مقدمــــــة :
أدرج محـــور المجـالس ضمـــن دروس التشريــع المدرســي الموجهـة لأساتـــذة التعليـــم الثانـوي العــام والتقنــــي، لمــا لهــذه المجـالس مــن أهميــة بالغـــة في تعريـف الأساتذة بمختلـف المجالــس، دورهــا ، كيفيـة إنشاؤهــا، والمهــــام التي تتـولاهــا، ودور الأســـاتذة فـي إعـــدادهـا، وتفعيلهـا وتطبيـــق مـا جــاء فيهــا . وتتمثـل المجالس في :
1 – مجلس القســـــم
2 – مجلس التوجيه والتسييـر
3 – مجلس التنسيـق الإداري
4 – مجلس التعليـــــم
5 – مجلس التـــــأديب
مجلــس القســـم
تعريفــه :
هـو مجلـس بيـداغوجـي تقييمـي ، يعقـد في نهايـة كـل فصــل ( وبدايـة السنــة الدراسيــة ) ، لدراسـة كـل مالـه عــلاقـة بالتحصيــل العلمـــي والمعرفــي للتلاميــذ ، ووضــع مقــاييس يعتمــد عليهـا في تقييــم المـردود البيـداغــوجي للتلاميـذ
إنشــاؤه :
أنشــئ وفقـا للقــرار الوزاري رقـم : 157 / 91 المتضمــن إنشــاء مجــالس الأقســام في المدارس الأسـاسيــة ومؤسســات التعليــم الثـانوي .
تشكيلــه :
يتشكـل مجلــس القســم من :
مديــر المؤسســــــة رئيســـا
نائب المديــر للدراســات عضـــوا
رئيــس الأشغال ( المتاقـن ) عضـــوا
المستشار الرئيسي للتربيـــة عضـــوا
مستشـار التوجيه المدرسـي عضـــوا
الأساتذة الذين يدرسون القسم أعضـــاء
اجتماعــاتـه :
يجتمــع أربع ( 4 ) مـرات على الأقــل في السنــة .
1 – المجلس التمهيــدي :
أو التشخيصي ، ويعقـد في الأسبوع الثــالث. وهـو الأساس الذي يبنـى عليه أعضـاء المجلـس عملهـم طيلة السنــة الدراسيـة لمـا يتـم فيـه مــن :
إطـلاع الأسـاتذة علـى طريقـة تشكيـل الأفـواج التربويـة ( التوجيـه ، المؤسسـةالسابقة ، المعدلات ، الفـوج السابـق . . . ) .
إطــلاع الأسـاتذة علـى سـلوك بعض التلاميــذ.
إعطـاء فكـرة عـن وضعيـة القسـم خلال السنـة الماضيـة مـن حيث تطبيــق البرنــامج ( النقائص المسجلة في بعض المــواد حسب مجالس التعليم ) .
دراسـة كـل المسـائل التـي لهـا عـلاقـة بالحيـاة داخـل القسـم ( الإنضباط ، الفروض ، الإختبارات ، . . .) .
وضـع خطـة مشتركـة لطريقـة التعـامل مع القسـم .
تعييــن الأستـاذ الرئيسـي للقســم .
2 – مجلــس نهايـة الفصليــن:
ويخصص لـ :
تقييــم التحصيــل المعرفي لكـل تلميــذ ( ة ) .
تقييـم التحصيــل المعرفـي للقســم .
وضع قائمة للتلاميذ الذين هم في حاجة لدروس استدراكية (المنشور 319 ).
عـرض الظروف التـي يطبـق فيهـا البرنـامج .
إقتراح المكافــآت والعقوبــات .
3 – مجلـس نهـايـة السنـــة :
ويخصص لــ :
تحليــل نتائــج التلاميـــذ .
تقييــم نتائج التلاميــذ خــلال الفصـل الثالـث .
تقييــم التحصيــل المعرفـي خلال الفصول الثلاثــة .
اقتــراح المكافــآت .
اتخاد القرارات ( الإنتقال ، الإعادة ، التوجيه للحياة العملية ، إعادة التوجيه ) .
مهـامــه :
تتمثــل مهــام المجلــس في :
دراسـة كـل المسـائل التـي لهـا علاقة بالحياة في القسم .
تشاور الأساتذة حول تنسيـق نشاطهم ، وضمان الانسجام في المقاييس والكيفيان التي يعتمدونها في تقييم عمل التلاميذ وتقديره.
دراسـة تحليلية للنتائج التي تحصل عليهـا كل تلميذ ( ة ).
تحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ ، واتخاذ القرارات المتعلقة بمصير التلاميذ ( الانتقال، الإعادة، إعادة التوجيه، التوجيه للحياة المهنية ) .
تحضـير وتسييـر المجلـس :
المديـر
. قبـل :
– يعقد المديـر مجلسا إداريا لوضع الترتيبات اللازمة لعقد المجلـس .
– تحديد تاريخ عقد المجالس بناء على تعليمات الوصـايــة .
– توزيـع المهـام علـى أعضـاء المجلــــس الإداري .
– التأكـد من وجــود كــل السجـلات الرسميــة .
. أثنـاء
– التأكد مـن حضـور جميـع أعضـاء المجلـــــس .
– تكليـف أستــاذ بتحريـر محضر الإجتمـــــاع .
– الشــروع في تقييـم نتائــج التلاميـــــــذ .
– تسجيــل كـل الإقتراحـات والحلـول الممكنـــة .
. بعـد
– التصريح بالنتائج وذلك بالإتصال بالتلاميذ داخل القسم ، وتقديم النصائح اللازمة .
– استقبـال الأوليـاء في اليـوم الأخير من كل فصـــل .
– استدعــاء أوليـاء التلاميـذ الضعفـاء . . .
– إرسـال كشـوف التلاميذ الذين لم يحضر أوليـاؤهــم .
نائب المدير للدراسـات :
– إعـداد رزنامة الإجتماعات قبل أسبـوعيــن .
– متابعة عملية تسجيل النقاط على الكشـــوف .
– التنسيـق مع الأستـاذ الرئيسي ورئيس الأشغال ومستشار التوجيه المدرسي لتحضير وتحليل النتائج .
– يقـدم ملخصا لنتائـج الأقسـام المتوازيـة .
– تسجيل إقتراحات الأساتـذة لمتابعتها والإشـراف على تطبيقهـا .
المستشار الرئيسي للتربيـة :
– إعداد تقريرا حول سلوك وغيابات التلاميذ لتقديمه للمجلس قبل الشروع في دراسة النتائـج .
– تقديم إنشغالات التلاميذ (عدم استعمال الوسائل، الضرب ، الغيابات، الشرح ، الفروض المنزلية ،..) .
الأستـــاذ الرئيســـي :
يعـد تقريرا بيداغوجيـا حـول نشـاط التلاميــذ .
يقدم عرضا حول نتائج التلاميـذ بنـاء على المعلومات التي جمعها من الأساتذة .
تحليل نتائج التلاميذ بجداول ورسوم بيانيـة بالتنسيق مع (ن.م.د – م.ت.م ) ،( الأشكال 1 أ، 1 ب، 2 أ، 2 ب، 3 أ، 3 ب، 4 أ، 4 ب، 5 ، )
– تحضير قائمة التلاميذ المقترحين للاستدراك مع مستشار التوجيه المدرسي .
مستشــار التوجيــه المدرسي :
– ينســق مع نائب المدير للدراسـات .
– ينسق مع الأستـاذ الرئيســــي .
– استخراج المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري للقســـم .
– مقارنـة نتائـج بعض التلاميـــذ .
– تحضير قائمة الإستدراك مع الأستاذ الرئيسي .
رئيس الأشغــال :
– يقــدم عـرضــا حول التعليــم التقنــي .
– ينسق مع نائب المدير للدراسات ومستشار التوجيه المدرسي .
– ينسـق مع الأستــاذ الرئيســــــــي .
الأســاتذة :
– الإطــلاع على السلوك العـام للقســـم .
– الإطــلاع على معـدل القسـم ، ومعـدل كل تلميذ (ة) .
– مناقشـة نتائج كـل تلميــذ ( ة ) .
– إقتراح الحلول المناسبة للضعف المسجل في كل مادة (الدعم ، الإستدراك ) .
– إقتراح المكافــآت والعقــوبــات .
مـدة المجلـس :
يستحســن عقــده في سـاعــة كاملـة للتمكــن من مناقشـة كـل المسائـل المتعلقـة بالقســم .
ونظـرا لكثرة الأفواج التربويــة ، وضرورة عقدهـا خـارج أوقــات العمــل ، يمكـن توزيـع
الأفـواج التربويــة بين المدير ونائب المدير للدراسات ، و حتى لا يتعارض حضور الأساتـذة في
المجلسيـن يمكـن لمديـر المؤسسة أن يقـوم في بدايـة السنـة بوضع جـدول مناسـب لإسناد الأفـواج
التربويـة للأســاتذة .
توجيهـات عـامــة :
تجـرى إجتماعات مجالس الأقسـام خارج أوقـات العمـل .
تبلغ رزنامـة مجالس الأقسام إلى الأعضاء في أجل أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع .
يمكن تكليف نائب المدير للدراسات ، أو الأستاذ الرئيسي ، أو رئيس الأشغـال برآسـة عـدد معين من مجالس الأقسـام .
يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجلس القسم المنعقد في نهاية كل فصـل .
يتخـذ المجلس قرارات عاديـة وموضـوعيـة .
لا يمكن إقصـاء أي تلميذ (ة) لم يبلغ سـن 16 سنة في نهاية السنة المدنيـة .
تكون قرارات المجلس نافدة سواء في المؤسسة الأصلية، أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليهـا التلميـذ(ة)
تخضع مداولات مجالس الأقسام للسريــة المهنيــة .
تسجل مداولات المجلس في سجل خاص يحتفظ به مدير المؤسسة.
يستحسن تخصيص اليوم الأخير من الفصـل لاستقبـال الأوليـاء ، للتعرف على أساتذة أبنائهم ، والإطلاع على أعمالهم وسلوكهم داخل القسـم .
يصـرح المدير بالنتائج ويرسل الكشوف الفصلية للأوليــاء .
مجلــس التوجيـه والتسييــر
إنشــاؤه :
أنشــئ بمـوجــب القــرار 151 المؤرخ في : 26/ 02/ 1991 المتضمــن تنظيــم التربيـــة والتكــوين .
تشكيلـــه :
يتشكــل مـن أعضـاء شرعييــن وأعضـاء منتخبيــن .
1 – الأعضــاء الشرعيـــون :
– المـــديــر
– المسيـر المـالي
– نائـب المديــر للدراســات
– المستشار الرئيسي للتربيــــة
2 – الأعضــاء المنتخبــــون :
03 ممثليــن للأسـاتذة ( ينتخبهـم الأساتذة ) .
01 ممثــل للعمـــال ( ينتخبه العمــال ) .
01 ممثـل للمساعدين التربويين ( ينتخبه المساعدون التربويون ) .
01 ممثــل للإدارييــن ( ينتخبه الكتاب الإداريون ) .
03 ممثلين لجمعية أولياء التلاميذ .
03 تلاميذ ( 1سنة 1، 1 سنة 2، 1 سنة 3 ) ( ينتخبهم مندوبو الأقسام ) .
شـــروط الترشــح :
يشتــرط في المترشـــح أن يكـــون :
جــزائري الجنسيــة .
يعمـل بالمؤسســة منـذ أكثـــر مـن 06 أشهــر .
أن يكون مرســما أو متربـــصا .
الانتخاب :
يتــم انتــخاب الأعضــاء بالأغلبيــة البسيطــة في الأسبــوع الثالث مـن شهــر نوفمبــر كل ثلاث ( 03 ) سنـوات ، وفي حـالة وفـاة ، أو استقالة ، أو نــل أحــد المنتخبيــن يعــوض بالمترشـح الأفضـل ترتيبــا في نفس الفئــة .
مهـامـــه :
تتمثـــل مهــام المجلــس في :
مناقشـــة توزيــع مشــروع الميزانيـــة .
يناقـش ويصـادق علــى الحساب المـالي للمؤسســـة .
يوافـق علـى إبرام الصفقـات ، والعقـود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة .
يوافق على مشاريع توسيــع المؤسســة ، وترميمهـا،وتجهيزهـا .
يطلع علـى الهبـات التي تقدمهـا ، أو تستفيد منهـا المؤسســة .
يــدرس الخلافات القضائيــة المرتبطـة بالحياة داخل المؤسســة .
إجتماعاته :
يجتمـع في دورات عــاديــة 03 مـرات في السنـة على الأقـل ( واحدة في بداية السنـة ) ، ويمكــن أن يجتمع في دورة استثنائية :
بنـــاء علــى طـلب مـن رئيسـه .
بطلـب مـن الأغلبيـة البسيطــة لأعضائــه .
ويجـب :
– إعــلام أعضـاء المجلـس 10 أيـام قبل انعقاده .
– إعلام الوصاية بتاريخ وجدول الأعمال لتتمكن من إرسال ممثـل عنهـا .
– مناقشة المواضيـع المسجلـة في جدول أعماله فقــط .
– يؤجـل الاجتماع لمـدة أسبوع في حالة عدم اكتمال النصـاب .
– إذا تعذر حضـور مدير المؤسسـة الاجتماع ، تعيـن السلطـــة
الوصيـة ( المديرية ) مـن يرأسـه بصفـة اسمية .
مـــدتــه :
ينتخــب لمــدة 03 سنـــوات .
قراراتــــه :
تتخـذ القرارات بالأغلبيـة ، وفي حـالة تعـادل الأصـوات يرجح صـوت الرئيــس ، ولا تعتبـر قراراتـه نـافـذة إلا بعــد مصـادقة السلطـة الوصيـــة عليهــا .
تدويـن قرارات المجلـــس :
تدون قـرارات المجلـس في سجــل خـاص يحتفظ به مدير المؤسســة .
مجلــــس التنسيق الإداري
إنشــاؤه :
أنشــئ بمقتضى القـرار 156 المـؤرخ فـي 26 فيفـري 1991 المتضمـــن إنشـاء مجلس التنسيـق الإداري وتنظيمــه وعملـه في مؤسسـات التعليم الثــانوي والمعاهـــد التكنولوجيـــة .
تشكيلـــــه :
يتشكــل مجلــس التنسيــق الإداري مــن :
مديــــر المؤسســـــة
نائـب المديــر للدراســات
المستشـار الرئيسي للتربيـــة
المسيــر المـالي ( المقتصـد )
رئيـس الأشغـــــــال
كمـا يمكن للمديـر استدعـاء أي موظــف لـه علاقـة بالإجتمـاع .
مهـــامـــه :
تتمثــل مهـام مجلس التنسيق الإداري في :
1 – مسـاعـدة مديـر المؤسســة في التسييـر اليـومي للمؤسســة .
2 – التشـــاور بيــن أعضــاء الفـريــق الإداري .
3 – العمـل على إقـامـة جـو مـن الثقـة داخــل المؤسســة.
4 – تنظيـــم مختلــف المصـالح ، وتنسيــق العمــل بينهــا .
5 – مناقشـة التعليمـات الرسميــة ، والمناشير ، ومتابعـة تطبيقهــا .
6 – متابعـة تطبيـق النقـاط المدرجـة فـي جــدول الأعمــال .
اجتماعــاتــه :
يجتمـع مــرة في الأسبـــوع علـى الأقــل ، تـحت إشراف مديـر المؤسســـة ، وعنــد التعـــذر موظــف معيــن رسميـــــا للنيــابـــة عنـــــه .
تسجـــل محـاضـــر الاجتماع فـي سجـــل خـــاص يوقـع مــن قبــل مديــر المؤسســــة ، وكاتــب الجلســة .
مجلـــس التعليــــم
إنشــــاؤه :
أنشـــئ بمقتضـى القـرار رقــم 172 المؤرخ في 02 مارس 1991 المتضمــن إنشـاء مجـالس التعليـــم وتنظيمهـا في مؤسسـات التعليم الثانــوي.
تشكيلــــه :
يتشكـــل المجلــس مــن :
مديــر المؤسســــة
المسيــر المالي ( المقتصــد )
نائــب المديــر للدراســات
رئيس الأشغــــــــال
المستشار الرئيسي للتربيـــة
رؤســاء الورشـــــات
أساتـذة المـادة الواحدة إذا كان عـدد المناصب ( 05 ) أو أكثر،
أما إذا كان أقل فتجمع المـواد المتكاملـة والمتقاربـة على الشكـل التالي :
الأدب ، الفلسفــة ، العلوم الإسلاميــة
الفلسفـــة ، العلـوم الإسلاميــــة
الريـاضيــــات ، الفيـزيــــاء
العلوم الطبيعية ، العلوم الاجتماعية
المهندسات
الاقتصاد
التربيـة البدنية ، النشاطــــات
اجتماعاته :
يجتمـع المجلــس مرتيــن علـى الأقــل فـي السنـة ( بدايـة السنـة ، نهايـة السنـة ) تحـت إشــراف مدير المؤسسـة ويمكــن أن يخلفــه نائـب المديــر للدراسـات، وإن تعـذر الأستــاذ (ة) المسـؤول عـن المـادة .
– يعقــد المديـــر مجلســـا إداريـــا لتحضيــر المجلــس .
– يكلف المديــر مســاعديــه بتحضيـر ما يهمهم في المجلــس .
– يشارك الأستاذ المسؤول على المـادة في تحضيـر الاجتماع ، ويقــدم
لمديـر المؤسســة كافـة العنـاصـر اللازمــة لعقــد المجلــس .
– يضبـط ويعلـق جـدول الاجتماعات قبــل 08 أيـام مـن الاجتماع ويـومـان عنـد الضــرورة .
– يكلف الأستـاذ المسؤول علــى المـادة بالتعــاون مــع نائب المدير للدراسات بتنفيـذ التوصيــات التربويــة وتطبيقهــــا .
يمكــن لمديـر المؤسسـة عقـد عـدة مجـالس في وقـت واحـد .
مهــامــه :
مــن مهـــام المجلــس :
– تحليـل المواقيــت والبرامــج ، والتعليمــات التربوية ، والتذكيــر بالتوصيـات التربويــة والنصـــوص القانونيــة .
– توفيــر الوسـائل الضروريــة لتنسيــق العمـل في الأقسـام المتوازية والمتتابعة .
– مناقشـة الوسـائل الماديـة ، والإعتمـادات الماليـة المخصصة للوسـائل التربويــة .
– إطـلاع الأساتذة على محتوى المكتبة لتوجيه التلاميذ إليها عند بداية الدروس .
– التشــاور بيـن أساتذة المــادة الواحدة ، والمــواد المتكاملــة .
– التوزيـع الجيـد لعمـل التلاميـذ ، والاهتمام بدفتـر المراسلـة لمـا لـه مـن أهميــة في ربـط العلاقـة بيــن البيـت والمدرســة .
– تقـديــم الاقتراحات المتعلقـــة بتعليــم المــادة .
– تحــديد موعــد الندوات الداخليــة ، ومطبقيهـــا .
– تعييـن الأستـاذ ( ة ) المسؤول علـى المـادة ( تجديد ) بعـد تزكيتــه مـن قبل مفتش التربيـة والتكويـــن للمـادة بعد اقتراحه مـن طـرف مدير المؤسسـة
مجلـــس التــــأديب
إنشـــاؤه :
أنشـــئ بمقتضـى القـرار رقــم 173 المؤرخ في 02 مارس 1991 المتضمــن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمـه وعملـه في مؤسسـات التعليـم الثانـوي .
تشكيلـــه :
يتشكـــل مــن :
مديـــــر المؤسســــة
أعضاء مجلس التوجيه والتسيير الشرعييـــن
أعضـاء مجلس التوجيه والتسيير الممثليــن للأساتذة
ممثــل جمعيــة أوليــاء التلاميـــذ
الأستــاذ ( ة ) الرئيسي للقســـم ( بصفة استشارية )
مهـامـــــه :
مـــن مهـامـــه :
1- العمـل علـى ازدهـار الحيـاة داخـل المجموعــة التربويــة .
2 – إقتراح الحلــول المناسبــة لازدهار المؤسســــــة .
3 – الموافقـة على المكافـآت وتوزيعهـا على التلاميذ المجتهـديــن .
4 – دراسـة المخالفـات التـي ارتكبهـا التلاميذ واتخـاذ قـرار فيها .
اجتمـاعــاته :
يجتمـع مجلــس التأديب في نهايـة كـل فصـل للإطــلاع على سيـر المؤسســـة ، كمــا يمكــن أن يجتمـــع :
– بطلب من مدير المؤسسة لدراسـة المخالفات المرتكبـة من طرف التلاميــذ .
– بطلب من الأغلبيـة البسيطـة لأعضائــه .
وترســل الإستدعـاءات إلى أعضــاء المجلــس 03 أيـام قبـل الاجتماع ، علـى أن تعقــد الجلســـة إذا حضرتهـا الأغلبيــة البسيطــة ، وإذا لم يكتمـل النصــــاب ، يستــدعى المجلس للانعقاد مــرة ثانيــة .ترســل نسخـــة مــن محضــر الاجتماع إلى السلطـة الوصيــــة .
الإجراءات التــأديبيــة
دور المديـــر :
يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع .
يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس .
يتــرأس المجلــــــس .
يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه ( ابنته ) .
يخبـــر ولي التلميـذ ( ة ) بقرار المجلـس .
دور الأستـــــاذ :
يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلا عن المخالفـة .
يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .
يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .
يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .
التلميــذ ( ة ) :
يمكـن للتلميــذ ( ة ) أو وليــه أن :
يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة .
يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ ( ات ).
قــــراراتــه :
مـــن قراراتـــه :
01 – المكــــافـآت :
يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـة كــل فصـــل ، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن .
02 – العقــوبـــات :
تصنــف إلى ثــلاث درجـــات هي :
أ – عقـــوبات من الدرجــة الأولـى:
وتتمثــل في :
الإنـــذار المكتـــوب .
التوبيــــــــــخ .
ب – عقـوبــات مـن الدرجـة الثانيـة :
وتتمثـــل في :
1 – الإقصــاء المؤقت من (1 )يوم إلى ( 3 ) أيام .
2 – الإقصــاء المؤقت من (4) أيام إلى (8) أيـام .
ج – عقـوبات مـن الدرجـة الثالثــة :
وتتمثــل في :
1 – الإقصــــاء مـن النظــام الداخلــي .
2 – إقتراح التحويـــل مـن المؤسســـة .
3 – الإقصــــاء مـن المؤسســة نهـائيـا .
الطعـــون :
1 – يمكـن الطعـن في العقـوبـات التــي تتضمـن عقـوبـات
مـن الدرجــة الثالثــة علـى مستـوى مديـريـة التربيـة .
2 – يعيــن مديـر التربيــة أعضــاء اللجنــة عنــد بدايــة كــل سنــة دراسيـــة .
3 – تعقـد اللجنـة اجتمـاعـا بناء علـى استدعاء من مدير التربيـة .
4 – تصـدر لجنــة الطعـن قرارهـا في مـدة 08 أيـام مـن تاريـخ تسليـم التظلــم .
5 – تتخــذ لجنــة الطعــن قرارهــا بالأغلبيــــة البسيطـة .
6 – قـــرار لجنـة الطعــن غيــر قـابـل للطعـن فيــه .
ملاحظــــة :
1 – لا يمكن الطرد النهائي لأي تلميذ(ة) إلا إذا بلغ سن 16مـن عمـره .
2 – يمـكن لمدير المؤسسة أن يتخـذ عقـوبـات مـن الدرجة الأولى
دون استشـارة مجلس التأديـب .