في المفهوم والأصل التاريخي
من المبادئ المسلم بها دستورياً قاعدة ( لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ) وتعرف هذه القاعدة في فقه القانون الجنائي بمبدأ الشرعية او مبدأ قانونية الجريمة والعقاب .
ويشكل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أحد مبادئ القانون الجزائي الضامنة للحريات العامة وحقوق الإنسان.
ومفاد هذا المبدأ ، إن اي فـعـل لا يمكن اعتباره جريمة تترتب عليه عقوبة الا اذا نص القانون على اعتباره جريمة معاقباً عليها ، وبخلاف ذلك فان كل فـعـل لـم تحدد أركانه بوضوح في نص وتوضع لـه عقوبة مقررة، لا يمكن ان يعاقب فاعله. لأن الاصل فـي الأشياء الإباحة، وكل فعل لـم يجرم صراحة بنص ، لا يجوز المعاقبة عليه ولو خرج على القواعد الأخلاقية وقيم المجتمع. وهذه هـي دولة القانون.
والمبدأ هو نتاج تطور تاريخي طويل يمثل في احد أوجه صورة الصراع بين الشعوب والسلطات الحاكمة لنيل الحرية ومقاومة الاستبداد.
ففي العصور القديمة لم تكن القوانين مكتوبة وكـان كبار رجال القبيلة يفصلون في الجرائم مستندين الى مصلحة الجماعة ولم تكن تخلو في احيان كثيرة من القسوة والتعسف والمزاجية الانية كالصلب والقتل والجلد وتقطيع الأوصال والرمي فـي البحر والإلقاء مـن مكان شاهق، او الالقاء الى الوحوش الـمفترسة.
وكانت هذه العقوبات مبنية اساساً على رغبة الانتقام ولا تعرف للرحمة طريقا الا في حالات نادرة ، وعبر الزمن ثم تحولت تلك الاحكام الى اعراف اجتماعية .
وابتدع العراقيون القدماء فكرة القوانين المكتوبة ، وعلى هذا النحو سار قانون اورنمو(2111 ـ 2103 ق. م) وقانون لبت عشتار (1934 ـ 1924 ق. م)وقانون حمورابي (1694 ق.م) ، وعلى هذا يمكن القول ان جذور المبدأ هي من نتاج الفكر العراقي القديم.
ثم تبعتها لاحقاَ قوانين اليونان (قانون دراكون ـ 620 ق.م) والرومان القديمة (قانون الالواح الاثني عشر 450 ق.م).
ولم يكن المبدأ مضمون التطبيق ولم يترسخ الا بعد نشوء وتطور فكرة الفصل بين السلطات ،وان اشارت الى المبدأ بعض المواثيق التي فرضت على الملوك بالقوة مثل ميثاق هنري الاول ( 1100م ) والعهد الاعظم في انكلترا(1215م) ومما جاء فيه ( لن يسلب أي رجل حر أملاكه أو يسجن على يد رجال آخرين مساوين له إلا إذا خضع لمحكمة عادلة أو لن نبيع العدالة لأحد ولن ننكرها على أحد، ولن نؤخرها عن أحد. )، فقد كان الملوك يضعون القوانين الصارمة ولكنهم سرعان ما يتخلون عنها في اللحظة التي تتعارض مع مصالحهم ، ففي عصور الملكية المطلقة كانت رغبات الملك واوامره بمثابة قانون غير ملزم له ، وفي القرون الوسطى كان للقضاة سلطة التجريم والعقاب بصورة تحكمية ودون نص من القانون.
ان الظلم المتولد عن الاحكام التعسفية والجائرة هز ضمير الفلاسفة والمفكرين والادباء فاشتدت الدعوات تدريجياً الى تحكيم مبادئ العدل والأنصاف .
وفي العصور الحديثة تبنى كبار الفلاسفة والمفكرين مبدأ قانونية الجريمة والعقوبة، مثل روسو ومونتسكيو وفولتير وتلامذتهم الذين اسسوا العلوم الجنائية واقاموهـا عـلـى فكرة العدل والحق، ويقف عـلـى راس هؤلاء الايطالي بيكاريا.
فقد ذهب بيكاريا الى ان القوانين هـي وحدهـا الـتـي تستطيع ان تضع العقوبـات، الـمطبقة عـلـى الجرائم.
وتنسب صياغة القـاعـدة القانونـيـة، بشكلها الحديث الى الالـماني فيرباخ الـذي عاش فـي القرن الثامن عشر .
ومنذ اواخر القرن الثامن عشر اصبح المبدأ مبدأً دستورياً حين تبنته الولايات الـمتحدة الامريكية فـي دستورهـا عـام 1774 ، وتبعتهـا فرنسا بعد ثورتهـا عـام 1789.
كما اضحى المبدأ من الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدولية لحقوق الانسان ممثلة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 الصادر عن هيئة الأمم المتحدة في المادة 11 / 2 منه. كما ونصت عليه لاحقاً العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فضلاً عن اغلب دساتير دول العالم.
ان فلسفة مبدأ قانونية الجريمة والعقاب تتمحور حول فكرة اساسية مفادها الموازنة بين المصلحة العامة والحريات العامة وتهدف في آن واحد الى حماية المصلحة العامة وحماية الحريات الفردية.
ان حماية المصلحة العامة تتجسد في اسناد وظيفة التشريع الى المشرع وحده تطبيقاً لمبدأ انفراد المشرع بالاختصاص التشريعي في تنظيم الحقوق والحريات العامة لتكون بيد ممثلي الشعب لا بيد رجال السلطة التنفيذية.
بينما تتجسد حماية الحريات العامة من خلال تبصير الافراد بما هو غير مشروع من الافعال قبل الاقدام عليها بما يضمن لهم الطمأنينة والامن الشخصي ويحول بذلك دون تحكم القاضي بحرياتهم الشخصية.
وقد يرد المبدأ بالصيغة الاتية ( لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون او بناءاً على قانون ) ، ويترتب على اختلاف الصيغتين اثار قانونية مهمة سنوضحها لاحقاً .
ويترتب على هذا المبدأ عدة اثار ،هي احتكار المشرع لسلطة التجريم والعقاب وان الاصل في الافعال الاباحة وعدم رجعية القانون الجنائي وان ليس للقاضي ان يخلق جريمة او عقوبة لم ينص عليها القانون ونتناول ذلك في اربعة مباحث يضاف اليها مبحث عن المبدأ في الشريعة الاسلامية
………………………………………….. ……………………………
………………………………………….. …………………..
لماذا بذلة المحامي ذات لون اسود؟؟
في عام 1791
وبالتحديد فيفرنسا
كان أحد القضاه الفرنسيون جالسا في شرفة منزله يستنشق الهواء وبالصدقهشاهد مشاجره بين شخصين انتهت بقتل احدهما وهرب الشخص القاتل …
فاسرعاحد الاشخاص الى مكان الجريمه واخذ القتيل وذهب به الى المستشفى لاسعافه ولكنه كانقد لفظ انفاسه الاخيره ومات
فاتهمت الشرطه الشخص المنقذ وكان بريئا من هذهالتهمه
وللاسف فقد كان القاضي هو الذي سيحكم في القضيه
وحيث انالقانون الفرنسي لا يعترف الا با لدلائل والقرائن .
فقد حكم القاضي علىالشخص البرئ بالأعدام .
على الرغم ان القاضي نفسه هو شاهد على الجريمهالتي وقعت امام منزله
وبمرور الايام ظل القاضي يؤنب نفسه المعذبه بهذا الخطاالفادح
ولكي يرتاح من عذاب الضمير . اعترف امام الرأي العامبانه
اخطا في هذه القضيه
وحكم على شخص برئ بالاعدام
فثار الرأي العامضده واتهم بانه ليس عنده امانه ولا ضمير
وذات يوم اثناء النظر في احدالقضايا وكان هذا القاضي هو نفسه رئيس المحكمه
فوجد المحامي الذي وقف امامهلكي يترافع في القضيه مرتديا روب اسود
فسأله القاضي : لماذا ترتدي هذا الروبالاسود؟
فقال له المحامي . لكي اذكرك بما فعلته من قبل وحكمت ظلما على شخصبرئ با لأعدام
ومنذ تلك الواقعه واصبح الروب الاسود هوالزي الرسمي في مهنةالمحاماه ومن فرنسا انتقل الى سائر الدول…….شكرا
بـــــــــــــــــــــــــــــــارك الله فيك
بارك الله فيك يا اخي
………………………………………….. ………………
شكرا على المعلومات القيمة
تعديل دستور 2022
يتضمن التعديل الدستوري.
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية رقم 63 مؤرخة في 16
نوفمبر 2022 إن رئيس الجمهورية،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 5
– وبعد أخذ رأي المجلس الدستوري المعلّل ،
-وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه،
يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه:
المادة 1: تعدّل المادة 5 من الدستور وتحرر كما يأتي:
" المادة 5: العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصّفات التالية:
1- علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسّطه نجمة وهلال أحمرا اللّون.
2- النشيد الوطني هو " قسمًا" بجميع مقاطعه.
يحدد القانون خاتم الدولة
."المادة
2: تضاف مادة 31 مكرر وتحرر كما يأتي:" المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة."
المادة 3
: تعدّلالمادة 62 من الدستور وتحرر كما يأتي:" المادة 62 : على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيّة.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين.
وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة."
المادة 4
: تعدّلالمادة 74 من الدستور وتحرر كما يأتي:" المادة 74: مدّة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية."
المادة 5
: تعدّل المادة 77 من الدستور وتحرر كما يأتي:" المادة 77
: : يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :1- هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،
2- يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،
3- يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،
4- يرأس مجلس الوزراء،
5- يعيّن الوزير الأول وينهي مهامه،
6- يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
7- يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم.
8- يوقّّع المراسيم الرئاسية،
9- له حقّ إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
10- يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
11- يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،
12- يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية."
المادة 6
: تعدّلالمادة 79 من الدستور وتحرر كما يأتي:" المادة 79: يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.
ينفّذ الوزير الأول
برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة.يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء."
المادة 7
: تعدل المادة 80 من الدستور وتحرر كما يأتي:" المادة 80: يقدّم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة."
المادة 8
: تعدّل المادة 81 من الدستور وتحرر كما يأتي:" المادة 81: يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله.
يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أوّل حسب الكيفيات نفسها."
المادة 9
: تعدل المادة 85 من الدستور وتحرر كما يأتي:" المادة 85: يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:
1-يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
2-يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3-يوقّّع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك،
4-يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر،
5- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية".
المادة 10
: تعدّل المادة 87 من الدستور وتحرر كما يأتي:"المادة 87: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسساتالدستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و78 و91 ومن 93 إلى 95 و97 و124 و126 و127 و128 من الدستور."
المادة 11
: تعدّل المادة 90 من الدستور وتحرر كما يأتي:" المادة 90: لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة.
لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من المادة 77 والمواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176 و177 من الدستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و93 و94 و95 و97 من الدستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن."
المادة 12
: تعدل المادة 178 من الدستور وتحرر كما يأتي:" المادة 178: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمسّ:
1-الطّابع الجمهوري للدولة،
2-النظام الديمقراطي القائم على التّعددية الحزبية،
3-الإسلام باعتباره دين الدّولة،
4-العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،
5-الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6- سلامة التراب الوطني ووحدته،
7- العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية".
المادة 13: تستبدل وظيفة " رئيس الحكومة" بوظيفة" الوزير الأول"في المواد 83 و 84 و 86 و 91 و 116 و 118 و 119 و 120 و 125 و 129 و 137 و158من الدستور.
المادة 14
: ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية
merci enormement
مشكورةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
إليكم في هذا الموضوع المنقول:
من إعداد
نجيمي جمال
المستشار بالمحكمة العليا
يناير 2022
—————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة في جريمة تزوير المحررات
على ضوء الاجتهاد القضائي
نص قانون العقوبات على جرائم التزوير في الفصل السابع من الباب الأول منه المتعلق بالجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي.
و هذا الفصل المتعلق بالتزوير ( المواد 197 إلى 253 مكرر ) يتضمن 8 أقسام هي :
القسم 1 : النقود المزورة ( م 197 – 204 ) .
القسم 2 : تقليد أختام الدولة و الدمغات و الطوابع و العلامات ( م 205 – 213).
القسم 3 : تزوير المحررات العمومية أو الرسمية ( م 214 إلى 218 ).
القسم 4 : التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية ( م 219 – 221 ) .
القسم 5 : التزوير في بعض الوثائق الإدارية و الشهادات ( م 222 – 229 ).
القسم 6 : أحكام مشتركة ( م 230 – 231 ) .
القسم 7 : شهادة الزور و اليمين الكاذبة ( م 232 – 241 ) .
القسم 8 : إنتحال الوظائف و الألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها ( م 242 – 253 مكرر) .
و بالتالي فإن تزوير المحررات يضمّ الجانب الأكبر إذ خصص له المشرع 18 مادة موزعة على أربعة أقسام.
و في الجانب العملي فإن أغلب جرائم التزوير التي تعرض على المحاكم هي جرائم تزوير المحررات .
تعريف جريمة التزوير:
و من خلال دراسات شراح القانون و من الاجتهاد القضائي المقارن فإنه يمكن تعريف جريمة تزوير المحررات بأنها تغيير الحقيقة في محرر، و ذلك عن قصد و بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، و يترتب عن ذلك ضرر حال أو محتمل للغير.
و هناك من الفقهاء من عرف جريمة التزوير بأنها : تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييرا من شأنه إحداث ضرر، و مقترن بنية استعمال المحرر المزور فيما أعدّ له.
و قد أورد الأستاذ جندي عبد الملك تعريفين لفقهاء القانون الجنائي في فرنسا، التعريف الأول مفاده أن التزوير في المحررات هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى الطرق التي بينها القانون، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا.
و التعريف الثاني مضمونه أن التزوير يتكون من تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر، تغييرا واقعا على شيء مما أعِدّ هذا المحرر لإثباته و من شأنه أن يسبب ضررا.
في حين أن قانون العقوبات الفرنسي الحالي ( الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 01-03-1994 بموجب القانون رقم 92-1336 المؤرخ في 16-12-1992) ينص في المادة 441-1 منه على تعريف جريمة التزوير على النحو التالي :
Art. 441-1 « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causerun préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autresupport d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir lapreuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »
« يشكل تزويرا كل تغيير احتيالي للحقيقة، من شأنه إحداث ضرر، و ينجز بأية وسيلة كانت، و ينصب على محرر أو على أية دعامة للتعبير عن الأفكار يكون موضوعها أو يكون من آثارها إقامة الدليل على حق أو على واقعة ذات نتائج قانونية. »
و هذا التعريف ينطبق عموما على جريمة التزوير وفقا للقانون الجزائري إلا في نقطة واحدة و هي حدوث التزوير على الدعائم الحديثة لتلقي البيانات التي لا يشملها القانون الجزائري.
و هو نفس المنهج الذي سلكه المشرع السوري إذ نصت المادة 443 من قانون العقوبات السوري على الآتي:
« التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يُحتجّ بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.»
و الحكمة التي يرمي إليها المشرع من خلال تجريم التزوير ليست التصدي للكذب و تغيير الحقيقة كفكرة مجردة لأن ذلك دور الدين و الأخلاق، و لكن قصده حماية أدلة الإثبات التي يُعدّها و ينشئها الناس بمناسبة معاملاتهم تحسبا لاستعمالها عند الحاجة أمام المصالح العامة و خصوصا أمام القضاء، و ما يؤكد ذلك أن باب التزوير في قانون العقوبات يشمل حماية أختام الدولة و الدمغات و العلامات و يُجرم شهادة الزور و اليمين الكاذبة و هي كلها وسائل إثبات، و من خلال إدراك هذه الغاية التي يهدف إليها المشرع يسهل فهم أحكام تزوير المحررات في قانون العقوبات .
أركان جريمة تزوير المحررات:
الركن المادي
:و هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، و هذا الركن يتكون من ثلاثة عناصر هي :
العنصر الأول : تغيير الحقيقة Altération de la vérité.
قد يكون التغيير ماديا ( faux matériel)، بالتقليد ( contrefaçon ) و هو المحاكاة و المشابهة، أو بتزييف ( altération ) الإمضاءات أو البصمة أو الكتابة بما في ذلك الزيادة أو الحذف ، و إما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها، فالتغيير المادي تدركه الحواس و تثبته الخبرة.
و قد يكون التغيير معنويا ( faux intellectuel ) ، عن طريق اصطناع (fabrication ) اتفاقات أو التزامات أو مخالصات صورية ، أو إدراجها لاحقا في محررات معدة لتلقي تلك البيانات، فالتزوير في هذه الحالة يوجد في المعنى و المضمون ، و من ذلك اصطناع أحكام قضائية أو وثائق مما تصدره الإدارات العمومية ، و هي مزورة من حيث البيانات و الإمضاء .
و أما التصريحات الفردية الواردة في المذكرات و العرائض مثلا فمهما كانت درجة صدقها لا تعتبر تزويرا لأنها تصريحات معروضة للمناقشة و ليست أدلة إثبات.
و يكون التزوير بإحدى الطرق المحددة على سبيل الحصر في نص المادة 216 من قانون العقوبات ( سواء تعلق الأمر بالتزوير الواقع في المحررات الرسمية أو في المحررات العرفية ) و هي :
1. إما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع.
2. و إما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات، أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد.
3. و إما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها أو لإثباتها.
4. و إما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.
فإن لم يكن هناك تغيير للحقيقة فلا تزوير، و من أمثلة ذلك الإدلاء أمام موظف بتصريحات يعتقد المصرح أنها كاذبة و لكن ظهر فيما بعد أنها مطابقة للحقيقة، و كذلك تقليد إمضاء شخص على محرر و لكن بموافقته و إذنه.
و تعتبر الطريقة الثانية و هي اصطناع الاتفاقات هي أسلوب التغيير المعنوي، بينما تشكل باقي الطرق تغييرا ماديا. و الصورية في العقود تكون باتفاق المتعاقدين و تهدف إلى إيهام الغير بوجود عقود غير موجودة في أرض الواقع أو إخفاء الطبيعة الحقيقية للعقد و إظهار طبيعة غير حقيقية، و ذلك بشرط الغش و قصد إلحاق الضرر بالغير.
و لكن في كل هذه الحالات يجب أن ينصب التزوير على البيانات الجوهرية التي يتضمنها المحرر، و أما البيانات غير الجوهرية التي لا تأثير لها فيما أعد المحرر من أجله فإن تغييرها أو تحريفها أو إضافتها أو إزالتها لا يعد من قبيل التزوير المعاقب عليه لأنه لا ينتج أي ضرر عن ذلك، و المثال على ذلك القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 03-12-2008 في القضية رقم 446986 (غير منشور) الذي قضى بنقض و إبطال القرار الذي أدان المتهم بجنحة التزوير لأنه أضاف كلمة « بتحفظ » عند إمضائه لوثيقة التوقيف التي سلمت له من طرف الشركة، و قد قضت المحكمة العليا بذلك لأن القرار المطعون فيه لم يبرز ما هي الآثار القانونية الناجمة عن كتابة هذه العبارة في وثيقة التسريح المسلمة للمتهم و لم يوضح أين يكمن تغيير الحقيقة أو مخالفة الواقع التي ذكرها القرار في حيثياته من أجل إلغاء حكم الدرجة الأولى القاضي بالبراءة.
العنصر الثاني : المحرر.
و قد عرفه بعض الفقهاء بأنه عبارات خطية مدونة بلغة يمكن أن يفهمها الناس ( د. رمسيس بنهام)، أو أنه كل مسطور مكتوب يتضمن حروفا أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين ( د. أحمد فتحي سرور)، أو أنه كل كتابة مقروءة تعبر عن معنى معين، سواء كانت مركبة من حروف أو أرقام أو علامات أو رموز …( د. رمضان عمر السعيد)
و النصوص القانونية تشترط أن ينصب التزوير على محرر مكتوب فهو محل الجريمة و هو الهدف المراد حمايته قانونيا، و أضاف الفقه أن يصلح المحرر أن يتخذ دليلا أو يكون مهيأ لاستعماله للإثبات (valant titre)، سواء كان هذا المحرر موجودا سلفا و ينصب عليه التزوير، أو تم اصطناعه كليا مع تضمينه البيانات المزورة، و حتى و لو كان هذا المحرر باطلا لأسباب شكلية أو موضوعية مثل أن يذكر موثق أو موظف عام زورًا أن شخصا معينا قد حضر أمامه فيكون التزوير قائما حتى و لو كان ذلك المحرر باطلا لعدم وجود إمضاء ذلك الشخص .
و أما الاجتهاد القضائي ( المقارن) فاعتبر أن توافر عنصري تغيير الحقيقة و نية الإضرار كافيين لقيام الجرم.
و إذا كان ظاهر النصوص يشير إلى الكتابة فإن ذلك يشمل الكتابة بأية لغة متعارف عليها، و بأية وسيلة معروفة، حتى و لو كانت الكتابة المختزلة (ستينوغرافيا) أو الكتابة المشفرة.
و اختفاء الورقة المزورة لا يمنع من قيام الجرم إذا كان وجودها ثابتا.
و بما أن تفسير قانون العقوبات هو تفسير ضيق فلا يمكن متابعة فعل التزوير إذا انصب على الدعائم الحديثة المعدة لتسجيل البيانات و يقصد بها أساسا الأقراص المرنة و الأقراص المضغوطة المستعملة على نطاق واسع إلى جانب البريد الإلكتروني (إيميل E-mail) و مختلف أساليب التعامل عبر شبكة الإنترنت التي أصبحت تتضمن مواقع للتسوق و تقديم مختلف الخدمات، و ذلك ما حدا بالمشرع الفرنسي في قانون العقوبات الحديث إلى النص على هذه الدعائم الجديدة إلى جانب المحررات التقليدية فأصبحت كلها قابلة لحدوث التزوير على البيانات التي تتضمنها و أصبح قانون العقوبات يبسط عليها حمايته .
و لم يحدد المشرع الوسيلة التي يمكن استعمالها لتغيير البيانات المسجلة في المحرر كالتغيير بالقلم أو الآلة الراقنة أو استعمال مواد سائلة أو صلبة أو غيرها ، و بالتالي فكل وسيلة تؤدي إلى إحداث التغيير في المحرر تكفي لقيام الجرم، خصوصا و قد تعددت الوسائل العلمية الحديثة لمعالجة الكتابة و النسخ .
العنصر الثالث : الضرر
Préjudice .يجب أن تكون الوثيقة المزورة من شأنها أن تحدث للغير ضررا ماديا أو معنويا ، حالا أو محتملا ، فيكفي مجرد احتمال حدوث الضرر .
و قد ينتج الضرر عن تزوير المحرر بحد ذاته كما هو الحال بالنسبة لتزوير المحررات العمومية و الرسمية لأن الضرر حينئذ يتمثل في النيل من المصداقية المفترضة لترك الوثيقة و الثقة المرتبطة بها، و قد يكون الضرر خارجيا بالنسبة للوثيقة كما هو الشأن بالنسبة لتزوير باقي المحررات ، و عندئذ يجب إثباته، فإن لم يثبت فلا تزوير مثل حالة إعادة كتابة وثيقة عرفية دون تغيير محتواها .
و في قرار للمحكمة العليا منشور في موقعها على الإنترنت ، صادر بتاريخ 21-12-1999 في القضية رقم 227350 جاءت فيه الحيثية التالية المؤكدة لوجوب توافر عنصر الضرر :
« حيث أنه وكما استقر عليه الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية للمحكمة العليا فإنه لا يوجد تزوير معاقب عليه إلا إذا سببت الوثيقة المقـلدة أو المزيفة ضررا حالا أو محتملا للغيـر.
حيث أن غرفة الاتهام لم تثبت هـذا الضرر و لم تعـين الطرف أو الأطراف المتضررة من جراء تصرفات المتهمين.»
و يميز قانون العقوبات بين ثلاث فئات من المحررات :
الفئة الأولى تشمل المحررات العمومية و الرسمية:
و المحررات العمومية هي المحررات الصادرة عن إدارة عمومية بما لها من سلطة عامة، فهي تشمل المحررات الصادرة من أعلى سلطة في الدولة إلى أدناها، فمنها مثلا سجلات مصالح الضرائب، و المراسلات الصادرة عن الولايات و البلديات، و الأحكام القضائية، …
و أما المحررات الرسمية فهي المحررات الصادرة عن الضباط العموميين (Officiers publics) كالموثقين و المحضرين القضائيين و محافظي البيع بالمزاد العلني …
و ليس من الضروري أن ينصب التزوير على محرر عمومي أو رسمي حقيقي بل يكفي أن يكون محررا مصطنعا في شكل محرر عمومي أو رسمي و يُنسَب زورا إلى موظف أو ضابط عمومي.
كما أن حماية المشرع لهذه المحررات يشمل أيضا المحررات العمومية و الرسمية الأجنبية، فالذي يزور في الجزائر حكما قضائيا أجنبيا يتابع على أساس تزوير محرر عمومي، و كذلك الشأن بالنسبة لجوازات السفر و كافة المحررات العمومية و الرسمية.
و جريمة التزوير في المحررات العمومية أو الرسمية قد ترتكب من طرف الموظفين العموميين أو من طرف الأفراد، و قد فرق المشرع بين الفئتين بأن شدد العقاب على الطائفة الأولى فعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظيفة عمومية ارتكب تزويرا في هذه المحررات سواء كان تزويرا ماديا ( المادة 214 من قانون العقوبات ) أو معنويا ( المادة 215 منه )، و يلاحظ أن النص باللغة العربية ذكر مصطلح " قائم بوظيفة عمومية " و يقابلها في النص باللغة الفرنسية مصطلح " ضابط عمومي officier public " و هو أدق ، كما أن النص ذكر : كل قاض أو موظف بينما اقتصر نص المادة 145 من قانون العقوبات الفرنسي القديم ، و هو الأصل التاريخي للمادة 214 من قانون العقوبات ، على مصطلح " موظف " فقط و هو يشمل القاضي ، كما أنه يشمل كافة أنواع الموظفين بما فيهم المؤقتين أو المتعاقدين على أساس أن الاجتهاد القضائي أعطى تفسيرا موسعا لهذا المصطلح، و لكن مع التأكيد على أن يقوم الفاعل بالتزوير أثناء تأدية مهامه كما هو محدد في النص، و ذلك عنصر من عناصر الركن المادي و ليس ظرف تشديد.
و الفئة الثانية تشمل المحررات العرفية و التجارية و المصرفية :
و تجدر الملاحظة أن المحرر العرفي الصادر عن شخص ما و المتضمن ذكر معلومات تخصّه هو بنفسه و هي ما يعرف بالإقرارات الفردية كالتصاريح الشرفية لا تعتبر تزويرا حتى و لو كانت غير صحيحة لأنها تقدم و تطرح للمناقشة و التمحيص و ليست دليل إثبات بحد ذاتها، لأنه لا يجوز للمرء أن يصطنع دليلا بنفسه لنفسه.
و الفئة الثالثة تشمل بعض الوثائق الإدارية و الشهادات :
1. الرّخص Permisمثل رخصة القيادة أو رخصة الصيد.
2. الشهادات Certificatsكشهادة العمل، أو شهادة حسن السيرة، أو شهادة الكفاءة المهنية، أو شهادة مدرسية …
3. الكتابات ( و يقصد الكتيّـبَات أو الدفاتر) Livretsمثل الدفاتر العائلية أو المدرسية أو العسكرية …
4. البطاقات Cartes: كبطاقة التعريف الوطنية أو المهنية أو البطاقة الرمادية للسيارة …
5. النشرات Bulletins: و هي إشعارات تصدر عن المصالح العمومية للإخبار عن حالة معينة أو نشاط معين كالنشرات الجوية أو الاقتصادية أو الصحية …
6. الإيصالات Récépissésالتي تثبت استلام مبالغ معينة أو وثائق محددة …
7. جوازات السفر Passeports، و هي تلك المحررات التي تحدد هوية المواطن و تسمح له بالسفر خارج الوطن.
8. أوامر الخدمة Ordres de missions، و هي الأوامر الإدارية الموجهة من الرئيس إلى المرؤوس للقيام بمهمة محددة خارج أماكن العمل.
9. وثائق السفر ( و يقصد تذاكر أو إجازات المرور ) Feuilles de routeو هي محررات تتضمن الإذن لحاملها بالتنقل و المرور أو تتضمن بيانات حول وجهة السفر و البضاعة المحمولة …
10. تصاريح المرور Laissez-passerو هي تصاريح تأذن بتنقل الأشخاص أو البضائع.
و من باب الملاحظة فإن قانون العقوبات الفرنسي الحالي قد حذف سرد الوثائق المذكورة على سبيل المثال في نص المادة 153 من قانون العقوبات القديم التي تقابل نص المادة 222 من قانون العقوبات الجزائري، و احتفظ بذكر القاعدة العامة و هي : الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن .
كما تشمل الفئة الثالثة التزوير في المحررات التالية :
1. سجلات مؤجري الغرف المفروشة، و أصحاب النُّـزُل ( المادة 224 منه ).
2. الشهادات الطبية بغرض المحاباة ( المادة 226 منه ).
3. شهادات حسن السلوك أو الفقر ( المادة 227 منه ).
الركن المعنوي : القصد الجنائي
و من أمثلة غياب هذا العنصر أيضا رغم الوجود المادي للتزوير حالة تقليد إمضاء شخص بموافقته.
و التأكد من توافر سوء النية لدى الفاعل مسألة وقائع و يستخلصها قاضي الموضوع من خلال أوراق الملف و المناقشات في جلسة المحاكمة دون تعقيب عليه في ذلك من طرف المحكمة العليا ما دام قد أشار إلى توافرها.
استعمال المحررات المزورة
Usage de faux
و لم يحدد المشرع ما المقصود من الاستعمال، و بالتالي فكل استعمال للمحرر المزور فيما أعِدّ من أجله ، مع علم الفاعل بأنه مزور ، يشكل جرم الاستعمال عملا بأحكام المواد 218 من قانون العقوبات ( المحررات الرسمية ) و 221 منه ( المحررات العرفية ) و 222 منه ( الوثائق الإدارية و الشهادات ).
و تبقى الإشارة إلى احتمال أخير و هو فعل الاحتفاظ بمحرر مزور دون استعماله و دون أن يكون المحتفظ هو من قام بالتزوير، فنصوص قانون العقوبات لم تشر إلى هذا الفعل مما يؤدي إلى القول حتما بأنه فعل غير مجرّم، غير أن المشرع الفرنسي قد تدارك هذا النقص الذي كان موجودا في قانون العقوبات الفرنسي القديم ( و هو الأصل التاريخي لقانون العقوبات الجزائري ) و نص على تجريم الاحتفاظ بوثائق مزورة في المادة 441-3 منه.
التقادم Prescription
يؤكد ذلك العديد من أحكام محكمة النقض الفرنسية منها القرارات التالية :
القضية 90- 80.267 بتاريخ 27-05-1991، الذي جاء في حيثيات قرارها:
Attendu que le point de départ de la prescription est, en matière d’escroquerie, le jour de la remise des fondsfrauduleusement obtenus et, en matière d’usage de faux, le jour de l’utilisation délictueuse dudit faux ;
Attendu qu’en déclarant par les motifs repris au moyen, l’action publique prescrite, la chambre d’accusation, loin d’encourirles griefs qui lui sont faits, a fait l’exacte application des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;
Que, d’une part, les délits de faux et usage de faux sont des infractions instantanées ;…
و القضية 98- 88.101 بتاريخ 19-01-2000، الذي جاء في حيثيات قرارها :
Attendu que le délai de prescription court, à l’égard du délit d’usage de faux, infraction instantanée, à partir de la date dechacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ;
و القضية 03- 85.674 بتاريخ 25-05-2004 .
و أما المحكمة العليا فقد سبق أن كانت تأخذ بالرأي الآخر و مفاده أن التقادم بالنسبة لجرم التزوير لا يسري من يوم ارتكاب الفعل و لكن من يوم اكتشافه، و هو ما ورد بصريح العبارة في القرار رقم 61453 الصادر بتاريخ 05/06/1990 (منشور في المجلة القضائية)، و كذلك ما جاء في القرار الصادر بتاريخ 21/11/1995 في القضية رقم 128644 ( نشرة القضاة العدد 52).
و لكنها قضت مؤخرا وفقا للرأي الراجح القائل بأن التزوير و استعمال المزور جرائم وقتية تخضع لأحكام التقادم وفقا للقواعد العامة، و يبدأ حساب التقادم ابتداءً من اليوم الموالي لارتكاب فعل التزوير أو اليوم الموالي لآخر يوم تمّ فيه استعمال المحرر المزور ، و من ذلك :
الطعن رقم 414189 بتاريخ 08-10-2008 ( قرار غير منشور ) :
الذي جاء فيه :
في الموضوع :
عن الفرع الثاني من الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، و ذلك بالأولوية :
حيث أن من المقرر قانونا أن الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة تنقضي بالتقادم المقدر بثلاث سنوات في مواد الجنح، و تسري المدة انطلاقا من يوم اقتراف الجريمة ، عملا بأحكام المادة 6 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية .
و حيث ثبت من أوراق الملف أن عقد الإيجار المطعون فيه بأنه مزور أو ناجم عن الإدلاء بتصريحات كاذبة ، قد تم تحريره من طرف البلدية بتاريخ 30-07-1994، و أن الضحية تقدمت بشكايتها بتاريخ في 25-125-1998، أي بعد أكثر من أربع سنوات ، و بالتالي فإن الدعوى العمومية تكون منقضية بالتقادم عملا بأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية .
و حيث يترتب على ذلك أن هذا الوجه مؤسس و هو يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه، و دون إحالة.
و حَيث أنّ المَصَاريف القضَائية يتحَمّلُها الطاعِنُ عملا بأحكام المادة 524 مِن قانون الإجراءات الجزائية .
فلِهـَذِه الأسبَــــاب
في الشكْل : التصريحُ بقبولِ الطعن شكلا.
فِي المَوضُوع : نقضُ و إبْطالُ القرَارِ المَطعون فيه الصّادر عن مَجْلِس قضَاءِ قسنطينة بتاريخ 13-04-2005 ، و بدون إحالة.
و إبقاء المَصَاريفِ القَضَائيّة عَلَى عَاتِق الخزينَةِ العَامّة .
الطعن رقم 447493 بتاريخ 03-12-2008 ( قرار غير منشور ):
الذي جاء فيه :
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه (المادة 500 ف 7 من قانون الإجراءات الجزائية ) :
حيث أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي و إلى القرار المطعون فيه يتضح أن الطاعن قد أثار الدفع بتقادم الدعوى العمومية أمام المحكمة و أمام المجلس.
و حيث أن القرار المطعون فيه لم يجب بما فيه الكفاية و الوضوح على هذا الدفع و اكتفى باستبعاده « لانعدام السند الذي يثبت العلم بهذه الوثيقة المزورة و بتاريخ محدد »، و في هذا عدم تمييز بين الجرائم المستمرة و غير المستمرة، كما أن العلم ليس شرطا لحساب مدة التقادم خصوصا و أن تاريخ صدور القرار الولائي المشتبه في كونه مزور محدد و هو 23-08-1997 بينما المتابعة الجزائية انطلقت في 29-04-2003، و بالتالي يمكن حساب مدة التقادم بالنسبة لجنحة الحصول على وثيقة إدارية بإقرار كاذب طبقا لنص المادة 223 من قانون العقوبات التي أدين بها الطاعن من طرف المجلس.
و حيث أن من المقرر أن الأسباب التي لا تكفي للإجابة عن الدفوع المقدمة تسِمُ القرار بالقصور في التسبيب مما يؤدي إلى نقضه.
و حَيث أنّ المَصَاريف القضَائية تتحملها الخزينة العمومية عملا بأحكام المادة 524 مِن قانون الإجراءات الجزائية .
فلِهـَذِه الأسبَــــاب
في الشكْل : التصريحُ بقبولِ الطعن.
فِي المَوضُوع : نقضُ و إبْطالُ القرَارِ المَطعون فيه ، و إحَالة القضيّة و الأطرَافِ أمامَ الجهةِ القضائيةِ نفسِها مُشكلة ًمِن هيئة أخرَى للفصْل فِيها من جديد طِبقا للقانون .
و إبقاء المَصَاريفِ القَضَائيّة عَلَى عَاتِق الخزينَةِ العَامّة .
الطعن رقم 487131 بتاريخ 03-12-2008 ( قرار غير منشور ) :
الذي جاء فيه :
في الموضوع :
عن الوجه الأول و هو مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه (المادة 500 ف 7 من قانون الإجراءات الجزائية ) :
حيث أن من المقرر قانونا أن الدعوى العمومية في مادة الجنح تتقادم بمرور ثلاث سنوات كاملة ابتداء من يوم اقتراف الجريمة حسب نص المادتين 7 و 8 من قانون الإجراءات الجزائية.
و حيث أن المتهم الطاعن قد دفع أمام المحكمة و أمام المجلس بتقادم الدعوى العمومية على أساس أن الورقة المشتبه في كونها مزورة صادرة بتاريخ 21-02-2000 بينما الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق صادر بتاريخ 12-12-2005 (أي ما يزيد عن خمس سنوات) غير أن المحكمة أجابت عنه بالرفض بحجة « أن مدة التقادم لا تسري إلا من يوم اكتشاف الجرم و علم السلطات المخولة بمتابعته »، و قد جدد المتهم تمسكه بهذا الدفع أمام المجلس، كما هو مسجل في الصفحة 2 منه، و لكن القرار لم يناقشه و لم يجب عنه.
و حيث أن هذا التفسير الذي ذهب إليه قضاة الموضوع فيما يتعلق ببداية حساب مدة التقادم مخالف للقانون لأن المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية صريحة في تحديد بداية الحساب بيوم اقتراف الجرم.
و حيث أن هذا الخطأ في تطبيق القانون يؤدي إلى النقض دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه.
شكرا على موضوع الذي يخص الحقوق
بارك الله فيك على المعلومات
جعلها الله في ميزان حسناتك
بحث حول فسخ العقد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إليكم بحثان حول فسخ العقد
التحميل من الملفات المرفقة
منقول للفائدة
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
فسخ العقد.doc | 36.0 كيلوبايت | المشاهدات 252 |
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
تعريف الفسخ.doc | 31.0 كيلوبايت | المشاهدات 175 |
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
فسخ العقد.doc | 36.0 كيلوبايت | المشاهدات 252 |
مجموعة بحوث في القانون الدستوري
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إليكم طلبة الحقوق مجموعة بحوث في القانون الدستوري:الديمقراطية الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة الرقابة على دستورية القوانين السلطة التنفيذية السلطة السياسية والسيادة النظام النيابي نظم الحكم في الاسلام حق الإنتخاب النظريات المفسرة لنشأة الدولة الرقابة المتبادلة بين سلطتين ماهية القانون الدستوري خصائص الدولة نشأة الدساتير ومسارها
|
رد: مجموعة بحوث في القانون الدستوري
الف الف الف الف شكر على البحوث انقذتوني من مشكلة في ميزان حسنااااتكم ياربي آمين
|
رد: مجموعة بحوث في القانون الدستوري
| التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون المدني
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إليكم ا لتصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون المدني للسنة الثالثة حقوق بكلية العلوم القانونية و الإدارية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلفالتحميل من الملفات المرفقة
|