ما حكم الديمقراطية، وشغل منصب بارز في البرلمان، أو شغل منزلة أخرى في حكومة ديمقراطية؟ وما حكم الاقتراع وانتخاب شخص بطريقة ديمقراطية؟
الحمد لله
أولًا:
الديمقراطية نظام أرضي، يعني حكم الشعب للشعب، وهو بذلك مخالف للإسلام، فالحكم لله العلي الكبير، ولا يجوز أن يُعطى حق التشريع لأحدٍ من البشر كائنًا من كان.
وقد جاء في "موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة" (2 /1066، 1067):
"ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة، في الطاعة، والانقياد، أو في التشريع، حيث تُلغى سيادة الخالق -سبحانه وتعالى-، وحقه في التشريع المطلق، وتجعلها من حقوق المخلوقين، والله -تعالى- يقول: {مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [يوسف: 40]، ويقول -تعالى-: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: 57]" انتهى .
وسبق تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (98134).
ثانيًا:
من علم حال النظام الديمقراطي وحكمه ثم رشح نفسه أو رشح غيره مقرًّا لهذا النظام، عاملًا به، فهو على خطر عظيم، إذ النظام الديمقراطي منافٍ للإسلام كما سبق.
وأما من رشح نفسه أو رشح غيره في ظل هذا النظام، حتى يدخل ذلك المجلس وينكر على أهله، ويقيم الحجة عليهم، ويقلل من الشر والفساد بقدر ما يستطيع، وحتى لا يخلو الجو لأهل الفساد والإلحاد يعيثون في الأرض فسادًا، ويفسدون دنيا الناس ودينهم، فهذا محل اجتهاد، حسب المصلحة المتوقعة من ذلك.
بل يرى بعض العلماء أن الدخول في هذه الانتخابات واجب.
فقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- عن حكم الانتخابات، فأجاب: "أنا أرى أن الانتخابات واجبة، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيرًا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير، مَنْ يحل محلهم؟ سيحل محلهم أهل الشر، أو الناس السلبيون الذين ما عندهم خير ولا شر، أتباع كل ناعق، فلابد أن نختار من نراه صالحًا.
فإذا قال قائل: اخترنا واحدًا لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك.
قلنا: لا مانع، هذا الواحد إذا جعل الله فيه البركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولا بد، لكن الذي ينقصنا الصدق مع الله، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله -عز وجل-…. فَرَشِّحْ مَنْ ترى أنه خير، وتوكل على الله" انتهى باختصار.
من "لقاءات الباب المفتوح".
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
"هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها؟ مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟
فأجابوا:
"لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية".
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود".
انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة" (23 /406، 407).
وسئلوا -أيضًا-:
"كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بـ: "الانتخابات التشريعية"، هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي، وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي. فما حكم الناخب على غير الحكم الإسلامي مع أنه يصلي؟
فأجابوا:
"يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية، أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية، وأما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز، بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر؛ لقوله -تعالى-: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 49، 50]، ولذلك لما بَيَّن اللهُ كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية، حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء، وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا، فقال -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: 57].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان".
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/373).
الإسلام سؤال وجواب
شكرا لك وبارك الله فيك وتقبل مروري
شكراا أختاه
المادة : 78 من القانون العضوي : يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي والولائي ما يأتي :
ـ أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القانون العضوي , ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها .
ـ أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع .
ـ أن يكون ذا جنسية جزائرية .
ـ أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها .
ـ ألا يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي , ولم يرد اعتباره .
ـ ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به .
ـ المجلس الشعبي البلدي :
– تعريفــه : هو هيئة منتخبة لمدة 5 سنوات من طرف المواطنين المقيمين بالبلدية لتسيير مصالحهم المختلفة .
2- الهيئة التنفيذية للمجلس : يتكون المجلس البلدي من لجان دائمة ولجان مؤقتة قصد دراسة القضايا التي تهم البلدية ومنها : – الاقتصاد والمالية .
– الشؤون الاجتماعية والثقافية .
– التهيئة العمرانية والتعمير .
3- مهام المجلس :
– يجتمع في دورات عادية أربع مرات في السنة
– يعدّ المخطط التنموي للبلدية .
– يحضر ويصوت على ميزانية البلدية .
4- علاقة المجلس بالمواطن : يعتبر المجلس أداة لممارسة الديمقراطية التي تمكن المواطن من المشاركة في التسيير .
ـ المجلس الشعبي الولائي :
– تعريفـه : هو هيئـة منتخبة من طرف سكان الولاية لمدة 5 سنوات ويتراوح عدد أعضائه مابين 35 – 55 عضوا .
2- تشكيله و تسييره : يتشكل أعضـاء المجلس من المرشحين الفائزين بالمقاعد في الانتخابات فقط .
ويتم تسييره من طرف ما يلي :- رئيس المجلس .
– اللجان الدائمة وهي الاقتصاد والمالية – التهيئة العمرانيـة والتجهيز – الشؤون الاجتماعية والثقافية ).
– يعقد04 دورات في السنة مدة الواحدة 15 يوما في ويمكن أن يمددها إلى 7 أيام إضافة إلى دورات استثنائية .
3- صلاحياتـه : – المصادقة على مخطط الولاية .
– ترقية الاستثمار على مستوى الولاية .
– انجاز مشاريع في جميع المجالات .
4- أهميتـه :
– تجسيد الديمقراطية في الواقع .
– تحقيق اللا مركزية .
– ممارسة المراقبة الشعبية .
عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية :
المادة 79 من القانون العضوي : يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد السكان الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير .