دليل إستخراج الوثائق
(شهادة الجنسية،صحيفة السوابق العدلية،المساعدة القضائية…)
* حالة الشخص المولود من أب جزائري:
1.شــهادة ميلاد المعني بالأمر (أصلية).
2.شــهادة ميلاد الأب(أصلية).
3.شــهادة ميلاد الجد أو شهادة وفاته (أصلية).
4.طابع جبائي 20.00 دج.
* حالة الشخص المولود في الجزائر من أم جزائرية:
1.شــهادة ميلاد المعني بالأمر (أصلية).
2.شــهادة ميلاد الأم (أصلية).
3.شــهادة ميلاد الجد من الأم (أصلية) أو شهادة الجنسية للأم.
4.طابع جبائي 20.00 دج.
* عديـــــم الجنسيــــــــة:
1.شــهادة ميلاد المعني بالأمر (أصلية).
2.شــهادة ميلاد الجد من الأم (أصلية).
3.طابع جبائي 20.00 دج.
* الجنسيـــة المكتسبـــــة:
1.نسخة من مرسوم التجنس.
2.طابع جبائي 20.00 دج.
ملاحظة: تستخرج شهادة الجنسية الجزائرية على مستوى المحاكم.
طلبات الحصول على شهادة السوابق العدلية رقم 03 :
1.شهادة ميلاد المعني بالأمر.
2.طابع جبائي بمبلغ 30.00 دج.
كما يمكن طلب صحيفة السوابق القضائية عبر موقع وزارة العدل عبر الانترنيت.
1.طلب الحجز يبين فيه العقار بصفة عامة و شاملة.
2.النسخة التنفيذية للحكم أو الاعتراف بالدين أو الرهن مشهور بالمحافظة العقارية.
3.محضر امتناع.
4.محضر عدم وجود منقولات.
5.التبليغ بالتكليف.
شروط منح المساعدة القضـــائية:
(المادتين 5 و6 من الأمر رقم 71/57 المؤرخ في 05/08/1971)
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من المساعدة القضائية توجيه طلب مكتوب إلى السيد وكيل الجمهورية يتضمن عرضا وجيزا لموضوع الدعوى المراد إقامتها و يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:
1.مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.
2.تصريح شرفي مصادق عليه أمام البلدية يؤكد فيه الطالب قلة موارده المالية و عدم قدرته على ممارسة حقوقه أمام القضاء.
تشكيل ملف العفو:
يتطلب تشكيل ملف العفو إعداد و تقديم الوثائق التالية:
1.شهادة ميلاد أصلية خاصة بصاحب الطلب.
2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي.
3.صحيفة السوابق القضائية رقم (03).
4.شهادة عدم الخضوع للضريبة.
5.شهادة عدم العمل.
6.شهادة الفقر تستخرج من المجلس الشعبي البلدي لمحل إقامة الطالب.
بعد ذلك يحول الملف إلى الضبطية القضائية المختصة إقليميا بغرض إجراء بحث اجتماعي حول سلوك الطالب و موارد معيشته.
بعد الانتهاء من كل هذه الإجراءات يرسل الملف إلى النيابة العامة مشفوعا برأي نيابة الجمهورية.
ملاحظة:توجه طلبات العفو إلى السيد وزير العدل.
زيارة المحبوسين:
المواد 66 و67 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تخضع زيارة المحبوسين لـ:
– للمحبوس الحق أن يتلقى زيارة أصوله و فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة و زوجه ومكفوله و أقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة.
– يمكن الترخيص استثناء بزيارة المحبوسين من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات إنسانية و خيرية إذا تبين أن في زيارتهم له فائدة لإعادة إدماجه اجتماعيا.
– كما أن للمحبوس الحق في ممارسة واجباته الدينية و في أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته.
– للمحبوس الحق أن يتلقى زيارة الوصي عليه و المتصرف في أمواله ومحاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشروعة.
ملف الترشيد:
1.طلب خطي.
2.شهادة ميلاد الأب.
3.شهادة ميلاد الابن.
4.شهادة طبية للابن عليها صورة.
5.صحيفة السوابق القضائية بطاقة رقم 03.
6.صورة بطاقة التعريف الوطنية للأب و الابن.
تصحيح عقود الحالة المدنية:
(المواد /49-50-51 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية )
يمكن تصحيح البيانات الخاطئة التي تتضمنها عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) و يكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين
الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.
أولا: الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الميلاد:
1.طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب للمعني بالتصحيح.
6.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
7.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح.
ثانيا :الوثائق المطلوبة لتصحيح عقد الوفاة :
1.طلب خطي باسم الطالب موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية لأي عقد من عقود الحالة المدنية من شانها أن تثبت صفة الطالب ومصلحته من التصحيح طالما أن المعني بالتصحيح متوفي.
3.نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالتصحيح.
4. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني بالتصحيح أو تصريح شرفي بعدم تسجيل ميلاده.
5. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالتصحيح .
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالتصحيح .
7. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالتصحيح .
8.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في التصحيح.
ثالثا :الوثائق المطلوبة للتصحيح عقد الزواج:
1-طلب خطي باسم المعني بالتصحيح (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته من هذا التصحيح ) موقع عليه من طرفه.
2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6- أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد التصحيح.
ملاحظة :بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بتحديد نوعية التصحيح الواجب إجراؤه فإذا كان الخطأ ماديا وبسيطا كان التصحيح إداريا ويتولى السيد وكيل الجمهورية إجراؤه، وإذا كان الخطأ جوهريا كان التصحيح قضائيا وفي هذه الحالة يحال الملف على القاضي المكلف بالحالة المدنية.
إلغاء عقود الحالة المدنية:
المواد 46 و47 و48 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية.
يمكن إلغاء عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) وذلك ما تأكد أنها سجلت أكثر من مرة أو ثبت أنها مزورة ويكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمينالضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.
أولا-الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الميلاد :
1-طلب خطي باسم المعني الإلغاء(أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه من طرفه.
2- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب إلغاؤها.
3- نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب الاحتفاظ بها ( في حالة وجود شهادتين للوفاة ).
4- شهادة ثبوت الشخصية.
5- نسخة من حكم قضائي نهائي قضى بالتزوير أو قضى بإسقاط نسب أو بأي شيء يتعلق بحالة الشخص.
6- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بإلالغاء .
7- نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بإلالغاء.
8- نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالإلغاء أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
9- نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بإلالغاء .
10- أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في بإلالغاء.
ثانيا-الوثائق المطلوبة لإلغاء عقد الوفاة :
1.طلب خطي باسم طالب الإلغاء(أو باسم المعني إذا كانت وفاته قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.
2. نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني(أو شهادة عدم تسجيل الميلاد).
3. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالإلغاء المطلوب إلغاءها.
4. نسخة أصلية من شهادة وفاة المعني بالإلغاء المطلوب الاحتفاظ بها ( في حالة وجود شهادتين للوفاة ).
5. نسخة من حكم قضائي نهائي يتعلق بحالة الشخص.(في حالة وجود الحكم ).
6. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بإلغاء شهادة وفاته.
7. نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بإلغاء شهادة وفاته.
8. نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالإلغاء شهادة وفاته أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
9. نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بإلغاء.
10.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في إلغاء الوفاة.
ثالثا :الوثائق المطلوبة إلغاء عقد الزواج:
1.طلب خطي باسم المعني بالإلغاء (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6.نسخة أصلية من عقد الزوج المراد إلغاءها.
7.نسخة أصلية من عقد الزوج المراد الاحتفاظ به.
8.نسخة أصلية من شهادات ميلاد الأبناء الذين يكونون قد ولدوا في إطار هذا الزواج .
9.أي وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في إلغاء عقد الزواج.
ملاحظة:بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بإحالته إلى القاضي المكلف بالحالة بالمدنية بعد أن يقدم التماساته ليفصل فيه طبقا للقانون.
إنشاء عقود الحالة المدنية المغفلة:
(الموارد/39-40-41-42 من الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية)
يمكن إنشاء عقود الحالة المدنية (الميلاد-الوفاة-الزواج) وذلك إذا ما تأكد أنها لم تقيد في سجلات الحالة المدنية على مستوى البلدية واغفل تسجيلها لأسباب أو لأخرى ويكون ذلك عن طريق إيداع ملف لدى أمين الضبط المكلف بالحالة المدنية على مستوى المحكمة.
أولا-الوثائق المطلوبة لقيد الميلاد:
1.طلب خطي باسم المعني بالقيد(أو باسم ممثله القانوني إذا كان قاصرا) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب بالقيده.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بالقيد.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بالقيد.
5.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بالقيد أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
6.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بالقيد.
7.شهادة عدم تسجيل الميلاد أو تصريح شرفي بذلك.
8.شهادة طبية تحدد السن التقريبي للمعني وعليها صورة شمسية.
9.شهادة حياة.
10.شهادة عائلية وأية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في القيد.
ثانيا: الوثائق المطلوبة لقيد الوفاة :
1.طلب خطي باسم طالب الإلغاء (باسم المعني إذا كانت وفاته قد سجلت خطأ) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد المعني المطلوب قيد وفاته (أو شهادة عدم تسجيل الميلاد).
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب المعني بقيد وفاته.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أم المعني بقيد وفاته.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الجد من جهة الأب المعني بقيد وفاته.
6.نسخة أصلية من عقد زواج والدي المعني بقيد وفاته أو تصريح شرفي بعدم تسجيل عقد الزواج.
7.شهادة عدم تسجيل الوفاة أو تصريح شرفي.
8.شهادة بالوفاة (تستخرج من البلدية بعد سماع أربع شهود).
9.شهادة ميلاد الابن أو البنت الأصغر سنا للمعني بقيد وفاته.
10.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في قيد الوفاة.
ثالثا:الوثائق المطلوبة لقيد الزواج :
1.طلب خطي باسم المعني بالقيد (وباسم الطالب على أن يقدم ما يثبت صفته ومصلحته ) موقع عليه من طرفه.
2.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوج.
3.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوج.
4.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الزوجة.
5.نسخة أصلية من شهادة ميلاد أب الزوجة.
6.نسخة أصلية من شهادة ميلاد الأبناء الذين يكونون قد ولدوا في إطار الزواج الشرعي بين الطرفين.
7.شهادة عدم تسجيل عقد الزواج.
8.نسخة من الإعفاء من السن الممنوح من السلطات المختصة إذا لازم الأمر.
9.أية وثيقة رسمية أخرى من شانها أن تفيد في تسجيل الزواج.
هذا ويشترط أن لا تكون هناك منازعة في واقعة الزواج وان يكون كل من الزوج والزوجة على قيد الحياة.
ملاحظة:بعد عرض الملفات على السيد وكيل الجمهورية يقوم هذا الأخير بإحالتها إلى القاضي المكلف بالحالة بالمدنية بعد أن يقدم التماساته ليفصل فيها طبقا للقانون.
ملف طلب الإعفاء من شرط السن في الزواج:
1.طلب إلى السيد رئيس المحكمة من طرف الزوجة.
2.شهادة ميلاد الزوجة.
3.شهادة ميلاد الزوج شهادة طبية عليها صورة الزوجة.
4.صورة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج والزوجة وأب الزوجة.
اكتساب اللقب العائلي:
بغرض تسوية وضعية الجزائريين الذين لا يتمتعون بلقب عائلي صدر الأمر رقم 76/07 المؤرخ في -20/02/1976 يخول لهؤلاء الأشخاص الحق باختيار لقب عائلي مناسب شريطة تمتعهم بالجنسية الجزائرية وتقتصر إجراءات الحصول عليه على تقديم عريضة إلى السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمةالكائنة في نطاق اختصاصها مكان تسجيل شهادة ميلاد المعني مع بيان لقب العائلي المختار مرفقا بملخص لعقد ميلاده أو لحكم الفردي أو الجماعي المصرح بولادته، كل ذلك في أجل أقصاه الأشهر الستة التالية لنشر هذا الأمر تحت طائلة غرامة قدرها 200 دج.
و من ثم فكل شخص راشد مولود شرعي لأب معروف تحمل وثيقة ميلاده عبارة *عديم اللقب S.N.P* الحق في الحصول على لقب عائلي و إن كان له أولاد قصر فعليه أن يقدم وثائق ميلادهم زيادة على وثيقة ميلاده بصفة الممثل القانوني لهم .
وبعد أجرائه للتحقيقات الضرورية يحيل السيد وكيل الجمهورية الملف إلى السيد رئيس المحكمة ليفصل في الطلب المقدم بحكم في اجل أقصاه شهرين ابتدءا من تاريخ إيداع العريضة لدى السيد وكيل الجمهورية و يكون الحكم الصادر بذلك ابتدائيا و نهائيا غير قابل للاستئناف و يتعين على السيد وكيل الجمهورية أن يسهر على أن تلصق فورا ثلاث نسخ من الحكم الصادر بالمحكمة و بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان ولادة مقدم العريضة و لمكان إقامته لتمكين الغير المعنيين من المعارضة في منح اللقب في اجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الحكم و إن لم ترفع معارضة أو تقرير عدم القبول المعارضات المدعى بها فان الحكم بمنح اللقب العائلي يصبح كامل الأثرو حينئذ يصبح من الواجب على السيد وكيل الجمهورية أن يبلغ نسخة من المنطوق الحكم إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليؤشر بذلك على عقد ميلاده و عقد زواجه و على أوراق الحالة المدنية الخاصة بزوجته و بأولاده القصر ومن ثم يصبح واجبا على ماسكي سجلات الحالة المدنية عدم كتابة عبارة’بدون لقب عائلي ‘ أو أية عبارة مماثلة عند تسليم نسخ مطابقة لأوراق الحالة المدنية.
تغير اللقب العائلي:
المرسوم رقم 71/157 المؤرخ في -03/06/1971
لقد خولت المادة 56 من قانون الحالة المدنية لكل شخص يتذرع بسبب معين لتغير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم (رقم 71/157) و من ثم فانه يمكن لأي شخص يرغب في تغيير لقبه العائلي بسبب جدي كأن يكون لقبه الأصلي معيبا أو مشينا أن يطلب ذلك شريطة توجيه طلب مسبب إلىالسيد وزير العدل الذي يكلف السيد النائب العام للدائرة القضائية التي ولد بها الطالب بإجراء التغيير ثم ينشر مضمون الطلب في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب وعند الاقتضاء بمكان سكانه وولادته و يكون ذلك بسعي المعني بغرض تمكين الغير الذي يهمه الأمر من تقديم الاعتراضات في هذا الشأن إلى السيد وزير العدل خلال 06اشهر ابتداء من تاريخ النشر.
و بعد استكمال تحقيق في الملف يتم رفعه بعد انقضاء المدة المذكورة إلى لجنة وزارية مشتركة مشكلة من ممثلين لوزير العدل وآخرين لوزير الداخلية يتم تعيينهم لهذا الغرض من قبل الوزيرين المذكورين وبعد دراسته من طرف اللجنة المذكورة يحيل السيد وزير العدل الملف مشفوعا باقتراحاته إلى السيد رئيس الجمهورية ليعطي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم رئاسي وينشر بعدها التعديل في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و حينئذ يتم تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد ولأولاده القصر بناءا على طلب إلى السيد وكيل الجمهورية.
مطابقة لقب الكفيل بالمكفول :
المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المؤرخ في 13/01/1992
يخول لكل من كفل قانونا ولدا قاصرا مجهولا النسب من الأب أن يقدم بطلب إلى السيد وزير العدل لتغير اللقب باسم هذا الولد ولفائدته وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الكفيل وليتمكن الكفيل من الحصول على الموافقة الصريحة لأم القاصر وإجراء كل التحريات اللازمة لتحقيق ذلك.
يمنح السيد رئيس المحكمة للكفيل مدة ثلاثين يوما كأقصى حد لتقديم هذه الموافقة، أما في حالة عدم عثور أم القاصر يتعين على الكفيل تقديم تصريح شرفي يذكر فيه أنه استحالة عليه العثور على أم المعني، بعد هذه الإجراءات يصدر السيد رئيس المحكمة أمرا بمطابقة لقب الكفيل بالمكفول وفقا لطلب الكفيل ويتم النطق بالأمر بناءا على طلب من السيد وكيل الجمهورية الذي يخطره وزير العدل بالطلب ويصدر الأمر في غضون 30 يوما الموالية لتاريخ الإخطار من السيد وزير العدل ويكون هذا الأمر محل تسجيل وإشارة على هامش سجلات وعقود ومستخرجات الحالة المدنية ضمن الشروط التي ينص عليها القانون.
شهادة الكفالة:
الكفالة من إلتزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقته و تربيته و رعاية يشترط في الكفيل أن يكون قادرا على رعاية القاصر و تنصب لكفالة على الولد القاصر الذي يكون مجهول النسب أو معلوم النسب و في هذه الحالة تتم الكفالة بموافقة الأبوين.
– وتخول الكفالة للكفيل الولاية القانونية على القاصر و تخول له جميع المنح العائلية و المدرسية التي يتمتع بها الوالد الأصلي ( المواد 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122 من قانون الأسرة).
– و إستقر العمل في المحاكم على إستخراج شهادة الكفالة تتم في المحكمة التي يوجد فيها مسكن الكفيل ويتعين عليه إحضار الوثائق المذكورة أدناه:
أ) بالنسبة للقاصر مجهول النسب:
1- شهادة ميلاد القاصر المكفـول.
2- شهادة ميلاد الكفيـل.
3- حضور شاهدين يثبتان حالة التكفل.
4- طابع جبائـي.
ب) بالنسبة للقاصر معلوم النسب:
1- شهادة القاصر معلوم النسب.
2- شهادة ميلاد الكفيـل.
3- تصريح أبوي يمنح التكفل.
4- طابع جبائـي.
التأشير على الدفاتر التجارية:
نصت المادتين 9 و11 من القانون التجاري على أن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صفة التاجر ملزمون بمسك الدفتر اليومي و دفتر الجرد، وتكون صفحات الدفترين مرقمة ترقيما تسلسليا، وموقع عليها من طرف رئيس المحكمة.
يقدم الدفتر التجاري إلى رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر الرئيسي للمؤسسة التجارية، ويتم التأشير على الدفاتر التجارية بإحضار:
1- الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم كل صفحاته.
2- نسحة من السجل التجـاري.
3- طابع جبائـي.
ملاحظة: بالإضافة إلى الدفاتر التجارية، فإن كل الدفاتر والسجلات المستعملة في المؤسسات الإدارية، يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة.
التصديق على العقود التوثيقية:
المبدأ أن كل العقود التوثيقية المحررة من قبل الموثق أثناء ممارسة مهامه لها حجية مطلقة و لا تحتاج إلى أي تصديق من القضاء بإعتبار أن الموثق هو ضابط عمومي ( طبقا للمادة 5 من قانون التوثيق وأن كل العقود التي يحررها تعتبر عقود رسمية).
ولكن إذا أراد شخص أن يعرض أحد العقود التوثيقية على سلطات أجنبية فإنه يتعين عليه عرضها على رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها مكتب الموثق للتصديق عليها ما لم توجد إتفاقيات دولية تنص على خلاف ذلك (المادة 20 من قانون التوثيق).
والتصديق على عقود الموثق من قبل رئيس المحكمة لا يتطلب أي إجراء سوى عرض العقد محل التصديق.
أتمنى أن أكون قد أفدتكم…
بارك الله فيك يا أخي على هذه الافادة الطيبة
ربي يحفظك
شكرا جزيلا و الله كنت اريد معرفة ماهو الملف لاستخراج شهادة السوابق العدلية و قد ساعدتني حقا
اشكرك مرة اخرى
الاوراق الخاصة باستخراج الجنسية
شهادة الميلاد اصلية للمعني
شهادة ميلاد اصلية للأب
شهادة ميلاد اصلية للجد
يمكن إستخراج شهادة الجنسية عن طريق الأم وذلك بإثبات الجنسية للأم ثم للإبن:
شهادة ميلاد المعني الأصلية
شهادة ميلاد الأصلية الأم
شهادة ميلاد الأصلية الأب الأم
شهادة ميلاد الأصلية الجد الأم
يمكن إستخراج شهادة الجنسية عن طريق الأم وذلك بإثبات الجنسية للأم ثم للإبن:
شهادة ميلاد المعني الأصلية شهادة ميلاد الأصلية الأم شهادة ميلاد الأصلية الأب الأم شهادة ميلاد الأصلية الجد الأم |
اهلا بك ….أشكر لك تواجدك واضافتك
لكن في هذا الأوراق اصبحت اكثر وتكون فيها مشقة
المبحث الأول: مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات
تعريف الشركات متعددة الجنسيات: حتى لا تتعارض نشاطات ش.م.ج مع حق الدول و الشعوب في ثرواتها وموردها طبيعية فإن الأمم المتحدة الأمريكية أنشأت لجنة معينة بهدف تعريف الشركات المتعددة الجنسيات وقد كانت الفقرة 1 من المشروع المدون تضم تعريف الشركات المتعددة الجنسيات على أنها مؤسسة تجارية.
أولا : تشمل على كيانات في بلدين أو أكثر بصرف النظر على الشكل القانوني لهذه الكيانات وميادين نشاطاتها.
ثانيا: تعمل بموجب نضام لإتخاذ القرارات يسمح بوضع سياسات مترابطة إستراتيجية مشتركة من خلال مركز أو أكثر لإتخاذ القرارات تربط فيها الكيانات عند طريق الملكية أو غير ذلك بشكل يسمح لواحدة منها أو أكثر بممارسة تأثير ملحوض على أنشطة الكيانات الأخرى وخصوصا بالمشاركة في المعلومات الواردة و المسؤوليات مع الإخرين.
بالإضافة إلى ذلك فإن الأدب الإقتصادي لم يستقر على تعريف موحد ش.م.ج إذتعددت التعريفات بقدر تعدد الكتاب الإقتصادين الذين أسهمو في هذا الميدان فالأستاذ "توجندات" يعرفها بأنها " الشركات الصناعية التي تنتج وتبيع منتوجاتها في أكثر من دولة واحدة " وهذا التعريف معيب لأنه يقصر صفة " تعدد الجنسية " فقط على الشركات الصناعية وتعمل الشركات المستثمرة في مجال الخدمات كالسياحة، التسويق النقل البحري و الجوي أما البروفيسور "جون دنانج" فقد إستعمل مسطلح مشروع Entre Prise بأنها:مشروع يملك أو يسيطر على تسهيلات إنتاجية . مصانع ومنشآت، التعدين في أكثر من دولة واحدة بينما الأستاذ كلاوذنز يعرفها غلى أنها: ( شركة تستمد قسما هاما من إستثماراتها ومواردها وسوقها وقوة العمل بها من خارج البلد الذي يوجد فيه مركزها الرئيسي). وبهذا يتسع التعريف ليشمل كافة الشركات العاملة في القطاعات المختلفة من إنتاج السلع و الخدمات في الخارج. وعليه يمكننا القول: بأن ما يطلق علهيه الشركات المتعددة الجنسيات هي بكل المعاني السابقة: شركة قومية تحتل مكانتها أساسا في إقتصاد ومجتمع الدولة الأم ويقصد هذا لاحكم على كل من الملكية و الإدارة .فإرادة الشركات التابعة وإجمال مجموع الشركة تحتكرها الشركة الأم وتحتفظ هذه الأخيرة في يدها بكافة القرارات الأساسية.وبمهمة التخطيط والحساب والرقابة وكذلك بملكية المشروعات الأجنبية كاملة في الشركة الأم إذا أنها صاحبة الإستثمار التي تعمل من خلال شركاتها التابعة لها وفي حالة المشروعات المشتركة أي التي تكون فيها ملكية الرأس المال مقسومة بين الشركة الأم أو حكومات أخرى تقوم الشركة الأم بالسيطرة على العملية الإدارية و التخطيطية إلى درجة كبيرة وتطمئن إلى أن المشروع المشترك يندمج في إستراتيجتها العالمية.
المفهوم الاقتصادي للشركات م.ج. وطبيعيتها
المفهوم الاقتصادي:إن المفهوم الإقتصادي لشركة متعددة الجنسيات سواء أن كانت خاصة أو عامة فهي تتميز بموقعها الإستراتيجي العالمي في تسيير مواردها الإقتصادية و الفنية الخاصة بالإنتاج إذ تعمل في ظل شروط الإحتكار الإقلية للمشروعات وليست وفقا لشروط المنافسة الحرة.
وهذه الشركات على الرغم من أنها تستثمر الجزء الكبير من مواردها في العديد من الدول وذلك بواسطة فروعها المتواجدة عبر الدول النامية إلى أنها تضل دائما مرتبطة بهذه الأخيرة و التي تسيطر على الغالبية العضمى من الأموال وتضل تابعة لها وهذا ماأدى بالتحكم في رقابتها الموزعة بصفة نسبية حسب مصالح الشركة. وهنا يمكننا القول بأننا أمام شركات عظمى ذات إنتشار عالمي واسع مما جعل أحد الكتاب يقول (( الشركة متعددة الجنسيات هي مشروع وطني، يملك ويراقب العديد من الفروع الموزعة في العديد من الدول. هذه الشركات التي تعد وراء العديد من المشروعات الكبرى تقوم باتلنشاط في المجال الصناعي، وهذه الملاحظة تبعث إلى القول بأن ضاهرة تعدد الجنسيات يرتبط بالطبيعة الإحتكارية لإقتصاد الدولة التي تتبعها هذه الشركات)).
وتظهر على هذه ش.م.ج ذات طابع إحتكاري واستغلالي، طابع السيطرة على عرض سلعة أو خدمة في السوق وهو لايتحقق إلا في حالة سيطرة عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال على غالبية الإنتاج مما يترتب عنه التحكم في أثمان السلع و الخدمات، وعملية الإحتكار ليست مقصورة على الأسواق العالمية فحسب بل إنها تكون أيضا للسوق المحلية. " كصناعة التبغ في الجزائر" وقد يمتد إلى نطاق أوسع ليشمل الأسواق العالمية " إحتكار الدولة للتجارة الخارجية" وقد يصبح الإحتكار نتيجة حتمية ويتجلى ذلك في مجال الخدمات التي تمثل منفعة عامة " كاكهرباء، مياه الشرب" فتخضع عادة إلى إشراف الدولة للإستغلال.
الطابع الموحد للشركات متعددة الجنسيات: بعد الحرب العالمية الثانية شهدت هذه الشركات المتعددة الجنسيات تطورا سريعا وخاصة في الستينات 1960 وبداية السبعينات 1970 حيث تسيرها البلدان الرأس مالية كالولايات المتحدة الأمريكية، كندى وودول أوروبا الغربية ، و اليابان مما ساعد هذه الشركات المتعددة الجنسيات التي يتواجد مقرها بدول المصنعة تتمتع بقوة إقتصادية هائلة إلا أن المتتبع لتطور هذه الشركات ومعاملاتها يجد أن هناك عاملان يكونان هذا المشروع ، يوج بينها نوع من التناقص على ما يبدو وهما عامل الوحدة وعامل التعدد للشركة وهذان الوجهان لنفس الظاهرة يعدان الأصل وراء العديد من المشاكل القانونية. تعد الوحدة هي الميزة الأساسية للشركة م.ج فهناك وحدة إتخاذ القرار ووحدة المعاملات ذات وحدة إستراتيجية موحدة أي مشتركة تعد عنصرا أساسيا في فكرة مشروع متعددة الجنسية.وتعرف هذه الإستراتيجية دائما بالإشارة إلى العديد من الدول بتعايش الشركة الأم المسيطرة ، على إصدار القرارات مع الدولة التي تتنتمي إليها هذه الأولى فحين تتعايش فروع هذه الشركات التي تنتمي إليها. وفكرة الإستراتيجية الموحدة تفرض وجود شركة أم تسهر على وضع خطة وبرنامج تسير عليه كل الوحدات الموزعة في العالم حتى تكون لها السيطرة ومن هنا تتحقق خطتها الشاملة وترجع هذه الخطة الموحدة المتمثلة في الإدارة الإم وتسمى الجهاز الإداري أي القيادة العليا وبالتالي مركز قرار واحد يقوم يقوم بإصدار الإوامر والقرارات، وكذلك تكون على صلة بينها وبين الشركة الأم وبين الشركات التابعة لها ، وتفرض عليها طرقة تسيير ملزمة حتى تتحقق سياستها الشاملة ، و الشركة الأم تعين لها حدود حيادها وتفرض عليها أن تكون سياستها مستقلة مع السياسة العامة. ويتوقف النجاح إلى حد كبير على التوفيق الحاذق و الفعال بين المطلبين:
أولهــا : وحدة إصدار القرار في مواجهة الكل المكون للشركة و المبادرات وخاصة المبادرات اللامركزية ، المحلية الصادرة عن فروع الشركة الأم فالإستراتيجية للشركة الأم ليست إلا مجموع القرارات الصادرة من مركز إصدار القرار وهذه العلاقة بين المركز والفروع المنشقة عنه تعد إحدى العلامات الأساسية للمشروع متعددة الجنسية.
بينما الثـاني: ترجمة القانون بفكرة التسلط و السيطرة و الرقابة ويقصد بذلك العلاقة الفعلية أو القانونية بين الطرفين وذلك عندما تأثر و تحدد القرارات الصادرة من إحداها على مسلك الطرق الأخرى. وقد إهتم رجال القانون إلى حد كبير بتلك التناقضات الموجودة في الطابع الموحد للشركات متعددة الجنسيات من لناحية الإقتصادية و الطابع التعددي من الناحية القانونية.
الطـابع ألتعددي للشركات متعددة الجنسيات: هناك طابع مزدوج تعددي يميز الشركة متعددة الجنسيات فهي مكونة من عدة شركات، تتمتع بالخاصية القانونية المستقلة ويتم تشكيلها وفقا لقوانين وطنية متعددة وعلى هذا النحو فإنها تتمتع بالجنسيات المختلفة.
إلا أن هذه المجموعة من الشركات تعد غير واضحة في النظم القانونية، كما تطرقنا إلى المفاهيم الخاصة بها فيما سبق ، حيث نجد أن العلاقات بين هذه الشركات تقوم على تنظيم العلاقات بين أعضاء المجموعة على أساس القانون العام للشركات الذي يكيف وفقا للظروف ،هذا من جهة ، من جهة أخرى فإن توزيع أعضاء المجموعة بين الدول مختلفة عبر العالم يمكن النظر إليه بوصفه أحد المشاكل التقليدية للقانون ولا سيمى القانون الدولي الخاص الذي تسري قواعده بشأن العلاقات القائمة بين الشركات المنتمية إلى أنظمة قانونية مختلفة، هذه الشركات تنشأ وفق القانون الوطني، وبالتالي تكتسب جنسيات مختلفة وبالنظر إلى أن الشركة متعددة الجنسية لها أنشطة متعددة في كل المجالات من أبسط نتاج صناعي إلى صناعة الصواريخ العابرة للقارات، فإنها تمثل بواسطة فروعها المختلفة في أكثر من إقليم وطني. وعلاوة على الشخصية القانونية لكل من الشركات الفرعية فإن تلك الأخيرة تحتفظ دائما بنوع من الذاتية و الجزئية المتمثلة في الإحتفاض بوحدات مرتبطة فيما بينها ، رغم تمييزها ولكن تتخطى الشركة نفسها حدود الدولة الواحدة. بحث تتواجد في كل من الشركات الفرعية وكذلك لتؤدي وظيفتها في إطار متعدد الجنسيات. إن مفهوم التواجد في إقليم ما أمرا سهلا كما يتراءى للوهلة لأولى فالمفاهيم المتعارف على استخدامها للمشروعات متعددة الجنسية تشترط أن يتسم تمركز الشركة في إقليم معين بالوضوح و الجدية.
ويجب أن يكون لهذه الشركة شخصية قانونية مستقل، و أن تملك تجهيزات للإنتاج ليس فقط مجرد وسائل خاصة للتسويق وإذا كانت الشركة متعددة الجنسية تعد ظاهرة اقتصادية هامة أسست على معطيات فنية فإنها إيظا ظاهرة قانونية بل وأكثر من ذلك فإن الشركة متعددة الجنسية هي أمر من خلق القانون الوطني و الدولي.
ونجد نمو ش.م.ج يفوق نمو إقتصاديات البلدان الرأسمالية المتطورة نفسها بالضعين، حيث بلغ معدل نموها السنوي 10% وبلغ النمو الإقتصادي لهذه البلدان المتطورة 5%. وقد بلغ عدد فروع ش.م.ج عبر العالم حوالي 74.7 فرعا وتطورت عبر بداية السبعينات إلى حولي 35000 فرعا ولاتزال في تزايد مستمر مما يشكل خطورة على السيطرة التامة على هذه البلدان مما يؤدي إلى إستغلال طاقتها المختلفة.
وهذا ما جعل طابعها التعددي قويا بشكل قوة ونفوذ في الهيمنة و السيطرة إلى جانب ما تمتاز به هذه ش.م.ج من عنصر التكامل و الإحتكار إظافة إلى ميزة التنوع و التوسع.
جزاك الله خيرا
شكرا .بالفعل كنت بحاجة إلية….شكرا مرة أخرى
العفو أخي بالتوفيق
الإنحرافات الجنسية
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إليكم موضوعاً عن:
الإنحرافات الجنسية: أنواعها، تعريفها و طرق العلاج و الوقاية منها
التحميل من الملفات المرفقة
منقول للفائدة
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
التعريف البيولوجي للجنس.doc | 39.0 كيلوبايت | المشاهدات 47 |
السلام عليكم شكرا لك ام كلثوم على الموضوع
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
التعريف البيولوجي للجنس.doc | 39.0 كيلوبايت | المشاهدات 47 |
الأحوال الشخصية تعنى بالمسائل المتعلقة بالأشخاص و يطبق عليها القانون الشخصي وقد اختلف الفقهاء والتشريعات في ضابط الإسناد الخاص بالقانون الشخصي فانقسموا إلى فريقين:
احدهما يدعو لإسناد الأحوال الشخصية إلى قانون الجنسية والآخر يدعو لإسنادها إلى قانون الموطن.
ولكل منهما حجج اعتمد عليها.
المطلب1:حجج مناصري القانونين:
الفرع1: حجج مناصري قانون الجنسية:
1- ق. الجنسية يضمن الاستقرار للق.المطبق ولا يشكل صعوبة في تحديده.
يقول الأستاذانBattiffol et Lagarde شرحا للحجة:" إذا كان الق. الشخصي هو الق. الذي يتبع الشخص بصفة مستمرة لا يشك احد بان الجنسية تعتبر أحسن عامل للإسناد من الموطن لان هذا الأخير يمكن تغييره بسهولة على خلاف الجنسية. وإضافة إلى ذلك فان التغيير المستمر للموطن من شانه خلق صعوبات في تحديده وذلك نادر الوقوع بالنسبة للجنسية.
إذن فضرورة استقرار الأحوال الشخصية وثباتها يقتضي إسنادها لق. الجنسية باعتبارها عنصر دائم ومتميز للفرد وليس من السهل تغييرها بينما علاقة الموطن مؤقتة وخاضعة لإرادة الشخص وتغييرها محتمل.
2- يقول الفقيه ماثنيني زعيم مدرسة شخصية القوانين:"القوانين يجب أن تكون مرآة عاكسة لأخلاق الرعايا وتقاليدهم ومشاعرهم أينما كانوا وأنها تمثل الثياب التي فصلت عليهم بالتمام".
إذن فرعايا الدولة هم كيانها واحد أركانها الأساسية لذا فالدولة تضع قوانين الأحوال الشخصية لهم وحدهم دون الأجانب وهذه القوانين يجب أن تتبعهم لأي مكان كان.
3- الجنسية عبارة عن رابطة روحية بين الأفراد والدولة وهي أهم من رابطة الموطن المادية المؤقتة لذا فالأخذ بها كضابط إسناد ينمي الشعور القومي في نفوس رعايا الدولة ويجعلهم مرتبطين بوطنهم رغم بعدهم عنه.
4- إن سفارات الدولة وقنصلياتها توفر الحماية الق. لرعاياها في الخارج فيجرون تصرفاتهم وفقا لق. جنسيتهم أما إن اندمجوا مع سكان موطنهم الجديد وطبقت عليهم قوانينه فتنقطع صلتهم بوطنهم بدليل أن الدول التي تأخذ بق. الموطن تسمح أيضا لمواطنيها في الخارج بإجراء تصرفاتهم طبقا لقانونهم الوطني عن طريق الحماية الدبلوماسية والسياسية حفاظا على الرابطة الروحية بينهم وبين وطنهم.
الفرع2: حجج مناصري قانون الموطن:
1- إن مصلحة الأسرة تقتضي توحيد الق. الذي يحكم أحوالها الشخصية وموطن الأسرة أسهل توحيدا من جنسيتها.
2- موطن الشخص هو مركز مصالحه ومقره الق. وهو المكان الذي يباشر فيه حقوقه ومصالحه لذا فق. الموطن يضمن مصلحة الفرد ويجنبه الخضوع لق. يختلف عن نظامه الق. خاصة أن المهاجرين يندمجون في وطنهم الجديد لذا فهو أحسن وسيلة حتى لا يبقوا مهمشين فتطبق عليهم قوانين دولة الإقامة في أحوالهم ش
3- يعتبر ق. الموطن في الغالب ق. القاضي فتطبيقه أسهل مقارنة مع ق. الجنسية الذي يعد أجنبيا وقد يخطئ القاضي في تفسيره وتحديده كما أن الرأي الراجح مستقر فقها وقضاء على اعتماد ق. الموطن فيما يخص عديمي الجنسية إضافة لصعوبة تحديد ق. الجنسية الواجب التطبيق في حالة تعددها.
4- اعتماد ق. الجنسية في البلد التي يكثر فيها الأجانب يؤدي لتكوين جاليات أجنبية تضر بسيادة الدولة وتقلل من مجال تطبيق قوانينها على إقليمها في حين أن ق. الموطن يحافظ على المصالح العليا لدول الهجرة كفرنسا حيث تتجه سياستها لإدماج المهاجرين.
-تقييم الحجج:
إن القول بالاستناد إلى احد القانونين بصفة مطلقة غير ممكن فهو نسبي يرجع إلى عوامل وظروف تاريخية واج واق تؤثر فيه وفقا لكل دولة.
فمثلا انجلترا تأخذ بق. الموطن نتيجة تأثرها باعتبارات تاريخية تتمثل فيما ورثته من تقاليد منذ العهد الإقطاعي وهي تميز بين موطن الأجنبي الذي يأخذ حكم الموطن في القوانين الأخرى وموطن المواطن الذي يسمى الموطن الأصلي(الموطن الأم) وبالتالي تقترب من مفهوم الجنسية الذي يصعب إسقاطه عن الموطن الإنجليزي ولو غير محل إقامته إلى الخارج.
وفي القوانين العربية ومنها الجزائر فقد أسندت الأحوال الش. إلى ق. الجنسية وهو الأسلم خاصة أن الأحوال ش. مستمدة من الشريعة الإسلامية لذا فاعتماد ضابط الجنسية يسمح بتطبيق القوانين الإسلامية على المسلمين المقيمين في الخارج على عكس ق. الموطن الذي يؤدي لتطبيق قوانين غير إسلامية على المسلمين.
وقد عبر م.ج على ق. الجنسية بتعبيرات مختلفة باختلاف ضوابط الإسناد:الق. الوطني-الق. الذي ينتمي إليه الزوج- ق. المدين بالنفقة –ق. الشخص الذي تجب حمايته –ق. الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف.
المطلب2:صعوبات تطبيق ق. الجنسية:
الفرع1: حالات تعدد وتغيير الجنسيات:
1)التنازع الايجابي والسلبي في الجنسيات:
*ميز م.ج في م.22من ق.م بين فرضين:
-الأول: عندما تكون كل الجنسيات التي تثبت للشخص أجنبية اوجب تطبيق ق. الجنسية الفعلية للشخص وهي الجنسية التي يرتبط بها أكثر من غيرها بالإقامة في إقليم دولتها أو اتخاذ إقليمها موطنا لممارسة جميع نشاطاته…
وقد أيد معظم الفقه هذا الحل على أساس أن مسالة تعدد الجنسيات هي مسالة واقع وليس قانون.
-الثاني: عندما توجد الجنسية الجزائرية بين الجنسيات التي تثبت للشخص فعلى القاضي تطبيق ق.الجزائري.
وقد أخذت بهذا الحل القوانين العربية واتفاقية لاهاي1930 الخاصة ببعض مسائل تنازع القوانين في الجنسية(م.3)
*اختلف الفقه حول تعيين ق. الواجب التطبيق على الشخص عديم الجنسية(حالة التنازع السلبي) فأسنده البعض لق. الموطن غير أن م.ج مثله مثل القوانين العربية الأخرى ترك هذا التحديد للسلطة التقديرية للقاضي في م.22/3 قبل تعديلها لكن بعد التعديل عاد واخذ بالرأي الراجح فقالت م. انه في حالة انعدام الجنسية يطبق القاضي ق. الموطن أو ق. محل الإقامة.
2) حالة تغيير الجنسية:
قد يقوم الشخص بتغيير جنسيته بين وقت نشوء العلاقة القانونية ووقت رفع النزاع بشأنها أمام القضاء فهل يؤخذ بق. الجنسية القديمة أم الجديدة؟
اثارم.ج المسالة وحدد بعض الحالات فاخذ بق. جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج بالنسبة للآثار الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج(م.12/1) واسند انحلال الزواج والانفصال الجسماني لق. جنسية الزوج وقت رفع الدعوى(م.12/2) لكن اسند الشروط الموضوعية للزواج وأثاره وانحلاله إلى ق. الجزائري وحده إذا كان احد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج باستثناء شرط الأهلية يبقى خاضعا للقاعدة العامة أي ق. الجنسية(م.13)
واسند النسب لق.جنسية الأب وقت ميلاد الطفل أو وقت وفاة الأب (م.13مكرر) وقد أشار م.ج أيضا لق. الجنسية الواجب التطبيق في الميراث والوصية والهبة…(م.16).
الفرع2: حالة الإسناد لق. بلد تتعدد فيه الشرائع:
سواء كان هذا التعدد إقليميا أو طائفيا.
نص م.ج على هذا الحكم في م.23:" متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن الق. الواجب التطبيق هو ق. دولة معينة تتعدد فيها التشريعات فان الق. الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقه".
هذه الفقرة تعالج ما يسمى بالإحالة الداخلية أو التفويض حيث يتكفل الق. الأجنبي المختص بتوزيع الاختصاص التشريعي داخليا وتعيين شريعة الإقليم الواجبة التطبيق أو الشريعة الطائفية التي ينتمي إليها الشخص وهذا النوع من الإحالة يقبل فيه الق. الأجنبي المختص هذا الاختصاص ولا يتخلى فيه عن ولايته غير انه يوزعه بين عدة شرائع
هذا في حالة وجود حل للمسالة في الق. الأجنبي المختص أما إن لم يوجد فتنص م.23/2 على الحل:" إذا لم يوجد في الق. المختص نص في هذا الشأن طبق التشريع الغالب في البلد في حالة التعدد الطائفي أو التشريع المطبق في عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد الإقليمي"
-ويطبق الق. الجزائري إذا تعذر إثبات الق. الأجنبي الواجب التطبيق(م.23مكرر).
-والق. الأجنبي الواجب التطبيق لانطبق إلا أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان(م.23مكرر1) إلا أن هذه القواعد إذا أحالت إلى الق. الجزائري فيطبق.
-وتطبق المبادئ العامة للق. الدولي الخاص فيما لم يرد بشأنه نص في المواد الخاصة بتنازع القوانين(م.23مكرر2).
المبحث2:الق. الواجب التطبيق على الحالة والأهلية:
يختلف نطاق الأحوال الشخصية من نظام ق. لآخر.
وفي النظام الق. الجزائري لم يعرف م.ج المقصود بالأحوال الش. في الق.م أو ق. الأسرة لكن يفهم من مضمون ق.ا انه يدخل ضمن الأحوال الش. المسائل المتعلقة بالحالة والأهلية العامة وحماية عديمي الأهلية وناقصيها إضافة للعلاقات بين أفراد الأسرة كالزواج والتصرفات المالية.
المطلب1: الحالة:
حالة الشخص الطبيعي هي جملة التصرفات التي تحدد ذات الشخص ومركزه من أسرته ودولته وهذه الصفات تقوم على أسس من الواقع مثل: السن، الجنس، الصحة أو على أسس من الق. كالزواج والجنسية.
وتشمل الحالة معنيين:
-الحالة العامة(السياسية): عن طريقها يتحدد مركز الشخص من دولة بواسطة رابطة الجنسية وهذه الحالة ليست مجالا لتنازع القوانين ولا تضبطها قواعد الإسناد لان كل دولة تنفرد ببيان من هم وطنيوها بموجب ق. جنسيتها.
-الحالة المدنية: وهي تحدد مركز الشخص من أسرته وتشكل مجموعة صفاته الطبيعية(ذكر أنثى قاصر راشد…) والحالة المدنية تخضع لقواعد إسناد خاصة لمعرفة الق. الواجب التطبيق عليها(م.10ق.م).
الفرع1: الاسم:
يعتبر الاسم الوسيلة المميزة للشخص عن غيره ويتألف عادة من: اسم الشخص العائلي أو لقبه(nom) ومن اسمه الشخصي(prénom).
وتنص م.28ق.م:" يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقبه يلحق أولاده".
وباعتبار الاسم من الحقوق اللصيقة بالشخصية فان انسب القوانين التي يجب إخضاعه لها هو الق. الشخصي المتمثل في ق. الجنسية بالنسبة للجزائر.
أما الفقه في فرنسا فاعتبر الاسم من مسائل الأمن المدني فأخضعه للق. الإقليمي لكن القضاء الفرنسي أخضعه للق. الشخصي باعتباره لصيقا بالشخص وانه يجب أن يتصف بالثبات والاستقرار. هذا وقد كان هناك خلاف حول الق. الواجب التطبيق في فرنسا بخصوص الطلاق والانفصال الجسماني بين الزوجين وفي حالة التبني وحالة التغيير في اللقب والاسم وقد أيد الفقيه باتيفول مسلك القضاء ورأى أن الاسم الشخصي واللقب والأسماء المستعارة يسري عليها الق. الشخصي أم ألقاب الشرف الممنوحة من دولة أجنبية فإنها تخضع للاختصاص التشريعي والقضائي للدولة المانحة لألقاب الشرف.
وقد نصت م.28/2 ق.م:" يجب أن تكون الأسماء جزائرية وقد يكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير مسلمين".
ونصت م.12/2 ق. الجنسية الجزائري على جواز تبديل الألقاب والأسماء بعد التجنس بالجنسية الجزائرية وسمح الأمر المؤرخ في 30/06/1969 للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين بحق طلب تغيير ألقابهم إذا كانت تنطوي على لكنة أجنبية أو توحي بمصدر أجنبي علما أن هذه الفئة تأخذ الجنسية الجزائرية على أساس الإقليم طبقا للم.7/1من ق. الجنسية.
ونصت م.48ق.م:" لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر ومن انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".
وفي الاسم التجاري نميز بين حالتين:
-إذا كان وثيق الصلة بالحالة المدنية للتاجر فيجب إلحاقه بق. جنسيته.
-وإذا كان ممثلا بقيمة مالية ويعبر عن مزاولة نشاط في وسط معين فيسري عليه الق. الذي يحكم المحل التجاري.
الفرع2: الموطن:
في الجزائر ينقسم الموطن إلى: موطن عام وموطن خاص.
-والموطن العام ينقسم إلى: موطن اختياري وإلزامي.
*والموطن الاختياري: حسب م.36ق.م يعتبر:" موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي وعند عدم وجود سكنى يقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن ولا يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت".
* والموطن الإلزامي: هو الموطن الذي يحدده الق. لبعض الأشخاص دون اعتبار لإرادتهم واختيارهم فجاء في نص م.37ق.م:" موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا".
-والموطن الخاص:هو الموطن الذي يخاطب فيه الشخص في بعض أوجه النشاط المحددة على وجه التخصيص وينقسم إلى 3انواع هي:
*موطن الأعمال: وهو المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة وذلك بالنسبة للمعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة (م.37ق.م).
*موطن ناقص الأهلية: بالنسبة للتصرفات التي يكون أهلا لمباشرتها(م.38ق.م).
*الموطن المختار: الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل معين (م.39ق.م).
وباعتبار الموطن من العناصر المميزة لشخصية الشخص لأنه يتيح العثور على مكانه فيخضع بالتالي تحديده لق. الجنسية وفقا للم.10ق.م.
المطلب2: الأهلية:
نصت م.10ق.م على انه:" يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم ق. الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج أثارها فيها إذا كان احد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الأخر فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة…".
كما بينت م.15 الق. الذي تخضع له النظم الخاصة بحماية ناقصي وعديمي الأهلية.
رغم أن أهمية الأهلية تقتضي إسنادها إلى ق. الشخصي كمبدأ عام إلا أن المسالة محل خلاف فيجب التمييز بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء وكذلك الاهليات الخاصة وحالات انعدام الأهلية وقد يستبعد الق. الشخصي الذي يحكم الأهلية لاعتبارات معينة.
الفرع1: خضوع الأهلية لق. الجنسية:
تنقسم الأهلية إلى: أهلية وجوب وأهلية أداء.
-أهلية الوجوب: هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وهي تثبت للإنسان بمجرد كونه إنسانا فيكتبها حتى الجنين في بطن أمه فهي مرتبطة بالشخصية الق. لذا تخرج من نطاق م.10 وبالتالي لا تخضع لق. الجنسية.
وبما أن أهلية الوجوب تتعلق دائما بحق معين فإنها تخضع للق. المختص بهذا الحق فحق الشخص في أن يرث يخضع لقاعدة الإسناد التي تحكم الميراث وحق الشخص في أن يمتلك يخضع للق. الذي يحكم الملكية وهكذا.
-أهلية الأداء: هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات الق. كالبيع والإيجار…وهي تنقسم إلى:
*أهلية الأداء العامة: ومناطها القدرة على التعبير عن الإرادة لذا فنطاقها يتحدد بالأعمال أو التصرفات الق. التي تحتاج للإرادة في إنشاءها وترتيب أثارها لذا تخرج عن نطاقها الأعمال المادية التي لا تحتاج للإرادة لان الق. يرتب أثارها(كالتعويض عن الفعل الضار).
يتضح أن أهلية الأداء العامة محورها التمييز لذا لا خلاف بين الفقهاء في كونها تدخل في نطاق ق. الجنسية الذي يبين لنا سن الرشد وعوارض الأهلية… وبالتالي تخضع للحكم المنصوص عليه في م.10ق.م.
*أهلية الأداء الخاصة:
وتتعلق بأشخاص معينين يمنعهم الق. من مباشرة بعض التصرفات الق. مع أنهم راشدون مثل نص م.420:" لا يجوز للقضاة ولا للمدافعين القضائيين ولا للمحامين ولا للموثقين ولا لكتاب الضبط أن يشتروا بأنفسهم مباشرة ولا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلا".
والغرض من أهلية الأداء الخاصة ليس حماية الشخص نفسه وإنما حماية غيره لذا فمناطها ليس التمييز وإنما اعتبارات أخرى كحماية مصلحة الغير أو مصلحة اج لذا اخرج الفقه هذا النوع من نطاق ق. الجنسية وأخضعها الفقه الراجح للق. الذي يحكم التصرف الق. ذاته.
إذن نجد أن الحكم الوارد في م.10 نطاقه هو أهلية الأداء العامة فقط (لحماية الشخص ذاته) أما أهلية الوجوب وأهلية الأداء الخاصة فلا يخضعان لق. الجنسية.
الفرع2: الاستثناءات الواردة عليها:
*ورد استثناء على تطبيق ق. الجنسية على الأهلية وأساسه حماية المصلحة الوطنية ونصت عليه م.10/2ق.م وطبقا لهذا الاستثناء تخضع الأهلية لق. القاضي وليس لق. جنسية الشخص إذا توافرت الشروط التالية:
1-أن يكون التصرف الذي قام به الأجنبي من التصرفات المالية كالبيع أو الإيجار أما إن تعلق بالأحوال الشخصية كالزواج فتطبق القواعد العامة.
2-أن يبرم التصرف في الجزائر وينتج آثاره فيها ولا يكف احد الشرطين وإنما يجب توافرهما معا.
3-أن يكون الأجنبي كامل الأهلية طبقا لق. القاضي (الق. الجزائري) وناقص الأهلية طبقا لق. جنسيته أما إن كان ناقص الأهلية في نظر القانونين معا فلا يعتد بالاستثناء.
4-أن يكون الطرف الثاني المتعاقد مع الأجنبي وطنيا.
وهذا الشرط لم يذكر صراحة وإنما من عبارة:" إذا كان احد الطرفين أجنبيا" نستخلص هذا الشرط بمفهوم المخالفة.
5-أن يكون نقص أهلية الأجنبي فيه خفاء على المتعاقد الوطني معه ولا يسهل تبينه ومن ثم لا يجب أن يكون المتعاقد الوطني مقصرا في احتياطه ويقاس سلوكه بمعيار الرجل العادي.
وأساس وجود هذا الاستثناء وشروطه يرجع إلى قضية شهيرة فصلت فيها محكمة النقض الفرنسية بتاريخ16/01/1861 تعرف بقضية ليزاردي وقائعها هي:
شاب مكسيكي يبلغ23سنة اشترى مجوهرات من تاجر فرنسي ب80الف فرنك فرنسي ووقع له صكوكا بذلك وعندما حل اجل الدفع تمسك ليزاردي ببطلان التصرف لنقص أهليته طبقا لق. جنسيته الذي حدد سن الرشد ب25سنة فرفع التاجر الفرنسي دعوى ضده أمام القضاء الفرنسي طالب فيها بدفع قيمة الصكوك متعذرا بجهل أحكام الق. المكسيكي ما دام ليزاردي راشدا طبقا للق. الفرنسي الذي كان يحدد سن الرشد آنذاك ب21سنة.
-فصدر الحكم الأول لصالحه ثم أيدت محكمة النقض هذا الحكم على أساس أن الشخص لا يفترض فيه العلم بكافة قوانين العالم ويكفيه أن يكون قد تعاقد بدون خفة ولا رعونة وان يكون حسن النية.
وقد تساءل الفقه حول أساس هذا الاستثناء فأرجعه البعض لفكرة الإثراء بلا سبب لكن يعترض على ذلك لان هناك سبب وهو العقد والبعض أرجعه للمسؤولية التقصيرية على أساس فكرة التعسف في استعمال الحق ورده البعض لفكرة النظام العام لكن الرأي الراجح أسسه على العذر بجهل الق. الأجنبي الذي اعتبروه واقعة والجهل بالواقعة مقبول فضلا عن أن الإنسان لا يمكنه العلم بجميع ق. العالم.
*وهناك استثناء آخر يستبعد معه تطبيق ق. الجنسية على الأهلية العامة وهو:
-حالة مخالفة النظام العام كأن يكون ق. جنسية الأجنبي يقرر عدم أهلية عامة قوانينها التمييز على أساس اللون أو الجنس أو يكون تطبيق هذا الق. جاء نتيجة للغش نحو الق. المختص كان يتجنس الشخص بجنسية الدولة بغرض الحصول على حكم بالطلاق إذا كان ق. جنسيته السابقة يحظر الطلاق.
فقد نصت م.24ق.م:" لا يجوز تطبيق الق. الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو الق.
يطبق الق. الجزائري محل الق. الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب العامة".
*إضافة إلى استثناء آخر هو:
– في حالة الأخذ بالإحالة إذا كان الق. الأجنبي المختص بحكم الأهلية طبقا لقواعد التنازع الوطنية يحيل النزاع إلى ق. آخر باعتباره ق. الموطن وكان ق. القاضي يأخذ بالإحالة فيتعين تطبيق ق. الموطن بدلا من ق. الجنسية.
تنص م.23مكرر1:" إذا تقرر أن ق. أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان. غير انه يطبق الق. الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في الق. الأجنبي المختص".
الفرع3: حماية ناقص أو عديم الأهلية:
إن النظم الخاصة بحماية عديمي الأهلية وناقصيها كالولاية والوصاية والقوامة تتصل بالأهلية العامة لذا اعتبرت من مسائل الأحوال الش. وأسندت إلى ق.جنسية الشخص الذي تجب حمايته.
وقد نصت م.15ق.م:" يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المقررة لحماية القصر وعديمي الأهلية والغائبين ق. الشخص الذي تجب حمايته.
غير انه يطبق الق. الجزائري بالنسبة للتدابير المستعجلة إذا كان القصر أو عديموا الأهلية والغائبون موجودين في الجزائر وقت اتخاذ هذه التدابير أو تعلقت بأموالهم الموجودة في لجزائر".
والحماية المقررة هنا يقصد بها حماية القاصر أو عديم الأهلية في ماله وليس في شخصه.
ويختص ق. جنسية الشخص المحمي بحكم الجوانب الموضوعية المتعلقة بطرق الحماية المقررة كالحجر عليه ورفعه وإجازة تصرفاته وكذلك بيان طرق تعيين الأولياء والأوصياء والقيمين وشروطهم وصلاحياتهم وحدود وظائفهم والتصرفات التي يجوز لهم إبرامها من تلقاء أنفسهم أو بإذن من المحكمة أو المجلس العائلي وطرق إنهاء مهامهم ومسؤولياتهم وقد بينت المواد81 إلى 108ق. الأسرة الأحكام الموضوعية للولاية على المال والوصاية والقوامة.
ونصت الم. على تطبيق الق. الجزائري وهذا حتى لا يؤد تنفيذ القواعد السابقة إلى حدوث تنازع بين ق. جنسية الشخص المحمي وق. مكان وجود المال ويتدخل ق. القاضي بصفته له اختصاص فرعي في كل ما لم يتناوله الق. الشخصي خاصة في التدابير الوقائية الهادفة لحماية أموال القاصر بسرعة وغالبا ما يكون ق. القاضي في هذه الحالة هو نفسه ق. محل موقع المال.
وقد نصت اتفاقية لاهاي15/10/1961 على هذا الاختصاص بقولها:
"في كافة حالات الاستعجال تتخذ سلطات الدولة المتعاقدة التي يوجد على إقليمها القاصر أو المال العائد له تدابير الحماية الضرورية".
الخاتمة:
من خلال كل ما سبق نجد أن الاستناد إلى ق. الجنسية أو الموطن في الأحوال الش. بصفة مطلقة غير ممكن فهو أمر نسبي راجع لظروف كل دولة على حدة والجزائر كغيرها من الدول العربية الإسلامية اعتمدت على الجنسية كضابط إسناد في الأحوال الش.
ويدخل ضمن الأحوال الش. الحالة والأهلية وقد رأينا موقف م.ج منها ….. ويجدر الذكر أن طوائف الإسناد متعددة وأوردها م.ج تباعا فذكر الأحوال الش. إضافة إلى الأحوال العينية والتصرفات الإرادية والالتزامات الغير تعاقدية وهي كلها في المواد9الى24ق.م تحت عنوان " تنازع القوانين من حيث المكان".
*انتهى*
نقل الموضوع لأهميته ابن الونشريس البار
في بداية المرحلة الجريبية تكون كمية LH و FSH ضعيفة وتزداد كمية الأستروجينات ببطئ، ثم، ابتداءا من اليوم التاسع، نلاحظ ارتفاع نسبة الأستروجينات بنسبة معتبرة؛ وفي نفس الوقت تزداد نسبة كل من LH و FSH بنسبة معتبرة في اليوم الثالث عشر من الدورة أي مباشرة قبل حدوث الإباضة.
تتمثل الدورة المبيضية في تطور جريب يتحول إلى جسم أصفر بعد الإباضة من جهة ، و من جهة أخرى، في إفرازات دورية للهرمونات المبيضية التي تحث على نمو بطانة الرحم: أستروجينات في المرحلة الجريبية و أستروجينات و بروجسترون في المرحلة اللوتيئينية.
يخضع إنتاج الهرمونات المبيضية إلى مراقبة المعقد تحت السريري النخامي.
مفهوم المراقبة الرجعية:
يؤدي ارتفاع نسبة الهرمونات المبيضية ( Pro و OES ) إلى انخفاض إفرازات المعقد تحت السريري النخامي.
إن نوع المراقبة التي تمّ إظهارها هي مراقبة رجعية سلبية.
تؤثر الهرمونات المبيضية( الأستراديول) على المعقد تحت السريري النخامي الذي تستهدفه ممّا يؤدي إلى إفراز أو عدم إفراز الهرمونات (LH-GnRH).
في غياب الهرمونات المبيضية ترتفع كمية LH ، و تنخفض عند وضع الزرع ، هذا يدل على وجود مراقبة رجعية سالبة للأستروجينات على إفرازات LH. يؤدي حقن الأستراديول إلى ظهور ذروة LH و بالتالي يمكن للأستروجينات أن تمارس مراقبة رجعية إيجابية على إفرازات LH عند ارتفاع تركيزها في الدم.
تمارس الهرمونات المبيضية مراقبة رجعية تكون إمّا سالبة و إمّا إيجابية على إفرازات المعقد تحت السريري النخامي و ذلك حسب تركيزها في الدم.
يعتبر هذا التأثير المضاعف مصدر دورات ذات مراحل مختلفة.
طبيعة الإفرازات تحت السريرية البصرية:
يؤدي الحقن المستمر لـ GnRHإلى انخفاض كبير في إفرازات الهرمونات النخامية؛ و يؤدي الحقن الدفقي إلى ارتفاع في إفراز الهرمونات النخامية.
-الإفراز التدفقي(الجرعي) لـ GnRH ضروري لتحريض الغدة النخامية على إفراز الهرمونات LH و FSH
يخضع العمل الدوري للجهاز التناسلي الأنثوي إلى مراقبة الغدد التناسلية و المعقد تحت السريري النخامي، حيث يتم تنظيم التراكيز البلاسمية للهرمونات المبيضية بتتالي آليات المراقبة الرجعية السلبية و الإيجابية.
تعاريف مهمة:
أستراديول: هو أهم الهرمونات الأستروجينية(التي تفرزها الخلايا الجريبية).
بروجيسترون: هرمون تفرزه الخلايا اللوتيئينية للجسم الأصفر.
جسم أصفر: بنية خلوية متواجدة في المبيض تنتج عن تحول نواتج الجريب بعد الإباضة تتشبع خلاله الخلايا بصباغ أصفر.
إفراز دفقي: عبارة عن عملية سريعة يتم خلالها تفريغ كمية من الهرمون في الدم.
المرحلة الجريبية: المرحلة الأولى للدورة المبيضية ( من 1 إلى 14 يوم) يتم خلالها تحول الجريب الإبتدائي إلى جريب ناضج.
المرحلة اللوتيئينية: المرحلة الثانية للدورة المبيضية (من 14 إلى 28 يوم) يتم خلالها تحول بقايا الجريب الناضج إلى جسم أصفر.
مراقبة رجعية سلبية: يؤدي ارتفاع نسبة الهرمونات المبيضية إلى تثبيط إفرازات الهرمونات النخامية .
مراقبة رجعية إيجابية: يؤدي انخفاض نسبة الهرمونات المبيضية إلى تنشيط إفرازات الهرمونات النخامية .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إليكم طلبة السنة الأولى من التعليم الثانوي هذا الدرس في مادة علوم الطبيعة و الحياة بعنوان:
تأثير الهرمونات على الدورة الجنسية للمرأة
التحميل من الملفات المرفقة
منقول للفائدة
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
تأثير الهرمونات.doc | 171.5 كيلوبايت | المشاهدات 209 |
شكرا جزيلا لك
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
تأثير الهرمونات.doc | 171.5 كيلوبايت | المشاهدات 209 |
بارك الله فيكم
عيدكم مبارك
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
تأثير الهرمونات.doc | 171.5 كيلوبايت | المشاهدات 209 |
من ضمن حقوق المرأة أن الإسلام جعل للمرأة الحضانة لأبنائها فإذا حدث انفصال عن زوجها فهي مسئولة عن الأولاد تحتضنهم وتربيهم حتى تطمئن على حياتهم المستقبلية أما في الغرب المرأة ليس لها اسم فهي تنتسب لعائلة زوجها وبالتالي الحضانة تنتقل إلى الأب أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة مؤسسة للملاجئ أو مؤسسة للأيتام لكن المرأة ليس لها الحق في حضانة أي ابن أو بنت بناءاً على التقاليد الغربية المنتشرة هناك كل الذي حدث أن
بعض قصار النظر ينظرون إلى الحرية في بعض الممارسات التي لا تتفق مع ديننا الإسلامي ومع أعرافنا وتقاليدنا ويزعمون أن هذه هي الحضارة مثل أن المرأة في الغرب تلبس أي زى شاءت وتكشف أي عضو شاءت من جسدها وهذه ليست حرية بل هذه همجية لأن الإسلام جعل المرأة عزيزة وغالية ودائماً الممنوع مرغوب فكلما كانت المرأة أستر كانت رغبة الرجال فيها أكثر لكن كلما أظهرت مفاتن جسمها كان زهد الشباب فيها أكثر من أجل ذلك الإسلام
أمرها أن تستر جميع أجزاء جسمها لماذا؟ حرصاً عليها حتى لا يؤذيها الشباب بعيونهم أو أقل أو أكثر من ذلك وتظل مصونة مكرمة في نظر المجتمع كذلك الحرية فليست الحرية الإباحية التي أعطاها الغرب للبنات أو للبنين وهم الآن يجنون ثمرتها وهذا الكلام تحفظونه كلكم كيف يجنون ثمرتها : كل شاب وكل فتاة في الغرب الآن يعيش حياة شريفة يخاف من الزواج لماذا؟ لأن الأمراض الخبيثة المنتشرة بصورة عامة وشاملة مثل الإيدز وغيره كانت نتيجة الهمجية
والحياة الغير منظمة التي أباحها الغرب بين شبابه وشاباته ومن المعروف علمياً أن نسب سرطان الثدي والرحم والجلد لدى النساء في المجتمعات الإسلامية هي أقل نسب بالعالم كله وهذا بسبب الرضاعة الطبيعية التي حث عليها الإسلام وأمر المرأة بها والحمل والولادة والقيام بالوظائف الطبيعية للأعضاء والمرأة زوجة للرجل المسلم وكل الذكور المسلمين مختونون وهذا أحد الأسباب الأساسية للوقاية من سرطان الرحم عند النساء والإسلام حمى المرأة من
إصابات كثيرة بمنع المعاشرة أثناء الدورة الشهرية ستر جسد المرأة عند خروجها من بيتها بالزى الشرعي وعدم تعريضه للشمس أحد الأسباب القوية للوقاية من سرطان الجلد فالإسلام عندما نظم الحياة بين المسلمين والمسلمين جعل فيها عفاف وإحصان وفيها تكريم للمرأة وكذلك فيها حفظ للأنساب فيكون معروفاً أن فلانة بنت فلان أو فلان ابن
فلان لكن الطريقة الهمجية الموجودة في الأمم الغربية تجعلنا نتساءل كيف يعرفون النسل؟وكيف ينسبون لفلان؟ فهم كما نرى الآن بينهم فوضى في العلاقات وأصبحوا مثل مجتمع الغابات بل أضل ولذلك هم جميعاً يعانون من هذا الذي حدث الآن ويتمنون أن يروا الحياة التي تعيش فيها المرأة المسلمة في عصرنا هذا بالعفاف والإحصان والمحافظة على العرض وعلى الحياة الطاهرة النقية التي تضمن سلامة الإنسان وسلامة النسب.
منقول من كتاب [المؤمنات القانتات]
http://www.fawzyabuzeid.com/table_bo…CA&id=12&cat=2
هذا الموضوع يستغله أعداء الإسلام ويقولون أن الإسلام حرم المرأة من متعتها عندما أمر بختان الإناث والإسلام لم يأمر بذلك وإنما هو للذكور وللإناث الخفض وهو إشمام بسيط فقط لمن زادت حالة عضوها عن الطبيعية مما قد يخرجها عن الاعتدال فسنه الإسلام ولم يلزم به لمساعدتها على اعتدال حالتها ولا يوجد دين أمر بمراعاة الشئون الجنسية للزوجة مثل الإسلام وأمر الرجل بتلبية طبيعتها وحثه على ذلك والأحاديث كثيرة ومشهورة بل وراعى
أدق التفاصيل النفسية والجسدية للعلاقات الزوجية بما يفوق كل شرح وكل فكر فهذه الموجة ليس هدفها هو الرحمة بكن وإنما هدفها هو إغراقكن و إغرائكن حتى تخرجكن من تحت عباءة دين الله وأرى كثيراً من المتأمركين والجماعة المستشرقين الذين يميلون للغرب يملئون صفحات المجلات بهذه الحملات الآن وبعض فتياتنا تقرأنها وتظن أن هذا كلام حقيقي لا .. لابد يكون عندك وعي وتعرفي أمور دينك لتعرفي كيف تدافعين عنه وتفخرين بكونك مسلمة لا يوجد دين
في الوجود أنصف المرأة كدين الإسلام لأنه هو الدين الوحيد الذي أعطى لها حقوقها كل ما حدث أن الإسلام في سبيل تكريم المرأة جعل لها مجالات تتناسب مع تكوينها وخلقتها وجعل للرجل مجالات تتناسب مع تكوينه ومع خلقته ومع فطرته فالرجل بطبيعته فيه قوة فجعل المجالات العملية التي تحتاج القوة من اختصاصه فمنع على المرأة الذهاب للقتال أو الاشتراك في الحرب وهم الآن من دواعي المدنية قالوا أن الجيوش الأمريكية تعمل فيها مجندات ماذا تعمل؟ تناول
الجنود الذخائر والمأكولات والمطعومات لكن هل فيه امرأة مهما بلغ من رباطة جأشها وقوة عزيمتها تستطيع أن تدخل ميدان القتال ؟كلا لأن المرأة خلقها الله ببنية وطبيعة ضعيفة عن بنية وطبيعة الرجل وليس هذا ذما وإنما هو توضيح لأنه جسمها جعل الله فيه سر خلق الحياة ولذا لزم تجهيزه على صورة مغايرة وجعل الرجل بقوته ليحميها ويقوم على الكثير من شئونها فهل الله بإبعادها عن هذا اختار لها الأفضل أم عندما أشركوها كان ذلك لها الأفضل؟ بدون شك الأفضل ما
فعله الإسلام فعندما رأينا في الحرب العراقية الأخيرة أن بعض المجندات الأمريكيات وقعن في الأسر هل امرأة أو بنت مسلمة ترضى هذا الأمر؟ حيث يفعلون فيها ما يشاءون لأنها أسيرة ماذا تفعل؟ فالإسلام حماها من هذا ومنعها من الحرب وكذلك المجالات التي تحتاج للعمل اليدوي الشديد كالزراعة والبناء الذي يحتاج إلى قوة والعمل المضني في المصانع إذاً العمل الذي يحتاج إلى قوة جسمانية الإسلام يبعد عنه المرأة ليكرمها ويلزم به الرجل هذا الكلام يوافق
العقل والمنطق أم لا يوافق؟ يوافق العقل والمنطق أما العمل الذي لا يحتاج إلى قوة جسمانية كالتدريس والتمريض وكذلك إذا كانت ستقف على ماكينات ليس فيها مجهود بدني ولا تحتاج إلى شدة ولا قوة عضلية كماكينة تريكو فلا مانع في ذلك أبداً والإسلام ترك للمرأة الحرية في هذا المجال بل وحثها على المجالات النسوية كطب النساء وتعليمهن حتى تكون هناك طبيبات ومدرسات مسلمات وغيرها وأباح للمرأة العمل بشرطين: أن يكون المجتمع في حاجة إلى
عملها كطبيبة أو صيدلية أو مدرسة أو تكون المرأة في حاجة إلى العمل كأن يكون أبوها رجل فقير وتحتاج إلى مساعدة لتجهيز نفسها أو زوجها فقير وتحتاج إلى المساعدة للإنفاق على بيتها أباح لها الإسلام هذا على أن تخرج مستترة عفيفة وأن تتأدب بآداب الإسلام في الزى والخروج إلى الأماكن العامة وليس في هذا مانع في دين الله لماذا؟لأن الإسلام يعلم أن أقدس رسالة وأفضل عمل تقوم به المرأة هو تربية الرجال فالذي يقف على ماكينة يتعامل مع آلة
صماء لكن هي تتعامل مع خير مخلوق أخرجته السماء الولد أو البنت يحتاج لحنان ويحتاج لرقة ويحتاج لعاطفة ويحتاج لشفقة ويحتاج لكل هذه المعاني وآخر صيحة في فرنسا الآن وتنتشر في دول الغرب يطالبون المرأة بالرجوع إلى المنزل نحن سنرجع إلى المنزل لكن عندما يرجع هؤلاء لأننا ورائهم لماذا يطالبون برجوع المرأة إلى المنزل؟ قالوا: لشدة الحاجة إليها في تربية الأجيال انظروا إلى حيرة المرأة العاملة التي عندها أولاد صغار ماذا تفعل فيهم؟يا ترى ترسلهم
إلى أمها أو إذا أمها لم ترضى أترسلهم لأم زوجها وإذا لم ترضى أترسلهم إلى جارتها عملية محيرة وهل أي امرأة من هؤلاء تستطيع أن تعوض الولد عن حنان الأم وعطفها وشفقتها؟ مستحيل طبعاً فتَرتَب على ذلك عدم إرضاع الولد أو البنت من ثدي الأم وهذا أثر على تنشئة الأولاد وعاد بالضرر على صحة الأم كذلك الولد في البيت يحتاج إلى رعاية دائمة فالإسلام استحب للمرأة ما دامت غير محتاجة للعمل والمجتمع في غير حاجة إلى عملها أن تجلس في بيتها
لتربي أولادها وأظن كما ترون الآن أن المرأة لو تفرغت للمنزل يكفيها عمل المنزل ولذلك عندما تخرج للعمل كيف توفق بين عملها و بيتها وأظن أن هذا مستحيل أن تعطى الاثنين حقهما الكامل وأصبحت النتيجة الآن تزويغ وهروب من العمل لأن البيت يحتاجها و أصبح راتبها غير حلال لأنه ليكون الراتب حلالاً لابد نجلس في العمل الوقت الذي اتفقنا عليه مع صاحب العمل ونتيجة التفريط والتقصير كما نرى انتشار الأمراض وانتشار الغلاء وانتشار كثير من هذه الأشياء التي هي
تؤثر على حياتنا الاجتماعية طبعاً وأهم من هذا وذاك المصيبة الكبيرة التي انتشرت وهي كثرة المشاكل في الحياة الزوجية لماذا؟ لأن أسرار البيوت أصبحت في العمل فلا توجد المرأة التي تحافظ على الأسرار إلا القليل لأنهن يجلسن مع بعض في العمل ويتساءلن:ماذا فعل معك زوجك؟ويحكين بالتفصيل الممل ويتدخلن فيقمن بنصحها في كيفية التعامل معه وتعمل بالنصائح التي تظنها غالية فتزيد الأمور وتزيد المشاكل لكن عندما تجلس المرأة في بيتها وتستقر
وتكمن فيه لا تحكى لأحد كما أمر الإسلام فإذا حدثت بعد ذلك المشكلة تحل في منتهى السهولة بمجرد خروجه خارج البيت ويعود آخر النهار ينتهي الأمر وترجع الأمور إلى مجاريها ولذلك نجد نادراً ما تحدث المشاكل العائلية إذا كانت المرأة مستقرة في المنازل لأنه لا تحدث مشاكل في الأطفال أو مشاكل في ترتيب المنزل وتجهيزه أو مشاكل في الطهي والطبخ والغسيل والكي وما شابه ذلك لأنها تقوم بواجبها في هذا المجال وكذلك لا توجد مشاكل في قيامها بواجبات الزوج لأنها متفرغة لذلك يكون أيضاً أبناءها متفوقين وهذا أمر ملاحظ لأنها منتبهة لهم تقوم بأكبر دور نحوهم.
منقول من كتاب [المؤمنات القانتات]
الثقافة الجنسية … موضع يشغل بال الكثير كونه يرتبط بالغريزة و الطبيعة البيولوجية و أمر لا بد منه في
مرحلة معين من عمر الإنسان لا يمكن بحال رفضها أو تجنبها أو تغافل عنها ..
بداية أنا شخصيا لا أعترض تعليم الثقافة الجنسية للمراهقين كونها أمر لا بد منه حيث أنه في مرحلة عمرية
معينة من حياة الإنسان و هي المراقة يبدأ في طرح أسئلة عادية تتعلق بالتغيير الفيزيولوجي و البسيكولوحي
المرافق للبلوغ الجنسي ..
إن كان لهذا الأمر من إيجابيات كونه يعلم و يفيد المراهق في حياته المستقبلية في ممارسة الجنس و حتى لا
تكون هناك عقد ترافق مسيرة المراهق إلى شبابه حيث يصطدم بالواقع الحقيقي و ما يحدث أثناء الحياة
الزوجية و بخاصة في جانبها الجنسي حيث لا يكون هناك الإشباع الناتج عن الجهل المصاحب لأحد الطرفين
كما أنها تطور العلاقة سواء أحد الطرفين كما أنها تطور العلاقة سواء إلى حسن أو أسوء …
كما أنه هناك أمر في غاية الأهمية و هو أنه أثناء البلوغ و كل يعلم ماذا تعني كلمة جنس في مجتمعنا العربي
و الإسلامي و ما تحمله و هنا مربط الفرس حيث أن المراهق و المراهقة يبحثان عن من يشرح و يعلمهم هذه
الكلمة "الجنس " فيتجه إلى من هو أكبر مكنه سنا و أثناء هذا قد يقع و هو حاصل في الكثير من الأحيان
الاستغلال الجنسي و قد يحدث كذلك الانحراف الجنسي كون أن البداية في ممارسة الجنس تكون خاطئة و
غير صائبة و صحيحة و أعني الشذوذ … و هذا أكبر و أفظع شيء يحدث للإنسان في صغره و لا داعي
للخوض في هذا الأمر و آثاره و أمراضه و عواقبه على جميع الأصعدة …
أما من المسؤول عن هذا التعليم … شخصيا لست متزوجا و لكني لما أتزوج سأحرص عل تعليم أولادي
بنفسي الثقافة الجنسية و لن أدعهم للشارع و الذئاب البشرية تعلم أولادي …
و من جهة أخرى يجب على المؤسسات التعليمة و السرية أن تقوم بالدور المنوط بها في التنشئة و التربية
الخاصة بالمراهقين حتى لا يكونوا عرضة للاستغلال كما أنه لا بد من أمر و هو أنه لا بد منم ربطه بدينا
الحنيف و أن نفهم أولادنا و أطفالنا الصواب و الصحيح في الممارسة الجنسية و أن تكون في إطار الحلال و
ليس الحرام … ي بقى موضوع الثقافة الجنسية بعيدا عن المتناول كون مجتمعنا العربي و الإسلامي متحفظ
كثيرا على هذه النقطة لا تزال من الطابوهات الاجتماعية … كما أن مجتمعاتنا تزال تحكمها القيم و الأخلاق
و ليس كالغرب حيث زالت هذه المعاني في مجتمعه …
و الختام لكم مني تحية السلام
شكرا موضوع مفيد
شكرا على المرور