التصنيفات
الحقوق

بحث حول فسخ العقد

بحث حول فسخ العقد


الونشريس


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم بحثان حول فسخ العقد

التحميل من الملفات المرفقة

منقول للفائدة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
فسخ العقد.doc‏  36.0 كيلوبايت المشاهدات 252
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
تعريف الفسخ.doc‏  31.0 كيلوبايت المشاهدات 175


رد: بحث حول فسخ العقد

الونشريس


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
فسخ العقد.doc‏  36.0 كيلوبايت المشاهدات 252
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
تعريف الفسخ.doc‏  31.0 كيلوبايت المشاهدات 175


التصنيفات
الحقوق

مجموعة بحوث في القانون الدستوري

مجموعة بحوث في القانون الدستوري


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم طلبة الحقوق مجموعة بحوث في القانون الدستوري:


الديمقراطية
الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة
الرقابة على دستورية القوانين
السلطة التنفيذية
السلطة السياسية والسيادة
النظام النيابي
نظم الحكم في الاسلام
حق الإنتخاب
النظريات المفسرة لنشأة الدولة
الرقابة المتبادلة بين سلطتين
ماهية القانون الدستوري
خصائص الدولة
نشأة الدساتير ومسارها


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
bouhouth fi el kanoun el doustouri.rar‏  33.2 كيلوبايت المشاهدات 202


رد: مجموعة بحوث في القانون الدستوري

الف الف الف الف شكر على البحوث

انقذتوني من مشكلة

في ميزان حسنااااتكم ياربي

آمين


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
bouhouth fi el kanoun el doustouri.rar‏  33.2 كيلوبايت المشاهدات 202


رد: مجموعة بحوث في القانون الدستوري

الونشريس


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
bouhouth fi el kanoun el doustouri.rar‏  33.2 كيلوبايت المشاهدات 202


التصنيفات
الحقوق

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون المدني

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون المدني


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون المدني للسنة الثالثة حقوق بكلية العلوم القانونية و الإدارية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
droit_civil.pdf‏  59.4 كيلوبايت المشاهدات 57


التصنيفات
الحقوق

مصادر القانون في الجزائر

مصادر القانون في الجزائر


الونشريس

ملخص:

نصت المادة الأولى من القانون المدني: "يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو فحواها وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة". ويتضح من هذا النص أن المصادر الرسمية للقانون الجزائري هي: التشريع – مبادئ الشريعة الإسلامية – العرف. فإذا لم يجد القاضي قاعدة يطبقها على النزاع المعروض عليه في أحد هذه المصادر وجب عليه أن يحكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي ومبادئ العدالة.

***61607; التشريع: هو عملية وضع السلطة المختصة في الدولة للقواعد القانونية في عبارات مكتوبة، وفقا لأحكام الدستور، وبمعنى آخر – القواعد القانونية الصادرة عن سلطة التشريع، كأن يقال التشريع الصادر عن مجلس الشعب أو الأمة، وبالتالي فالتشريع هو عملية صناعة تبدأ من التقدم بمشروع القانون المزمع إصداره أو اقتراحه وتشمل كل عملية ذات صلة به كعرضه على اللجان المختصة بسلطة التشريع من قبل رئيس الحكومة وكذلك هي حق لكل نائب، ثم تتم عملية فحص المشروع المقترح أمام لجنة مختصة تابعة للمجلس الشعبي الوطني، ثم يطرح المشروع بعد الاقتراح والفحص للمناقشة وتشمل عملية مناقشته والموافقة عليه في المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة و مجلس الأمة 4/9 الحاضرين والغائبين، حتى يتم إصدار المنتج النهائي لهذه الصناعة وهو القانون والتي تنتهي بعملية إصدارة ونشره وفقا للإجراءات التي أوجب الدستور إتباعها.

***61607; اللوائح (التشريع الفرعي): هو مجموعة النصوص القانونية التي تخص السلطة التنفيذية بوضعها في الحدود التي خولها إياها الدستور والسلطة المختصة. وهي ثلاث أنواع: – اللوائح التنفيذية: ويقصد بها تلك اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية متضمنة القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. – اللوائح التنظيمية: وهي تصدر مستقلة وقائمة بذاتها وهي تلك اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم وتسيير المرفق العام في الدولة بما يضمن حسن سيرها وإشباعها للحاجات العامة (كإنشاء الوزارات والمصالح وتحديد اختصاصها وإلغائها). – لوائح الأمن والشرطة: وهو ما تضعه السلطة التنفيذية من قواعد قانونية بقصد المحافظة على الأمن العام أو السكينة العامة أو الصحة العامة دون أن تستند في ذلك إلى قانون تقصد تنفيذه، مثال: لوائح المرور.

***61607; الشريعة الإسلامية: وهي القواعد الإلهية التي أبلغت للناس عن طريق الوحي إلى الأنبياء و الرسل وهي كذلك تلك القاعدة السماوية التي تنظم علاقة الفرد بربه وعلاقة الفرد بنفسه وعلاقة الفرد بغيره من الناس حيث يجوز للفرد الاستقالة بها واستنباط الحلول وهي المبادئ المتفق عليها بين مختلف المذاهب الإسلامية.

***61607; العرف: هو تكرار سلوك المجتمع في مسألة بشكل معين مع الاعتقاد بأن هذا السلوك ملزم لهم قانونا ويتكون العرف من عنصرين: مادي ومعنوي.

***61607; مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة: إن العدالة تعني ضرورة التسوية في الحكم على الحالات المتساوية وضرورة اختلاف الحكم في الحالات الغير متساوية وتقضي العدالة بالأخذ بأقرب الحلول إلى الاعتبارات الإنسانية إذا تعددت الحلول لموضوع واحد فالعدالة بهذا المفهوم هي المساواة في الحكم على العلاقات فيما بين الأفراد كلما كانت ظروفهم واحدة مع مراعاة دائما الجانب الإنساني وكذلك للظروف الشخصية التي تحيط بالفرد في كل حالة. – القانون الطبيعي: هو مجموعة المبادئ العليا التي يسلم العقل الإنساني السليم بضرورتها بتنظيم العلاقات بين الأفراد في أي مجتمع إنساني.

***61607; أراء الفقهاء وأحكام القضاء: إن الفقه والقضاء كانت مصادر رسمية للقانون في العصور القديمة في القانون الروماني والقانون الفرنسي والشريعة الإسلامية، وهي كذلك في القانون الدولي في العصر الحديث، كما أنها في العصر الحديث أيضا تعتبر مصدرا رسميا للقانون باعتبارها عرفا قضائيا.




رد: مصادر القانون في الجزائر

الرابط يقود الى موقع اخر




رد: مصادر القانون في الجزائر

جيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد




التصنيفات
الحقوق

محاضرات السنة الثالثه المنازعات الادارية

محاضرات السنة الثالثه المنازعات الادارية


الونشريس

لطلبة السنة الثالثة حقوق محاضرات في

"المنازعات الإدارية"

للتحميل إضغط

http://www.4shared.com/file/21691979/ef117d59/__online.html




التصنيفات
الحقوق

التحقيق الابتدائي في الجزائر – القانون الشامل

التحقيق الابتدائي في الجزائر – القانون الشامل


الونشريس

التقيق الابتدائي في الجزائر

التحقيق الابتدائي

تعريف : التحقيق الابتدائي هو إطار إجرائي يقوم بموجبه ضباط الشرطة القضائية وتحت إشراف أعوان الضبط القضائي بجمع الأدلة و الاستدلالات المتعلقة بالجريمة( م 63-ا ج-) ضمن هذا الإطار تكون فيه القوة الضرورية( الإكراه، القسر) المستعملة من طرفضابط الشرطة القضائية خاضعة لرضاء المعني بالأمر الصريح( الإكراه مادي مباشريرتكز على قبول الشخص) Contrainte Directe Consentie ).
مميزات التحقيق الابتدائي.Caractéristiques
التحريات المسبقة أو الأوليةInvestigations Préalable .

يباشر-ض.ش.ق-هذه التحريات سواء بمجرد علمهم بالجريمة سواء عن طريق(شكوى، تبليغ) عن طريق وكيل الجمهورية( التحقيق من وقوع الجريمة فعلا)، أوعن طريق معايناتهم الشخصية وعليه فان التحقيق الابتدائي يمكن مباشرته في حالتين:

-حالة جمع استدلالات ومعلومات ضرورية للقضاء.
-إذا كانت الجناية والجنحة غير متلبس بها.
-في حالة الجناية المتلبس بها( وهي حالة نادرة).
-غياب استعمال الإكراه المادي( القوةCoercition).

لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أو أعوانهم ممارسة الإكراه المادي أثناء مباشرتهللتحقيق الابتدائي من ذلك لأنه لا يجوز –ض.ش.ق-أن يستعمل أثناء هذا التحقيقبالأمر بالتفتيش لدى تفتيش مسكن لان يخضع ذلك أيضا لرضاء المعني بالأمر.
أن مفهوم الرضاء الصريح ينطبق غالبا على استدعاء الشخص المشبوه فيه وعملياتسماع أقواله، أما إجراء الحجز تحت المراقبة فهو إجراء استثنائي يمس بحرية الفردومن ثمة لا يجوز تقرره لحد أعوان الضبط القضائي بل يجوز ذلك لضباط الشرطةالقضائية وحدهم.
إن الحجز تحت المراقبة لا يخص لرضاء المعني بالأمر إذ أن هذا الرضاء مفترضما دام أن المعني بالأمر قبل الاستجابة لاستدعاء ضابط الشرطة القضائية المتعلقبسماع أقواله.

ملاحظة: لا يخذ الرضاء بعين الاعتبار إذا تعلق الأمر بتفتيش مسكن في قضيةتتعلق المخدرات وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المواد 342-348 ق ع المتعلقبممارسة الدعارة، تحريض القصر على الفسق والدعارة..الخ.
أنظر المادة 47 ا ج.ج.

ميدان التطبيق:
أ)-من حيث الجرائم: كل الجرائم بدون استثناء يمكن محل تحقيق الابتدائي وحتى الجرائم المتلبس بها أحيانا يباشر ضابط الشرطة القضائية تحقيقا ابتدائيا في جريمةمعينة يكون قد فتح بشأنها تحقيق قضائي وذلك عن جهل منه، وقد اعتبر القضاء أعماله صحيحة، في هذه الحالة لذلك ينصح في جميع الأحوال وقبل مباشرة التحقيقأن يقوم ضابط الشرطة القضائية بالتأكد من أن القضية لم يفتح بشأنها تحقيق قضائي.
ب)- من حيث الأشخاص : ماعدا الشخصيات الدبلوماسية، القناصلوعائلاتهم…الخ فان كل الأشخاص يمكن أن يكونوا محل تحقيق الابتدائي.

السلطات المختصة : ( من يجوز له مباشرة التحقيق الابتدائي) :
أ)-النائب العام: فضلا عن كونه يمارس الرقابة على ض ش ق فانه يمكنه تكليفهمبجمع معلومات يراها ضرورية لحسن سير العدالة( خاصة إثبات وقوع الجريمة).
ب)- وكيل الجمهورية:طبقا للمادة 63 ا.ج يجوز لوكيل الجمهورية أن يعطي تعليمات لضابط الشرطة القضائية لجمع المعلومات التي بناءا علىإحضار المعني بالأمر أمامه مباشرة( Citation Directe)، أو فتح تحقيق قضائي أو حفظ القضية.
*لوكيل الجمهورية أن يختار بكل حرية المصلحة الأمنية الأكثر ملاءمة لأداء أو قيامبالإجراءات (درك، شرطة) وذلك تبعا لنوع القضية، والوسائل التي تتوفر عليها هذهالمصالح.
*وله أن يقوم بنفسه باعتباره مدير الإدارة القضائية بتولي التحقيق في حالة التلبسوالإشراف عليه مباشرة.

ج)ضباط الشرطة القضائية: ضباط الشرطة القضائية لهم ممارسة كل الاختصاصاتفي حالة التحقيق الابتدائي، وأيضا أعوان الضبط القضائي ما دام الإكراه يتوقف علىرضاء المعني بالأمر، إلا أنه تخرج عن ذلك قرار الوضع في الحجز تحت المراقبة الذي يبقى من اختصاص ض ش ق وحده.

كما يجوز ل ض ش ق ممارسة التحقيق الابتدائي في حالة امتداد الاختصاص وتحتإشرافهم أعوان الضبط القضائي( م 16 ا ج) بصفتهم مساعدين فقط.
إجراءات التحقيق الابتدائي:أول إجراء هو محضر افتتاح التحقيق، أما الإجراءات التي تتبع ذلك فهي تختلف حسبطبيعة سير التحقيق( سماع….تفتيش، أو العكس….الخ).

I)المعاينة:يمكن ل- ض.ش.ق-أو أعوانهم الانتقال إلى عين المكان لإجراء المعاينات لكن لايمكنهم ممارسة الإكراه المادي المباشر كما هو الحال في حالة التلبس ويمكن استخلاصما يلي:
-الانتقال إلى عين المكان ليس إجباري كنا هو الحال بالنسبة للتلبس( صاحب البيت).
-إذا كانت المعاينة تقتضي الدخول إلى مكان خاص فيجب مراعاة الرضاءالصريحلصاحب البيت.
-لا يجوز لهم منع الأشخاص من مغادرة مكان الحادث.
-يجوز له الاستعانة بالأشخاص المؤهلين فقط وليس الخبراء بالنسبة للمعاينات
الضرورية( التقنية) حيث يلتزم الشخص المؤهل بحلف اليمين كتابة ويكون رأيـهمجرد إجراء مادي يضاف إلى المعاينة(Simple Constat Matériel)، وليسإبداء للرأيفي موضوع القضية كما هو الحال بالنسبة لخبراء المحكمة( رأي في الموضوع).
كل شخص غير مقيد على قائمة الخبراء التابعين للمحكمة يعتبر رأيه مجرد إجراءمادي ولو كانت مهنته الأصلية هي الخبرة.
-يستثنى من هذا أنه يجوز تكليف الطبيب فقط لأخذ عينة من الدم في حالة التحقيقالابتدائي.
-أثناء التحقيق الابتدائي يمكن ل-ض ش ق-أن يستعين بأشخاص لا يقال عليهم مؤهلين أو خبراء إنما أشخاص يمكن أن يقدموا معلومات سواء حول الفاعل أوالجريمة بذاتها، هؤلاء الأشخاص لا يؤدون اليمين ولا يعدون تقرير.
مثالها: في الشيك بدون رصيد-يكلف ض ش ق صاحب البنك لمعرفة حالة الحسابالبنكي للشخص ومعظم الحالات يرفض صاحب البنك تحت غطاء السر المهني( SECRET PROF)، ( في فرنسا صدرت تعليمة من وزارة العدل بتاريخ 10/11/1987 إلى كلض.ش.ق تدعوهم منها إلى توجيه تكليف كتابي صريح إلى البنوك لإعفائهم من خرقالسر المهني( في الجزائر يجب إخطار وكيل الجمهورية).
– وتقدم المصالح المختصة كمصلحة الشخصية، أو فرق الشرطة المختصة مساعدتها ل –ض ش ق-دون تكليف مكتوب أو حلف يمين.

II)عمليات السماع Auditions:
·لا يجد- ض ش ق-مشكل أثناء عملية السماع إذا استجاب المعني بالأمر للاستدعاءالذي وجهه له ضابط الشرطة القضائية إنما يطرح المشكل عندما يرفض المعني بالأمرالاستجابة إذ لا يملك ضابط الشرطة القضائية في هذه الحالة حق اقتياده بالقوة ولذلكينصح في الحالة التي تكون فيها القضية حساسة أو ذات أهمية أن يطلب ضابط الشرطةالقضائية من وكيل الجمهورية فتح تحقيق مستعجل لتفادي الاصطدام برفض المعنيبالأمر.
ملاحظة: رضاء الشخص المعني بالأمر في عملية السماع ليس مشروط بالكتابة وإذارفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه فلا يجوز أن تمارس أية قوة أو إكراه كما لايمكن متابعته بجنحة عدم الامتثال.

ج) الحجز تحت المراقبة:*ينطبق الحجز تحت المراقبة في التحقيق الابتدائي على الأشخاص الذين قبلوا بمحضإرادتهم أن يكونوا تحت تصرف ض ش ق ( الاستجابة للاستدعاء).

ويمكن أن يكون الشخص في بعض الحالات قد وجد مسبقا تحت تصرف ضابط الشرطةالقضائية وهي حالة الشخص الذي يكون محجوزا تحت المراقبة في قضية متلبس فيهاواكتشف ضابط الشرطة القضائية فيما بعد أن نفس الشخص متورط في قضية ثانيةفي إطار تحقيق ابتدائي ففي هذه الحالة يعتبر الشخص تحت تصرف ضابط الشرطةالقضائية، مع الإشارة إلا أن جمع مدتي الحجز والمراقبة في الجريمتين يجب أن لاتتجاوز ثمانية وأربعين( 48 ساعة).
في جميع الأحوال وعدى وجود تعليمات من العدالة يستحسن اجتناب الوضع في الحجزتحت المراقبة إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة معاقب بعقوبة مالية فقط أو في حالةانتقاء الجريمة كما هو الحال بالنسبة للانتحار و الإحراق الخطأ.

د)مدة الحجز:يبدأ حساب الحجز تحت المراقبة في التحقيق الابتدائي من بداية عملية السماعوإذا تعلق الأمر بحالة حجز شخص في حالة سكر فيبدأ حساب هذه المرة من وقتالاستفاقة لا من وقت الوقف كما هو الحال بالنسبة لحالة التلبس.
·ويجب على ضابط الشرطة القضائية إذا رأى أن يحجز شخصا أكثر من 48 ساعةلديه بمقتضيات التحقيق أن يقدمه إلى وكيل الجمهورية قبل انقضاء الـ 48 ساعةالأولى ( المادة 65 من ا.ج).

ملاحظة:إذا تعلق الأمر بشخص مدمن على المخدرات يستحسن إجراء فحص طبي في بدايةالحجز أو على الأقل أثناء وذلك تفاديا لضرر الذي يمكن أن يلحق بالمحجوز من جراء منعه من تناول المادة المخدرة أثناء فترة الحجز.

و) مكان الحجز:Lieu
هو عموما مقرات الشرطة والدرك يمكن مباشرة الحجز تحت المراقبة(LIEU DE L‘enquête).

*لدى انقضاء مواعيد الحجز يجوز لعائلة الشخص أو بناءا على طلبه أو محاميهطلب إجراء الفحص الطبي مع إخباره بحقه في ذلك( ق ف في أي وقت من الحجز).
*يمكن لوكيل الجمهورية بناءا على طلب من له مصلحة أي يأمر بإجراء الفحصالطبي ما دام ذلك في صالح المحقق، خاصة إذا كان الهدف من الفحص هو إثباتأن المسموع يشتكي من أمراض تحد من قدرته الإجابة أو أمراض يجب علاجهاقبل سماع الشخص.

هـ) الضمانات:

هي نفس الضمانات المذكورة في حالة التلبس( م 51 ا ج) وهي:
-إن محضر الحجز تحت المراقبة يجب أن يتضمن فترات السماع و الاستجواب
، أسباب الحجز، تاريخ وساعة الانتهاء، ( إطلاق سراحه، أو تقديمهللعدالة)-
و إمضاء المعني بالأمر.
-إجبارية إخباره بحقوقه خاصة منها الفحص الطبي الذي يطلبه المحتجز نفسه
أو بواسطة أحد أفراد عائلته أو محاميه.

التفتيش أو الزيارات( في التحقيق الابتدائي):يخضع التفتيش كذا ضبط الأشياء المثبتة للتهمة في التحقيق الابتدائي إلى الرضاءالصريح والكتابي للشخص الذي سوف تتخذ لديه الإجراءات، و الأصل أن يكون هذاالرضاء مكتوب بخط يده فان كان لا يعرف الكتابة جاز له الاستعانة بشخص يختارهبنفسه ويشار إلى ذلك في محضر التفتيش، ومن الناحية الشكلية فان هذا الرضاءيمكن أن يكون في مقدمة المحضر أو في موضوع أو ورقة مستقلة كما يمكن أنيأخذ الشكل الأتي:

" مع علمي أنه يحق لي معارضة تفتيش بيتي، فاني أقبل صراحة إجراء عملياتالتفتيش والضبط التي ترونها ضرورية للتحقيق الجاري.
"Sachant Que Je Puis M’apposer A La Visite De Mon Domicile , Je Conçues Expressément à Ce Que Vous Y Opériez les Perquisitions Et Saisies Que Vous Jugeriez Utiles A L’enquête En Cours"

ملاحظة :اعتبرت محكمة نقض الفرنسية ( نقض 1987/01/28 ) استخدام مطبوع ( Imprimé) معد لهذا الغرض أين يملأ فيه المعني بالأمر حالته المدنية ( الاسم و اللقب …) و يمضي بعد عبارة " قرأ و صدق عليه " « lu et Approuvé » صحيحا من الناحية الإجرائية.

يجب أن يكون هذا الرضاء صادر من الشخص الذي ستتخذ الإجراءات لديه ( مثلها صاحب البيت و لو كان التفتيش يعني مستأجر يسكن في إحدى غرف هذا البيت ).

سواء حضر عملية التفتيش الشخص الذي ستتخذ لديه الإجراءات أو عين ممثل عنهلحضور عملية التفتيش أو قام ضابط الشرطة الفضائية بتعين شاهدين، ففي جميعيجب توافر رضا الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات.

*يجب احترام الساعات القانونية(5 صباحا-8 ليلا)-فذا كان هناك من يرى يكمن الدخولليلا بعد الثامنة للتفتيش بعد الحصول على الرضاء الصريح الكتابي من الشخص الذيتتخذ لديه الإجراءات فان ذلك مرفوض من الناحية القانونية طبقا للمادة 47 من قانونالإجراءات الجزائية إلى المنازل قبل الخامسة صباحا ولا بعد الثامنة ليلا إلا في الحالاتالتالية:

-استدعاء صاحب المنزل.
-نداءات من الداخل.
-أواستثناءات بموجب القانون( حالة ضرورة، حالة طوارئ…).
ملاحظة1: قد يباشر ضابط الشرطة القضائية تفتيش مسكن في حالة تلبس( في قضيةسرقة قطع غيار مثلا) فإذا افترضنا عرضا مجوهرات فان ضبطها يتوقف على رضاءالمعني بالأمر كونها لا تشكل جريمة ظاهرة في حد ذاتها وبالتالي لا تشكل حالة تلبس.
ملاحظة 2 : تفتش الأشخاص في إطار تحقيق ابتدائي يخضع أيضا إلى الرضاء الصريح للمعني بالأمر ونفس الشئ يقال بالنسبة لتفتيش السيارات إذا تواجدت داخل المسكن ( مستودع) فهي تخضع أيضا للرضاء الصريح للشخص المعني.




التصنيفات
الحقوق

العقود الإدارية في التشريع الجزائري " مذكرة تخرج "

العقود الإدارية في التشريع الجزائري " مذكرة تخرج "


الونشريس


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم مذكرة تخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء بعنوان

العقود الإدارية في التشريع الجزائري

التحميل من الملفات المرفقة

منقول للفائدة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
العقود الإدارية في التشريع الجزائري.pdf‏  932.4 كيلوبايت المشاهدات 2523


رد: العقود الإدارية في التشريع الجزائري " مذكرة تخرج "

الونشريس


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
العقود الإدارية في التشريع الجزائري.pdf‏  932.4 كيلوبايت المشاهدات 2523


رد: العقود الإدارية في التشريع الجزائري " مذكرة تخرج "

بارك الله فيك


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
العقود الإدارية في التشريع الجزائري.pdf‏  932.4 كيلوبايت المشاهدات 2523


رد: العقود الإدارية في التشريع الجزائري " مذكرة تخرج "

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
العقود الإدارية في التشريع الجزائري.pdf‏  932.4 كيلوبايت المشاهدات 2523


رد: العقود الإدارية في التشريع الجزائري " مذكرة تخرج "

merci


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
العقود الإدارية في التشريع الجزائري.pdf‏  932.4 كيلوبايت المشاهدات 2523


التصنيفات
الحقوق

النظام التشريعي الجزائري

النظام التشريعي الجزائري


الونشريس

الهيكل الإداري

يتألف النظام التشريعي الجزائري من برلمان بمجلسين وهما المجلس الشعبي
الوطني الذي يضم 389 عضوا ومجلس الأمة الذي يضم 144 عضوا. وقد أسس مجلس
الأمة بنتيجة تعديل دستوري عام 1996. وتحفظ 8 مقاعد في المجلس الشعبي
الوطني للجزائريين المقيمين في الخارج.

ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات، بينما تمتد مهمة أعضاء
مجلس الأمة لست سنوات. ويعيّن رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الأمة من بين
الشخصيات والكفاءات الوطنية في الحقول العلمية والثقافية والمهنية
والاقتصادية والاجتماعية. وينتخب أعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس
الشعبية المحلية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية بقية أعضاء مجلس الأمة
وعددهم 96 عضوا. ويتم تجديد عضوية نصف أعضاء مجلس الأمة، باستثناء رئيسه،
كل ثلاث سنوات. وينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني رئيس مجلسهم لمدة
ولايتهم بكاملها، بينما يجري انتخاب رئيس مجلس الأمة كلما تم تجديد نصف
أعضاء المجلس، أي كل ثلاث سنوات.

الوظائف

يمنح الدستور البرلمان تفويضا واضحا بالرقابة على تصرفات السلطة
التنفيذية. ويمكن للجان البرلمانية طلب سماع إفادة أعضاء السلطة التنفيذية
من خلال مخاطبتهم شفهيا أو بواسطة توجيه أسئلة مكتوبة لهم. ويجب أن يرد
أعضاء السلطة التنفيذية كتابة على الأسئلة المكتوبة في خلال ثلاثين يوما.
أما الأسئلة الشفهية فتعطى الإجابة عنها في أثناء الجلسة. وتنشر الأسئلة
والأجوبة طبقا لشروط نشر محاضر الجلسات والمناقشات البرلمانية نفسها.

بمبادرة من سُبع عدد أعضائه يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يصوت على اقتراح
بتوجيه اللوم رسميا إلى الحكومة. ويجب أن يحظى الاقتراح المذكور بموافقة
ثلثي أعضاء المجلس لإقراره. وفي حال إقرار الاقتراح يقدم رئيس الوزراء
وأعضاء حكومته استقالتهم.

الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية

يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة أشهر على
الأقل. ويمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بطلب من رئيس الجمهورية
أو من رئيس الحكومة أو من ثلثي أعضائه.

يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رئيس
المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة. وفي هذه الحالة،
تجري انتخابات عامة في غضون مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

لا يمكن تمديد ولاية البرلمان إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية تعيق
إجراء الانتخابات في موعدها الاعتيادي. ويجري التحقق من الوضع بقرار من
البرلمان الذي يجتمع مجلساه معا في أعقاب اقتراح بشأن التمديد يقدمه رئيس
الجمهورية ويكون مصدقا من المجلس الدستوري.

يمكن لرئيس الجمهورية، أثناء عطلة المجلس الشعبي الوطني وفي الحالات
الاستثنائية وفي الفترة الواقعة بين دورتي البرلمان، أن يشرع بأوامر. ولكن
الأوامر التشريعية التي يصدرها ولا يوافق عليها البرلمان لاحقا تعتبر
باطلة.

الأمانة العامة

ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني لمدة ولاية المجلس. والرئيس الحالي
للمجلس هو كريم يونس. أما رئيس مجلس الأمة فينتخب بعد كل إعادة انتخاب
جزئية لأعضاء المجلس. ورئيس مجلس الأمة الحالي هو عبد القادر بن صالح.

القوانين الداخلية

يعتمد مجلسا البرلمان أنظمتهما الداخلية، وينتخبان مكتبيهما، ويشكلان
لجانهما بأنفسهما. وتحدد القواعد الداخلية لكل من المجلسين شروط إسقاط
عضوية أي عضو من أعضائهما.

لا يمكن المباشرة بدعوى قضائية ضد أي نائب أو أي عضو لجريمة أو مخالفة
ارتكبها ما لم يجز المجلس الذي ينتمي إليه العضو ذلك. ويقرر أي من
المجلسين بأغلبية أعضائه رفع الحصانة عن العضو المعني. ويمكن اعتقال عضو
المجلس في حال ارتكابه جريمة فظيعة، ويتم تبليغ مكتب هيئة المجلس بذلك
فورا.

عمليات الصياغة التشريعية

تبيّن المواد 122 و 123 من الدستور الجزائري بوضوح مجال سلطات البرلمان،
فيتولى البرلمان، من بين ما يتولاه، التشريع في مجالات حقوق الأفراد
وواجباتهم الأساسية، والقواعد العامة المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون
العائلة، وقضايا الجنسية والهجرة. ويحدد البرلمان القواعد المتصلة بتنظيم
القضاء وبتعيين اختصاصاته، والقواعد العامة لقانون العقوبات، وللعفو،
ولميزانية الدولة وللضرائب والمصارف والجمارك والصحة العامة. ويصدر
البرلمان القوانين الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والاتحادات المهنية،
وقواعد حماية البيئة، وسلك الخدمة المدنية، والدفاع الوطني، ونظام
الانتخابات، والقوانين الخاصة بالإعلام والأحزاب السياسية. كما أن معاهدات
نزع السلاح، والسلام، ومعاهدات دخول الأحلاف والاتحاد مع دول أخرى،
والمعاهدات المتعلقة بحدود البلاد، والمعاهدات التي تتطلب نفقات غير منصوص
عليها في الميزانية العامة للدولة، جميعها تتطلب موافقة مجلسي البرلمان.

لرئيس الحكومة ولعشرين عضوا من أعضاء المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة
بالقوانين. ويجب أن تخرج القوانين أولا من المجلس الشعبي الوطني. ويجب أن
يوافق أيضا ثلاثة أرباع مجلس الأمة على أي قانون أقره المجلس الشعبي
الوطني بأغلبية الأصوات. وإذا طلب رئيس الجمهورية إجراء مداولة ثانية في
قانون تم التصويت عليه في غضون ثلاثين يوما من موافقة المجلس عليه، يفترض
موافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني لإقرار القانون.

وفي حال اختلاف المجلسين على مشروع قانون بادرت به الحكومة تجتمع بطلب من
رئيس الوزراء لجنة مشتركة من المجلسين متساوية الأعضاء للعمل على تسوية
الاختلافات القائمة. ويقدم النص الجديد لمشروع القانون بعدئذ إلى مجلسي
البرلمان ولا يمكن تعديله من دون موافقة السلطة التنفيذية. وإذا استمر
الخلاف على مشروع القانون تسحبه الحكومة.

تعرض القوانين على المجلس الدستوري ويصدرها رئيس الجمهورية في غضون ثلاثين
يوما من تقديمها للمجلس الدستوري، ثم تنشر في الجريدة الرسمية.

الرقابة التنفيذية

أسست الحكومة الجزائرية "وزارة الشؤون البرلمانية" لتنسيق العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

الانتساب والعضوية الدولية

البرلمان الجزائري عضو في الاتحاد البرلماني العالمي وفي الاتحاد البرلماني العربي

———–منقول للفائدة—————-

——————–

اذا دخلت السياسة قصر العدالة خرجت العدالة من القصر




التصنيفات
الحقوق

ساعدوني جزاكم الله خير

ساعدوني جزاكم الله خير


الونشريس

السلام عليكم ساعدوني انا سوف اتزوج اماراتي وحابة اعرف اجراءت العقد الزواج مع الزوج الغير جزائري
وتأجرونا على هذا باذن الله




رد: ساعدوني جزاكم الله خير

اختي ربي يوفقك ويهنيك
هذا ما استطعت ان اجد لك

ارجو ان تجدي مبتغاك




التصنيفات
الحقوق

تقسيمات القانون

تقسيمات القانون


الونشريس

تقسيم القانون من حيث درجة الالزام ( القواعد الامرة والقواعد المكملة)

إن قواعد القانون كلها ملزمة، فكل قاعدة تضمنت أمرا ينطوي على إلزام، وتوجت بجزاء يوقع عند المخالفة. غير أن درجة الإلزام تختلف في بعض القواعد عن البعض الأخر. فالقانون في حالات معينة ينظم سلوك الأشخاص بمقتضى قاعدة محددة ولا يرضى بغيرها بديلا، وقد ينظمه على النحو يترك فيه لأطراف العلاقة حرية إقرار حكم مخالف لما رسمته القاعدة.
وعلى هذا النحو، فإن المشرع وهو يخاطب الأشخاص وبمقتضى قواعد معينة نراه أحيانا يستعمل الأسلوب البات القطعي، فلا يجيز لهم إقرار قاعدة تنظم علاقاتهم على غير ما رسمه وحدده ، وأحيانا أخرى نراه يبيح للأشخاص صراحة أمر مخالفة النص واعتماد قاعدة أخرى يرونها صالحة لتنظيم علاقاتهم.
وقد اصطلح على مجموعة القواعد الباتة التي تلزم كل الأطراف العلاقة بالخضوع الكامل إليها ولا يملكون سلطة أو حرية في مخالفتها، بالقواعد الآمرة . وهناك من أطلق عليها القواعد الباتة . أما مجموع القواعد التي ترك المشرع فيها منفسا للأفراد وحرية في استبعادها ،وتبني حكما يخالفها ، اصطلح على تسميتها بالقواعد المفسرة أو المكملة . وقيل أن المقصود بعبارة المفسرة أن هذه القواعد تفسر إرادة المتعاقدين في حالة اتفاقهم على مخالفة حكم المسألة التي تنطبق عليها القاعدة.
ويبدو جليا أن عبارة القواعد المكملة أكثر دقة وصوابا من عبارة القواعد المفسرة وذلك لدلالة الأولى على أن هذا النوع من القواعد هو مكمل لإرادة المتعاقدين ، فمن خلال القاعدة المكملة لا يخاطب المشرع الأشخاص بمقتضى حكم فريد وحيد جازم بات ، وإنما يقترح على أطراف العلاقة حكم آو حلا،ويجيز لهم إمكانية الاستغناء عنه أو استبداله بحكم آخر ، فان استغنوا على ما رسمه المشرع واعتمدوا قاعدة أخرى الزم كل طرف في العلاقة باحترام ما تم الاتفاق عليه ، وإن غفلوا عن هذه المسالة وحدث نزاع لجأ القاضي للقاعدة التي حددها المشرع واتخذها مصدرا لحل النزاع المعروض عليه .
وطالما يعتمد المشرع أحيانا أسلوب القواعد الآمرة والقواعد المكملة أحيانا أخرى ، فان السؤال الذي يتبادر للأذهان هو متى يستعمل المشرع أسلوب القواعد الآمرة ومتى يستعمل أسلوب القواعد المكملة ؟؟
يلجا المشرع إلى أسلوب القاعدة الآمرة إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو بالمصالح العليا والأساسية للمجتمع ، فكل مسألة ذات علاقة بهذا المحور الأساسي وجب أن تصاغ في شكل قاعدة آمرة ، ولا ينبغي ترك المجال للأفراد لمخالفتها ، لأن فتح المجال لهم من شانه أن يسقط مفهوما قانونيا اسمه النظام العام ، فتزول معالمه وسط اتفاقيات الأفراد المختلفة..
وتأسيسا على ما تقدم وللمحافظة على المصالح العليا في المجالات المختلفة، السياسية الاجتماعية الخلقية الاقتصادية ،وجب أن يحصن المشرع مجموعة مبادئ ، بالنظر لأهميتها فلا يجيز للأفراد تجاوزها أو الاعتداء عليها ، ووسيلة المحافظة هي استعمال القواعد الآمرة.

طريقة التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة:
خلصنا من العرض السابق أن القاعدة الآمرة هي التي تتعلق بالنظام العام، والتي لا يجوز للأشخاص الاتفاق على ما يخالفها. والقاعدة المكملة هي القاعدة التي أجاز فيها المشرع للأفراد الاتفاق على مخالفتها.ومن هنا يطرح سؤال آخر ما هو المعيار الذي يجب اعتماده للتمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة ؟
سلك الفقه للتمييز بين القاعدة الباتة والقاعدة المكملة طريقتين تعتمد الأولى منها على دلالة عبارة النص و الثانية على مدى اتصال النص و علاقته بالنظام العام وقبل استعراض ذلك نفضل في البداية تبيان فائدة التمييز.
فائدة التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة :
طالما كانت القواعد الآمرة هي مجموع القواعد القطعية الباتة التي لم يجز المشرع للأشخاص مخالفتها ، وان القواعد المكملة هي قواعد اعترف بموجبها المشرع للأشخاص بصلاحية إتمامها وإقرار قاعدة مخالفة لما جاءت به ، فإن فائدة التمييز بين هذين النوعين من القواعد تكمن في الجزاء المترتب على مخالفة القاعدة ، فإذا كانت القاعدة آمرة فان الجزاء قد يظهر إما في صورة بطلان للعقد أو تعويض أو حبس أو غرامة أو غيرها من صور الجزاء التي رأيناها ، فحسب طبيعة المخالفة ودرجة الضرر وآثاره . كما لو فرض المشرع الرسمية في عقد معين وتجاوز أطرافه مثل هذا الركن ، فان العقد يقع باطلا أو كمن يستولي على مال غيره بالسرقة فان جزاء يتحمله المخالف . أما لو تعلق الأمر بقاعدة مكملة فان المشرع أباح فيها صراحة للأفراد إمكانية مخالفتها ، ومن ثم فان اتفق أطراف العلاقة على استبعاد ما اقره المشرع ، أمر رخص به القانون ذاته ، ولهم إتباع ما اتفقوا عليه دون أن يرتب المشرع على هذه المخالفة أي نوع من الجزاء.
فإذا نص المشرع في أحكام عقد البيع مثلا ،بأن الثمن ينبغي تسليمه وقت تسلم المبيع أو بحسب الإتفاق ، فانه يجوز لأطراف العلاقة تأجيل مسألة الدفع إلى وقت لاحق عن تسليم المبيع.
وبناء على ما تقدم فان فائدة التمييز بين القواعد الآمرة والمكملة تكمن في أن إرادة أطراف العلاقة بشان القواعد المكملة تتمتع بحرية استبدال القاعدة التي اقترحها المشرع بقاعدة أخرى. لأن المشرع فوض الأطراف سلطة تشريع قاعدة خاصة، وهذه الحرية في مخالفته النص تزول إذا تعلق الأمر بقاعدة آمرة التي سد فيها المشرع كل مجال ومنفذ للمخالفة بالنظر لأهميتها ومدى صلتها بالنظام العام.
وجدير بالإشارة أن القاعدة ولو كانت مكملة تظل تتمتع بصفة الإلزام لأن القول بخلاف ذلك من شأنه أن يخرجها من عداد القواعد القانونية. كما أن المشرع حين يقترح على الأفراد قاعدة لتنظيم مسألة معينة ويفسح أمامهم مجالا لمخالفتها واستبدالها بقاعدة أخرى يقرونها ، لا يعني انه خلع عنها صفة الإلزام بل تظل تتمتع بهذه الصفة فيلزم كل طرف في العلاقة بالخضوع لما تم الاتفاق عليه وفي حالة عدم الاتفاق يطبق حكم المشرع لذلك قال أحد الفقهاء :" إن القواعد المكملة لا تنطبق إلا عند عدم انطباق قانون العقد "

معايير التمييز:
أ- المعيار اللفظي:
قد تدل عبارة النص وصياغته وألفاظه أن القاعدة القانونية الواردة به آمرة ، كما لو صرح النص بعدم جواز الاتفاق على ما يخالف مضمونه ، أو أبطل كل اتفاق على ما يخالف حكمه ، أو عاقب من يخالف هذا الحكم ، فتأتي القاعدة على هذا النحو مثلا بالصيغة التالية : لا يجوز ، يقع باطلا ، لا يصح ، يعاقب ، يتعين ، يلزم…وغير ذلك من الألفاظ ما يفيد الأمر أو النهي.
وقد تأتي بألفاظ تخالف الأولى فتحمل بين طياتها إجازة صريحة للأفراد لإقرار ما يخالف مضمون القاعدة مثلا العبارة التالية : ما لم يوجد اتفاق بين خلاف ذلك ، يجوز الاتفاق بين…..
ويعتبر المعيار اللفظي معيارا جامدا لأنه يحدد طبيعة القاعدة كونها آمرة أو مكملة ، تحديدا لا يحتاج إلى بذل أي مجهود عقلي أو مباشرة أية سلطة تقديرية .
ب- المعيار المرن :
تعتبر القاعدة آمرة وفق هذا المعيار ليس بالنظر لألفاظها وعباراتها ، وإنما بالنظر لموضوعها فهي تحمل موضوعا له علاقة مباشرة بالنظام العام . ويقصد بالنظام العام كما قلنا مجموع المصالح الأساسية لمجتمع سواء كانت هذه المصالح سياسية أو خلقية أو اقتصادية أو اجتماعية . فكل قاعدة تحمل بين طياتها موضوعا له صلة بالمصلحة الأساسية للمجتمع في الجانب الخلقي أو الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي ..اعتبرت قاعدة آمرة .
وغني عن البيان أن فكرة النظام العام اصطلاح شامل فضفاض يصعب تحديده خاصة أمام عدم وضوح ما يسمى بالمصالح العليا ، وعدم ثبات المصلحة وتغيرها من زمن إلى زمن . كما تتأثر فكرة النظام العام بالاتجاه الفلسفي السائد في الدولة ، وأمام جميع هذه المتغيرات وجب بالتبعية أن يكون معيار النظام العام معيارا مرنا يستوعب الكثير أمام سعة مدلوله .
أمثلة عن القواعد الآمرة والمكملة في القانون الجزائري:
سبق القول أن المشرع وهو يخاطب الأشخاص يستعمل أحيانا أسلوب القاعدة الآمرة ، وأحيانا أخرى أسلوب القاعدة المكملة ، فإلى أي مدى تتواجد القواعد الآمرة والمكملة بين فروع القانون العام والخاص.




رد: تقسيمات القانون

اريد من فصلكم نص المادة 08 من قانون الظرائب المباشرة