بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبيّ بعده .
يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر هو الأول من شهر ذي الحجة 1443هـ ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة 1443هـ الموافق 5 نوفمبر ,
وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد العاشر من ذي الحجة 1443هـ الموافق 6 نوفمبر وكل عام وانتم بخير – يقام يوم الاثنين 4 ذى الحجة صلاة الاستسقاء
بجميع انحاء المملكة العربية السعودية – يقام يوم السبت 9 ذى الحجة مراسم غسل الكعبة المشرفة
(( منقول من موقع الشريم ))
إليكم هذا النقل الطيّب النافع بإذن الله تعالى
و فيه تذكير للمضحي بما يجب أو يحرم عليه في هذه الأيام المباركة
1- يجب على من يريد الأضحية أن يمتنع عن الأخذ من شعره وظفره وبشرته ، من أول يوم
من أيام ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته ، لما أخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
"إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره "
وفي لفظ : " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا "
وفي لفظ :" من كان له ذبح يذبحه ، فإذا هل هلال ذي الحجة ، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره
شيئا حتى يضحي " ومعنى البشرة في الحديث : ظاهر الجلد ، كمن ينتف جلد رجله إذا كان يابسا أو ميتا
وهذا الأمر للوجوب في أصح أقوال العلماء ، لأن الأصل في الأمر الوجوب ، والأصل في النهي التحريم
ما لم يصرفه صارف ، ولا صارف للوجوب أو التحريم
قال ابن القيم في زاد المعاد (2/320) : ( ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية ودخل يوم العشر ،
فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا ، ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم )
وقال ابن حزم في المحلى (7/355) : ( ومن أراد أن يضحي ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة
أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي )
وحكى الشوكاني الخلاف في المسألة في نيل الأوطار (5/128) ثم قال : ( الظاهر مع من قال بالتحريم )
وقال الشنقيطي في أضواء البيان (5/640) : ( وفي الألفاظ المذكورة في الحديث الصحيح النهي عن حلق الشعر
وتقليم الأظفار في عشر ذي الحجة ، لمن أراد أن يضحي ، والنهي يقتضي التحريم إلا لصارف عنه يجب الرجوع إليه
كما تقرر في علم الأصول إلى أن قال : التحريم أظهر لظاهر الحديث ، ولأنه صلى الله عليه وسلم يقول :
" ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )
2- أن من أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته أثناء العشر ناسيا فلا شيء عنه ، لأن الناسي معذور ، وقد
قال سبحانه : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وصح في صحيح مسلم في الحديث القدسي
أن الله قال : " قد فعلت " وصح في سنن ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وصححه الألباني في الإرواء (82)
3- من تعمد الأخذ من شعره أو ظفره أثناء العشر فهو آثم ، لعدم امتثاله الأمر النبوي ، لكن لو فعل عامدا
فأضحيته باقية ، وليس عليه كفارة ، لكن عليه التوبة والاستغفار ،
قال المرداوي في الإنصاف (4/109): ( لو خالف وفعل فليس عليه إلا التوبة ، ولا فدية عليه إجماعا )
4- من احتاج إلى الأخذ من ظفره لانكساره أو جرحه فلا حرج عليه ، ولا كفارة ، وأضحيته باقية ،
بخلاف ما يظنه البعض من بطلان أضحيته ، فهذا مما لا دليل عليه
5- يجوز لمن أراد الأضحية أن يغسل شعر رأسه أثناء العشر ، وأن يحكه ويمشطه ، ولا شيء عليه ولا كفارة ،
حتى وإن سقط شيء من شعره ، لأنه غير متعمد
6- أن الإمساك عن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة خاص بالمضحي فقط ، أما أهل بيته
من الزوجة والأولاد فلا يشملهم الحكم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمن يضحي ،
فمفهومه عدم دخول الحكم فيمن يضحى عنه من أهل البيت ، ثم يقال : بأن النبي صلى الله عليه
وسلم لم ينقل عنه أنه كان يأمر أهل بيته بالإمساك عن الأخذ من الظفر أو الشعر أو البشرة ،
ولو كان واجبا عليهم لأمرهم به ..
7- أن الإمساك إنما يكون عن الأخذ من الشعر والظفر والبشرة فقط ، وعلى هذا فيجوز أثناء العشر
الاغتسال والتطيب والجماع ، بخلاف ما يظنه بعض العامة أنه لا يجوز ذلك ، ويسمون المضحي محرما ،
وهذه تسمية خاطئة ، وهي التي أوقعت بعض الناس في هذا الفهم الخاطئ .
8- الحكمة من عدم الأخذ من الشعر والظفر والبشرة في هذه الأيام أنه لما كان المضحي يشابه
المحرم في بعض أعمال النسك ، وهو التقرب إلى الله بذبح الأضحية : أعطي بعض أحكامه وهي
الامتناع عن الأخذ من الشعر والظفر ..
قال النووي في شرح مسلم (13/139) : (قال أصحابنا : الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ،
ليعتق من النار ، وقيل التشبه بالمحرم ، قال أصحابنا : وهذا غلط لأنه لا يعتزل النساء ، ولا يترك الطيب واللباس ،
وغير ذلك مما يتركه المحرم )
وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي :
( بعضهم علل الحكمة : بأن في هذا تشبها بالمحرمين ،
وبعضهم علله : بأنه لرجاء أن تشمل المغفرة جميع أجزاء المضحي ،
فلهذا ينهى عن إزالة شيء من أجزائه ) ]انظر فقه الشيخ ابن سعدي ( 4/159)
وبين الشيخ ابن عثيمين العلة في الشرح الممتع (7/486) بقوله:
( والحكمة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهدي ، وجعل لنسك
الحج محرمات ومحظورات ، وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليها ،
والذين لم يحرموا بحج ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل الهدي ، و شرع لهم
أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة ، لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئا ،
يعني لا يترفه : فهؤلاء أيضا مثله ، وهذا من عدل الله عز وجل وحكمته ، كما أن المؤذن
يثاب على الأذان ، وغير المؤذن يثاب على المتابعة ، فشرع له أن يتابع ) ..
و البحث فيه فصول أخرى اقتصرنا على هذا الجزء لموافقته للعنوان ..
و من أراد زيادة الفائدة فليتفضّل و له الأجر إن شاء الله .
بارك الله فيك اخي و جزيت كل خير انشاء الله.
بارك الله فيك الياس على المعلومة وكل عام والامة الاسلامية بخير