل وحكمت ظلما على شخصبرئ با لأعدام

ومنذ تلك الواقعه واصبح الروب الاسود هوالزي الرسمي في مهنةالمحاماه ومن فرنسا انتقل الى سائر الدول…….شكرا




رد: لماذا بذلة المحامي ذات لون اسود؟؟

بـــــــــــــــــــــــــــــــارك الله فيك




رد: لماذا بذلة المحامي ذات لون اسود؟؟

بارك الله فيك يا اخي




رد: لماذا بذلة المحامي ذات لون اسود؟؟

………………………………………….. ………………




رد: لماذا ثوب المحامين و القضاة اسود..؟؟

شكرا على المعلومات القيمة




التصنيفات
الحقوق

تعديل دستور 2022

تعديل دستور 2022


الونشريس

قانون رقم 08-19 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022،
يتضمن التعديل الدستوري
.

نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية رقم 63 مؤرخة في 16 نوفمبر 2022

إن رئيس الجمهورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 5
و62 و 74 و77 و 79 و 80 و81 و 83 و 84 و 85 و86 و87 و90 و 91 و 116 و 118 و 119 و 120و 125 و 129 و 137 و 158 و 176 و 178 منه،
– وبعد أخذ رأي المجلس الدستوري
المعلّل ،
-وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه،
يصدر القانون المتضمن
التعديل الدستوري الآتي نصه:
المادة 1
: تعدّل المادة 5 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 5
: العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير.
هذان
الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصّفات التالية:
1- علم الجزائر
أخضر وأبيض تتوسّطه نجمة وهلال أحمرا اللّون.
2- النشيد الوطني هو " قسمًا
" بجميع مقاطعه.

يحدد القانون خاتم الدولة."

المادة 2: تضاف مادة 31 مكرر وتحرر كما يأتي:
" المادة 31 مكرر
: تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة
."

المادة 3 : تعدّلالمادة 62 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 62
: على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيّة.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان
مقدّسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم
والمجاهدين.
وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة
."

المادة 4 : تعدّلالمادة 74 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 74
: مدّة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية
."

المادة 5 : تعدّل المادة 77 من الدستور وتحرر كما يأتي:

" المادة 77: : يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :
1- هو
القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،
2- يتولّى مسؤولية الدّفاع
الوطني،
3- يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،
4- يرأس مجلس
الوزراء،
5- يعيّن الوزير الأول وينهي مهامه،
6- يمكن رئيس الجمهورية أن
يفوّض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
7- يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأول بغرض
مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم.
8- يوقّّع المراسيم
الرئاسية،
9- له حقّ إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
10- يمكنه
أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
11- يبرم
المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،
12- يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها
التّـشريفية."

المادة 6 : تعدّلالمادة 79 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 79
: يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.

ينفّذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة.
يضبط الوزير الأول مخطط
عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء."

المادة 7: تعدل المادة 80 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 80
: يقدّم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن الوزير الأول أن
يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدّم
الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة
."

المادة 8 : تعدّل المادة 81 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة
81: يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله.
يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أوّل
حسب الكيفيات نفسها."

المادة 9: تعدل المادة 85 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 85
: يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:
1-يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام
الدستورية،
2-يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3-يوقّّع المراسيم
التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك،
4-يعيّن في وظائف الدولة بعد
موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر،
5- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية
".

المادة 10: تعدّل المادة 87 من الدستور وتحرر كما يأتي:
"المادة 87
: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسساتالدستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحلّ
المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و78 و91 ومن 93 إلى 95 و97 و124 و126 و127 و128 من الدستور."

المادة 11: تعدّل المادة 90 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 90
: لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح
لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة.
لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما
المنصوص عليهما في المادتين 88 و89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من المادة 77 والمواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176 و177 من الدستور.
لا
يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و93 و94 و95 و97 من الدستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن."

المادة 12: تعدل المادة 178 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 178
: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمسّ:
1-الطّابع الجمهوري للدولة،
2-النظام
الديمقراطي القائم على التّعددية الحزبية،
3-الإسلام باعتباره دين
الدّولة،
4-العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،
5-الحريات الأساسية
وحقوق الإنسان والمواطن،
6- سلامة التراب الوطني ووحدته،
7- العلم الوطني
والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية".
المادة
13: تستبدل وظيفة " رئيس الحكومة" بوظيفة" الوزير الأول"في المواد 83 و 84 و 86 و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و158من الدستور.

المادة 14: ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية




رد: تعديل دستور 2022

merci enormement




رد: تعديل دستور 2022

مشكورةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة




التصنيفات
الحقوق

قِرَاءَةٌ فِي جَريمَة تزوير المُحَرّرَات على ضوء الاجتهاد القضائي

قِرَاءَةٌ فِي جَريمَة تزوير المُحَرّرَات على ضوء الاجتهاد القضائي


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم في هذا الموضوع المنقول:

قِرَاءَةٌ فِي جَريمَة تزوير المُحَرّرَات
على ضوء الاجتهاد القضائي
من إعداد
نجيمي جمال
المستشار بالمحكمة العليا
يناير 2022
—————————–

بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة في جريمة تزوير المحررات
على ضوء الاجتهاد القضائي


نص قانون العقوبات على جرائم التزوير في الفصل السابع من الباب الأول منه المتعلق بالجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي.
و هذا الفصل المتعلق بالتزوير ( المواد 197 إلى 253 مكرر ) يتضمن 8 أقسام هي :
القسم 1 : النقود المزورة ( م 197 – 204 ) .
القسم 2 : تقليد أختام الدولة و الدمغات و الطوابع و العلامات ( م 205 – 213).
القسم 3 : تزوير المحررات العمومية أو الرسمية ( م 214 إلى 218 ).
القسم 4 : التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية ( م 219 – 221 ) .
القسم 5 : التزوير في بعض الوثائق الإدارية و الشهادات ( م 222 – 229 ).
القسم 6 : أحكام مشتركة ( م 230 – 231 ) .
القسم 7 : شهادة الزور و اليمين الكاذبة ( م 232 – 241 ) .
القسم 8 : إنتحال الوظائف و الألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها ( م 242 – 253 مكرر) .

و بالتالي فإن تزوير المحررات يضمّ الجانب الأكبر إذ خصص له المشرع 18 مادة موزعة على أربعة أقسام.
و في الجانب العملي فإن أغلب جرائم التزوير التي تعرض على المحاكم هي جرائم تزوير المحررات .

تعريف جريمة التزوير:

المشرع الجزائري لم يأت بتعريف لجريمة التزوير سالكا بذلك نهج قانون العقوبات الفرنسي القديم و بعض القوانين العربية مثل القانون المصري و القانون السعودي.

و من خلال دراسات شراح القانون و من الاجتهاد القضائي المقارن فإنه يمكن تعريف جريمة تزوير المحررات بأنها تغيير الحقيقة في محرر، و ذلك عن قصد و بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، و يترتب عن ذلك ضرر حال أو محتمل للغير.

و هناك من الفقهاء من عرف جريمة التزوير بأنها : تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر، و مقترن بنية استعمال المحرر المزور فيما أعدّ له.
و قد أورد الأستاذ جندي عبد الملك تعريفين لفقهاء القانون الجنائي في فرنسا، التعريف الأول مفاده أن التزوير في المحررات هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي بينها القانون، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا.

و التعريف الثاني مضمونه أن التزوير يتكون من تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر، تغييرا واقعا على شيء مما أعِدّ هذا المحرر لإثباته و من شأنه أن يسبب ضررا.

في حين أن قانون العقوبات الفرنسي الحالي ( الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 01-03-1994 بموجب القانون رقم 92-1336 المؤرخ في 16-12-1992) ينص في المادة 441-1 منه على تعريف جريمة التزوير على النحو التالي :
Art. 441-1 « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causerun préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autresupport d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir lapreuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »

« يشكل تزويرا كل تغيير احتيالي للحقيقة، من شأنه إحداث ضرر، و ينجز بأية وسيلة كانت، و ينصب على محرر أو على أية دعامة للتعبير عن الأفكار يكون موضوعها أو يكون من آثارها إقامة الدليل على حق أو على واقعة ذات نتائج قانونية. »

و هذا التعريف ينطبق عموما على جريمة التزوير وفقا للقانون الجزائري إلا في نقطة واحدة و هي حدوث التزوير على الدعائم الحديثة لتلقي البيانات التي لا يشملها القانون الجزائري.

و هو نفس المنهج الذي سلكه المشرع السوري إذ نصت المادة 443 من قانون العقوبات السوري على الآتي:
« التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يُحتجّ بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.»

و الحكمة التي يرمي إليها المشرع من خلال تجريم التزوير ليست التصدي للكذب و تغيير الحقيقة كفكرة مجردة لأن ذلك دور الدين و الأخلاق، و لكن قصده حماية أدلة الإثبات التي يُعدّها و ينشئها الناس بمناسبة معاملاتهم تحسبا لاستعمالها عند الحاجة أمام المصالح العامة و خصوصا أمام القضاء، و ما يؤكد ذلك أن باب التزوير في قانون العقوبات يشمل حماية أختام الدولة و الدمغات و العلامات و يُجرم شهادة الزور و اليمين الكاذبة و هي كلها وسائل إثبات، و من خلال إدراك هذه الغاية التي يهدف إليها المشرع يسهل فهم أحكام تزوير المحررات في قانون العقوبات .

أركان جريمة تزوير المحررات:

فتكون بذلك أركان جريمة التزوير كالتالي :

الركن المادي :
و هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، و هذا الركن يتكون من ثلاثة عناصر هي :
العنصر الأول : تغيير الحقيقة
Altération de la vérité.
قد يكون التغيير ماديا ( faux matériel)، بالتقليد ( contrefaçon ) و هو المحاكاة و المشابهة، أو بتزييف ( altération ) الإمضاءات أو البصمة أو الكتابة بما في ذلك الزيادة أو الحذف ، و إما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها، فالتغيير المادي تدركه الحواس و تثبته الخبرة.
و قد يكون التغيير معنويا ( faux intellectuel ) ، عن طريق اصطناع (fabrication ) اتفاقات أو التزامات أو مخالصات صورية ، أو إدراجها لاحقا في محررات معدة لتلقي تلك البيانات، فالتزوير في هذه الحالة يوجد في المعنى و المضمون ، و من ذلك اصطناع أحكام قضائية أو وثائق مما تصدره الإدارات العمومية ، و هي مزورة من حيث البيانات و الإمضاء .

و أما التصريحات الفردية الواردة في المذكرات و العرائض مثلا فمهما كانت درجة صدقها لا تعتبر تزويرا لأنها تصريحات معروضة للمناقشة و ليست أدلة إثبات.

و يكون التزوير بإحدى الطرق المحددة على سبيل الحصر في نص المادة 216 من قانون العقوبات ( سواء تعلق الأمر بالتزوير الواقع في المحررات الرسمية أو في المحررات العرفية ) و هي :
1. إما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع.
2. و إما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات، أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد.
3. و إما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها أو لإثباتها.
4. و إما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.

فإن لم يكن هناك تغيير للحقيقة فلا تزوير، و من أمثلة ذلك الإدلاء أمام موظف بتصريحات يعتقد المصرح أنها كاذبة و لكن ظهر فيما بعد أنها مطابقة للحقيقة، و كذلك تقليد إمضاء شخص على محرر و لكن بموافقته و إذنه.

و تعتبر الطريقة الثانية و هي اصطناع الاتفاقات هي أسلوب التغيير المعنوي، بينما تشكل باقي الطرق تغييرا ماديا. و الصورية في العقود تكون باتفاق المتعاقدين و تهدف إلى إيهام الغير بوجود عقود غير موجودة في أرض الواقع أو إخفاء الطبيعة الحقيقية للعقد و إظهار طبيعة غير حقيقية، و ذلك بشرط الغش و قصد إلحاق الضرر بالغير.

و لكن في كل هذه الحالات يجب أن ينصب التزوير على البيانات الجوهرية التي يتضمنها المحرر، و أما البيانات غير الجوهرية التي لا تأثير لها فيما أعد المحرر من أجله فإن تغييرها أو تحريفها أو إضافتها أو إزالتها لا يعد من قبيل التزوير المعاقب عليه لأنه لا ينتج أي ضرر عن ذلك، و المثال على ذلك القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 03-12-2008 في القضية رقم 446986 (غير منشور) الذي قضى بنقض و إبطال القرار الذي أدان المتهم بجنحة التزوير لأنه أضاف كلمة « بتحفظ » عند إمضائه لوثيقة التوقيف التي سلمت له من طرف الشركة، و قد قضت المحكمة العليا بذلك لأن القرار المطعون فيه لم يبرز ما هي الآثار القانونية الناجمة عن كتابة هذه العبارة في وثيقة التسريح المسلمة للمتهم و لم يوضح أين يكمن تغيير الحقيقة أو مخالفة الواقع التي ذكرها القرار في حيثياته من أجل إلغاء حكم الدرجة الأولى القاضي بالبراءة.

العنصر الثاني : المحرر.
نصوص القانون لم تورد تعريفا للمحرر باعتبار أن المشرع عادة يتحاشى التعريفات و يترك ذلك للفقهاء و القضاة.

و قد عرفه بعض الفقهاء بأنه عبارات خطية مدونة بلغة يمكن أن يفهمها الناس ( د. رمسيس بنهام)، أو أنه كل مسطور مكتوب يتضمن حروفا أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين ( د. أحمد فتحي سرور)، أو أنه كل كتابة مقروءة تعبر عن معنى معين، سواء كانت مركبة من حروف أو أرقام أو علامات أو رموز …( د. رمضان عمر السعيد)

و النصوص القانونية تشترط أن ينصب التزوير على محرر مكتوب فهو محل الجريمة و هو الهدف المراد حمايته قانونيا، و أضاف الفقه أن يصلح المحرر أن يتخذ دليلا أو يكون مهيأ لاستعماله للإثبات (valant titre)، سواء كان هذا المحرر موجودا سلفا و ينصب عليه التزوير، أو تم اصطناعه كليا مع تضمينه البيانات المزورة، و حتى و لو كان هذا المحرر باطلا لأسباب شكلية أو موضوعية مثل أن يذكر موثق أو موظف عام زورًا أن شخصا معينا قد حضر أمامه فيكون التزوير قائما حتى و لو كان ذلك المحرر باطلا لعدم وجود إمضاء ذلك الشخص .

و أما الاجتهاد القضائي ( المقارن) فاعتبر أن توافر عنصري تغيير الحقيقة و نية الإضرار كافيين لقيام الجرم.

و إذا كان ظاهر النصوص يشير إلى الكتابة فإن ذلك يشمل الكتابة بأية لغة متعارف عليها، و بأية وسيلة معروفة، حتى و لو كانت الكتابة المختزلة (ستينوغرافيا) أو الكتابة المشفرة.
و اختفاء الورقة المزورة لا يمنع من قيام الجرم إذا كان وجودها ثابتا.
و بما أن تفسير قانون العقوبات هو تفسير ضيق فلا يمكن متابعة فعل التزوير إذا انصب على الدعائم الحديثة المعدة لتسجيل البيانات و يقصد بها أساسا الأقراص المرنة و الأقراص المضغوطة المستعملة على نطاق واسع إلى جانب البريد الإلكتروني (إيميل E-mail) و مختلف أساليب التعامل عبر شبكة الإنترنت التي أصبحت تتضمن مواقع للتسوق و تقديم مختلف الخدمات، و ذلك ما حدا بالمشرع الفرنسي في قانون العقوبات الحديث إلى النص على هذه الدعائم الجديدة إلى جانب المحررات التقليدية فأصبحت كلها قابلة لحدوث التزوير على البيانات التي تتضمنها و أصبح قانون العقوبات يبسط عليها حمايته .
و لم يحدد المشرع الوسيلة التي يمكن استعمالها لتغيير البيانات المسجلة في المحرر كالتغيير بالقلم أو الآلة الراقنة أو استعمال مواد سائلة أو صلبة أو غيرها ، و بالتالي فكل وسيلة تؤدي إلى إحداث التغيير في المحرر تكفي لقيام الجرم، خصوصا و قد تعددت الوسائل العلمية الحديثة لمعالجة الكتابة و النسخ .

العنصر الثالث : الضرر Préjudice .
يجب أن تكون الوثيقة المزورة من شأنها أن تحدث للغير ضررا ماديا أو معنويا ، حالا أو محتملا ، فيكفي مجرد احتمال حدوث الضرر .

و قد ينتج الضرر عن تزوير المحرر بحد ذاته كما هو الحال بالنسبة لتزوير المحررات العمومية و الرسمية لأن الضرر حينئذ يتمثل في النيل من المصداقية المفترضة لترك الوثيقة و الثقة المرتبطة بها، و قد يكون الضرر خارجيا بالنسبة للوثيقة كما هو الشأن بالنسبة لتزوير باقي المحررات ، و عندئذ يجب إثباته، فإن لم يثبت فلا تزوير مثل حالة إعادة كتابة وثيقة عرفية دون تغيير محتواها .

و في قرار للمحكمة العليا منشور في موقعها على الإنترنت ، صادر بتاريخ 21-12-1999 في القضية رقم 227350 جاءت فيه الحيثية التالية المؤكدة لوجوب توافر عنصر الضرر :
« حيث أنه وكما استقر عليه الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية للمحكمة العليا فإنه لا يوجد تزوير معاقب عليه إلا إذا سببت الوثيقة المقـلدة أو المزيفة ضررا حالا أو محتملا للغيـر.
حيث أن غرفة الاتهام لم تثبت هـذا الضرر و لم تعـين الطرف أو الأطراف المتضررة من جراء تصرفات المتهمين.»

و يميز قانون العقوبات بين ثلاث فئات من المحررات :
الفئة الأولى تشمل المحررات العمومية و الرسمية:
و المحررات العمومية هي المحررات الصادرة عن إدارة عمومية بما لها من سلطة عامة، فهي تشمل المحررات الصادرة من أعلى سلطة في الدولة إلى أدناها، فمنها مثلا سجلات مصالح الضرائب، و المراسلات الصادرة عن الولايات و البلديات، و الأحكام القضائية، …

و أما المحررات الرسمية فهي المحررات الصادرة عن الضباط العموميين (Officiers publics) كالموثقين و المحضرين القضائيين و محافظي البيع بالمزاد العلني …

و ليس من الضروري أن ينصب التزوير على محرر عمومي أو رسمي حقيقي بل يكفي أن يكون محررا مصطنعا في شكل محرر عمومي أو رسمي و يُنسَب زورا إلى موظف أو ضابط عمومي.
كما أن حماية المشرع لهذه المحررات يشمل أيضا المحررات العمومية و الرسمية الأجنبية، فالذي يزور في الجزائر حكما قضائيا أجنبيا يتابع على أساس تزوير محرر عمومي، و كذلك الشأن بالنسبة لجوازات السفر و كافة المحررات العمومية و الرسمية.

و جريمة التزوير في المحررات العمومية أو الرسمية قد ترتكب من طرف الموظفين العموميين أو من طرف الأفراد، و قد فرق المشرع بين الفئتين بأن شدد العقاب على الطائفة الأولى فعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في هذه المحررات سواء كان تزويرا ماديا ( المادة 214 من قانون العقوبات ) أو معنويا ( المادة 215 منه )، و يلاحظ أن النص باللغة العربية ذكر مصطلح " قائم بوظيفة عمومية " و يقابلها في النص باللغة الفرنسية مصطلح " ضابط عمومي officier public " و هو أدق ، كما أن النص ذكر : كل قاض أو موظف بينما اقتصر نص المادة 145 من قانون العقوبات الفرنسي القديم ، و هو الأصل التاريخي للمادة 214 من قانون العقوبات ، على مصطلح " موظف " فقط و هو يشمل القاضي ، كما أنه يشمل كافة أنواع الموظفين بما فيهم المؤقتين أو المتعاقدين على أساس أن الاجتهاد القضائي أعطى تفسيرا موسعا لهذا المصطلح، و لكن مع التأكيد على أن يقوم الفاعل بالتزوير أثناء تأدية مهامه كما هو محدد في النص، و ذلك عنصر من عناصر الركن المادي و ليس ظرف تشديد.

و الفئة الثانية تشمل المحررات العرفية و التجارية و المصرفية :
و هي باقي المحررات الصادرة عن الأشخاص الطبيعية أو المعنوية غير ذات الطابع الإداري و هم الأفراد العاديون و التجار و الشركات التجارية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، و البنوك بمختلف أنواعها أيضا، و تكون ممضاة من طرف محرريها أو مختومة من قبلهم .

و تجدر الملاحظة أن المحرر العرفي الصادر عن شخص ما و المتضمن ذكر معلومات تخصّه هو بنفسه و هي ما يعرف بالإقرارات الفردية كالتصاريح الشرفية لا تعتبر تزويرا حتى و لو كانت غير صحيحة لأنها تقدم و تطرح للمناقشة و التمحيص و ليست دليل إثبات بحد ذاتها، لأنه لا يجوز للمرء أن يصطنع دليلا بنفسه لنفسه.

و الفئة الثالثة تشمل بعض الوثائق الإدارية و الشهادات :
و هي مجموعة من المحررات العمومية الصادرة عن الإدارة العامة و لكن المشرع استثناها من القاعدة العامة لهذا النوع من المحررات كما هو منصوص عليه في المادة 214 من قانون العقوبات ، و ذلك على اعتبار أن الخطر الناجم عن تزويرها أقلّ سواء بالنسبة للنظام العام أو بالنسبة للأفراد، و حددهــا بتلك « الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن » و قد ذكر النص بعضا منها على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر فذكر :
1. الرّخص Permisمثل رخصة القيادة أو رخصة الصيد.
2. الشهادات Certificatsكشهادة العمل، أو شهادة حسن السيرة، أو شهادة الكفاءة المهنية، أو شهادة مدرسية …
3. الكتابات ( و يقصد الكتيّـبَات أو الدفاتر) Livretsمثل الدفاتر العائلية أو المدرسية أو العسكرية …
4. البطاقات Cartes: كبطاقة التعريف الوطنية أو المهنية أو البطاقة الرمادية للسيارة …
5. النشرات Bulletins: و هي إشعارات تصدر عن المصالح العمومية للإخبار عن حالة معينة أو نشاط معين كالنشرات الجوية أو الاقتصادية أو الصحية …
6. الإيصالات Récépissésالتي تثبت استلام مبالغ معينة أو وثائق محددة …
7. جوازات السفر Passeports، و هي تلك المحررات التي تحدد هوية المواطن و تسمح له بالسفر خارج الوطن.
8. أوامر الخدمة Ordres de missions، و هي الأوامر الإدارية الموجهة من الرئيس إلى المرؤوس للقيام بمهمة محددة خارج أماكن العمل.
9. وثائق السفر ( و يقصد تذاكر أو إجازات المرور ) Feuilles de routeو هي محررات تتضمن الإذن لحاملها بالتنقل و المرور أو تتضمن بيانات حول وجهة السفر و البضاعة المحمولة …
10. تصاريح المرور Laissez-passerو هي تصاريح تأذن بتنقل الأشخاص أو البضائع.
و من باب الملاحظة فإن قانون العقوبات الفرنسي الحالي قد حذف سرد الوثائق المذكورة على سبيل المثال في نص المادة 153 من قانون العقوبات القديم التي تقابل نص المادة 222 من قانون العقوبات الجزائري، و احتفظ بذكر القاعدة العامة و هي : الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن .

كما تشمل الفئة الثالثة التزوير في المحررات التالية :
1. سجلات مؤجري الغرف المفروشة، و أصحاب النُّـزُل ( المادة 224 منه ).
2. الشهادات الطبية بغرض المحاباة ( المادة 226 منه ).
3. شهادات حسن السلوك أو الفقر ( المادة 227 منه ).

الركن المعنوي : القصد الجنائي
و يقصد به أن يقوم الفاعل بالتزوير عمدا أي عن علم و إرادة بما يفعل مع توافر سوء النية ، و يستدل على سوء النية من خلال اتجاه إرادة المزور إلى الإضرار بالغير أو الحصول على منفعة غير مشروعة أو الإفلات من واجب قانوني، و على هذا الأساس ينتفي التزوير إذا كانت نية المزور حسنة بحيث أنه يقصد تقديم خدمة مشروعة للغير ( كالفضالة في القانون المدني ) أو أن يتحمل هو الضرر بدلا من الغير مثل ذلك الأخ الذي تقدم باسم أخيه أمام المحضر القضائي الذي كان بصدد تنفيذ حكم جزائي و قبـِل أن يُحبس بدل أخيه ( مثال من القضاء المصري أورده الأستاذ جندي عبد الملك في مؤلفه الموسوعة الجنائية).

و من أمثلة غياب هذا العنصر أيضا رغم الوجود المادي للتزوير حالة تقليد إمضاء شخص بموافقته.

و التأكد من توافر سوء النية لدى الفاعل مسألة وقائع و يستخلصها قاضي الموضوع من خلال أوراق الملف و المناقشات في جلسة المحاكمة دون تعقيب عليه في ذلك من طرف المحكمة العليا ما دام قد أشار إلى توافرها.

استعمال المحررات المزورة
Usage de faux

يفرق المشرع بين التزوير و استعمال المزوَّر و يعتبرهما جرمين مستقلين عن بعضهما، و بالتالي يمكن أن يتابع شخص من أجل التزوير و يتابع شخص آخر من أجل استعمال المزور، و يمكن أن يتابع شخص واحد من أجل التزوير و استعمال المزور في آن واحد، كما يمكن أن تكون المتابعة من أجل الاستعمال فقط و لا تحرك الدعوى العمومية من أجل التزوير بسبب سقوطها بالتقادم أو لوفاة الجاني أو لبقاء الفاعل مجهولا …
و لم يحدد المشرع ما المقصود من الاستعمال، و بالتالي فكل استعمال للمحرر المزور فيما أعِدّ من أجله ، مع علم الفاعل بأنه مزور ، يشكل جرم الاستعمال عملا بأحكام المواد 218 من قانون العقوبات ( المحررات الرسمية ) و 221 منه ( المحررات العرفية ) و 222 منه ( الوثائق الإدارية و الشهادات ).

و تبقى الإشارة إلى احتمال أخير و هو فعل الاحتفاظ بمحرر مزور دون استعماله و دون أن يكون المحتفظ هو من قام بالتزوير، فنصوص قانون العقوبات لم تشر إلى هذا الفعل مما يؤدي إلى القول حتما بأنه فعل غير مجرّم، غير أن المشرع الفرنسي قد تدارك هذا النقص الذي كان موجودا في قانون العقوبات الفرنسي القديم ( و هو الأصل التاريخي لقانون العقوبات الجزائري ) و نص على تجريم الاحتفاظ بوثائق مزورة في المادة 441-3 منه.

التقادم Prescription

لقد استقر الاجتهاد القضائي المقارن حاليا على أن جريمتي التزوير و استعمال المزور هما جريمتان وقتيتان بحيث يبدأ حساب مدة التقادم انطلاقا من يوم ارتكاب الفعل، فإذا تعلق الأمر بالتزوير فمن يوم ارتكابه، و إن تعلق الأمر باستعمال المزور فمن يوم استعماله أو من آخر يوم استعمال إذا كان الاستعمال متواصلا مثل تقديم وثيقة مزورة في دعوى قضائية فإن الاستعمال يبقى قائما إلى غاية الفصل النهائي في الدعوى، كما أنه إذا تجدد الاستعمال فإن الجرم يتجدد و يتعين حساب التقادم في كل مرة.

يؤكد ذلك العديد من أحكام محكمة النقض الفرنسية منها القرارات التالية :
القضية 90- 80.267 بتاريخ 27-05-1991، الذي جاء في حيثيات قرارها:

Attendu que le point de départ de la prescription est, en matière d’escroquerie, le jour de la remise des fondsfrauduleusement obtenus et, en matière d’usage de faux, le jour de l’utilisation délictueuse dudit faux ;

و القضية 92- 81.728 بتاريخ 03-05-1993، الذي جاء في حيثيات قرارها:

Attendu qu’en déclarant par les motifs repris au moyen, l’action publique prescrite, la chambre d’accusation, loin d’encourirles griefs qui lui sont faits, a fait l’exacte application des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Que, d’une part, les délits de faux et usage de faux sont des infractions instantanées ;

و القضية 98- 81.301 بتاريخ 30-03-1999.

و القضية 98- 88.101 بتاريخ 19-01-2000، الذي جاء في حيثيات قرارها :
Attendu que le délai de prescription court, à l’égard du délit d’usage de faux, infraction instantanée, à partir de la date dechacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ;

و القضية 03- 85.674 بتاريخ 25-05-2004 .

و أما المحكمة العليا فقد سبق أن كانت تأخذ بالرأي الآخر و مفاده أن التقادم بالنسبة لجرم التزوير لا يسري من يوم ارتكاب الفعل و لكن من يوم اكتشافه، و هو ما ورد بصريح العبارة في القرار رقم 61453 الصادر بتاريخ 05/06/1990 (منشور في المجلة القضائية)، و كذلك ما جاء في القرار الصادر بتاريخ 21/11/1995 في القضية رقم 128644 ( نشرة القضاة العدد 52).

و لكنها قضت مؤخرا وفقا للرأي الراجح القائل بأن التزوير و استعمال المزور جرائم وقتية تخضع لأحكام التقادم وفقا للقواعد العامة، و يبدأ حساب التقادم ابتداءً من اليوم الموالي لارتكاب فعل التزوير أو اليوم الموالي لآخر يوم تمّ فيه استعمال المحرر المزور ، و من ذلك :
الطعن رقم 414189 بتاريخ 08-10-2008 ( قرار غير منشور ) :
الذي جاء فيه :
في الموضوع :
عن الفرع الثاني من الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، و ذلك بالأولوية :
حيث أن من المقرر قانونا أن الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة تنقضي بالتقادم المقدر بثلاث سنوات في مواد الجنح، و تسري المدة انطلاقا من يوم اقتراف الجريمة ، عملا بأحكام المادة 6 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية .
و حيث ثبت من أوراق الملف أن عقد الإيجار المطعون فيه بأنه مزور أو ناجم عن الإدلاء بتصريحات كاذبة ، قد تم تحريره من طرف البلدية بتاريخ 30-07-1994، و أن الضحية تقدمت بشكايتها بتاريخ في 25-125-1998، أي بعد أكثر من أربع سنوات ، و بالتالي فإن الدعوى العمومية تكون منقضية بالتقادم عملا بأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية .
و حيث يترتب على ذلك أن هذا الوجه مؤسس و هو يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه، و دون إحالة.
و حَيث أنّ المَصَاريف القضَائية يتحَمّلُها الطاعِنُ عملا بأحكام المادة 524 مِن قانون الإجراءات الجزائية .

فلِهـَذِه الأسبَــــاب

تَقضِي المَحكمَة العـُليا :
في الشكْل : التصريحُ بقبولِ الطعن شكلا.
فِي المَوضُوع : نقضُ و إبْطالُ القرَارِ المَطعون فيه الصّادر عن مَجْلِس قضَاءِ قسنطينة بتاريخ 13-04-2005 ، و بدون إحالة.
و إبقاء المَصَاريفِ القَضَائيّة عَلَى عَاتِق الخزينَةِ العَامّة .
الطعن رقم 447493 بتاريخ 03-12-2008 ( قرار غير منشور ):
الذي جاء فيه :
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه (المادة 500 ف 7 من قانون الإجراءات الجزائية ) :
حيث أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي و إلى القرار المطعون فيه يتضح أن الطاعن قد أثار الدفع بتقادم الدعوى العمومية أمام المحكمة و أمام المجلس.
و حيث أن القرار المطعون فيه لم يجب بما فيه الكفاية و الوضوح على هذا الدفع و اكتفى باستبعاده « لانعدام السند الذي يثبت العلم بهذه الوثيقة المزورة و بتاريخ محدد »، و في هذا عدم تمييز بين الجرائم المستمرة و غير المستمرة، كما أن العلم ليس شرطا لحساب مدة التقادم خصوصا و أن تاريخ صدور القرار الولائي المشتبه في كونه مزور محدد و هو 23-08-1997 بينما المتابعة الجزائية انطلقت في 29-04-2003، و بالتالي يمكن حساب مدة التقادم بالنسبة لجنحة الحصول على وثيقة إدارية بإقرار كاذب طبقا لنص المادة 223 من قانون العقوبات التي أدين بها الطاعن من طرف المجلس.

و حيث أن من المقرر أن الأسباب التي لا تكفي للإجابة عن الدفوع المقدمة تسِمُ القرار بالقصور في التسبيب مما يؤدي إلى نقضه.

و حَيث أنّ المَصَاريف القضَائية تتحملها الخزينة العمومية عملا بأحكام المادة 524 مِن قانون الإجراءات الجزائية .

فلِهـَذِه الأسبَــــاب

تَقضِي المَحكمَة العـُليا :
في الشكْل : التصريحُ بقبولِ الطعن.
فِي المَوضُوع : نقضُ و إبْطالُ القرَارِ المَطعون فيه ، و إحَالة القضيّة و الأطرَافِ أمامَ الجهةِ القضائيةِ نفسِها مُشكلة ًمِن هيئة أخرَى للفصْل فِيها من جديد طِبقا للقانون .
و إبقاء المَصَاريفِ القَضَائيّة عَلَى عَاتِق الخزينَةِ العَامّة .
الطعن رقم 487131 بتاريخ 03-12-2008 ( قرار غير منشور ) :
الذي جاء فيه :
في الموضوع :
عن الوجه الأول و هو مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه (المادة 500 ف 7 من قانون الإجراءات الجزائية ) :
حيث أن من المقرر قانونا أن الدعوى العمومية في مادة الجنح تتقادم بمرور ثلاث سنوات كاملة ابتداء من يوم اقتراف الجريمة حسب نص المادتين 7 و 8 من قانون الإجراءات الجزائية.
و حيث أن المتهم الطاعن قد دفع أمام المحكمة و أمام المجلس بتقادم الدعوى العمومية على أساس أن الورقة المشتبه في كونها مزورة صادرة بتاريخ 21-02-2000 بينما الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق صادر بتاريخ 12-12-2005 (أي ما يزيد عن خمس سنوات) غير أن المحكمة أجابت عنه بالرفض بحجة « أن مدة التقادم لا تسري إلا من يوم اكتشاف الجرم و علم السلطات المخولة بمتابعته »، و قد جدد المتهم تمسكه بهذا الدفع أمام المجلس، كما هو مسجل في الصفحة 2 منه، و لكن القرار لم يناقشه و لم يجب عنه.
و حيث أن هذا التفسير الذي ذهب إليه قضاة الموضوع فيما يتعلق ببداية حساب مدة التقادم مخالف للقانون لأن المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية صريحة في تحديد بداية الحساب بيوم اقتراف الجرم.
و حيث أن هذا الخطأ في تطبيق القانون يؤدي إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه.




رد: قِرَاءَةٌ فِي جَريمَة تزوير المُحَرّرَات على ضوء الاجتهاد القضائي

شكرا على موضوع الذي يخص الحقوق




رد: قِرَاءَةٌ فِي جَريمَة تزوير المُحَرّرَات على ضوء الاجتهاد القضائي

بارك الله فيك على المعلومات
جعلها الله في ميزان حسناتك




التصنيفات
الحقوق

بحث حول فسخ العقد

بحث حول فسخ العقد


الونشريس


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم بحثان حول فسخ العقد

التحميل من الملفات المرفقة

منقول للفائدة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
فسخ العقد.doc‏  36.0 كيلوبايت المشاهدات 252
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
تعريف الفسخ.doc‏  31.0 كيلوبايت المشاهدات 175


رد: بحث حول فسخ العقد

الونشريس


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
فسخ العقد.doc‏  36.0 كيلوبايت المشاهدات 252
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
تعريف الفسخ.doc‏  31.0 كيلوبايت المشاهدات 175


التصنيفات
الحقوق

مجموعة بحوث في القانون الدستوري

مجموعة بحوث في القانون الدستوري


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم طلبة الحقوق مجموعة بحوث في القانون الدستوري:


الديمقراطية
الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة
الرقابة على دستورية القوانين
السلطة التنفيذية
السلطة السياسية والسيادة
النظام النيابي
نظم الحكم في الاسلام
حق الإنتخاب
النظريات المفسرة لنشأة الدولة
الرقابة المتبادلة بين سلطتين
ماهية القانون الدستوري
خصائص الدولة
نشأة الدساتير ومسارها


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
bouhouth fi el kanoun el doustouri.rar‏  33.2 كيلوبايت المشاهدات 202


رد: مجموعة بحوث في القانون الدستوري

الف الف الف الف شكر على البحوث

انقذتوني من مشكلة

في ميزان حسنااااتكم ياربي

آمين


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
bouhouth fi el kanoun el doustouri.rar‏  33.2 كيلوبايت المشاهدات 202


رد: مجموعة بحوث في القانون الدستوري

الونشريس


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
bouhouth fi el kanoun el doustouri.rar‏  33.2 كيلوبايت المشاهدات 202


التصنيفات
الحقوق

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون المدني

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون المدني


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون المدني للسنة الثالثة حقوق بكلية العلوم القانونية و الإدارية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
droit_civil.pdf‏  59.4 كيلوبايت المشاهدات 57


التصنيفات
الحقوق

مصادر القانون في الجزائر

مصادر القانون في الجزائر


الونشريس

ملخص:

نصت المادة الأولى من القانون المدني: "يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو فحواها وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة". ويتضح من هذا النص أن المصادر الرسمية للقانون الجزائري هي: التشريع – مبادئ الشريعة الإسلامية – العرف. فإذا لم يجد القاضي قاعدة يطبقها على النزاع المعروض عليه في أحد هذه المصادر وجب عليه أن يحكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي ومبادئ العدالة.

***61607; التشريع: هو عملية وضع السلطة المختصة في الدولة للقواعد القانونية في عبارات مكتوبة، وفقا لأحكام الدستور، وبمعنى آخر – القواعد القانونية الصادرة عن سلطة التشريع، كأن يقال التشريع الصادر عن مجلس الشعب أو الأمة، وبالتالي فالتشريع هو عملية صناعة تبدأ من التقدم بمشروع القانون المزمع إصداره أو اقتراحه وتشمل كل عملية ذات صلة به كعرضه على اللجان المختصة بسلطة التشريع من قبل رئيس الحكومة وكذلك هي حق لكل نائب، ثم تتم عملية فحص المشروع المقترح أمام لجنة مختصة تابعة للمجلس الشعبي الوطني، ثم يطرح المشروع بعد الاقتراح والفحص للمناقشة وتشمل عملية مناقشته والموافقة عليه في المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة و مجلس الأمة 4/9 الحاضرين والغائبين، حتى يتم إصدار المنتج النهائي لهذه الصناعة وهو القانون والتي تنتهي بعملية إصدارة ونشره وفقا للإجراءات التي أوجب الدستور إتباعها.

***61607; اللوائح (التشريع الفرعي): هو مجموعة النصوص القانونية التي تخص السلطة التنفيذية بوضعها في الحدود التي خولها إياها الدستور والسلطة المختصة. وهي ثلاث أنواع: – اللوائح التنفيذية: ويقصد بها تلك اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية متضمنة القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. – اللوائح التنظيمية: وهي تصدر مستقلة وقائمة بذاتها وهي تلك اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم وتسيير المرفق العام في الدولة بما يضمن حسن سيرها وإشباعها للحاجات العامة (كإنشاء الوزارات والمصالح وتحديد اختصاصها وإلغائها). – لوائح الأمن والشرطة: وهو ما تضعه السلطة التنفيذية من قواعد قانونية بقصد المحافظة على الأمن العام أو السكينة العامة أو الصحة العامة دون أن تستند في ذلك إلى قانون تقصد تنفيذه، مثال: لوائح المرور.

***61607; الشريعة الإسلامية: وهي القواعد الإلهية التي أبلغت للناس عن طريق الوحي إلى الأنبياء و الرسل وهي كذلك تلك القاعدة السماوية التي تنظم علاقة الفرد بربه وعلاقة الفرد بنفسه وعلاقة الفرد بغيره من الناس حيث يجوز للفرد الاستقالة بها واستنباط الحلول وهي المبادئ المتفق عليها بين مختلف المذاهب الإسلامية.

***61607; العرف: هو تكرار سلوك المجتمع في مسألة بشكل معين مع الاعتقاد بأن هذا السلوك ملزم لهم قانونا ويتكون العرف من عنصرين: مادي ومعنوي.

***61607; مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة: إن العدالة تعني ضرورة التسوية في الحكم على الحالات المتساوية وضرورة اختلاف الحكم في الحالات الغير متساوية وتقضي العدالة بالأخذ بأقرب الحلول إلى الاعتبارات الإنسانية إذا تعددت الحلول لموضوع واحد فالعدالة بهذا المفهوم هي المساواة في الحكم على العلاقات فيما بين الأفراد كلما كانت ظروفهم واحدة مع مراعاة دائما الجانب الإنساني وكذلك للظروف الشخصية التي تحيط بالفرد في كل حالة. – القانون الطبيعي: هو مجموعة المبادئ العليا التي يسلم العقل الإنساني السليم بضرورتها بتنظيم العلاقات بين الأفراد في أي مجتمع إنساني.

***61607; أراء الفقهاء وأحكام القضاء: إن الفقه والقضاء كانت مصادر رسمية للقانون في العصور القديمة في القانون الروماني والقانون الفرنسي والشريعة الإسلامية، وهي كذلك في القانون الدولي في العصر الحديث، كما أنها في العصر الحديث أيضا تعتبر مصدرا رسميا للقانون باعتبارها عرفا قضائيا.




رد: مصادر القانون في الجزائر

الرابط يقود الى موقع اخر




رد: مصادر القانون في الجزائر

جيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد




التصنيفات
الحقوق

محاضرات السنة الثالثه المنازعات الادارية

محاضرات السنة الثالثه المنازعات الادارية


الونشريس

لطلبة السنة الثالثة حقوق محاضرات في

"المنازعات الإدارية"

للتحميل إضغط

http://www.4shared.com/file/21691979/ef117d59/__online.html




التصنيفات
الحقوق

التحقيق الابتدائي في الجزائر – القانون الشامل

التحقيق الابتدائي في الجزائر – القانون الشامل


الونشريس

التقيق الابتدائي في الجزائر

التحقيق الابتدائي

تعريف : التحقيق الابتدائي هو إطار إجرائي يقوم بموجبه ضباط الشرطة القضائية وتحت إشراف أعوان الضبط القضائي بجمع الأدلة و الاستدلالات المتعلقة بالجريمة( م 63-ا ج-) ضمن هذا الإطار تكون فيه القوة الضرورية( الإكراه، القسر) المستعملة من طرفضابط الشرطة القضائية خاضعة لرضاء المعني بالأمر الصريح( الإكراه مادي مباشريرتكز على قبول الشخص) Contrainte Directe Consentie ).
مميزات التحقيق الابتدائي.Caractéristiques
التحريات المسبقة أو الأوليةInvestigations Préalable .

يباشر-ض.ش.ق-هذه التحريات سواء بمجرد علمهم بالجريمة سواء عن طريق(شكوى، تبليغ) عن طريق وكيل الجمهورية( التحقيق من وقوع الجريمة فعلا)، أوعن طريق معايناتهم الشخصية وعليه فان التحقيق الابتدائي يمكن مباشرته في حالتين:

-حالة جمع استدلالات ومعلومات ضرورية للقضاء.
-إذا كانت الجناية والجنحة غير متلبس بها.
-في حالة الجناية المتلبس بها( وهي حالة نادرة).
-غياب استعمال الإكراه المادي( القوةCoercition).

لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أو أعوانهم ممارسة الإكراه المادي أثناء مباشرتهللتحقيق الابتدائي من ذلك لأنه لا يجوز –ض.ش.ق-أن يستعمل أثناء هذا التحقيقبالأمر بالتفتيش لدى تفتيش مسكن لان يخضع ذلك أيضا لرضاء المعني بالأمر.
أن مفهوم الرضاء الصريح ينطبق غالبا على استدعاء الشخص المشبوه فيه وعملياتسماع أقواله، أما إجراء الحجز تحت المراقبة فهو إجراء استثنائي يمس بحرية الفردومن ثمة لا يجوز تقرره لحد أعوان الضبط القضائي بل يجوز ذلك لضباط الشرطةالقضائية وحدهم.
إن الحجز تحت المراقبة لا يخص لرضاء المعني بالأمر إذ أن هذا الرضاء مفترضما دام أن المعني بالأمر قبل الاستجابة لاستدعاء ضابط الشرطة القضائية المتعلقبسماع أقواله.

ملاحظة: لا يخذ الرضاء بعين الاعتبار إذا تعلق الأمر بتفتيش مسكن في قضيةتتعلق المخدرات وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المواد 342-348 ق ع المتعلقبممارسة الدعارة، تحريض القصر على الفسق والدعارة..الخ.
أنظر المادة 47 ا ج.ج.

ميدان التطبيق:
أ)-من حيث الجرائم: كل الجرائم بدون استثناء يمكن محل تحقيق الابتدائي وحتى الجرائم المتلبس بها أحيانا يباشر ضابط الشرطة القضائية تحقيقا ابتدائيا في جريمةمعينة يكون قد فتح بشأنها تحقيق قضائي وذلك عن جهل منه، وقد اعتبر القضاء أعماله صحيحة، في هذه الحالة لذلك ينصح في جميع الأحوال وقبل مباشرة التحقيقأن يقوم ضابط الشرطة القضائية بالتأكد من أن القضية لم يفتح بشأنها تحقيق قضائي.
ب)- من حيث الأشخاص : ماعدا الشخصيات الدبلوماسية، القناصلوعائلاتهم…الخ فان كل الأشخاص يمكن أن يكونوا محل تحقيق الابتدائي.

السلطات المختصة : ( من يجوز له مباشرة التحقيق الابتدائي) :
أ)-النائب العام: فضلا عن كونه يمارس الرقابة على ض ش ق فانه يمكنه تكليفهمبجمع معلومات يراها ضرورية لحسن سير العدالة( خاصة إثبات وقوع الجريمة).
ب)- وكيل الجمهورية:طبقا للمادة 63 ا.ج يجوز لوكيل الجمهورية أن يعطي تعليمات لضابط الشرطة القضائية لجمع المعلومات التي بناءا علىإحضار المعني بالأمر أمامه مباشرة( Citation Directe)، أو فتح تحقيق قضائي أو حفظ القضية.
*لوكيل الجمهورية أن يختار بكل حرية المصلحة الأمنية الأكثر ملاءمة لأداء أو قيامبالإجراءات (درك، شرطة) وذلك تبعا لنوع القضية، والوسائل التي تتوفر عليها هذهالمصالح.
*وله أن يقوم بنفسه باعتباره مدير الإدارة القضائية بتولي التحقيق في حالة التلبسوالإشراف عليه مباشرة.

ج)ضباط الشرطة القضائية: ضباط الشرطة القضائية لهم ممارسة كل الاختصاصاتفي حالة التحقيق الابتدائي، وأيضا أعوان الضبط القضائي ما دام الإكراه يتوقف علىرضاء المعني بالأمر، إلا أنه تخرج عن ذلك قرار الوضع في الحجز تحت المراقبة الذي يبقى من اختصاص ض ش ق وحده.

كما يجوز ل ض ش ق ممارسة التحقيق الابتدائي في حالة امتداد الاختصاص وتحتإشرافهم أعوان الضبط القضائي( م 16 ا ج) بصفتهم مساعدين فقط.
إجراءات التحقيق الابتدائي:أول إجراء هو محضر افتتاح التحقيق، أما الإجراءات التي تتبع ذلك فهي تختلف حسبطبيعة سير التحقيق( سماع….تفتيش، أو العكس….الخ).

I)المعاينة:يمكن ل- ض.ش.ق-أو أعوانهم الانتقال إلى عين المكان لإجراء المعاينات لكن لايمكنهم ممارسة الإكراه المادي المباشر كما هو الحال في حالة التلبس ويمكن استخلاصما يلي:
-الانتقال إلى عين المكان ليس إجباري كنا هو الحال بالنسبة للتلبس( صاحب البيت).
-إذا كانت المعاينة تقتضي الدخول إلى مكان خاص فيجب مراعاة الرضاءالصريحلصاحب البيت.
-لا يجوز لهم منع الأشخاص من مغادرة مكان الحادث.
-يجوز له الاستعانة بالأشخاص المؤهلين فقط وليس الخبراء بالنسبة للمعاينات
الضرورية( التقنية) حيث يلتزم الشخص المؤهل بحلف اليمين كتابة ويكون رأيـهمجرد إجراء مادي يضاف إلى المعاينة(Simple Constat Matériel)، وليسإبداء للرأيفي موضوع القضية كما هو الحال بالنسبة لخبراء المحكمة( رأي في الموضوع).
كل شخص غير مقيد على قائمة الخبراء التابعين للمحكمة يعتبر رأيه مجرد إجراءمادي ولو كانت مهنته الأصلية هي الخبرة.
-يستثنى من هذا أنه يجوز تكليف الطبيب فقط لأخذ عينة من الدم في حالة التحقيقالابتدائي.
-أثناء التحقيق الابتدائي يمكن ل-ض ش ق-أن يستعين بأشخاص لا يقال عليهم مؤهلين أو خبراء إنما أشخاص يمكن أن يقدموا معلومات سواء حول الفاعل أوالجريمة بذاتها، هؤلاء الأشخاص لا يؤدون اليمين ولا يعدون تقرير.
مثالها: في الشيك بدون رصيد-يكلف ض ش ق صاحب البنك لمعرفة حالة الحسابالبنكي للشخص ومعظم الحالات يرفض صاحب البنك تحت غطاء السر المهني( SECRET PROF)، ( في فرنسا صدرت تعليمة من وزارة العدل بتاريخ 10/11/1987 إلى كلض.ش.ق تدعوهم منها إلى توجيه تكليف كتابي صريح إلى البنوك لإعفائهم من خرقالسر المهني( في الجزائر يجب إخطار وكيل الجمهورية).
– وتقدم المصالح المختصة كمصلحة الشخصية، أو فرق الشرطة المختصة مساعدتها ل –ض ش ق-دون تكليف مكتوب أو حلف يمين.

II)عمليات السماع Auditions:
·لا يجد- ض ش ق-مشكل أثناء عملية السماع إذا استجاب المعني بالأمر للاستدعاءالذي وجهه له ضابط الشرطة القضائية إنما يطرح المشكل عندما يرفض المعني بالأمرالاستجابة إذ لا يملك ضابط الشرطة القضائية في هذه الحالة حق اقتياده بالقوة ولذلكينصح في الحالة التي تكون فيها القضية حساسة أو ذات أهمية أن يطلب ضابط الشرطةالقضائية من وكيل الجمهورية فتح تحقيق مستعجل لتفادي الاصطدام برفض المعنيبالأمر.
ملاحظة: رضاء الشخص المعني بالأمر في عملية السماع ليس مشروط بالكتابة وإذارفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه فلا يجوز أن تمارس أية قوة أو إكراه كما لايمكن متابعته بجنحة عدم الامتثال.

ج) الحجز تحت المراقبة:*ينطبق الحجز تحت المراقبة في التحقيق الابتدائي على الأشخاص الذين قبلوا بمحضإرادتهم أن يكونوا تحت تصرف ض ش ق ( الاستجابة للاستدعاء).

ويمكن أن يكون الشخص في بعض الحالات قد وجد مسبقا تحت تصرف ضابط الشرطةالقضائية وهي حالة الشخص الذي يكون محجوزا تحت المراقبة في قضية متلبس فيهاواكتشف ضابط الشرطة القضائية فيما بعد أن نفس الشخص متورط في قضية ثانيةفي إطار تحقيق ابتدائي ففي هذه الحالة يعتبر الشخص تحت تصرف ضابط الشرطةالقضائية، مع الإشارة إلا أن جمع مدتي الحجز والمراقبة في الجريمتين يجب أن لاتتجاوز ثمانية وأربعين( 48 ساعة).
في جميع الأحوال وعدى وجود تعليمات من العدالة يستحسن اجتناب الوضع في الحجزتحت المراقبة إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة معاقب بعقوبة مالية فقط أو في حالةانتقاء الجريمة كما هو الحال بالنسبة للانتحار و الإحراق الخطأ.

د)مدة الحجز:يبدأ حساب الحجز تحت المراقبة في التحقيق الابتدائي من بداية عملية السماعوإذا تعلق الأمر بحالة حجز شخص في حالة سكر فيبدأ حساب هذه المرة من وقتالاستفاقة لا من وقت الوقف كما هو الحال بالنسبة لحالة التلبس.
·ويجب على ضابط الشرطة القضائية إذا رأى أن يحجز شخصا أكثر من 48 ساعةلديه بمقتضيات التحقيق أن يقدمه إلى وكيل الجمهورية قبل انقضاء الـ 48 ساعةالأولى ( المادة 65 من ا.ج).

ملاحظة:إذا تعلق الأمر بشخص مدمن على المخدرات يستحسن إجراء فحص طبي في بدايةالحجز أو على الأقل أثناء وذلك تفاديا لضرر الذي يمكن أن يلحق بالمحجوز من جراء منعه من تناول المادة المخدرة أثناء فترة الحجز.

و) مكان الحجز:Lieu
هو عموما مقرات الشرطة والدرك يمكن مباشرة الحجز تحت المراقبة(LIEU DE L‘enquête).

*لدى انقضاء مواعيد الحجز يجوز لعائلة الشخص أو بناءا على طلبه أو محاميهطلب إجراء الفحص الطبي مع إخباره بحقه في ذلك( ق ف في أي وقت من الحجز).
*يمكن لوكيل الجمهورية بناءا على طلب من له مصلحة أي يأمر بإجراء الفحصالطبي ما دام ذلك في صالح المحقق، خاصة إذا كان الهدف من الفحص هو إثباتأن المسموع يشتكي من أمراض تحد من قدرته الإجابة أو أمراض يجب علاجهاقبل سماع الشخص.

هـ) الضمانات:

هي نفس الضمانات المذكورة في حالة التلبس( م 51 ا ج) وهي:
-إن محضر الحجز تحت المراقبة يجب أن يتضمن فترات السماع و الاستجواب
، أسباب الحجز، تاريخ وساعة الانتهاء، ( إطلاق سراحه، أو تقديمهللعدالة)-
و إمضاء المعني بالأمر.
-إجبارية إخباره بحقوقه خاصة منها الفحص الطبي الذي يطلبه المحتجز نفسه
أو بواسطة أحد أفراد عائلته أو محاميه.

التفتيش أو الزيارات( في التحقيق الابتدائي):يخضع التفتيش كذا ضبط الأشياء المثبتة للتهمة في التحقيق الابتدائي إلى الرضاءالصريح والكتابي للشخص الذي سوف تتخذ لديه الإجراءات، و الأصل أن يكون هذاالرضاء مكتوب بخط يده فان كان لا يعرف الكتابة جاز له الاستعانة بشخص يختارهبنفسه ويشار إلى ذلك في محضر التفتيش، ومن الناحية الشكلية فان هذا الرضاءيمكن أن يكون في مقدمة المحضر أو في موضوع أو ورقة مستقلة كما يمكن أنيأخذ الشكل الأتي:

" مع علمي أنه يحق لي معارضة تفتيش بيتي، فاني أقبل صراحة إجراء عملياتالتفتيش والضبط التي ترونها ضرورية للتحقيق الجاري.
"Sachant Que Je Puis M’apposer A La Visite De Mon Domicile , Je Conçues Expressément à Ce Que Vous Y Opériez les Perquisitions Et Saisies Que Vous Jugeriez Utiles A L’enquête En Cours"

ملاحظة :اعتبرت محكمة نقض الفرنسية ( نقض 1987/01/28 ) استخدام مطبوع ( Imprimé) معد لهذا الغرض أين يملأ فيه المعني بالأمر حالته المدنية ( الاسم و اللقب …) و يمضي بعد عبارة " قرأ و صدق عليه " « lu et Approuvé » صحيحا من الناحية الإجرائية.

يجب أن يكون هذا الرضاء صادر من الشخص الذي ستتخذ الإجراءات لديه ( مثلها صاحب البيت و لو كان التفتيش يعني مستأجر يسكن في إحدى غرف هذا البيت ).

سواء حضر عملية التفتيش الشخص الذي ستتخذ لديه الإجراءات أو عين ممثل عنهلحضور عملية التفتيش أو قام ضابط الشرطة الفضائية بتعين شاهدين، ففي جميعيجب توافر رضا الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات.

*يجب احترام الساعات القانونية(5 صباحا-8 ليلا)-فذا كان هناك من يرى يكمن الدخولليلا بعد الثامنة للتفتيش بعد الحصول على الرضاء الصريح الكتابي من الشخص الذيتتخذ لديه الإجراءات فان ذلك مرفوض من الناحية القانونية طبقا للمادة 47 من قانونالإجراءات الجزائية إلى المنازل قبل الخامسة صباحا ولا بعد الثامنة ليلا إلا في الحالاتالتالية:

-استدعاء صاحب المنزل.
-نداءات من الداخل.
-أواستثناءات بموجب القانون( حالة ضرورة، حالة طوارئ…).
ملاحظة1: قد يباشر ضابط الشرطة القضائية تفتيش مسكن في حالة تلبس( في قضيةسرقة قطع غيار مثلا) فإذا افترضنا عرضا مجوهرات فان ضبطها يتوقف على رضاءالمعني بالأمر كونها لا تشكل جريمة ظاهرة في حد ذاتها وبالتالي لا تشكل حالة تلبس.
ملاحظة 2 : تفتش الأشخاص في إطار تحقيق ابتدائي يخضع أيضا إلى الرضاء الصريح للمعني بالأمر ونفس الشئ يقال بالنسبة لتفتيش السيارات إذا تواجدت داخل المسكن ( مستودع) فهي تخضع أيضا للرضاء الصريح للشخص المعني.