التصنيفات
التسيير والإقتصاد في التعليم الثانوي

ممكن مساعدة

ممكن مساعدة


الونشريس

السلام عليكم
من فضلكم ممكن تساعدوني
انا طالبة بالمراسلة
شعبة تسيير واقتصاد
لكننا لا اعرف شيء عن هذه المادة
فأنا كنت ادرس في الثانوية
تقني رياضي هندسة ميكانيكية
لكننا فضلت عدم المتابعة الى النهائي لان النهائي بالنسبة لشعبة تقني رياضي صعب وغير مضمون
لهذا فانا سوف ادرس بالمراسلة الشعبة التي احبها والتي كنت اتمنى ان ادرسها في الثانوية مع زميلاتي
لكن الله غالب
من فضلكم هل ستساعدوني لكي انجح الى السنة النهائية




رد: ممكن مساعدة

انا ادرس هذه الشعبة
لكن ممكن تساليني وانا اجاوبك عن معلوماتك




رد: ممكن مساعدة

شكرا لكي اختي




التصنيفات
التسيير والإقتصاد في التعليم الثانوي

من فضلكم

من فضلكم


الونشريس

من فضلكم اريد دوروس
السنة اولا متوسط
رياضيات و فرنسية و
عرابية
وشكرااااااااا




رد: من فضلكم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لأي شعبة من فضلك؟




رد: من فضلكم

هدا موضوع دراسة او كوراة




رد: من فضلكم

نعمشعبةوشكرا




التصنيفات
التسيير والإقتصاد في التعليم الثانوي

طلب بليييز

طلب بليييز


الونشريس

انا تلميذة ادرس في السنة الاولى ثانوي شعبة علوم وتكنولوجيا طلبت منا استاذة التكنولوجيا فرع تسيير واقتصاد انجاز لافتة اشهارية عن ماركة عالمية تتضمن شعار الماركة مع نص اشهاري في سطر او سطرين وبما انكم درستم تخصصكم في مادة التسيير ارجو منكم ان تساعدوني قبل يوم الاحد بللييييز الذي عنده معلومات يساعدني بلللييز




رد: طلب بليييز

هل تقصدين هكذا

الونشريس




رد: طلب بليييز

شكرا لك اختي زهرة لقد سلمنا الوظيفة اشكرك مرة ثانية عن المحالة شكراا جزيلا




التصنيفات
التسيير والإقتصاد في التعليم الثانوي

ما هي ؟؟؟؟

ما هي………………؟؟؟؟


الونشريس

ماهي معاملات التسيير و الاقتصاد للسنة الثانية ثانوي




رد: ما هي………………؟؟؟؟

الا يوجد من يجيب




رد: ما هي………………؟؟؟؟

اعتذر عن التاخير حبيبتي

هذه هي المعاملات

اللغة العربية:2

اللغة الانجليزية:2

اللغة الفرنسية:2

الرياضيات:3

التاريخ والجغرافيا:3

العلوم الاسلامسة:2

الاقتصاد:4

القانون:2

التسيير المحاسبي:5

التربية البدنية: 1

التربية الفنية:1

حظ موفق في الدراسة




رد: ما هي………………؟؟؟؟

شكرا لك يا اختي
كنت بحاجة اليها




التصنيفات
التسيير والإقتصاد في التعليم الثانوي

ملخصات دروس الاقتصاد السنة الثانية ثانوي

ملخصات دروس الاقتصاد السنة الثانية ثانوي


الونشريس

المجال المفاهيمي الاول .
النشاط الاقتصادي
الوحدة رقم1. المبادئ الاساسية للنشاط الاقتصادي
المشكلة الاقتصادية
ماهي الا عدم التوفيق بين الحاجات المتزايدة من جهة والندرة النسبية للخبرات من جهة اخرى
الحاجات*
هي الشعور او الاحساس بالحرمان او بفقدان شيئ ما
خصائص الحاجات*
تعدد الحاجات
قابلية الحاجات للاشباع
قابلية الحاجات للاستبدال
امكانية تكامل الحاجات
تصنيف الحاجات*
الحاجات الاساسية والحاجات الثانوية
الحاجات الحاضرة والحاجات المستقبلية

تعريف الخيرات:
هي كل الاموال او الوسائل التي تستعمل لاشباع حاجات الانسان المتنوعة
تصنيف الخيرات :
الخيرات الحرة :
هي التي تتوفر في الطبيعة باكثر من حاجة الانسان اليها مثل الهواء.
الخيرات الاقتصادية :
هي خيرات نادرة نسبيا يتطلب الامر بذل جهد ما او تكلفة لتحويلها حتى تصبح صالحة لاشباع حاجة ما .وتعتبر الخيرات خيرات اقتصادية اذا ما توفر فيها مايلي :
-وجود حاجة الانسان اليها
-الندرة النسبية للخيرات
انواع الخيرات الاقتصادية :
السلع الاستهلاكية والسلع الانتاجية
السلع المعمرة والسلع الغير معمرة
السلع الضرورية والسلع الكمالية
السلع المتنافسة والسلع المتكاملة
تعريف النشاط الاقتصادي:
هو سعي الفرد او مجموعة من الافراد لاشباع حاجاتهم المختلفة او هو مجموعة الاعمال المنجزة من قبل الاعوان الاقتصاديين بهدف ضمان اشباع حاجاتهم
مضمون النشاط الاقتصادي:
عملية الانتاج
عملية المبادلة
عملية الاستهلاك
تعريف الاعوان الاقتصاديين:
هو كل شخص طبيعي او معنوييزاول نشاطا اقتصاديا

———————فئات الاعوان الاقتصاديين:————————

1-العائلات وتنقسم الى :
العائلات العادية
العائلات الغير العادية مجموعة الاشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد ولا تربطهم اواصر الصداقة مثل الجنود في الثكنات
يتمثل نشاط العائلات/
-استعمال جزء من دخلها في الانفاق الاستهلاكي ( السلع والخدمات)
-تدخر الجزء المتبقي من دخلها
-تستثمر مدخراتها
-تدفع الضرائب والرسوم للادارات (الدولة)

2-المؤسسات الاقتصادية (الشركات)
يتمثل نشاط المؤسسات الاقتصادية /
-انتاج السلع والخدمات من خلال مزج الوسائل المادية والبشرية وبيعها في السوق
-تقوم بالاستثمار من اجل تجديد وسائل الانتاج او توسيع نشاطها
-تدفع الضرائب والرسوم للدولة

3-المؤسسات المالية:عبارة عن مؤسسات تقوم بجمع مدخرات الاعوان الاقتصاديين وتقدمها في شكل قروض للاعوان الاقتصاديين الاخريين مقابل فوائد وتحقق من وراء عملياتها المالية ارباحا.
يتمثل نشاطها في /
-تجميع مدخرات الاعوان الاقتصاديين الاخريين
-تقدم قروضا للاعوان الاقتصاديين مقابل فوائد
-تدفع الضرائب والرسوم لخزينة الدولة
-تستهلك السلع والخدمات

4-الادارات العمومية :عبارة عن هيئات تقوم بتقديم خدمات عامة (غير سوقية) مجانا للعائلات مثل التعليم
يتمثل نشاطها في /
-تقديم خدمات لافراد المجتمع
-تتحصل على الايرادات في شكل ضرائب ورسوم من الاعوان الاقتصاديين الاخريين
-تستهلك السلع والخدمات المشتراة من المؤسسات الاقتصادية
-تقوم بالاستثمار في مجالات مختلفة

5-الخارج (العالم الخارجي):يتمثل في الاعوان الاقتصاديين ( غيرالمتجانسين ) المتواجدين خارج الوطن الذين تربطهم علاقات اقتصادية مع الاعوان الاقتصاديين المقيمين في الدولة المعنية .
يتمثل نشاطها في /
-تصدير واستيراد السلع والخدمات
-انتقال رؤوس الاموال من والى العالم الخارجي.

——–النشاط الاقتصادي——–

تعريف التدفقات الاقتصادية:
هي التيارات السلعية والنقدية التي تتم بين مختلف الاعوان الاقتصاديين
التدفق الاقتصادي عبارة عن حركة مجموعة السلع او الخدمات او النقود التي تنتقل من عون اقتصادي الى عون اخر.
انواع التدفقات :
1-التدفقات الحقيقية :
هي حركة ( او انتقال) السلع والخدمات بين الاعوان الاقتصاديين
2-التدفقات النقدية :
هي حركة النقود بين الاعوان الاقتصاديين في اتجاه معاكس للتدفق الحقيقي
تعريف الدورة الاقتصادية:
هي عبارة عن حركة في شكل دائري تمثل التدفقات الحقيقية والنقدية التي تنشا بين مختلف الاعوان الاقتصاديين
تعريف الانتاج :
هو محور كل نشاط اقتصادي فهو عملية مركبة يتم فيها استخدام عوامل الانتاج بهدف خلق منفعة او اضافة منفعة جديدة
القيمة المضافة: هي القيمة التي تضيفها المؤسسة الاقتصادية الى قيمة ما تم استخدلمه من مستلزمات وسيطة للانتاج داخل العميلة الانتاجية
اجمالي القيمة المضافة: قيمة الانتاج الجمالي (الخام) -قيمة الاستهلاكات الوسيطية
حيث ان :
قيمة الانتاج الخام : كمية الانتاج *سعر البيع للوحدة
العامل الطبيعي: هو كل الموارد الطبيعية (لادخل للجهد الانساني في ايجادها) التي خلقها اللله سبحانه وتعالى وسخرها لخدمة الانسان
مكونات العامل الطبيعي:
الارض
التضاريس
الموقع الجغرافي
المناخ
المياه
تقييم العامل الطبيعي
يقيم العامل الطبيعي بواسطة معيار الانتاجية
يشير معيار الانتاجية الى كفاءة العامل الطبيعي المستخدم في العملية الانتاجية ويتم حساب الانتاجية وفقا للعلاقة التالية
انتاجية الارض مثلا : كمية الانتاج الزراعي /مساحة الارض المزروعة

تعريف العمل

هو كل جهد عضلي وذهني يبذله الانسان عن قصد ووعي بهدف خلق المنافع الاقتصادية
تعريف انتاجية العمل
يشير معيار انتاجية العمل الى كفاءة عنصر العمل المستخدم في العملية الانتاجية ويتم حساب الانتاجية وفقا للعلاقة التالية
عنصر العمل خلال فترة معينة
كمية الانتاج في نفس الفترة / عدد العمال

ضرورة العمل

بالنسبة للعامل
لكي يتحصل العامل على دخل يمكنه من الحصول على متطلباته المختلفة يجب ان يقدم العمل المناسب.

بالنسبة للمؤسسة
لكي تحقق المؤسسة هدفها الاساسي المتمثل في الربح يجب عليها ان تقوم بعملية الانتاج والتي لا يمكن القيام بها دون توفر عنصر العمل

بالنسة للمجتمع
ان درجة تقدم ورقي المجتمع تتوقف اساسا على العمل سواءا من الناحية الكمية او النوعية

تقسيم العمل
تقسيم العمل الفني ، المهني ، القطاعي ، الدولي

المظهر الديموغرافي
الديموغرافيا /علم السكان/ هو العلم الذي يعنى بدراسة السكان من خلال الزواج المواليد الوفيات الهجرة بنوعيها الداخلية والخارجية وتوزيع السكان حسب السن والجنس والنشاط الاقتصادي…..الخ
وان مصطلح السكان يطلق على مجموعة من الافراد يعيشون في زمان ومكان معين وترتبط بينهم علاقات اجتماعية

الدراسة الكمية للسكان
الهرم السكاني
يوضح الهرم السكاني طريقة التركيبة العمرية لاي مجتمع والهرم يتكون من عدد من المستطيلات يساوي لعدد الفئات العمرية حيث ان عرض المستطيل يمثل فئة عمرية من 5 سنوات /0—4//5—9/….الخ ويمثل طول المستطيل عدد سكان الفئة العمرية المعنية المستطيلات التي على اليسار للاناث اما التي على اليمين للذكور

المؤشرات الديموغرافية

معدل الولادات
هو عبارة عن النسبة بين عدد المواليد في سنة معينة لمنطقة معينة ومتوسط عدد السكان في المنطقة خلال نفس السنة ويتم حسابها وفق العلاقة التالية
معدل الولادات يساوي
(عدد المواليد * 1000 ) / متوسط عدد السكان

متوسط عدد السكان يساوي
(عدد السكان في بداية السنة + عدد السكان في نهاية السنة) /2

معدل الوفيات يساوي
( عدد الوفيات * 1000)/ متوسط عدد السكان

معدل النمو السكاني يساوي
(الزيادة السكانية *1000)/ متوسط عدد السكان

الزيادة السكانية تساوي
عدد المواليد -عدد الوفيات

الكثافة السكانية تساوي
عدد سكان المنطقة/ مساحة المنطقة
ووحدة قياس الكثافة السكانية هي عدد السكان /كم2

الدراسة النوعية للسكان

عند تقسيم السكان من وجهة نظر الانتاج نميز بين
*الفئة النشيطة
* الفئة الغير نشيطة
* الفئة المنتجة

حركة السكان
يقصد بها انتقال السكان من منطقة الى اخرى يوجد هناك تياران لتنقلات السكان
الاول داخلي
الثاني خارجي
ولكل منهما اثاره الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والعالمي

اولا حركة السكان الداخلية
ويعبر عنها بالهجرة الداخلية اي الانتقال من منطقة الى اخرى داخل الوطن وهي بصفة عامة تتمثل في النزوح الريفي

ثانيا حركة السكان الخارجية
ويعبر عنها بالهجرة الخارجية اي انتقال السكان من بلد الى اخر بغرض الاقامة فيه لمدة لاتقل عن السنة

تعريف الرأسمال
بصفة عامة يمكن تعريف راس المال بانه المال الناتج عن عمل سابق والذي يساهم في انتاج اموال اخرى

اهمية رأس المال

له اهمية اقتصادية بالغة
يحافظ على راس المال الحالي وعلى تجديده بشكل مستمر
يساهم في زيادة الانتاج والانتاجية
يساهم في زيادة الثروة مما يؤدي الى زيادة قوة ورفاهية المجتمع

اشكال راس المال
الثابت والمتداول……

1- راس المال الثابت
هو عبارة عن الاموال التي يتم استخدامها خلال عملية الانتاج للعديد من المرات ويؤدي هذا الاستخدام المتكرر الى تغيير طفيف عليها ويطلق عليها ايضا مصطلح وسائل الانتاج مثل الالات والتجهيزات

2-راس المال المتداول
هو عبارة عن الاموال التي يتم استخدامها خلال عملية الانتاج لمرة واحدة وبصفة نهائية ويؤدي استخدامها الى تغيير عميق في مادتها وتنتقل قيمتها الكلية الى السلعة المنتجة مثل المواد الاولية

3-راس المال القانوني
هي مجموعة الحقوق التي تدر دخلا على صاحبها دون قيامه بعمل مباشر وتتمثل في حقوق الملكية المادية والفكرية وحق الدائنية على المدنيين

4- راس المال المالي
هو مجموعة الاموال التي تستخدم في المضاربة في الاوراق المالية ( شراء وبيع الاسهم والسندات)

5- راس المال المحاسبي
ويتمثل في القيمة النقدية لاجماالي اموال المؤسسة بما فيها قيمة الاهتلاكات

انتاجية راس المال خلال فترة معينة
كمية الانتاج في فترة معينة / راس المال المستخدم في نفس الفترة

تنسيق عوامل الانتاج
مفهومه
التنسيق او التنظيم هو عملية تجميع ومزج عوامل او عناصر الانتاج المختلفة اللازمة للقيام فعليا بالعملية الانتاجية لانتاج منتجات بهدف تحيق الربح وهذه العملية يقوم بها المنظم
فالمنظم قد يكون شخصا طبيعيا فردا اوجماعة او شخصا اعتباريا هيئة بحيث يكون معرضا للربح او الخسارة ويكون له القرار النهائي في كل مايتعلق بالمؤسسة




التصنيفات
التسيير والإقتصاد في التعليم الثانوي

رسائل ومذكرات وبحوث اقتصادية جزائرية

رسائل ومذكرات وبحوث اقتصادية جزائرية


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رسائل ومذكرات وبحوث اقتصادية جزائرية


http://www.4shared.com/dir/7807380/6…8/sharing.html




التصنيفات
التسيير والإقتصاد في التعليم الثانوي

السلام عليكم ممكن تساعدوني

السلام عليكم…………….ممكن تساعدوني


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوتي اخواتي
انا الان ادرس تسيير واقتصاد بالمراسلة بعد ان كنت ادرس في الثانوية هندسة ميكانكية
اريدكم ان تساعدوني في حل هذا التمرين ارجوا منكم المساعدة في اقرب وقت ممكن.

التمرين الاول:

لدينا المعطيات التالية عن التركيبة السكانية لاحدى الدول في السنة (N ):

  • معدل المواليد 2.5%.
  • معدل الوفيات 3.9%.
  • عدد السكان 1746830 نسمة.
  • النساء بين سن 15 و49 سنة يمثلن 45% من اجمالي السكان.
  • مساحة الدولة 1728364 KM².
  • المساحة غير الاهلة بالسكان تمثل 15% من مساحة الدول.

المطلوب:

احسب معدل النمو الطبيعي لهذه الدولة.

  1. احسب بقية المعدلات السكانية.
  2. علق على النتائج المتحصل عليها.

التمرين الثاني:

قدم شرحا مختصرا للمصطلحات التالية:
– القيمة المضافة.
– المعدلات السكانية.
– الانتاجية الحدية.

من فضلكم اريدها في اقرب وقت ممكن.
على الاقل خلال هذا الاسبوع
وشكرا لكم مقدما




رد: السلام عليكم…………….ممكن تساعدوني

وينكم انا اريدكم ان تساعدوني




رد: السلام عليكم…………….ممكن تساعدوني

السلام عليكم………………..اليكم حل وادعو لنا دعوة الخير

1- حساب معدل النمو الطبيعي لهذه الدولة:
م النمو الطبيعي
= م المواليد – م الوفيات

=2.5-3.9=- 1.4 %

2- حساب بقية المعدلات السكانية:
2-1- حساب معدل الكثافة السكانية:
المساحة الآهلة بالسكان هي
:
مساحة الدولة
*( 100% -15 %) =1728364*(85%) =1469109.4
م الكثافة السكانية
= عدد السكان الإجمالي/المساحة الآهلة بالسكان = 1746830/1469109.4***8776;***8776;1.189ن/كلم2
ومعدل الكثافة السكانية بالنسنة للمساحة الإجمالية هو
::

م ك م اج =عدد السكان /المساحة الإجمالية =1746830/1728364 ***8776; 1.01
2-2 – كثافة العنصر النسوي بين 15-49 سنة :

عدد النساء بين
15-49 سنة هو = عدد السكان *45%% =( 1746830*45)/100 =786073.5
والكثافة هي
:
ك ن
= عدد النساء / المساحة الأهلة بالسكان = 786073.5 / 1469109.4 ***8776; 0.535 ن/كلم2
التعليق على النتائج
:
1- يبدو أن معدل النمو الطبيعي يحمل إشارة سالبة وهذا قد يعود إلى نقص في الرعاية الصحية أو نسبة فقر مرتفعة في المجتمع المدروس.
2- المساحة الآهلة بالسكان تمثل نسبة قليلة مقارنة بالمساحة الغير أهلة بالسكان فقد يكون هذا سبب أخر في ارتفاع الوفيات
من منطلق انه إذا كانت المساحة المزروعة قليلة فهذا يعني نقص في الإنتاج وبالتالي المداخيل و خاصة إذا كانت الدولة معتمدة على الزراعة بالدرجة الأولى.

3- تمثل نسبة النساء مابين 15-49 سنة نسبة كبيرة وهي نسبة قد تساعد في ارتفاع عدد المواليد إلا انه العكس من ذالك نسبة المواليد كانت ضئيلة على العموم وقد يعود ذالك إلى العزوبة الجبرية الناتجة عن الفقر أو الامتناع عن الزواج أو الحد من الإنجاب كتنظيم النسل




رد: السلام عليكم…………….ممكن تساعدوني

2_ القيمة المضافة…..هي القيمة التي تضيفها المؤسسة الاقتصادية الى قيمة ما تم استخدامه في مستلزمات وسيطة الانتاج داخل العملية الانتاجية .

****هذه بعض الاجابات وان احتجت اجابات اخرى في المواد الاخرى للتكوين عن بعد استطيع مساعدتك ……………………..بالحلول




رد: السلام عليكم…………….ممكن تساعدوني

شكرا لك اخي وبارك الله فيك
شكرا على هذه المجهودات المبذولة




رد: السلام عليكم…………….ممكن تساعدوني

انا ايضا اريد المساعدة في اجابات اخرى في المواد الاخرى للتكوين عن بعد من فضلك




رد: السلام عليكم…………….ممكن تساعدوني

مفهوم الدخل الوطني
معنى تخصيص الدخل الوطني




التصنيفات
التسيير والإقتصاد في التعليم الثانوي

فرض في الاقتصاد و المناجمت

فرض في الاقتصاد و المناجمت


الونشريس

السؤال الأول:

من المبادئ الأساسية للتقييس لدينا ما يلي.
القابلية للتطبيق
التبسيط
المراجعة الدورية
أشرح كل واحدة منها.

السؤال الثاني.
ما هي المواصفة، أدكر بعض المنظمات الوطنية و الدولية التي تقدم هده المواصفات.
ماذا نعني بمواصفات الأبعاد و القياسات.

السؤال الثالث:

عرف الوظيفة في المؤسسة الإقتصادية، ثم حدد ثلاثة أنواع من الوظائف مع الشرح.
بالتوفيق.




رد: فرض في الاقتصاد و المناجمت

thank you very much




رد: فرض في الاقتصاد و المناجمت

لاي فصل هي




التصنيفات
التسيير والإقتصاد في التعليم الثانوي

طلب عاجل

طلب عاجل


الونشريس

أريد دروس في القانون التجاري عاجلا ساعدوني مشكورين




رد: طلب عاجل

4) ـ الأعمال المختلطة :
الأعمال المختلطة ليست طائفة رابعة من الأعمال التجارية قائمة بذاتها ، كالأعمال التجارية التي تقدم عرضها ، ولذلك لم ينص القانون التجاري عليها . لأن الأعمال التجارية المختلطة لا تخرج عن نطاق الأعمال التجارية بصفة عامة .
والمقصود بالعمل التجاري المختلط هو ذلك العمل الذي يعتبر تجاريا بالنسبة لأحد طرفيه ، ومدنيا بالنسبة للطرف الآخر ، كالمزارع الذي يبيع منتجات حيواناته من ألبان إلى تاجر المواد الغذائية ، والموظف الذي يشتري أجهزة منزلية أو ملابس من تاجر ، وعقد النقل الذي يربط مقاول النقل المسافرين، والحقيقة أن الأعمال المختلطة كثيرة ومتعددة وتقع في الحياة اليومية .
والعبرة في تحديد العمل المختلط ، بصفة العمل ذاته . فلا يشترط في العمل المختلط أن يكون أحد طرفيه تاجرا ، فمثلا عقد البيع الذي يبرمه شخصين مدنين ، يبيع أحدهما شيئا ورثه ويشتري الآخر بقصد بيعه ليربح ، عمل تجاري مختلط ، ولو أن الطرفين ليسا بتاجرين .

وسنتناول فيما يلي كل هذه الأنواع من الأعمال التجارية بقليل من التفصيل .
الأعمال التجارية بحسب الموضوع :
الأعمال التجارية بحسب الموضوع ، يكون إما منفردة أو في شكل المقاولة . ويمكن أن تقسم على النحو التالي :
1ـ الشراء من أجل البيع :
تقضي المادة 2 الفقرة 1 من القانون التجاري الجزائري بأنه يعتبر عملا تجاريا بحسب موضوعه " كل شراء للمنقولات لإعادة بيعها بعينها أو يعد تحويلها وشغلها "
وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة " كل شراء للعقارات لإعادة بيعها "
مما سبق يتضح أن المشرع الجزائري يشترط ثلاثة شروط لاعتبار عملية الشراء والبيع عملية تجارية وهي :
أ ـ حصول عملية الشراء .
ب ـ أن يكون محل الشراء منقولا أو عقاريا .
ج ـ أن يكون الشراء بقصد البيع .
أ) ـ حصول عملية الشراء :
تعد عملية الشراء من أجل البيع من أهم مظاهر الحياة التجارية ، حيث عن طريقها يتم التبادل وتوزيع الثروات . ولو أن المشرع الجزائري اعتبر حدوثها ولو مرة واحدة عملا تجاريا حتى ولو كان القائم بها لا يكتسب صفة التاجر ، مؤسسا طبيعة العمل من هذه الحالة على فكرة التداول .
ولا يشترط أن يكون مقابل الشراء نقدا . بل يكفي أن يكون بمقابل ، كما في القابضة . أما إذا انتفى المقابل فلا يكون عنصر الشراء متحققا في هذه الحالة ، كما لو اكتسب الشخص أموالا عن طريق الحية أو الوصية أو الميراث .
ومنه فإن بيع المنتج الأول لمنتجاته التي لم يسبقها شراء لا تعد عمليات تجارية . كما في حالة استغلال الموارد الطبيعية والمجهود الذهني والبدني . إذن هذه الحالات ينبغي عنصر الرباطة في تداول الثروات .
1/ ـ بالنسبة للأعمال الزراعية :
ومما سبق يتفاد من الزراعة لا تعد عملا تجاريا ، بالرغم من قيام المزارع بشراء البذور والأسمدة ، وكذلك بيعه لمنتجاته الزراعية .
وتيار على الزراعة استغلال الغابات والصيد واستغلال الموارد الطبيعية ، كاستخراج الإسفنج والملاحات.
إلا أن العمل الزراعي يصبح تجاريا عندما يتخذ شكل المشروع الاقتصادي . ويكون الأمر كذلك عندما تكون نشأت إستغلالات زراعية كبيرة . ومثال ذلك قيام مزارع لتربية قطاعات كبيرة من الأغنام على أرضه ، وقام باستخراج منتجاتها من ألبان وجبن وباعها بكميات وفرة في السوق .أو حالة ما لم يقتصر المزارع على زراعة القمح في أرضه بل تجاوز ذلك واشترى طاحونة لطحن الغلال الناتج على أرضه وكذلك غلال جيرانه، وقام ببيع الدقيق لدرجات جودته أو قام بتحويله إلى مواد غذائية .والأمر كذلك بالنسبة لاستغلال الغابات والمحاجر والمناجم .
2/ ـ المهن الحرة :
وفي تلك المهن التي يعتمد عليها أصحابها على موهبتهم العلمية والمهادات الغنية التي تقوم أساسا على نشاطهم الذهني .والأمر كذلك بالنسبة لمهنة الطبيب والمحامي والمهندس والمحاسب .
فكلهم لم يسبق لهم شراء العمل القدم . كما أن عملهم لا ينطوي على مضاربة أو وساطة ويختلف الأمر إذا قام المهندس بفتح مكتب للدراسات الهندسية واستخدم فريق من المهندسين والتقنين والإداريين ، وقيامه بالمضاربة وبذلك لم يبق عمله يقتصر على الواجب التقنية ، بل تجاوزها لتقرب بل ليصبح مشروعا اقتصاديا .
والأمر كذلك بالنسبة للطبيب الذي قام بفتح عيادة .
3/ ـ الإنتاج الذهني والفني :
ويقصد بذلك إنتاج المؤلفين في مختلف فروع المعرفة المقدم في مؤلفاتهم ، وإنتاج الرسامين في لوحاتهم ، والملحنين في ألحانهم والمصورين في صورهم . كل هذه الأعمال تعد أعمالا مدينة .
أما عمل الناشر ، وهو الذي يشتري حق المؤلف ويقوم بتكلفة الطبع والنشر ويبيعه بقصد تحقيق الربح ، فيعد تجاريا .
ب ـ أن يكون محل الشراء منقولا أو عقارا :
تنص المادة الثانية من القانون التجاري الجزائري فقرة 1 و 2 على أن كل شراء للمنقولات والعقارات يعد عملا تجاريا . ويوجب أن يكون المنقول ماديا ، من بضائع على اختلاف أنواعها ، والحيوانات ، أو معنويا كالمحل التجاري كالديون والأسهم والسندات وجزاءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .
ويقر عملا تجاريا كذلك شراء البناء يقصده وبيعه إنقاضا أو شراء الأشجار بقصد قطعها وبيعها أخشابا أو شراء المزروعات لأجل بيعها بعد فصلها عن الأرض ، إذ ينصب هذا العمل على المنقول بحسب المال .
ج ـ قصد البيع وتحقيق الربح :
الشراء سواء إنصب عن منقول أو عقار لا يعد تجاريا إلا إذا كان قد تم بقصد البيع . وعنصر القصد هنا هام ، فهو الذي يميز البيع التجاري عن البيع المدني ، فإذا تم الشراء يقصد الاستهلاك أو الاستعمال الشخصي أو لأجل الاحتفاظ به كان مدنيا وليس تجاريا .
1 ـ قصد البيع :
لا يعتبر شراء المنقول أو العقار عملا تجاريا إلا إذا تم بقصد البيع أو تحقيق الربح .
وعنصر القصد ( النسبة ) هنا عنصر هام . إذ هو الذي يميز البيع التجاري عن البيع المدني . فالشراء الذي يتم يقصد الاستهلاك أو الاستعمال الشخصي أو الاحتفاظ ، هو شراء مدنيا وليس تجاريا .
وحتى تتوفر الصفة التجارية للبيع يجب أن يبرز قصد البيع وقت الشراء . ولا يكفي وجود البيع بعد الشراء .
فإذا اشترى شخص شيئا لأجل بيعه ثم احتفظ به لأجل استعماله الخاص ، تكون للشراء الصفة التجارية ، مادام قصد البيع قد توفر وقت الشراء . كما تظل للبيع الصفة التجارية حتى وإن هلك الشيء .
أ ـ العمليات المصرفية :
وهي عمليات تختص بها عادة المصارف ( البنوك ) ، وهي متباينة ، مثل فتح حساب جاري ، واستلام الردائع النقدية من المدخرين لقاء فائدة معينة ، مع إعادة إقراضها بفائدة عالية ، أو تأجير الخزن الحديدية ، أو تحصيل قيمة الأوراق التجارية ، والعمليات المتعلقة بالأسهم والسندات المالية . ولم يحدد المشرع أشكالا معينة لها بل ترك المجال مفتوحا لاستحداث أوراق مالية عند الحاجة ، وذلك تماشيا مع التطور الاقتصادي .
وقد اعتبر المشرع الجزائري جميع الأعمال المصرفية أعمالا تجارية إذ يتوفر فيها عن الوساطة في تداول الثروات وعنصر المطاربة ، أي قصد تحقيق الربح ، الذي عادة ما يتمثل في العمولة أو في فائدة القرض التي تعود للمصرف ، ويظل عمل المصرف تجاريا حتى إذا اقترن بضمانات معينة ( التأمين العقاري مثلا ) إذ يعتبر التأمين تابعا لعملية القرض التي هي العمل المصرفي الرئيسي.
غير أنه إذا كان المتعامل مع المصرف غير تاجر ( شخص مدني ) فيكون العمل مدني بالنسبة إليه ويبقى تجاري بالنسبة للبنك .
ومن النادر أن تأتي العمليات المصرفية بشكل منفرد ، لكونها تتطلب تجميع خبرات متعددة . لذا فإنها غالبا ما تكون في شكل مشروع .
ب ـ عمليات الصرف :
إن إثبات قصد البيع وقت الشراء ، مسألة واقعية تخضع لتقدير محكمة الوضع (محكمة أولى درجة ) . إن إثبات هذا القصد يقع على عاتق من يدعي الصفة التجارية لعملية الشراء والبيع . وله أن يثبت ذلك بجميع طرق الإثبات ، بما في ذلك الشهادة والقوائن ( عمل تجاري مثال ذلك الإنسان الذي يشتري كمية من بضاعة تفوق حدود حاجاته الاستهلاكية .
2 ـ قصد تحقيق الربح :
يجب أن يتم الشراء من أجل البيع وتحقيق الربح ، أي بنية المضاربة . فقصد المضاربة وتحقيق الربح يعد عنصرا جوهريا من العمل التجاري . ومنه توافرت شبه المضاربة عن العمل تجاريا .
حتى ولو لم يحصل البيع لسبب ما ، أو تم بالخسارة ( البيع بأقل من السعر ).
ويخرج عمل الجمعيات التعاونية من دائرة العمل التجاري ، ليعتبر مدنيا ، وذلك لانتقاد قصد تحقيق الربح . والأمر كذلك بالنسبة لأصحاب المصانع ( الأكل ) والمداري الخاصة . مادام البيع يقتصر على أعضائها.
2 ـ1 / العمليات المصرفية وعمليات الصرف والسمسرة أو الوساطة .
تحت المادة 2 فقرة 13 على أنه يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة .
واعتبرت الفقرة 14 من ذات المادة عملا تجاريا بحسب الموضوع ، كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية ولو أتت بشكل منفرد ، أي خارج المقاولة أو المشروع .

ـ الأعمال التجارية على وجه المقاولة ( الشكل)
لقد نصت المادة 2 من القانون التجاري الجزائري من أن بعض الأعمال لا تكتسب الصفة التجارية إلا إذا وقعت على سبيل المقاولة ، وهي :
ـ تأجير المنقولات أو العقارات .
ـ البناء أو الحفر وتمهيد الأراضي . استغلال النقل .
ـ التأمينات .
ـ بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المتعاملة بالتجزئة .
ـ الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح .
ـ التوريد أو الخدمات .
ـ استغلال الملاحي العمومية أو الإنتاج الفكري .
ـ استغلال المخازن العمومية .
ولقد عرف المشرع الجزائري المقاولة بموجب المادة 549 من القانون المدني ، على أنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .
ولكن المقصود بالمقاولة في ظل القانون التجاري هو المشرع الذي يفيد بقيام النشاط على سبيل التكرار والاحتيال . ويمكن أن يكون المشروع فردي أو جماعي ( شركة ) أو عام ( المشروع العام وهو مملوك للدولة ) .
ويقوم المشروع على التظافر : رأس المال والعمل ، أي جانب عنصر الاحتراف والمضاربة .
وإذا ثبت للنشاط الصفة التجارية ، فإنه يخضع للنظام القانون التجاري .
1 ـ تأجير المنقولات والعقارات :
اعتبرت المادة الثانية من القانون 3 ، تأجير المنقولات أو العقارات عملا تجاريا إذا حدث على سبيل التكرار واتخذ شكلا منظما .
ويستوي أن يكون التأجير واردا على منقولات ، كمن يقوم بتأجير مظلات الشمس على شاطئ البحر ، أو تأجير السيارات والدراجات للسائق والمواطن . أو كان التأجير واردا على العقارات كالمنازل لتأجير فنادق أو عقارات لتأجيرها لأغراض الطب كالمستشفيات الخاصة والتعليم كالمدارس الخاصة .
وقد أضفر المشرع على هذه الأعمال الصفة التجارية ، إذا تمت ممارستها من خلال مشروع منظم ببغي المضاربة وتحقيق الرد وهكذا أدخلها المشرع طائفة الأعمال التجارية لحماية المتعاملين مع أصحابها ، الذين اعتبرهم تجارا ، فيخضعون بالالتزامات التجار من حيث مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري والخضوع لضرائب الأرباح التجارية والصناعية وسمح المشرع بشهر إفلاس أصحابها إذا توقفوا عن دفع ديونهم .
2 ـ مقاولات التوريد أو الخدمات :
اعتبر المشرع الجزائري توريد الأشياء أو الخدمات الذي يتم عن طريق المقاولة عملا تجاريا .
ويقصد بعملية التوريد التعهد بتقديم سلع معينة أو خدمات إلى الغير بصورة دورية ومنظمة خلال فترة معينة ومن أمثلة ذلك : توريد الأغذية للمدارس والمستشفيات والفنادق والفحم والبترول إلى المصانع ، وتوريد الورق إلى الصحف .
ويدخل من هذه الطائفة توريد الخدمات ، مثل استغلال المقاهي والفنادق والنوادي ، إن تتولى توريد التسلية والراحة والخدمات إلى روادها مقابل مبلغ معين .
ويشترط لاعتبار التوريد عملا تجاريا أن يتكرر وقوعه بشكل منظم حتى يصدق عليه وصف المقاولة ، وينطبق عليه وصف المشروع فتقديم شخص بضاعة معينة لمرة واحدة ، فلا تكتسب هذه العملية الصفة التجارية .
ويعتبر التوريد تجاريا حتى ولو لم يسبق شراء . ذلك أنه عملية التوريد لا تقتصر على عملية البيع ، إنما تتضمن المضاربة وتعرض المورد لتغلبات السوق والأسعار ، وهو يقصد من وراء ذلك تحقيق الربح .
4 ـ الأعمال التجارية بحسب الشكل :
تنص المادة 3 من القانون التجاري الجزائري على أنه يعد عملا تجاريا بحسب شكله :
ـ التعامل بالسفتجة .
ـ الشركات التجارية .
ـ وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها .
ـ العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية .
ـ كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية .

-2الأعمال المصرفية (أعمال البنوك)
تشير المادة الثانية إلى الأعمال المصرفية أو عمليات البنوك بوصفها أعمالا تجارية و بناء على ذلك تعتبر جميع عمليا ت البنوك تجارية ’ فعقود إيداع النقود أو الصكوك و تأجير الخزائن الحديدية و فتح حسابات الودائع النقدية و التحويل المصرفي و القروض و فتح الإعتمادات بأنواعها تعتبر أعمال تجارية و تعتبر عمليات البنوك تجارية بصرف النظر عن طبيعة العمليات التي يتم التعامل عليها أي سواء كانت العمليات مدنية أو تجارية.
و تعتبر عمليات البنوك تجارية من جانب البنك دائما أما من جانب العميل فالأمر يختلف حسب كونه تاجرا و تعلق العمل المصرفي بأعماله التجارية أم غير تاجر.

3 ـ أعمال الصرف:
تعتبر أعمال الصرف أعمالا تجارية وفقا لنص القانون التجاري بالمادة الثانية و هو نوع من
أعمال البنوك يقوم بها الصيارفة المتخصصين أو البنوك, والصرف هو مبادلة نقود وطنية بنقود أجنبية مقابل عمولته. و الصرف نوعان أحدهما يدوي و هو الذي يتم بين المتعاقدين فورا و تسليم كل منهما العملة التي قام باستبدالها و الثاني هو الصرف المحسوب و يتم فيه استلام المبالغ المراد استبدالها من مكان آخر، و يتم هذا النوع من الصرف بخطاب من المستسلم (بنك في الجزائر) إلى مراسل في البلد الأخر يأمره فيه بتسليم شخص معين المبالغ المحددة فيه.
و يعد عقد الصرافة تجاريا دائما من جانب الصراف على خلاف الطرف الراغب في الصرف حيث
لايعد العمل بالنسبة إليه تجاريا إلا إذا كان من أجراه تاجرا و تعلق بأعماله التجارية.

4 ـ السمسرة :
تعتبر المجموعة التجارية أعمال السمسرة من الأعمال التجارية و السمسرة هي الوساطة في التعاقد، فهي تقريب بين الراغبين في التعاقد حتى يتم هذا التعاقد فعلا مقابل عموله ، و ينتهي عمل السمسار أو مهنته بمجرد تلاقي الإيجاب و القبول حتى يبدأ نشاطه للتوسط في عمل آخر ، و يترتب على ذلك أنّ السمسار لا شأن له بمتابعة تنفيذ العقد أو تسليم الثمن أو تسليم المبيع إلى غير ذلك من الآثار التي تترتب على التعاقد ذلك لأنّ له بمتابعة تنفيذ العقد أو تسليم المبيع إلى غير ذلك من الأثار التي تترتب على التعاقد ذلك لأنّ السمسار ليس وكيلا عن أطراف التعاقد أو أحدهم كما أنه لا يسأل عن حسن تنفيذ العقد أو ضمانه ، بل أنه يستحق أجره إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه و يتمثل هذا الأجر في عموله تحسب عادة بنسبة معينة من قيمة الصفقة و هي تختلف بإختلاف العرف و العادات التجارية .
و الوساطة في التعاقد عمل تجاري منفرد بمعنى أنه يخضع لأحكام القانون التجاري و لو كان القائم به غير محترف السمسرة بل و لو قام بها مرة واحدة أو عرضا .
كما تعتبر السمسرة عملا تجاريا بصرف النظر عن طبيعة العقد الذي يتوسط فيه السمسار بمعنى أنه لا أهمية لمدنية أو تجارية العقد الأصلي المراد التوسط فيه . و تعتبر أعمال السمسرة تجارية بالنسبة للسمسار وحده أمّا فيما يتعلق بأطراف التعاقد الأصلي فإنّ الأمر يتوقف على طبيعة هذا التعاقد.

5 ـ الوكالة بالعمولة
الوكالة بالعمولة نوع من أنواع التوسط في اتمام الصفقات إذ ان التاجر غالبا ما يستعين بطائفة من الأشخاص لتصريف منتجاته و بضائعه و التوسط بينه و بين غيره من العملاء أو التجار أو أصحاب المصانع او المتاجر التي لها علاقة بطبيعة التجارة التي يباشرها وهؤلاء الأشخاص هم الوكلاء بالعمولة، فالوكيل بالعمولة لا يقصر أعماله على تاجر معين ’بل يقوم بهذه المهمة لعدة تجار دون أن يرتبط مع أحدهم بعقد عمل، فعندما يتلقى توكيلا من تاجر في مباشرة تصرف معين فهو لا يرتبط معه بتبعية ما بل يباشر هذا العمل على وجه الإستقلال، كما لا يمنعه هذا التوكيل من مباشرة توكيل آخر من تاجر آخر و تمثل الوكالة بالعمولة أهمية كبيرة في الحياة التجارية فهي تؤدي خدمة للتاجر و أصحاب المشروعات حيث يقوم الوكيل بالعمولة بدور الوساطة بينه و بين عملائه خاصة في المجال الدولي حيث يصعب إنتقال التاجر في كل صفقة على حده و يعرف الوكيل بالعمولة بأنه ذلك الشخص الذي يعمل عملا بإسمه بأمر الموكل في مقابل أجره أو عمولة.
و يتضح من هذا التعريف أن الوكيل بالعمولة عندما يتعاقد مع الغير يعتبر أصيلا في التعاقد فيلتزم في مواجهته بكافة الإلتزامات التي تنشأ عن العقد المبرم بينهما و يتلقى كافة الحقوق التي تترتب على هذا التعاقد و لكن في علاقته بالموكل يعتبر وكيلا عنه في مباشرة التصرف و يلزم في مواجهته بتنفيد أوأمر الوكالة وبأن ينقل كافة آثار التعاقد.
و يختلف الوكيل بالعمولة عن الوكيل العادي الذي يتعاقد باسم الموكل بحيث يبدو واضحا أمام الغير المتعاقد أن الطرف الأصلي هو الموكل كما يختلف بالعمولة عن السمسار فالوكيل بالعمولة عندما يتدخل في تصرف معين فهو الذي يتعاقد مع الغير.
أما السمسار فإن مهنته تقتصر على مجرد التقريب بين التاجر و الغير دون أن يتدخل كطرف في العقد الأصلي الذي من أجله قام بالوساطة.
و تعتبر الوكالة بالعمولة تجارية بصرف النظر عن طبيعة العقود التي يتوسط الوكيل بالعمولة في إبرامها و التعاقد بشأنها أي أنها تعتبر تجارية ولو كان العمل الذي وكل إبرامه مدنيا.
الأعمال التجارية على وجه المقاولة

يقصد بالأعمال التجارية على وجه المقاولة الأعمال التي يعتبرها المشرع تجارية إذا ما باشرها القائم بها على وجه الإحتراف في شكل مشروع منظم بحيث تصبح حرفته المعتادة فالمقاولة هي مباشرة نشاط معين في شكل مشروع إقتصادي و هذا المشروع له مقومات أساسية هي غالبا عدد من العمال و المواد الأولية يضارب عليها صاحب المشروع.
وقد يكون ممارسة المشروع لنشاطه من خلال الفرد و هو ما يطلق عليه المشروع الفردي
وقد يشترك إثنان او أكثر، في إستغلال كمؤسسة التسيير الإشتراكي.مشروع معين على هيئة شركة ويمنحها القانون الإستقلال القانوني فيكون لها ذمة مالية مستقلة وشخصية معنوية و قد يكون المشروع مملوك للدولة ويسمى حينئد بالمشروع العام كمؤسسات التسيير الإشتراكي.
وعلى ذلك فالمقصود بالمقاولات تلك المشروعات التي تتطلب قدرا من التنظيم لمباشرة الأنشطةالإقتصادية سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمات و ذلك بتضافر عناصر مادية
(رأس المال) و بشرية (العمل) و يقتضي هذا التنظيم عنصرا الإحتراف و المضاربة و يعني الإحتراف ممارسة النشاط على وجه التكرار كما تكون المضاربة على عمل الغير بقصد تحقيق الربح فاذا لم يتحقق في النشاط عنصري الإحتراف والمضاربة لا يكتسب هذا النشاط شكل المشروع و يعتبر القائم بالنشاط في هذه الحالة حرفيا وليس تاجرا فإذا ثبت للنشاط صفة التجارية فإنه يخضع القانوني التجاري هذا و قد وردت المقاولات بالقانون التجاري على سبيل المثال لا الحصر لذلك فإنه يجوز أن يضيف القضاء غيرها بطريق القياس أو الإجتهاد كلما ظهرت الحاجة الى ذلك بسبب متغيرات الظروف الإجتماعية و الإقتصادية.
و قد عددت المادة الثانية تجاري الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية إلا إذا وقعت على سبيل المقاولة وهي:
(1) كل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات.
(2) كل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح.
(3) كل مقاولة للبناء الحفر أو لتمهيد الأرض.
(4) كل مقاولة للتوريد أو الخدمات.
(5) كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة او منتوجات الأرض الأخرى.
(6) كل مقاولة لاستغلال النقل أو الإنتقال.
(7) كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية او الإنتاج الفكري.
(كل مقاولة للتأمينات.
(9) كل مقالة لاستغلال المخازن العمومية.
(10) كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني أو الأشياء المستعملة بالتجزئة بالجملة.

1 ـ مقاولة تأجير المنقولات أو العقارات
يعد تأجير المنقولات أو العقارات إذا حدث على سبيل التكرار واتخذ شكل المشروع عملا تجاريا طبقا للمادة الثانية تجاري فيستوي أن يكون التأجير واردا على منقولات كمن يقوم بتأجير السيارت أو الدراجات أو كن التأجير واردا على عقارات كالمنازل لتأجيرها لأغراض الطب كالمستشفيات الخاصة أو لأغراض التعليم بإفضاء المشرع على هذه الأعمال الصفة التجارية يعتبر القائمون بها تجارا فيخضعون لالتزامات التجار من حيث مسك الدفاتر التجارية و القيد في السجل التجاري و الخضوع لضرائب الأرباح التجارية و الصناعية.

2 ـ مقاولة الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح
يقصد بمقاولات الإنتاج أو التحويل أو الإصلاح مقاولات الصناعية التي تقوم بتحويل المواد الأولية أو النصف مصنوعة بحيث تكون صالحة لاشباع حاجات الأفراد مثل صناعة السكر من القصب البنجر أوالزيت من الزيوت أو صناعة النسيج و الأثاث و الآلات بجميع أنواعها. و يدخل في مدلول الصناعة الأعمال التي يترتب عليها تعديل للأشياء يرفع من قيمتها أو يزيد في استخداماتها كصناعة الصباغة و إصلاح الساعات وورش إصلاح السيارات وتعتبر مقاولات الصناعة تجارية سواء كان المشروع يقوم بشراء المواد الأولية المراد تحويلها أو يقدمها من عنده أو تقدم له من الغير لتحويلها فإذا كان صاحب المصنع يقوم بصناعة الجلود التي تنتجها ماشيته و التي تقدم له من الغير فإن هذا لا يغير من طبيعة الحالة التجارية.

أصحاب الحرف:
الحرفي هو عامل مستقل يمارس حرفة يدوية متخذا شكل مشروع صغير نوعا و يختلف الحرفي عن كل من العامل والتاجر فهو ليس بعامل رغم أنه يباشر عمله بيديه لأنه لا يرتبط بعلاقة تبعية برب عمل علاوة على أنه يبيع ما قام بصنعه خلاف العامل الذي لا يبيع ما يقوم بانتاجه.
كما يختلف الحرفي عن التاجر أوالصانع رغم استقال كل منهما في أنه يعمل بنفسه في صنع الشيء أو اصلاحه فعمله اليدوي هومصدر دخله ورزقه الرئسي، فالحرفي لا يضارب على عمل الغير.
و المستقر عليه فقهاء و قضاء أنه يشترط لاعتبار الصناعة عملا تجاريا أن يكون على قدر من الأهمية بحيث يمكن القول بوجود مضاربة على الألات و عمل العمال أما إذا اقتصرت الصناعة على مجرد القيام بواسطة الشخص نفسه أو بمعاونة عدد قليل من العمال أو أفراد أستره فان أعماله تخرج من مجال القانون التجاري لأنه أقرب إلى طائفة الحرفيين منه الى طائفة الصناع و مثال هؤلاء الأشخاص النجار أو الحداد أو النقاش أو المنجد أو الخياط فهؤلاء جميعا يعتمدون اساسا في تقديم أعمالهم على مهارتهم الشخصية أو فنهم أكثر من اعتمادهم على تحويل ما يقدم اليهم من مواد أولية بل أن أعمالهم تظل مدنية حتى و لو إستعان أحدهم بآلة أو أكثر في العمل كما هو الحال عند إستعمال آلات الخياطة أما إذا لجأ الحرفي الى شراء المواد الأولية التي يستخدمها في عمله بكميات كبيرة كشراء الخياط للأقمشة و عرضها للبيع بحالتها أو بعد حياكتها فإن عمله يعد تجاريا على أساس الشراء بقصد البيع مع توافر نية المضاربة هو نشاط الرئيسي و ما حرفته إلا عامل ثانوي.
3ـ مقاولات البناء أو الحفر أو تمهيد الأرض
إعتبر المشرع مقاولات البناء أوالحفر أو تمهيد الأرض عملاتجاريا أيا كان نوع هذه الأشغال و أهميتها فيدخل في نطاق ذلك إنشاء المباني و الجسور و الطرق و الأنفاق و المطارات و حفر الترع و القنوات و إنشاء السدود كما يدخل فيها أعمال الهدم و الترميم بشرط أن يقدم المقاول المقاول الأدوات و الأشياء اللازمة للعمل الموكول إليه ذلك أنه في هذه الحالة يضارب على الأدوات التي يقدمها الا أن القضاء يعتبر المقاول تجاريا حتى إذا إقتصر على تقديم العمل لإنشاء المباني اذ انه يضارب على عمل العمال تماما كما يضارب على الألات و الأشياء التي يقدمها في إنشاء المباني و تطبيقا لذلك يعتبر المقاول الذي يتفق مع صاحب الأرض على توريد العمال اللازمة للإنشاءات العقارية قائما بعمل تجاري سواء قدم الأدوات اللازمة أم لم يقدمها أما إذا اقتصر عمل المقاول على مجرد الإشراف على العمال الذين أحضرهم صاحب العمل فإن عمله يظل مدنيا شأنه في ذلك شأن من يقدم خبرته أو إنتاجه الفكري .

4ـ كل مقاولة للتوريد أو الخدامات
يقصد بالتوريد أن يتعهد شخص بتسليم كميات معينة من السلع بصفة دورية لشخص آخر نظير مبلغ معين مثل احتراف توريد الأغدية للمدارس أو المستشفيات أو الجيش أوتوريد الفحم الى مصانع او الملابس الى المسرح كذلك يعتبر توريد الخدمات من عمليات التوريد مثل استثمار الحمامات و إستغلال المقاهي والفنادق و النوادي و تعتبر مقاولات التوريد عملا تجاريا طالما احترفها الشخص بصرف النظر عن سبق شرائه للمواد التي يتعهد بتوريدها من عدمه.

5ـ مقاولات إستقلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى…
يعتبر المشرع صور الإستقلال الأول للطبيعة إذا تم من خلال مقاولة تتم بمقومات المشروع عملا تجاريا و من صور هذا الإستقلال إستخراج المعادن من باطن الأرض كاستخراج البترول و الحديد والفحم و الفسفات و الزئبق و غيرها و كذلك قطع الرخام و الأحجار من الجبال على سطح الأرض و تعتبر هذه المقاولات تجارية سواء كان القائم بها يمتلك مصدر الإنتاج أولا يملكه كصاحب حق الإمتياز للاستقلال فترة معينة .
و قد أطلق المشرع الصفة التجارية على كل ما يتعلق بهذه الإستقلالات سواءعماليات الشراء اللازمة لها كالآلات للحفر أو مواد كيماوية أوملابس وأداوات وقائية و من باب أولى تعتبرعمليات تحويل المنتجات أعمال تجارية حتى و لو استقلت عن العملية الرئيسية و هي الإستخراج كما في حالة تهيئة الأحجار المتقعطة من المناجم السطحية و صنعها رخاما لأعمال الزينة و البناء.
وكذلك تعتبر استغلالات منتاجات الأرض الأخرى عملا تجاريا كاستغلال عين معدنية و تعبئة مياهها في زجاجات لبيعها وكما إذا أقام مستغل العين فندقا أومطعم لخدمة القادمين. وأيضا إستغلال بحيرة في تربية الأسماك و صيدها وقد ساير المشرع المصري الفقه التقليدي فاعتبر العماليات الإستخراجية كاستخراج المعادن و البترول و المياه وما يوجد في باطن الأرض أو في أعماق البحار و الأنهار أعمالا مدنية بالنسبة لمن يقوم بها حتى إذا كان القصد منها تحقيق الربح والمضاربة و في فرنسا لم تصبح عماليات استغلال المناجم من الأعمال التجارية إلا بقانون 1919 أما قبل ذلك فقد كانت من قبيل الأعمال المدنية و قد ساير المشرع الجزائري في هذا الصدد التعديل الذي أخذ به المشرع الفرنسي فاعتبر تلك الأعمال أعمالا تجارية.
6 ـ مقاولات إستغلال النقل أو الإنتقال
يعد عملا تجاريا مقاولات إستغلال النقل أو الإنتقال و يقصد بالنقل نقل البضائع و يقصد بالنتقال انتقال الإنسان بوسائل النقل المختلفة و عمليات النقل و الإنتقال وفقا للمادة الثانية لا تعتبر تجارية إلا إذا باشرها الشخص على سبيل الإحتراف و نتيجة لذلك إذا فرض وقام أحد أصحاب السيارات بنقل أصدقائه أو أقربائه فان عمله يعتبر مدنيا حتى و لو تقاض عن هذا النقل أجر ذلك لان شرط الإحتراف هو أساس تجارية أعمال النقل و السبب في ذلك أن عمليات النقل و الإنتقال لا تبدو ذات طابع تجاري إلا إذا تضمنت مضاربة على العمال و السيارات بقصد تحقيق الربح. ومقاولات النقل تجارية أيا كانت وسيلة النقل و أيا كان المكان المراد النقل اليه وأيا كانت طبيعة الشيئ المراد نقله. فالنقل برا يعتبر تجاريا أيا كان نوع وسيلة النقل الجوي وإذا كانت عمليات النقل تجارية دائما من جانب الناقل فهي تختلف من جانب الناقل فهي تختلف من جانب الطرف الآخر حسب طبيعة العمل بالنسبة اليه فاذا قام بها تاجر لأغراض تجارية اتخذت الصفة التجارية من جانبيها.

7 ـ مقاولات استغلال الملاهي العمومية أوالإنتاج الفكري .
نصت المادة الثانية على تجارية مقاولات الملاهي التي من شأنها تسلية الجمهور بمقابل عن طريق ما يعرض عليه في دور السنيما و المسرح والسيرك و مجال الغناء و المسيقى و سباق الخيل..
وتعتبر هذه الأعمال تجارية على وجه المقاولة بمعنى أنها تكتسب صفتها التجارية من إحتراف القائم بها و ليس من طبيعتها وبناء على ذلك لا يعتبر تجاريا عرض الأفلام والمسرحيات في المدارس و الجامعات بمناسبة إنتهاء العام الدراسي أو بمناسبة الأعياد وذلك بقصد الترفيه عن طلبتها و أعضائها ذلك لأن هذا العمل لا يتم على سبيل الإحتراف بل يظل هذا العمل مدنيا و لو كان الدخول الى هذه الحفلات بمقابل رمزي لتغطية تكالفها.
وتنطوي أعمال أصحاب دور العرض على المضاربة وقصد تحقيق الربح فهم يضاربون على أعمال الممثلين والموسقيين كما يضاربون على المؤلفات و المسرحيات و الألحان التي يقومون بشرائها بل أن معظم ما يقدمه هؤلاء الأشخاص ينطوي على شراء بقصد البيع و يتمثل موضوع الشراء في المنقول المعنوي وهو الفلم أو المسرحية أو المؤلفات الموسيقية على أنه يلاحظ أن العقود التي يبرمها هؤلاء الأشخاص مع الممثل أو الفنان عموما ليست تجارية بالنسبة لهذا الأخير فالممثل إنما يتعاقد ليقدم إنتاجه الذهني أو الفني أو الأدبي أما صاحب دار العرض فالتعاقد يعتبر تجاريا من جانبه.
و يثور التساؤل عن مدى تجارية أعمال صاحب دار العرض الذي يقدم انتاجه الفني الخاص به مستخدما في ذلك مواهبه و فنه الشخصي كعازف البيانو أو الكمان أو الأورج كما يثور التساؤل عن مدى تجارية أعمال صاحب دار العرض الذي يقوم بالدور الأول و الرئيسي في المسرحية التي يقدمها والرأي المستقر في هذا الخصوص أن عازف الكمان أو البيانو أوالمغني الذي يقوم بعرض فنه دون أن يضارب على أعمال غيره من الموسيقيين و الفنانين يعتبر عمله مدنيا لإنتفاء عنصر المضاربة على أعمال الغير. أما اذا قام صاحب دار العرض باستخدام غيره من الفنانين لعرض المسرحية فهو عمل تجاري على أساس المضاربة على الغير حتى و لوكان يقوم بدور في المسرحية .
كذلك يعتبر تجاريا إستغلال الإنتاج الفكري إذا تم على سبيل المشروع كأن يقوم ، ناشر بشراء حقوق المؤلف في إنتاجه الأدبي أو الفني أو العلمي لأجل نشره وبيعه وتحقيق الربح من وراء ذلك

8ـ مقاولات التأمينات
يعرف التامين بأنه عملية بمقتضاها يحصل أحد الأطراف(المستأمن) لصالحه أو لصالح الغير في حالة تحقق خطر ما على أداء من آخر (المؤمن) مقابل أداء من المستؤمن هو القسط ففكرة التأمين تقوم على أساس توزيع الخسائر التي يصاب بها البعض نتيجة تحقق خطر معين كخطر الوفاة أو المرض أو الحوادث أو الحريق و غير ذلك و توزيع نتائجه على الجماعة تلك الخسائر سهلة الإحتمال ضئيلة الأثر ويقوم على التأمين مشروع له مقوماته و إمكانياته الفنية المادية و البشرية و قد إعتبر المشرع الجزائري في المادة الثانية مقاولات التأمينات عملا تجاريا ولم يفرض النص أو يخصص أنواعا معنية من التامين و على ذلك فإن كل مشروع يباشر نشاط التامين تعتبر اعماله عملا تجاريا سواء كان التأمين بريا أو بحريا أو جويّا وأيّا كان نوع التأمين و طريقة ونظام الأقساط و طبيعة الخطر المؤمن عليه فيستوي أن يكون التأمين ضد الإصابات أو الحريق أو السرقة أوغير ذلك .
أمّا التأمين التعاوني ومؤداة أن يتفق جماعة من الأشخاص يتعرضون لأخطار متماثلة كالزرّاع الذين يتعرضون لآفات في مواسم معينة تقضي على محصولاتهم أو أمراض معينة تهدد حيواناتهم فيتفقون على تكوين جمعية فيما بينهم للتأمين من الأخطار التي تهددهم نظيرا إشتراكات يدفعونها تكون هي بمثابة التعويض عن الخطر الذي يحيق بهم هذا النوع من التأمين التعاوني لا يعتبر تجاريا لإنعدام قصد المضاربة و تحقيق الربح كذلك الحال بالنسبة للتأمين الإجتماعي الذي تفرضه الدولة جبرا أو إختيارا لبعض فئات القوى العاملة المنتجة لحمايتها وفقا لسياستها الإجتماعية و الإقتصادية لا يعتبر تجاريا لإنعدام قصد المضاربة وتحقيق الربح.
و الخلاصة أنه فيما عدا التأمين التعاوني والتأمين الإجتماعي تعتبر مقاولات التأمينات الأخرى أعمالا تجارية و يعتبر العمل تجاريا دائما بالنسبة للمؤمّن عليه فيعتبر العمل مدنيا مالم يكن المؤمن عليه تاجرا و قام بالتأمين لحاجة تجارته كالتأمين على البضاعة من السرقة أو خطر الطريق فيأخذ التأمين في هذه الحالة الصفة التجارية بالتبعية .

9ـ مقاولات استغلال المخازن العمومية
تعتبر مقاولات المخازن العمومية عملا تجاريا طبقا للمادة الثانية و هذا النوع من الإستغلال وثيق الصلة بالحياة التجارية التي تعتبر المخازن العمومية من دعائمها الأساسية و المخازن العمومية عبارة عن محلات واسعة يودع فيها التّجار بضائعهم مقابل أجر بإنتظار بيعها أو سحبها عند الحاجة و يعطى صاحب البضاعة إيصالا بها يسمى سند التخزين و هو صك يمثل البضاعة و يمكن عن طريق تحويله إلى الغير بيع هذه البضاعة أو رهنها دون نقلها من مكانها.و تلحق بالمخزن العمومي عادة صاله لبيع البضاعة بالمزيد في حالة عدم وفاء صاحبها بالدين الذي تضمنه في وقت الإستحقاق.

10 ـ مقاولات بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة
تعتبر هذه المقاولات عملا تجاريا طبقا للمادة الثانية فقد رأى المشرع حماية جمهور المتعاملين مع محلات بيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أوالأشياء المستعملة بالتجزئة فأخضعهم للأحكام التي يخضع لها التجار حتى ولو كانت البيوع التي تتم فيها مدنية و ييشترط القانون لاعتبار عمليات البيع بالمزاد العلني تجارية أن ترد على شكل مشروع و على وجه الإحتراف .و العمل هنا تجاري بالنسبة للبائع. أما بالنسبة للمشتري بالمزاد فيظل العمل بالنسبة إليه مدنيا إلا إذا كان تاجرا و يشتري بالمزاد بالجملة لأجل البيع بالتجزئة فيعتبر عملية الشراء بالنسبة إليه تجارية.
الأعمال التجارية بحسب الشكل
نصت المادة 3 من القانون التجاري على أنّه يعد عملا تجاريا بحسب شكله.
1ـ التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص .
2ـ الشركات التجارية.
3 ـ وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها.
4 ـ العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية.
5ـ كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية و الجوية .
وسنتناول بالدراسة كل من هذه الأعمال على التوالي:
1 ـ التعامل بالسفتجة (الكمبيالة):
السفتجة كلمة عربية أما كلمة كمبيالة فقد شاعت في مصر تحريفا للعبارة الإيطالية
efttra di cambio ومعناها في الإيطالية ورقة الصرف و الكمبيالة او السفتجة ورقة تجارية تتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين لإذن شخص ثالث هو المستفيد و يؤخذ مما تقدم أن الكمبيالة تتضمن ثلاثة أطراف هم: الساحب وهو الذي يصدر الأمر بالدفع و المسحوب عليه وهو الذي يتلقىالأمر بالدفع و المستفيد و هو الذي يصدر الأمر بالدفع لصالحه . والغالب ألا يحتفظ المستفيد بالكمبيالة حتى ميعاد الإستحقاق بل يتناول عنها للغير بطريق التظهير و يسمى من ينتقل إليه الحق الثابت في الكمبيالة بالحامل و لهذا الأخير ان يتنازل بدوره عن الورقة حتى تستقر في يد الحامل الأخير الذي يقمها الى المسحوب عليه للوفاء بقيمتها و الغالب كذلك ألا ينتظر المستفيد من الكمبيالة والحملة المتعاقبون من بعده حتى حلول ميعاد الإستحقاق ثم يقدمها إلى المسحوب عليه للوفاء بل أن له تقديمها إليه قبل ميعاد الإستحقاق لكي يوقع عليها بالقبول و يلتزم الساحب وكل من الحملة المتعاقبين للكمبيالة تجاه الحامل الأخير بضمان القبول من جهة و ضمان الوفاء في ميعاد الإستحقاق من جهة أخرى.
وأشخاص الكمبيالة الثلاثة( الساحب و المسحوب عليه و المستفيد) تجمع بينهم علاقات قانونية سابقة فالساحب يسحب الكميالة على المسحوب عليه لأنه دائن للمسحوب عليه بمبلغ مساوي لقيمة الكمبيالة يمثل مثلا بضاعة أو مبلغ قرض و هذا الحق الذي للساحب على المسحوب عليه يسمى مقابل الوفاء و هناك علاقة أخرى بين الساحب و المستفيد يكون فيها الأول مدينا للثاني كأن يشتري الساحب بضاعة من المستفيد و يحرر له الكمبيالة وفاء بالثمن ويعتبر عملا تجاريا إلتزام كل من يوقع على الكمبيالة بصفته ساحبا أو مظهرا أو ضامنا أو مسحوبا عليه وبعبارة أخرى تعتبر الكمبيالة ورقة تجارية بحسب الشكل في جميع الأحوال أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها تجّارا أو غير تجّار وأيّا كان الغرض الذي حررت من أجله لعمل تجاري أم مدني(م 389 ) وقد أوجبت المادة 390 تجاري أن تشتمل السفتجة على البيانات التالية :
1 ـ تسمية سفتجة في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره.
2 ـ أمر غير معلق على قيد أوشرط بدفع مبلغ معين.
3 ـ إسم منيجب عليه الدفع(المسحوب عليه) .
4 ـ تاريخ الإستحقاق .
5 ـ المكان الذي يجب فيه الدفع.
6 ـ إسم من يجب له الدفع له أو لأمره.
7 ـ بيان تاريخ إنشاء السفتجة و مكانه.
8 ـ توقيع من أصدر السفتجة (الساحب).
وقد نص المشرع في المادة 393 على أن السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجّارا تكون باطلة بالنسبة لهم و قصد المشرع من ذلك هو حماية القصر من قواعد القانون التجاري الصارمة و بخاصة نظام الإفلاس لذي يترتب عليه جزاءات جنائية فضلا عن الإجراءات القانونية القاسية و على ذلك فإن السفتجة التي توقع من غير المأذون لهم بالتجارة وهم من لم يبلغوا 18 عاما أو بلغوها دون أن يؤذن لهم بمباشرة التجارة طبقا للقانون لا تكتسب الصفة التجارية وان كان يمكن إعتبارها سندا عاديا تحكمه وسائل التنفيذ المدنية .
صورة السفتجة
عنابة في 1980/11/1
إلى (اسم المسحوب عليه)التاجر بسكيكدا ساحة الشهداء رقم 10
إدفعوا بموجب هذه السفتجة لأمر (إسم المستفيد) بسكيكدة …..
مبلغ عشرة آلاف دينار في 1981/2/1 .
إمضاء الساحب
2 ـ الشركات التجارية
تعتبر الشركات التجارية طبقا لنص المادة 3 تجاري أعمالا تجارية بحسب الشكل كما نصت
المادة544 تجاري على أنّه يحدد الطّابع التجاري لشركة إمّا بشكلها أو موضوعها و تعد شركات بسبب شكلها مهما كان موضوعها. شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن فالمشروع بنصه على تجارية تلك الشركات حسم الخلاف حول طبيعة الإكتتآب في أسهم شركة المساهمة أو التصرفات التي يقوم بها الشريك أو المساهم بالنسبة لعقد الشركة التجارية خاصة في حالة عدم توافر صفة التاجر فيه أو في الأحوال التي تكون فيها مسؤولية الشريك محدودة و على ذلك فإن نص المادة 3 يؤكد بوضوح تجارية كل ما يتعلق بعقود الشركات التجارية.
هذا وستكون الشركات التجارية موضوع دراسة السداسي السادس.

3ـ وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها
تلك الأعمال التي تقوم بها وكالات و مكاتب الأعمال مهما كان هدفها. يقصد بها تلك المكاتب التي تؤدي خدمة للجمهور لقاء أجر معين أو نظير نسبة معينة من قيمة الصفقة التي تتوسط فيها.
والخدمات التي تقدمها هذه المكاتب متنوعة كالتخديم و اعلان و السياحة و الأنباء و تحصيل الديون و إستخراج أذون التصدير و التخليص على البضائع في الجمارك و الوساطة في الزواج وما إلى ذلك من الخدمات.
بالنظر إلى طبيعة هذه الأعمال نجد أنها عبارة عن بيع للخدمات أو الجهود التي يبذلها صاحب المكتب أو عماله بقصد تحقيق الربح من وراء ذلك فهي لا تتعلق بتداول الثروات ولا تخرج عن كونها بيعا للجهود والخبرة.
و يلاحظ أن الصفة التجارية تلحق نشاط هذه المكاتب بسبب الشكل أو التنظيم التي تباشر به أعمالها ولو كانت الخدمة في ذاتها مدنية كالوساطة في الزواج أو التخديم أو السياحة فهذه و أمثالها تعتبر أعمال مدنية و لكن لو تم مباشرة هذا النشاط على سبيل الإحتراف وتم إفتتاح مكتب لمباشرة هذا العمل بقصد المضاربة وتحقيق الربح فان العمل يعتبر تجاريا والواقع أن المشرع الجزائري لم ينظر الى طبيعة نشاط هذه المكاتب بل راعى أن أصحابها يدخلون في علاقات مع الجمهور ولذلك رأى ضرورة العمل على حماية جمهور المتعاملين مع هذه المكاتب بإخضاعها للنظام القانوني التجاري من حيث الإختصاص و الإثبات و تطبيق نظام شهر الإفلاس فضلا عن إلتزام أصحاب هذه المكاتب بمسك الدفاتر التجارية بما لها من حجة في الإثبات.

4ـ العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية
إعتبر القانون الجزائري العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية أعمالا تجارية بحسب الشكل و المحل التجاري هو مجموعة من الأموال المادية و المعنوية تكون وحدة مستقلة قانونا و معده للإستقلال التجاري فيشمل المحل التجاري مجموعة من الأموال المادية و المعنوية التي يستخدمها التاجر في مباشرة حرفته كالبضائع و أثاث المحل و السيارات و الآلات التي يستخدمها و الإسم التجاري و الشهرة و عنصر العملاء وما يكون لديه من علامات تجارية وبراءات إختراع وما إلى ذلك مما يستعين به التاجر في مباشرة التجارة .
فطبقا لأحكام القانون التجاري الجزائري يعتبر كل تصرف يتعلق بالمحلات التجارية عملا تجاريا سواء كان ذلك بيعا أو شراء للمحل التجاري بكافة عناصره المادية أو المعنوية و سواء إنصب التصرف على أحد عناصر المحل التجاري كالبضائع أو المعدات أو إنصب على أحد العناصر المعنوية كبيع الإسم التجاري أو رهن العلامة التجارية أو براءة الإختراع وسواء كان المتصرف أو المتصرف اليه أوغير تاجر.

5 ـ كل عقد تجار يتعلق بالتجارة البحرية والجوية :
طبقا لنص المادة 3 تجاري تضفى الصفة التجارية على كافة العقود المتعلقة بالتجارة البحرية و الجوية و على ذلك تعتبر أعمالا تجارية :إنشاء السفن أو الطائرات أو شرائها أو بيعها أو الرحلات التي تقوم بها كذلك يعتبر تجاريا كل بيع أو شراء لأدوات أو مهمات للسفن أو الطائرات وأيضا إستئجار أو تأجير السفن والطائرات و القروض البحرية و الجوية أو عقود التأمين من الأخطار البحرية و الجوية و جميع العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية وة الجوية .

الأعمال التجارية بالتبعية
سبق أن أوضحنا فيما سبق الأعمال التجارية الوارد ذكرها في المادة الثانية و هي الأعمال التجارية المنفردة والأعمال التجارية على وجه المقاولة وكذلك الأعمال التجارية الواردة ذكرها في المادة الثالثة وهي الأعمال التجارية بحسب الشكل إلا أن القانون قد نص على طائفة أخرى من الأعمال التجارية ورد ذكرها في المادة الرابعة إذ نصت على أنه يعد عملا تجاريا بالتبعية الأعمال التي يقوم بها التاجر و المتعلقة بممارسة تجارة أو حاجات متجره و الإلتزامات بين التجار هذه الأعمال الأخيرة هي أصلا أعمال مدنية ولكنها تفقد هذه الصفة وتكسب صفة جديدة هي اعتبارها تجارية إذا ما بشرها تاجر بمناسبة أعماله التجارية و تسمى هذه الأعمال بالأعمال التجارية بالتبعية نظرا لأنها تستمد أساس التجارية من تبعيتها لصفة القائم بها بمعنى أنه إذا ما باشر هذه الأعمال شخص مدني ظلت محتفظة بطابعها و طبيعتها المدنية أما إذا باشرها تاجر بمناسبة أعماله التجارية فهي تكتسب الصفة التجارية فالتاجر يقوم الى جوار أعماله التجارية بأعمال أخرى مدنية شأنه في ذلك شأن باقي الأفراد فله حياته الخاصة يتزوج ويطلق ويرث و يشتري لوازم أسرته ويسافر ويعالج …
هذه الأعمال تعتبر مدنية بطبيعتها وتخرج عن نطاق الأعمال التجارية و تخضع أصلا لأحكام القانون المدني شأنها في ذلك شأن الأعمال التي يباشرها أي فرد ولا أهمية لصفة القائم بها و الى جوار هذه الأعمال المدنية يقوم التاجر ببعض الأعمال التي تعتبر مدنية بحسب أصلها إلا أنه يقوم بها بقصد تسهيل و تكملة أعماله التجارية و زيادة أرباحه مثل قيامه بشراء سيارة لنقل البضائع أو تسليم المشتريات للعملاء أو توصيل عمال المحل ونقل و شراء الأثاث اللازمة لاستقبال العملاء و الخزائن الحديدية والآلات الكاتبة و الحاسبة وإجراء عقود التأمين على المحل أو البضائع وتعاقده على توريد المياه و النور لمحله التجاري وعقوده مع شركات الإعلانات و العقود التي يعقدها لتسهيل الأعمال التجارية هذه الأعمال قد يقوم بها تاجر أو غير تاجر على السواء فإذا قام بها غير تاجر تظل مدنية و تخضع لأحكام القانون المدني أما إذا قام بها التاجر لشؤونه التجارية فأنها تفقد الصفة المدنية و تكتسب الصفة التجارية تبعا لحرفة القائم بها و تخضع بالتالي لأحكام القانون التجاري.
و يتضح من ذلك أن نظرية التبعية هي إحدى تطبيقات النظرية الشخصية حيث أن صفة القائم بالعمل هي أساس إجتذابه إلى القانون التجاري .
وسنوضح فيما يلي الأساس الذي




رد: طلب عاجل

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii beaucouuuuuuuuuuup

شكررررررررررررررا جزييييلا لك ربي يحفظك




التصنيفات
التسيير والإقتصاد في التعليم الثانوي

طلب و ارجوا منكم ان تحققوه لي بسرعة please

طلب و ارجوا منكم ان تحققوه لي بسرعة please


الونشريس

اريد كتاب المحاسبة للسنة الثالثة ثانوي النظام القديم

و حلول تمارينه

ارجوكم في اقرب وقت فصديقتي بحاجة اليه




رد: طلب و ارجوا منكم ان تحققوه لي بسرعة please

بحثت في كل مكان ولم اجده
اسفة