للدكتور: أجقو علي- أستاذ مشارك بكلية الحقوق- جامعة باتنة
بالتفصيـل
مشكور اخي على المعلومات القيمة
لم أجد الموضوع هل من مساعدة
مافائدة القلم إذا لم يفتح فكراً .. أو يضمد جرحاً .. أو يمسح دمعاً .. أو يطهر قلباً .. أم يكشف زيفاً .. أو يبني صرحاً .. فيسعد الانسان في ضلاله.
شكرا على هذه المعلومات
شكرا على هذه المعلومات
اين هو رابط التحميل
يا اخي اين الموضوع !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
السلام عليكم اين هو الموضوع انا بحاجة اليه
أ/: الأرض : هي الرقعة الجغرافية المقدرة مساحتها (2 381 741كم2
ب/: الشعب:هم سكان الجزائر(33م/ن)
ج/:السيادة: أي الاستقلال
هـ/:السلطة: أي أجهزة الحكم
اجتهادات مجلس الدولة في الجزائر
قضية رقم 003927 جلسة بتاريخ 15/07/2002 قضية : ح م ضــد : بلدية البليدة
الإجراءات :
الاختصاص النوعي: مخالفة الطرق – اختصاص القاضي الاداري (لا) – من النظام العام (نعم)
المادة 7 مكرر من ق.إ.م و المرسوم 86/01 الصادر في 07/01/1986
21/11/2001
فيما يخص الإختصاص النوعي و بالاولوية :
بما أن النزاع يتمحور قيام المستأنف بناء جدار لسكناه، و سلم له ترخيصا إداريا لهذا الغرض.
و بما أن المستأنف عليها وجهت الى العارض عدة إنذارات من اجل إحترام رخصة البناء لأنه إعتدى على الطريقة و شكل بناءه على قلة للمرور.
و بما أن النزاع الحالي يتعلق بالإعتداء المادي على طريق فإن أحكام المادة 7 من المرسوم 86/01 المؤرخ في 07/01/1986 واجبة التطبيق في مثل هذه الحالة.
و بما ان المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية قد أوردت في فقراتها الاولى مخالفات الطرق كأولى الإستثناءات من المنازعات التي تخرج من إختصاص القضاء الإداري.
و بما أن قواعد الإختصاص النوعي من النظام العام تطبيقا للمادة 168 من قانون الإجراءات المدنية و أن الإجتهاد القضائي ثابت و مضطرد حول هذه الجزئية.
و أنه ترتيبا على ذلك، فإن قضاة المجلس طبقوا القانون تطبيقا سليما.
لـــــهذه الأسبــــــاب
يقضي مجلس الدولة : فصلا في قضايا الإستئناف علنيا حضوريا.
في الشكــل : قبول الإستئناف
في الموضوع : تأييد القرار المستأنف
و بالحكم على المستأنف بالمصاريف القضائية.
.:
مجلس الدولة ،الغرفة الأولى
قضية رقم 10388جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية : ق ز ع ح ضــد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و من معه
الإجراءات :
خطأ مادي ، تطبيق المادة 294 من ق.إ.م
قرار صادر عن مجلس الدولة غيابيا في مواجهة المدعي (لا) طلب سابق لأوانه نعم
في الشكــل
حيث انه بموجب عريضة مسجلة يوم 08/09/2001 لدى كتابة ضبط مجلس الدولة ، قدم السيد "قارة زعتري عبد الحميد" طلب تصحيح خطأ مادي في القرار الصادر عن مجلس الدولة يوم 2000/05/22 و الذي أيد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1997/11/04
حيث أنه و طبقا لأحكام المادة 294 من قانون الإجراءات المدنية … "إذا اصدرت المحكمة العليا حكما حضوريا مشوبا بخطأ ماي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعاوي جاز للخصم المعني ان يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ.
حيث ان قرار مجلس الدولة المؤرخ 22/05/2000صدر غيابيا تجاه السيد " قارة زعتري عبد الحميد " و الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كما يستخلص ذلك منطوق القرار.
و أن الطعن بالتصحيح الذي قدمه ضد هذا القرار غير مقبول كونه سابق لأوانه.
لــــهذه الأسبــــاب
يقضي مجلس الدولة:
طعنا بالتماس اعادة النظر علنيا و حضوريا
في الشكــل :
التصريح بعدم الطلب
المصاريف القضائية على المدعي
:
مجلس الدولة ، الغرفة الأولى
قضية رقم 8455 جلسة تاريخ 16/09/2002 قضيــة م ص ضـــد ب ن ب و من معه
الإجراءات
الخطأ المادي (المادة 294 من ق.إ.م)ا
لا يكفي ان يثبت المدعي في الطعن الخطأ المادي الذي تسرب في القرار المتظلم منه بل يجب كذلك إثبات أن هذا الخطأ له تأثير على جوهر النزاع نعم
من حيث الموضوع
حيث أن متاح صالح قد طعن في القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 26/06/2000 ملتمسا تصحيح الخطأ المادي الذي يشوب هذا القرار ،و ذلك أن القرار المطعون فيه قد ذكر في حيثيته الأخيرة من الصفحة الخامسة
"بأن الأستاذ عاشور رابح قد تأسس في حق المستأنف عليه متاح صالح بناء على مذكرة مؤرخة في 01/03/2000 و إلتمس أجلا للرد على عريضة الإستئناف إلا أنه لم يرد عليها مما يجعل القرار الآتي بيانه يصدر حضوريا في حقه"ا
و حيث أنه إستدراكا للخطأ الوارد بالقرار المطعون فيه فإنه قد تبين فعلا أن الأستاذ عاشور محامي المستأنف قد تأسس مستأنفا فرعيا بناء على العريضة مودعة بكتابة الضبط بتاريخ 04/04/2000 أي في الأجل القانوني، و عليه فإن هذا الخطأ المادي ثابت حقا،إلا أنه ليس له أي تأثير على جوهر النزاع لكون طلب رفع التعويض المحكوم به للطالب جاء غير مبرر مما يستوجب رفضه ،و بالتالي فإنه يتعين قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.
و حيث أن المصاريف تلقى على عاتق من تسبب فيها طبقا لنص المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.ا
لــــهذه الأسبـــاب
يقضي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا و علنيا
في الشكـل :
قيول طلب تصحيح الخطأ المادي شكلا
في الموضوع
رفض الطلب موضوعا
.:
مجلس الدولة ،الغرفة الأولى
رقم القضية 6195 جلسة تاريخ 23/09/2002 قضية والي ولاية الجزائر ضــد ب ف
قرار إداري:ا
قرار ولائي : غلق حانة لمدة غير محددة بغرض المحافظة على النظام و الاداب العامة لا
السلطة القضائية هي المختصة للبت في الغلق النهائي للمحل نعم
المادة 7 من الأمر رقم 78/41
في الموضوع
و أنه حسب نص المادة 10 من الأمر رقم 75/41،يمكن للوالي الأمربغلق إداري للمخمرة أو المطعم لمدة لا تتعدى 6 أشهر إما إثر مخالفة القوانين و القواعد المتعلقة بهذه المؤسسات أن بغرض الحفاظ و صحة السكان و حفاظا على الآداب العامة
و أنه وحدها السلطة القضائية يمكنها الأمر بالغلق النهائي لهذه المؤسسات و ذلك طبقا لأحكام المادة 7 من الأمر 75/41 المذكورة أعلاه،و أن الوالي و عندما أمر بغلق المحل الذي يسيره المستأنف عليه إلى إشعار آخر أي دون أن يتأكد بأن هذا الغلق لا يمكن أن يتجاوز 6 أشهر فإن والي ولاية الجزائر لم يحترم أحكام الأمر رقم 75/41 المذكور أعلاه و بفصلهم على هذا النحو،فإن قضاة الدرجة الأولى لم يقدموا سوى بتطبيق القانون
لهـــذه الأسبـــاب
في الشكــل : قبول الإستئناف
في الموضـوع:تأييد القرار
المصاريف القضائية على الخزينة
.:
مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة
قضيـة رقم 5321 جلسـة تاريخ 01/10/2002 قضــية :ذوي حقوق المرحومة م آضــد: مديرية مدرسة البنات بقديل و من معها
مسؤولية – المسؤولية التعليمية
حادث وقع في ساحة المدرسة أدى إلى وفاة التلميذة
عدم تقديم الاسعافات الأولية الى الضحية مسؤولية المكلف بالرقابة نعم
في الموضوع
حيث أن النزاع يتعلق بطلب إصلاح الضرر الذي لحق المستأنفين المدعيين أصلا بسبب وفاة ابنتهما القاصرة مرابط آمال إثر اصطدامها و سقوطها بساحة المدرسة أثناء تواجد كل التلاميذ بهاته الساحة و حيث أن مديرة المدرسة قد أخبرت أم الصحية بالحادث التي سارعت إلى المدرسة أين وجدت ابنتها مغمى عليها فأخذتها الى المستشفى حيث توفيت وثبتت وفاتها بشهادة طبية
و حيث أن مسؤولية المدرسة ثابتة و أن التأخير في تقديم الإسعافات الأولية إلى الضحية رغم وجودها في حالة خطيرة حتى حضور والدتها التي أخذتها إلى المستشفى يؤكد مسؤولية الإدارة في هذا الحادث الأليم لكون الحادث قد وقع حين كانت الضحية بالمدرسة و تحت رقابة المعلمين و أن المكلف بالرقابة لم يثبت أنه قام بواجب الوقاية منعا لوقوع الضرر و ذلك استنادا إلى المادة 135 من القانون المدني
و حيث أن الدولة ممثلة في مديرية التربية و التعليم بوهران أن تحل محل المديرة المدرسة في تحمل مسؤولية الحادث و ما يترتب عنه من تعويضات
لــــهذه الأسبـــاب
يقضي مجلس الدولة : حضوريا نهائيا و علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليهما
في الشكـل : قبول الإستئناف شكلا
في الموضوع إلغاء القرار المستأنف و من جديد إلزام المستأنف عليهما مديرة مدرسة قديل للبنات تحت مسؤولية مديرية التربية و التعليم بوهران بتعويضهما للمستأنفين م م و م ف ذوي حقوق الضحية م آ بمبلغ قدره (150.000,00 دج) مائة و خمسين ألف دينار لكل واحد منهما،،و (20.000,00دج) عشرين ألف دينار للأب مصاريف الجنازة،و إخراج التعاضدية للتأمين المدرسي بوهران من الخصام
السلام عليكم
اثري رصيدي اللغوي
اوطارا : حقبة , نصيبا , حظا .
ترائي , مراء : من الرياء و هو التباهي و التفاخر .
الباز : و هو نوع من الطيور تشبة الصقر .
الدلج : الظلام .
اكتشف معطيات النص
يشيد الشاعر في قصيدته بالعلم و فضله فهو عماد التفكير و تصويب للعقل فهو يحذر طالب العلم من الغرور و التباهي.
اثر العلم على الانسان عظيم فهو يقوم التفكير , ينمي العقل , يبني شخصية الانسان فيعطيه ثقة و صبرا فهو غنى النفس و العقل كما يجعله مثالا يحتدى به.
اناقش معطيات النص
الاساليب في الابيات 7 و 8 و 9 : انشائي طلبي صيغته الامر : اشدد , صل , اصبر الغرض منهما النصح و الارشاد .
البيت التاسع :اكرم باهل العلم: اسلوب انشائي غير طلبي صيغته التعجب و الغرض منها ابراز منزلة العلماء.
يصطاد بالعلم اموال العباد كما يصطاد مقتنص بالباز اطيارا : تشبيه تمثيلي صورة بصورة تبرز مدى استغلال الناس بالعلم فيقعون فريسته.
احدد بناء النص :
من مزايا العلم حسب النص : تخليد صاحبه , كشف خبايا و اسرار كل الامور , تحرير الانسان , تفتح العقل .
مدلول العبارة -و اجعله لله – اي في خدمة الناس اذا العالم يحمل رسالة.
نمط النص: وصفي حجاجي في وصف العلم , اهميته و اقناع القارئ بدوره في الحياة.
الحجج : البيت الاول .
نثر 5 ابيات من القصيدة :
العلم سلطان الدنيا و عماد التفكير فهو يخلد اهله الذين يواكبون العصر حتى بعد الممات و يكشف اسرار حياتهم , يعظمهم و يمجدهم و تبقى سيرتهم متداولة بين السنتنا.
العلم هو النجم الساطع بيننا يضئ طريق الامل و يزيل حلكة ليل الجهل و هو مكسب له جزيل الفضل يكشف عن الحقائق فيقول طالب العلم ابيت لاغوص في بحر العمل فنعم علم يجعل طالبه محبوبا بين الناس و معظما عند الخالق.
اتفحص الاتساق و الانسجام :
تكرار لفظة العلم : التاكيد على قيمة العلم و ضرورة طلبه.
حروف الجر وظيفتها اتساق النص و ترابطه فجعلت المعنى منسقا و منسجما.
وحدات النص :
4-1 ابراز الشاعر لاهمية العلم .
8-5 الصعوبات التي يتعرض لها طالب العلم.
12-9 نصيحة الشاعر لطالب العلم.
فالعلاقة بين هذه الوحدات ترابط و تكامل كانها وحدة عضوية.
اجمل القول في تقدير النص :
الاهتمام بالعلم امر قديم فمنذ الازل و ان بدا الانسان يتامل و يحتك و يجرب ادرك اهمية العلم و استخدام المعرفة العقلانية بدليل الوجود الانساني و الرسائل السماوية.
اسلوب الشاعر : لغته سهلة وواضحة اسلوبه مباشر يعتمد على الحجج و الادلة و المحسنات البديعية .
لك منا كل التقدير وجزاك الله كل خير
بابا أحمد يؤكد التزام الدولة بمواصلة اصلاح قطاع التربية و برامج جديدة
المترشحون الفائزون في المسابقة مدعوّون للتقدم إلى مديريات التربية لسحب قرارات التنصيب
باشرت، أمس، العديد من مديريات التربية عبر الوطن في نشر نتائج مسابقة توظيف الأساتذة للسنة المالية 2022 -2014، في الوقت الذي قامت وزارة التربية الوطنية بنشر سلم التنقيط لجميع المترشحين الناجحين في المسابقة لأول مرة .دعت وزارة التربية الوطنية الناجحين في مسابقة التوظيف للتقدم إلى مديريات التربية الـ50 من أجل سحب قرارات التنصيب، خلال الفاتح من شهر سبتمبر المقبل، وبالمقابل دامت عملية مراجعة ملفات المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي أكثر من أسبوع، كما تم تسخير كل الإمكانات اللازمة لإنجاح العملية، وفي سياق ذي صلة، تمت استشارة مصالح الوظيفة العمومية أكثر من مرة، لتطبيق مبدأ العدل والمساواة، كما نصت عليه المراجع الخاصة بالمسابقات لتوظيف الأساتذة في الأطوار الثلاثة.وحسب مراسلة وزارة التربية الوطنية التي نشرتها بعض من المديريات عبر مواقعها، فإنه يمكن للمترشحين الذين لم ينجحوا في مسابقة التوظيف للسنة المالية 2022 -2014، تسجيل ملاحظاتهم وتظلماتهم، من خلال استمارة خصصت لذات الغرض، بالمؤسسة التي أعلنت بها نتائج المسابقة، وهي مصلحة التمدرس والامتحانات في مقر المديرية. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تنصيب لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص للنظر في المراجعات التي سيطلبها المترشحون والتي ستقدم على شكل طعون، محددة مدة المراجعة بخمسة أيام من يوم نشر النتائج، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.وقررت وزارة التربية الوطنية إعطاء الأولية لأصحاب عقود ما قبل التشغيل في مسابقة التوظيف، من خلال منحهم 6 نقاط، كما ستمنح نقطة واحدة للمترشحين الأوائل في الدفعات، وبالمقابل فإن المترشحين العاديين يستفيدون من نقطتين، في الوقت الذي يمكن للمترشحين المشاركة في المسابقة على مرحلتين، من خلال إيداع ملفات للمشاركة في مسابقة أساتذة التعليم الثانوي أو المشاركة في مسابقة التعليم الابتدائي، في الوقت الذي يحصل المترشحون الأوائل في الدفعات على نقطة واحدة ويكون تقدير الشهادة من 0 إلى 3 نقاط، حيث أن تقدير حسن جدا أو مشرف جدا ينقط بـ3 نقاط، تقدير حسن أو مشرف ينقط بنقطتين. وبالنسبة للتكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص فينقط من 0 إلى 5 نقاط، التسجيل الأول في الدكتوراه نقطتان، التسجيل الثاني 3 نقاط التسجيل الثالث 5 نقاط، وبالنسبة للأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في مجال تخصصه، تنقط من 0 إلى نقطتين.
صحيفة النهار.
سبحان الله وبحمده.
اكتشاف و مناقشة معطيات النص :
برز الأدب العربي إلى الوجود عند تشجيع الحكام للحركة الفكرية وجلب المؤلفات والكتب من المشرق بالإضافة إلى المساجد و الزوايا مما ولد تطورا في النثر و الشعر ، لكن النثر شهد اكبر اهتمام من الثاني ،،، فترجمت كتب كثيرة شملت الخطب و الوصايا الديوانية و الأقاصيص .
كما تطور الشعر بظهور أغراض وأنماط جديدة مثل الوصف و المدح و الهجاء و الرثاء ……….الخ
الاستخلاص و التسجيل :
عرف الشعر الرستمي تطورا في كنف هذه الدولة حيث تعددت أغراضه و مواضيعه واهتماماته،
أضف إلى ذلك النثر الذي كانت فيه مدينة تيهرت . لنستنتج أن موروثنا التاريخي والأدبي كان ينبض بالنشاط في عهد الدولة الرسمية
لا يوجد في الإسلام من هو بمنأى عن المسؤولية ابتداءً من رئيس الدولة الإسلامية وهو أعلى سلطة في الدولة إلى أصغر فرد فيها، فكل فرد في الدولة الإسلامية مسؤول مسؤولية كاملة عن أفعاله وأقواله أمام الله سبحانه وتعالى، إلى جانب مسؤوليته في الدنيا تجاه المجتمع الذي يعيش فيه. إن الإسلام لا يعطي رئيس الدولة مركزاً خاصاً يعفيه من النصح والتوجيه والمحاسبة من أفراد الدولة الإسلامية، فهو فرد من أفرادها، إلا أن الأمة اختارته ليكون ممثلاً لها يتولى الإشراف على أمورها وتدبير شؤونها، وهو ملزم بأن لا يخرج عن أحكام الإسلام، فإن تحقيق العدالة لا يتأتي إلا بأن يُسأل كل فرد عن أفعاله وتصرفاته. ورئيس الدولة كذلك، فلا بد من مساءلته ومحاسبته تحقيقاً للعدالة والمساواة إن خالف أي حكم من أحكام الشريعة. فالقرآن جاء بأحكام عامة لجميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم، حاكمهم ومحكومهم على حد سواء، فكل من يرتكب جريمة يحاسب عليها حتى ولو كان رئيس الدولة نفسه، فليس له أن يستعلي على أحكام الإسلام أو يقول أن قواعد وأحكام الإسلام لا تطبق عليه كونه رئيساً للدولة فكل الناس سواسيه أمام الشرع ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى.
فإذا ارتكب رئيس الدولة الإسلامية جناية تستوجب عقوبة تعزير أو قصاص أو حد فإنه يحاسب عليها بل يجب على الأمة محاسبته، فيقام عليه الحد ويقتص منه ويعزر بحسب الأحوال.
ورئيس الدولة مسؤول عن سياستها، وإدارة شؤونها وفق أحكام الإسلام في السياسة الخارجية للدولة وفي علاقاتها مع الدول الأخرى، وعن عقد المعاهدات، وما إلى ذلك. وإن أساس علاقة الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى هو نشر الإسلام والدعوة إليه ومراعاة مصلحة المسلمين في ذلك. أما بالنسبة للسياسة الداخلية للدولة وإدارتها فعليه أن يعين الموظفين والمعاونين وأن يتوخى فيهم العدالة والأمانة والصدق، وأن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وليس له أن يعطي أحداً مركزاً ليس بأهل له لقرابة أو صحبة أو مصلحة خاصة، كما أنه مسؤول عن الأخطاء الإدارية التي تصدر عن الموظفين، وهو محاسب عليها إن هو قصر في معاقبتهم وتوجيههم.
أما بالنسبة لمسؤولية رئيس الدولة الإسلامية عن تصرفاته المدنية، من عقود وتبرعات واتلافات فهو مسؤول عنها أيضاً. فعقوده الخاصه به التي ليس لها علاقة في الحكم وإدارة شؤون الدولة فحكمه في ذلك كأي فرد من أفراد الأمة فله أن يتصرف بماله تصرف المالك في ملكه من بيع وإجارة ورهن وهبةٍ وغيرها من العقود الشرعية.
وفيما يتعلق بالأموال العامة للدولة فيكون التصرف فيها وفق المصلحة العامة للمسلمين التي تقتضيها سياسة الدولة، فإذا تبرع أو أنفق من الأموال العامة في غير مصلحة المسلمين كأن يعطي أحداً ما لا يستحقه فيكون في ذلك مخالف للشرع ويجب على الأمة محاسبته عليها وأن تعيد الحق إلى نصابه.
فمسؤولية رئيس الدولة الإسلامية إذن كامنة عن كل ما يصدر عنه من أفعال وتصرفاته سواء باعتباره فرداً من أفراد الأمة أو باعتباره رئيساً للدولة الإسلامية، فمنصبه هذا لا يعفيه من المحاسبة والعقاب إن هو أخطأ في الإدارة واعتدى أو ظلم أو أخذ ما ليس له بحق أو تصرف في أموال المسلمين العامة في غير مصلحتهم. وهذا ما سيتم شرحه وتوضيحه في الرسالة.
والفني من 334هـ إلى 656 هـ "