التصنيفات
قرارات و مناشير وزارة التربية الوطنية

منع استعمال العنف و العقاب البدني تجاه التلاميذ

منع استعمال العنف و العقاب البدني تجاه التلاميذ


الونشريس

اعتمدنا في تحديد بنود هذا الموضوع على القرار الوزاري رقم: 2/172 المؤرخ في: 01 جوان1992.
ويهدف هذا القرار إلى منع استعمال العقاب البدني والعنف اتجاه التلاميذ منعا باتا في جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها ولتحقيق ذلك يجب مراعاة مايلي :
1- ينطبق المنع المشار إليه أعلاه على جميع أشكال الضرب والشتم والتمثيل وكل ما من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالتلاميذ.

2- يجب على التلاميذ أن يتقيدوا بقواعد الانضباط المنصوص عليه في النظام الداخلي لمؤسستهم، وأن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع الأساتذة وجميع أفراد الجماعة التربوية داخل المؤسسة وخارجها.

3- يؤدي كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والانضباط التي تستلزمها مقتضيات العملية التربوية على عقوبات يتعرض لها التلميذ المخالف وفقا للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المدرسي.

4- يحرس الأساتذة والمعلمون وجميع أفراد الجماعة التربوية علي خلق الجو الكفيل بدعم علاقة الثقة والاحترام المتبادل، وتعزيز روح بينهم وبين تلاميذهم.

5- علاوة على كون العقاب البدني أسلوب غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ فإنه يعتبر خطأ مهنيا يعرض الموظف الفاعل إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الأساسية السارية المفعول.

6- تعتبر الأضرار الناتجة عن العقاب البدني خطأ شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيها كامل المسؤولية من الناحية المدنية والجزائية ولايمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف المعني في تحمل تبعاتها.