التصنيفات
الإدارة العامة

اسئلة مواضيع مسابقات مديرية التجارة لولاية

اسئلة مواضيع مسابقات مديرية التجارة لولاية


الونشريس

مواضيع اسئلة مسابقات مديرية التجارة لولاية 1 ولاية أدرار 2 ولاية الشلف 3 ولاية الأغواط 4 ولاية أم البواقي 5 ولاية باتنة 6 ولاية بجاية 7 ولاية بسكرة 8 ولاية بشار 9 ولاية البليدة 10 ولاية البويرة 11 ولاية تمنراست 12 ولاية تبسة
13 ولاية تلمسان 14 ولاية تيارت 15 ولاية تيزي وزو 16 ولاية الجزائر 17 ولاية الجلفة 18 ولاية جيجل 19 ولاية سطيف 20 ولاية سعيدة 21 ولاية سكيكدة 22 ولاية سيدي بلعباس 23 ولاية عنابة 24 ولاية قالمة 25 ولاية قسنطينة 26 ولاية المدية 27 ولاية مستغانم 28 ولاية المسيلة 29 ولاية معسكر 30 ولاية ورقلة 31 ولاية وهران 32 ولاية البيض 33 ولاية إليزي 34 ولاية برج بوعريريج 35 ولاية بومرداس 36 ولاية الطارف 37 ولاية تندوف 38 ولاية تيسمسيلت 39 ولاية الوادي 40 ولاية خنشلة 41 ولاية سوق أهراس 42 ولاية تيبازة 43 ولاية ميلة 44 ولاية عين الدفلى 45 ولاية النعامة 46 ولاية عين تموشنت 47 ولاية غرداية 48 ولاية غليزان

رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية
الثقافة العامة: تكلم عن الانحباس الحراري ومسبباته
القانون التجاري: تعتبر السفتجة كورقة تجاربة تتكون من مجموعة من البيانات الالزامية تعتبر اساس صحتها أذكرها وحدد متى تكون السفتجة مستحقة الدفع.
قانون العقوبات: تطرق لجرائم التزوير بصفة عامة وبالأخص جريمة تزوير النقود
الاقتصاد العمومي: ماهي اليات التموين الداخلي لعجز الميزانية من طرف الخزينة العمومية
المالية العامة: ماذا نقصد بإجراء 1/12 في تنفيذ الميزانية
المحاسبة العمومية: ماهي الاجراءات التي يقوم بها المحاسب العمومي قبل تنفيد أوامر التحصيل والددفع وماهي مراحل تحصيل ايرادات الميزانية العمومية
المحاسبة العامة: تطرق الى مبدأ الحيطة والحذر مع التسجيل المحاسبي بالتفصيل في كل حالة من الحالات الممكنة

أسئلة مسابقة رئيس محقق رئيسي للمنافسة لولاية مستغانم
المالية العامة:
1)ماالفرق بين التهرب الضريبي والغش الضريبي؟
2)تحدث عن التصنيف الاقتصادي للنفقات العامة؟
القانون التجاري:
– يعد مسك الدفاتر التجارية من بين الالتزامات التي على عاتق التجار.
* مامدى حجية الاثبات لهذه الدفاتر أمام القضاء وكيف يتم الرجوع إليها؟
المحاسبة العمومية:
1)ماهي إجراءات تحصيل الإرادات العمومية؟
2)يعتبر الآمر بالصرف أحد أعوان المحاسبة العمومية .
* عرفه واذكر فئاته؟

أجوبة
الإيرادات العامة

1- ماهية الإيرادات العامة:
يقصد بالإيرادات العامة مجموعة الأموال التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من اجل تغطية نفقاتها العامة و تتمثل هذه الإيرادات فيما يلي:
– الإيرادات ذات الطابع الجبائي و كذا حاصل الغرامات.
– مداخيل الأملاك التابعة للدولة.
– التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والإتاوة.
– الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات.
– التسديد للقروض والتسبيقات الممنوحة.
– مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها.
– مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا.
– الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي.
و لقد ميز الكثير من الماليين بين الإيرادات العادية وغير العادية وكذا بين إيرادات الميزانية وإيرادات الخزينة وإيرادات متأتية عن خدمات مقدمة وإيرادات متأتية عن طريق السلطة.

2-إجراءات تنفيذ الإيرادات العامة
تتمثل هذه الإجراءات في إثبات حقوق الدائنين العموميين " الهيئات العمومية " و تصفيتها ، و الأمر بتحصيلها من جهة و التحصيل من جهة أخرى، فالعمليات الثلاث الأولى هي مبدئيا من اختصاص الآمر بالصرف أما العملية الأخيرة فمن اختصاص المحاسب العمومي .
2-1- الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم من خلاله تكريس حق الدائن، هذا الإجراء له طابع مادي وطابع قانوني، فمن الناحية المادية يتم التحقق من وجود الواقعة المنشئة لحق الدائن إما من الناحية القانونية فيجب إن يكون تكريس هذا الحق مطابقا للأحكام التشريعية، والتنظيمية السارية المفعول .
2-2- التصفية : وتتمثل في تحديد مبلغ الدين العمومي القابل للتحصيل، و ذلك من خلال تطبيق نسبة أو جدول تصاعدي أو تعريفة على الوعاء الخاضع للحساب، وإذا كان إثبات وتصفية الإيرادات من اختصاص الآمر بالصرف، فهذا لا يعني أنها تتم دائما بمعرفته وتحت مسؤوليته المباشرة، فالإيرادات الضريبية مثلا يتم إثباتها وتصفيتها من طرف أعوان الإدارة الجبائية، أو من طرف المكلفين انفسهم فيما يخص تصريحاتهم، وهناك بعض الإيرادات لا تتطلب تدخل الآمرين بالصرف أو غيرهم، مثل الغرامات والعقوبات المالية المحكوم بها لصالح الهيئات العمومية من طرف القضاء.
2-3- الأمر بالتحصيل : هذا الإجراء كقاعدة عامة، هو من صلاحيات الآمرين بالصرف، و حسب طبيعة الديون فان أوامر تحصيلها تتخذ عدة أشكال: جدول جبائي، إشعار بإجراء التحصيل، مستخرج من حكم قضائي " غرامات " أو أي سند آخر يمكن اعتباره امرأ بالتحصيل، وفي الحالات التي لا يوجد فيها شكل خاص لأمر التحصيل، فان الآمرين بالصرف يصدرون أوامر تسديد أو استرداد، كما أنهم يصدرون سندات إيرادات بالنسبة للديون المسددة مباشرة من قبل المدينين.
2-4- التحصيل : تبدأ إجراءات تحصيل الإيرادات العمومية، حين يتكفل المحاسبون العموميون بتدوين أوامر التحصيل الصادرة عن الأمرين بالصرف " مادة 9 من مرسوم تنفيذي 93/46 مؤرخ في 06 فيفري 1993، والمحدد لأجال دفع النفقات ، وتحصيل أوامر الإيرادات و البيانات التنفيذية و إجراء قبول القيم المعدومة " أي قبول تحصيلها بعد التحقق من الترخيص بذلك قانونا، وبالتالي تحمل المسؤولية المالية الشخصية عن التحصيل، وقبل الشروع في التحصيل يتعين على المحاسبين العموميين ممارسة الرقابة على شرعية الإيرادات المأمورين بتحصيلها .
ويتمثل في التحقق من إن الآمرين بالصرف مرخص لهم بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات " مادة 35 من قانون المحاسبة العمومية " لكن هذه الرقابة لا تكون سوى في حدود صلاحيات المحاسبين العموميين و في إمكانية إجرائها. فبالنسبة للإيرادات الجبائية، هم ملزمون بالتحقق من الترخيص بتحصيلها بموجب القوانين المتعلقة بها وكذا القوانين المالية.
أما فيما يخص غيرها، فهم ليسوا ملزمين مبدئيا بالبحث في مدى شرعية إثباتها وتصفيتها، فهم لا يستطيعون رفض تنفيذ أوامر تحصيلها إلا إذا كانوا متأكدين من عدم مشروعيتها.
كما يجب عليهم أيضا مراقبة صحة أوامر التحصيل " سندات الإيرادات " أو تخفيض مبالغها و التسويات المتعلقة بها ، و ذلك من خلال التحقق خاصة من أن الإلغاء، أو التخفيض سببه تدارك أخطاء مادية مرتكبة من قبل.
بعد الإيفاء بهذه الالتزامات ، يقوم المحاسبون بتحصيل الإيرادات المتكفل بها، ومن اجل هذا فهم مطالبون ببذل العناية اللازمة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تحت طائلة قيام مسؤولياتهم المالية الشخصية، ويتم ذلك أولا بإتباع طرق التحصيل الودي ثم التتبع عند اقتضاء الحاجة بطرق التحصيل الجبري.
2-4-1- التحصيل الودي : وهو القاعدة العامة التي يتبعها المحاسبين العموميون في محاولة التحصيل الودي، وذلك بإشعار المدينين المعنيين بأوامر التحصيل الصادرة بشأنهم، عن طريق رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام في اجل 08 أيام من تاريخ التكفل بها، ومطالبتهم بالتسديد في اجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الإشعار، هذا الأجل قابل للتمديد لمدة 06 أشهر، وإذا لم يتم التسديد في هذا الأجل، يقوم المحاسبون العموميون بتذكير المدينين عن طريق إنذار كتابي بضرورة دفع ديونهم في اجل 20 يوما من تاريخ تبليغ الإنذار.
2-4-2- التحصيل الجبري : إذا تخلف المدينون عن التسديد بعد استيفاء التحصيل الودي، يتعين على المحاسبين العموميين الشروع في تطبيق إجراءات التحصيل الجبري، والتي تتمثل بداية في جعل أوامر التحصيل للإيرادات التنفيذية من الآمرين بالصرف المصدرين لها ، وذلك بطلب من المحاسبين العموميين المتكفلين بها، وتسمى أوامر التحصيل التي أصبحت تنفيذية ببيانات تنفيذية، ويتمثل هذا الإجراء بوضع التأشيرة التالية " حدد هذا الأمر بمبلغ … " ليصبح بيانا تنفيذيا طبقا للمادة 68 من القانون 90/21 المؤرخ في 15/08/1990، متبوع بتوقيع الآمر بالصرف.
تعتبر البيانات التنفيذية الإجراء العام للتحصيل الجبري، بالنسبة لكل الديون العمومية التي لم ينص القانون على إجراءات تنفيذ جبري خاصة بها ، أما بالنسبة للدائن الخاص ، عليه أن يلجأ إلى القضاء للحصول على سند تنفيذي، بعكس الهيئات العمومية، فإنها تتميز بمظاهر السلطة العمومية، حيث يمنح لها القانون العام كدائن عمومي امتياز التنفيذ التلقائي، بالإضافة إلى حق الامتياز على أموال المدينين عن سائر الدائنين، و كذلك حق الدولة في تحصيل دين الضريبة بحيث أن المنازعات لا توقف دفعها.
يرسل المحاسبون البيانات التنفيذية إلى قابض الضرائب للتكفل بها، ثم تحصيلها تحت مسؤوليتهم، وذلك باتخاذ إجراءات المتابعة ضد هؤلاء المدينين، وتبدأ عادة المتابعات بتنبيه رسمي يبلغ قانونا إلى المدينين .
قبل اتخاذ تدابير التنفيذ الأخرى، والمتمثلة في إجراء الحجز بأنواعه، أي الحجز ألتوقيفي، ويدخل ضمنه الحجز على ألأموال لدى الغير"ATD " و الحجز التنفيذي و الحجز على المحصولات الزراعية و الحجز المتنقل و الحجز التحفظي و الحجز العقاري، ثم يتبع بعد ذلك بإجراء البيع.
غير أن المدين يستطيع معارضة المتابعات التي تمت ضده، و ذلك بتقديم طعن أمام الجهة القضائية المختصة ، كما يمكن في بعض الأحيان استعمال الغلق المؤقت للمحل التجاري، من اجل التحصيل كما يمكن التحصيل عن طريق الإكراه البدني " الحبس " .
أما الإيرادات العمومية التي تيقى بدون تحصيل، فيمكن أن تنقضي بالتنازل أو بالتقادم المسقط ، ففي الحالات المقررة قانونا، يمكن أن يستفيد بعض المدينين من إلغاء أو تخفيض رجائي لديونهم، في حالة إثبات تعسرهم عن الدفع بسبب الفقر المدقع، ويسمى بالنزاع الرجائي.
كما أن الإيرادات غير المتعلقة بالضرائب، وأملاك الدولة، والتي تعذر تحصيلها بعد استنفاذ كل الطرق القانونية، يمكن أن تقبل كقيم معدومة
– تعريف الأمر بالصرف :

يعد آمرا بالصرف في مفهوم قانون 90-21 كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المبينة في جدول الميزانية المبين أعلاه ، يعتمد الآمر بالصرف لدى المحاسب العمومي المكلف بالإيرادات والنفقات التي يأمر بها .
الأمر بالصرف هو كل مسئول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط .
بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.
المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاق Constatation des dépenses
لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .
و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .
1.1 أنواع الأمرين بالصرف:
المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين بالصرف الرئيسي .
– و الأمر بالصرف الثانوي.
لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين" .
1- الأمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي : ou primaire L’ ordonnateurprincipal :الآمرون بالصرف الرئيسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذ ميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية .
المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :
+أولا : مسئولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،المجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤوليات لتسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.
+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء

ثالثا: الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.
+ رابعا: كل مسئولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري.
2-الأمر بالصرف الثانوي :L’ordonnateur secondaire
وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة
تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .
-المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )
-بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة فبإنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي )بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسئولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.
L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين (مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :
*أن يكون أمرا بالصرف
* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .
* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه.
* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف.
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.