إنّ العقار ثروة لا تزول، حب امتلاكه وجد منذ أن خلق الله الإنسان وغرس فيه حبّ المال و التملك، غير أن التنافس في طلب ملكيته أدى إلى ظهور العديد من الخلافات نجم عنها في غالب الأحيان نزاعات كثيرة و معقدة، و هو ما دفع الكثير من الدول إلى الاهتمام به و لا سيما بمسألة نقل الملكية العقارية،و ذلك بإيجاد عن طريق تشريعاتها الإطار الأمثل الذي يتم بموجبه تنظيم الملكية العقارية نظرا لما تكتسيه من أهمية بالغة. إذ ممّا لا شك فيه أنّ العقارات بمختلف أنواعها سواء أكانت صناعية أو فلاحية أو عمرانية تلعب دورا هاما في مجال التنمية الاقتصادية، فكلما تم تسيير آليات حركية للسوق العقارية بقواعد موضوعية و إجراءات شكلية يتجنب فيها التعقيد، يتم تحفيز رؤوس الأموال المدخّرة سواء أكانت بالداخل أو بالخارج و هو ما يعود فعلا على الاقتصاد الوطني بالازدهار و تسريع وتيرة التنمية.
و عليه فإنّ موضوع العقار كمحور استراتيجي، ونظرا للدور الكبير الذي يلعبه في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، فإنّه كان من الواجب إضفاء حماية صارمة على الملكية العقارية وإحاطتها بجملة من الضمانات الأكيدة، سواء أكانت بمبادئ دستورية أو قواعد قانونية تحقيقا للوظيفة التي يؤديها.
و قد إعتنق المشرع الجزائري في سبيل تحقيق هذا الغرض مبدأ الرسمية منذ السبعينات بموجب قانون التوثيق70/91 الذي فرض بموجبه إفراغ كلّ التصرفات الواردة على العقار في القالب الرسمي تحت طائلة البطلان مستبعدا بذلك العقود العرفية من مجال المعاملات العقارية، إلاّ أنّ هذا الموقف لقي الكثير من الإنتقادات بين مؤيد ومعارض ممّا انعكس ذلك على الجهة المطبقة للقانون و لاسيما المحكمة العليا التي تمثل أعلى جهة قضائية، إلى جانب الواقع الذي وجدت فيه أوضاع في تلك الحقبة الزمنية و ممارسات بعض الأفراد المجتمع في التعاملات العقارية خارج الأحكام القانونية التي كانت متشددة و خاصة ما جاء به قانون الإحتياطات العقارية، فصدرت نصوص متفرقة،و تركت منافذ و فسحات للاجتهاد القضائي قصد إيجاد حلول للاشكالات التي كان يفرزها الواقع و التي كانت في كثير من الأحيان مسايرة له و على حساب القانون.
ومن ثمّ فإنّه يثور التساؤل بخصوص القيمة القانونية لهذه الرسمية المستوجبة في المعاملات العقارية و كذا الدوافع والأسباب التي أدت بالقضاة إلى الخروج عن هذه القاعدة إلى غاية استقرار المحكمة العليا حول هذه المسألة بعد اجتماع غرفها، من جهة،و من جهة أخرى يثور أيضا،ما إذا كانت هذه الرسمية واجبة في المحررات التي تتضمن تصرفات قانونية ناقلة للملكية العقارية، أم تتعداها إلى لتلك المكرسة لواقعة مادية باعتبار أنّ هذه الأخيرة تعد هي أيضا وسيلة لنقل الملكية العقارية زيادة على الأحكام والعقود و القرارات الإدارية، ما دامت قد تؤدي إلى نقل السلطة المباشرة لصاحب العقار من استغلال و استعمال و تصرف إلى شخص آخر وفقا للقانون وهو ما نصت عليه أحكام المادة 674 من القانون المدني المؤرخ في 26/09/1975 والمادتين 27 و28 من القانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري.
ونظرا لأهمية حق الملكية و سائر الحقوق العينية سواء أكانت أصلية أو تبعية كونها من الحقوق التي يحتج بها في مواجهة الكافة، فإنّه لكي تكون لها هذه القوة، لابد ان يعلم الغير بماهية هذه الحقوق و التصرفات التي ترد عليها، ذلك أنّ نقل هذه الحقوق بمجرد التعاقد فقط لا يحقق هذا العلم،بل قد يترتب عليه أضرارا جسيمة تصيب المتعامل والغير على حد سواء، فقد يتم التعامل مع شخص على أنّه مالك في حين أنّه نقل ملكيته إلى غيره، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق و يعرقل تداول الأموال و من ثمّ يهدد فكرة الائتمان العقاري.
و من أجل ذلك فإنّ المشرع لم يكتف بقاعدة الرسمية فقط، فتدخل بإصدار العديد من التشريعات تهدف إلى تنظيم و تسيير الشهر العقاري بما يتماشى و فكرة حماية الملكية العقارية و ضمان استمراريتها، فزيادة على الرسمية المستوجبة قانونا، فإنّه اعتبر نفس هذه الرسمية من مبادئ الشهر العقاري والذي بدونه لا تنتقل الملكية في العقار،وهو ما تبناه فعلا بموجب الأمر 75/74 المتضمن المسح العام للأراضي و تأسيس السجل العقاري و مراسيمه التطبيقية، لاسيما منها المرسوم76/63 الذي اشترط الرسمية في كلّ سند مقدم للإشهار.
والمشرع الجزائري من خلال الأمر السابق فإنّه تبنى نظام الشهر العيني الذي يعتبر القيد هو وحده الذي ينشئ الحقوق أو يعدلها أو يزيلها، إلاّ أنّه لم يأخذ بهذا النظام بصفة مطلقة،زيادة على أنّه أبقى على نظام الشهر الشخصي إلى حين تمام عمليات المسح العام للأراضي و هو ما خلق عدّة إشكالات برزت في الميدان العملي.
و لعلّ التساؤل الثاني الذي يمكن إثارته تحت هذا العنوان هو مرتبط بأهمية هذا الشرط في نقل الملكية العقارية و كذا ما أفرزه تطبيقه من إشكالات اختلفت الآراء حولها.
إنّ كل التساؤلات التي سبق ذكرها، سواء أكانت مرتبطة بالرسمية المقررة في المعاملات المنصبة على العقار، أو كانت متعلقة بالشهر العقاري كأداة قانونية لنقل الملكية العقارية سنحاول دراستها من خلال فصلين:
الفصل الأول: قاعدة الرسمية في نقل الملكية العقارية
المبحث الأول: القيمة القانونية للرسمية
المطلب الأول: مدلول قاعدة الرسمية و الاستثناءات الواردة عليها
المطلب الثاني: شروط صحة سند الرسمي و حجيته
المطلب الثالث: موقف القضاء من قاعدة الرسمية
المبحث الثاني: أنواع السندات الرسمية الناقلة للملكية العقارية
المطلب الأول: السندات التوثيقية
المطلب الثاني : السندات الإدارية
المطلب الثالث: السندات القضائية
الفصل الثاني: دور الشهر في نقل الملكية العقارية
المبحث الأول: نظام الشهر العقاري
المطلب الأول: أنظمة الشهر العقاري
المطلب الثاني: قواعد و شروط تنظيم الشهر العقاري
المطلب الثالث: إجراءات الشهر العقاري
المبحث الثاني: آثار الشهر العقاري
المطلب الأول: القيد كشرط لوجود التصرفات و الحقوق
المطلب الثاني: القيد كشرط لنفاذ الحق أو الإجراء في مواجهة الغير
المطلب الثالث: الإشكاليات المرتبطة بالشهر العقاري
خــــاتمة
الفصل الأول: قاعدة الرسمية في نقل الملكية العقارية
-إن الأصل في العقود الرضائية و هذا المبدأ هو الذي كان يطبق في ظل القانون المدني القديم في الجزائر، فكانت التصرفات و إن وردت على عقار تعد صحيحة حتى و لو لم تحرر في الشكل الرسمي، لكن تغير هذا المنظور مع مرور الزمن ، و تقدم فكرة العناية بالعقار، فنص المشرع على الشكلية في قانون المالية 1965، تم في قانون التوثيق 70/91 و كذا كل القوانين الصادرة بعده، إذ جعل من هذه الرسمية ركن للانعقاد و بانعدامها تنعدم التصرفات.
-و قد تدخل المشرع الجزائري منذ الاستقلال في الكثير من النصوص لتنظيم الملكية العقارية ابتداء من تعريفها على ضوء المادة 674 من القانون المدني التي تنص على أن:"الملكية هي حق التمتع و التصرف في الأشياء بشترط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة".
فمن هذا التعريف يتضح أن عناصر الملكية ثلاثة و هي الاستعمال و الاستغلال و التصرف و ذلك وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، و هو ما أكدته المادة 27 من قانون التوجيه العقاري.
تم بين المشرع أسباب الملكية في المواد من 773 إلى 834 من القانون المدني التي يتبين منها بأن الملكية العقارية تنتقل عن طريق التصرفات القانونية سواء كانت من جانب واحد كالوصية أو من جانبين كالبيع و المبادلة، و قد تكون عن طريق واقعة مادية كالرفاة و الالتصاق، الاستيلاء و الحيازة، أو واقعة مركبة من واقعة مادية و تصرف قانوني كالشفعة، غير أنه في الكثير من الأحيان قد يحتاج الإنسان لطريق آخر لإشباع رغبته في نقل الملكية العقارية إليه فيستلزم عليه الأمر اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي ليكون بمثابة سند ناقل للملكية العقارية.
و ما ينبغي الإشارة إليه أن كل هذه الأسباب التي تؤدي إلى كسب الملكية العقارية استوجب المشرع الجزائري صياغتها في محرر رسمي مستوفي لكل الشروط المتطلبة قانونا، حتى يؤدي الوظيفة المناطة به من نقل الملكية بعد إجراءات الشهر العقاري أيا كانت الجهة المصدرة له، و من ثم فدراستنا لهذه الجزئية تتمحور حول مسألتين أساسيتين تتعلق بالقيمة القانونية لهذه الرسمية المتطلبة قانونا، و كذا أنواع المحررات الرسمية التي تنقل الملكية العقارية الذي سنتناوله في مبحثين:
-المبحث الأول: القيمة القانونية للرسمية
-المبحث الثاني: أنواع السندات الرسمية الناقلة للملكية العقارية
المبحث الأول: القيمة القانونية الرسمية:
المطلب الأول: مدلول قاعدة الرسمية و الإستثناءات الواردة عليها:
و سنتناول هذا المطلب في عنصرين أساسيين، وهما الرسمية المعتبرة كركن للانعقاد في التصرفات الواردة على العقار بموجب قانون التوثيق و كذا الإستثناءات الواردة عليها.
الفرع الأول: الرسمية كركن للانعقاد
لقد سبق وأن ذكرنا أنّ التشريع الجزائري في مجال الملكية العقارية، عرف عدّة مراحل، إذ كان مبدأ الرضائية هو القاعدة العامة في التعاقد، ذلك انّه يكفي فيها توافق الإرادتين على طبيعتها و سببها و محلها، لكن سرعان ما بدأ المشرع يفرض شكلا معينا في بعض التصرفات عندما ترد على العقار، و هذا أولا بموجب قانون المالية لسنة 1965 تحت رقم 64/61 المؤرخ في 31/12/1964 الذي أوجب الشكل الرسمي في بعض التصرفات بعوض دون أن يوجب هذه الشكلية تحت طائلة البطلان، إذ وضعت لحماية المتعاقد الذي يتمسك بوجوب الإثبات بهذه الطريقة، زيادة على الأغراض المالية البحتة التي كان يهدف إليها كوجوب دفع الثمن إجباريا بين يدي الموثق.
و لم يتضح موقف المشرع الجزائري إلاّ بعد صدور الأمر [1]70/91 المؤرخ في 15/12/1970 المتضمن قانون التوثيق المطبق ابتداءا من يوم 01/01/1971، الذي أوجب الرسمية في التعاقد الوارد على العقار، ولم يعد بذلك للعقد العرفي أية حجية، و أوجب إفراغ جميع التصرفات الواردة على العقار في القالب الرسمي تحت طائلة البطلان فقد نصّت المادة 12 منه " زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي، فإنّ العقود التي تتضمن نقل عقارات أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو عقود إيجار زراعية أو تجارية….يجب تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود في الشكل الرسمي مع دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد"، فهذه المادة أضفت حماية خاصة على كل التصرفات الواردة على العقار، فلا يكفي توافر الرضا و المحل و السبب و أهلية إبرام العقود بل لابد من اتباع شكل معين يتمثل في الرسمية التي هي ركن للانعقاد و لصحة العقد،كما أن المشرع استعمل في الصيغة الفرنسية للنص كلمة impérativement التي تدل صراحة على الطابع الإلزامي للرسمية، و لكن ما يعاب عليه، أنّه و إن كان قد نظّم ذلك في قانون التوثيق الصادر في 1970 إلاّ أنّه لم يخصص لها نصّا صريحا في القانون المدني الصادر بموجب الأمر 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر [2]1975، ما عدا النافذة الصغيرة التي فتحها بشأن هذا المجال بموجب المادة 71 من ق م و التي تخص الوعد بالبيع الوارد على العقار إذ تلزم الأطراف احترام الإجراءات الشكلية المقررة قانونا، و من خلال هذه المادة، فإّنه أحالنا على مواد سابقة و منها المادة 12 من قانون التوثيق رقم 70/91، وكذلك الحال بالنسبة للمادة 793 من القانون المدني التي توجب احترام الشكلية، لاسيما الإجراءات المتعلقة بالشهر العقاري حتى تنتقل الملكية العقارية.
و إن كان القانون المدني لم ينص صراحة في بداية الأمر على لزوم إبرام العقود المتضمنة التصرفات الواردة على العقار في الشكل الرسمي إلاّ أنّ هذه الإحالات على القوانين المعمول بها كافية للقول بأنّ المشرع قد جعل من الرسمية شرطا أساسيا لانعقاد تلك التصرفات.
و قد تأكدت هذه القاعدة خاصة بعد صدور الأمر75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري، لاسيما المرسوم التطبيقي له رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري. إذ نص في المادة 61 منه (( بأنّه يقدم على الشكل الرسمي كل عقد يكون موضوع إشهار)).
و أمام عدم تخصيص نص خاص لإبرام العقود الواردة على العقارات في الشكل الرسمي في القانون المدني فإنّ ذلك قد شكّل أحد الأسباب التي أدّت إلى تناقض قرارات الجهات القضائية بخصوص هذه المسألة و سرعان ما أدرك المشرع هذا الفراغ القانوني فأدرج المادة 12 السالفة الذكر بكاملها في المادة 324 مكرر1 من القانون 88/14 المؤرخ في 03/05/1988 المعدل و المتمم للقانون المدني أين أكدت صراحة على الرسمية كركن للانعقاد في كل عقد من شأنه نقل أو تعديل أو إنشاء أو زوال حق الملكية العقارية وعلى كلّ ما يرد على الحقوق العينية الأصلية و التبعية، وذلك عن طريق إثبات هذه التصرفات في محرر ينجزه موظف عام، أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ورتبت البطلان المطلق كجزاء على تخلفها.
و تجسدت هذه الشكلية أيضا بصدور قانون التوجيه العقاري رقم 90/25 المؤرخ في 18/11/1990 الذي كرّس الملكية العقارية الخاصة بعد أن ألغى كل القيود الواردة على المعاملات العقارية لاسيما ما كان مفروضا منها بموجب قانون الاحتياطات العقارية رقم76/24 في مجال العقار الحضري وكذا قانون الثورة الزراعية، وأكد على قاعدة الرسمية من جديد بموجب المادة 29 منه التي نصّت ((يثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري)) .
فالرسمية تعتبر وسيلة لترقية المعاملات القانونية و ضمانة قوية لاستقراها نظرا لما تنطوي عليه من مزايا كثيرة يمكن حصرها في ما يلي:
-إنّ الرسمية تقتضي تدخل الموظف العام، أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة كلّ في حدود اختصاصه، وهذا ما يزيد من القيمة القانونية للمحرر و حجيته و يجعل البيانات التي تتضمنها المحررات الرسمية قوية و قاطعة.
-إنّ الرسمية تضمن إشهارا للمحررات المودعة بالمحافظة العقارية في الآجال القانونية المحددة لها.
-إسناد عملية تحرير مختلف المحررات الرسمية و الخاضعة للحفظ العقاري إلى موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة يعد بمثابة حماية تامة للأطراف المتعاقدة و الغير، سيما مع علمهم بمدى خطورة التصرف المقدمين عليه، وكذا الأحكام التشريعية و التنظيمية التي تحكمه.
-قاعدة الرسمية تلزم بعض محرري العقود استلام أصول جميع العقود و الوثائق من اجل الإيداع والاحتفاظ في نفس الوقت بنسخ أصلية مثلما يمليه قانون التوثيق في هذا الشأن على سبيل المثال.1
-قاعدة الرسمية تمكن الدولة من بسط مراقبتها على السوق العقارية قصد التقليل من المضاربة و تمكين الخزينة من تحصيل مدا خيل مالية.
كما أنّ قاعدة الرسمية تضع بين يدي البائع و المشتري سندا قابلا للتنفيذ و لإجراء الشهر دون الحاجة إلى الحكم بتنفيذه.
لكن ما يلفت الانتباه، أنّه بالرغم من التأكيد على الرسمية بموجب الأمر 70/91 المتضمن قانون التوثيق، فإنّ المشرع الجزائري سنّ بعض النصوص التشريعية التي يمكن اعتبارها خروجا عن القاعدة المفروضة بنص المادة 12 من القانون السابق، وخاصة ما جاء به في المرسوم 73/32 المؤرخ في 05 جانفي 1973المتعلق بإثبات حق الملكية العقارية الخاصة لاسيما ما يتعلق بإثبات انعدام الشكلية التي تعد استثناءا على القاعدة العامة، أما الاستثناء الثاني فقد ورد في القانون 86/07 المؤرخ في 04/03/1986 المتضمن الترقية العقارية.
هذي حفظتها 2 هذي كوبيتها 3 هذي مطيحش
hhhhhhhhhhhhhh 3andak al7a9
ههههههههههههههه
هدي هي
شكراااااااااااا
هههههههههههههههه مجربينها
هاهاهاها هكاك و الله
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
hhhhhhhhhhhhh wlh ghir sah
mrc 3issam
الشيخ ياسين الجزائري
ياسين فقيه" من مواليد 1969 بالحراش، من الجزائر حاصل على شهادة
"ليسانس تخصص كيمياء" بالقبة، وسنة أخيرة في علوم الشريعة، تخصص كتاب وسنة،
متزوج وأب لبنتين (عبير وحنين)، وولد (محمد نافع)..
ويقول الشيخ عن نفسه:
كانت بدايتي مع القرآن الكريم وأنا صغير، فلقد وُلدت وترعرعت في أسرة
ووسط محافظ متدين، وكان والدي رحمه الله يصحبني معه إلى المسجد وأنا صغير،
مما ساعدني ويسّر لي هذا الطريق ولله الحمد.
أما فيما يخص القرآن الكريم وأحكامه، ودراستي لرواية ورش من طريق الأزرق،
فقد تتلمذت على يد الشيخ يخلف الشراطي (رحمه الله) وبتأطير
من الأستاذ الدكتور جمال عزون (حفظه الله ورعاه).
كما راجعت بعض الطرق من الروايات الأخرى مع بعض الإخوة الدارسين
في هذا الحقل والمجُازين جزاهم الله خيرا.
كنت أستاذا في الثانوية سالفا، وحاليا أعمل ضمن مجموعة إذاعة القرآن الكريم،
أُسجّل حصصا في القرآن وتفسيره وأخرى تربوية.. كما أعيش حياتي اليومية كما يعيشها
فمن مشاريعي إنشاء مدرسة قرآنية معتمدة، تعنى بتحفيظ القرآن الكريم
حفظا سليما، ودراسة علومه، و آمل أن أجالس كبار العلماء
لهذا التخصص وأنال وأستفيد من علمهم وأخلاقهم،
لكن أفضلها على الإطلاق أن اُستخدم في خدمة القرآن وأن أكون من خُدّامه.
شكرا لك على الافادة افادك الله بعلمه الواسع انك تطرح فتبدع الله لايحرمنا من ابداعتك
شكرا لك على المعلومة والموضوع المفيد والقيم
مشكوووور على الموضوع القيم و الطرح المميز
شكرااا على طرحك المميز اخي فاروق
بارك الله فيك
مشكور على ما قدمت
ذكرت صحيفة (الخبر) أن إسرائيل وجهت رسالة عبر الحلف الأطلسي ووسطاء أمريكيين إلى دول المغرب العربي بينها الجزائر ”بأنها معنية بصفة مباشرة بالأمن في الجهة الغربية من البحر المتوسط ومضيق جبل طارق، والممرات البحرية التجارية المتاخمة للشواطئ الجزائرية والليبية”. وأشارت إلى أن الوسطاء تحدثوا عن قلق إسرائيلي متنام من زيادة قوة البحرية الجزائرية في السنوات الأخيرة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني جزائري رفيع قوله إن إيفاد الجزائر لمراقبين عسكريين للمشاركة في مناورات ”أكتيف أنديفور” المقبلة ”لا يعني أبدا أن الجيش أو البحرية سيقيمان اتصالا مباشرا مع إسرائيل”. وشدد المصدر في الوقت نفسه على أن "الجزائر لا يمكنها الغياب عن المشاركة ومتابعة تنفيذ مخططات الأمن البحري في غرب المتوسط طبقا لقناعة وعقيدة عسكرية راسخة”. وأضاف أن ”الجزائر تريد طمأنة الدول الغربية المتوجسة” مما تعتبره تعاظم قوة الأسطول البحري الحربي الجزائري الذي تم تجديد قواته الضاربة وجهز بأسلحة حديثة.
وذكرت الصحيفة أن الجزائر تتعرض لضغوط أمريكية منذ فبراير/شباط 2022 ،تاريخ زيارة وزير الدفاع الأمريكي السابق، دونالد رامسفيلد، إلى الجزائر، لدفع الجزائر إلى تقديم ضمانات بعدم مهاجمة الأسطول البحري التجاري الإسرائيلي في حالة وقوع حرب شاملة بين العرب وإسرائيل، بالإضافة إلى مخاوف غربية من تسلل عناصر من تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" إلى عرض البحر وتنفيذهم اعتداءات في خطوط الملاحة البحرية التجارية. وطبقا لمعاهدة الدفاع العربي المشترك، فإن الجزائر ستشارك في أية حرب عربية إسرائيلية.
وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية أبدت قلقها الشديد من تزايد قوة البحرية الجزائرية التي "باتت تشكل خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي" خاصة مع تمسكها بـ”الموقف العدائي ضد إسرائيل”، مشيرة إلى أن ما بين 60 و70 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية الإسرائيلية المقدرة، حسب إحصاءات اقتصادية دولية بـ80 مليار دولار، تمر عبر مضيق جبل طارق وممرات بحرية لا تبعد عن بعض القواعد البحرية الجزائرية سوى أقل من 100 ميل بحري. وتابعت أن اقتناء الجزائر صواريخ بحرية روسية متطورة عام 2022 أثار حفيظة إسبانيا وفرنسا والمغرب، بالنظر إلى قدرتها على تدمير أهداف بحرية على بعد 300 كم من موقع منصة إطلاقها، ويمكن حمل الصاروخ الروسي الجوال على طائرات سوخوي 30 ذات المدى الجوي البعيد المقدر بـ2500 كم، وهي قادرة على تغطية منطقة غرب البحر المتوسط دون الحاجة تقريبا لنشر قطع بحرية.
كما تسمح قدرات سوخوي 30 بوصول هذا الصاروخ إلى مواقع لم يسبق أن وصلت إليه قدرات البحرية الجزائرية. وقالت الصحيفة إن الجزائر تسعى عبر قنوات دبلوماسية لطمأنة عدة دول غربية تقع غرب البحر الأبيض المتوسط، بأن ترسانتها البحرية لها مهمة واحدة هي الدفاع عن البلاد وأن ذلك يدخل ضمن صلب العقيدة القتالية للجيش الجزائري. يشار إلى أن الرئيس الجزائري أعلن أن فترة حكمه لن تشهد اعترافا أو تطبيعا مع إسرائيل.
مع العلم أن القوات البحرية الجزائرية تعد الأكبر عربيا وإفريقيا
والله خبر خير
اللهم انصرنا على اسرائيل
مشكور أخي ع الموضوع القيم
تحياتيـــــــ
اللهم أنصرنا على أعداء الدين…
شكرا على الموضوع…
ننتظر جديدك…
لقد شعرت بفرحة غامرة بعد قرائتي للموضوع ولا اعرف ان كان يجب علي الفرح او الخوف
اتمنى ان يعود الاسطول البحري الى سابق عهده ويرفع الظلم عن كل اشقائنا العرب في كل مكان
السلام عليـــكم و رحمة الله و بركاته
و عقدنا العزم أن تحيا الجزائـر
فاشهدوا ،، فاشهدوا ،،، فاشهدوا
تبا للذين يحاولون بطريقة أو بأخرى تشويـه النشيـد الوطني الجزائري
قاله معلق الجزيـرة الرياضيـة الخليجي :
عندما أسمع النشيـد الوطني الجزائري ، الدم يجمـد في رأسي من شدة الخشوع و الرهبـة حتى من النشيـد و الكلمات القويــة
…………
فما بالـكم بمقابة جزائري وجها لوجه في ساحة الفداء
أقول لهم :
-البيت الأول من النشيـد الوطني الجزائـري يساوي عشرة اضعاف كل السلامات الوطنية في العالم
-النشيـد الوطني الجزائري أطول نشيـد وطني في العالــم ..
-النشيــد الوطني الجزائــري هو النشيد الوطني الوحيـد في العالم الذي تمت كتابـه بالدم عند تألفيه لأول مرة
-النشيــد الوطني الجزائـري هو النشيـد الوطني الوحيـد الذي يسرد حكاية المقاومة
-النشيـد الوطني الجزائـري هو النشيـد الوطني الوحيـد الذي تم تأليـفه بعد 132 سنة من الإستعمار
-النشيــد الوطني الجزائـــري هو النشيــد الوطني الوحيـد الذي راح من أجله مليون و نصف مليون شهيـد في 7 سنوات
-النشيــد الوطني الجزائري هو النشيــد الوطني الوحيـد الذي استشهد بسببه أكثر من 15 مليون شخص خلال 132 سنة من المقاومة
و ليكن في علم الجميـع أن مليون و نصف مليون شهيـد استشهدوا في الثورة التحريرية الكبرى 7 سنوات فقـط
و في 132 سنـة إستشهد أكثر من 15 مليون جزائــري
-النشيــد الوطني الجزائري هو النشيـد الوطني الوحيـد الذي أبيـد من أجله 45 ألف شخص في يوم واحد في 8 ماي 1945
-النشيــد الوطني الجزائري هو النشيـد الوحيـد الذي بزغ بعد أعظم ثورة في تاريـخ البشرية و هي ثورة الفاتح نوفمبـر 1954
أعظـم ثورة في تاريــخ البشرية واحدة لا يمكن تغييرها أو نسيانها ،، هذا كفيل بأن يجعل النشيـد الوطني الجزائري الأول في الأناشيـد الوطنية ،، لأنه وليـد أعظم ثورة تليها ثورة تحرير الفيتنام
و الذين يحاولون طمس التاريـخ بأقلامهم الرخيصة مثلهم أقول لهم : أن النشيـد الوطني الجزائري جدار لا يمكنكم تجاوزه ،، فلو سعيــتم في الأرض من شرقها إلى غربها لما وجدتم نشيدا وطنيا يبدأ بقسـم
و ليس أي قسـم ،،
قسما بالنازلات الماحقات ……و الدماء الزاكيات الطاهرات ….و البنود اللامعات الخافقات ….في الجبال الشامخات الشاهقات …. نحن ثرنا فحياة أو مماة….. و عقدنا العزم أن تحيا الجزائــر
فاشهدوا ،، فاشهدوا ،، فاشهدوا
كل هذا على نشيدنا الوطني !!!!!!!!!!!! شكرا على الموضوع
شكراا جزيلا لك مريم…تبا للدي يريد تشويهه
مشكورة على الموضوع مريم وتحيا الجزائر بلادي التي ليها تاريخ عظيم في كل شيئ
موضوووووووووووووووووووووع راااااااااااااااااااائع
لك تقييم++++
احبــــــتتك بلادي الغالية
نحبك يا بلادي ونموت عليك
شكرا جزيلا للك أزهار على الموضوع الرائع
النشيد الوطني اغلى من الدم والروح ولي يدنا ليه مايلحقو غير الذل والتبهديل ولي يفكر يمحيه نمحوه من الدنيا ههههههه مانعرف وشمعنتها جزائري دون قسما وفشهدوا بصح كاين في بلادنا خونة ولازم نعدمهم
انها تلمسان مدينة الغرب الجزائري مدينة حافظت على أصالتها
و اندمجت مع الحضارة
سنترك الصور تتكلم:
شكككرا أختي دورا
لقد قمت بزيارة مدينة تلمسان في رحلة مدرسية و التقطت اكثر من صورة
للمنصورة و لالة و ستي و مغارة بني عاد و غيرها الكثير
في الحقيقة مدينة رائعة
شككرا على الصور
شكرا لك ميمي
عنك الزهر أنا لم تسنح لي الفرصة في زيارة هذه المدينة يعني بعيدة بزاف
أنا في الشرق و هي في الغرب
و لكنني أحببتها كثيرا من الصور و تعرفين من النت
شكرا لك عزيزتي على مرورك العطر و المميز
حقا مدينة رائعة…
شكرا أخت ذرصاف على الصور…
ننتظر جديد قلمك المميز……
شكرا لك أخي خليفة على المرور العطر
حقيقة صارلي زمان ما شفتك بالمنتدى
ان شاء الله تكون بخير
أأأأأأ انت من الشرق
أتمنى أزور مدينة بجاية و قسنطينة و جيجل و عنابة و كل كل مدن الشرق
لا حنا قريبة لينا لأني من مدن الغرب
نعم ميمي أنا من قسنطينة
اشكرك ذرصاف وحقا تلمسان مدينة رائعة
اعشق جمال بلادي
شكرا لك بسمة نورتي الموضوع
رائع اتمنى ان ازوركم هذا الصيف
وشكرا
أوراق الديول ,200 غ لحم مفروم,فلفل أسود ملح,نصف حبة بصل ,زيت.
نفرم البصل ونضعه مع ***1634; ملاعق زيت علي نار هادئة حتى يذبل نضيف له لحم وملح وفلفل مدة 10 د. إفتحى أوراق الديول و ضعي قليل من اللحم ولفيه على شكل سيجار و إقليه في الزيت.
بوراك بالنقانق والهريسة:
أوراق ديول 500 غ مقانق 2 ملاعق هريسة (صلصة حارة).زيت.
ضعي المقانق في ماء مغلي و أتركيها تنضج 5 د. إسحبيها و قطريها.إفتحي أوراق لديول ضعي قليل من هريسة و حبتان من مقانق ولفيها على شكل سيجار و إقليه في الزيت.
بوراك البطاطا :
أوراق ديول ,2 بطاطا مطبوخة في ماء و مهروسة ,علبة تونة ,بيض, حبات زيتون أسود,
ملح فلفل أسود,2 بصل أخضر مفروم.
إفتحي أوراق الديول في صحن شوربة ضعي قليل من بطاطا مهروسة فوقها تونة ,زيتون مقطع ,بصل مفروم ملح فلفل , ثم كسري عليها بيضة إغلقيها على شكل مربع وإقليها في الزيت
…شهية طيبة….
أنواع البوراك الجزائري les types de bourak algérien tres fort merci
فيديو جديد
الخميس 24/11/1430 هـ – الموافق12/11/2009 م
بدون تعليق
اعتداء على المنتخب الجزائري في القاهرة
فيديو جديد يوضح الاعتداء على المنتخب الجزائري
الفيديو مدته 6 دقائق على اليوتوب
التعليم العالي في الجزائر
يتوفر التعليم العالي في الجزائر في الجامعات والمعاهد المتخصصة والمعاهد الوطنية للتعليم العالي ومعاهد تدريب المعلمين التي تتبع في الأساس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتنقسم كل جامعة إلى عددٍ من المعاهد التي حلت محل ما كان يسمى "الكليات"، وتوافق وزارة التعليم العالي على المناهج الموحدة لكل مجال من مجالات الدراسة.
شكرااااااااعلى المعلومات
شكرا الاخت على الوقفة