اسئلة مسابقة متصرف اقليمي
الثقافة العامة : 3 ساعات تلكم عن ظاهرة التصحر في الجزائر
قانون دستوري : ما طبيعة العلاقة التي تربط الوزير الأول برئيس الجمهورية وفق التعديلات الأخيرة.
القانون الاداري : ما هي صلاحيات رئيس الجمهورية الإدارية في الدستور الحالي للجزائر.
sujet examen concour agenet d’aministration Anglais ufc novembre 2022
- ماهي سلبيات الضريبة الجمركية على الاقتصاد الوطني ؟
- ماهي مقومات الحكم الراشد وعلاقته بالتنمية الاقتصادية ؟
- حلل انعكاسات العولمة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر ؟
- اذكر اهم العوامل المتحكمة في التنمية الاقتصادية ؟
- ماهي اهم المراحل التي تسبق التخطيط ؟
- ما الفرق بيتن التخطيط والتسيير ؟
نتمنى ان تفيدكم ان شاء الله نسالكم الذكر والدعاء
أنا مقبلة على مسابقة المقتصدين أرجو المساعدة في ما يخص أي أسئلة في مسابقات السابقة أو أي إقتراحات ……. و لكم مني جزيل الشكر
السلام عليكم اليك النصوص :
ماهي مهام المقتصد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ماهي مسؤولية كل من المحاسب المالي والامر بالصرف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ان التسيير المالي في المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري يخضع لعدة هيئات رقابية
اذكرها واذكر الدور لكل واحدة منها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا تنسونا بالذكر والدعاء ………..
متصرف رئيسى
الإدارة المنظمة: المديرية الجهوية للميزانية. الشلف
نمط التوظيف المسابقة على أساس الإختبارات
عدد المناصب المفتوحة 3
شروط المشاركة في المسابقة الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في الميادين والتخصصا ت الآتية: العلوم القانونية والادرية، العلوم الاقتصادية،العلوم المالية، العلوم التجارية ، علوم التسيير ،العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،علم الاجتماع:ماعدا تخصص علم الاجتماع التربوي ،علم النفس: تخصص العمل والتنظيم، علوم الإعلام والاتصال: ماعدا تخصصي الصحافة المكتوبة والسمعي البصري ، العلوم الإسلامية: تخصص شريعة وقانون.
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح: المديرية الجهوية للميزانية
آجال إختتام التسجيلات: 02/10/2010
الولايات المعنية
الشلف
تيسمسيلت
تيبازة
عين الدفلى
غليزان
الملف
طلب خطي للمشاركة ؛
صورتان (02) شمسيتان ؛
ظرفان بريديان بعنوان المترشح ؛
نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية ؛
نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل أو المستوى الدراسي و/أو التكويني ؛
نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية ؛
شهادة السوابق العدلية (صحيفة رقم 03) سارية المفعول (أقل من 03 أشهر)
بطاقة الاقامة
شكرا على الافادة
يعلن المركز الجامعي بتيسمسيلت عن فتح مسابقات للتوظيف الخارجي للسنة الجامعية 2022-2012 للالتحاق بالرتب التالية :
01- (37) سبعة وثلاثون أستاذ مساعد قسم (ب)
– توظيف على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين على شهادة دكتوراه دولة أو شهادة دكتوراه في العلوم أو شهادة معترف بمعادلتها
– توظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها بتقدير" قريب من الحسن"على الأقل
* العلوم القانونية والإدارية (قانون عام، قانون خاص) 07 مناصب
*العلوم السياسية (كل التخصصات) منصب 01
* العلوم التجارية و العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
– تخصص تجارة دولية 04 مناصب
* رياضيات (كل التخصصات) منصب 01
* هندســة ميكانيكية منصبين 02 تخصص
-Maintenance industrielle et fiabilité – Productique
– Logistique et transport
*هندسة الطرائق / محروقات منصبين 02
– Raffinage des hydrocarbures – Raffinage et ingénierie du gaz – Technologie des Hydrocarbures – Pétrochimie
*هندسة مدنية منصب 01
– Etude du sol – Construction civil et industrielle
* فيزياء منصب 01
– Physique des nanomatériaux – Physique du solide
*إلكترونيك منصب 01
– Matériaux et composants optoélectroniques
* التقنيات الرياضية والبدنية 10 مناصب تخصص ( نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضية – التدريب الرياضي)
* اللغة العربية وآدابها 04 مناصب ( تحليل الخطاب – الأدب المقارن – الأدب المعاصر- المعالجة الآلية للغة )
* الترجمة ( عربية- فرنسية انجليزية) منصب 01
* اللغة الفرنسية منصب 01
* اللغة الإنجليزية منصب 01
02- متصرف رئيسي منصب (01)
مسابقة على أساس الاختبارمن بين المترشحين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات التالية:
– علوم قانونية وإدارية- العلوم الإقتصادية- العلوم المالية-العلوم التجارية-علوم التسيير-العلوم السياسية والعلاقات الدولية-علم الإجتماع- علم النفس-علوم الإعلام والإتصال-العلوم الإسلامية-التسيير العمومي-قانون الأعمال-قانون العلاقات الإقتصادية الدولية-التجارة الدولية-التسويق
03- مترجم ترجمان منصب 01
مسابقة على أساس الاختبارمن بين المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس في علوم الترجمة تخصص الترجمة، الترجمة الفورية
04 كاتب مديرية رئيسي منصبين 02
مسابقة على أساس الاختبارمن بين المترشحين الحائزين على شهادة تقني سامي في الأمانة أوشهادة معادلة لها تخصص الأمانة أو الأمانة المكتبية
05 محاسب إداري منصبين 02
مسابقة على أساس الاختبارمن بين المترشحين الحائزين على شهادة تقني في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتها مسابقة على أساس الاختبار شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة أوشهادة تقني في المحاسبة
06 عون حفظ البيانات ستة مناصب 06
إختبار مهني للحائزين على شهادة التحكم المهني في الكتابة أو شهادة معادلة لها
07 عون إدارة منصب واحد 01
مسابقة على أساس الاختبار للذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة أو مستوى معادلا له. /
يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
– طلب خطي للمشاركة يتضمن رقم الهاتف أو الفاكس.
– نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة العلمية .
– شهادة المعادلة إن وجدت.
– نسخة من شهادة إثبات الوضعية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية .
– مستخرج من عقد الميلاد .
– 02 صورتان شمسيتان حديثتان .
– نسخة مصادق عليها من كشف النقاط للسنة التحضيرية لشهادة
الماجستير بالنسبة للمترشحين لرتبة أستاذ مساعد قسم (ب)
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 03
سارية الصلاحية ).
– شهادتان طبيتان ( طب عام – أمراض الصدر- )
يجب أن ترسل ملفات المترشحين في الآجال القانونية (20) عشرون يوما إبتداءا من صدور أول نشر لهذا الإعلان في اليوميات الوطنية
إلى العنوان التالي: السيد مدير المركز الجامعي ص.ب رقم 182 تيسمسيلت
تنبيه:حدد تاريخ آخر استلام للملفات ب 20 يوماًً ابتداءاً من تاريخ 2022/08/22 تاريخ الصدور في الجرائد الوطنية
للمزيد من المعلومات يرجى المراسلة عن طريق k_ghanes**********
أين الردود الله يرحم والديكم
أين الردووووووووووود
مشكوور حبيت أسأل ماستر صيانة صناعية ما هو وضعه …
المناصب والرتب المطلوبة:
مفتش رئيسي لقمع الغش – منصب واحد
محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية – منصب واحد
وثائقي أمين المحفوظات – منصب واحد
مهندس دولة في الاعلام الالي – منصب واحد
تقني سامي في الاعلام الالي – منصب واحد
عون حفظ البيانات – منصب واحد
توجيه المتخرجين إلى مناصب عملهم وفقا لاحتياجات مصالح وزارتي المالية بالبلدين.
شروط الترشح للمسابقة:
• – بالنسبة للمترشحين الجزائريين :
– 01 – المترشحون الحاصلون على شهادة التدرج ( اربع سنوات دراسة جامعية بعد البكالوريا) في العلوم الاقتصادية، المالية، التجارية، القانونية، المهندسين في الاقتصاد القياسي، التخطيط ، الإحصاء، الإعلام الآلي، بحوث العمليات، او شهادة معادلة معترف بها من قبل مصالح الوظيفة العمومية والناجحين في مسارهم الجامعي بمعدل لا يقل عن 11,5/20او الحاصلين على معدل 12/20 خلال السنتين الاخيرتين دون اجتياز أي امتحان استدراكي و دون ديون وألا يفوق سنهم 28 سنة عند تاريخ 31/12/2013 .
– 02 – المترشحون الموظفون بوزارة المالية الحاصلين على احدى الشهادات المشار اليها اعلاه والذين يقدمون ترخيصا بالمشاركة في المسابقة مسلم من الادارة (المصلحة) المؤهلة وفقا للتنظيم المعمول به والذين لا يتعدى سنهم 34 سنة عند تاريخ 31/12/2013.
• – بالنسبة للمترشحين التونسيين :
– المترشحون الحاصلون على شهادة التدرج (اربع سنوات دراسة جامعية بعد البكالوريا) في العلوم الاقتصادية، المالية، التجارية، القانونية، المهندسين في الاقتصاد القياسي، التخطيط، الإحصاء، الإعلام الآلي، بحوث العمليات، او شهادة معادلة معترف بها من قبل مصالح الوظيفة العمومية.
ملاحظة : لا تقبل إلا الترشيحات المستوفاة للشروط سالفة الذكر.
اجراءات التسجيل المطلوبة وتكوين الملف:
• بالنسبة للمترشحين الجزائريين :
– طلب بخط اليد – نسخة مطابقة لأصل الشهادة – نسخة من شهادة الميلاد – صورتان شمسيتان – كشف النقاط لكل سنوات الدراسة الجامعية – شهادة الاقامة.
– حوالة بريدية بقيمة 2000 دينارجزائري محررة باسم معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي : ح ج ب رقم 16 946. 47 مفتاح 48.
يتم التسجيل بدءا من 20/06/2013 حسب احدى الطرق التالية :
1 – ملئ الاستمارة الموجودة على موقع المعهد بعناية
(www.iedf-dz.com). وذلك قبل تاريخ 20/08/2013 مع الزامية ارفاق
نسخة عن حوالة دفع حقوق المشاركة في المسابقة (scannée) على أن يتم
ايداع الملف كاملا على مستوى المعهد يوم المسابقة.
2 – يودع الملف على مستوى معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي- طريق
بواسماعيل – القليعة قبل تاريخ 18/07/2013
3 – ارسال الملف كاملا عن طريق البريد الى العنوان التالي" معهد الاقتصاد
الجمركي و الجبائي – ص.ب 100 – طريق بواسماعيل – القليعة – ولاية
تيبازة" على ألا يتعدى وصوله الى المعهد تاريخ 20/08/2013 (طابع البريد
يستدل به).
• بالنسبة للمترشحين التونسيين :
– طلب بخط اليد – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية – نسخة مطابقة لأصل الشهادة – نسخة من شهادة الميلاد – 4 صور شمسية – حوالة بريدية بقيمة 30
تشتمل المسابقة على اختبارات كتابية واختبار شفهي.
– اختبارات القبول الكتابية:
***61607; يوم 4 سبتمبر 2022 على مستوى المدرسة الوطنية للضرائب، طريق بوسماعيل- القليعة- ولاية تيبازة . بالنسبة للمترشحين الجزائريين.
***61607; يوم 4 سبتمبر 2022 على مستوى معهد تمويل التنمية للمغرب العربي، شارع الطاهر بن عمار المنار II تونس. بالنسبة للمترشحيين التونسيين.
– الاختبار الاول : من 9 سا 00 الى 10 سا 30 د : * ثقافة عامة
– الاختبار الثاني : من 10 سا 45 د الى 12 سا 15 د : مادة اختيارية بين :
* التقنيات الكمية ( إحصاء، رياضيات مالية، بحوث العمليات)
أو * مالية عمومية
– الاختبار الثالث : من 13 سا15د الى 14 سا45 د مادة اختيارية بين :
* الاقتصاد ( الكلي و/أو الجزئي) أو * القانون (التجاري و/أو الاداري)
يستغرق كل اختبار مدة ساعة ونصف يتم من خلاله التعرف على قدرة المترشح و تحكمه في المفاهيم والأدوات التي تمكنه من صياغة تحاليل منطقية و متناسقة .
يختبر الطالب إجبارا باللغة الفرنسية في مختلف المواد ما عدا اختبار الثقافة العامة أين يمكنه الاختيار بين اللغة العربية او الفرنسية.
– اختبار القبول ( الشفهي):
يجرى اختبار القبول(الشفهي) بالنسبة للمترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية في شكل عرض يقدمه المترشح يتناول فيه موضوعا يتعلق بالمسائل الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية تقيم من خلاله اللجنة كفاءة هذا الاخير وامكانياته لمتابعة التكوين بالمعهد.
يستدعى المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية لإجراء الاختبار الشفهي كما يلي:
– بالنسبة للمترشحين الجزائريين : يوم 15 سبتمبر 2022 بمقر المعهد بالمدرسة الوطنية للضرائب بالقليعة.
– بالنسبة للمترشحين للتونسيين : يوم 18 سبتمبر 2022 بمعهد تمويل التنمية بتونس
ملاحظة :
– يتم اعلان قائمة المترشحين الجزائريين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الكتابية عبر الموقع الالكتروني للمعهد.
– يتم اعلان قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية و الاختبار الشفهي على الموقع الالكتروني للمعهد.
– المعهد لا يمكنه ضمان المبيت و الاطعام خلال المسابقة.
Concours de recrutement de la 32e promotion :
***201;preuves écrites : 04 Septembre 2022
***201;preuve orale : Centre de Koléa, le 15 Septembre 2022
Centre de Tunis, le 18 Septembre 2022
13 ولاية تلمسان 14 ولاية تيارت 15 ولاية تيزي وزو 16 ولاية الجزائر 17 ولاية الجلفة 18 ولاية جيجل 19 ولاية سطيف 20 ولاية سعيدة 21 ولاية سكيكدة 22 ولاية سيدي بلعباس 23 ولاية عنابة 24 ولاية قالمة 25 ولاية قسنطينة 26 ولاية المدية 27 ولاية مستغانم 28 ولاية المسيلة 29 ولاية معسكر 30 ولاية ورقلة 31 ولاية وهران 32 ولاية البيض 33 ولاية إليزي 34 ولاية برج بوعريريج 35 ولاية بومرداس 36 ولاية الطارف 37 ولاية تندوف 38 ولاية تيسمسيلت 39 ولاية الوادي 40 ولاية خنشلة 41 ولاية سوق أهراس 42 ولاية تيبازة 43 ولاية ميلة 44 ولاية عين الدفلى 45 ولاية النعامة 46 ولاية عين تموشنت 47 ولاية غرداية 48 ولاية غليزان
الثقافة العامة: تكلم عن الانحباس الحراري ومسبباته
القانون التجاري: تعتبر السفتجة كورقة تجاربة تتكون من مجموعة من البيانات الالزامية تعتبر اساس صحتها أذكرها وحدد متى تكون السفتجة مستحقة الدفع.
قانون العقوبات: تطرق لجرائم التزوير بصفة عامة وبالأخص جريمة تزوير النقود
الاقتصاد العمومي: ماهي اليات التموين الداخلي لعجز الميزانية من طرف الخزينة العمومية
المالية العامة: ماذا نقصد بإجراء 1/12 في تنفيذ الميزانية
المحاسبة العمومية: ماهي الاجراءات التي يقوم بها المحاسب العمومي قبل تنفيد أوامر التحصيل والددفع وماهي مراحل تحصيل ايرادات الميزانية العمومية
المحاسبة العامة: تطرق الى مبدأ الحيطة والحذر مع التسجيل المحاسبي بالتفصيل في كل حالة من الحالات الممكنة
أسئلة مسابقة رئيس محقق رئيسي للمنافسة لولاية مستغانم
المالية العامة:
1)ماالفرق بين التهرب الضريبي والغش الضريبي؟
2)تحدث عن التصنيف الاقتصادي للنفقات العامة؟
القانون التجاري:
– يعد مسك الدفاتر التجارية من بين الالتزامات التي على عاتق التجار.
* مامدى حجية الاثبات لهذه الدفاتر أمام القضاء وكيف يتم الرجوع إليها؟
المحاسبة العمومية:
1)ماهي إجراءات تحصيل الإرادات العمومية؟
2)يعتبر الآمر بالصرف أحد أعوان المحاسبة العمومية .
* عرفه واذكر فئاته؟
أجوبة
الإيرادات العامة
1- ماهية الإيرادات العامة:
يقصد بالإيرادات العامة مجموعة الأموال التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من اجل تغطية نفقاتها العامة و تتمثل هذه الإيرادات فيما يلي:
– الإيرادات ذات الطابع الجبائي و كذا حاصل الغرامات.
– مداخيل الأملاك التابعة للدولة.
– التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والإتاوة.
– الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات.
– التسديد للقروض والتسبيقات الممنوحة.
– مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها.
– مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا.
– الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي.
و لقد ميز الكثير من الماليين بين الإيرادات العادية وغير العادية وكذا بين إيرادات الميزانية وإيرادات الخزينة وإيرادات متأتية عن خدمات مقدمة وإيرادات متأتية عن طريق السلطة.
2-إجراءات تنفيذ الإيرادات العامة
تتمثل هذه الإجراءات في إثبات حقوق الدائنين العموميين " الهيئات العمومية " و تصفيتها ، و الأمر بتحصيلها من جهة و التحصيل من جهة أخرى، فالعمليات الثلاث الأولى هي مبدئيا من اختصاص الآمر بالصرف أما العملية الأخيرة فمن اختصاص المحاسب العمومي .
2-1- الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم من خلاله تكريس حق الدائن، هذا الإجراء له طابع مادي وطابع قانوني، فمن الناحية المادية يتم التحقق من وجود الواقعة المنشئة لحق الدائن إما من الناحية القانونية فيجب إن يكون تكريس هذا الحق مطابقا للأحكام التشريعية، والتنظيمية السارية المفعول .
2-2- التصفية : وتتمثل في تحديد مبلغ الدين العمومي القابل للتحصيل، و ذلك من خلال تطبيق نسبة أو جدول تصاعدي أو تعريفة على الوعاء الخاضع للحساب، وإذا كان إثبات وتصفية الإيرادات من اختصاص الآمر بالصرف، فهذا لا يعني أنها تتم دائما بمعرفته وتحت مسؤوليته المباشرة، فالإيرادات الضريبية مثلا يتم إثباتها وتصفيتها من طرف أعوان الإدارة الجبائية، أو من طرف المكلفين انفسهم فيما يخص تصريحاتهم، وهناك بعض الإيرادات لا تتطلب تدخل الآمرين بالصرف أو غيرهم، مثل الغرامات والعقوبات المالية المحكوم بها لصالح الهيئات العمومية من طرف القضاء.
2-3- الأمر بالتحصيل : هذا الإجراء كقاعدة عامة، هو من صلاحيات الآمرين بالصرف، و حسب طبيعة الديون فان أوامر تحصيلها تتخذ عدة أشكال: جدول جبائي، إشعار بإجراء التحصيل، مستخرج من حكم قضائي " غرامات " أو أي سند آخر يمكن اعتباره امرأ بالتحصيل، وفي الحالات التي لا يوجد فيها شكل خاص لأمر التحصيل، فان الآمرين بالصرف يصدرون أوامر تسديد أو استرداد، كما أنهم يصدرون سندات إيرادات بالنسبة للديون المسددة مباشرة من قبل المدينين.
2-4- التحصيل : تبدأ إجراءات تحصيل الإيرادات العمومية، حين يتكفل المحاسبون العموميون بتدوين أوامر التحصيل الصادرة عن الأمرين بالصرف " مادة 9 من مرسوم تنفيذي 93/46 مؤرخ في 06 فيفري 1993، والمحدد لأجال دفع النفقات ، وتحصيل أوامر الإيرادات و البيانات التنفيذية و إجراء قبول القيم المعدومة " أي قبول تحصيلها بعد التحقق من الترخيص بذلك قانونا، وبالتالي تحمل المسؤولية المالية الشخصية عن التحصيل، وقبل الشروع في التحصيل يتعين على المحاسبين العموميين ممارسة الرقابة على شرعية الإيرادات المأمورين بتحصيلها .
ويتمثل في التحقق من إن الآمرين بالصرف مرخص لهم بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات " مادة 35 من قانون المحاسبة العمومية " لكن هذه الرقابة لا تكون سوى في حدود صلاحيات المحاسبين العموميين و في إمكانية إجرائها. فبالنسبة للإيرادات الجبائية، هم ملزمون بالتحقق من الترخيص بتحصيلها بموجب القوانين المتعلقة بها وكذا القوانين المالية.
أما فيما يخص غيرها، فهم ليسوا ملزمين مبدئيا بالبحث في مدى شرعية إثباتها وتصفيتها، فهم لا يستطيعون رفض تنفيذ أوامر تحصيلها إلا إذا كانوا متأكدين من عدم مشروعيتها.
كما يجب عليهم أيضا مراقبة صحة أوامر التحصيل " سندات الإيرادات " أو تخفيض مبالغها و التسويات المتعلقة بها ، و ذلك من خلال التحقق خاصة من أن الإلغاء، أو التخفيض سببه تدارك أخطاء مادية مرتكبة من قبل.
بعد الإيفاء بهذه الالتزامات ، يقوم المحاسبون بتحصيل الإيرادات المتكفل بها، ومن اجل هذا فهم مطالبون ببذل العناية اللازمة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تحت طائلة قيام مسؤولياتهم المالية الشخصية، ويتم ذلك أولا بإتباع طرق التحصيل الودي ثم التتبع عند اقتضاء الحاجة بطرق التحصيل الجبري.
2-4-1- التحصيل الودي : وهو القاعدة العامة التي يتبعها المحاسبين العموميون في محاولة التحصيل الودي، وذلك بإشعار المدينين المعنيين بأوامر التحصيل الصادرة بشأنهم، عن طريق رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام في اجل 08 أيام من تاريخ التكفل بها، ومطالبتهم بالتسديد في اجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الإشعار، هذا الأجل قابل للتمديد لمدة 06 أشهر، وإذا لم يتم التسديد في هذا الأجل، يقوم المحاسبون العموميون بتذكير المدينين عن طريق إنذار كتابي بضرورة دفع ديونهم في اجل 20 يوما من تاريخ تبليغ الإنذار.
2-4-2- التحصيل الجبري : إذا تخلف المدينون عن التسديد بعد استيفاء التحصيل الودي، يتعين على المحاسبين العموميين الشروع في تطبيق إجراءات التحصيل الجبري، والتي تتمثل بداية في جعل أوامر التحصيل للإيرادات التنفيذية من الآمرين بالصرف المصدرين لها ، وذلك بطلب من المحاسبين العموميين المتكفلين بها، وتسمى أوامر التحصيل التي أصبحت تنفيذية ببيانات تنفيذية، ويتمثل هذا الإجراء بوضع التأشيرة التالية " حدد هذا الأمر بمبلغ … " ليصبح بيانا تنفيذيا طبقا للمادة 68 من القانون 90/21 المؤرخ في 15/08/1990، متبوع بتوقيع الآمر بالصرف.
تعتبر البيانات التنفيذية الإجراء العام للتحصيل الجبري، بالنسبة لكل الديون العمومية التي لم ينص القانون على إجراءات تنفيذ جبري خاصة بها ، أما بالنسبة للدائن الخاص ، عليه أن يلجأ إلى القضاء للحصول على سند تنفيذي، بعكس الهيئات العمومية، فإنها تتميز بمظاهر السلطة العمومية، حيث يمنح لها القانون العام كدائن عمومي امتياز التنفيذ التلقائي، بالإضافة إلى حق الامتياز على أموال المدينين عن سائر الدائنين، و كذلك حق الدولة في تحصيل دين الضريبة بحيث أن المنازعات لا توقف دفعها.
يرسل المحاسبون البيانات التنفيذية إلى قابض الضرائب للتكفل بها، ثم تحصيلها تحت مسؤوليتهم، وذلك باتخاذ إجراءات المتابعة ضد هؤلاء المدينين، وتبدأ عادة المتابعات بتنبيه رسمي يبلغ قانونا إلى المدينين .
قبل اتخاذ تدابير التنفيذ الأخرى، والمتمثلة في إجراء الحجز بأنواعه، أي الحجز ألتوقيفي، ويدخل ضمنه الحجز على ألأموال لدى الغير"ATD " و الحجز التنفيذي و الحجز على المحصولات الزراعية و الحجز المتنقل و الحجز التحفظي و الحجز العقاري، ثم يتبع بعد ذلك بإجراء البيع.
غير أن المدين يستطيع معارضة المتابعات التي تمت ضده، و ذلك بتقديم طعن أمام الجهة القضائية المختصة ، كما يمكن في بعض الأحيان استعمال الغلق المؤقت للمحل التجاري، من اجل التحصيل كما يمكن التحصيل عن طريق الإكراه البدني " الحبس " .
أما الإيرادات العمومية التي تيقى بدون تحصيل، فيمكن أن تنقضي بالتنازل أو بالتقادم المسقط ، ففي الحالات المقررة قانونا، يمكن أن يستفيد بعض المدينين من إلغاء أو تخفيض رجائي لديونهم، في حالة إثبات تعسرهم عن الدفع بسبب الفقر المدقع، ويسمى بالنزاع الرجائي.
كما أن الإيرادات غير المتعلقة بالضرائب، وأملاك الدولة، والتي تعذر تحصيلها بعد استنفاذ كل الطرق القانونية، يمكن أن تقبل كقيم معدومة
– تعريف الأمر بالصرف :
يعد آمرا بالصرف في مفهوم قانون 90-21 كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المبينة في جدول الميزانية المبين أعلاه ، يعتمد الآمر بالصرف لدى المحاسب العمومي المكلف بالإيرادات والنفقات التي يأمر بها .
الأمر بالصرف هو كل مسئول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses
لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .
1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
– و الأمر بالصرف الثانوي.
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين" .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي : ou primaire L’ ordonnateurprincipal :الآمرون بالصرف الرئيسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذ ميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .
المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+أولا : مسئولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،المجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤوليات لتسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء
ثالثا: الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسئولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري.
2-الأمر بالصرف الثانوي :L’ordonnateur secondaire
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
-المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
-بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة فبإنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي )بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسئولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.
L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين (مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه.
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف.
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
التخصص…………………….عدد المناصب
– مهندس دولة في الكهرباء : 03
– مهندس دولة في الإلكتروميكانيك : 05
– مهندس دولة في التكييف : 01
– مهندس دولة في الأمن والحريق : 01
– مهندس دولة في المواصلات والاتصالات : 01
– مهندس دولة في الإلكترونيك : 06
– تقني سامي في الكهرباء : 03
– تقني سامي في التسخين : 01
– تقني سامي في الإلكتروميكانيك : 04
– تقني سامي في التكييف : 02
– تقني سامي في الأمن والحريق : 02
– تقني في الترصيص : 01
– عامل عادي في الكهرباء : 04
– عامل عادي في الإلكتروميكانيك : 07
– عامل عادي في التكييف : 02
– عامل عادي في الأمن والحريق : 03
– عامل عادي في المواصلات والاتصالات : 01
– عامل عادي في الإلكترونيك : 03
– عامل عادي في الترصيص : 03
طريقة التوظيف : توظيف عن طريق الانتقاء على أساس دراسة الملفات
تكوين الملف:
– طلب خطي؛
– نسخة مصادق على مطابقتها لأصل الشهادة أو الإجازة أو المستوى الدراسي و/ أو التكويني؛
– نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية؛
– شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل المراد شغله، عند الاقتضاء؛
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الوثيقة رقم 3)، سارية الصلاحية؛
– شهادة طبية تثبت تأهيل المترشح لشغل منصب العمل المقصود؛
تودع أو ترسل ملفات الترشح قبل تاريخ 10 فيفري 2022، عن طريق البريد، إلى العنوان التالي:
01، شارع ابن بطران، المرادية، الجزائر
توظيف أعوان متعاقدين مختصين في الصيانة
– مكتب 309-
ملاحظة : لا تؤخذ بعين الاعتبار الملفات الناقصة أو التي تصل بعد الأجل المبين أعلاه