
Avant tout Saha Ftourkom
Et puis j’ai une question
Je suis une étudiante en 1ere année sciences commerciale
Je veux connaitre les modules que je l’étude cette année bien sûre !! …..
merci d’avance a tout qui me rependre
ajroka 3ala allah
svp il y a pas quelle qu’un qui peuve m ‘aider


Salut a tout le monde
Avant tout Saha Ftourkom
Et puis j’ai une question
Je suis une étudiante en 1ere année sciences commerciale
Je veux connaitre les modules que je l’étude cette année bien sûre !! …..
|
اضغطي هنا تجدين كل ما يتعلق بشعبة العلوم التجارية نظام كلاسيكي
هذا بالنسبة لجامعة الشلف
عذرا على التأحير في الرد بالتوفيق
merci beaucoup nour c’est trés gentille
ajroki 3ala allah
merci beaucoup nous v’est trés gentille

منهج كل من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي في الاصلاحات الاقتصادية
يقوم صندوق النقد الدولي ، من خلال كونه البنك المركزي العالمي و الذي يضطلع بمعالجة الاختلالات في موازين المدفوعات للدول ، من خلال تقديم برنامج تصحيحي للدول يعرف ببرنامج التثبيت . ان مشكلة العجز في العمليات الجارية و التي تؤدي الى تفاقم مشكلة المديونية و الممثلة بعدم القدرة على الدفع ، و التي هي نتاج التغيرات في شروط التبادل الدولي و تغيرات الأسعار في السوق الدولية ؛ ينظر اليها صندوق النقد الدولي من الناحية السببية على أنها ناتجة عن اختلالات هيكلية في الاقتصاد الكلي ، أي كل من العرض و الطلب الكلي ؛ وعليه يقترح صندوق النقد الدولي وفقا لذلك ، القيام بكبح الطلب الكلي حتى يتسنى للبلد القيام بسداد ديونه الخارجية ، و بالموازات مع ذلك و في اطار برنامج التثبيت يدعو صندوق النقد الدولي بالاضافة الى التقشف في الطلب الداخلي من أجل تعديل الخلل في ميزان المدفوعات ، الرفع من أسعار الفائدة الدائنة و المدينة مع فرض شروط على النظام المصرفي فيما يخص تسقيف العمليات الائتمانية ، ومن جهة أخرى فان صندوق النقد الدولي يدعو من خلال برنامج التثبيت الدول الى تخفيض سعر صرف عملتها و المضي قدما نحو تعويم العملة الوطنية أي دمجها في سوق الصرف الدولية ، أما فيما يخص العجز في الموازنة العامة فيقترح صندوق النقد الدولي في اطار سعيه الدؤوب نحو تحقيق التوازن في الموازنة العامة الرفع من الايرادات العامة للدولة ففضلا عن كونها تعد آداة لمحاربة التضخم في اطار السياسة المالية للدولة الهادفة الى مكافحة التضخم بالتنسيق بين الجباية العامة و أسعار الفائدة السائدة في السوق ، فهي مورد جبائي كفيل بمعالجة الخلل في ميزانية الدولة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى التخفيض من حجم النفقات العامة خصوصا في اطار فلسفة ترشيد الانفاق العمومي الغاء الدعم المقدم من قبل الدولة . ان البرنامج الاصلاحي التثبيتي المقدم من قبل صندوق النقد الدولي يهذف الى محاربة هروب رؤوس الأموال الى الخارج ، ففضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة للقطاع المصرفي ، هنالك تخفيض في قيمة العملة الوطنية ، كل هذا سوف يؤذي حسب صندوق النقد الدولي الى تعبئة الموارد المحلية و ضخها في اسثتمارات التنمية خصوصا بالنسبة للقطاعات التصديرية و التي تساهم في حل مشكل ميزان المدفوعات خصوصا مشكلة المديونية الخارجية . أما البنك العالمي ومن خلال برامج التكييف الهيكلي الطويلة الأجل فهو يرى بأن سبب الركود الاقتصادي ، و الاختلالات المسجلة في ميزان المدفوعات و التي أفرزت مشاكل المديونية ، كنتاج لعمل جهاز العرض الكلي ، هي في الواقع حسب تحليلات البنك العالمي معزاة الى الدور الذي لعبته الدولة في الحياة الاقتصادية ، من خلال كونها محور النشاط الاقتصادي ، ومن خلال برامج التكييف يدعو البنك العالمي الى التأسيس لاقتصاديات الأسواق الحرة مع التراجع من قبل الدولة في كينونتها و تأتيرها على النشاط الاقتصادي ، أي وفقا لذلك تتم عملية توزيع التراوات و الدخول في اطار المنافسة بين جهاز العرض الكلي ، مما يؤدي الى ارتفاع معدلات الاسثتمار و التدفق رؤوس الأموال الأجنبية الى الداخل ؛ وهو بذلك أي البنك العالمي يدعو الى خوصصة القطاع العام و تحرير الأسعار ، أي ارساء قواعد السوق الحرة الكفيلة بالتخصيص الأمثل للموارد الانتاجية المتاحة . كما أن البنك العالمي و في اطار برامج التكييف دائما ، فهو يسلك نفس اتجاه صندوق النقد الدولي أي العمل على زيادة موارد الجباية العامة و التخفيض من النفقات العامة للدولة ، من أجل تحقيق التوازن الميزاني و تفادي التمويل بالعجز المكسبب للتضخم ؛ أما فيما يخص التجارة الخارجية ومن خلال القروض التي يقوم بتقديمها ومن الناحية النظرية فهي تدخل في تشجيع الميزات التفاضلية نحو الأسواق الدولية ، شريطة تحرير التجارة الخارجية للدولة ، ومن أجل تحسين وضع ميزان المدفوعات لا بد من تحرير الموازين الجارية للدول متبوعة بموازين رأس المال مع المضي قدما نحو التعويم التدريجي لسعر صرف العملة الوطنية . و الجدير بالذكر أن للبنك العالمي دور كبير في تحرير التجارة الخارجية للدول من خلال دعوته الى الاعتماد على الرسوم الجمركية بدل القيود الكمية ، التخلي عن دور الدولة في التجارة الخارجية سواء تعلق الأمر بالواردات أو الصادرات ، الغاء دعم الصناعات الناشئة …الخ من العوامل المؤدية الى تحرير التجارة الخارجية و حرية حركة رؤوس الأموال الدولية

هو مصطلح يعبر عن هبوط في النمو الاقتصادي لمنطقة او لسوق معين، وعادة سبب الهبوط في النمو الاقتصادي نابع من أن الانتاج يفوق الاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار والذي بدوره بصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخقض معدل الانتاج والذي معناه أيدي عاملة أقل، وارتفاع في نسبة البطالة.
المشكلة الأساسية انه اذا أصاب الركود الاقتصادي فرع مركزي في الاقتصاد مثال :
(فرع المصارف أو فرع التصنيع) الأمر الذي ينعكس على بقية القطاعات فتدخل بركود اقتصادي مستمر.
وهنالك اختلاف على كيفية تحديد مدى تواجد البلاد في ركود اقتصادي لكن من المتبع ان يكون النمو في الناتج القومي أعلى من نسبة النمو الطبيعي في تعداد السكان
(الذي يؤثر بشكل طردي على الناتج القومي الإجمالي)، في الولايات المتحدة يعرف الركود على انه نمو سلبي للناتج القومي على مدى 6 أشهر أي نصف سنة.
أفضل علاج للخروج من الركود الاقتصادي هو ( رفع الانفاق الحكومي الاستهلاكي ) والذي بدوره ينقل البلاد من ركود اقتصادي إلى حالة نمو،او تخفيض الفائدة بواسطة البنك المركزي الأمر الذي يسمح للمصالح والمصانع بامكانية تحمل دين أكبر وأيضاً يخفف جاذبية التوفير لدى القطاع الخاص مما يرفع نسبة الاستهلاك لديهم الأمر الذي يدفع السوق نحو نمو اقتصادي.
الركود هو أمر طبيعي جداً في الاقتصاد وغير مخطط له ، لكن سببه هو عدم الملائمة بين الانتاج .
اذا ازداد الركود الاقتصادي يمكن ان يؤدي إلى كساد والذي نتائجه أقوى وأخطر من الركود الاقتصادي. أكبر ركود اقتصادي شهده التاريخ هو الركود الاقتصادي عام 1929 والمعروف ب الكساد الكبير.
الكســـــــاد
هو مصطلح في الاقتصاد الكلي ويطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لعدد من الأشهر، وتحديدا يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي لمدة تساوي ستة أشهر على الأقل. وهي إحدى مراحل الدورة الاقتصادية عادة ما تزداد فيها البطالة وتنخفض قيمة الاستثمارات وأرباح الشركات.
وينتج عن الكساد تدني وهبوط في الإنتاج والأسعار والوظائف وكذلك الإيرادات,
وخلال فترة الكساد الاقتصادي تنخفض السيولة النقدية, وتفلس العديد من المؤسسات والشركات المختلفة, وبالتالي يفقد كثير من العمال والموظفين وظائفهم.
أولى مراحل الكساد تبدأ بتدني المبيعات لدى عدد كبير من المحال التجارية أو ما يسمى بتجار التجزئة نتيجة لتدني القدرة الشرائية عند المستهلكين,
وحينما تخفض المبيعات عند المحلات التجارية فإن طلباتها من المصانع تنخفض
, وبدورها تضطر المصانع إلى خفض إنتاجها مما يؤدي بدوره إلى تخفيض وتيرة الاستثمار في التصنيع,
وفي الوقت نفسه فإن المنشآت الصناعية تفقد قدرتها على دفع مرتبات عمالها وموظفيها بسبب تراجع الطلب على منتجاتها وانخفاض الأسعار وهذا يجعلها تضطر إلى التخلي عن عدد كبير منهم,
وهذه الخطوة من المصنعين تؤدي إلى نتيجة حتمية أخرى وهي زيادة معدلات البطالة مما يجعل تدني القدرة الشرائية لدى المستهلكين تتفاقم أكثر وهكذا تستمر النتائج السلبية لتبعات الكساد في التوالي وبصورة أكبر سوءاً من سابقتها حتى يحدث ما من شأنه أن يقلب المعادلة ويعيد للأنشطة الاقتصادية حيويتها الإيجابية.
الانكماش المالي
هو عبارة عن انخفاض متواصل في أسعار السلع والخدمات في كافة جوانب اقتصاد الدولة, وهو عكس التضخم المالي, وأسوء منه من ناحية النتائج والآثار, إلا أنه نادر الحدوث.
يحدث الانكماش عندما يعاني اقتصاد الدولة من كساد أو ركود، مما يؤدي إلى تراجع مؤقت لأوجه النشاط الاقتصادي. أما السبب الرئيسي لحدوث الانكماش فهو قلة الطلب على السلع والخدمات وذلك إما بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين, أو تدني السيولة النقدية المتاحة بسبب عجز المصارف المركزية للدول عن ضخ المزيد من النقود للتداول, وقد يحدث الانكماش المالي بسبب المنافسة الحادة بين المصنعين ومنتجي السلع والخدمات سعياً منهم لزيادة مبيعات منتجاتهم بتخفيض أسعارها.

المقدمة :
يطلق على التجارة الدولية في كثير من الأحيان بأنها محرك النمو ، كونها تساهم بشكل كبير في زيادة النشاط الإقتصادي لدول العالم ، كما أن النمو الإقتصادي الذي يحدث في دولة ما يمكن أن يؤثر على نمط السلع والخدمات التي تتدخل فيها التجارة الدولية .
وإذا كان نمو إقتصاد الدولة يعتمد على زيادة التجارة الدولية ، فإن الأمر يتطلب إزالة العوائق التي تواجهها ، لضمان إستمرار هذه العقود وضمان تنفيذها، إذ أن فعالية النظام القانوني الذي ينظم عقود التجارة الدولية لا شك أن لها أثر في زيادة حجمها واتساع نطاقها. لذا نجد أن إقرار المستثمر الأجنبي بالإقدام أو الإحجام عن التعاقد والإستثمار في بلد ما لا يتوقف على تقدير الأوضاع السياسية و الإقتصادية السائدة في ذلك البلد فحسب، وإنما يتأثر أيضاً بمدى فعاية القواعد القانونية السائدة فيه، بحسبان أن تلك القواعد عادة ما تحدد ضمان حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة .
ومن هنا تعد مسألة القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية من أهم المسائل القانونية التي تثيرها داراسة هذه العقود، بوصف أن تحديد قانون معين لتنظيم وحكم العقد ليس مجرد تفضيل قانون على آخر يتم على نحو نظري دون أن يأخذ بحسبان النتائج المترتبة على هذا التحديد، فالدارسة العلمية تكشف أن تحديد القانون الواجب التطبيق يرتب نتائج وآثاراً في غاية الأهمية على مجمل العملية العقدية، إذ يتوقف تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه، وتقويم الإلتزامات المتقابلة في العقد، ومدى إمكانية تعديل شروط العقد، وتطبيق نظرية الظروف الطارئة، وتحديد القواعد الواجبة التطبيق فيه بصدد التعويض المستحق للطرف المتضرر، وهل يتعلق الأمر بالتعويض عن الخسائر الفعلية التي لحقت به أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى تعويض ما فاته من كسب، ومدى إمكانية تطبيق نظرية الغش نحو القانون، والدافع بالنظام العام …
لذا تبقى دراسة تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية من أهم موضوعات البحث التي أثارت وتثير جدلاً وخلافاً في نطاق الدراسات الفقهية والقضائية والتشريعية المتعلقة بها ، نظراً للتطور والتنوع الكبيرين الذين أصابا أنماط هذه العقود ، والذين أديا إلى أن أصبحت غالبية التشريعات الوطنية عاجزة عن مجاراة هذا التطور بقواعد ونصوص تعالجها ، إذ لم تعد هناك قيود تقف أمام تطورها الذي يلاحق التطور العلمي والتكنولوجي .
ولقد ازدادت أهمية هذه المسألة بظهور أنماط جديدة من العقود التي لم تعد التشريعات الوطنية قادرة على تنظيمها ، فضلاً عن تطور وسائل الإتصالات ووسائل النقل ، الذين أديا إلى تطور التبادل التجاري الدولي وإزدهار الحياة الإقتصادية ، فزادت أهمية المدن التجارية والصناعية ، والمناطق الحرة ، وتعددت المعارض التجارية الدولية التي يتهافت عليها التجار من جميع أنحاء العالم بغية إبرام العديد من العقود ، علاوة على ذلك تكمن أهمية هذه الدراسة فيما تثيره من مشاكل قانونية وفنية بالغة الدقة والتعقيد ، وعدم التوازن القانوني والاقتصادي لأطرافها ، وتعدد المناهج التقليدية والحديثة التي حاولت معالجتها .
وليس بعيداً عن الفطنة صعوبة البحث في مسائل تنازع القوانين ، بالنظر إلى غموض عدد من المفاهيم القانونية المتصلة به والتي يتضمنها ، وصعوبة ودقة العديد منها ، وإذا كان هذا هو حال تنازع القوانين بصورة عامة ، فما بال البحث في تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية الذي يعد من أدق موضوعات القانون الدولي الخاص ، إن لم يكن أدقها على الإطلاق ، وأكثرها مشقة على الباحث ، يكشف ذلك تعدد المناهج وتضارب الحلول وعدم إستقرارها ، فعقود التجارة الدولية تثير صعوبات قانونية ليس لها حلول واحدة مستقرة في التشريعات الوطنية ، وفي مقدمة هذه الصعوبات تحديد القانون الوجب التطبيق ، إذ نجد أن القضاء الوطني عند إجرائه هذا التحديد يلتزم بقواعد الإسناد في قانونه ، هذه القواعد تؤدي إلى تطبيق قانون وطني قد يكون غريباً على أحد الخصمين إن لم يكن غريباً عليهما معاً ، وقد يكون صالحاً للعقود الوطنية ولكنه لا يتناسب مع عقود التجارة الدولية ، زيادة على ذلك فإن التشريعات الوطنية تباينت فيما بينها تبايناً يتعذر معه على اطراف العقد الإطمئنان على مصير حقوقهم المتعلقة بالعقد كما أدى التطور العلمي والتكنولوجي إلى إتساع نطاق عقود التجارة الدولية وظهور أنماط من العقود المستحدثة بالغة التعقيد ، سريعة التطور ، معضمها يمتد تنفيذها خلال فترة طويلة من الزمن ، تقوم خلالها علاقات متبادلة بين أطراف متعددة . لذا تأتي المنازعات المتعلقة بهذه العقود في غاية الصعوبة من الناحيتن القانونية والفنية ، وتواجه مسائل بالغة الدقة ، وقد تكون محكومة بإعراف وعادات التجارة الدولية.
وعلى الرغم من أن موضوع هذه الدراسة قد حظي بإهتمام كبير في الفقه الغربي ، إلا أن هذا الموضوع لم يحظ بنفس القدر من الاهتمام في الفقه العربي ، وإن ظهرت مؤخراً بعض المؤلفات العربية التي تناولته بالدراسة ، إلا أن الحاجة تبقى ملحة لمتابعة التطورات التي طرأت على هذه العقود سواء من حيث أنماطها المختلفة أو من حيث المناهج التي أعتمدها الفقه والقضاء والتحكيم بشأنها. فالتطورات المتلاحقة التي تصاحب هذه العقود ، تجعل من الصعوبة بمكان أن تستوعب أي دراسة تمت في إطار زمني الإحاطة بكل مستجد يطرأ على هذه العقود , لذا فإن الدراسات الخاصة بهذه العقود مهما بلغ عددها وعمقها تظل غير قادرة على الإلمام بهذا الموضوع المتغير بشكل مستمر .
ومما يزيد صعوبة هذه الدراسة أن كثير من منازعات عقود التجارة الدولية يتم حسمها عن طريق التحكيم التجاري الدولي بسرية كاملة ، الأمر الذي يجعل مهمة الباحث صعبة في معرفة الأسباب التي تتأسس عليها قرارات التحكيم .
علاوة على ذلك فإن دراسة هذا الموضوع تدعونا – بلاشك – للبحث والتنقيب عن الأحكام التي لها صلة به في فروع القانون العام والخاص ، لا سيما القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام ، والقانون المدني ، وقانون المرافعات والتحكيم ، ومن ثم فإن الوقوف على كل فرع من هذه الفروع على الأحكام المتعلقة بموضوع الدراسة يلقي على كاهل الباحث عبئاً ليس بالهين ، إذ أن صعوبة هذه الدراسة واتساعها وتشعب نطاقها يتطلب من الباحث جهداً لا يستهان به في تحليل كل ما يتصل بها من أحكام .
وفي ضوء ما تقدم تقتصر هذه الدراسة – بصفة عامة – على النظرية العامة لتنازع القوانين في عقود التجارة الدولية ، لعلها تسهم بإلقاء بصيص ضوء في هذا المجال ، لتكون امتدادا لما بدأه غيري ، أو بداية جادة سيكملها أو يضيف إليها المهتمون بهذا الأمر مستقبلاً ، وقد تم تناول هذه الدراسة – بعون الله – من خلال خطة اشتملت على خمسة فصول وخاتمة .
الفصل الأول تناول طبيعة عقود التجارة الدولية وقسم إلى أربعة مباحث . الأول تناول مفهوم عقود التجارة الدولية ، والثاني أكد على دولية العقد بوصفها مسألة أولية لازمة لتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص ، والثالث تناول الاتجاهات الفقهية والقضائية في تحديد صفة الدولية في عقود التجارة الدولية ، أما المبحث الرابع فتناول مسألة خضوع مسألة عقود التجارة الدولية لقانون الإرادة .
أما الفصل الثاني فقد تناول تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية بين النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية . وقسم إلى مبحثين : المبحث الأول تناول النظرية الشخصية ، من حيث مضمونها ، والنتائج المترتبة عليها ، وإتجاه القضاء المؤيد لها ، ثم تقديرها ، أما المبحث الثاني فتناول النظرية الموضوعية ، من حيث تعدد المناهج الفقهية والقضائية المؤيدة لها ، ومضمونها والنتائج التي يرتبها كل منهج ، ثم تقديرها .
وتناول الفصل الثالث القانون الواجب التطبيق وفقاً لإتفاقية روما لسنة 1980م والتشريعات المقارنة ، وقسم إلى مبحثين الأول تناول القانون الواجب التطبيق وفقاً لاتفاقية روما التي تعد القانون الدولي الخاص لدول الإتحاد الإقتصادي الأوربي ، والثاني تناول القانون الواجب التطبيق وفقاً للأحكام المقررة في التشريعات المقارنة .
أما الفصل الرابع فتناول أزمة قاعدة التنازع وخضوع عقود التجارة الدولية للقواعد الموضوعية للتجارة الدولية . وقسم إلى مبحثين ، المبحث الأول تناول أزمة قاعدة التنازع ، وأما الثاني فقد تناول خضوع عقود التجارة الدولية لمنهج القواعد الموضوعية في القانون الدولي الخاص .
وتناول الفصل الخامس القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية في قرارات هيئات ومراكز التحكيم . وقسم إلى مبحثين , الأول تناول أنواع التحكيم وطبيعته القانونية ، والثاني تناول دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق أمام محاكم التحكيم . ثم خاتمة سجل فيها أهم النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسة .
ومن باب العمل بالأسباب كان علي بذل العناية المطلوبة على نحو جعلني أعتقد بأني قدمت كل ما بوسعي في الحصول أو الإطلاع على ماهو جديد من مصادر وأحكام قضائية وقرارات تحكيم تتعلق بموضوع الدراسة للاستفادة منها . فان كنت قد أصبت في ذلك هدفي ، فإنما هو فضل من الله يؤتيه من يشاء ، وإن كان هناك هنة أو تقصير في محتوى هذه الدراسة فان أي جهد بشري لا يخلو من ذلك ، ولا ضير فيه ، وحسبي أني لم ألُ جهداً في الوصول إلى هدف الدراسة والأمر متروك بلا شك للمزيد من الدراسات المستقبلية
منقووووووووول

المادة الأولى :يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلان التالية :1- لوحات الدعاية وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة ، والعادية ، والمتغيرة ذاتياً الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن.2- اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية .3- لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة ، وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر .4- لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل .5- لوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني .6- لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب .7- الدعاية على ملابس اللاعبين أثناء نقل المباريات الرياضية .8- لوحات الدعاية داخل ساحات الموانيء .9- لوحات الدعاية داخل المطارات .10- لوحات الدعاية داخل منشآت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية .المـادة الثـانية :1- وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) .2- وزارة الموصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5) .3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7 ) .4- المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8) .5- رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9) .6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10) .المـادة الثـالثـة : 1- مائتي ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (10,9,8,6,5,4,3,2,1) .2- مـائة ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2) .المـادة الـرابعـة :يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية :1- الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى .2- وزارة الموصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق العمراني .3- وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع الإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4) عدا تلك التي في الأماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية . المـادة الخـامسـة : يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية :1- التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها .2- مراعاة ألا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمشاة .3- ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشأتها عند لانتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك .4- يتم التأجير للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان .5- باستثناء ما ورد في الفقرات (4,3,2)من المادة الأولى ، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة . المـادة السـادسـة :باستثناء ما ورد في الفقرات (4,3,2) من المادة الأولى ، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية :-1- وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني .2- وزارة المواصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج حدود النطاق العمراني .3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).4- المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8) .5- الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9) .6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10) .المـادة السابعـة : تعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر إيرادات عامة وتودع في المؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني .المـادة الثـامنـة :تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقاً لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة .المـادة التـاسعـة :تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أخرى حسب الأنظمة والتعليمات .المـادة العاشرة :تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها .المـادة الحـادية عشر :إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فوراً وخلال مدة لا تتعدى أربعاً وعشرين ساعة .المـادة الثانيـة عشر :بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب ألا تزيد مدة التعاقد على استئجارها عن ثلاث سنوات .المـادة الثالثـة عشر :لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر ، إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابياً وفي حالة المخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد .المـادة الـرابعـة عشر :للجهة المختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إذا خالفت بند من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء .المـادة الخـامسـة عشر :يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد ، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم مع مراعاة أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية وأن تراعى قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان .المـادة السـادسـة عشر : يجب على كل مرخص له أن يراعى مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان .المـادة السـابعـة عشر :يجب على كل مرخص له بالإعلان أن يراعى في تطبيق هذه القواعد والقرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية ، والإعلان عنها .المـادة الثـامنـة عشر :تلغى هذه القواعد جميع ما يتعارض معها ، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية .المـادة التـاسعـة عشر :يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء .المـادة العشـرون :تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.
القرض المصغر في الجزائر

كيف تحصل على سلفات بنكية ؟
القرض المصغر اذن عبارة عن منتوج بنكي موجه لتشجيع الشغل الذاتي وتطوير الحرف الصغيرة لمحو الفقر والظروف العشة للمعيشة والنزوح الريفي، يستهدف الفئات بدون دخل أو تلك التي لها مداخيل غير ثابتة وغير منتظمة، سيما الماكثات في البيت .
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تقدم سلفات بنكية لصالح البطالين أو للذين يمارسون عملا مؤقتا وغير مضمون، أو حتى لمن كانوا بلا دخل لكن لهم الرغبة في خلق منصب عمل ذاتي ولو كان ذلك العمل في البيت، ان القرض المصغر يسمح لكم بالحصول على سلفة بنكية صغيرة من 000,50 دج الى 000,400 دج. يتم تسديدها على مدى 12 إلى 60 شهرا (من سنة الى خمس سنوات) مبلغ يمكنكم من اقتناء عناد صغير أو شراء مواد أولية لممارسة نشاطاتكم أو حرفتكم .
ـ شروط الحصول على هذا القرض :
للحصول على قرض مصغر يجب :
– بلوغ سن 18 فما فوق.
– عدم إمتلاك مدخول أو إمتلاك مداخيل غير ثابتة وغير منتظمة.
– إثبات مقر الإقامة.
– التمتع بكفاءات تتوافق مع المشروع المرغوب إنجازه.
– عدم الاستفادة من مساعدة أخرى لإنشاء النشاطات.
– القدرة على دفع المساهمة الشخصية تتراوح ما بين 3 ***1642; و 5***1642; وذلك حسب الحالات.
– تسديد الإشتراكات لدى صندوق الضمان التعاضدي للقروض المصغرة.
– الإلتزام بتسديد مبلغ القرض والفوائد الى البنك حسب الجدول الزمني للتسديد المتفق عليه.
ـ الفوائد والمساعدات الممنوحة:
– الدعم، النصائح والمرافقة، تمنح لكم في إطار إنجاز نشاطاتكم.
– القرض المصغر سلفة ذات نسبة فائدة مخفضة ومضمونة من طرف الدولة نسبة 1 و 2 من الفوائد تقع على عاتق المستفيد حسب الحالات، ويتم دفع الفارق مع النسبة التجارية من طرف الخزينة العمومية.
– تمنح لكم سلفة بدون فائدة تتراوح ما بين 25 أو 27 ***1642; وذلك حسب الحالات.
ـ بمن يجب الإتصال؟
اربطوا الاتصال بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو مصالحها المحلية:
– المنسق الولائي .
– المرافق على مستوى الدائرة.
قبول الملف:
اذا كان ملفكم مقبولا يقوم المرافق على مستوى الدائرة بفحص طلبكم، يوجهكم، ينصحكم ويرافقكم لتحقيق مشروعكم، بعدها يرسل ملفكم الى المنسق الولائي، في حالة ثبوت المطابقة والقابلية لأجل اعداد قرار المطابقة.
بعد هذه الخطوة تحملون ملفكم الذي يحتوي على قرار المطابقة والدراسة التقنية الاقتصادية الى الوكالة البنكية لإتمام الاجراءات البنكية المقررة عند كل سلفة.
في بعض الحالات ممثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر على مستوى الدائرة يرافقكم في خطواتكم لدى البنك.

السلام عليكم.اليكم بعض صور النقود التى قد يحتاجها الطلبة فى بحوثهم
شكـــــــــــــــــــــــــــــــــرا جزيلا
عفوا الصورة لم تظهر
التنمية الاقتصادية
merciiiiiiiiiiiiiii
الله يسترك
بــــــــــــــارك الله فيك
وظائف البنك التجاري

تقوم البنوك بالعديد من الوظائف منها رئيسية و أخرى فرعية.
1– الوظائف الرئيسية :
1-1- قبول الودائع :
تعتبر من أهم مصادر السيولة بالنسبة للبنك، و نظرا لأهميتها، فإن البنوك تتنافس فيما بينها على جذب الزبائن إليها و تحفزهم على إيداع مدخراتهم لديها، و تلعب الفوائد الممنوحة للمتعاملين معها دورا هاما في عملية كسب هؤلاء و تشجيعهم على إيداع أموالهم لديها و تنقسم إلى :
-أ- الودائع تحت الطلب : هي تلك الودائع النقدية التي مكن للعميل السحب منها في أي وقت يشاء و بمجرد إبداء رغبته في ذلك دون إشعار مسبق و دون إنتظار حلول أجل معين، كما تنقسم من حيث النشاط الإقتصادي للمودعين إلى :
• ودائع المؤسسات التجارية.
• ودائع المؤسسات الصناعية.
• ودائع المؤسسات الخدماتية.
• ودائع الزراعية.
• ودائع المهن الحرة و ودائع المرتبات.
ب- الودائع لأجل : هي تلك الودائع التي لا يحق للعميل المودع طلب ردها إلا بعد مدة معينة من الإيداع و هي بذلك تحقق للمصرف أكبر قدر من الإطمئنان في إستثمارها في عملياته الإئتمانية.
ج- الودائع بإخطار سابق : هي ودائع نقدية غير حددة المدة حيث لا يحدد للعميل عند الإيداع موعدا لسحبها أو إسترادها، غير أنه يلتزم بضرورة إخطار المصرف برغبته في سحبها قبل الموعد الذي يريده لمدة معينة و تمنح المصارف عن هذا النوع من الودائع فائدة لأصحابها تزيد نسبتها كلما طالت المدة اللاحقة على تاريخ الأخطار، غير أنه يمكن للعميل سحب أمواله قبل ميعاد إستحقاقه و لكن البنك في هذه الحالة يضع المودع أمام حلين هما :
– إن تصرف له الوديعة دون أي فائدة عن الأدلة التي ظلت فيها وديعته لدى البنك.
– أن يقترض من البنك بضمان تلك الوديعة سعر فائدة أكبر من سعر فائدة الإيداع..
(1) الأستاذة : غربي مليكة [دروس في عمليات البنوك]. فرع قانون الأعمال- ص.6-7.
د- ودائع التوفير : فهي تتمثل في مدخرات يودعها أصحاب الحاجة إليها بدلا من تركها عاطلة في خزائنهم الخاصة و تفويت فرصة الحصول على عائد مقابلها و يتم سير هذا النوع من الودائع بالدفاتر التوفيرية، و هذه الودائع تحصل على فوائد أقل
و- الودائع المجمدة : هذا النوع من الودائع يتمثل في المبالغ التي يودعها العملاء كغطاء لعماليات مصريفية تقوم بها لحسابهم قمتها ما يمثل التأمينات للإعتمادات المستندية و تأمينات خطابات الضمان كما تشمل الأرصدة الدائنة التي تجمد لصالح البنك (أي عدم السماح من السحب منها ) ما يعطي لها الفرصة لإستخدامها و ذلك على ضوء الظروف و العوامل التي تحكم مدة بقائها مجمدة لديه .
2- الوظائف الفرعية : تقوم البنوك التجارية بالعديد من الوظائف و العوامل منها ما يلي :
-إصدار خطابات الضمان : يصدر البنك مقابل تقاضيه أجرا خطاب الضمان بناءا على طلب كتابي من العميل مبينا فيه إسمه و إسم المستفيد من الضمان و مبلغ الضمان و الغرض منه و مدة صلاحيته و هو عبارة عن تعهد كتابي صادر من البنك بأن يدفع نيابة عن العميل إلى طرف ثالث خطابات ضمان ابتدائية أو مؤقتة و خطابات ضمان نهائية ضمان دفعات مقدمة .
– فتح الاعتمادات المستندية : تقوم البنوك التجارية بفتح الاعتمادات المستندية بهدف تسهيل عملية التبادل مع الخارج و نوع الاعتماد المستندي يختلف حسب رغبة المصدر و هذه تتوقف على مدى ثقته في المستورد .
كما أن هناك وظائف فرعية أخرى منها :
– خصم الأوراق التجارية
– تحصيل الشبكات المسحوبة على بنوك أخرى لصالح عملاء البنك و دفع الشيكات المسحوبة على فروع البنك المختلفة .
– إصدار أسهم و سندات لحساب شركات سواء في عمليات الإئتماء عند تأسيسها أو لزيادة رؤوس أموالها
– إعطاء بيانات الحالة المالية للعمل إلى البنوك الأخرى التي يريد العميل الاقتراض منها .
– صرف المعاشات الدورية لمستحقيها .
– تقديم خدمات و تسهيلات .
– منح الائتمان ( القرض)
merci a tous les informations qui ta donne
بحث حول الميزانية

مقدمة
إن العلوم بمختلف أنواعها والتقدم التقني والفني قد ساعد على السير الحسن للمصالح العمومية وقد تأتى ذلك بواسطة قوانين وتنظيمات تضبط سير هذه المصالح ، وتأتي المحاسبة العمومية كعلم من العلوم فننا وتقنية من حيث التقنية في التعامل مع الممتلكات العامة للأمة في تحصيل الإيرادات وطرق صرفها والمحافظة على الممتلكات العامة للدولة وبما أن المؤسسات التربوية عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي في التسيير إذا فهـــي تخضـــع لقوانيــــن المحاسبــــة العمـــوميـــة في مجــــال لتنظيــــم المحاســــبي للسجـــــلات والوثائـــق المعتمدة في تسييرها .
ونظرا لأهمية السجلات والوثائق المحاسبية في تبرير النفقات وتحصيل الإيرادات طبقا للقوانين التي حددت كيفية مسكها والوثائق الواجب توفرها ومن أجل أجل الإحاطة بهذا الموضوع من كافة الجوانب إرتأينا التطرق إلى جانب من هذه الجوانب ألا وهو جانب الإيرادات أو المداخيل في المؤسسات التربوية المتعلق أساسا بالميزانية والوثائق المحاسبية المتعلقة بالإيرادات والسجلات الواجب توفرها لدى المسير المالي .
تعريف الميزانية : هي التقدير المتضمن والمعتمد للنفقات والإيرادات لمدة سنة مالية مقبلة حيث تضبط بقانون المالية ، وعليه نستنتج من ذلك أن الميزانية وثيقة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية ومعنى ذلك أنها كانت قبل ذلك في حكم المشروع وبعد المصادقة عليها تصبح في حكم القانون وتخول للسلطة التنفيذية بتحصيل الإيرادات بالشكل الذي ورد في الميزانية وتحدد نفقاتها
أمـــا تعــريفها فـــي المؤسســـة التربويـــة طبقــا للقانون 90 / 21 المؤرخ في 15/08/1990 المـــادة 03 منــه المتعلقــــة بالمحاسبــــة العموميــــة التــــي تعــــرف الميزانية كمـــا يلـــــــــــي :
أ ) – الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المالية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير خلال سنة مالية تبدأ من 01 / 01 / …. إلى غاية 31 / 12 / …. ويعدها مدير المؤسسة بمساعدة التقنية للمسير المالي وتتمثل جميع التقديرات من مداخيل ومصاريف حسب التبويب ثم تعرض على مجلــــس التوجيـــه والتسييــــر في التعليـــم الثانـــوي أو مجلس التربية والتسيير في التعليم المتوسط وترسل بعـــد ذلك إلــــى السلطــــة الوصيـــة فــــي ثــــلاث نســــخ للمصادقــــة النهــائيــة وبذلك تصبـــــح الــوثيقـــة قــابلـــــة للتنفيـــــذ وتتميــــــز بنقطتيــــــن :
أ ) – قـــد يمكــــن تجــــــاوز الإيـــــرادات المقـــــدرة أو عـــــدم بلــــوغهـــــا .
ب ) – لا يجــوز فــي أي حــال مــن الأحــوال تجـــاوز المبلـــغ المقــــدر فــــي النفـقـــات إلا بتــرخيص وزاري وللميزانيــــــة خمـــــــــــــس مبــــــــــادئ :
1 – مبـــدأ السنوية
2 – مبـدأ الشمولية
3 – مبــدأ الوحـــدة
4 – مبدأ التخصيص
5 – مبــدأ التــوازن
* أولا مبــدأ السنويــة : ويعني هذا المبدأ أن مدة سريان الميزانية إثنا عشرة شهرا ( سنة ) كاملة .
* ثانيـــا مبــــدأ شمولية الميزانية : تقتــرب قــــاعـــدة الشموليـــة مــن قـــــاعدة الوحدة فــــي مضمــونهــــا إذ تقتضي القــــاعـــدتــان بــــوجوب تقديـــم وضـــــع الميزانية فــــي وثيقة واحدة والسمـــــاح بإلقاء نظرة أكثـــــر شموليــــة ووضـــوحا لهذا تقضي قاعدة الشمولية بتقديــم عـــــرض لجميع النفقات وجميع الإيرادات دون إنقاص مهمـا كــانــــت طبيعتها ومصــــدرها ودون عــــرض الإيـــرادات والنفقــــات فـــي وثيقتين مختلفتين ودون تخصيــــص إيـــــرادات لتغطية نفقة معينة فالقاعدة تتضمن مبدآن : الأول يخص عــــرض الميزانيـــة فــي وثيقــــة واحـــــدة و عدم تخصيص إيـــــراد معيــــن لنفقة معينة بــــل تغطـــــي الإيــــــرادات مجمـــــل النفقــــــات دون تمييــــــــــــــــز .
* ثالثا مبــدأ الوحــدة : ويقضي هذا المبــــدأ بــــأن تــــدرج كـــافـــة عنـــاصـــر الإيرادات العامة وعـنــــاصــــر الإنفاق العامة في بيان واحــــد دون تشتتهـــا فــــي بيانـــات مختلفة والهــــدف مــــن إظــهــــار الميزانيــــة فــــي صـــورة مـــوحـــــدة لكــــافــــــة عناصـــــر الإيـــرادات والمصــــروفــــات هـــــو :
1- سهولـــــة عــــــرض الميزانيـــــة وتوضيحهــــا للمركــــز المالـــــي كــــــكـــــــل .
2 – تجنب الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يلزمها الأمر لدراسة فحص الميزانية العامة للدولة
3 – تسهـــــل علــــى السلطــــة التشريعيــــة مهمـــة ترتيـــب الأولويـــــات للإنفـــــاق العـــام للدولة ككل .
* رابعـــا مبــدأ التخصيــــص : هذه القـــاعــــدة توجــــب الإعتمــادات المفتوحـــة بموجـــب قانــون الماليــــة نحـــــو مجـــــالات محددة ذلك أن المسيريـــــن لا يمكنهــــم إستعمــــال الإعتمـــادات حســــب رغباتهـــم بــــل يتعيــــن إحتـــرام توزيعهـــا فكلمــا كـــان التخصيـــص فــــي الإعتمـــادات مطبـــق بعنايــــة كلمـــا كانــــت مراقبـــة الجهـــة الــمـــانحــــة للترخـــيــــص ممكنــــة وفعالــــة ويقضـــي ذلك عــــدم تجـــــاوز مبالـــغ الإعتمـــادات إلا أن التصويت على الميزانية حسب القطاعات والوزارات لا يتم بالتفصيل وإنما إجمــــالا ويتــــم التوزيــــع علـــى شكـــل فصول بموجب مراسيم التوزيع ( المادة 20 من القانون 84/17 )
* خامســـــا مبــدأ التـــوازن : ميزانيــــة الدولــــة يجب أن تكون متوازنــــة أي تعــــادل بيــــن الإيرادات والنفقـــــات فــإذا زادت الإيــــرادات علـــى النفـقـــــات أدى ذلك إلــــى تكويـــــن إحتياطـــي للدولــــة وهــــذا يعـــني أنهــــا إقتطعت من الأفـــراد أموالا ليـــس بحاجـــة إليهـــا مــــن الأفضــــل لـــو تركــت بحوزتهـــم يستثمرونهــــا أو يــــدخـــرونهـــا فيعـــــود بــــــذلك بالنفـــــع على الإقتصــــاد الوطنــــي أمــــا إذا نقصـــــت الإيـــــرادات بالمقارنـــــة مــــع النفقـــــــات فتلجـــأ الدولة إلى الإقتراض أو الإصدار النقدي
E خصوصيـــة ميزانيــــة المؤسســــات التربوية : على الرغـــم مـــن أن ميزانيـــة المؤسســـة التربــويـــة هي نمــــوذج مصغــــر من ميزانية الدولة إلا أن لها خصوصية وهي :
– أن كل الإعتمادات والإعانات المالية التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية خاصة بالتسيير العادي من تغذية ونظافة وصيانة …. ودفع للرواتب ومنح التلاميذ لكن عملية التجهيز بكل الأثاث والوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة فهو تجهيز تكميلي لا غيـــــــــــــــر .
– أنـــه لا يشــــرع في تحضيـــــرها إلا بعـــــد صــــدور الأوامـــــر إلا كـــــل المؤسســــات مــــــــن الــــوزارة .
– أن الموافقة على مطالب مشروع الميزانية تتم على مستوى مديريات التربية دون إنتظار موافقة الوزارة .
– أنه لا يجـــوز للمسيــــر المــــالــــي الشــــروع فـــي تنفيذ الميزانية إلا بعــــد المصادقــة من طرف الوصاية بل يستلــــزم ذلك وصـــــول الإعتمـــــادات فعـــــــلا إلا الحسابـــــات الجــــاريــــــة للمؤسســـــــة .
C مراحــل تنفيــذ الميزانيـــة :
– تحصيـــل الإيـــــرادات : يجـــــب العمل على تحصيـــــل كـــــل المداخيـــــل المسجلــــة فــــي الميـــزانيــة ولا يجـــــوز التخلـــي عنهـــا والآمــــــر بالصـــــرف مســــؤول عن إصدار الأمر بقبضها ويكون إما بتسليم سند القبض للمسير المالي أو التوقيع على سجلات التي تثبت فيها حقوق مستحقة على العائـــــلات ودفتر الحساب المفتوح لدى الخزينة أو غيرهـــا ويمكـــــن تفصيـــــــــل هـــــــذه المراحــــــل كما يلـــــي :
* المرحلـــة الأولــــــى : وتتمثل في القرار الذي يعطي شهادة ميلاد الإيراد هذا الأخير يصدر من جهات مختلفة وقد تكون من الآمر بالصرف كطلب الإيعانات أو من الوزارة أو الجماعات المحلية .
* المرحلـــة الثانيــــة : التصفية وهي تسجيل القرار الرسمي ويحدد له مبلغ رسمي في مدة معينة وتسمى هاته المرحلة تحقيق أو تصفية حقوق المؤسسة طبقا للنصوص الرسمية .
* المرحلــــة الثـــالثــة : الأمر بالقبض وهو إمضاء المدير على المستندات والوثائق ولكن في الواقع التطبيقي فإن القانون يسمح للآمر بالصرف بالإمضاء على سجل الحقــــوق المثبــــة وهـــذه المراحل الثلاثــــــــة تسمــــــى بالمراحـــــل الإداريــــة .
* المرحلـــــة الرابعــــــة : القبض ويكون المقتصد وحده بعد حصوله على الأمر بالقبض على تحصيل الحقوق المستحقة وعليه أن يتابع المتأخريــــن عن دفعهــــا حتى وإن إقتضـــى ذلك اللجـــوء إلا القضاء بعد مراسلة وتذكير المعنيين بالأمر مع إعلام الآمر بالصرف كتابيا ويمكن أن يتـــم القبــــض بالطـــرق الثلاثـــة نقــــدا أو عن طريـــــق حساب جاري بريدي " إغلاق " أو عن طريق حساب الخزينــــــة .
** تنفيذ ميزانية المؤسسات التربوية :
– السجـــلات المحاسبيــــة : هــــي سجــــلات رسميــــة مرقمـــة ومختــومــة من طرف الآمـــر بالصــــرف وتوضع تحت مسؤولية وتصرف المسير المالي وهي مقسمة إلى سجـــلات خاصــــة بالإيــــرادات وأخــــــــــــرى بالنفقـــــات وسجــــلات مشتركــــــة بينهمــــا .
* السجلات الخاصة بالإيرادات :
01- سجل الحقوق المثبتة : يفتح كل سنة دراسية وليس مالية بعد أن يستلم المسير المالي قائمة التلاميذ الحاضرين إلى غايــــة 01 أكتوبـــــر ويتــــم ترتيــــب التلاميـذ حسب المستوى من الأعلى إلى الأسفل وحسب الفرع ( رياضيات ، علوم ، آداب …… ) وحسب الصفة داخلي أو نصف داخلي ويسجل رقم التلميذ إسمه ولقبه ووصــــل الدخـــــول والخـــروج وتاريخهما وهناك تسعة (09) أعمدة تمثـــــل شهـــــور السنــــة الدراسيـــة ويرمز للشهر بـــ ( + ) ونصف الشهر بــــ ( ا ) ثم يليها ثلاثة أعمدة تمثل الثلاثي الرابــــع للسنــــة الدراسية ثم الأول والثــــاني وهذه الأعمــــدة تسمــــح يتسجيـــــل الحقـــــوق الواجـــب قبضهــــا لكل ثلاثي عن كل تلميذ أما الأعمدة المتبقية يتم فيها تفصيل حالة التلميذ من ممنوح أو غير ممنوح الــــذي لم يدفـــــع تلك الحقوق .
02 – دفتـــر الوصـــولات : يفتح لكل سنة مالية سجل وصولات ويرقم ويختم من طرف الآمر بالصرف على كل صفحة من صفحاته ويوضع تحت تصرف ومسؤولية المسير المالي كما يقوم هذا الأخير بترقيم الوصــــــولات عند كل عملية تسلسليــــة مــــع الإمضــــاء والتاريــــخ سواء كانت هـــذه الإيرادات نقـــدا أو عـــن طريــــق إحـــــــــدى الحسابين الجارييـــــن أو عمليــــــة بأمـــــر .
03 – سجــــل الإيــــرادات : تسجل الإيرادات في هذا السجل بناء على ما تم تدوينه في سجل الوصولات ويحتـــــوي علـــــى أربعـــــة أعمـــــدة رئيسيـــة وأخــــرى تبويبيــــــة .
– العمود الأول : خاص بمبالغ الإيرادات من 01 جانفي للسنة المالية المطبقة
– العمود الثاني : خاص بمبالغ الإيرادات التي تمت خلال اليوم
– العمود الثالث : خاص بجميع الإيرادات للسنة المالية المطبقة ( الحالية )
– العمود الرابع : خاص بالإيرادات خارج الميزانية .
وبعـــد تدويــــن العمليــــة الخـــاصـــة بكـــل إيــــراد على هذا السجل تفصل حسب الفروع والأبواب وتجمع مبالغ الإيــــرادات في نهايـــة كل يوم على أن يتــســاوى مجمـــوع إيــــرادات اليــــوم المـــدونــــــة على السجل مع سجــــل الوصــــولات على أن يقــــوم الآمـــــر بالصـــــرف في نهاية كل بمراقبته مـــع الملاحظــــة ويـــوقف بالحروف ويختــم ويوقــــــع فـــــي نهايــــــة كـــــل ثلاثـــــــــي .
E السجــــــلات المشتركـــــة :
01 – سجل الحساب مفتوح لدى الخزينة أو الغير : على هذا السجل تسجل الحقوق على الخزينة وبصف عامة حقوق المؤسسة على الغير ويفتح هذا السجل لكل سنة مالية وتخصص أقسام الميزانية في الجهة اليسرى حيث تسجل فيها الحقوق المثبتة مع كتابة التحقيق وفي الجهة اليمنى تسجل المبالغ المحصل عليها مع كتابة تاريخ الإيراد ورقم الوصل .
02 – سجــل الصنـــدوق اليومــــي : تسجـــل فـــي هذا السجـــل كـــل الإيــــرادات والنفقــــات اليومية تاريخـــــي تحصيلهــــا أو دفعهــــا والغاية من هذا السجـــل هو معرفــــة الإيـــرادات والنفقــــات اليومية دون اللجــــوء إلــــى السجــــلات الأخرى ويشمل هذا السجــــل أربعــــة خـــانــــات وهي على التوالــــي رصــيد الأمـــــس ، إيـــــراد اليـــــوم المجمــــوع ، نفقــــة اليوم ، الرصيد ويوقف هذا السجل عادة عند نهايـــــة كــــل شهــــر بالحــــروف مذكريـــــن فـــــي ذلك برقــــم الصفحــــة .
03 – سجــــل الصنــــــدوق : يكتسي هذا السجل أهمية بالغة حيث يعتبر الحوصلة النهائية لسجلات الإيـــــرادات والنفقـــــات وحركـــــة الأمـــــوال زمن خلالــه نستطيع معرفة كل الإيرادات والنفقات المسجلة خلال السنة المالية والرصيد النهائي للمؤسسة معتمدين في ذلك على الأرصدة الحقيقية المبنية في الحسابات الجارية للخزينة والبريد والأموال النقدية التي تكون مفصلة حسب نوعها .
04 – دفتر الحساب الجاري البريدي وحساب الخزينة : وهما الدفتران اللذان تسجل فيهما كل عملية الإيرادات التي يتم عــــن طريــــق هــــذيــــن الحسابـيـــــن حـــســب أرقــــام ومبالــــغ الوصولات والجهة الدافعـــة ، وعمليــــات النفقـــــات التــــي تمــــت عــــن طريـــق الحسابيـــــن حســـب أرقام ومبالــــغ حــــوالات الدفــــع ورقــــم الصـــك والجهة المستفيدة من حيث ( notification ) تسجل فيها كــــل حركـــة تبليغ الإيرادات والنفقات التي تمت على مستوى الحسابين ومن ثم استخراج مجاميع الإيـــــرادات قــبـــــل وبعد البليـــــغ مــــن مجمــــوع اليــــوم والمجمــــوع منــــذ 01 / 01 ومجـــاميـــــع النفقات قبـــــل وبعــــد التبليـــغ من حيث مجموع اليــــوم والمجمـــوع منذ 01 / 01 وذلك للمراجعة والتحقــــق واستخــــراج الأرصـــدة للحسابيــــــن واستخــــراج جـــدول المقـــاربــــة بيـــن الـــرصيديــن ( حساب المؤسسة والحساب الجاري البريدي ) ، ( حساب المؤسسة والحساب الجاري للخزينة ) من حيث الإيرادات والنفقات ويتم غلقها عند 31 / 12 من كل سنة ماليـــة بالحــــروف والأرقــــام وتأشيرهما من طرف الآمر بالصرف مــــع التأكــيـــــــد على نقـــــل جداول المقاربة عند نهايــــة السنـــة على هذيــــن الدفتريـــــن .
05 – دفتر حركــــة الأمـــــوال النقديـــــة : وهو عـبــــارة عــــن دفتـــر يمثل حركــــة الأمــــوال المستعملــــة نقــــدا من حيث الإيرادات والنفقات حيث تسجل فيه كل العمليات التي تمت نقدا ويحتوي هذا الدفتر على رصيد يضف إليه إيراد اليوم يساوي المجموع – نفقة اليوم = الرصيد الجديــــد كمـــا تذكــــر فيـــه كــــل عمليات التحويل النقدي إلى الحسابين الجاريين لتحذف من الرصيد ناهيك على ذكر عملية السحب الفوري التي قد تحذف من حين إلى آخر ونذكر هنا على سبيل المثال المنحة المدرسية الخاصة التي تحـــــذف فــــي بدايــــة السنــــة الدراسيــــة .
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااا