التصنيفات
مادة القانون

دروس في مادة القانون البحري

دروس في مادة القانون البحري (الجزء الأول)


الونشريس

ـ تعريف القانون البحري :

ـ القانون البحري بمعناه الواسع يشمل وفقا للتقسيم التقليدي لفروع القانون : القانون العام البحري والقانون الخاص البحري .

ـ القانون العام البحري يشمل القانون الدولي البحري والقانون الإداري البحري والقانون الجنائي البحري.

ـ القانون الخاص البحري وهو القانون الذي ينظم الاستغلال البحري وما يترتب عليه من علاقات مباشرة بين مباشري هذا الاستغلال البحري والمنتفعين به ويطلق عليه عادة القانون التجاري البحري .

ـ يعتبر الاستغلال البحري وما ينشأ عنه من علاقات مختلفة هو موضوع القانون الخاص البحري بينما موضوع القانون العام البحري هو ما تفرضه الدولة بصفتها سلطة عامة من قواعد يخضع لها مباشروا الاستغلال البحري أو آداه هذا الاستغلال ( السفينة ) .

1ـ موضوع القانون البحري : تعريف الملاحة البحرية .

عرفت المادة 161 من القانون البحري الجزائري الصادر في 1976/10/23 ( أمر رقم 76-80 المعدل والمتمم ) الملاحة البحرية بأنها الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن .

2ـ أنواع الملاحة البحرية .

تقسم الملاحة البحرية بحسب عرضها :

ملاحة تجارية : ويقصد بها الملاحة التي تستهدف الربح ولا خلاف في خضوع هذا النوع من الملاحة لأحكام القانون البحري .

ملاحة صيد : نصت المادة 161 بحري جزائري على أن الملاحة البحرية تتضمن الملاحة الخاصة بصيد الأسماك وتربية الحيوانات واستغلال الموارد المائية .

ملاحة النزهة : بقصد الترقية ، وهي الملاحة التي تقوم بها سفن النزهة بقصد الترقية وعلى هذا النوع من الملاحة البحرية نصت المادة 162 بحري جزائري .

4 ـ الملاحة المساعدة : وهي الخاصة بالإرشاد والقطر والإسعاف والإنقاذ وعلى هذا النوع من الملاحة البحرية نصت المادة 162 بحري جزائري .

5 ـ ملاحة الإرتفاق : وهي ملاحة الإرتفاق الممارسة في البحر والمواني بواسطة السفن المخصصة فقط لمصلحة عمومية .

II ـ التطور التاريخي للقانون البحري .

قد مر التطور التاريخي للقانون البحري بثلاثة عصور :

1ـ العصر القديم : يمكن إرجاع الآثار الأولى للقانون البحري إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد .

إذ يتمثل في العادات والقوانين التي نشأت بين بلاد البحر المتوسط التي كانت تربطها علاقات بحرية مثل مصر وكريت ( Crete ) وقبرص ( Chypre ) ، إلا أنه لم يصلنا شيء من هذه القواعد والعادات .

وقد ذهب بعض الكتاب إلى أن البابليين قد عرفوا عقد القرض البحري ويعتبر العقد أصل التأمين البحري ولما كان الفنقيون على اتصال تجاري ببابل ، كما كانوا على درجة كبيرة من التقدم في الملاحة والتجارة فقد نقلوا عقد القرض البحري عن البابليين كما أقاموا حضارات مختلفة في البلاد التي حلوا بها .

وأهمها الحضارات التي وجدت في جزيرة رودس ( Rhods ) ، وأهم القوانين البحرية التي عرفت في هذه الجزيرة قانون الإلغاء في البحر الذي يعتبر أصلا لكرة الخسارات المشتركة . وعرف الإغريق عقد القرض البحري في القرن الرابع قبل الميلاد وقد تأثر القانون الإغريقي بالعرف السائد في جزيرة رودس فيما يتعلق بالتجارة البحرية والذي أرس قواعد الفننيقيين .

2 ـ العصور الوسطى : نشأت عناصر القانون البحري بمعناه الحديث في العصور الوسطى إذ أدى قيام الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر إلى إنعاش الملاحة البحرية وترتب على ذلك ازدهار التجارة البحرية وخاصة في المدن الإيطالية ونشأت عادات وأعراف بحرية في غرب أوربا تم تدوينها في مجموعات بحرية أشهرها مجموعة قواعد أولبرون (1 ) وقنصلية البحر (2 ) ومرشد البحر (3 ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

(1)قواعد أولبير : الراجع أن هذه القواعد يرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر . وقننت القضاء البحري الذي استقر في الموانئ الفرنسية على المحيط الأطلنطي. (2) قنصلية البحر : وسميت كذلك نسبة إلى محكمة بحرية تحمل هذا الاسم في برشلونة والراجع أنها دونت في القرن الرابع عشر باللغة المحلية لأهالي برشلونة . (3) مرشد البحر : وقد وضعت هذه المجموعة في روان بشمال فرنسا في القرن السادس عشر ، والتي أرست لأول مرة قواعد تفصيلية للتأمين البحري .

3 ـ العصر الحديث : ظهر أول تقنين بحري في عهد لويس الرابع عشر ووزيره كولبير عام 1681 والذي عرف باسم أمر البحرية وقد استمد الأمر الملكي الصادر عام 1681 معظم أحكامه من العادات البحرية ولا تقتصر قواعد هذا الأمر على القانون الخاص البحري بل يشمل أيضا قواعد القانون الإداري البحري والقانون الدولي البحري .

وبعد قيام الثورة الفرنسية شكلت لجنة لوضع تقنين تجاري انتهت من وصفه عام 1801 إلا أنه لم يصدر إلا في عام 1807 وقد احتوى الكتاب الثاني على قواعد القانون التجاري البحري . أما في الجزائر فقد وضع القانون البحري عام 1976 تم تعديلها عام 1998 .

III ـ مصادر القانون البحري .

1 ـ المصادر الملزمة للقانون البحري .

أ ـ التشريع : يعد التشريع أهم مصادر القانون البحري وعلى القاضي الرجوع إليه أولا قبل غيره من المصادر ولا يقصد بالتشريع نصوص التقنين البحري فحسب بل نصوص التشريعات البحرية الأخرى اللاحقة لهذا التشريع تنفيذا لنصوصه.

ومن ناحية أخرى تعتبر المعاهدات الدولية جزءا من التشريع يلتزم القاضي بتطبيقها متى صدر تشريع داخلي بالتصديق عليها .

ـ التقنين البحري : صدر القانون البحري عام 1976 تم تعديلها بموجب قانون 05-98 المؤرخ في

1998/06/25 ويحتوي هذا التقنين البحري على المواضيع التالية :

ـ الملاحة البحرية ـ رجال البحر ـ التجهيز ـ استئجار السفن ـ نقل البضائع ـ الامتيازات على البضائع ـ نقل المسافرين وأمتعتهم ـ على القطر ـ على الشحن والتفريغ في الموانئ .

ـ التقنين التجاري والتقنين المدني : تعتبر نصوص التقنين التجاري ونصوص التقنين المدني بمثابة قواعد عامة للقانون البحري ويجب الرجوع إليها عند عدم وجود نص يحكم النزاع في التقنين البحري .

ب ـ محاولات توحيد القانون البحري :

اتجهت المحاولات إلى توحيد القانون البحري واتخذت هذه المحاولات أشكالا ثلاثة :

ـ العادات الدولية : إذ تقوم الجمعيات الدولية أو عرف التجارة بوضع قواعد موحدة تنظم مسائل معينة وتدعو المتعاقدين إلى تبنيها في اتفاقاتهم دون أن تكون لها صفة الالتزام على أنه متى تضمن اتفاق ما الإحالة عليها فإنه يتعين تطبيقها دون النصوص الداخلية . مثلا القواعد الموحدة في موضوع الخسارات المشتركة والتي عرفت باسم قواعد بورك وأتفرس (1864 و 1877) كذلك القواعد الخاصة بالبيع البحري المعروف باسم C.I.F وهو البيع مع الشرط التسليم في ميناء القيام وإضافة المصاريف وأخذت النقل والتأمين إلى الثمن في مؤتمر وارسو 1928 .

ـ المعاهدات الدولية : أهم هذه المعاهدات هي :

ـ معاهدات 1924/08/25 بخصوص توحيد بعض القواعد المتعلقة لسندات الشحن .

ـ معاهدة 1957/10/10 بخصوص مسؤولية مالك السفينة .

ـ معاهدة 1967/05/27 الخاصة بنقل أمتعة الراكب بطريقة البحر .

ـ توحيد التشريعات الوطنية : وذلك بأن تعقد معاهدات دولية بتوحيد القواعد القانونية وتعتبر بالنسبة للدولة بمثابة تشريع نموذجي . فتسعى إلى تعديل قوانينها الداخلية بما ينفق وهذا التشريع

ـ العرف والعادات : يلعب العرف دورا كبيرا في نطاق القانون البحري . إذ نشأ هذا القانون نشأة عرفية وبتعين على القاضي تطبيق العرف إذا لم يجد نصا تشريعيا يحكم النزاع أما العادات فهي دون العرف في المرتبة ويتعين على الطرف الذي يتمسك بها أن يقوم بإثباتها .

2 ـ المصادر التفسيرية للقانون البحري :

أ ـ تعتبر أحكام القضاء : خبير عون في تفسير ما غمض من نصوص القانون البحري ويعتبر القضاء البحري مصدرا تفسيريا فلا يلتزم القاضي بتطبيق حكم محكمة ما على مسألة مماثلة معروضة أمامه .

ب ـ آراء الشراح ( الفقه) : يقوم الفقه بدور كبير في شرح وتفسير أحكام القانون البحري ويستعين القاضي بآرائهم في هذا المجال على سبيل الاستئناس دون إلزام .

الفصل الثاني : نطاق تطبيق القانون البحري .

يقتصر تطبيق القانون البحري على الملاحة البحرية وحدها دون الملاحة النهرية أو الداخلية . وقد تكون الملاحة مختلطة تتم في البحر والنهر معا مما يثير التساؤل عن القواعد التي تسري عليها وتخضع لها .

المبحث الأول : تعريف الملاحة البحرية .

تعرف الملاحة البحرية بالمكان الذي تتم فيه لا بوسيلتها وأداتها . والملاحة البحرية هي إذن الملاحة التي تتم في البحر ، وذلك مهما كان شكل المنشأة التي تقوم بها أو حجمها أو أبعادها أو طراز بنائها ، على عكس الملاحة النهرية أو الداخلية التي تتم في المياه النهرية أو الداخلية .

ولا يكفي حصول الملاحة في المياه البحرية لاعتبارها ملاحة بحرية بالمعنى القانوني ، بل يجب لذلك أن تحصل الملاحة في المياه يمكن أن تتعرض فيها المنشأة للم خاطر الخاصة التي تكتنف السفن في البحر ، وذلك لأن الملاحة في الأنهار والمياه الداخلية أسهل وأقل خطرا من الملاحة البحرية ، فضلا عن أن فكرة الخطر البحري هي التي أملت وضع قواعد قانونية خاصة بالملاحة البحرية .

المبحث الثاني : أقسام الملاحة البحرية حسب طول الرحلة .

تنقسم الملاحة البحرية بحسب المسافة التي تقطعها السفن إذ نصت المادة 163 من ق.ب.ح على أنه يمكن ممارسة الملاحة البحرية التجارية في ثلاث مناطق هي الملاحة الساحلية على نطاق ضيق والملاحة بعيدة المدى أو لأعالي البحار .

فالملاحة البعيدة المدى أو لأعالي البحار هي أهم أنواع الملاحة وأكثرها خطرا . ويعرفها القانون الفرنسي ( المادة 377 من ق. ب. ف ) بأنها الملاحة التي تتم بعد خطوط طول وعرض معينة من الأراضي الفرنسية . ويعرفها القانون الإنجليزي ( م. 472 من قانون الملاحة التجارية ) بأنها الملاحة التي تجري بين مواني إنجليزية وغيرها من مواني الدول الأجنبية عدا ما يقع من هذه المواني على بحر المانش وجزيرة مان ومواني الشاطئ الأوروبي فيما بين مصب نهر الألب وميناء برست الفرنسي . وليس في الجزائر تحديد مماثل للملاحة لأعالي البحار ، على أنه يمكن تعريفها بأنها الملاحة التي تتم بين المواني الجزائرية والمواني الأجنبية مهما كانت قريبة .

أما الملاحة الساحلية فهي الملاحة التي تتم بين المواني الجزائرية بعضها والبعض الآخر . وتبدو أهمية التمييز بين الملاحة لأعالي البحار والملاحة الساحلية من الناحية الإدارية بوجه خاص ، ذلك أن اشتراطات السلامة والمؤهلات اللازمة فيمن يشتغل على ظهر السفن تختلف بحسب نوع الملاحة.

المبحث الثالث : أقسام الملاحة البحرية حسب موضوعها .

وتنقسم الملاحة البحرية حسب موضوعها والغرض منها إلى ملاحة تجارية وملاحة صيد وملاحة نزهة . أما الملاحة التجارية فموضوعها نقل البضائع والركاب بقصد تحقيق الربح . وهي أهم أنواع الملاحة البحرية على الإطلاق . بل أن القانون البحري قد وضع أصلا لهذا النوع من الملاحة .

أما ملاحة الصيد فموضوعها صيد الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى قصد الربح ، وقد العقد الإجماع كذلك على خضوعها لأحكام القانون البحري لأنها تتعرض لنفس الأخطار البحرية التي تحيط بالملاحة التجارية ولو أن الصيد لا يعد بذاته عملا تجاري بوصفه من الأعمال الإستراتيجية .

أما ملاحة النزهة ، وتلحق بها الملاحة العلمية ، فقد ذهب رأي إلى أن القانون البحري لا يسري عليها لأنها لا تستهدف الربح مطلقا . ومع ذلك فقد استمر الرأي على خضوع هذه الملاحة أيضا لأحكام القانون البحري كالملاحة التجارية سواء بسواء ، لأن طبيعة الملاحة واحدة في الحالتين ، ولأن ملاحة النزهة تتعرض لما يكتنف الملاحة التجارية من أخطار( أنظر ريبير : القانون البحري ، الجزء الأول 1950 ص 172 ) .

والخلاصة أن القانون البحري يسري على الملاحة البحرية أيا كان موضوعها والغرض منها . هذا وتقضي كافة التشريعات الحديثة بسريان أحكام القانون البحري على السفن أيا كان نوعها وأيا كان القصد من الملاحة . كما تنص المادة 13 من ق. ب. ح صراحة على أن السفينة هي كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية إما بوسيلتها الخاصة وإما عن طريق قطرها بسفينة أخرى .

ويلاحظ أن أنواع الملاحة المتقدم ذكرها تندرج فيما يسمى بالملاحة الرئيسية تمييزا لها عن الملاحة المساعدة أو ملاحة الإرتفاق أو التبعية التي تهدف بذاتها إلى تحقيق غرض ما من هذه الأغراض الثلاثة ( التجارية ، الصيد والنزهة ) ولكنها لازمة وضرورية للمعاونة في تحقيقه كالملاحة التي تقوم بها سفن القطر والإسعاف ، وهي تعد ملاحة بحرية تطبق عليها قواعد القانون البحري .




دروس في مادة القانون البحري (الجزء الثاني)

المبحث الرابع : الملاحة البحرية العامة .

نقصد بالملاحة العامة الملاحة التي تقوم بها ، السفن الحربية والسفن التي تخصصها الدولة لخدمة حكومية وغير تجارية كالبحوث ( yachts ) الحكومية وسفن الرقابة وسفن المستشفيات وسفن التموين وسفن الإطفاء وسفن التعليم . وهذا النوع من الملاحة يخرج من نطاق القانون البحري ولا تنطبق عليه أحكامه وتتمتع السفن العامة أو التابعة للدولة بحصانة قضائية خاصة نصت عليها المعاهدة المتعلقة بحصانة سفن الحكومات والمبرمة ببر وكسال في 1926/04/10 . إذ تنص المادة الثالثة من هذه المعاهدة على أنه لا يجوز توقيع الحجز على هذه السفن أو ضبطها أو احتجازها بقرار قضائي أيا كان . غير أنه بحق لأصحاب الشأن رفع مطالباتهم أمام المحاكم المختصة في الدولة مالكة السفينة أو التي تستغلها دون أن يكون لهذه الدولة الدفع بحصانتها وذلك :

1) في الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري أو غيره من حوادث الملاحة ،

2) وفي الدعاوي الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ وعن الخسائر البحرية العامة ،

3 ) وفي الدعاوي الناشئة عن الإصلاحات أو التوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة .

وتسري هذه القواعد نفسها على الشحنات التي تملكها إحدى الحكومات والتي تتقل على السفن سالفة الذكر.

الفصل الثالث : السفينة .

المبحث الأول : تعريف السفينة .

يعرفها البعض بأنها كل منشأة تستخدم في السير في البحر . كما يعرف البعض الآخر السفينة بأنها كل عائمة تقوم بالملاحة البحرية على وجه الإعتباد ويثبت لها الموقف من تخصيصها للقيام بالملاحة

المذكورة . وقد عرفت المادة 13 من ق. ب. ج السفينة بأنها كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية أما بوسيلتها الخاصة وأما عن طريق قطرها بسفينة أخرى .

الفرع الأول : ملحقات السفينة .

تمتد وصف السفينة إلى ملحقاتها اللازمة لاستغلالها البحرية كالآلات والصواري والدفة وقوارب التجارة والراجح هو اعتبار ملحقات السفينة جزءا منها سواء من الناحية التقنية أو القانونية لأن السفينة لا تستطيع القيام بوظيفتها الملاحية دون ملحقاتها . وقد نصت المادة 52 من ق. ب. ح على هذا المعنى يفولها تصبح توابع السفينة بما في ذلك الزوارق والأدوات وعدة السفينة والأثاث وكل الأشياء المخصصة لخدمة السفينة الدائمة ملكا للمشتري .

الفرع الثاني : متى يبدأ وصف السفينة ومتى ينتهي ؟

يبدأ الوصف القانوني للسفينة من الوقت الذي تصبح فيه صالحة للملاحة البحرية وينتهي هذا الوصف بالنسبة للسفينة من وقت أن تفقد صلاحيتها للملاحة نهائيا أو بعدولها نهائيا عن القيام بالملاحة البحرية .

الفرع الثالث : السفينة مال منقول .

نصت المادة 56 من ق. ب. ح على أنه تعد السفن والمماراة البحرية الأخرى أموالا منقولة . على أن السفينة تخرج عن القواعد المقررة للمنقول فهي على هذا النحو منقول ذو طبيعة خاصة .

المبحث الثاني : شخصية السفينة .

تنص المادة 14 من ق. ب. ج على أن تتكون العناصر المتعلقة بشخصية السفينة من الاسم والحمولة وميناء التسجيل والجنسية . من هذا النص ومن نص المادة 49 من ق. ب. ج المتعلق بالأشخاص الاعتبارية يتضح أن السفينة شخصا يتمتع بالشخصية القانونية .

الفرع الأول : العناصر المتعلقة بشخصية السفينة .

1 ـ إسم السفينة : يجب أن تحمل كل سفينة اسما خاصا بها يميزها عن العمارات البحرية الأخرى ( المادة 16 من ق. ب. ج ) ويخضع منح السفينة لموافقة السلطة الإدارية البحرية المختصة. ويجب أن بوضع إسم السفينة على مقدم السفينة وعلى كل طرف منه ويكون إسم ميناء تسجيل السفينة موضوعا تحت اسمها الوارد على مقدمها ولا يستطيع مالك السفينة أن يقوم بتغيير أسمها دون الرجوع إلى السلطة الإدارية البحرية المختصة والهدف من ذلك حماية الغير الذي تتعلق حقوقه بسفينة معينة أي أن لاسم السفينة أهمية كبرى في تعيينها .

2 ـ حمولة السفينة : تتوقف الطاقة الداخلية للسفينة على مقدار حمولتها أو سعتها وتقاس بالطن الحجمي ويختلف عن الطن الوزني ويبلغ 100 قدم مكعب و يجب أن نفرق بين ثلاثة أنواع من الحمولة :

أ ـ الحمولة الإجمالية الكلية: ويقصد بها جميع سعة السفينة بما في ذلك المنشآت القائمة على سطح السفينة .

ب ـ الحمولة الإجمالية : ويفترض خصم المساحة التي تحتلها الآلات والماكينات وكذلك حجم المنشآت القائمة على سطح السفينة والتي لا تستغل في نقل البضائع .

ج ـ الحمولة الصافية : وهي مقدار الفراغ الذي يستغل فعلا في نقل البضائع والأشخاص فيخرج من حساب الحمولة الصافية إذن كل فراغ في السفينة لا يخصص للنقل .

د ـ درجة السفينة : تقسم السفن إلى درجات تقدر على أساس المواصفات التي أتبعت في نهائها وتقوم هيئات خاصة تعرف بهيئات الإشراف بتقدير درجة السفينة وتقدير درجة السفينة هو الذي يمنحها قيمتها الفنية ويكون بالتالي في اعتبار المتعاقدين في مختلف المعاملات البحرية كما تعد شهادة هيئات الإشراف قرينة على صلاحية السفينة للملاحة . ولكنها قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها .

الفرع الثاني : شهادة الملاحة ووثائق السفينة المحمولة على متنها .

على كل سفينة تقوم بأعمال الملاحة البحرية أن تحمل على قمتها شهادات الملاحة المسلمة من قبل السلطة الإدارية البحرية ولا يمكن لأي سفينة أن تبدأ بالإبحار إذا لم تكن مزودة بشهادات الملاحة المخصصة للسفينة حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفينة هي :

1 ـ شهادة الجنسية : وهي تثبت انتساب السفينة إلى دولة معينة .

2 ـ دفتر البحــــــارة : ويحتوي على أسماء ملاحي السفينة وأسماء البحارة وشروط عقد العمل الذي يربطهم بالمجهز .

3 ـ رخصة أو بطاقة المرور : بالنسبة للسفن التي تقوم بالملاحة البحرية الارتفاقية أو السفن التي تقوم بالملاحة البحرية للنزهة والتي ليس لها طاقم مأجور .

4 ـ شهادة الحمولة : أو رتبة السفينة أو شهادة صلاحية الملاحة .

5 ـ شهادة الأمن : في ما يخص السفن التي تنقل أكثر من 12 مسافرا .

6 ـ الشهادات النظامية : للمعاينة المفروضة .

7 ـ دفتر السفينة : و يجب أن يرقم ويؤشر عليه من قبل السلطة الإدارية البحرية ويكون ممسوكا من طرف ربان السفينة ويخضع لتأشيرة هذه السلطة كل ستة أشهر .

8 ـ يومية الماكينة : تمسك يومية الماكينة بمعرفة رئيس الطقم الميكانيكي .

9 ـ يومية الراديو : تمسك بمعرفة ضابط البرق اللاسلكي أو الضابط الذي يحل محله .

المبحث الثالث : جنسية السفينة .

الفرع الأول : أهمية اكتساب الجنسية .

1 ـ تمنح الدول عادة سفنها ميزات تحجبها عن السفن الأجنبية ( المادة 166 ق. ب. ح ) .

2 ـ تمتع السفن بحماية الدول التي تمنحها جنسيتها سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب .

3 ـ تساعد الدول عادة سفنها من الناحية المادية بقصد تدعيم أسطولها البحري وحمايته من المنافسة الأجنبية لأن قوة الأسطول البحري قوة للدولة ذاتها .

4 ـ تساعد الجنسية في معرفة القانون الواجب التطبيق على ما يتم على ظهر السفينة من تصرفات قانونية أو ما يقع عليها من جرائم خاصة عندما توجد السفينة في أعلى البحار ولا تقع تحت سيادة دولة معينة .

الفرع الثاني : ضابط الجنسية .

حسب القانون الجزائري للحصول على الجنسية الجزائرية للسفينة يجب أن تكون السفينة مملوكة بنسبة 51% من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين من جنسية جزائرية وأن يكون مجموع أفراد طاقم السفينة من بحارة جزائريين ويجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة الأجانب لتشكيل الطاقم .

الفصل الرابع : الحقوق العينة على السفينة .

المبحث الأول : حقوق الامتياز البحرية .

عرفت المادة 72 من ق.ب.ج الامتياز على أنه " تأمين عيني وقانوني يحول الدائن حق الأفضلية على الدائنين الآخرين نظرا لطبيعة دينه " .

وتضمنت المادة 73 من نفس القانون المعدلة بيان الديون المضمونة بامتياز بحري على السفينة وهي:

1) ـ الأجور والمبالغ الواجبة الأداء لربان السفينة ورجال السفينة بناء على عقد استخدام على متنها.

2) ـ رسوم الميناء وجميع طرق الملاحة بالإضافة إلى مصاريف الإرشاد .

3) ـ الديون المستحقة على مالك السفينة من جراء الموت أو الإصابة الجسمانية والحاصلة برا وبحرا ولها علاقة مباشرة بالاستغلال السفينة .

4) ـ الديون الجنحية أو شبه الجنحية المترتبة على المالك وغير مثبتة بعقد والناشئة عن فقدان مال أو ضرر لاحق به برا وبحرا وله علاقة مباشرة باستغلال السفينة .

5) ـ الديون الناشئة عن الإسعاف والإنقاذ وسحب حطام السفن أو المساهمة بالخسائر المشتركة وكذا المصاريف القضائية وكل المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة والمحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي عليها إلى غاية بيعها وتوزيع ثمنها .

6) ـ ديون تنشئ عن منشئ أو مصلح السفن والناتجة عن إنشاء وتصليح السفينة .

7) ـ الديون التعاقدية الناشئة عن الفقدان أو الخسائر التي تلحق بالحمولة والحقائب وتشمل التعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة .

وللامتيازات البحرية المذكورة في الفقرات من 1 إلى 6 من المادة 73 الأفضلية على الرهون البحرية المسجلة قانونا غير أن هذه الرهون تسبق الامتيازات البحرية المذكورة في الفقرتين 7و8 من نفس المادة. ومن ناحية أخرى يحول الامتياز البحري للدائن ميزة التتبع .

الفرع الأول : امتيازات القانون المدني .

يجوز أيضا للدائنين التمسك بالامتيازات التابعة للقانون المدني ولكن الديون التي ترتب امتيازها على هذا النحو لا تأخذ مرتبتها إلا بعد الامتيازات والرهون البحرية .

الفرع الثاني : انقضاء الامتياز .

تنقض الامتيازات البحرية للأسباب الآتية :

1 ـ مصادرة السفينة من قبل السلطات المختصة .

2 ـ البيع الجبري للسفينة على أثر دعوى قضائية .

3 ـ في حالة نقل اختياري لملكية السفينة بعد ثلاثة أشهر من تسجيل عقد النقل .

تنقض كذلك الامتيازات البحرية بالتقادم بمرور سنة واحدة اعتبارا من نشوء الدين المضمون .وينقض مع ذلك الامتياز البحري المذكور في الفقرة 6 من المادة 73 عندما تنتهي حيازة السفينة من طرف المنشئ أو المصلح تبعا للحالة .

والتقادم لا يلحق إلا حقوق الامتياز ذاتها دون الدين محل الامتياز مالم ينقض بسبب خاص به .

المبحث الثاني : الرهن البحري .

عرفت المادة 55 من ق.ب.ج على أن " يكون الرهن البحري تأمينا اتفاقا يحول الدائن حقا عينيا على السفينة " .

الفرع الأول : أركان عقد الرهن .

1) ـ الأركان الموضوعية :

ـ محل الرهن : يشمل الرهن البحري المرتب على كل السفينة أو جزء منها هيكل السفينة وجميع توابعها باستثناء حمولتها مالم ينفق الأطراف على غير ذلك .

ويحق للدائنين أصحاب الرهون عند فقدان السفينة أو حالة الخسائر الخطيرة التي تجعل السفينة غير صالحة للملاحة ممارسة حقوقهم على التعويضات أو المبالغ التي تحل محل السفينة وتوابعها :

ـ التعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الأضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونة .

ـ المبالغ المستحقة للمالك عن اشتراكه في الخسائر المشتركة اللاحقة بالسفينة المرهونة .

ـ التعويضات المستحقة إلى مالك السفينة المرهونة عن الإسعاف المقدم أو الإنقاذ المتمم من تسجيل الرهن.

ـ تعويضات التأمين على هيكل السفينة .

كما يمكن رهن السفينة عندما تكون قيد الإنشاء وفي هذه الحالة يشمل الرهن البحري المواد والآلات والمعدات التي يحتوي عليها قسم الورش والتي سوف تركب على السفينة التي هي قيد الإنشاء ( المادة 56 و58 من ق.ب.ج )




رد: دروس في مادة القانون البحري (الجزء الأول)

merciiiiiiiiiiii




التصنيفات
مادة القانون

جميع مذكرات القانون للسنة الثالثة 3 ثانوي

جميع مذكرات القانون للسنة الثالثة 3 ثانوي


الونشريس

جميع مذكرات مادة القانون للسنة الثالثة 3 ثانوي

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
مذكرات القانون.zip‏  476.7 كيلوبايت المشاهدات 418


التصنيفات
مادة القانون

تلخيص الفصل الاول مادة القانون

تلخيص الفصل الاول مادة القانون


الونشريس

تعريف القاعدة القانونية
القاعدة القانونية هي خطاب موجه للاشخاص يامرهم بفعل شيئ او النهي عنه وتتمثل وظيفتها في تنظيم العلاقات بين الاشخاص
—-خصائص القاعدة القانونية——-
قواعد سلوك تحكم الروابط الاجتماعية
قواعد عامة
قواعد ملزمة
—-انواع القاعدة القانونية—–
القواعد الامرة
القواعد المكملة
—–تعريف القانون——

لغة فان كلمة يونانية الاصل وتعني العصا المستقيمة اي الاستقامة
—–المعنى العام——-
هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تحكم سلوك الافراد وعلاقاتهم في
المجتمع وهو يحدد النظام الذي تتم من خلاله مختلف علاقات الافراد وسلوكهم
—–المعنى الخاص——–
هو مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التسريعية لتنظيم امر معين.
—–القانون والحق——-
يحدد القانون المصالح المشروعة لكل شخص ويظبط سلطة القيام ببعض الاعمال تحقيقا لهذه المصالح المشروعة بالحقوق
تتولد الحقوق عن القانون الذي يبين اطارها وحدودها ويوفر لها الحماية
—–القانون والاخلاق——
ا-من حيث المضمون——
تشترك الاخلاق مع القانون في واجبات الشخص نحو غيره حيث نجد اوامر ونواهي القانون هي نفسها اوامر ونواهي خلقية
ب-من حيث الغاية——
غاية الاخلاق مثالية تهدف الى تربية الانسان الفاضل ولتحقيق هذه الغاية
تتنوع الواجبات الخلقية اما القانون فيهدف الى غاية عملية واقعية تتمثل في
المحافظة على النظام في المجتمع وتحقيق العدل والمساواة بين الناس
ج-من حيث الجزاء——
جزاء مخالفة قواعد الاخلاق تانيب الضمير واستنكار الناس اما جزاء مخالفة قواعد القانون فيتخذ صورةالقهر والاجبار ( جزاء مادي)
تعريف القانون العام :
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين يكون احداهما او كلاهما ممن يملكون السلطة او السيادة ويتصرفون بهذه الصفة
———فروع القانون العام————–
1-القانون العام الخارجي:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول في زمن السلم
وزمن الحرب كما تنظم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية من حيث اختصاص
كل منظمة وحقوق وواجبات الدول تجاه هذه المنظمات.
2-القانون العام الداخلي
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية بين الدولة او
احد فروعها وبين الاشخاص الطبيعيين او المعنويين عندما تتصرف باعتبارها
صاحبة السلطة او السيادة.
فروع القانون العام الداخلي
القانون الدستوري
هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وتحدد
السلطات العامة واختصاص كل منها كما تبين الحقوق العامة والسياسية
والواجبات العامة للمواطن والحريات الفردية والجماعية وبذالك يعتبر
القانون الدستوري القانون الاساسي للدولة
القانون الادراي
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية اثناء تادية وظائفها الادراية وتبين كيفية ادارتها للمرافق العامة
القانون المالي
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة كما تبين النفقات
العامة (التسيير والتجهيز)والايرادات العامة (الضرائب والرسوم) للدولة.
القانون الجنائي
هو مجموعة القواعد القانونية الموضوعية والاجرائية في مجالي التجريم والعقاب ( لاجريمة ولاعقوبة بدون نص)
قانون العقوبات
يتضمن القواعد القانونية التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة لها وشروط المسؤولية الجنائية
قانون الاجراءات الجنائية
مجموعة القواعد القانونية التي تبين الاجراءات التي تتبع في ضبط الجرائم والتحقيق فيها ومن ثم اصدار الاحكام على المتهمين
القانون الخاص
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة بين طرفين او اكثر
سواء كانوا اشخاصا معنويين او اشخاص طبيعيين ولايعمل اي منهما بصفة صلحب
السيادة على الاخر
فروعه
القانون المدني
القانون التجاري
قانون الاجراءات المدنية
القانون الدولي الخاص
الدرس الثالث
المصادر الرسمية للقانون
1-التشريع .تعريفه هو مصدر رسمي للقانون الجزائري ويقصد به وضع القواعد القانونية المكتوبة بواسطة السلطة المختصة بذالك
انواعه:
التشريع الاساسي :هو الدستور وهو اعلى التشريعات درجة في الدولة حيث يشتمل
على مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم السلطات العامة فيها
واختصاص كل منها وعلاقتها ببعضها البعض
التشريع العادي:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية في الدولة في
حدود اختصاصها المحدد لها في الدستور وله صورتين التقنين التجاري والمدني
مراحل التشريع العادي:
مرحلة اقتراح التشريع
مرحلة الفحص
مرحلةموافقة الهيئة التشريعية
مراحل نفاذ التشريع العادي
مرحلة اصدار التشريع
مرحلة نشر التشريع
تعريف التشريع باوامر :
هو تشريع عادي لكنه يوضع لمواجهة حالة من الحالات التي تقتضي سرعة اصداره
التشريع الفرعي( اللوائح)
تعريفه: يقصد يه اللوائح التي تختص السلطة التنفيذية بوصفها في حدود اختصاصها الذي يبينه الدستور وهي 3 انواع
اللوائح التنفيذية وتصفها السلطة التنفيذية وتتضمن القواعد التفصيلية لتنفيذ التشريع العادي
اللوائح التنظيمية وهي اللوائح التي تصفها السلطة التنفيذية اتنظيم المصالح والمرافق العامة
لوائح الضبط وهي الللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية بهدف المحافظة على الامن العام والمحافظة على الصحة العامةولوائح تنظيم المرور…..
2-مبادئ الشريعة الاسلامية
يقصد بها تلك المبادئ المشتركة المستخلصة من القران والسنة المتفق على
احكامها في المذاهب الفقهية وتتضمن السنة القران الاجماع القياس
3-العرف: هو تكرار سلوك الناس في مسالة ما بطريقة معينة مع الاعتقاد بان هذا السلوك ملزم لهم قانونا
عناصره:
العنصر المادي: هو تكرار سلوك الناس في مسالة ما بطريقة معينة وخلال مدة طويلة من الزمن وبصفة مستمرة

العنصر المعنوي: هو اعتقاد الناس واحساسهم وشعورهم بان العادة التي اعتادو عليهاملزمة لهم قانونا ويتعين عليهم طاعتها
4-مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
مبادئ القانون الطبيعي:
يقصد بها مجموعة المبادئ والمثل العليا التي يسلم العقل الانساني السليم بضرورتها اتنظيم العلاقات بين الافراد
قواعد العدالة
تعتبر قواعد مرتة ونسيبة تختلفمن شخص الى اخر ومن مكان وزمان الى اخر والعدالة تعني بصفة عامة المساواة في الحكم
المصادر التفسيرية
تتمثل في احكام القضاء واراء الفقه ولايعتد بها كمصادر انشائية للقانون ولايلتزم القاضي بها في اصداره للاحكام
القضاء
هو مايصدر عن المحاكم على اختلاف درجاتها من احكام في الدعاوي التي تعرض عليها تطبيقا لنصوص القانون
الفقه
هو مايصدر عن الفقهاء من اراء باعتبارهم مفكرين وعلماء في القانون يستعرضون نصوصه بالشرح والتعليق




التصنيفات
مادة القانون

دستور كوريا الديمقراطية الشعبية

دستور كوريا الديمقراطية الشعبية





رد: دستور كوريا الديمقراطية الشعبية

merciiiiiiiiiiiiii




التصنيفات
مادة القانون

طلب عــــــــــــــــــــــــــاجل :

طلب عــــــــــــــــــــــــــاجل :


الونشريس

انا في امس الحاجة الى دروس او ملخص السنة الثانية تسيير و اقتصاد مادة : القانون و مادة : اقتصاد و مناجمنت




التصنيفات
مادة القانون

بحث حول السبب في الالتزامات العقود مدني

بحث حول السبب في الالتزامات العقود مدني


الونشريس

السلام عليكم

الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات الســـبب (Cause)
السبب الانشائي (المصدر) ***61663; سبب التزام المدين هو العقد (يستبعد من النقاش لكونه يتعلق بمصدر الالتزام و ليس سببه بالمعنى الدقيق).

(2) السبب القصدي (الغائي) ***61663; الغرض / الهدف القريب المباشر الذي يقصد العاقد لتحقيقه من وراء العقد (و هو السبب بمعناه الدقيق):

هو سبب موضوعي في العقد لا يتأثر ببواعث ونوايا العاقد.
ثابت في العقد لا يتغير في العقد الواحد من عاقد الى آخر:
عقد البيع: سبب البائع هو قبض الثمن X سبب المشتري الحصول على البضاعة.
عقد الأيجار: سبب المؤجر هو قبض الأجرة X سبب المستأجر الانتفاع بالعين
(3) الباعث ***61663; الهدف البعيد غير المباشر الذي يقصد العاقد لتحقيقه من وراء العقد:

الغرض الذي يبتغي العاقد تحقيقه من وراء الهدف القريب المباشر.

متغيرغير ثابت في العقد من عاقد الى آخر.

هو الباعث الشخصي للتعاقد، فيختلف من شخص لآخر
في أي من نوعي السبب نعتد كسبب للعقد:
السبب القصدي (المباشر) أم الباعث (السبب غير المباشر)؟

التطـور التاريخـي لفكـرة السبـب:

القانون الروماني ***61663; لا يعتد بالباعث بل بالشكليات في المقام الأول، فيقوم العقد صحيحاً اذا استوفى شروطه الشكلية، دون بحث في ارادة العاقدين و الأسباب التي دفعتهما الى التعاقد.

القانون الكنسي ***61663; يعتد بالباعث انطلاقاً من اهتمامه بالاعتبارات الأخلاقية و الادبية، قدموا فكرة السبب غير المشروع" باعتباره خطيئة دينية (sin) تبطل التصرف القانوني.

أصبح السبب ركناً لازما لقيام العقد، و تحول الى أداة لحماية المجتمع من التصرفات غير المشروعة (المخالفة للنظام العام و الآداب).

تحول الغلط الى أداة لحماية الفرد أيضاً: السبب غير الحقيقي (نتاج الغلط / التدليس) هو سبب غير صحيح، فيبطل العقد
النظريـة التقليديـة في السـبب:

تعتمد المدرسة التقليدية فقط الغرض القريب المباشر الذي يقصد العاقد لتحقيقه من وراء العقد، دون الغرض غير المباشر (أي دون الباعث). ترتكز على أن:

سبب الالتزام هو عنصر موضوعي يستخلص من عناصر العقد، دون اعتداد ببواعث و دوافع طرفيه.

القصد المباشر من الالتزام لا يختلف باختلاف العقود، بل هو ثابت في النوع الواحد منها (القصد في كل عقود البيع هو الحصول على الثمن).
تلجأ النظرية التقليدية الى تحديد السبب القصدي في كل طائفة من العقود:

السبب القصدي في العقود الملزمة للجانبين ***61663; التزام المتعاقد الآخرالآخر (فاذا لم ينفذ أحدهما التزامه، كان التزام الآخر دون سبب، فيبطل العقد).

السبب القصدي في عقود التبرع ***61663; نية التبرع (اذا انتفت بطل العقد).

تطلب شروط معينة في السبب: الوجود + الصحة + المشروعية.
تقييم النظرية التقليدية للسبب:

الميزة ***61663; تهدف لتحقيق الاستقرار القانوني باكتفائها بالقصد المباشرفقط.

النقد ***61663; اغفالها للباعث الدافع للتعاقد يعني عدم ابطالها للعقود التي سببها أغراض غير مشروعة و مخالفة للنظام العام، مما يعني اهدار الحماية الاجتماعية المطلوبة
النظريـة الحديثـة فـي السـبب (نظـرية الباعـث):

القضاء الفرنسي ***61663;ينظر الى السبب نظرة أوسع أفقاً من المدرسة التقليدية، فيعتد بكل من القصد المباشر للالتزام (السبب القصدي) + الغرض غير المباشر، أي الباعث الى التعاقد (the end pursued).

الهدف:

1 . حماية المتعاقد ***9668; باشتراط السبب القصدي المباشر / القريب.
2 . حماية المجتمع ***9668; باشتراط مشروعية السبب الباعث الى التعاقد

شروط السبب

الشـروط الواجب توافرها في السـبب وفقاً للقانـون المدنـي :

(1) شرط الوجود (يتعلق بالسبب القصدي المباشر فقط) :
موقف المشرع ***9668; أخذ بالسبب القصدي من حيث الأصل + مع الاعتداد بالباعث.
يعني اشتراط وجود المقابل الذي ارتضى المدين الالتزام من أجله.
يتميز المقابل بكونه ثابتاً في النوع الواحد من العقود (أي هو عنصر موضوعي خاص بالعقد ذاته، و ليس عنصراً شخصياً مرتبطاً بالعاقد)، و ذلك كما يلي:
– عقود المعاوضة الملزمة للجانبين ***61663; سبب التزام العاقد هو التزام العاقد الآخر.
– العقود الملزمة لجانب واحد ***61663; سبب التزام العاقد هو الوفاء بالتزام سابق .
– عقود التبرع ***61663; سبب التزام العاقد هو نية التبرع.
الهدف من اشتراط المقابل هو حماية العاقد حتى لا يلتزم دون سبب (تحت طائلة البطلان).

شرط الوجود لا يتعلق بالباعث لأن:

لا يتصور التزام الارادة دون باعث (فالباعث موجود دائماً)

عدم وجود الباعث عادة ما يعني "الغلط"، و الغلط لا يبطل العقد، و لكن يجعله قابلاً للابطال فقط.

شرط المشروعية (يتعلق بالباعث البعيد غير المباشر):

المقصود بمشروعية السبب ***61663; لا يكتفي بوجود سبب للالتزام، بل يشترط كون هذا السبب مشروعاً، و الا بطل العقد.

شروط الاعتداد بالباعث غير المشروع:

كون الباعث مستحثاً (باعثاً للتعاقد)، بحيث لولاه ما تعاقد (في حالة تعدد البواعث فان العبرة بالباعث الرئيسي) .

اتصال الباعث غير المشروع بالعاقد الآخر: أ. العاقد الآخر يعلم بالباعث غير المشروع (أو)
ب. كان ينبغي عليه أن يعلم بالباعث غير المشروع
الهدف من اشتراط المشروعية ***61663; حماية المجتمع من الاتفاقات المخالف للنظام العام و الآداب. تطبيقات لعدم مشروعية السبب:

استئجار مكتب بغرض تقديم خدمة الاتصالات الدولية بالمخالفة للقانون / الاتفاق على قيام الفني بسرقة التيار الكهربائي من محول المنطقة لصاحب البيت حتي لا يدفع مقابل استهلاكه للكهرباء / دفع رشوة لموظف / شراء جهاز scanner بقصد التجسس على مكالمات الهواتف النفالة للآخرين / اتفاق المهربين مع فني الميكانيك على تركيب محرك سريع للسيارة أو المركب بغرض تجاوز الشرطة أو خفر السواحل بسرعة حال المطاردة / بطلان عقد هبة من أب لأبنه لأن الباعث هو قصر حقه في الارث على تلك الأرض بالمخالفة لأحكام الميراث / اتفاق شخص على تأدية الاختبار او الخدمة العسكرية عن آخر.

بالتوفيق




رد: بحث حول السبب في الالتزامات العقود مدني

الونشريس




رد: بحث حول السبب في الالتزامات العقود مدني

و البركة فيك اخي




رد: بحث حول السبب في الالتزامات العقود مدني

merciiiiiiiiiiiiii merciiiiiiiiiiiii merciiiiiiiiiiii




التصنيفات
مادة القانون

العقود

العقود


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

في المرفق التالي موضوع حول العقود

اتمنى ان يفيدكم


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
العقود.doc‏  51.0 كيلوبايت المشاهدات 37


التصنيفات
مادة القانون

معنى القانون

معنى القانون


الونشريس

القانون في اللغة كما في لسان العرب تعني:الأصل وقانون كل شيء طريقه ومقياسه وليس بعربي.وفي المعجم الوجيز:القانون في الاصطلاح امر كلي ينطبق على جميع جزئيا ته التي تتعرف أحكامه منه.فالقانون في اللغة يحمل معنى عام يطلق على(كل قاعدة أو قواعد مطردة حمل اطرادها معنى الاستمرار والاستقرار والنظام).(8)
ولاشك فان معرفة معنى القانون يغنينا كثيرا في فهم أبعاد القانون من ناحية الخصائص والضيق والتوسع.فقد اختلف الباحثون في معنى هذه الكلمة حيث يرى الأكاديميون ان القانون مصطلح يحمل معنى ضيقا، فالقانون عندهمهو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة).(9) أي ان(اللغة القانونية رصدته بوجه عام للدلالة على مجموع قواعد السلوك الملزمة للأفراد في المجتمع).(10) ويرى ترمان ارنولد:ان هناك في كل مجتمع من المجتمعات عدد لا يحصى من القواعد والعادات والإجراءات والتدابير التي لها صفة الإجبار وكل هذا ما يطلق عليه في العادة صفة القانون.(11) ويرى باحث قانوني أخر:ان القواعد التي تحكم سلوك الأشخاص لم تكن تعرف في البلاد العربية باسم القانون وإنما كانت لها مسميات أخرى إذ كانت تدعى بالأحكام الشرعية أو بقواعد الفقه).(12) على انه يفهم من كلمات المراجع القانونية ان كلمة القانون في المصطلح الحديث تحمل معنى الإجبار والقسر والإلزام بالقوة لأنها(قواعد ملزمة تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع على انه يفهم من معنى الإلزام بان له جزاءا ماديا توقعه السلطة العليا في الجماعة).(13)
ولكن ماذا نستكشف من قراءة كتاب الفقه القانون في تعريف القانون وماذا يرى الإمام الشيرازي في معناه..؟
يرى سماحته ان كلمة القانون ليس بالمعنى الضيق الذي فسره الأكاديميون بل القانون كلمة تحمل في طياتها معاني أوسع من المعنى الاصطلاحي حيث ان(القانون قد يطلق بالمعنى العام مثل إطلاق الانسان على الكلي الشامل للأفراد الخارجية،وقد يطلق على المصاديق الخارجية لهذا الكلي العام مثل القانون التجاري والقانون الدولي والقانون المدني..).وكذلك فان القانون عند سماحته لا يحمل معنى الإلزام والقسر الذي تفرضه السلطة على الفرد كواجب مكره عليه في الالتزام بمسؤولياته الاجتماعية،بل ان القانون عند الإمام الشيرازي هو مسؤولية ذاتية يتحملها الانسان باقتناع ووعي وإيمان حيث يقول سماحتهوربما عرّف القانون بأنه معرفة كل ما يلزم على الانسان ان يعمله تجاه نفسه وربه وتجاه أسرته وتجاه محيطه وتجاه الطبيعة حيوانا أو نباتا أو جمادا،فقد. لذلك فان القانون يحمل معنى جامعا كليا لا يقتصر على معنى -الجزاء الرادع- إذ ان(القانون بهذا المعنى يشمل الشريعة بمختلف فروعها الفقهية والأخلاقية والتربوية مما يعم قانون الفرد والحكومة في مختلف مجالات الحياة).(14) وهذا الرأي يعبر عن نظرة شمولية لمسألة القانون غير ضيقة،لان القانون ليس مجرد آلية تحتوي على مجموعة قواعد جامدة تأمر وتنهى بل القانون السليم هو الذي ينبعث من كافة المستويات ويندمج مع مختلف الجوانب الثقافية والأخلاقية والتربوية بحيث يتكامل مع العناصر الأخرى لتحقيق المثل الإنسانية والإلهية العلي




رد: معنى القانون

الونشريس




رد: معنى القانون

شكرا لمرورك اخي الكريم




رد: معنى القانون

merciiiiiiiiiii




التصنيفات
مادة القانون

مادة القانون

مادة القانون


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختبار مادة القانون لدورة جوان 2022
الموضوع الاول
الجزء الاول (16 نقطة)

السؤال الاول (5 نقاط)

يترتب عن شركة التضامن مسؤولية شخصية تضامنية .
-اشرح 1*كيفية تاسيس شركة التضامن
2*خصائص شركة التضامن
السؤال الثاني(5نقاط)

يعتبر الاضراب عن العمل حق دستوري معترفا به
-عرف الاضراب وبين شروطه القانونية

السؤال الثالث(6نقاط)

يختلف تعليق علاقة العمل عن انهائها

-اشرح كلا منتعليق علاقة العمل وانهائها مبينا الاسباب

الجزء الثاني (4 نقاط)

– حدد واشرح اجراءات تاسيس شركة المساهمة

الموضوع الثاني
السؤال الاول (5 نقاط)

مع الاصلاحات الاقتصادية انتشر في الجزائر نوع من الشركات التي تلائم المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة
الحجم والتي لا تحتاج الى رؤوس اموال كبيرة تدعى الشركات ذات المسؤولية المحدودة

1-قدم تعريفها
2-ماهي خصائصها
السؤال الثاني(6نقاط)

اذاكان عقد العمل هو الاطار القانوني لعلاقة العمل الفردية فالاتفاقية الجماعية
تشكل الاطار القانوني للتشاور بين المستخدم والعمال تفاديا للنزاعات الجماعية للعمل
بين – مفهوم الاتفاقية الجماعية للعمل
– محتوى هذه الاتفاقية

السؤال الثالث (5نقاط)
يترتب على عقد البيع التزامات متبادلة و متقابلة في ذمة كل من البائع والمشتري
اشرح – التزامات البائع
– التزامات المشتري

الجزء الثاني (4نقاط)

تعتبر النفقات العامة وسيلة تسمح للدولة باداء مهامها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
1-عرف النفقة العامة
2-بين خصائصها
3-ماهي تقسيماتها حسب قانون المالية الجزائري

بالتوفيق




رد: مادة القانون

شكرا على الموضوع الرائع
الله يبارك فيك
نتمنى لك مزيد من التميز والابداع
في انتظر جديدك




التصنيفات
مادة القانون

المسؤولية على إجراء الاعتقال الإداري

المسؤولية على إجراء الاعتقال الإداري


الونشريس

المسؤولية على إجراء الاعتقال الإداري
مراد بدران ***61482;

إذا كان خضوع الدولة لمبدأ المشروعية هو القاعدة الواجب احترامها في ظل الظروف العادية، فإن الدولة قد تمر بظروف استثنائية من شأنها أن تشكل خطرا على النظام العام أو استمرارية خدمات المرافق العامة. ولمواجهة هذا الخطر، فإنّ سلطات الإدارة قد تتسع. فالرغبة في حماية الدولة والحفاظ على النظام العام فيها ضد ما قد يهددها من أخطار جسيمة، أدت بالمؤسس الدستوري أو المشرع العادي بل وحتى القاضي، إلى الإعتراف للإدارة باتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تلك الأخطار، حتى ولو كانت تلك الإجراءات مخالفة للقواعد القانونية القائمة.
ومن بين الإجراءات الإستثنائية التي يجوز للدولة أن تتخذها في ظل ظروف الأزمة، إجراء الإعتقال الإداري (المبحث الأول).
على أنّ هذه الإجراءات الإستثنائية المعترف بها للإدارة، تتضمن في الغالب الأعم مساسا بالحقوق والحريات العامة، وهنا يقع على الدولة بجميع أجهزتها واجب بذل مجهود للحد من هذا المساس. وفي هذا الصدد لابد من تقرير ضمانات للأشخاص الخاضعين لتلك الإجراءات الإستثنائية، والتي من أهمها تقرير حق الطعن في تلك الإجراءات (المبحث الثاني).

المبحث الأول : مفهوم الاعتقال الإداري

إنّ الاعتقال الإداري هو من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة، وتقوم من خلاله بتقييد الحرية الشخصية للشخص المعتقل. ونظرا لأن هذا الإجراء فيه مساس خطير بحرية الشخص، فإن لجوء الإدارة إليه مقيد بتوفر مجموعة من الشروط (المطلب الأول).
وبما أن الاعتقال الإداري يتضمن حرمان الشخص من ممارسة بعض الحريات، فإنّه قد يقع خلط بينه وبين بعض الإجراءات الأخرى التي تتضمن هي الأخرى حرمان الشخص من ممارسة بعض الحريات. لذلك لا بد أن تحدد الطبيعة القانونية لهذا الإجراء (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مضمون الإعتقال الإداري و شروطه:

نظرا لخطورة موضوع الإعتقال الإداري، لا بد من تحديد المقصود به بدقة(أولا)، و بالتالي الوقوف على الشروط التي تجعله إجراء ممكنا(ثانيا).

أولا: تعريف الإعتقال الإداري:
طبقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196، يجوز للسلطة العسكرية أن تتخذ هذا الإجراء ضد أي شخص راشد يتبين أن نشاطه يشكل خطورة على النظام العام والأمن العمومي، أو السير الحسن للمرافق العامة. وحسب المرسوم التنفيذي رقم 91-201، المؤرخ في 25 جوان 1991، والذي يضبط حدود الإعتقال الإداري وشروطه -أي الوضع في مركز الأمن وشروطه- فإن إجراء الإعتقال الإداري هو ذلك الإجراء الذي يترتب عليه حرمان الشخص الراشد من حرية الذهاب والإياب، ووضعه بأحد المراكز التي تحدد بمقرر من القيادة العليا للسلطة العسكرية.
أما طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير 1992 فإن الإعتقال الإداري هو عبارة عن إجراء إداري ذو طابع وقائي، يتمثل في حرمان أي شخص راشد من حرية الذهاب والإياب، وذلك بوضعه في مركز أمن. على أن وزير الداخلية هو الذي له أن يأمر، بناء على اقتراح من مصالح الأمن بوضع أي شخص راشد يكون نشاطه خطيرا على النظام العام أو على السير الحسن للمرافق العامة، في مركز أمن أو في مكان محدد. ومع ذلك بإمكان وزير الداخلية أن يمنح تفويض إمضاء إلى الولاة فيما يخص الوضع في مراكز الأمن .
ومن خلال هذه النصوص يمكن القول بأن الإعتقال الإاري ، هو ذلك الإجراء الذي تتخذه السلطة الإدارية المختصة أوالسلطة المخولة قانونا بمقتضى أحكام القانون، و الذي تقوم من خلاله بتقييد الحرية الشخصية للشخص الخاضع له، عن طريق وضعه في مركز للأمن، و ذلك من أجل الحفاظ على النظام العام من الخطر الذي يتهدده.
إن الإعتقال الإداري بهذا الشكل يعد من أخطر الإجراءات المتعلقة بتقييد الحرية الشخصية. بل إنه الحرمان الكامل من الحرية، ما دام أن الشخص المعتقل سيوضع في إحدى مراكزالأمن، بحيث أنه سيحرم من حرية الذهاب و الإياب، و بالتالي سيحرم من ممارسة الحريات الأخرى، كالحق في التعبير عن رأيه مثلا.
هذا و تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن فصل الإعتقال عن جذوره الأصلية، المتمثلة في حالة الحصار و حالة الطوارئ ، و النصوص التطبيقية لهما . فالنصوص المنظمة لحالة الحصار و حالة الطوارئ هي الأصل بالنسبة للإجراءات الإستثنائية الصادرة في ظلها، و التي من بينها إجراء الإعتقال الإداري.
ثانيا: شروط الإعتقال الإداري:

نظرا لجسامة الآثار المترتبة على إجراء الإعتقال الإداري، فلا بد أن تتوفر الشروط التي تبرر اتخاذه من طرف الإدارة. إن هذه الشروط تتمثل فيما يلي:
1- أن يكون الشخص الخاضع له راشدا.
2- أن يكون نشاط هذا الشخص خطرا على النظام العام و الإمن العمومي أو السير الحسن للمرافق العامة.
3- أن يتخذ هذا الإجراء من السلطة المختصة. وهي القيادة العليا للسلطة العسكرية إذا كنا بصدد حالة الحصار، ووزير الداخلية إذا كنا بصدد حالة الطوارئ و إن كان بإمكان هذا الأخير أن يفوض لإمضاءه لإلى الولاة.ومع ذلك يجب استشارة الأركان المختلطة.
أما الأعمال التي تسمح بوضع مرتكبيها في مركز أمن، فإنها تتمثل فيما يلي :
– التحريض على الفوضى، وعلى ارتكاب جنايات أو جنح ضد أشخاص وأملاك.
– النداء بأية وسيلة للعصيان المدني، وإلى الإضراب.
– حمل أي سلاح من أجل ارتكاب المخالفات.
– التحريض على التجمعات لغرض واضح يثير الإضطراب في النظام العام وفي طمأنينة المواطنين.
– رفض الإمتثال للتسخير الكتابي الذي تصدره السلطة المخولة صلاحيات الشرطة وحفظ النظام العام، إذا كان الرفض يعرقل سير الإقتصاد الوطني عرقلة خطيرة.
– معارضة تنفيذ التسخير الذي أعد بسبب الإستعجال والضرورة بغية الحصول على خدمات يؤديها مرفق عام أو مؤسسة عامة أو خاصة .
كما يمكن أن يكون موضوع تدبير الوضع في مركز الأمن، الأشخاص الذين يخالفون التنظيم الإداري المتعلق بالمرور وتوزيع المواد الغذائية، وكذلك بقصد إثارة إضطرابات في النظام العام.
أما عن مدة الوضع في مركز الأمن فهي 45 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن إجراء الإعتقال الإداري لا يمكن اتخاذه إلا بعد استشارة الأركان المختلطة .
وعلى خلاف المرسوم التنفيذي رقم 91-201 الذي حدد مدة الإعتقال الإداري المتخذ في حالة الحصار، فإن المرسوم التنفيذي رقم 92-75 لم يحدد مدة الإعتقال الإداري، وهو ما ترتب عليه من الناحية العملية الإبقاء على الأشخاص معتقلين لسنوات عديدة.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للإعتقال الإداري:

إن إجراء الإعتقال الإداري هو من بين الإجراءات التي تتخذ في إطار ممارسة صلاحيات البوليس الإداري المتعلقة بالمحافظة على النظام العام. لذلك فإن هذا الإجراء يجب أن يتخذ قبل أن ترتكب الجرائم(أولا). و لكن على الرغم من ذلك، فقد يثور خلط بين إجراء الإعتقال الإداري وبين بعض الإجراءات الأخرى المشابهة له(ثانيا).

أولا: الطبيعة الوقائية لإجراء الإعتقال الإداري:

إن الإعتقال الإداري هو من الإجراءات الوقائية التي يكون الغرض منها الحفاظ على النظام العام و وقايته مما يتهدده. و لقد اعترف القاضي الإداري الفرنسي بهذه الطبيعة الوقائية في عدة مناسبات . فالمفروض أن الشخص المعتقل لم يرتكب أية مخالفة. لذلك فإن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو وقاية النظام العام مما يتهدده من أخطار، و هذا على خلاف العقوبة الجنائية التي يكون الغرض منها هو ردع المجرم. كما أن سبب الإعتقال الإداري هو مجرد أوصاف لا ترقى إلى وصف التجريم. أما سبب توقيع العقوبة هو ارتكاب جريمة معاقب عليها .
و من هنا، فإن الشخص الذي يخضع لإجراء الإعتقال الإداري هو من المفروض الشخص الذي تثور بصدده شكوك حول تصرفاته المستقبلة أو المحتملة، و التي قد تشكل خطورة على النظام العام. لذلك فإن المسألة تعتمد على الظاهر دون حاجة إلى البحث فيما إذا كان هذا الظاهر يتطابق مع الواقع أم لا . و لكن على الرغم من ذلك، بإمكان الجهة المختصة باتخاذ إجراء الإعتقال الإداري أن تعتمد على بعض القرائن التي تفيد خطورة الشخص على النظام العام، من ذلك مثلا، صدور حكم نهائي أو أكثر ضد الشخص الذي تريد الإدارة اعتقاله، و الذي يؤكد على ارتكابه لجريمة تمس النظام العام، أو اعتياده على ارتكاب مثل تلك الجرائم .
هذا و تجدر الإشارة إلى أن القرائن التي تفيد بأن الشخص يعد خطرا على النظام العام، تتطلب أن تكون تلك الوقائع دالة على خطورته . و لكي يتحقق هذا الشرط لا بد من نسبة وقائع محددة للشخص المعني، فالأقوال المرسلة و الشائعات لا يعتد بها في هذا المجال. و بالإضافة إلى ذلك يجب أن تصدر تلك الوقائع من الشخص المعني خلال ظروف الأزمة التي تمر بها الدولة، و ألا تشكل تلك الوقائع جريمة معاقب عليها . لذلك لا يجوز من المفروض اعتقال الشخص إداريا إذا ما كان قد ارتكب جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات.
و يترتب على ذلك أن الإعتقال الإداري باعتباره من التدابير الوقائية، لا يشترط تسبيبه، و هذا على خلاف العقوبة أو الجزاء. و بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراء الإعتقال الإداري لا يخضع لمبدأ المواجهة و احترام حقوق الدفاع، و هذا على خلاف العقوبة أو الجزاء. وانطلاقا من هذه الطبيعة الوقائية للإعتقال الإداري، يتجه الرأي الراجح في فرنسا إلى أن عدم إتاحة الفرصة للمعتقل لإبداء دفاعه، لا يبطل القرار الصادر ضده، ما دام أن الغاية من ذلك القرار هي وقائية وليست عقابية، وذلك عكس الإجراءات الإدارية ذات الطابع العقابي، كالعقوبات التأديبية التي يشترط فيها احترام حقوق الدفاع . وتماشيا مع هذا الإتجه يرى Drago أن إجراءات الضبط الفردية لها غاية وقائية، وهي عبارة عن أوامر لا تصدر من أجل العقاب على مخالفة وقعت، وإنما الحفاظ على النظام العام .
وإذا كانت المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196، المتضمن تقرير حالة الحصار، و المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44، المتضمن إعلان حالة الطوارئ، و المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المحدد لشروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 قد اعترفت بالصفة الوقائية لإجراء الإعتقال الإداري، فإن المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-201 المؤرخ في 25 جوان 1991 الذي يضبط حدود الوضع في مركز الأمن و شروطه، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المتضمن تقرير حالة الحصار، لم تعتبر بأن الإعتقال الإداري هو بمثابة إجراء وقائي، بل اعتبرته بمثابة إجراء ردعي، ما دام أن الأشخاص الذين خضعوا له، متهمين بارتكاب أفعال معاقب عليها في قانون العقوبات .
و هذا الموقف اتخذه كذلك القاضي الإداري الجزائري، إذ لم يميز في العديد من القضايا بين الإعتقال الإاري و بين العقوبة الجزائية. من ذلك قضية والي ولاية تلمسان ضد رئيس بلدية منصورة (ولاية تلمسان) السيد الأفندي سيدي محمد. فبعد أن تعرض السيد الأفندي رئيس المجلس الشعبي لبلدية منصورة إلى الإعتقال الإداري في 1 جويلية 1991، قام والي تلمسان في 7 جويلية 1991، بإصدار القرار رقم 2830 والذي يقضي بتوقيف السيد الأفندي عن مهامه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي. ولقد برر الوالي قراره هذا من جهة، بالظروف الإستثنائية التي كانت سائد آنذاك، ومن جهة أخرى، بما تمنحه النصوص المتعلقة بحالة الحصار من اختصاصات في مجال النظام العام خاصة وأن السيد الأفندي قد شارك في الإضراب السياسي الذي قامت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ. فقام السيد الأفندي بالطعن بدعوى تجاوز السلطة ضد قرار الوالي أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء وهران بتاريخ 9 سبتمبر 1991، على أساس مخالفة المادة 32 من قانون البلدية. فقامت الغرفة الإدارية، في28 مارس 1992 بإلغاء قرار الوالي، وذلك على أساس مخالفة أحكام المادة 32 من قانون البلدية التي تتطلب ضرورة أخذ الرأي المسبق من المجلس الشعبي البلدي قبل اتخاذ قرار التوقيف. وبعد تبليغ الوالي بهذا القرار، قام في 2 أوت 1992 بالطعن فيه بالإستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا. فقامت هذه الأخيرة في 31 مارس 1996 بإلغاء قرار المجلس القضائي على أساس "أن قرار الوالي جاء لوضع حد للفوضى حيث شارك المدعي في الإضراب السياسي، وغلق أبواب البلدية" الشيء الذي ترتب عليه توقف نشاطها. وأن عدم احترام المادة 32 من قانون البلدية سببه "استحالة اجتماع أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذين رفضوا الإجتماع" ما دام أن كلهم شاركوا في الإضراب وأن القرار جاء "من أجل الحفاظ على النظام العام واستمرارية خدمات المرافق العامة" واتخذ في "ظروف إستثنائية بعد إعلان حالة الحصار" وأن قرار مجلس قضاء وهران "أخطأ في تقدير الوقائع" .
إن ما تجدر الإشارة إليه هنا، هو أن القاضي استند على المادة 32 من قانون البلدية وأسس حكمه عليها، على الرغم من أن هذه المادة لا تنطبق على هذا النزاع، لأنها تتكلم عن حق الوالي في إيقاف المنتخب البلدي في حالة تعرضه إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلة عمله، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الشعبي البلدي. في حين أن السيد الأفندي لم يتعرض إلى متابعة جزائية، بل تعرض إلى اعتقال إداري، وشتان ما بين المتابعة القضائية والإعتقال الإداري. فهذا الأخير لم يوجد ليحل محل الأنظمة القائمة لمواجهة السلوك المؤثم جزائيا، وعليه فإن اعتقال شخص إداريا، بسبب أفعال تشكل جريمة بمفهوم قانون العقوبات، معناه أن الشخص مهدد بالعقوبة الجزائية، وبالإعتقال الإداري في نفس الوقت. وخطورة هذا الوضع تتمثل في إمكانية استخدام الإعتقال الإداري للضغط عليه، وبالتالي إساءة موقفه في الدعوى الجنائية، ذلك أنه إذا كان المشرع قد جرم أفعالا في قانون العقوبات، فإنه لا يصح قيام السلطة الإدارية بالإعتقال الإداري عن تلك الأفعال، لأن وجود إجراءات لمتابعة الشخص جزائيا عن تلك الأفعال، معناه أن المشرع قدر كفاية تلك الإجراءات، وأن نيته لم تتجه إلى الإعتقال في هذا الفرض .
وبالإضافة إلى ذلك فإن العقوبة الجنائية هي إجراء ردعي تتطلب لإمكانية اتخاذها، بالإضافة إلى النية، سلوك إجابي أو سلبي. أما الإعتقال، فإنه يتعلق بأوصاف تقوم في حق صاحب الشأن –كخطورته على النظام العام- وهذا الوصف معناه أن المسألة إحتمالية، تسمح باتخاذ هذا الإجراء الوقائي، وهذا تماشيا مع طبيعة هذا الإجراء الذي تقوم به هيئات البوليس الإداري، وليس هيئات البوليس القضائي . فالعقوبة تقوم على أساس ارتكاب الشخص لمخالفة معينة. أما الشخص المعتقل فإنه لم يتركب أية مخالفة، ومن هنا فإنه لا يستقيم تشبيه الإعتقال بالعقوبات، سواء الجزائية أو الإدارية.

ثانيا:تمييز الإعتقال الإداري عن الحبس المؤقت:
بترتب على الحبس المؤقت سلب حرية المتهم لمدة زمنية محددة، تقتضيها مصلحة التحقيق، وفق ضوابط يحددها قانون الإجراءات الجزائية، تتمثل أساسا في اشتباهه بارتكاب جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات . و الحبس المؤقت بهذا المعنى لا يعد عقوبة، رغم أن طبيعته مشابهة للعقوبات السالبة للحرية، ما دام أنه لم يصدر بعد حكم بإدانة الشخص الخاضع له. و لكن على الرغم من ذلك، فإن للحبس المؤقت طبيعة مزدوجة، فهو ذو طبيعة وقائية، و أخرى عقابية، ما دام أنه يهدف إلى تهيئة الرأي العام للعقوبة .
و الإعتقال يشبه الحبس المؤقت من حيث الآثار المقيدة للحرية الشخصية، و الإتصال بالعالم الخارجي، بالإضافة إلى عدم صدور أية عقوبة جزائية. إلا أن أهم الفروق بينهما تكمن في أن المعتقل إداريا هو شخص يخشى من ارتكابه لأفعال تمس النظام العام، فالإعتقال الإداري يقوم على أسباب ليست واقعية مادية ملموسة، بل إنه يعتمد على الأوصاف.أما المحبوس مؤقتا، فإنه متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات. و إذا كان المتهم هنا لم يصدر أي حكم بإدانته، إلا أن هناك دلائل قوية تثير نسبة الجريمة المرتكبة إليه.كما أن قرار الإعتقال الإداري يصدر من السلطة الإدارية، دون وجود تحقيق سابق، ما دام أن الشخص الخاضع له ليس متهما بارتكاب جريمة، في حين أن الحبس المؤقت تباشره السلطة القضائية تجاه المتهم بارتكاب جريمة جنائية، مع مراعاة الضوابط التي حددها قانون الإجراءات الجزائية و التي من أهمها ضرورة استجوابه، أو أن الفرصة أتيحت له لإبداء دفاعه، إلا إذا استحال ذلك. على أن الإستجواب يعد هنا إجراء خوهريا.

المبحث الثاني: الرقابة على إجراء الإعتقال الإداري:

إن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة تعتبر أفضل ضمانة لحماية الحقوق و الحريات العامة ضد تعسف الإدارة. فالإعتراف للإدارة بممارسة إجراءات استثنائية، كالإعتقال الإداري، يجب ألا يؤدي إلى إهدار كل الحقوق و الحريات العامة. و معنى ذلك أن الإدارة بإمكانها المساس بالحقوق و الحريات العامة في ظل ظروف الأزمة. إلا أن الإشكال المطروح هنا يتمثل في معرفة إلى أي مدى يمكن للإدارة أن تمس بالحقوق و الحريات العامة؟ إن هذه الإشكالية تبرز بوضوح أهمية موضوع الرقابة القضائية على الإجراءات الإستثنائية.
فمن الواجب أن يحاط الإنسان المعتقل بالضمانات الكفيلة للدفاع عن نفسه، و بالتالي إنهاء الإعتقال الإداري، خاصة في حالة ما إذا لم يكن هذا الإجراء مبررا. و في هذا الصدد من الواجب السماح له بالطعن في قرار الإعتقال الإداري بدعوى تجاوز السلطة (المطلب الأول). على أن قرار الإعتقال سواء كان مبررا أو ام يكن مبررا، إذا ما ألحق بالشخص الخاضع له أضرارا جسيمة، من العدل أن يسمح له بالمطالبة بالتعويض(المطلب الثاني).

المطلب الأول: دعوى تجاوز السلطة الموجهة ضد قرار الإعتقال الإداري:

إن إجراء الإعتقال الإداري هو من بين الإجراءات التي تتخذها السلطة الإدارية في ظل الظروف الإستثنائية للحفاظ على النظام العام، و ذلك بما لها من امتيازات السلطة العامة. و في هذا الصدد تثور مسألة مدى إمكانية الطعن بدعوى تجاوز السلطة في هذا الإجراء(أولا)، و ما هي الأسباب التي تبرر إلغاء هذا الإجراء(ثانيا).

أولا: مدى إمكانية الطعن بإلغاء قرار الإعتقال الإداري:

لقد اختلف الفقه في مسألة مدى إمكانية الطعن القضائي في قرار الإعتقال الإداري. فقد ذهب البعض إلى القول بأن هذا القرار يعد من أعمال الحكومة المحصنة . في حين ذهب الرأي الراجح في الفقه- وهو الإتجاه الذي يعبر عليه الفقه في الجزائر – إلى القول بأن قرار الإعتقال الإداري هو من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها قضائيا .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراء الإعتقال الإداري في الجزائر، لم يبلغوا بقرارات اعتقالهم ، و هذا ما يبرر عدم تمكننا من الحصول على قرارات قضائية تتعلق بموقف القاضي الإداري الجزائري من الإعتقال الإداري.
على أن عدم تبليغ الشخص ببقرار الإعتقال الإداري، لا يحول دون إمكانية الطعن فيه بدعوى تجاوز السلطة ما دام أن قرار الإعتقال هو من القرارات المستمرة، التي تحدث آثارها بصفة متجددة و دائمة، و لا تنتهي بمجرد صدور القرار. و لذا يجوز الطعن في قرار الإعتقال بدعوى تجاوز السلطة، ما دام باقيا و لم يتم إلغاءه إداريا، و دون التقيد بمواعيد الطعن المقررة لدعوى تجاوز السلطة ، و هذا على خلاف القرارات الوقتية التي تبدأ آثارها بمجرد تبليغها، بحيث يتحدد ميعاد الطعن فيها من هذا التاريخ.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشخص الذي كان محل إجراء الإعتقال الإداري تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي المتعلق بحالة الطوارئ، فإنه بإمكانه أن يطعن في ذلك أمام والي الولاية التي يقيم فيها. على أن الوالي يقوم بإحالة هذا الطعن إلى المجلس الجهوي ، ويرفقه بكل الملاحظات التي تكون ضرورية. على أن المدة التي يجب تقديم الطعن فيها لم تحددها النصوص القانونية.
أما المجلس الجهوي للطعن، فإنه يتكون من رئيس، يعينه وزير الداخلية، وممثل لوزير الداخلية، وممثل لوزير الدفاع الوطني، وثلاث شخصيات مستقلة يعينها وزير حقوق الإنسان بسبب تعلقها بالمصلحة العامة. على أن يبت هذا المجلس في الطعن الذي يرفع إليه خلال 15 يوما الموالية لإخطاره.
وإذا كان المرسوم التنفيذي لم يتكلم عن مسألة الطعن في قرار المجلس الجهوي بدعوى تجاوز السلطة، فإن هذه الدعوى لا تحتاج في الحقيقة إلى نص لتقريرها، وذلك لاتصالها بالشريعة العامة.

ثانيا: أسباب إلغاء قرار الإعتقال الإداري:

إذا كان إجراء الإعتقال الإداري يتخذ بموجب قرار إداري، فإن ذلك يفترض صدوره من الجهة الإدارية المختصة، محترمة من المفروض كل عناصر القرار الإداري. و لكن نظرا لأن قرار الإعتقال الإداري، لا يمكن فصله عن جذوره الأصلية، المتمثلة في حالة الحصار أو حالة الطوارئ، و هي الحالات التي تدخل في ظل نظرية الظروف الإستثنائية، فإن القضاء الإداري- الفرنسي على وجه الخصوص- قد تساهل في رقابة عناصر القرار الإداري الصادر في ظل الظروف الإستثنائية. و على هذا الأساس، إذا كانت الظروف الإستثنائية مبررة، فإن ذلك يترتب عليه محو العيوب التي تصيب القرار الإداري في الشكل أو الإجراءات أو في الموضوع .
و لكن على الرغم من ذلك، فإن الإدارة عليها أن تتقيد بالمشروعية الإستثنائية، بحيث أن الهدف من الإجراءات التي تتخذها في ظل الظروف الإستثنائية، يجب أن يكون هو مواجهة الأزمة. و في هذا الصدد، يجب أن يكون الهدف من إجراء الإعتقال الإداري، هو حماية النظام العام من الأخطار التي قد يتعرض لها. أما إذا قصدت الإدارة هدفا آخر، فإن قرارها المتضمن الإعتقال الإداري سيعتبر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة .
و من جهة أخرى، فإن الظروف الإستثنائية لا يترتب عليها إعفاء الإدارة من مراعاة عنصر السبب في القرار الإداري. فإذا كانت الظروف الإستثنائية هي التي تبرر قيام الإدارة باتخاذ إجراء الإعتقال الإداري، فإن سبب هذا الإجراء يجب أن يتمثل في خطورة هذا الشخص على النظام العام. أما إذا انعدم هذا السبب فإن ذلك يؤدي إلى إصابة القرار المتضمن الإعتقال الإداري بعدم المشروعية. على أن رقابة القاضي الإداري هنا لا تقتصر على التأكد من الصحة المادية للوقائع ، بل تشمل كذلك الرقابة على التكييف القانوني للوقائع، كما أنها قد تصل في بعض الأحيان إلى رقابة الملاءمة .

المطلب الثاني: دعوى التعويض عن آثار الإعتقال الإداري:

لقد اتضح لنا من خلال ما سبق، بأن الإعتقال الإداري يعد من أخطر الإجراءات التي تمس الشخص في حريته. فأثر هذا الإجراء لا يقتصر على مجرد حرمان الشخص من حريته الشخصية، بل إنه يمتد ليمس حريات أخرى، حتى تلك التي يصعب تصور المساس بها. و إذا كان إجراء الإعتقال الإداري تبرره في العديد من الحالات فكرة المصلحة العامة، فإن الشخص الذي يخضع له سيتعرض لا محالة إلى أضرار جسيمة. بل إن الإدارة قد تتعسف في اتخاذ هذا الإجراء، و هذا ما يبرر أحقية الشخص الذي تعرض له في المطالبة بالتعويض. و هنا تثور مشكلة ما هو أساس التعويض، هل هو الخطأ(أولا)،أم أن المسؤولية تثور حتى بدون خطإ (ثانيا).

أولا: المسؤولية القائمة على أساس الخطأ:

لقد استقر القضاء الإداري-الفرنسي على وجه الخصوص- على قاعدة مفادها أن الإجراءات الإستثنائية لا تثور بصددها مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ، إلا إذا كان الخطأ جسيما .و معنى ذلك أن الخطأ البسيط الذي يثير مسؤولية الإدارة في الظروف العادية، لا يؤدي إلى إثارة مسؤولية الإدارة في ظل الظروف الإستثنائية. و على هذا الأساس، فإن الإجراء الذي تقوم به الإدارة خارج الحدود التي وضعها القضاء لنظرية الظروف الإستثنائية يعتبر غير مشروع يثير مسؤوليتها على أساس الخطأ الجسيم ّ. فمجرد وجود الظروف الإستثنائية لا يعتبر مبررا لإعفاء الإدارة من تحمل عبء التعويض. و عليه إذا لم تحترم الإدارة عناصر المشروعية الإستثنائية حين إصدارها لقرار الإعتقال الإداري، فإن قرارها يعد غير مشروع يجوز المطالبة بإلغائه. و في حالة ما إذا رتب هذا القرار ضررا جسيما، يجوز للمتضرر منه أن يطالب بالتعويض على أساس ارتكاب الإدارة لخطإ جسيم.
و يتحقق الخطأ الجسيم مثلا، في حالة عدم احترام الإدارة للضمانات المنصوص عليها في القانون و الممنوحة للأشخاص المعتقلين ، أو عدم سلامة الوقائع من الناحية المادية ، أو عدم اتخاذ قرار الإعتقال بهدف المصلحة العامة و الحفاظ على النظام العام . كما أن أعمال العنف و التعذيب المتخذة تجاه المعتقل تثير مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ الجسيم .
و لكي يتمكن الشخص المعتقل من الحصول على التعويض، يجب بالإضافة إلى ما سبق، أن يكون قد مسه ضرر جسيم من جراء ذلك الخطأ، و هذا ما يعبر عنه بعلاقة السببية بينهما.

ثانيا: المسؤولية بدون خطإ:

إذا كانت المسؤولية بدون خطإ تقوم على فكرتين أساسيتين، هما المسؤولية على أساس المخاطر، و المسؤولية على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ، فإن أساس مسؤولية الإدارة على إجراء الإعتقال الإداري، هو الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. فقرار الإعتقال الإداري الذي اتخذ من أجل المصلحة العامة-الحفاظ على النظام العام- رتب ضررا للشخص المعتقل فقط. و لكي تتحقق المساواة بين من انتفع من قرار الإعتقال-المجتمع- و بين الشخص الذي تضرر منه-المعتقل- لا بد أن يمنح التعويض لهذا الأخير. على أنه لكي يستحق المضرور التعويض، لا بد أن يكون الضرر جسيما.
و في هذا الصدد يمكن الإشارة إلى ما جاء في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75، التي وضعت حكما في منتهى الخطورة، بحيث نصت على أن الأشخاص المعتقلين إذا كانوا مرتبطين بعلاقات عمل مع الإدارات، أو مع مؤسسات أو مرافق عامة، فإن الهيئة المستخدمة تعلق دفع مرتباتهم. و هذا ما قامت به فعلا الهيئات المستخدمة، بل إن السلطات المركزية قد أصدرت تعليمات إلى الهيئات المستخدمة تمنعهم من خلالها بإعادة إدماج الموظفين في مناصب عملهم و الذين تم الإفراج عنهم من مراكز الإعتقال الإداري، إلا بعد الموافقة الصريحة من السلطة المركزية . بل إن الأشخاص المعتقلين إداريا تم فصلهم عن وظائفهم بإجراء تأديبي(التسريح أو العزل) بسبب خضوعهم لإجراء الإعتقال الإداري.
و إذا كنا لم نتمكن من الحصول على قرارت قضائية تتعلق مباشرة بالطعن بالتعويض في قرار الإعتقال الإداري، فإننا تمكنا من الحصول على قرارات قضائية تتعلق بالآثار التي خلفها إجراء الإعتقال الإداري على العون العمومي. فالإدارات المستخدمة قامت بتسريح الموظفين الذين تعرضوا للإعتقال الإداري ، و لما قام هؤلاء بتقديم طلب إعادة الإدماج، و منحهم المرتبات و التعويضات، حكم القاضي فقط بإعادة إدماجهم و رفض الحكم لهم بالتعويض أو بالمرتب على أساس أن المرتب يقابله خدمة، و ما دام أن الموظف لم يعمل في فترة الإعتقال فإنه لا يستحق المرتب. و بالإضافة إلى ذلك، فإن الإدارة المستخدمة ليست مسؤولة عن قرار اعتقاله حتى تتحمل هي التعويض. بل أكثر من ذلك فإن القاضي الجزائري أسس حكمه في بعض الحالات على المنشؤر الوزاري رقم 1 المؤرخ في 5 أفريل 1993 الصادر عن رئيس الحكومة، و الذي اعتبر فيه فترة الإعتقال الإداري بمثابة عطلة غير مدفوعة الأجر.
ولنا أن نتساءل هنا عن الدافع الذي أدى بالقاضي الجزائري إلى تبني هذه الحلول، وبالتالي رفض الحكم بالتعويض. إن موقف القاضي هذا يستدعي إثارة الملاحظات التالية :
إن الملاحظة الأولى تتمثل في معرفة هل أن القاضي الجزائري يعد ملزما باتباع ما جاء في المنشور رقم 1 المؤرخ في 5 أبريل 1993، والذي اعتبر فيه رئيس الحكومة أن فترة الإعتقال تعد بمثابة عطلة غير مدفوعة الأجر، على الرغم من أن المنشور لم يوجه إليه؟ فأين هو هنا الدور الإنشائي للقاضي الإداري؟
أما الملاحظة الثانية، فتتمثل في أن القاضي الجزائري تعسف في حقوق المتضررين، بحيث أنه حرمهم من الحصول على الأجر، كما حرمهم من الحصول على التعويض، على الرغم من أنه قد اعتبر أن قرارات التسريح الصادرة ضدهم كانت تعسفية. فأين هو هنا دور القاضي الإداري في خلق التوازن بين السلطة و الحرية؟
أما الملاحظة الثالثة، فتتمثل في أن القاضي الإداري الجزائري قد تناقض مع نفسه في بعض القضايا، عندما اعتبر أن الإدارة تعسفت عندما قامت بتسريح الموظف المعتقل، ومع ذلك –أي على الرغم من قبوله فكرة تعسف الإدارة- فإنه لم يقم بمنح التعويض للمضرور من قرار التسريح التعسفي ، وعلى الرغم من أن شروط التعويض قد توفرت كلها. فالضرر كان جسيما لأن المدة الفاصلة بين صدور قرار التسريح، وقرار القاضي الذي ألزم الإدارة بإدماج الموظف طويلة جدا. كما أن هذا الضرر كان خاصا، لم يصب جميع المواطنين، بل أصاب فئة معينة فقط. فأين هنا منطق القاضي الإداري؟
إن هذه الملاحظات تؤدي بنا إلى القول بأن هذا القضاء كان لصالح النظام، وليس لصالح الأفراد المتضررين، ما دام أن القاضي حرم المتضررين من الحصول على مرتباتهم بسبب تغيبهم عن العمل لأسبـاب لم يكن لهم أي دخل فيهـا. كما حرمهم من الحصـول على التعويـض ، لذلك فإننا لا نؤيد هذا القضاء، لأنه حتى ولو سلمنا بأن الأجر يكون مقابل العمل، كما ذهب إلى ذلك القاضي الجزائري، فإنه من حق الشخص الذي صدر ضده قرار الإعتقال، أو الشخص الذي صدر لصالحه حكم بالبراءة أن يتحصل على التعويض، وذلك على أساس قاعدة الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. وإذا كان المشرع الجزائري قد تدخل ونص على حق المضرور فـي الحصـول على التعويض في حالة ما إذا تعرض لأضرار من جراء الحبس المؤقت، أو في حالة صدور حكم لصالحه بالبراءة، بعد استعماله لالتماس إعادة النظر ضد حكم جنائي صـادر بالإدانة ، فإن الشـخص المعتقل إداريا من حقـه هو الآخـر الحصـول على التعويض. فهذا الشخص قد اعتقل من أجل المصلحة العامة، ولكي تتحقق المساواة بين الأشخاص الذين استفادوا من قرار الإعتقال -المجتمع- والشخص الذي تضرر من قرار الإعتقال، فإنه يجب منح التعويض لهذا الأخير. وإذا كانت الإدارة المستخدمة التي رفضت منح التعويض للموظف المعتقل – والتي أيدها القاضي في ذلك – ليست مسؤولة عن قرار الإعتقال، فإن الموظف المعتقل هو الآخر غير مسؤول عن صدور قرار الإعتقال، وعليه كنا نتمنى أن يحكم القاضي الجزائري للمضرور بالتعويض الذي تدفعه الإدارة المستخدمة مع احتفاظها بحق الرجوع على الجهة التي أصدرت قرار الإعتقال ، لأن هذا الإعتقال لا دخل لإرادة المعتقل فيه، وعليه يمكن تشبيهه بالقوة القاهرة . ولكن هل كان بإمكان القاضي الجزائري الوصول إلى مثل هذه النتيجة؟ إننا لا نعتقد ذلك، ما دام أن مسألة عدم استقلالية القضاء كانت –خلال فصله في تلك المنازعات- من أهم العوائق التي تحول دون الوصول إلى ذلك.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أصدر مرسوما ، سمح من خلاله للأشخاص الذين تم تسريحهم بسبب تعرضهم لإجراء الإعتقال الإداري، أن يطالبوا إما بإعادة إدماجهم في وظائفهم، أو أن يطالبوا بالتعويض عما أصابهم من أضرار نتيجة تعرضهم للتسريح أو العزل، و ذلك من خلال تقديمهم لطلب إلى اللجنة المنشأة خصيصا لهذا الغرض. و معنى ذلك أنه لا يجوز لهؤلاء الأشخاص الجمع بين طلب إعادة الإدماج و طلب التعويض.
إلا أن ما تجدر الإشارة إليه، هو أن هذا المرسوم الرئاسي لم يميز بين من ارتكب أفعالا كانت سببا في المأساة الوطنية، و تعرض لأحكام بالإدانة من طرف الجهات القضائية، و قامت الجهات المستخدمة بتسريحه على أساس ارتكابه لتلك الأفعال، و بين الذي لم يرتكب أي فعل يتعلق بالمأساة الوطنية، و كان ضحية لتلك المأساة كالمعتقل إداريا. فهل يعقل أن تتم معاملتهم بنفس الطريقة التي يعامل بها من تسبب في تلك المأساة ؟ إن الملاحظات التي أبديناها سابقا تتأكد هنا و المتمثلة في أن السلطات العامة اعتبرت الإعتقال الإداري بمثابة عقوبة.
إن هذا المرسوم ألحق في الحقيقة أضرارا بالأشخاص الذين تم تسريحهم نظرا لتعرضهم لإجراء الإعتقال الإداري، ما دام أن المادة 12 منه نصت على أنه لا يترتب على إعادة الإدماج أثر مالي بالنسبة للفترة التي لم يعمل فيها المعني. وعلى هذا الأساس، فإن الأشخاص المعتقلين ليس لهم الحق في المطالبة بالمرتب و الأقدمية و العلاوات… عن الفترة التي كانوا فيها رهن الإعتقال الإداري. إن هؤلاء الأشخاص كانت لهم أسر يعولونها. فإذا كان القاضي الإداري الجزائري قد رفض الحكم لهم بالمرتب، عن المدة التي قضوها في مراكز الأمن، نظرا لتعرضهم لإجراء لم يكن لهم أي دخل فيه . و إذا كان رئيس الحكومة قد اعتبر أن فترة الإعتقال الإداري هي بمثابة عطلة غير مدفوعة الأجر،فمن الذي يعوضهم عن الأضرار المادية و المعنوية المترتبة على قيام الإدارة بتسريحهم عن وظائفهم، ما دام أن المرسوم الرئاسي رقم 06-124 قد حرمهم من الآثار المالية المترتبة على إعادة الإدماج .

الخاتمة:
لقد نص المؤسس الدستوري في المادة 86 من دستور 1989 الذي طبقت فيه إجراءات الإعتقال الإداري-وتقابلها المادة 91 من دستور 1996- على أنه "يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو حالة الحصار لمدة معينة…و يتخذ رئيس الجمهورية التدابير اللازمة لاستتباب الوضع…" و معنى ذلك أن المؤسس الدستوري هو الذي تدخل وحدد الآثار المترتبة على إعلان حالتي الطوارئ و الحصار. أو بالأحرى هو الذي حدد الإختصاصات التي يمكن اتخاذها في تلك الحالتين، أي تنظيم الحالتين، و السلطة المختصة بذلك التنظيم. إن هذه السلطة تتمثل في رئيس الجمهورية. على أن المادة 83 من دستور 1989-و تقابلها المادة 87 من دستور 1996- منعت أي تفويض في هذا الصدد.
و لكن إذا رجعنا إلى ما وقع من الناحية العملية، لوجدنا بأن إجراء الإعتقال الإداري باعتباره من التدابير اللازمة لاستتباب الوضع في ظل حالتي الطوارئ و الحصار، قام رئيس الحكومة بتنظيمها بمرسوم تنفيذي، على الرغم من أنه من الإجراءات التي لا يجوز لرئيس الخمهورية أن يفوض سلطته فيها. و هنا تثور مسألة مدى دستورية الإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة في ظل حالتي الطوارئ و الحصار؟
و إذا كانت المادة 91 من دستور 1996، قد أخذت بنفس الحكم، أي حددت السلطة المختصة بتنظيم حالتي الحصار و الطوارئ، و السلطة المختصة بتقرير الحالتين. إلا أن المادة 92 من نفس الدستور، نصت على أن تنظيم حالة الطوارئ و حالة الحصار هي من المسائل المحجوزة للمشرع. و هنا تكمن المشكلة، إذ لا يمكن إعمال المادتين معا. فهل أن المؤسس الدستوري فكر جيدا في تلك المادتين، أم أن الأمر يتعلق بمجرد تقليد لغيره من المؤسسين أو المشرعين؟




رد: المسؤولية على إجراء الاعتقال الإداري

الونشريس

الونشريس




رد: المسؤولية على إجراء الاعتقال الإداري

الونشريس




رد: المسؤولية على إجراء الاعتقال الإداري

merciiiiiiiiiii