تعريف الدستور؟
الدستور : هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
وبذلك فان الدستور يوضح ما يأتي:
1- شكل الدولة هل هي دولة بسيطة الشكل أم أنها دولة مركبة أي ناتجة من اتحاد فيدرالي ( مكونة من ولايات متحدة مع بعضها ) أم اتحاد كونفدرالى ( تحتفظ فيه الدولة الداخلة في الاتحاد بشخصيتها الدولية مع بعضها البعض بحيث يتم تحقيق بعض الأهداف المشتركة مثل جامعة الدول العربية).
2- يبين نظام الحكم ملكي أم جمهوري وما هي الشروط الواجب توافرها في شخص ما حتى يصبح ملكا أم رئيسا وكيفية توليه لهذا المنصب.
3- يبين كيف يحكم الملك أو الرئيس عن طريق حكومة رئاسية أم برلمانية وما هي اختصاصات كلا منهما أو مسئولياته وحدودها .
4- يبين الدستور العلاقات بين السلطات العامة التشريعية والقضائية والتنفيذية واختصاصات كلا منهما وحدود تلك السلطات .
5- يبين واجبات المواطنين وكيفية أدائهم للواجبات وحقوقهم وحرياتهم وضمانات حصولهم عليها وممارستهم لها تجاه السلطة.
هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يخضع لها أي نظام حتى نقول بأن هذا النظام هو نظام دستوري أم لا وهذه الشروط هى:أولا: أن يخضع النظام الحاكم وحكومته لأحكام القانون وان تلتزم بها في تصرفاتها وبذلك فان الدولة التي لا يلتزم فيها الحاكم بحدود القانون ويخرج عليه يكون نظام حكم أستبدادى فاقدا لشرعية وجوده.
ثانيا: عدم تركيز السلطة في يد الحاكم بحيث تقسم السلطات العامة في الدولة وتوزع بين هيئات مختلفة ومستقلة يحد بعضها سلطان بعض عن طريق الرقابة المتبادلة بينها والتي تمنع استبداد الحاكم وتسلطه.
ثالثا: أن يكون الدستور مطبقا تطبيقا فعليا : بحيث تتشكل الحكومة وفقا لأحكام الدستور وشروطه وتباشر الاختصاصات التي منحها لها الدستور فإذا لم تتشكل الحكومة وفقا لأحكام الدستور أو مارست اختصاصات لم يمنحها لها الدستور يتنافى مع قيام النظام الدستوري وتصبح حكومة غير شرعية.
وقد كان اول دستور جزائري في سنة 1963ثم بدات تطرأ عليه تعديلات مما جعله في كل مرة يظهر بشكل وببنود وقوانين جديدة ومعدلة ،
المقدمة.
الأهداف و المبادئ الأساسية.
الحقوق الأساسية .
جبهة التحرير الوطني .
ممارسة السيادة: المجلس الوطني.
السلطة التنفيذية.
العدالة.
المجلس الدستوري.
المجلس الأعلى.
تعديل الدستور.
أحكام انتقالية.
ما فتئ الشعب الجزائري منذ ما ينيف على المائة سنة، يواصل كفاحا مسلحا و كفاحا آخرا خلقيا و سياسيا ضد الغزو الاستعماري في جميع أشكال، اضطهادها، و ذلك عقب عدوان سنة 1830 على الدولة الجزائرية و احتلال القوات الاستعمارية الفرنسية للبلاد.
و في غرة نوفمبر عام 1954، استنفرت جبهة التحرير الوطني تعبئة جميع طاقات الأمة، ذلك أن النضال من أجل تحقيق الاستقلال قد بلغ مرحلته النهائية.
فاحتدمت حرب الإبادة التي شنها الاستعمار الفرنسي، وسقط ضحيتها في ميدان الشرف أكثر من مليون شهيد، اشتروا بحياتهم حبهم للوطن و الحرية.
و في شهر مارس عام 1962، خرج الشعب الجزائري منتصرا من هذه المعركة، التي اصطلى حرها سبع سنوات و نصف، بقيادة جبهة التحرير الوطني.
ثم شرعت الجزائر تجدد لنفسها أنظمة سياسية قومية، بعد استرجاعها لسيادتها، اثر مائة و اثنتين و ثلاثين سنة (132) من السيطرة الاستعمارية، و النظام الإقطاعي.
فمضت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية توجه مناحي نشاطها إلى طريق تشييد البلاد، وفاء منها للميثاق الذي أقره المجلس القومي للثورة الجزائرية في طرابلس، و طبقا للمبادئ الاشتراكية و الممارسة الفعلية للسلطة من طرف الشعب الذي يشكل طليعته الفلاحون، و الجماهير الكادحة، و المثقفون الثوريون.
إن الشعب الجزائري لمواصل زحفه في طريق ثورة ديمقراطية شعبية، بعد أن حقق هدف الاستقلال الوطني الذي استهدفته جبهة التحرير الوطني في غرة نوفمبر 1954.
هذه الثورة المتجسمة في :
– الشروع في إنجاز الإصلاح الزراعي، و إنشاء اقتصاد وطني ينهض العمال بتسييره.
– و انتهاج سياسة اجتماعية لفائدة الجماهير كي يرتفع مستوى معيشة العمال، و التعجيل بترقية المرأة قصد اشتراكها في تدبيرالشؤون العامة، و تطوير البلاد، و محو الأمية، و تنمية الثقافة القومية، و تحسين السكن، و الحالة الصحية العامة.
– و توخي سياسة دولية قائمة على قاعدة من الاستقلال، و التعاون الدولي، و مناهضة الاستعمار، و المؤازرة الفعلية للحركات النضالية في العالم من أجل التحرير الوطني و الاستقلال.
– إن الإسلام و اللغة العربية قد كانا و لا يزال كل منهما قوة فعالة في الصمود ضد المحاولة التي قام بها النظام الاستعماري لتجريد الجزائريين من شخصيتهم. فيتعين على الجزائر التأكيد بأن اللغة العربية هي اللغة القومية الرسمية لها، و أنها تستمد طاقتها الروحية الأساسية من دين الإسلام، بيد أن الجمهورية تضمن حرية ممارسة الأديان لكل فرد و احترام آرائه و معتقداته.
إن الجيش الوطني الشعبي الذي كان بالأمس جيش التحرير الوطني هو بمثابة سنان الرمح في نضال التحرير القومي، من ثمة سيظل هذا الجيش مسهما في خدمة الشعب، ساهرا على النشاط السياسي داخل إطار الحزب، عاملا على تشييد الأنظمة الجديدة الاقتصادية منها و الاجتماعية للبلاد.
من الأهـــداف الأســاسية للجـمهورية، الوفاء لتقاليد أمتنا الفلسفية و الأخلاقية و السياسية، و المطابقة للاتجاه السياسي الدولي، الذي اختاره الشعب الجزائري.
كما أن الحقوق السياسية المعترف بها لكل مواطن بالجمهورية تمكنه من المساهمة بطريقة كلية و فعالة في فريضة تشييد البلاد، و تخول له النمو، و تعده لمعرفة نفسه بصورة منسجمة في نطاق المجموعة طبقا لمصالح البلاد، و اختيارات الشعب.
إن ضـــرورة قــيــام حزب الطليعة الواحد، و دوره المرجح في إعداد و مراقبة سياسة الأمة، هما المبدآن الجوهريان اللذان حملا على اختيار شتى الحلول لمعالجة المشاكل الدستورية التي تواجــه الـــدولة الـجزائرية و بذلك يتم ضمان السير المنسجم و الفعال للنظم السياسية المقررة في الدستور عن طريق جبهة التحرير الوطني التي :
– تعبئ و تنظم الجماهير الشعبية، و تهذبها لتحقيق الاشتراكية.
– و تدرك و تشخص مطامح الجماهير الشعبية بالاتصال الدائم بها.
– و تعد و تحدد سياسة الأمة و تراقب تنفيذها.
و يتم إعداد هذه السياسة و تنشيطها و توجيهها من طرف أشد العناصر الثورية وعيا ونشاطا.
– كما تقيم جبهة التحرير الوطني تنظيمها و قواعدها على مبدأ المركزية الديمقراطية.
إن الحزب وحده باعتباره الجهاز المحرك الدافع الذي يستمد قوته من الشعب، هو الذي يستطيع أن يحطم أجهزة الماضي الاقتصادية، و يقيم مقامها نظما اقتصادية يمارسها الفلاحون العاملون، و الجماهير الكادحة بصورة ديمقراطية.
كما أنه على الشعب أن يسهر على استقرار الأنظمة السياسية للبلاد، هذا الاستقرار الذي هو ضرورة حيوية بالنسبة لمهام التشييد الاشتراكي التي تواجهها الجمهورية.
أما النظام الرئاسي و النظام البرلماني التقليديان للحكم، فلا يمكن لهما أن يضمنا هذا الاستقرار المنشود، بينما النظام القائم على قاعدة هيمنة الشعب صاحب السيادة، و على الحزب الطلائعي الواحد، فإنه يمكنه أن يضمن ذلك الاستقرار بصورة فعالة.
إن جبهة التحرير الوطني التي تمثل القوة الثورة للأمة، تسهر على هذا الاستقرار، كما أنها ستكون خير ضمان لتجاوب سياسة البلاد مع المطامح العميقة للشعب.
المادة الأولى : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية.
المادة 2 : و هي جزء لا يتجزأ من المغرب العربي و العالم العربي و افريقيا.
المادة 3 : شعارها "الثورة من الشعب و للشعب".
المادة 4: الإسلام دين الدولة و تضمن الجمهورية لكل فــرد احترام آرائه و معتقداته و حرية ممارسة الأديان.
المادة 5 : اللغة العربية هي اللغة القومية و الرسمية للدولة.
المادة 6 : علم الدولة أخضر و أبيض يتوسطه هلال و نجم أحمران.
المادة 7 : عاصمة البلاد الجزائرية هي مدينة الجزائر، مقر المجلس الوطنيو الحكومة.
المادة 8 : الجيش الوطني جيش شعبي، و هو في خدمة الشعب و تحت تصرف الحكومة بحكم وفائه لتقاليد الكفاح من أجل التحرير الوطني.
– و هو يتولى الدفاع عن أراضي الجمهورية و يسهم في مناحي النشاطالسياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد في نطاق الحزب.
المادة 9 : تتكون الجمهورية من مجموعات إدارية يتولى القانون تحديد مداها و اختصاصها.
تعتبر البلدية أساسا للمجموعة الترابية و الاقتصادية و الاجتماعية.
المادة 10 : تتمثل الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في :
– صيانة الاستقلال الوطني و سلامة الأراضي الوطنية و الوحدة الوطنية.
– ممارسة السلطة من طرف الشعب الذي يؤلف طليعته فلاحون و عمال
و مثقفون ثوريون.
– تشييد ديمقراطية اشتراكية، و مقاومة استغلال الإنسان في جميع أشكاله، وضمان حق العمل و مجانية التعليم، و تصفية جميع بقايا الاستعمار.
– الدفاع عن الحرية و احترام كرامة الإنسان.
– مقاومة كل نوع من التمييز و خاصة التمييز العنصري و الديني.
-السلام في العالم.
– استنكار التعذيب و كل مساس حسّي أو معنوي بكيان الإنسان.
المادة 11 : توافق الجمهورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تنضم إلى كل منظمة دولية تستجيب لمطامح الشعب الجزائري و ذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي.
المادة 12 : لكل المواطنين من الجنسين نفس الحقوق و نفس الواجبات.
المادة 13 : لكل مواطن استكمل 19 عاما من عمره حق التصويت.
المادة 14 : لا يجوز الاعتداء على حرمة السكن، و يضمن حفظ سر المراسلة لجميع المواطنين.
المادة 15 : لا يمكن إيقاف أي شخص و لا متابعته إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون و أمام القضاة المعينين بمقتضاه و طبقا للإجراءات المقررة بموجبه.
المادة 16 : تعترف الجمهورية بحق كل فرد في حياة لائقة و في توزيع عادل للدخل القومي.
المادة 17 : تحمي الدولة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.
المادة 18 : التعليم إجباري، و الثقافة في متناول الجميع بدون تمييز إلا ما كان ناشئا عن استعدادات كل فرد و حاجيات الجماعة.
المادة 19 : تضمن الجمهورية حرية الصحافة، و حرية وسائل الإعلام الأخرى، و حرية تأسيس الجمعيات، و حرية التعبير، و مخاطبة الجمهور و حرية الاجتماع.
المادة 20 : الحق النقابي، و حق الإضراب، و مشاركة العمال في تدبير المؤسسات معترف بها جميعا، و تمارس هذه الحقوق في نطاق القانون.
المادة 21 : تضمن الجمهورية الجزائرية حق الالتجاء لكل من يكافح في سبيل الحرية.
المادة 22 : لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق و الحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة و سلامة الأراضي الوطنية و الوحـــدة الوطنيـــة و مؤسسات الجمهورية و مطامح الشعب الاشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني.
المادة 27 : السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له قي مجلس وطني، ترشحهم جبهة التحرير الوطني، و ينتخبون باقتراع عام مـباشر و سرى لمدة خمسة سنين.
المادة 28 : يعبر المجلس الوطني عن الإرادة الشعبية، و يتولى التصويت على القوانين، و يراقب النشاط الحكومي.
المادة 29 : يحدد القانــون طريــقة انتــخاب النــواب في المجلس الوطني و عددهم، و شروط صلاحية انتخابهم، و نظام ما يتنافى و النيابة.
و في حالة النزاع حول قانونية انتخاب النائب، تتولى "لجنة مراجعة السلطة و تصحيح النيابة" المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، الفصل في الموضوع طبقا للشروط المحددة.
المادة 30 : لا يمكن للمجلس الوطني الإعلان عن إسقاط النائب إلا بأغلبية ثلثي أعضائه و باقتراح من الهيئة العليا لجبهة التحرير الوطني.
المادة 31 : يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية خلال مدة نيابته.
المادة 32 : لا يجوز إيقاف أي نائب، أو متابعته فيما يتعلق بالقضايا الجنائية دون إذن المجلس الوطني إلا في حالة التلبس بالجريمة، و يوقف حبس أو متابعة النائب بطلب من المجلس الوطني.
و في حالة التلبس بالجريمة يقدم فورا إخطار المتابعة أو الإجراءات المتخذة ضد النائب إلى مكتب المجلس الذي يمكنه أن يطالب بموجب سلطة القانون اتخاذ التدابير الضرورية لاحترام مبدأ الحصانة البرلمانية. و لا تجوز متابعة أي عضو من أعضاء المجلس الوطني، أو إيقافه أو حبسه، أو محاكمته بسبب ما يدلي به من آراء أو تصويت خلال ممارسة نيابته.
المادة 33 : يجتمع المجلس الوطني وجوبا قبل اليوم الخامس عشر الموالي لانتخاب أعضائه و يعمد إلى تصحيح نيابتهم.
و ينتخب فورا رئيسه و مكتبه و لجانه.
المادة 34 : رئيس المجلس الوطني هو الشخصية الثانية في الدولة.
المادة 35 : يحدد المجلس الوطني في قانونه الداخلي قواعد تنظيمه و تسييره.
المادة 36 : لرئيس الجمهورية و للنواب حق المبادرة بتقديم القوانين.
توضع مشاريع و اقتراحات و تصميمات القوانين على مكتب المجلس الذي يحيلها على اللجان البرلمانية المختصة لدراستها.
المادة 37 : لأعضاء الحكومة حق حضور جلسات المجلس الوطني و المشاركة في مناقشة اللجان.
المادة 38 : يمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة :
– الاستماع إلى الوزراء داخل اللجان
– السؤال الكتابي.
– السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها.
ملحق 2:قانون رقم 80-01 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 ينايـــر سنة 1980 يتضمن التعديل الدستوري.
المادة 1 : الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، و هي وحدة لا تتجزأ. الدولة الجزائرية دولة اشتراكية.
المادة 2 : الإسلام دين الدولة.
المادة 3 : اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية.
تعمل الدولة على تعميم استعمال اللغة الوطنية في المجال الرسمي.
المادة 4 : عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.
النشيد الوطني و خاصيات العلم و خاتم الدولة، يحددها القانون.
المادة 5 : السيادة الوطنية ملك للشعب، يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثليه المنتخبين.
المادة 6 : الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة و قوانين الدولة.
و هو المصدر الإيديولوجي و السياسي المعتمـــد لـمؤسسات الــحزب و الدولة على جميع المستويات.
الميثاق الوطني مرجع أساسي أيضا لأي تأويل لأحكام الدستور.
المادة 7 : المجلس الشعبي هو المؤسسة القاعدية للدولة، و الإطار الذي يتم فيه التعبير عن الإرادة الشعبية و تتحقق فيه الديمقراطية.
كما أنه القاعدة الأساسية للامركزية و لمساهمة الجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية على جميع المستويات.
المادة 8 : تمثل المجالس الشعبية المنتخبة، بحكم محتواها البشري، القوى الاجتماعية للثورة.
تتكون الأغلبية، ضمن المجالـــس الــشعبية المنتــخــبة، من العمال و الفلاحين
يعتبر عاملا كل شخص يعيش من حاصل عمله الـيدوي أو الــفكري و لا يستخدم لمصلحته الخاصة غيره من العمال أثناء ممارسة نشاطه المهني.
المادة 9 : يجب أن تتوفر في ممثلي الشعب مقايــيس الكــفاءة و النــزاهــة و الالتزام يتنافى تمثيل الشعب مع الثراء أو امتلاك مصالح مالية.
رجـوع
المادة 10 : الاشتراكية اختيار الشعب الذي لا رجعة فيه، كما عبر عن ذلك بكامل السيادة في الميثاق الوطني. و هي السبيل الوحيد الكفيل باستكمال الاستقلال الوطني.
مفهوم الاشتراكية، طبقا لما ورد في الميثاق الوطني نصا و روحا، هو تعميق لثورة فاتح نوفمبر 1954 و نتيجة منطقية لها.
الثورة الجزائرية ثورة اشتراكية تستهدف إزالة استغلال الإنسان للإنسان، شعارها : "من الشعب و إلى الشعب".
المادة 11 : تتوخى الاشتراكية تحقيــق تطــور البلاد، و تحويـل العمال و الفلاحين إلى منتخبين واعين و مسئولين، و نــشر الــعدالة الاجتماعية، و توفير أسباب تفتح شخصية المواطن.
تحدد الثورة الاشتراكية خطوط عملها الأساسية للتعجيل بترقية الإنسان إلى مستوى من العيش يتلاءم و ظروف الحياة العصرية، و تمكين الجزائر من إرساء قاعدة اجتماعية اقتصاديــة متحررة مــن الاستغلال و التخلف.
سيحظى النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي ترتكز عليه الاشتراكية بالتطوير المستمر، بحيث يستفيد من مزايا الرقى العلمي و التقني.
المادة 12 : ترمي الاشتراكية إلى تحقيق أهداف ثلاثة :
1- دعم الاستقلال الوطني .
2- إقامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان للإنسان.
3- ترقية الإنسان و توفير أسباب تفتح شخصيته و ازدهارها.
و تعود إلى مؤسسات الحزب و الدولة مهمة تحقيق هذه الأهداف المتكاملة المتلازمة.
المادة 13 : يشكل تحقيق اشتراكية وسائل الإنتاج قاعدة أساسية للاشتراكية، و تمثل ملكية الدولة أعلى أشكال الملكية الاجتماعية.
المادة 14 : تحدد ملكية الدولة بأنها الملكية المحوزة من طرف المجموعة الوطنية التي تمثلها الدولة.
و تـشـمل هــذه الملكية، بكيفية لا رجعة فيها : الأراضي الرعوية، و الأراضي المؤممة، زراعية كانت أو قابلة للزراعة، و الغابات، و المياه، وما في باطن الأرض، و المنــاجم، و المـقالع، و المصادر الطبيعية للطاقة، و للثروات المعدنية الطبيعية و الحيّة للجرف القاري و للمنطقة الاقتصادية الخاصة.
تعد أيضا أملاكا للدولة بشكل لا رجعة فيه، كل المؤسسات و البنوك و مؤسسات التأمين و المنشآت المؤممة، و مؤسسات النقل بالسكك الحديدية و النقل البحري و الجوي، و الموانئ، و وسائل المواصلات و البريد و البرق و الهاتف، و التلفزة و الإذاعة، و الوسائل الرئيسية للنقل البري، و مجموع المصانع و المؤسسات و المنشآت الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي أقامتها الدولة أو تقيمها أو تطورها، أو التي اكتسبتها أو تكتسبها.
يـشـمل احتكار الدولة، بصفة لا رجعة فيها، التجارة الخارجية و تجارة الجملة.
يـمـارس هـذا الاحتكار في إطـار الـقـانون.
المادة 15 : على المؤسسات الاشتراكية التي تكلفها الدولة باستثمار أو استغلال أو تنمية جزء من ممتلكاتها أن تذكر في موازنتها وفقا لأحكام القانون، قيمة الأصول المعادلة لقيمة الممتلكات الموضوعة تحت تصرفها.
يتم استخلاف قيمة هذه الأصول، و عند الاقتضاء إعادة تقييمها، حسب القواعد و الطرق المحددة في التشريع.
المادة 16 : الملكية الفردية ذات الاستعمال الشخصي أو العائلي مضمونة.
الملكية الخاصة غير الاستغلالية، كما يعرفها القانون، جزء لا يتجزأ من التنظيم الاجتماعي الجديد.
الملكية الخاصة، لا سيما في الميدان الاقتصادي، يجب أن تساهم في تنمية البلاد و أن تكون ذات منفعة اجتماعية. و هي مضمونة في إطار القانون.
حـق الإرث مـضـمـون.
المادة 17 : لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون.
و يترتب عنه أداء تعويض عادل و منصف.
لا تجوز معارضة إجراء نزع الملكية للصالح العام بحجة أية اتفاقية دولية.
المادة 18 : تشكل الثورة الثقافية و الثورة الزراعـية و الـثورة الــصــناعية، و التوازن الجهوي، و الأساليب الاشتراكية للتسيير، المحاور الأساسية لبناء الاشتراكية.
المادة 19 : تستهدف الثورة الثقافية على الخصوص :
أ) التأكيد على الشخصية الوطنية و تحقيق التطور الثقافي.
ب) رفع مستوى التعليم و مستوى الكفاءة التقنية للأمة.
جـ) اعتماد أسلوب حياتي ينسجم مع الأخلاق الإسلامية و مبادئ الثورة الاشتراكية مثلما يحددها الميثاق الوطني.
د) حفز الجماهير لتعبئها و تنظيمها للكفاح من أجل التطوير الاجتماعي و الاقتصادي للبلاد و الدفاع عن مكاسب الثورة الاشتراكية.
هـ) ضمان اكتساب وعي اجتماعي و القيام بعمل ملائم كفيل بتغيير البنايات البالية و المجحفة في المجتمع.
و) مكافحة الآفات الاجتماعية و مساوئ البيروقراطية.
ز) القضاء على السلوك الإقطاعي، و الجهوية، و مــحاباة الأقارب، و كل الانحرافات المضادة للثورة.
المادة 20 : تخلق الثورة الزراعية نموذجا جديدا لمجتمع ينبئ بجزائر تتطور كل جهاتها من مدن و أرياف، بكيفية منسجمة.
تستهدف الثورة الزراعية :
أ) تقويض الأركان المادية و المفاهيم المعادية للمجتمع، المتمثلة في استغلال الإنسان للإنسان.
ب) تحطيم قيود النظام الاقتصادي البائد القائم على التعبئة و الاستغلال.
جـ) بناء العلاقات الاجتماعية في الوسط الريفي على قواعد جديدة.
د) محو الفوارق بين المدن و الأرياف و خاصة ببناء القرى الاشتراكية.
هـ) جعل العمل المنتج قاعدة أساسية للنظام الاقتصادي و الاجتماعي في الأرياف.
المادة 21 : تستهدف الثورة الصناعية، بالإضافة إلى الإنماء الاقتصادي، تغيير الإنسان و رفع مستواه التقني و العلمي و إعادة تشكيل بنية المجتمع و هي تعمل في نفس الوقت على تحويل وجه البلاد.
تندرج الثورة الصناعية ضمن منظور اشتراكي يعطيها مدلولها العميــق و أبعادها السياسية.
المادة 22 : سياسة التوازن الجهوي اختيار أساسي. و هي ترمي إلى محو الفوارق الجهوية، و بالدرجة الأولى، إلى ترقية البلديات الأكثر حرمانا من أجل تأمين تنمية وطنية منسجمة.
المادة 23 : تشكل الأساليب الاشتراكية لتسيير المؤسسات عاملا لترقية العمال. و هم يتحملون، بمساهمتهم في التسيير، مسئوليات حقيقية بوصفهم منتجين واعين حقوقهم و واجباتهم.
المادة 24 : يرتكز المجتمع على العمل، و ينبذ التطفل نبذا جذريا، و يحكمه المبدأ الاشتراكي القائل : " من كل حسب مقدرته و لكل حسب عمله".
العمل شرط أساسي لتنمية البلاد، و هو المصدر الذي يضمن به المواطن وسائل عيشه.
يتم توظيف العمل حسب متطلبات الاقتصاد و المجتمع، و طبقا لاختيار العامل، و بناء على قدراته و مؤهلاته.
المادة 25 : تمارس سيادة الدولة الجزائرية على مجموع ترابهــا الوطــني، و على مجالها الجوي، و على مياهها الإقليمية.
كما تمارس سيادة الدولة على كل الوارد المختلفة الموجودة على كل سطح جرفها القاري أو في باطنه، و في منطقتها الاقتصادية الخاصة بها.
المادة 26 : تستمد الدولة سلطتها من الإرادة الشعبية.
و هي في خدمة الشعب وحده. و تستمد علة وجودها، و فاعليتها من تقبل الشعب لها.
المادة 27 : الدولة ديمقراطية في أهدافها و في تسييرها.
إن المساهمة النشيطة للشعب في التشييد الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، و في تسيير الإدارة و مراقبة الدولة، هي ضرورة تفرضها الثورة.
المادة 28 : هدف الدولة الاشتراكية الجزائرية هو التغيير الجذري للمجتمع، على أساس مبادئ التنظيم الاشتراكي.
المادة 29 :تعمل الدولة على تغيير علاقات الإنتاج، و تسيير الاقتصاد الوطني، و تضمن تنمية على أساس تخطيط علمي المفهوم، ديمقراطي التصميم، حتمي التنفيذ.
تنظم الدولة الإنتاج و تحدد توزيع الدخل القومي، و هي العنصر الأساسي في تحويل الاقتصاد و مجموع العلاقات الاجتماعية.
المادة 30 : يجب أن يضمن المخطط الوطني التنمية المتكاملة و المنسجمة لكل جهات البلاد و في كل قطاعات النشاط، و يحقق استخداما فعالا لكل القوى المنتجة، و مزيدا للدخل القومي، و توزيعه توزيعا عادلا، و كذلك رفع مستوى حياة الشعب الجزائري.
المادة 31 : يتم إعداد المخطط الوطني بكيفية ديمقراطية.
يساهم الشعب في ذلك بواسطة مجالسه المنتخبة على المستوى البلدي و الولائي، و الوطني، و بواسطة مجالس العمال و المنظمات الجماهيرية.
يخضع تطبيق المخطط الوطني لمبدأ اللامركزية مع مراعاة التنسيق المركزي على مستوى الهيئات العليا للحزب و الدولة.
المادة 32 : تنشئ الدولة، لتسيير ممتلكات المجموعة الوطنية، مؤسسات يتلاءم تطور نشاطها مع مصالح الشعب و أهداف المخطط الوطني.
تحقق المؤسسات، طبقا لاتجاهات المخطط الوطني، تراكما ماليا لصالح الممتلكات الموضوعة تحت تصرفها، و لصالح المجموعة الوطنية.
المادة 33 : الدولة مسؤولة عن ظروف حياة كل مواطن.
فهي تكفل استيفاء حاجياته المادية و المعنوية، و بخاصة متطلباته المتعلقة بالكرامة و الأمن.
و هـي تستهـدف تـحرير المواطن من الاستغلال و البطـالـة و المرض و الجهل.
تتـكفـل الـدولـة بـحـمايـة مواطنـيها في الخارج.
المادة 34 : يستند تنظيم الدولة إلى مبدأ اللامركزية القائم على ديمقراطية المؤسسات و المشاركة الفعلية للجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية.
المادة 35 : تعتمد سياسة اللامركزية على توزيع حكيم للصلاحيات و المهام حسب تقسيم منطقي للمسئولية داخل إطار وحدة الدولة.
تستهدف سياسة اللامركزية منح المجموعات الإقليمية الوسائل البشـرية و المادية، و المسئولية التي تؤهلها للقيام بنفسها بمهام تنمية المنطقة التابعة لها كمجهود مكمل لما تقوم به الأمة.
المادة 36 : المجموعات الإقليمية هي الولاية و البلدية.
البلدية هي المجمــوعة الإقليـمـية السياسية و الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في القاعدة.الـتـنظيـم الإقليمي و التقـسيم الإداري للبلاد خاضعان للقانون.
المادة 37 : ليست وظائف الدولة امتيازا بل هي تكليف.
على أعوان الدولة أن يأخذوا بعين الاعتبار مصالح الشعب و المنفعة العامة ليس غير، و لا يمكن بحال من الأحوال، أن تصبح ممارسة الوظائف العمومية مصدرا للثراء، و لا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
المادة 38 : تتاح المسئوليات في الدولة للمواطنين الذين تتوفر فيهم مقاييس الكفاءة و النزاهة و الالتزام، و يعيشون من أجرتهم ليس غير، و لا يتعاطون، بصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء، أي نشاط آخر يدر عليهم مالا.
المادة 39 : تضمن الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطنين.
كل المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات.
يلغى كل تمييز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة.
المادة 40 : القانون واحد بالنسبة للجميع، أن يحمي أو يكره أو يعاقب.
المادة 41 : تكفل الدولة المساواة لكل المواطنين، وذلك بإزالة العقبات ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي التي تحد في الواقع من المساواة بين المواطنين و تعق أزدها الإنسان، و تحول دون المشاركة الفعلية لكل المواطنين في التنظيم السياسي، و الاقتصادي، و الاجتماعي، و الثقافي.
المادة 42 : يضمن الدستور كل الحقوق السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للمرأة الجزائرية.
المادة 43 :الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون.
شروط اكتساب هذه الجنسية والاحتفاظ بها أو فقدها أو إسقاطها، محددة بالقانون.
المادة 44 : وظـائـف الــدولة و المؤسسات التابعة لها متاحة لكل المواطنين، و هي في متناولهم بالتساوي و بدون أي شرط ماعدا الشروط المتعلقة بالاستحقاق و الأهلية.
المادة 45 : لا تجريم إلا بقانون صادر قبل ارتكاب العمل الإجرامي.
المادة 46 : كل فرد يعتبر بريئا، في نظر القانون، حتى يثبت القضاء إدانته طبقا للضمانات التي يفرضها القانون.
المادة 47 : يترتب عن الخطأ القضائي تعويض من الدولة.
يحدد القانون ظروف التعويض و كيفيته.
المادة 48 : تضمن الدولة حصانة الفرد.
المادة 49 : لا يجوز انتهاك حرمــة حـياة المواطن الـخاصــة و لا شرفــه، و القانون يصونهما.
سرية المراسلات و المواصلات الخاصة بكل إشكالها مضمونة.
المادة 50 : تضمن الدولة حرمة السكن. لا تفتيش إلا بمقتضى القانون و في حدوده.
لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 51 : لا يتابع أحد و لا يلقى عليه القبض أو يحبس إلا في الحالات المحددة بالقانون و طبقا للإشكال التي نص عليها.
المادة 52 : في مادة التحريات الجزائية، لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 48 ساعة.
لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا بصفة استثنائية و وفقا للشروط المحددة بالقانون.
عند انتهاء مدة التوقيف للنظر يلزم إجراء فحص طبي على الشخص الموقوف إن طلب ذلك، على أن يعلم بإمكانية هذا الإجراء.
المادة 53 : لا مساس بحرية المعتقد و لا بحرية الرأي.
المادة 54 : حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي للمواطن مضمونة في إطار القانون.
حرية التأليف محمية بالقانون.
المادة 55 : حرية التعبير والاجتماع مضمونة، و لا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية.
تمارس هذه الحرية مع مراعاة أحكام المادة 73 من الدستور.
المادة 56 : حرية إنشاء الجمعيات معترف بها، و تمارس في إطار القانون.
المادة 57 : لكل مواطن يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية، حق التنقل بكل حرية في أي ناحية من التراب الوطني.
حق الخروج من التراب الوطني مضمون في نطاق القانون.
المادة 58 : يعد كل مواطن تتوفر في الشروط القانونية، ناخبا و قابلا للانتخاب عليه.
المادة 59 : حق العمل مضمون طبقا للمادة 24 من الدستور.
يمارس العامل وظيفته الإنتاجية باعتبارها واجبا و شرفا.
الحق في أخذ حصة من الدخل القومي مرهون بإلزامية العمل.
تخضع الأجور للمبدأ القائل : " التساوي في العمل يستلزم التساويفي الأجر"، و تحدد طبقا لنوعية العمل المنجز فعلا و لحجمه.
السعي وراء تحسين الإنتاجية هدف دائم للمجتمع الاشتراكي.
يمكن أن يتم التشجيع على العمل و الإنتاجية بواسطة حوافز معنوية، و بنظام ملائم قائم على الترغيب المادي، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي.
المادة 60 : حق الانخراط في النقابة معترف به لجميع العمال، و يمارس في إطار القانون.
المادة 61 : تخضع علاقات العمل في القطاع الاشتراكي لأحكـام الـقــوانـين و التنظيمات المتعلقة بالأساليب الاشتراكية للتسيير.
في القطاع الخاص، حق الإضراب معترف به، و ينظم القانون ممارسته.
المادة 62 : تضمن الدولة أثناء العمل الحق في الحماية، و الأمن و الوقاية الصحية.
المادة 63 : الحق في الراحة مضمون.
يحدد القانون كيفية ممارسته.
المادة 64 : تكفل الدولة، في نطاق القانون، ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا بعد سن العمل و الذين لا يستطيعون القيام به، و الذين عجزوا عنه نهائيا.
المادة 65 : الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، و تحظى بحماية الدولــة و المجتمع.
تحمي الدولة الأمومة، و الطفولة، و الشبيبة، و الشيخوخة، بواسطة سياسة و مؤسسات ملائمة.
المادة 66 : لكل مواطن الحق في التعلم.
* التعليم مجاني و هو إجباري بالنسبة لمدة المدرسة الأساسية في إطار الشروط المحددة بالقانون.
* تضمن الدولة التطبيق المتساوي لحق التعليم.
* تنظم الدولة التعليم.
* تــسـهر الـدولة علـى أن تكـــون أبواب التعليم و التكوين المهني و الثقافة مفتوحة بالتساوي أمام الجميع.
المادة 67 : لكل المواطنين الحق في الرعاية الصحية.
و هذا الحق مضمون عن طريق توفير خدمات صحية عامة و مجانية، و بتوسيع مجال الطب الوقائي، و التحسين الدائم لظروف العيش و العمل، و كذلك عن طريق ترقية التربية البدنية و الرياضية و وسائل الترفيه.
المادة 68 : يحظى كل أجنبي يقيم بصفة قانونية على التراب الوطني، بالحماية المخولة للأفراد و الأموال، طبقا للقانون و مراعاة لتقاليد الشعب الجزائري في الضيافة.
المادة 69 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا لأحكامه.
المادة 70 : لا يمكن بحال من الأحوال تسليم أو رد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.
المادة 71 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريــات و على كل مساس بالسلامة البدنية أو المعنوية للإنسان.
المادة 72 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.
تضمن الدولة مساعدة المواطن من أجل الدفاع عن حريته و حصانة ذاته.
المادة 73 : يحدد القانون شروط إسقاط الحقوق و الحريات الأساسية لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور أو بالمصالح الرئيسية للمجموعة الوطنية، أو بوحدة الشعب و التراب الوطني، أو بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة، أو بالثورة الاشتراكية.
المادة 74 : على كل شخص احترام الدستور، والامتثال لقوانــين الجمهورية و تنظيماتها.
لا يعذر أحد بجهل القانون.
المادة 75 : يجب على كل مواطن أن يحمي، بعمله و سلوكه، الملكية العمومية و مصالح المجموعة الوطنية، و يحترم مكتسبات الثورة الاشتراكية، و يعمل حسب مقدرته لرفع مستوى معيشة الشعب.
المادة 76 : التزام المواطن إزاء الوطن و مساهمته في الدفاع عنه من واجباته الدائمة.
على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
المادة 77 : على كل مواطن حماية و صــيانة استقلال الوطن و سيــادتــه و سلامة ترابه.
يعاقب القانون بكل صرامة، على الخيانة و التجسس و الالتحاق بالعدو، و على كل الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.
المادة 78 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة. و على كل واحد أن يساهم، حسب إمكانياته، و في إطار القانون، في النفقات العمومية، لسد الحاجيات الاجتماعية للشعب و لتنمية البلاد و الحفاظ على أمنها.
لا يجوز إحداث أية ضريبة، أو جباية، أو رسم أو أي حق، بأثر رجعي.
المادة 79 : ينص القانون على واجب الآبــاء في تربيــة أبنائهــم و حمايتهم و على واجب الأبناء في معاونة آبائهم و مساعدتهم.
المادة 80 : على كل مواطن أن يتحلى بالانضباط المدني و يحترم حقوق الآخرين و حرياتهم و كرامتهم.
المادة 81 : على المرأة أن تشارك كامـل المشـاركة في التشييــد الاشتراكي و التنمية الوطنية.
المادة 82 : تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني و درع الثورة، في المحافظة على استقلال الوطن و سيادته، و القيام بتأمين الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد و سلامتها، و حماية مجالها الــجوي و مســاحتها الترابية و مياهها الإقليمية و جرفها القاري و منطقتها الاقتصادية الخاصة بها.
يساهم الجيش الوطني الشعبي، باعتباره أداة الثورة في تنمية البلاد و تشييد الاشتراكية.
المادة 83 : العنصر الشعبي عامل حاسم في الدفاع الوطني.
الجيش الوطني الشعبي هو الجهاز الدائم للدفاع، الذي يتمحور حوله تنظيم الدفاع الوطني و دعمه.
المادة 84 : الخدمة الوطنية واجب و شرف.
لقد تأسست الخدمة الوطنية، تلبية لمتطلبات الدفاع الوطني و تأمين الترقية الاجتماعية و الثقافية لأكبر عدد ممكن، و للمساهمة في تنمية البلاد.
المادة 85 : يحظى المجاهدون و أولو الحق من ذويهم بحماية خاصة من طرف الدولة.
ضمان الحقوق الخاصة بالمجاهدين و أولي الحق من ذويهم، و الحفاظ على كرامتهم، فرض على الدولة و المجتمع.
المادة 86 : تتبنى الجمهورية الجزائرية المبادئ و الأهداف التي تتضمنها مواثيق الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية و الجامعة العربية.
المادة 87 : تندرج وحدة الشعوب العربية في وحدة مصير هذه الشعوب.
تلتزم الجزائر، كلما تهيأت الظروف الملائمة لقيام وحدة مبنية على تحرير الجماهير الشعبية، باعتماد صيغ للوحدة أو للاتحاد أو للاندماج، كفيلة بالتلبية الكاملة للمطامح المشروعة و العميقة للشعوب العربية.
وحدة الشعوب المغربية المستهدفة صالح الجماهير الشعبية، تتجسد كاختيار أساسي للثورة الجزائرية.
المادة 88 : تحقيق أهداف منظمة الوحدة الإفريقية و تشجيع الوحدة بين شعوب القارة يشكلان مطلبا تاريخيا و يندرجان كخط دائم في سياسة الثورة الجزائرية.
المادة 89 : تمتنع الجمهورية الجزائرية، طبقا لمواثيق الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية و الجامعة العربية، عن الالتجاء إلى الحرب قصد المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى و حريتها.
و تبذل جهدها لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.
المادة 90 : وفاء لمبادئ عدم الانحياز و أهدافه، تناضل الجزائر من أجل السلم، و التعايش السلمي، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
المادة 91 : لا يجوز البتة، التنازل عن أي جزء من التراب الوطني.
المادة 92 : يشكــل الكفــاح ضــد الاستعمار، و الاستعمار الجديد، و الإمبريالية، و التمييز العنصري، محورا أساسيا للثورة.
يشكل تضامن الجزائر مع كل الشعوب في إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية، في كفاحها من أجل تحررها السياسي و الاقتصادي، من أجل حقها في تقرير المصير و الاستقلال، بعدا أساسيا للسياسة الوطنية.
المادة 93 : يشكل دعم التعاون الدولي و تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، و المصلحة المتبادلة، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مبدأين أساسيين للسياسة الوطنية.
المادة 94 : يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد.
المادة 95 : جبهة التحرير الوطني هي الحزب الواحد في البلاد.
جبهة التحرير الوطني هي الطليعة المؤلفة من المواطنين الأكثر وعيا، الذين تحدوهم المثل العليا للوطنية و الاشتراكية، و الذين يتحدون بكل حرية ضمنها، طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية للحزب.
مناضلو الحزب المختارون على الخصوص من بين العمال، و الفلاحين و الشباب، يصبون إلى تحقيق هدف واحد و إلى مواصلة عمل واحد غايته القصوى انتصار الاشتراكية.
المادة 96 : مؤسسات الحزب و كيفية تسييرها محددة بالقوانين الأساسية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 97 : جبهة التحرير الوطني هي القـــوة الطلائــعيــة لقيــادة الشعب و تنظيمه من أجل تجسيم أهداف الثورة الاشتراكية.
تشكل جبهة التحرير الوطني دليل الثورة الاشتراكية و القوة المسيرة للمجتمع. و هــي أداة الـثــورة الاشتراكية في مــجـالات الــقـيـادة و التخطيط و التنشيط.
تسهر جبهة التحرير الوطني على التعبئة الدائمة للشعب، و ذلك بالتربية العقائدية للجماهير و تنظيمها و تأطيرها من أجل تشييد المجتمع الاشتراكي.
المادة 98 : تتجسد قيادة البلاد في وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة.
و في إطار هذه الوحدة، فإن قيادة الحزب هي التي توجه السياسة العامة للبلاد.
المادة 99 : ترتكز المؤسسات السياسية المنتخبة، في جميع المستويات، على مبدأ الجماعية في المداولة، و الأغلبية في القرار، و الوحدة في التنفيذ.
يتطلب تطبيق هذا المبدأ، على نطاق المؤسسات الحزبية، الوحدة في العقيدة و الإرادة، و الانسجام في العمل.
المادة 100 : المنظمات الجماهيرية، بإشراف الحزب و مراقبته، مكلفة بتعبئة أوسع فئات الشعب لتحقيق كبريات المهام السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي تتوقف عليها تنمية البلاد و النجاح في بناء الاشتراكية.
المــنـظمات الجــمــاهيرية مكلفة، دون غيرها، بمهمة تنظيم العمال و الفلاحين و الشباب و النــسـاء، و العمل على تعميق وعيهم لمسئولياتهم و للدور المتعاظم الذي يجب أن يضطلعوا به في بناء الوطن.
المادة 101 : تعمل أجهزة الحزب و أجهزة الـــدولة في إطــارين منــفصلين و بوسائل مختلفة من أجل تحقيق أهداف واحدة.
لا يمكن أن تتداخل اختصاصات كل منهما أو تختلط ببعضها.
يقوم التنظيم السياسي للبلاد على التكامل في المهام بين أجهزة الحزب و أجهزة الدولة.
المادة 102 : الوظائف الحاسمة في الدولة تسند إلى أعضاء من قيادة الحزب.
المادة 103 : العلاقات بيت أجهزة الحزب و أجهزة الدولة خاضعة لأحكام الدستور.
المادة 104 : يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية، و هو رئيس الدولة.
المادة 105 : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريــق الاقتراع الـــعام المباشر و السري.
يتم انتخاب المرشح بالأغلبية المطلقة من الناخبين المسجلين.
يقترح المرشح من طرف جبهة التحرير الوطني، و يمارس مؤتمرها مباشرة هذه الصلاحية ابتداء من انعقاد أول مؤتمر لها اثر دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.
يحدد القانون الإجراءات الأخرى للانتخابات الرئاسية.
المادة 106 : يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية في النطاق المبيّن في الدستور.
المادة 107 : لا يؤهل أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا من كانت له الجنسية الجزائرية أصلا، و يدين بالإسلام، و قد بلغ من العمر أربعين سنة (40) كاملة يوم الانتخاب، و يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية.
المادة 108 : المدة الرئاسية ست سنوات.
يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية.
المادة 109 : يــتقــلد رئــيس الجمهورية مهامه في الأسبوع الموالي لانتخابه، و يؤدي اليمين أمام الشــعــب و بمــحــضـر كل الهيئات العليا في الحزب و الدولة.
المادة 110 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي :
"وفاء للتضحيات الكبرى و لأرواح شهداء ثورتنا المقدسة أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي و أمجده، و أن أحتــــرم الميثاق الوطني و الدستور، و كل قوانين الجمهورية و أحميها، و أن أحترم الاختيار الاشتراكي الذي لا رجعة فيه، و أن أحافظ على سلامة التــــراب الوطني و حدة الشعب و الأمة، و أن أحمي الحقوق و الحريات الأساسية للشعب و أعمل بدون هوادة على تطوره و سعادته، و أن أسعى بكل قواي من أجل تحقيق المثل العليا للعدالة و الحرية و السلم في العالم".
المادة 111 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور، بالسلطات و الصلاحيات الآتية :
1- يمثل الدولة داخل البلاد و خارجها.
2- يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة.
3- يحمي الدستور.
4- يتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة للجمهورية.
5- يتولى مسئولية الدفاع الوطني.
6- يقرر طبقا للميثاق الوطني و لأحكام الدستور، السياسة العامة للأمة في المجالين الداخلي و الخارجي، و يقوم بقيادتها و تنفيذها.
7- يحدد صلاحيات أعضاء الحكومة طبقا لأحكام الدستور.
8- يترأس مجلس الوزراء.
9- يترأس الاجتماعات المشتركة لأجهزة الحزب و الدولة.
10- يضطلع بالسلطة التنظيمية.
11- يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.
12- يعين الموظفين المدنيين و العسكريين، طبقا للقانون.
13- له حق إصدار العفو و حق إلغاء العقوبات أو تخفيضها و كذلك حق إزالة كل النتائج القانونية، أيا كانت طبيعتها، و المترتبة على الأحكام التي تصدرها المحاكم.
14- يمكن له أن يعمد لاستفتاء الشعب في كل القضايا ذات الأهمية الوطنية.
15- يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحياته لنائب رئــيس الــجمــهــورية و للوزير الأول مع مراعاة أحكام المادة 116 من الدستور.
16- يعين سفراء الجمهورية و المفوضين فوق العادة للخارج و ينهي مهامهم، و يتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، و أوراق إنهاء مهامهم.
17- يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها وفقا لأحكام الدستور.
18- يقلد أوسمة الدولة و نياشينها و ألقابها الشرفية.
المادة 112 : يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية يساعده و يعينه في مهامه.
المادة 113 : يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين وزيرا أول.
المادة 114 : تمارس الحكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية.
الوطني وجوبا، و يثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
المادة 115 : نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة مسئولون أثناء ممارسة كل منهم لمهامه، أمام رئيس الجمهورية.
المادة 116 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفرض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة، أو إعفائهم من مهامهم، و لا في إجراء استفتاء، أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، و لا في تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 119 إلى 124 من الدستور، و كذلك السلطات الواردة في الفقرات من 4 إلى 9 و الفقرة 13 من المادة 111 من الدستور.
المادة 117 : في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوبا، و يثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة و أربعون يوما ( 45 ) تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية.
يستدعى مؤتمر استثنائي للحزب قصد تعيين المرشح لرئاسة الجمهورية.
يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور.
المادة 118 : لا يمكن حل أو تعديل الحكومة القائمة إبان وفاة أو استقالة رئيس الجمهورية إلى أن يتسلم رئيس الجمهورية الجديد مهامه.
لا يمكن أثناء فترة الخمسة و الأربعين يوما ( 45 ) المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 117 من الدستور، تطبيق أحكام المادتين 112 و 113 و لا أحكام الفقرات 7 و 13 و 14 من المادة 111 و لا أحكام المادتين 123 و 163 من الدستور.
لا يمكن أثناء نفس الفترة، إنهاء مهام نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول.
كما لا يمكن تطبيق أحكام المواد 120 و 121 و 122 و 124 من الدستور إلا بموافقة المجلس الشعبي الوطني مع الاستشارة المسبقة لقيادة الحزب.
المادة 119 : في حالة الضرورة الملحة، يقرر رئيس الجمهورية، في اجتماع لهيئات الحزب العليا و الحكومة، حالة الطوارئ أو الحصار، و يتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستتباب الوضع.
المادة 120 : إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك الوقوع على مؤسساتها، أو على استقلالها، أو سلامة ترابها، يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية.
يــتــدخل مــثــل هــذا الإجراء أثناء اجتماع الهيئات العليا للحزب و الحكومة.
تخول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الخاصة التي تتطلبها المحافظة على استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية.
يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوبا، باستدعاء من رئيسه.
تنتهي الحالة الاستثنائية حسب نفس الأشكال، و بناء على نفس الإجراءات المذكورة أعلاه التي أدت إلى تقريرها.
المادة 121 : يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة.
المادة 122 : في حالة وقوع عدوان فعلي أو وشيك الحصول، حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد استشارة هيأة الحزب القيادية و اجتماع الحكومة و الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن.
يجتمع المجلس الشعبي الوطني، بحكم القانون.
يوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.
المادة 123 : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب و يتولى رئيس الدولة جميع السلطات.
المادة 124 : يوافق رئيس الجمهورية على الهدنة و السلم.
تقدم اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم، فورا، إلى الموافقة الصريحة للهيئة القيادية للحزب طبقا لقانونه الأساسي. كما تعرض على المجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام المادة 158 من الدستور.
المادة 125 : يؤسس مجلس أعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء حول كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني، إلى رئيس الجمهورية.
يحدد رئيس الجمهورية طرق تنظيم المجلس الأعلى للأمن و تسييره.
المادة 126 : يمارس الوظيفة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني.
للمجلس الشعبي الوطني، في نطاق اختصاصاته، سلطة التشريع بكامل السيادة.
يعد المجلس الشعبي الوطني القوانين و يصوت عليها.
المادة 127 : تتمثل المهمة الأساسية للمجلس الشعبي الوطني، ضمن اختصاصاته، في العمل للدفاع عن الثورة الإشتراكية و تعزيزها.
يستلهم المجلس الشعبي الوطني، في نشاطه التشريعي، مبادئ الميثاق الوطني و يطبقها.
المادة 128 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بناء على ترشيح من قيادة الحزب، عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري.
المادة 129 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات.
لا يمكن تمديد فترة هذه النيابة إلا في ظروف خطيرة للغاية لا تسمح بإجراء انتخابات عادية. و تثبت هذه الحالة بمقتضى قرار من المجلس الشعبي الوطني، بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية.
المادة 130 : يحدد القانون طرق انتـخــاب النــواب، و بــخاصة عـــددهم، و شروط قابليتهم للانتخاب، و حالات التنافي مع شروط العضوية في المجلس.
يجب أن يكون تأليف المجلس الشعبي الوطني مطابقا لأحكام المادتين 8 و 9 من الدستور.
المادة 131 : إثبات صحة الانتخابات التشريعية من اختصاص المجلس الشعبي الوطني.
الفصل في النزاع الناشئ عن الانتخابات التشريعية من اختصاص المجلس الأعلى.
المادة 132 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني.
المادة 133 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني قابلة للتجديد.
المادة 134 : كل نائب لا يستوفي شروط النيابة أو أصبح غير مستوف لها، يتعرض لإسقاط صفته النيابية.
يقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه.
المادة 135 : النائب مسئول أمام زملائه الذين يمكنهم عزله إذا خان ثقة الشعب فيه أو اقترف عملا مخلا بوظيفته.
يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للعزل، و يقر المجلس الشعبي الوطني العزل بأغلبية أعضائه، بقطع النظر عما قد يحدث من متابعات أخرى حسب التشريع العادي.
المادة 136 : يحدد القانون الظروف التي يمكن فيها للمجلس الشعبي الوطني قبول استقالة أحد أعضائه.
المادة 137 : الحصانة النيابية معترف بها للنائب أثناء نيابته.
لا يمكن متابعة أي نائب أو إلقاء القبض عليه، و بصفة عامة، لا يمكن رفع دعوى مدنية أو جزائية ضده بسبب ما أبداه من آراء أو ما تلفظ به من كلام أو بسبب تصويته أثناء ممارسته للنيابة.
المادة 138 : لا تجوز متابعة أي نائب بسبب عمل جنائي إلا بإذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة بأغلبية أعضائه.
المادة 139 : في حالة تلبس النائب بجنحة أو جريمة، يخطر مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا. و يكتسب قوة القانون كل قرار يتخذه مكتب المجلس لضمان الاحترام لمبدأ الحصانة النيابية، إن اقتضى الأمر.
المادة 140 : يحدد القانون شروط استخلاف النائب في حالة شغور مقعده.
المادة 141 : تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الثامن الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعده أصغر نائبين منهم.
ينتخب المجلس مكتبه و يشكل لجانه.
المادة 142 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
المادة 143 : يحدد القانون المبادئ العامة المتعلقة بتنظيم المجلس الشعبي الوطني وتسييره، و كذا ميزانية المجلس و التعويضات التي تدفع إلى أعضائه.
يعد المجلس الشعبي الوطني لائحة تنظيمه الداخلي.
المادة 144 : جلسات المجلس الشعبي الوطني علانية.
و تدون المداولات في محاضر تنشر طبقا لما يقرره القانون، و يجوز للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة.
المادة 145 : يشكل المجلس الشعبي الوطني لجانه في نطاق لائحة تنظيمه الداخلي.
المادة 146 : يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتين عاديتين كل سنة، مدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر.
لجان المجلس الشعبي الوطني لجان دائمة.
المادة 147 : يمكن استدعاء المجلس الشعبي الوطني للاجتماع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.
تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد ما يستفيد المجلس الشعبي الوطني جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
المادة 148 : المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية، كما أنها حق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش إذا قدمها عشرون نائبا.
تقدم مشاريع القوانين من الحكومة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 149 : لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف رفع مداخيل الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، تكون مساوية، على الأقل، للمبالغ المقترح تغييرها.
المادة 150 : يجوز للمجالس الشعبية البلدية و للمجالس الشعبية للولايات، أن ترفع التماسا إلى الحكومة التي يعود إليها النظر لصياغته في مشروع قانون.
المادة 151 : يشرّع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها له الدستور.
تدخل كذلك في مجال القانون :
1.الحقوق و الواجبات الأساسية للأفراد، و بخاصة نظام الحريات العمومية و حماية الحريات الفردية و واجبات المواطنين في إطار متطلبات الدفاع الوطني.
2. القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية و قانون الأسرة، و بخاصة الزواج و الطلاق و البنوة و الأهلية و المواريث.
3. ظروف الاستقرار المتعلقة بالأفراد.
4. التشريع الأساسي الخاص بالجنسية.
5. القواعد العامة المتعلقة بمركز الأجانب.
6. القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي.
7.القواعد العامة للقانون الجزائي و الإجراءات الجزائية و بخاصة تحديد الجنايات و الجنح، و العقوبات المناسبة لها، و العفو الشامل، و تسليم المجرمين.
8. القواعد العامة لقانون الإجراءات المدنية و طرق التنفيذ.
9. النظام العام للالتزامات المدنية و التجارية.
10. القواعد العامة المتعلقة بنظام الانتخابات.
11. التنظيم الإقليمي و التقسيم الإداري للبلاد.
12. المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية و الاجتماعية.
13. تحديد سياسة التربية، و سياسة الشباب.
14. الخطوط الأساسية للسياسة الثقافية.
15. إقرار المخطط الوطني.
16.التصويت على ميزانية الدولة.
17.إحداث الضرائــب و الـجــبايــات و الرسوم و الحقوق بجميع أنواعها و تحديد وعائها و نسبها.
18. القواعد العامة للنظام الجمركي.
19.القواعد العامة المتعلقة بنظام البنوك و القرض و التأمين.
20. القواعد العامة المتــعــلقة بالصحة العمومية، و السكان، و قانون العمل و الضمان الاجتماعي.
21. القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين و أولي الحق من ذويهم.
22. الخطوط العريضة لسياسة الإعمار الإقليمي، و البيئة، و نوعية الحياة، و حماية الحيوانات و النباتات.
23. حماية التراث الثقافي و التاريخي و المحافظة عليه.
24. النظام العام للغابات.
25. النظام العام للمياه.
26.إنشاء أوسمة الدولة و نياشينها و وضع ألقابها الشرفية.
المادة 152 : يندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي.
كل المسائل، ماعدا تلك التي يختص بها القانون، هي من المجال التنظيمي.
المادة 153 : لرئيس الجمهورية أن يشرّع، فيما بين دورة و أخرى للمجلس الشعبي الوطني، عن طريق إصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة.
المادة 154 : يصدر رئيس الجمهورية القوانين في أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ تسليمها له.
المادة 155 : لرئيس الجمهورية سلطة طلب إجراء مداولة ثانية حول قانون تم التصويت عليه، و ذلك في ظرف ثلاثين (30) من تاريخ إقراره.
و في هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 156 : يوجه رئيس الجمهورية، مرة في السنة، خطابا إلى المجلس الشعبي الوطني، حول وضع الأمة.
المادة 157 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني، بطلب من رئيس الجمهورية، أو من رئيسه، أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية.
يمكن، عند اقتضاء، أن تفضي هذه المناقشة إلى إصدار لائحة من المجلس الشعبي الوطني تبلغ بواسطة رئيسه إلى رئيس الجمهورية.
المادة 158 : تتم مصادقـــة رئيس الجمهورية على المعاهـــدات الســـياسية و المعاهدات التي تعدل محتوى القانون، بعد الموافقة الصريحة عليها من المجلس الشعبي الوطني.
المادة 159 : المعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، تكتسب قوة القانون.
المادة 160 : إذا حصل تناقض بين أحكام المعاهدة أو جزء منها و الدستور، لا يؤذن بالمصادقة عليها إلا بعد تعديل الدستور.
المادة 161 : يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني استجواب الحكومة حول قضايا الساعة.
يمكن للجان المجلس الشعبي الوطني أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.
المادة 162 : يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا كتابة فقط، أي سؤال إلى أي عضو من الحكومة، و ينبغي لهذا العضو أن يجيب كتابة في ظرف خمسة عشر يوما (15).
يتم نشر نص الأسئلة و الأجوبة طبقا لنفس الشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني.
المادة 163 : لرئيس الجمهورية أن يقرر، في اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب و الحكومة، حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة له.
تنظم الانتخابات التشريعية الجديدة في ظرف ثلاثة أشهر.
المادة 164 : يضمن القضاء للجميع، و لكل واحد، المحافظة المشروعة على حرياتهم و حقوقهم الأساسية.
المادة 165 : الكل سواسية أمام القضاء، و هو في متناول الجميع و تصدر أحكام القضاء وفقا للقانون وسعيا إلى تحقيق العدل و القسط.
المادة 166 : يساهم القــضاء في الدفاع عن مكتســـبات الــثـــورة الاشتراكية و حماية مصالحها.
المادة 167 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.
المادة 168 : سلطة إصدار الأحكام من اختصاص القضاة، و يمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون طبقا لأحكام القانون.
المادة 169 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية و الشخصية.
المادة 170 : تعلل الأحكام القضائية و ينطق بها في الجلسات العلانية.
المادة 171 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت و في كل مكان و في كل الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.
المادة 172 : لا يخضع القاضي إلا للقانون.
المادة 173 : يساهم القاضي في الدفاع عن الثورة الاشتراكية و حمايتها.
القاضي محمي من كل أشكال الضغوط و التدخلات و المناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس احترام نزاهته.
المادة 174 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، و ذلك حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.
المادة 175 : القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف قد يصدر عن القاضي.
المادة 176 : حق الدفاع معترف به.
حق الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.
المادة 177 : يشكل المجلس الأعلى، في جميع مجالات القانون الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية و المحاكم.
يضمن المجلس الأعلى توحيد الاجتهاد في العمل القضائي في جميع أنحاء البلاد و يسهر على احترام القانون.
المادة 178 : ينظر المجلس الأعلى في قضايا الطعن في النصوص التنظيمية.
المادة 179 : يحدد القانون كيفــية تنظـــيم المجلــس الأعلى و طرق تسييره و مجالات صلاحياته.
المادة 180 : مهمة المجلس الأعلى للقضاء تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية طبقا للأحكام و الحالات الواردة في المادة 182 من الدستور.
المادة 181 : يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.
يتولى وزير العدل نيابة رئاسة المجلس.
يحدد القانون تأليف المجلس الأعلــى للقــضاء و طــرق تسيـــيـــره و صلاحياته الأخرى.
المادة 182 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبل ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.
يقر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للأحكام التي يحددها القانون، تعيين القضاة و نقلهن و سير سلمهم الوظيفي، و يساهم في مراقبة انضباطهم.
المادة 183 : وظيفة المراقبة عامل رئيسي في مسيرة الثورة. و هي تندرج في التنظيم المنسجم الذي تتميز به الدولة الاشتراكية. و تمارس المراقبة في إطار منظم، و يترتب عنها الجزاء.
المادة 184 : تستهدف المراقبة ضمان تسيير حسن لأجهزة الدولة في نطاق احترام الميثاق الوطني و الدستور و قوانين البلاد.
مهمة المراقبة هي التحري في الظــروف التي يتــم فيــها استخــدام و تسيير الوسائـــل البـــشرية و الماديــة مــن طرف الأجــهــزة الإداريــة و الاقتصادية للدولة، و كذا تـــدارك النقــص و التقصــير و الانحراف، و التمكين من قمع الاختلاس و كل الأعمال الإجرامية ضد الثورة الوطنية، و بالتالي ضمان تسيير البلاد في إطار النظام و الوضوح و المنطق.
تستهدف المراقبة أخيرا، التحقق مــن التــطــابق بين أعمال الإدارة و التشريع و أوامر الدولة.
المادة 185 : تمارس المراقبة بواسطة مؤسسات وطنية ملائمة و بأجهزة دائمة للدولة.
تتحقق المراقبة، في مدلولها الشعبي، و استجابة لمتطلبات الديمقراطية الاشتراكية، من خلال المؤسسات المنتخبة على جميع المستويات : المجلس الشعبي الوطني، المجالس الشعبية للولايات، المجالس الشعبية للبلديات و مجالس العمال.
المادة 186 : تمارس الأجهزة القيادية في الحزب و الدولة، المراقبة السياسية المنوطة بها، و ذلك طبقا للميثاق الوطني و لأحكام الدستور.
تمارس الأشكال الأخرى للمراقبة، على جميع المستويات و القطاعات في إطار الأحكام الخاصة بهذا الشأن و الواردة في الدستور و التشريع.
المادة 187 : تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية، إلى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال الاعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية.
تختتم السنة المالية، على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة.
المادة 188 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني، في نطاق اختصاصاته، أن ينشئ، في أي وقت، لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامة.
يعين المجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة التحقيق من النواب.
يحدد القانون طرق تسيير هذه اللجنة.
المادة 189 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يراقب المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها.
يحدد القانون طرق ممارسة المراقبة و كذا الإجراءات التي قد تترتب عن نتائجها.
المادة 190 : يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة و الحزب و المجموعات المحلية و الجهوية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها.
يرفع مجلس المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية.
يحدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس و طرق تسييره و جزاء تحقيقاته.
المادة 191 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة 192 : يقر المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون التعديل الدستوري بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة 193 : إذا تعلق مشروع قانون التعديل بالأحكام الخاصة بتعديل الدستور، فمن الضروري أن يتم الإقرار بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس الشعبي الوطني.
لا تسرى هذه الأحكام على المادة 195 من الدستور، التي لا تقبل أي تعديل.
المادة 194 : لا يمكن الشروع في إجراء أي تعديل أو مواصلته، إذا ما كان هناك مساس بسلامة التراب الوطني.
المادة 195 : لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمس :
1. بالصفة الجمهورية للحكم.
2. بدين الدولة.
3. بالاختيار الاشتراكي.
4. بالحريات الأساسية للإنسان و المواطن.
5. بمبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري.
6. بسلامة التراب الوطني.
المادة 196 : يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بالتعديل الدستوري.
المادة 197 : تتخذ الإجراءات التشريعية الضرورية تنصيب الهيئات المنصوص عليها في الدستور، بأوامر صادرة عن رئيس مجلس الثورة و رئيس مجلس الوزراء أثناء اجتماع لمجلس الثورة و مجلس الوزراء.
المادة 198 : لا يمس سريان مفعول الدستور بسلطات الهيئات القائمة ما دامت المؤسسات المماثلة لها و المنصوص عليها في الدستور لم تنصب بعد.
إن رئيس الجمهورية،
– بعد الإطلاع على الأمر رقم 76-97 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبر سنة 1976 و المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
– و بعد الإطلاع على الدستور، و لاسيما المواد 191 و 192 و 196 و 105 و 108 و 110 و 111-15 و 112 و 113 و 115 و 116 و 117 و 118 و 197 و 198 و 199.
– و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري التالي نصه :
المادة الأولى : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 105 من الدستور و تصاغ على النحو التالي.
" و يقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الأساسي".
المادة 2 : تعدل المادة 108 من الدستور و تصاغ على النحو التالي :
"المدة الرئاسية خمس (05) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية ".
المادة 3: يضاف في آخر المادة iio :
" والله على ما أقول شهيد "
المادة 4 : تعدل المادة 111( الفقرة15) من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
" يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحياته إلى نائب أو نواب رئيس الجمهورية…" (والباقي بدون تغيير) .
المادة 5 : تعدل المادة 112 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
" يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائيا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه في مهامه".
المادة 6 : " تعدل المادة 113 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
" يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق للقرارات المتخذة في مجلس الوزراء.
ويمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفوضها إليه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 111 ( الفقرة 15 ) من الدستور".
المادة 7 : تعدل المادة 115 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
" نائب أو نواب رئيس الجمهورية … " ( والباقي بدون تغيير ).
المادة 8 : تعدل المادة 116 من الدستور وتصاغ على النحو التالي:
" لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية …. أو إعفائهم من مهامهم …"(و الباقي بدون تغيير )
المادة 9 : تعدل المادة 117 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
" إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن ، تجتمع اللجنة المركزية للحزب وجوبا ، وبعد التأكد من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الكفيلة بذلك ، تقترح بأغلبية ثلثي أعضائها على المجلس الشعبي الوطني التصريح بحالة المانع.
" يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت مانع رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف رئيسه بأن يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة و أربعون ( 45 ) يوما وأن يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 118 من الدستور.
و في حالة استمرار المانع، بعد انقضاء خمسة و أربعين ( 45 ) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة بحكم القانون، حسب الطريقة المنصوص عليها أعلاه و طبقا لأحكام الفقرات التالية من هذه المادة.
" في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا و يثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمســة و أربعون(45) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
و لا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية.
يقترح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، المرشح لرئاسة الجمهورية طبقا لقانونه الأساسي.
يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور.
المادة 10 : تعدل الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة 118 الدستور و تصاغان كما يلي :
" لا يمكن أثناء فترتي الخمسة و الأربعين (45) يوما، المشار إليها في الفقرتين الثانية و الخامسة من المادة 117 من الدستور.."(و الباقي بدون تغيير).
"لا يمكن أثناء نفس الفترتين، إنهاء مهام نائب أو نواب رئيس الجمهورية"..) (و الباقي بدون تغيير).
المادة 11 : تلغي المادتان 197 و 198 الدستور.
المادة 12 : تضاف إلى الدستور ( الباب الــثالث – أحكــام مختلفة) مادة 197 و تصاغ على النحو التالي :
"ينطبق الإجراء المنصوص عليه في المادة 108 (الفقرة الأولى) على المدة الرئاسية التي تعقب انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني".
المادة 13 : تصبح المادة 199 هي المادة 198 من الدستور.
المادة 14 : ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إن رئيس الجمهورية،
– بعد الإطلاع على الأمر رقم76-97 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبر 1976 و المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و بعد الإطلاع على الدستور، و لاسيما المواد 190 و 191 و 192 و 196.
و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه :
المادة الأولى : تعدل الفقرة الأولى من المادة 190 من الدستور، كما يلي :
المادة 190 : "يؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مـالـية الدولة و الحزب و المجموعات المحلية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها".
(الباقي بدون تغيير)
المادة 2 : ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نقدم لكم طبق شعبي جزائري " الكعبوش " يختلف اسمه من منطقة الى أخرى في الجزائر
تفضلوا وبصحتكم……..ممكن تخبرونا بما يسمى عندكم
كل واحد ياخذ حقه
في الحقيقة أول مرة نسمع بيه
ممكن تقولينا على المكونات؟ هكذا بلاك نعرفو
صح فطورك اختي حتى انا اول مرة نسمع بيه ومعلابليش احنا كي نقلوله
انا تانا اول مرة نسمع بيه
ممكن المكونات ؟
السلام عليكم و رحمة الله
شكرا لك خولة سلمت يداك أحبه كثيرا
بارك الله فيك
نسيت به ندي حقي على ذيك وليت ههههههههههه
أستاذة أم كلثوم و رانيا و أحلام ، تعرفوا البسيسة ؟
على ما اظن ان الكعبوش هو عبارة عن غرس اي التمر هداك المرحي و تزيديلو السميد مقلي حنا نقولولو رفيس التونسي
شكراااا ايمان على موضوعك المفصل حناا نقولولو الطمينة
نعم حنا تاني نقولولو طمينة الغرس
المقادير :
كيلو دقيق رطب و شوية فرينة .
خميرة الخبز "ملعقة"
ملح.
ماء دافئ للعجين.
زيت للقلي.
طريقة التحضير :
1 – نخلط الملح و الدقيق و نذيب الخميرة في كاس ماء دافئ مع شوية سكر ثم نضيفها على الدقيق.
2 – نعجن كل المقادير جيدا مثل طريقة العجن العادي وندلكها جيدا.
3 – ثم نضيف الماء بشوية بشوية حتى تطلق العجين مع التدليك جيدا حتى تصير لينة جدا.
4 – نترك العجين تخمر جيدا حتى يتضاعف حجمها مرتين أو ثلاث.
5 – يسخن الزيت في مقلاة على النار ثم نبلل أصابع اليد بالماء
6 – ثم نأخذ كرة من العجين و نشكلها في اليد ثم نضعها برفق في الزيت
7 – ونقلبها حتى تتخمر من الجهتين .
و إليكم السفنج واجد
شكررررررررررررررررررررررر
يعطيك الصحة أختي..
يعطيك الصحة
شكرااااااااااااااااااااااااااااا
شكرااااااا
ألهبت نجمة الراب الفرنسية ديامس سهرة أول أمس قاعة الأطلس بباب الوادي، وأخرجت جمهورها عن السيطرة بترديدها المستمر لعبارة " وان تو تري فيفا لالجيري" وارتدائها لبذلة رياضية تحمل الألوان الوطنية وخمارا أبيضا ثم التحافها العلم الجزائري وثنائها عن شجاعة الشعب الجزائري وانتصاراته…مراهقون حوّلوا مقاعد القاعة إلى أرضية وشيوخ وعجائز سجلوا حضورهم غناء ورقصا.
- "مساء الخير يا جزائر ويا أبناء الجزائر..هل كل شيء على ما يرام؟..الوقت يمر ونحن نكبر وكل شيء يتغيّر ولكن القلب والمبادئ هل يتغيران؟..إنه أحسن وأجمل حفل في حياتي..وان تو تري فيفا لالجيري".بهذه العبارات الحماسية أطلقت ديامس حفلها، الذي نظمه الديوان الوطني للثقافة والإعلام، بقاعة الأطلس، التي كانت امتلأت عن آخرها، فاكتظ المكان بجمهور غفير يحفظ أغانيها عن ظهر قلب ويردد ألحانها وتساؤلاتها وحركاتها بكل انسجام وتناسق.مراهقون قدموا من كل مكان وهمهم الوحيد لقاء نجمتهم المفضلة ديامس، التي اختارت أخيرا الإسلام والاحتشام، يصرخون ويتأقلمون مع مواضيع الأغاني التي تباينت بين الاجتماعي والسياسي. وكعادتها أمتعت ميلاني جيورجياد، المعروفة فنيا باسم ديامس، الحضور بحركاتها المرفوقة بموسيقى صاخبة ورقصات الهيب هوب، وأدت كل أغاني ألبومها الأخير "آس أو آس" الذي صدر في الـ 16 نوفمبر الماضي والمتمثلة في "ميلاني" و"طفل الصحراء" و"في الظلام" و"الوردة"
- و"شرف شعب" و"غبار" و"لي لي" و"رأس أمي" و"الأرض تنتظر" و"لو كان الأخير"، إضافة إلى أغاني ألبوماتها السابقة التي أرجعت الجمهور إلى فترة ما قبل دخول ميلاني الإسلام حين كانت تعيش معاناة حقيقية أثرت على كلمات أغانيها فجاءت متمردة وجريئة في أحيان كثيرة.
- وعمدت ديامس إلى التمثيل على الخشبة، فكانت السهرة أقرب إلى الـ "شو" منها إلى الحفل، حيث استعانت بممثلين أحدهما ارتدى بذلة "سبيدر مان" والثاني لباسا ملكيا، في محاولة لتجسيد رمزية الأغنية من خلال حوار خفيف بين الثلاثة، وختم العرض بقولها: "فرنسا التي أريدها جميلة..فرنسا الاحترام. لأن فرنسا اليوم لم يعد فيها لا سلم ولا أمان"، قبل أن تضيف: "يا شباب الجزائر لا تكونوا مثل شباب فرنسا المستهتر، وإذا بقيت في أذهانكم أسئلة عالقة فسأجيب عليها في كتابي الذي سيصدر قريبا".ومزجت ديامس وفرقتها موسيقى الهيب هوب بالموسيقى الإفريقية في أغنيتي "على نبضات قلب" و"عن طريق الحب".. هي راقصة وعازفة بيانو وتحفظ بعض الكلمات باللهجة الجزائرية ومتمردة على الواقع في فرنسا..بدت من خلال ما قدمت من أغان ومن خلال تفاعلها المستمر مع الجمهور أنها تغيّرت ولم تعد تلك المراهقة الناقمة، إنما المرأة الناضجة التي تخاطب الإنسانية في مضامين ألبومها الجديد.
- واختارت ديامس قبيل إسدال الستار ارتداء بذلة رياضية حمراء مرفوقة بالكوفية الفلسطينية وهي الخطوة التي أعادت الجمهور إلى البداية فتضاعفت حماسته وظل محافظا على ريتم الحفل إلى آخر فقرة فيه.
جميل اختي …… رانيا
الي مافهمتوش دخولك با اسم وتتكلم با سم الزويتني فعلا جريء يا اخي
شكرا على مروركما
رغم أن ديماس من أم فرنسية وأب يوناني ولقد ولدت بأثينا الا انها مسلمة ومتحجبة
هي مثال المراة الغربية السلمة
والله غير تحير البنات في الغرب بيعلنوا اسلامهم ويرتدوا الحجاب وبنات العرب ينسلخوا من جلدتهم ويقلدوا الغرب ويتخلوا عن مبادئهم
شكرا لك اختي رانيا على الموضوع تقبلي مروري
صحيح بصراحة حسب تصريحاتها هي تعشق الجزائر وقالت انها تتمنى لو كانت جزائرية وفي حفل المغرب ظلت حاملة العلم الجزائري
معك حق أختي شمس العرب هذه كارثة حقيقية تحولنا الى غربيين التقليد الأعمى
في استطلاع وجدته انه من كل البلدان التي تقلد الغرب الجزائر
ربنا يهدينا نشالله للطريق المستقيم
ان شاء الله أختي شمس العرب
المقدمة
تسعى الدولة الجزائرية الخروج من التخلف وتحقيق تنمية شاملة متعددة الجوانب، وذلك باستخدام عدة وسائل من بينها الضريبة، باعتبارها أداة تساهم في الإنعاش الإقتصادي والإجتماعي، كما أنها تشكل أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة كون أن التمويل الخارجي يهدد الإستقلال الإقتصادي والمالي للجزائر.
تشكل فعّالية النظام الضريبي إحدى الإهتمامات الرئيسية لدى صانعي القرار في السياسة الإقتصادية حيث بقدر ما يكون النظام الضريبي فعّالا بقدر ما تكون الإنعكاسات إيجابية على الإقتصاد الوطني. ويشكل مستوى فعّالية النظام الضريبي المحدد الرئيسي لمدى قدرته على تحقيق أهدافه، ولما كان النظام الضريبي يعمل ضمن متغيرات كثيرة فإن فعّالية هذا النظام تتوقف على طبيعة النظام الضريبي في حد داته وكذا على طبيعة العوامل الأخرى .
لقد أدرج النظام الضريبي الجزائري في منطق الإصلاحات المنتهجة في بلادنا والتي تقوم على أساس عقلنة الآداء الإقتصادي والتعامل مع منطق السوق الحر قصد تكييفه مع الواقع الجديد وزيادة فعّاليته، فقد شهد النظام الضريبي عدة تعديلات منذ الإستقلال خاصة في سنة 1992م . في هذا السياق نطرح السؤال الجوهري التالي : ما مدى فعالية النظام الضريبي الجزائري ؟ و لمعالجة هذا الإشكال سنستعرض العناصر التالية :
– علاقة النظام الضريبي بالنظام الإقتصادي
– مقومات فعالية النظام الضريبي
– تشخيص فعالية الضرائب الجديدة للإصلاح الضريبي
– ترقية فعالية النظام الضريبي الجزائري
أولا : علاقة النظام الضريبي بالنظام الإقتصادي
يتمثل النظام الضريبي في مجموعة القواعد القانونية والفنية التي تمكن من الإقتطاع الضريبي في مراحله المختلفة إنطلاقا من تحديد المادة الخاضعة للضريبية ثم حساب قيمة الضريبة وأخيرا عملية تحصيلها وهو ما يعرف بالتنظيم الفني للضريبة. أما المفهوم الواسع للنظام الضريبي فيتمثل في مجموع العناصر الايديولوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدي تراكبها معا وتفاعلها مع بعضها البعض إلى كيان ضريبي معين، وفي هذه الحالة يصبح النظام الضريبي الترجمة العملية للسياسة الضريبية، ومن ثم يعتبر النظام الضريبي مجموعة محدودة ومختارة من الصور الفنية للضرائب تتلاءم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع وتشكل في مجموعها هيكلا ضريبيا متكاملا يعمل بطريقة محددة من خلال التشريعات والقوانين الضريبية واللوائح التنفيذية من أجل تحقيق أهداف السياسة الضريبية (1)، وعلى هذا الأساس يرتبط النظام الضريبي إرتباطا وثيقا بالسياسة الضريبية للمجتمع حيث أنه صياغة فنية لها ويصمم من أجل تحقيق أهدافها، وتعتبر السياسة الضريبية للمجتمع جزءا من سياسته الاقتصادية وهي مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة مستخدمة كافة مصادرها الضريبية الفعلية والمحتملة، لإحداث آثار إقتصادية وإجتماعية وسياسية مرغوبة، وتجنب آثار غير مرغوبة للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع (2)، وقد تترجم السياسة الضريبية بعدة نظم ضريبية، لذا فإن إختلاف النظم الضريبية بين الدول قد لا يعني إختلاف السياسة الضريبية لهذه الدول، من جهة أخرى فإن النظام الضريبي الذي يصلح لتحقيق أهداف نفس سياسة ضريبية معينة في مجتمع معين قد لا يصلح لتحقيق أهداف السياسة الضريبية في مجتمع آخر حيث رغم تشابه الأهداف الاقتصادية والسياسات الضريبية بين الدول، إلا أننا قد نجد إختلافات جوهرية في مستويات التقدم الاقتصادي والهياكل الاقتصادية والايديولوجيات والعادات والثقافة.
يعتبر النظام الضريبي جزء من النظام المالي وهذا الأخير هو بدوره جزء من النظام الإقتصادي، أي أن علاقة النظام الضريبي بالنظام الإقتصادي هي علاقة الجزء من الكل، ولا يوجد النظام الضريبي في فراغ بل يوجد ضمن نظام إقتصادي وإجتماعي وسياسي معين ويقتضي ذلك ما يلي :
– يجب أن يكون النظام الضريبي إنعكاسا للنظام الإقتصادي والإجتماعي والسياسي الذي يقوم فيه.
– يختلف النظام الضريبي من دولة إلى دولة أخرى تبعا لاختلاف طبيعة النظام الإقتصادي القائم في الدولة، كما يتغير النظام الضريبي في الدولة الواحدة عبر الزمن مع تغير أوضاعها الإقتصادية.
ويقوم النظام الضريبي على أساس المعطيات التي تشكل النظام الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، ويترتب على كون النظام الضريبي جزءا من النظام الإقتصادي ضرورة إنسجام وتوافق وتنسيق بين السياسة الضريبية ومختلف أشكال السياسات الإقتصادية – نقدية، صرف، أجور-، وتعتبر الضريبة متغيرا إقتصاديا تستعملها الدولة كأداة للمساهمة في تحقيق أهداف النظام الإقتصادي وكأداة للضبط الإقتصادي.
ويعتبر النظام الضريبي دالة لمتغيرين أساسيين هما: (3)
– نوع النظام الإقتصادي والإجتماعي السائد، من حيث كونه رأسماليا أم اشتراكيا، وميكانيكية تشغيله، من حيث كونها قائمة على آليات السوق أم التخطيط الشامل.
– درجة التنمية الإقتصادية معبرا عنها بمعدل وطبيعة النمو الإقتصادي من حيث التعبير عن إقتصاد متقدم أو إقتصاد متخلف أو نامي.
يتضح مما سبق وجود علاقة عضوية بين النظام الإقتصادي والنظام الضريبي، لذا فإن أي مراجعة في النظام الإقتصادي تستدعي بالضرورة مراجعة في النظام الضريبي الذي يجب أن يهدف إلى تدعيم الفعّالية الإقتصادية.
ثانيا : مقومات فعالية النظام الضريبي
نقصد بفعّالية النظام الضريبي مدى قدرته على تحقيق أهدافه بشكل متوازن حيث أن تلك الأهداف قد تتعارض فيما بينها، فالهدف المالي للضريبة قد يتعارض مع الهدف الإقتصادي نتيجة تدعيم الدولة لبعض القطاعات من خلال إعفاءها كليا أو جزئيا من الضريبة أي أن الدولة قد تضحي بالهدف المالي لتحقيق هدف إقتصادي ما، كالتوازن الجهوي. كما قد يتعارض الهدف المالي مع الهدف الإجتماعي، بحيث المشرع الضريبي يراعي الوضع الإجتماعي للأفراد من خلال إعفاء الأفراد ذات الدخل المنخفض وإختلاف المعاملة الضريبية للأفراد حسب الوضع المالي والإجتماعي، وذلك من أجل تحقيق التضامن الإجتماعي. ونتيجة تعارض أهداف النظام الضريبي يتعين على المشرع الضريبي أن يحدث تقارب وتوازن فيما بينها على ضوء الأولويات والظروف المحيطة به. ولتحقيق فعالية النظام الضريبي يجب مراعاة الإعتبارات التالية :
1/ إحترام المبادئ الضريبية
إن إعتماد الدولة على الضرائب كوسيلة تمويلية من جهة و أداة للتدخل الإقتصادي والإجتماعي من جهة ثانية، وكون الضريبة فريضة إجبارية لا خيار للمكلف في فرضها وتحديد مواعيد دفعها، لذلك إستدعى وجود مبادئ يجب مراعاتها عند وضع أي نظام ضريبي فعّال، وتهدف هذه المبادئ إلى التوفيق بين مصلحة الدولة ومصلحة المكلفين . و تتمثل هذه المبادئ فيما يلي :
· مبدأ العدالة
تعتبر العدالة الضريبية من أهم خصائص النظام الضريبي الفعّال والتي يسعى المشرع الضريبي تحقيقها عند صياغة أي نظام ضريبي، ومفهوم العدالة هو مفهوم نسبي قد يختلف في تفسيره من شخص إلى آخر، إذ يتوقف ذلك المفهوم على الفلسفة الإجتماعية السائدة في المجتمع، كما يوجد عدة صعوبات في تحقيقها، وذلك لصعوبة قياس أثر الضريبة بالنسبة لكل مكلف وعدم إمكانية تعيين عبء الضريبة الواقع عليه بالدقة، إذ قد يختلف العبء النفسي للضريبة من شخص إلى آخر حسب تقديره لجدوى الإنفاق العام.
نتيجة لما سبق فإن مبدأ العدالة غير قابل للتحقيق بشكل كامل، لذا فإن الحكم على النظام الضريبي يكون بمدى تحقيقه للعدالة وليس بكونه عادلا بشكل تام.
وتتدخل الدول المعاصرة بواسطة الضريبة للتعديل في توزيع الدخول والثروات لتحقيق العدالة الإجتماعية، وبذلك أصبحت العدالة الضريبية أحد أهداف النظام الضريبي إلى جانب أنها أحد مبادئه الرئيسية.
و يقصد بالعدالة الضريبية التوزيع العادل للأعباء الضريبية بين أفراد المجتمع حسب مقدرتهم التكليفية. و لتحقيق ذلك يجب مراعاة الإعتبارات التالية :
– تطبيق الضريبة التصاعدية
– تطبيق الضريبة الشخصية
– مراعاة طبيعة مصدر الدخل
· مبدأ اليقين ( الوضوح )
يجب أن تكون الضريبة محددة تحديدا واضحا دون أي غموض، فمن الأهمية أن يعلم المكلف بالضريبة مدى إلتزامه بالضريبة و قيمتها وكيفية ومواعيد دفعها وجزاءات التخلف عن أدائها، وذلك حتى يعلم المكلف بواجباته الضريبية، ومن ثم يستطيع الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف من جانب إدارة الضرائب. أما إذا لم يتحقق ذلك الوضوح فإن المكلف سوف يكون عرضة للإجحاف والإستغلال من طرف إدارة الضرائب، فحسب آدم سميث فإن عدم التأكد في الضرائب يشجع التعسف والرشوة، ويعتبر آدم سميث مبدأ اليقين مهم جدا حيث يرى أن ( درجة كبيرة جدا من عدم المساواة ليست شرا كدرجة صغيرة جدا من عدم التأكد) (4) .
ويتطلب مبدأ اليقين أن لا يكون أي عنصر للتحكم في الضريبة أي يجب أن لا تترك لمزاج الإدارة الضريبية، وبالتالي تصبح الضريبة معروفة مما يسمح للمكلف التكيف مع الضريبة وتقليص إنعكاساتها السلبية، بالإضافة إلى ذلك يسمح بالحكومة تقدير حصيلة الضرائب المختلفة والمقترح فرضها والوقت الذي يتوقع فيه ذلك مما يمكنها تنفيذ برنامجها المالي.
ولتحقيق مبدأ اليقين يجب مراعاة الإعتبارات التالية :
– الوضوح في التشريع، بمعنى أن تكون النصوص واضحة وسهلة الأسلوب دون تعقيد وألا يحتمل اللفظ الواحد أكثر من معنى، وألا تحتمل الجملة أكثر من تفسير.
– يجب أن تقوم السلطة الموكل إليها فرض الضريبة وتحصيلها بإعداد النماذج السهلة والبسيطة والتي يفهمها عامة الممولين، وأن تساعدهم على تفهم القانون عن طريق منشوراتها ومقالاتها في وسائل الإعلام المختلفة.
– يجب أن تكون المذكرات الإيضاحية للقوانين الضريبية والأعمال التحضيرية لهذه القوانين مفصلة بحيث لا تحتاج للإجتهاد.
· مبدأ الملاءمة في التحصيل
يقضي هذا المبدأ ضرورة تبسيط إجراءات التحصيل، وإختيار الأوقات والأساليب التي تتلاءم مع ظروف المكلف، حتى لا يتضرر من الضريبة حين دفعها، فحسب آدم سميث ( تجبى الضريبة في الأوقات والطرق الأكثر ملاءمة للممول). وفي هذا السياق يجب أن تكون المطالبة بدفع الضريبة في وقت يناسب الممول وبالكيفية الملائمة له بحيث لا يترتب عنه إضرار بالخزينة العمومية ولا إرهاق للممول، ولتحقيق ذلك يجب مراعاة الإعتبارات التالية :
– يجب أن يتصف النظام الضريبي بالشفافية حتى يسمح للمكلف بتحديد ما يستحق عليه من ضرائب .
– بالنسبة للضرائب غير المباشرة تكون متضمنة في سعر السلعة، لذلك يعتبر وقت الشراء أحسن الأوقات ملاءمة للممول بحيث يكون قادرا على الدفع لأنه يختار وقت الشراء الذي يناسبه.
– بالنسبة للضرائب المباشرة يجب إتباع طريقة التقسيط على فترات تتلاءم مع فترات السيولة النقدية المتوفرة لدى الممول .
– يجب أن ينظر إلى مديني الضرائب وخاصة المعسرين منهم باهتمام، وبحث الأسباب في تراكم الديون الضريبية، ومحاولة تسوية وضعيتهم في الآجال الممكنة دون الإضرار بنشاطهم العادي.
بالنسبة للنظام الضريبي الجزائري نلاحظ أن مبدأ الملاءمة في التحصيل محترم نسبيا، فإذا نظرنا إلى الضرائب على المرتبات والأجور فإنها تقتطع من الأجر حين دفع المرتب، أي عند نهاية كل شهر، فهو أفضل وقت بالنسبة للموظفين، كما يعفيهم من إجراءات الدفع حيث تتكفل المؤسسة المعنية بذلك، أما إذا نظرنا إلى الضريبة الإجمالية على الدخل (IRG ) أو الضريبة على أرباح الشركات (IBS )، فإن تلك الضريبة تدفع بالتقسيط كل ثلاثي مما يخفف وقعها على خزينة المؤسسة.
* مبدأ الإقتصاد في نفقات التحصيل
يقضي هذا المبدأ ضرورة تخفيض نفقات تحصيل الضرائب، بحيث يتحقق الفرق بين ما يدفعه المكلف بالضريبة وما يصل إلى خزينة الدولة يكون أقل ما يمكن، لأن أي زيادة في أعباء الضريبة سوف يقلل من مداخيل خزينة الدولة، أو بعبارة أخرى كلما قلت نفقات الجباية كلما كان إيراد الضريبة غزيرا. فحسب آدم سميث ( تطبيق الضريبة وجبايتها بطريقة تخرج من الممول أقل مبالغ ممكنة زيادة على ما يدخل خزانة الدولة).
وعلى هذا الأساس يهدف مبدأ الإقتصاد إلى وفرة حصيلة الضرائب، إلا أن التنظيم الفني للضريبة يتطلب عدة عمليات إذ تشمل على تحديد وعاء الضريبة، ثم تصفية الضريبة لتتبعها عملية التحصيل، بالإضافة إلى عملية المراقبة للتأكد من صحة تصريح المكلف، وتتطلب جميع هذه العمليات جهازا إداريا ضخما، وبتوسع هذا الجهاز يخشى على حصيلة الضرائب أن تفقد وجودها فتصبح تكاليف التحصيل أكبر من الحصيلة الضريبية، ولتجنب ذلك الوضع يجب مراعاة الإعتبارات التالية:
– عملية تعيين الموظفين في مصلحة الضرائب يكون حسب الحاجة وليس لاعتبارات أخرى لأن أجور الموظفين تمثل نفقات تجاه خزينة الدولة، كما يجب إختيار الموظفين الذين لهم كفاءة ومستوى علمي عالي.
– إستعمال التقنيات المتطورة مثل الحسوب بغية ربح الوقت وإتقان العمل.
– يجب تطبيق الضرائب التي لا تتطلب نفقات كبيرة في فرضها وتحصيلها، وتجنب فرض الضرائب التي تحتاج إلى نفقات متزايدة، وفي هذا المجال نجد الضرائب على مجموع الدخل أحسن من الضرائب النوعية.
– حسن إستعمال الوثائق الضريبية حيث تكاليفها على حساب إدارة الضرائب وتقدم مجانا للمكلفين، بالنسبة في الجزائر نلاحظ إستعمال هذه الوثائق غير منضبط من قبل الموظفين، كما أن عملية إصدار وثائق جديدة مثل (G 50) التي عوضت وثائق قديمة، قد كلف إدارة الضرائب خسائر باهضة لوجود مخزون من الوثائق القديمة التي لم يعد لها أي استعمال.
* مبدأ المرونة
تتبنى كل دولة نظاما ضريبيا يتلاءم مع نظامها وهيكلها الإقتصادي، ومرحلة التطور التي يشهدها، إذ تعكس طبيعة النظام الضريبي في دولة ما جميع التطورات الإقتصادية والإجتماعية التي مرت بها سابقا والسائدة حاليا، والتي صاغت طبيعة النظام الضريبي المتبع، لذا يجب على النظام الضريبي الفعّال أن يكون وليد ظرفه وزمانه، ولتحقيق ذلك يجب أن يتصف بالمرونة الكافية، والتي تسمح باستمراره كعنصر متطور وفعال في النظام المالي للدولة، كما أن تغير الظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية قد يحول النظام الضريبي الفعّال إلى نظام ضريبي غير فعّال لا يتلاءم مع الوضع الجديد، لذا تضطر الدولة إلى تعديل النظام الضريبي القائم وجعله أكثر تكيفا مع الواقع المعاش، مما يستدعي مرونة النظام الضريبي حتى يستجيب بسهولة للتغيرات الداخلية والخارجية، ويتوقف ذلك على مدى قابلية الضريبة للتغيير بسرعة (5) طبقا للظروف الجديدة، وبالتالي يصبح النظام الضريبي ديناميكي.
* مبدأ الإستقرار
نقصد باستقرار النظام الضريبي وجود درجة عالية من ثبات طبيعة الضرائب وإجراءات ومواعيد تحصيلها، أي عدم تعرضها للتغيير المستمر، حيث تؤدي التعديلات الدائمة إلى صعوبة وظيفة إدارة الضرائب في ربط وتحصيل الضرائب وكذلك بالنسبة للممول الذي يجد صعوبة في التكيف مع النظام الضريبي الذي يشهد تعديلات متتالية. لذلك يجب على المشرع أن يراعي إستقرار النظام الضريبي حتى يتعود عليه كل من المكلف وموظفي إدارة الضرائب، ولا نقصد باستقرار النظام الضريبي جمود هذا النظام ورفضه لكل إصلاح بل يجب أن يتطور وفق التغييرات التي يفرضها الواقع، وفي هذه الحالة يجب على المشرع التأكد من ضرورة أي تعديل ودراسة مختلف الآثار الناتجة عنه، كما يجب إعلام المكلفين بأي تغيير عن طريق وسائل الإعلام المختلفة حتى يكون المكلف على علم بمستجدات النظام الضريبي مما يساعد على تقبله لذلك التغيير دون أي إحتجاج.
* مبدأ التنسيق
نقصد بالتنسيق الضريبي ذلك الترابط والإنسجام بين مختلف الضرائب التي يتضمنها النظام الضريبي، وتبرز أهمية هذا التنسيق عند زيادة أو تخفيض معدلات ضريبية قائمة، أو عند فرض ضريبة جديدة وإختيار عناصر وعائها، أو عند تقرير بعض الإعفاءات الضريبية. وتكمن أهمية التنسيق الضريبي في الحفاظ على وحدة الهدف الذي يسعى النظام الضريبي تحقيقه، وفي هذا السياق يجب مراعاة الإعتبارات التالية : (6)
– تجنب تراكب الضرائب الذي ينطوي على إحتمال سريان عدة ضرائب على نفس العناصر، على وضع قد يؤدي إلى أن تتجاوز أعباؤها حدود المقدرة التكليفية للمكلفين مما يدفعهم إلى التهرب من دفعها.
– مراعاة الإرتباط بين الضرائب المختلفة التي يضمها النظام الضريبي، بحيث يتعين السعي لزيادة حصيلة ضريبة معينة لتعويض النقص في حصيلة ضريبة أخرى إقتضت الظروف الحد من حصيلتها، ومن أمثلة ذلك نجد إرتباط التوسع في فرض الضريبة الفرنسية على القيمة المضافة بالنسبة لتجارة التجزئة بإلغاء الضريبة المحلية عليها التي كانت تحقق حصيلة معتبرة.
– تجنب إحداث أي تصدع في الهيكل الضريبي نتيجة عدم إخضاع بعض العناصر التي يجب إخضاعها للضريبة، وذلك لتحقيق إنسجام النظام الضريبي ، لذلك يجب إخضاع جميع السلع ذات الطبيعة الواحدة أو البديلة للضريبة.
– مراعاة عدالة النظام الضريبي في مجموعه حتى لا يؤدي فرض ضريبة جديدة أو إلغاء ضريبة قديمة إلى الإخلال بأبعاد هذه الضريبة التي لا يقتصر السعي إلى تحقيقها بالنسبة لكل ضريبة على حدة بل على مستوى النظام الضريبي ككل، فقد يضم النظام الضريبي بعض الضرائب التي يمكن الحكم بعدم عدالتها بمعزل عن غيرها في حين أن هذه العدالة تتحقق على مستوى النظام في مجموعه.
بالإضافة إلى ما سبق يجب أن يكون آثار الضرائب منسجمة مع الأهداف الإقتصادية والإجتماعية التي حددتها الدولة، كما يجب أن تكون السياسة الضريبية أكثر إيجابية بحيث تساهم في الإستقرار الإقتصادي والتنمية الإقتصادية كما يجب أن تتكامل مع السياسة النقدية بتنسيق كامل مع السياسة الإقتصادية التي تتبناها الدولة.
يتضح مما سبق وجود عدة مبادئ ترتبط بفعّالية النظام الضريبي لكن من الصعب تحقيقها كلية حيث أنها غير قابلة للقياس، كما أنها قد تتعارض فيما بينها، إذ أن البحث عن الشفافية أو المرونة قد لا يحقق بساطة وعدالة النظام الضريبي.(7)
2/ التنظيم الفني الضريبي الجيد
يهتم التنظيم الفني الضريبي بمختلف العمليات الضرورية لفرض الضريبة، وذلك من خلال تحديد وتقدير وعاء الضريبة، ثم طريقة حساب الضريبة وأخيرا عملية تحصيل قيمة الضريبة. ويكمن التنظيم الفني الضريبي الجيد في اتخاذ أفضل الأساليب بالنسبة لجميع العمليات السابقة، و التي نلخصها فيما يلي :
– تفضيل الضريبة على الدخل الصافي على حساب رأس المال وإنفاق الدخل
– تفضيل الضريبة على الدخل العام على حساب الضريبة النوعية
– تفضيل الضريبة التصاعدية على حساب الضريبة النسبية
– تفضيل التقدير الحقيقي على حساب التقدير الجزافي
– تفضيل الحجز من المنبع على حساب الدفع المباشر
3/ كفاءة الإدارة الضريبية
تشكل إدارة الضرائب الجهاز المكلف بتطبيق التشريع الضريبي والتحقق من سلامة ذلك التطبيق حماية لحقوق الدولة من جهة وحقوق الممولين من جهة أخرى، بالإضافة إلى إقتراح التعديلات والتشريعات الضريبية قصد تحسين كفاءة النظام الضريبي. لذلك قد تؤدي الإدارة الضريبية دورا هاما في خلق البيئة الضريبية الملائمة في المجتمع كما يمكنها أن تساهم في فعّالية النظام الضريبي، إذ أن (النظام الضريبي الأحسن تصورا لا تكون له قيمة إلا بفضل الإدارة التي تطبقه) (8) .
يتطلب نجاح إدارة الضرائب في تأدية وظائفها توفر عدة مقومات نجملها فيما يلي :
– توفر العناصر الفنية والإدارية ذات الكفاءة العالية والخبرة الواسعة وذلك من خلال تكوين متخصص في الضرائب، والذي يرفع مستوى تأهيل وتدريب تلك العناصر مع وضع برنامج تكوين دوري قصير المدى لتلك العناصر كلما كان جديد في الميدان الضريبي.
– ترقية الحوار بين الإدارة والمكلف لتحسين العلاقة بينهما وكسب ثقة المكلف
– يجب على الإدارة الضريبية أن تضمن أحسن تطبيق للنظام الضريبي وتؤمن له الظروف الموضوعية لأخلاقيات العمل الضريبي ومردوديته التامة.(9)
-وضع نظم رقابة ضريبية فعّالة، والتي تتميز بدقتها وسرعة إكتشاف مختلف المخالفات المرتكبة، مع فرض العقوبات المناسبة لمرتكبيها.
-القضاء على السلوك الإداري البيروقراطي حيث أن هذا الأخير يؤثر سلبا على مردودية النظام الضريبي.
-تزويد مختلف الإدارات الضريبية بأجهزة الإعلام الآلي قصد إتقان العمل وسرعة تنفيذه، كما يمكن حصر جميع المكلفين وتحديد ما يستحق عليهم من ضرائب.
– تبسيط قوانين الضرائب وإجراءات تنفيذها حتى يسهل عمل موظفي إدارة الضرائب من جهة، وتخفيض حجم المنازعات الضريبية التي قد تنشأ بين المكلفين وإدارة الضرائب .
– إقامة تعاون وثيق بين إدارة الضرائب ومختلف الإدارات الحكومية مثل إدارة الجمارك والبنوك، قصد تزويد إدارة الضرائب بما تحتاجه من معلومات وتوضيحات حول نشاط المكلفين، ونشير أن ذلك التعاون يجب أن يتحقق بين مختلف الإدارات الضريبية مثل إدارة مفتشية الضرائب وإدارة تحصيل الضرائب، حتى يسهل متابعة وضعية المكلفين.
بالإضافة لما سبق ظهرت أراء تنادي بضرورة وجود هيأة تتولى دراسة المشكلات التي تتعرض لها إدارة الضرائب، بالإضافة إلى متابعة و البحث عن إمكانية الإستفادة من البحوث والدراسات الفنية التي تقوم بها مختلف الدول في الميدان الضريبي.
رابعا : تشخيص فعالية الضرائب الجديدة للإصلاح الضريبي
في سنة 1987 قامت الجزائر بإنشاء لجنة وطنية للإصلاح الضريبي و التي قدمت سنة 1989 تقريرا مفصلا حول الإصلاح الضريبي في الجزائر والذي دخل حيز التنفيذ سنة 1992، ويهدف هذا الإصلاح إلى تحقيق غاية رئيسية تكمن في إنعاش الإقتصاد الوطني وخاصة تطور المؤسسة من خلال التكيف مع الديناميكية الإقتصادية (10) ، ومن أجل ذلك سطرت بعض الأهداف التي نلخصها فيما يلي : (11)
– تجنيد إيرادات مالية كافية لتمويل وظائف الدولة
– التوزيع الفعّال للموارد
– عدالة النظام الضريبي
– بساطة وإنسجام النظام الضريبي مع الدول الأخرى .
يرتكز مضمون الإصلاح الضريبي لسنة 1992 على تأسيس ثلاثة ضرائب جديدة هي: الضريبة على الدخل الاجمالي، الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على القيمة المضافة
1/ الضريبة على الدخل الاجمالي
لقد أسست الضريبة على الدخل الاجمالي من خلال قانون المالية لسنة 1991، وتنص المادة رقم (01) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على ما يلي :
(تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى ضريبة الدخل، وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة).
وتعتبر الضريبة على الدخل الإجمالي ضريبة مباشرة و تصاعدية حسب الجدول التالي :
الجدول رقم 1 : السلم الضريبي على الدخل الإجمالي
الدخل الخاضع للضريبة (دج)
معدل الضريبة %
لا يتجاوز 120.000
0
من 120.001إلى 360.000
20
من 360.001 إلى 1.440.000
30
أكثر من 1.440.000
35
المصدر : قانون المالية لسنة 2022 .
إنطلاقا من الجدول السابق نضع الملاحظات التالية :
– حدد الحد الأدنى المعفى من الضريبة بـ 120.000 دج والذي يعتبر زهيدا خاصة مع إرتفاع مستوى الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، مع العلم أن مستوى هذا الحد يجب أن يضمن مستوى المعيشة العادي للمكلف.
– يطبق هذا الجدول وفق التصاعد بالشرائح، بحيث يطبق معدل الضريبة الجديد على الجزء الإضافي فقط من الدخل وليس على الدخل بكامله كما هو الحال في التصاعد الإجمالي.
– عدم مرونة التصاعدية المعتمدة، بحيث نجد طول الشريحة الأولى 120.000دج، بينما طول الشريحة الثانية 240.000 دج، أما الشريحة الثالثة فهو أكبر إذ طولها يساوي 1.080.000 دج، وهذا في الواقع لصالح الدخول المرتفعة لذلك يجب أن تكون الشريحة الأولى واسعة، حتى يمكن التخفيف من حدة التقلبات في الدخل.
– قد تدفع تصاعدية الضريبة بالمكلف في حالة وقوع دخله في شريحة ذات معدل مرتفع، العمل على تدنية دخله لإلحاقه بشريحة ذات معدل منخفض، لذلك يجب أن يكون الانتقال في المعدل بين شريحة وأخرى بدرجة صغيرة، لتجنب تحايل المكلفين وتقليص حدة التهرب، إذ يمكن أن تخسر الخزينة من التهرب أكثر مما تحصله من التصاعدية . (12)
– تعتبر المعدلات المدرجة في الجدول مرتفعة نوعا ما ولا تشجع على الاستثمار ، خاصة الشريحة الثانية الذي حدد ب 20 % بينما قبل سنة 2022 كان 10 % فقط .
بالإضافة إلى الملاحظات السابقة، فإن الجدول الضريبي على الدخل الاجمالي، سواء بالنسبة لتقسيم الشرائح أو تحديد المعدلات الضريبية الموافقة لكل شريحة، نجده لا يستند على دراسات ميدانية، لذلك فإنه لا يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الجزائري، مما ينعكس سلبا على فعّالية الضريبة على الدخل الإجمالي.
و لتقييم IRG نضع الملاحظات التالية :
– تتميز الضريبة على الدخل الإجمالي بالشفافية والبساطة، وذلك من خلال النظرة الإجمالية لمجموع مداخيل المكلف، وكذلك وجود ضريبة وحيدة على الدخل رغم تعدد طبيعة مداخيلها.
– تعتمد الضريبة على الدخل الإجمالي على تصريح المكلف، ومع غياب الوعي الضريبي لدى المكلفين وضعف كفاءة إدارة الضرائب، تواجه هذه الضريبة إشكالا حول مدى نجاعة تطبيقها، مما يقلص من فعّاليتها.
– عدم قدرة هذه الضريبة الوصول إلى الدخول الناتجة عن بعض النشاطات كمداخيل الأعمال المنزلية والمداخيل المحققة في النشاط الموازي.
– رغم أهمية السلم المتصاعد في الإقتراب من العدالة الضريبية إلا أن صياغته تحتاج إلى مراجعة كونه لا يراعي بعض المعايير التنظيمية.
– رغم أهمية نظام الإقتطاع من المصدر في محاربة التهرب الضريبي إلا أن إقتصاره على بعض المداخيل يطرح إشكالا حول مدى عدالته، كما أنه يشكل ضغطا على سيولة المكلف حيث طريقة تحصيله لا تحقق مبدأ الملاءمة، لذلك يجب إعادة تنظيم ذلك النظام ثم توسيع مجال تطبيقه ليشمل مداخيل أخرى.
2/ الضريبة على أرباح الشركات
إن من أهم الأهداف التي سعى إليها الإصلاح الجبائي لسنة 1992، يتمحور في وضع المؤسسات العمومية في نفس موضع المؤسسات الخاصة وإخضاعها لمنطق وقواعد السوق، ولتكريس هذا المسعى تم تأسيس الضريبة على أرباح الشركات بموجب المادة رقم (38) من قانون المالية لسنة 1991، حيث تنص المادة رقم (135) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على مايلي :
(تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 136، وتسمى هذه الضريبة، الضريبة على أرباح الشركات).
من خلال التعريف السابق يتضح أن الضريبة على أرباح الشركات هي ضريبة مباشرة سنوية، تفرض على الأرباح التي تحققها الأشخاص المعنوية، هذه الأخيرة تخضع اجباريا للنظام الحقيقي دون الأخذ بعين الاعتبار حجم رقم الأعمال المحقق (13) . ويندرج تأسيس ضريبة على أرباح الشركات في إطار وضع نظام ضريبي خاص بالشركات الذي يختلف عن النظام المطبق على الأشخاص الطبيعية، وهذا التمييز يبرره الإختلاف القانوني الموجود بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي، لذا فإن الضريبة على أرباح الشركات تلائم أكثر الشركات وهي تعمل على عصرنة جباية الشركات وجعلها أداة للإنعاش الاقتصادي . (14)
ويسعى الإصلاح الضريبي المتعلق في فرض الضريبة على أرباح الشركات، إلى تحقيق هدفين ، فمن جهة يهدف إلى تنظيم شكلي الذي سمح بتأسيس ضريبة خاصة على الأشخاص المعنوية كشركات الأموال، ومن جهة ثانية يهدف إلى تنظيم إقتصادي الذي سمح بتخفيض العبء الضريبي المطبق على الشركات، وتمكينها من الإنعاش والنمو الاقتصادي. ومن مزايا الضريبة على أرباح الشركات ما يلي : (15)
– تشجيع إقامة الشركات في شكل مجموعات (الشركة الأم و فروعها).
– زيادة المزايا لصالح المساهمين من خلال تقليص الضرائب المدفوعة على الأرباح الموزعة بعد إدراج تقنية الرصيد الجبائي.
– تخفيض الضريبة المدفوعة من خلال السماح بترحيل الخسائر السابقة إلى غاية السنة الخامسة.
تتميز الضريبة على أرباح الشركات بعدة خصائص نجملها فيما يلي :
– ضريبة وحيدة : حيث أنها تتعلق بضريبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنويين.
– ضريبة عامة : كونها تفرض على مجمل الأرباح دون التمييز لطبيعتها.
– ضريبة سنوية : بحيث تفرض مرة واحدة في السنة على الأرباح المحققة خلال السنة.
– ضريبة نسبية : حيث يخضع الربح الضريبي لمعدل ثابت وليس لجدول تصاعدي.
– ضريبة تصريحية : بحيث يتعين على المكلف تقديم تصريح سنوي لجميع أرباحه (نموذج رقم 6) لدى مفتشية الضرائب التابعة للمقر الاجتماعي للمؤسسة الرئيسية، وذلك كآخر أجل نهاية شهر مارس للسنة التي تلي سنة الاستغلال.
من خلال الخصائص السابقة للضريبة على أرباح الشركات فإن هذه الضريبة تضمن المزايا التالية :
– الشفافية : وذلك من خلال النظرة الإجمالية لمجموع أرباح المكلف وطريقة تحديد الربح الخاضع للضريبة.
– البساطة : سواء بالنسبة للمكلف أو لإدارة الضرائب، بحيث هؤلاء المكلفين مطالبون بتصريح وبضريبة واحدة على الأرباح، وبالتالي تسهيل عملية مسك الملفات الضريبية ومراقبتها.
– الاقتراب من العدالة : من خلال إلغاء التمييز بين الشركات العمومية والشركات الخاصة وكذلك بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية (16) .
إن إدخال الضريبة على أرباح الشركات تجسد مبدأ فصل الضرائب على دخل الأشخاص والضرائب على دخل الشركات وهي تعمل على ضبط ضريبة قطاع الإنتاج للحفاظ على خزينة وطاقة تراكم المؤسسات الإنتاجية . كما تعتبر الضريبة على أرباح الشركات أداة ترشيد جباية المؤسسة .
و طبقا لقانون المالية التكميلي لسنة 2022 تفرض IBS بمعدل عادي يقدر ب 25 % و معدل مخفض يقدر ب 12.5 % بالنسبة للأرباح المعاد إستثمارها و يتم دفعها خلال ثلاث أقساط كما يلي :
التسبيق الأول : يدفع قبل 20 مارس
التسبيق الثاني : يدفع قبل 20 جوان
التسبيق الثالت : يدفع قبل 20 نوفمبر
وتساوي قيمة كل تسبيق 30 % الضريبة المتعلقة بالربح السنة السابقة على أن تتم التسوية عند دفع رصيد التصفية قبل 20 أفريل من السنة الموالية حيث أن :
مربع نص: رصيد التصفية = الضريبة المستحقة – مجموع التسبيقات المدفوعة
ويشكل وجود ثلاثة تسبيقات في دفع الضريبة على أرباح الشركات إحدى العوامل المساعدة في تخفيف الضغط على خزينة المؤسسة، وبالتالي في زيادة فعالية هذه الضريبة.
و لتقييم الضريبة على أرباح الشركات نضع الملاحظات التالية :
– يعمل التخفيض المستمر لمعدل الضريبة على أرباح الشركات على تخفيف العبء الضريبي على المؤسسة، ومن ثم تعزيز مركزها المالي وتوسيع قدراتها الإنتاجية. إلا أن اعتماد معدل وحيد على جميع المؤسسات دون تمييز بين القطاعات أو مراعاة لحجم تلك المؤسسات سيخفض من فعّالية تلك الضريبة، إذ قد يكون مجحفا في حق بعض المؤسسات ذات الربحية الضعيفة. لذلك فإن تلك المعاملة قد تؤثر سلبا على بعض المؤسسات ولا تشجعها على مبادرة الاستثمار.
– يشكل المعدل المخفض 12.5% للأرباح المعاد استثمارها أداة فعّالة لتحفيز المؤسسات على التوسع وزيادة حجم الاستثمار.
– إن تسديد هذه الضريبة في شكل ثلاث تسبيقات سيخفف العبء الضريبي على المؤسسات، كما أنه يسمح بتمويل دوري ومستمر لخزينة الدولة، وبالتالي احترام مبدأ الملائمة في التحصيل.
– إن رفض إدارة الضرائب لبعض التكاليف، وتحديد سقف لتكاليف أخرى، يعتبر أسلوب فعّال لمكافحة التهرب الضريبي. إلاّ أن تحكم منطق السوق في الأسعار، وإنهيار قيمة العملة الوطنية، سيجعل هذا الأسلوب عائقا أمام توسع المؤسسات كون المبالغ المسموح بخصمها ضعيفة.
3/ الرسم على القيمة المضافة
أسس الرسم على القيمة المضافة في الجزائر بموجب قانون المالية لسنة 1991، بالمقابل ألغي النظام السابق المتشكل من الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج (TUGP)، والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات ((TUGPS ، وذلك نتيجة المشاكل التي شهدها هذا النظام من حيث تعقده وعدم ملاءمته مع الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد الوطني.
إن الرسم على القيمة المضافة (TVA) وحسب تسميته يتعلق بالقيمة المضافة المنشأة خلال كل مرحلة من مراحل العمليات الاقتصادية والتجارية، وتتحدد هذه القيمة المضافة بالفرق بين الإنتاج الإجمالي والإستهلاكات الوسيطة للسلع والخدمات، كما أن الرسم على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك تجمع من طرف المؤسسة إلى فائدة الخزينة العمومية ليتحملها المستهلك النهائي.
يعتبر الرسم على القيمة المضافة أداة ضريبية لعصرنة الإقتصاد الوطني (17) ، ضريبة حديثة واسعة التطبيق سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وذلك لما تتمتع به هذه الضريبة من خصائص هي:
* توسيع مجال التطبيق
يعتبر مجال تطبيق (TVA) جد واسع بحيث أنه يتضمن العمليات الخاضعة لـ(TUGP) و(TUGPS) وعمليات أخرى مثل التجارة بالجملة والمساحات الكبرى والمهن الحرة. إن توسيع مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة يسمح للدولة التحكم أكثر في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى الحصول على موارد إضافية هامة وبالتالي زيادة مردودية هذه الضريبة.
* توسيع مجال الخصم
يمنح نظام الرسم على القيمة المضافة للخاضعين لهذه الضريبة إمكانية خصم مبلغ الرسم المحمل على مشترياتهم من مبلغ الرسم المستحق على مبيعاتهم، إن مجال ذلك الخصم لم يكتفي بالخصم المادي أو المالي كما هو الشأن في (TUGP)، بل تعداه ليشمل أيضا عمليات القطاعين الإداري والتجاري، بالإضافة إلى العمليات الخاضعة بتأدية الخدمات والتي ترتبط بالنشاط الخاضع للرسم على القيمة المضافة.
ويسمح أسلوب الخصم الجديد من جهة حيادية الضريبة، فهو لا يعرقل توسع نشاط المؤسسة بل يشجع المنافسة والمبادلات على المستوى الدولي، ومن جهة ثانية يعمل على ضبط المعاملات التجارية، بحيث يجبر التعامل بالفواتير التي تشكل الوسيلة الضرورية للاستفادة من حق الخصم.
* تقليص عدد المعدلات
حسب قانون المالية لسنة 2001 يحتوي نظام الرسم على القيمة المضافة على معدلين فقط عوض 18 معدل كما كان سائد في النظام السابق، ويطبق المعدلين على أساس رقم الأعمال غير متضمن للرسم (HT) ، بينما في النظام السابق كانت تطبق تلك المعدلات على أساس رقم الأعمال متضمن للرسم (TTC)، ويترتب على ذلك تخفيف العبء الضريبي.
لقد أدت الخصائص السابقة إلى بساطة وسهولة تطبيق الرسم على القيمة المضافة سواء بالنسبة لإدارة الضرائب أو للمؤسسة، وقد ساهم في فعّالية النظام الضريبي.
ويسعى المشرع تحقيق عدة أهداف من خلال تأسيس الرسم على القيمة المضافة، يمكن تصنيفها إلى قسمين كما يلي :
· على المستوى الداخلي
– تبسيط الضرائب غير المباشرة، وذلك بتعويض (TUGP) و(TUGPS) بضريبة واحدة هي (TVA) مع تقليص عدد المعدلات من (18) إلى (02).
– الإنعاش الاقتصادي من خلال تخفيض تكلفة الاستثمارات
– تشجيع الاستثمارات والمنافسة من خلال حيادية وشفافية الضريبة.
· على المستوى الخارجي
– حفز منافسة المؤسسات الجزائرية في الأسواق الخارجية عن طريق إلغاء العبء الضريبي الذي تتحمله المنتجات الوطنية عند تصديرها إلى الخارج.
– إحداث إنسجام بين الضرائب غير المباشرة على المستوى المغربي علما أن المغرب إعتمد الرسم على القيمة المضافة سنة 1986م، أما تونس في سنة 1988م، وبالتالي دفع وتيرة الإتحاد المغربي.
و يفرض الرسم على القيمة المضافة على أساس رقم الأعمال خارج الرسم بتطبيق معدل عادي 17% و معدل مخفض قدره 7 % .
و لتقييم الرسم على القيمة المضافة نضع الملاحظات التالية :
– يعمل الرسم على القيمة المضافة على تحفيز الاستثمار وتوسيعه بحيث سمح المشرع باسترجاع الرسم على القيمة المضافة المتعلق بمشتريات التجهيزات و وسائل الانتاج في نفس الشهر الذي اشتريت فيه، أي دون التأخير الشهري.
– تتميز هذه الضريبة بالحياد ولا تؤثر على نتيجة المؤسسة، بحيث تؤدي المؤسسة دور الوسيط بين المستهلك النهائي وإدارة الضرائب، كما أنها لا تدرج ضمن تكاليف المؤسسة.
– تعتبر تقنية الشراء بالاعفاء للرسم على القيمة المضافة أداة فعّالة، بحيث أنها تسمح للمؤسسة المعفية من الرسم على القيمة المضافة، بتحقيق مشتريات غير متضمنة للرسم على القيمة المضافة، ومن ثم تخفيض تكلفة الاستثمار.
– تسمح هذه الضريبة بتوفير إيرادات كبيرة لخزينة الدولة وعلى مدار السنة، نظرا لاتساع تطبيقها، ومواعيد تحصيلها الشهرية.
رغم المزايا السابقة للرسم على القيمة المضافة إلا أننا نسجل النقائص التالية :
– عدم عدالة هذه الضريبة حيث أنها نسبية ولا تراعي المقدرة التكليفية للمستهلك.
– رغم حيادية الرسم على القيمة المضافة على نتيجة المؤسسة إلا أن خزينة المؤسسة قد تتأثر سلبا، وذلك من خلال التأخير الشهري لاسترجاع الرسم المحمل على مشتريات البضائع والخدمات، ضف إلى ذلك فإن دفع الرسم على المشتريات يتم مباشرة عند إقتناء البضاعة، بينما البيع قد يتم على الحساب، وفي هذا الوضع تطرح مشكلة السيولة النقدية على مستوى خزينة المؤسسة.
– يشكل ضعف الوسائل المادية والبشرية لإدارة الضرائب عائقا لفعالية هذه الضريبة، بحيث يسمح لبعض التجار غير النزهاء التهرب من الضريبة على القيمة المضافة، من خلال تضخيم الرسوم القابلة للإسترجاع باستعمال فواتير شراء وهمية، أو بتخفيض مبالغ المبيعات عن قيمتها الحقيقية.
خامسا : ترقية فعالية النظام الضريبي الجزائري
قصد تحسين فعالية النظام الضريبي الجزائري نضع الإقتراحات التالية :
– رغم تخفيف العبء الضريبي على المكلف من خلال تخفيض معظم المعدلات الضريبية إلا أن ذلك غير كافي بحيث يجب أن تستند طريقة تحديد المعدلات الضريبية على دراسات ميدانية حتى تعكس واقع المجتمع الجزائري .
– ضرورة إنشاء لجنة لدى المديرية العامة للضرائب توكل لها مهمة مراجعة التشريع الضريبي قصد تحديد ثم معالجة مختلف الثغرات التي يتضمنها النظام الضريبي الجزائري .
– إصلاح شامل للإدارة الضريبية وفق المعايير الدولية في الأداء الضريبي .
– رغم التعديلات التي عرفها النظام الضريبي الجزائري إلا أننا نعتقد وجود بعض الجوانب تحتاج إلى تعديل و التي تتمثل فيما يلي :
* إعادة صياغة السلم المتصاعد الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي بشكل يقترب من العدالة الضريبية .
* إلغاء التأخير الشهري لإسترجاع الرسم على القيمة المضافة المحمل على مشتريات البضائع و الخدمات .
* إعادة النظر في تنظيم نظام الإقتطاع من المصدر و توسيع مجال تطبيقه ، حيث رغم أهميته في محاربة التهرب الضريبي إلا أن إقتصاره على بعض المداخيل يطرح إشكالا حول مدى عدالته، كما أنه يشكل ضغطا على سيولة المكلف، حيث أنه لا يراعي الوضعية المالية للمكلف المعني، كما أن مواعيد إستحقاقه متقدمة جدا ولا ينتظر إلى نهاية السنة.
– ضرورة زيادة فعالية مكافحة التهرب الضريبي من خلال توفر إرادة سياسية قوية لمكافحة التهرب و نشر الوعي الضريبي .
– ضرورة توفير الإستقرار السياسي والإقتصادي إلى جانب تطهير الإدارة من العراقيل والبيروقراطية والمحسوبية، بالإضافة إلى ذلك يجب توفير بيئة ملائمة للإستثمار من خلال توفير جميع الهياكل القاعدية الضرورية لإقامة الإستثمار، مع ضرورة وجود مصادر للتموين بالمواد الأولية وتوفر اليد العاملة المؤهلة
– العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة .
– ضرورة الإعلان عن عفو ضريبي شامل يسمح المتهربين وأصحاب الأنشطة غير الشرعية من الإنتظام لدى إدارة الضرائب، وإعادة جدولة الضرائـب المترتبة عليهم لصالح النظام الضريبي.
– تحسين الموارد البشرية والتقنية لإدارة الضرائب، وفي هذا المجال نلح على ضرورة تعميم الإعلام الآلي في جميع الإدارات الضريبية.
– تبسيط قانون الضرائب وإجراءات تنفيذه ، حتى يسهل على المكلف فهم ذلك القانون ومن ثم إحترامه.
– إعادة النظر في أجور موظفي مصلحة الضرائب، وذلك لتحفيزهم على رفع مردودية العمل وإبعادهم عن إغراءات الممولين.
– رفع مستوى موظفي جهاز الضرائب، من خلال تكوين متخصص في الضرائب والذي يعمل على رفع مستوى تأهيل وتدريب تلك العناصر، مع وضع برنامج تكوين دوري قصير المدى لتلك العناصر كلما كان جديد في الميدان الضريبي.
– إقامة تعاون مستمر بين إدارة الضرائب ومختلف الإدارات الحكومية، وينتج عن هذا التعاون تزويد إدارة الضرائب بما تحتاجه من معلومات وتوضيحات حول نشاط المكلفين.
– اللجوء إلى التعاون الدولي في إطار تبادل المعلومات التي تفيد في الكشف عن الوضعية المالية للمكلف. ويتم ذلك من خلال عقد إتفاقات دولية لمكافحة التهرب الضريبي.
الخاتمة
لقد ساهم الإصلاح الضريبي في زيادة المردودية المالية لمختلف الضرائب، لكنه ما زال بعيدا عن الطموحات المعلنة في إطار السياسة الضريبية المنتهجة والتي محورها الأساسي يكمن في إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية، كما أن هيمنة الضرائب غير المباشرة في هيكل النظام الضريبي لا يدعم فعّالية النظام الضريبي لعدم عدالة تلك الضرائب. لذلك يجب على المشرع الضريبي التخفيف من حجم تلك الضرائب والإعتماد أكثر على الضرائب المباشرة من خلال تشجيع الاستثمار، وتحسين تنظيم وإدارة المؤسسات العمومية وبالتالي تحسين المنتوج الضريبي المترتب عن نشاطها، ضف إلى ذلك يجب تحسين التحصيل الضريبي ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي من خلال نشر الوعي الضريبي قصد تغيير الذهنيات المعادية للضريبة والاهتمام أكثر بالادارة الضريبية حتى تؤدي مهامها على الوجه الكامل.
الهوامش:
(1) المرسي السيد حجازي [1988]، النظم الضريبية، الإسكندرية، الدار الجامعية ، ص 7 .
(2) سعيد عبد العزيز عثمان [2000]، النظم الضريبية (مدخل تحليلي مقارن)، الاسكندرية، الدار الجامعية ، ص 13 .
(3) أحمد عبد العزيزالشرقاوي [1981]، السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية في مصر، القاهرة، معهد التخطيط القومي، ص 7 .
(4) بكري كامل، مندور أحمد [1989]، علم الاقتصاد، بيروت، الدار الجامعية ، ص 527 .
(5) و هو ما يعرف بليونة الضريبة التي تعتبر شرط ضروري لمرونة الضريبة .
(6) يونس أحمد البطريق [1998]، النظم الضريبية، الإسكندرية، الدار الجامعية ، ص 28 .
(7) Guy Gilbert [1996], la théorie économique de l’impôt optimal, revue française de finances publiques, N° 55 , p 94 .
(8) Christophe reckly [1987 ], rationalité économique et dècisions fiscales , librairie générale de droit et de juris prudence , paris , p 170 .
(9) مصطفى الكثيري [1985]، النظام الجبائي والتنمية الاقتصادية في المغرب، الدار البيضاء، دار النشر المغربية ، ص 125 .
(10) Ahmed Sadoudi [1995], la réforme fisclae, annales de IEDF, sans Numéro, Alger, ANEP, p 90.
(11) BOUDERBALA A [1994], la réforme fiscale (évaluation et perspectives), mutation revue éditée par la chambre nationale de commerce (CNC), N°7, P 20.
(12) Fiscalité directe [1993], actes du séminaire organisé par : D.G.I. en collaboration avec FM I, P 188.
(13) Mohand Cherif Ainouche [1993], l’essentiel de la fiscalité algérienne, Alger HIWARCOM , p 209.
(14) Ministère des Finances, D.G.I [1995] bulletin des Services Fiscaux N°12 .P 23 .
(15) Jean-luc Mathieu [1999], la politique fiscale, paris, économica, p 15.
(16) ناصر مراد [2003] , الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة 1992-2003, الجزائر , منشورات بغدادي , ص 71 .
(17) Jean – Luc Mathieu [1999], la politique fiscale, op.cit, p 74.
المراجع
1 – أحمد عبد العزيز الشرقاوي [1981]، السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية في مصر، القاهرة، معهد التخطيط القومي .
2 – سعيد عبد العزيز عثمان [2000]، النظم الضريبية (مدخل تحليلي مقارن)، الاسكندرية، الدار الجامعية .
3- كامل بكري ، مندور أحمد [1989]، علم الاقتصاد، بيروت، الدار الجامعية .
4 – المرسي السيد حجازي [1988]، النظم الضريبية، الإسكندرية، الدار الجامعية .
5- مصطفى الكثيري [1985]، النظام الجبائي والتنمية الاقتصادية في المغرب، الدار البيضاء، دار النشر المغربية .
6- ناصر مراد [2003] , الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة 1992-2003 , الجزائر , منشورات بغدادي .
7- يونس أحمد البطريق [1998] ، النظم الضريبية، الإسكندرية، الدار الجامعية .
8- وزارة المالية [2002] ، قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة .
9- وزارة المالية [2002] ، قانون رقم 02 –11 المتضمن قانون المالية لسنة 2022 .
10- وزارة المالية [2003]، قانون رقم 03-22 المتضمن لقانون المالية لسنة 2022 .
11- وزارة المالية ، أمر رقم 06-04 المتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2022 .
12- وزارة المالية [2008]، قانون رقم 07-12 المتضمن لقانون المالية لسنة 2022 .
13- Ahmed Sadoudi [1995], la réforme fisclae, annales de IEDF, sans Numéro, Alger,ANEP.
14- Bouderbala A [1994], la réforme fiscale (évaluation et perspectives), mutation revue éditée par la chambre nationale de commerce (CNC), N°7 .
15- Christophe reckly [1987 ], rationalité économique et dècisions fiscales , librairie générale de droit et de juris prudence , paris .
16-Fiscalité directe [1993], actes du séminaire organisé par : D.G.I. en collaboration avec FM I,
17- Guy Gilbert [1996], la théorie économique de l’impôt optimal, revue française de finances publiques, N° 55 .
18-Jean-luc Mathieu [1999], la politique fiscale, paris, économica .
19- Ministère des Finances, D.G.I [1995] bulletin des Services Fiscaux N°12 .
20-Mohand Cherif Ainouche [1993], l’essentiel de la fiscalité algérienne, Alger, HIWARCOM
الضبط الاداري في القانون الجزائري
المقدمة
المبحث الأول : ماهية الضبط الإداري
المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري
المطلب الثاني : أنواع الضبط الإداري
المطلب الثالث : خصائص الضبط الإداري
المطلب الرابع : هيئات الضبط الإداري
المبحث الثاني : أغراض الضبط الإداري ووسائله و حدوده
المطلب الأول : أغراض الضبط الإداري
المطلب الثاني : وسائل وأساليب الضبط الإداري
المطلب الثالث : حدود الضبط الإداري
الخاتمة
المراجع
المقدمة
إن المحافظة على النظام العام في الدولة في ظل الإفراط من بعض المواطنين في استغلال الحيات بصفة مطلقة و دون ضوابط حتى صار الأمر ينقلب إلى ضده ,أدى إلى ضرورة وجود سلطة مختصة تعمل على تحقيق أغراض الوظيفة الإدارية في الدولة سميت بالضبط الإداري أو البوليس الإداري لضبط الحريات حتى لا يساء استعمالها من اجل المحافظة على النظام العام .
المبحث الأول : ماهية الضبط الإداري
المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري
كلمة بوليس police مشتقة من الكلمة الإغريقية بوليتيا politeia و الكلمة اللاتينية politia بوليتياء اللتان كانتا تعنيان فن حكم المدينة ومن الكلمة الإغريقية polis التي تعني المدينة (1) .
يتمثل البوليس أو الضبط في إحدى نشطات السلطة الإدارية فيكون الضبط الإداري وهذا المعنى هو الأهم في القانون الإداري , لأنه يمثل إحدى النشطات الأساسية لهذه السلطات وهذا النشاط هو مجموع التدخلات الإدارية التي تجسد في شكل التنظيمات
نجد في الحقيقة عدة تعاريف للبوليس الإداري منها
حسب الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله ( الضبط الإداري يقصد به مجموع الإجراءات و الأوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة بالضبط من اجل المحافظة على النظام العام في المجتمع ) (2) .
ويرى الدكتور جمال مطلق الذنيات (يعرف الضبط الإداري بأنه مجموعة من الأنظمة و القرارات التي يتطلبها تحقيق أهداف الجماعة بالمحافظة على النظام العام بعناصره الأساسية الآمن العام و الصحة العامة و السكينة العامة و الأخلاق و الآداب العامة) (3) .
وكذلك تعريف الأستاذ جين ريفيرو بان ( نقصد بالضبط الإداري مجموعة التدخلات الإدارة التي تهدف إلى فرض على حرية الأفراد الانضباط المطلوب للعيش في المجتمع الإطار المحدد من المشرع ) (4) .
وكذلك تعريف الأستاذ اندري دي لوبادر الذي جاء فيه ( إن البوليس الإداري هو شكل من أشكال تدخل بعض السلطات الإدارية يتضمن فرض حدود على حريات الفرد بغرض ضمان حماية النظام العام ) (5)
ويمكن أن نستخلص من التعاريف السابقة أن الضبط الإداري انه هو ذلك الضابط الذي يقوم بتنظيم وتحديد حريات الأفراد بغية تحقيق المنفعة العامة و ضمان حماية النظام العام.
المطلب الثاني : أنواع الضبط الإداري
-أولا الضبط الإداري العام
يهدف الضبط الإداري العام إلى حماية النظام العام للمجتمع و وقايته من الأخطار و الانتهاكات قبل وقوعها أو وقفها ومنع استمرارها إذا وقعت , ويشمل الضبط الإداري بهذا المعنى العام عناصره الثلاثة الأساسية.
-ثانيا الضبط الإداري الخاص
يقصد بهذا النوع من الضبط صيانة النظام العام في أماكن معينة أوجه بصدد نشاط معين أو استهداف غرض آخر بخلاف الأغراض الثلاثة لضبط الإداري العام
*الضبط الإداري الخاص بالمكان هو الذي يهدف إلى حماية النظام العام في مكان أو أماكن محددة حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه الأماكن إلى سلطة إدارية معينة
و كمثال على هذا النوع من الضبط الضبط الإداري الخاص بالسكك الحديدية , الذي يتولى تنظمه وزير المواصلات للمحافظة على النظام العام .
*الضبط الخاص بأنشطة معينة ويقصد به تنظم ورقابة ممارسة وجوه معينة من النشاط عن طريق تشريعات خاصة تمنح الجهات المختصة بالضبط سلطة أكبر من سلطة الضبط الإداري العام .
مثلا القوانين الخاصة بالمحلات الخطرة أو المقلقة للراحة
المطلب الثالث : خصائص الضبط الإداري
يتمتع الضبط الإداري بحماة خصائص تميزه عن غيره من النشاطات الإدارة يمكن حصر هذه الخصائص فيما يلي
*الصفة الوقائية : يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ المخاطر على الأفراد فعندما تبادر الإدارة إلى سحب رخصة الصيد أو رخصة السياق من أحد الأفراد فلأنها قدرت أن هناك خطر يترتب على استمرار احتفاظ المعني بهذه الرخصة , و الإدارة حينما تغلق محلا أو تعاين بئرا معينا أو بضاعة معينة فإنها تقد بهذه بعملها الإجرائي هذا وقاية الأفراد من كل خطر قد يداهمهم أيا كان مصدره (1).
*الصفة التقديرية : ويقصد بها أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية فعندما تقدر أن عملا ما سينتج عنه خطر تعين عليها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام (2).
*صفة التعبير عن السيادة : إن فكرة البوليس الإداري تعتبر مظهر من مظاهر السلطة العمومية و السيادة في مجال الوظيفة الإدارية في الدولة حيث تجسد فكرة السيادة و السلطة العامة في مجموعة الامتيازات الاستثنائية التي تمارسها سلطات الضبط الإداري بهدف المحا فضة على النظام العمومي في الدولة وتحد وتقيد الحريات و القيود الفردية (3).
*الصفة الانفرادية : أن الضبط الإداري في جميع الحالات يا خد شكل الإجراء الانفرادي أي شكل أوامر تصدر من السلطة الإدارية أي القرارات الإدارية سواء كانت هذه القرارات فردية أو تنضمية وبالتالي فلا تلعب إرادة الفرد دورا حتى تنتج أعمال الضبط الإداري آثارها القانونية فموقف المواطن إذن اتجاه أعمال الضبط الإداري هو الامتثال للإجراءات التي اتخذتها الإدارة في هذا الإطار و هذا وفقا لما يحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية(4).
المطلب الرابع : هيئات الضبط الإداري
لعله تبين لنا أن الضبط الإداري إجراء وان كان القصد منه المحافظة على النظام العام إلا انه يحمل خطورة معينة بالنظر لصلته بالحريات العامة وتأثيرها عليها لذا وجب تحديد هيئاته
*رئيس الجمهورية : اعترفت مختلف الدساتير لرئيس الجمهورية بممارسته مهام الضبط , فقد خول له الدستور اتخاذ جملة من الإجراءات كإعلان حالة الطواري والحصار وإقرار الحالة الاستثنائية …الخ
*رئيس الحكومة : لم تشر الأحكام الدستورية صراحة إلى سلطات رئيس الحكومة في مجال الضبط لكن يمكن إقرارها على أساس الوظيفة التنظيمية التي يمارسها رئيس الحكومة لأن السلطة التنظيمية في ظل دستور سنة 1989 وكذلك في ظل دستور سنة 1996 .
*الوزراء : الأصل ليس للوزراء حق ممارسة الضبط الإداري العام لأنها صلاحية معقودة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة , غير أن القانون قد يجيز لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط الخاص , فوزير الداخلية مثلا هو اكثر الوزراء احتكاكا وممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني سواء في الحالة العادية أو الاستثنائية .
*رئيس المجلس الشعبي البلدي : طبقا لقانون البلدية يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا لدولة جملة من الصلاحيات ذات العلاقة بالتنظيم العام .
*الوالي : نصت المادة 96 من قانون الولاية على أن ’الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام و الآمن و السلامة و السكينة العامة’ بغرض مساعدته على القيام بمهامه في مجال الضبط , وضع القانون مصالح الأمن تحت تصرفه وهذا ما نصت عليه المادة 97 من القانون الولاية .
المبحث الثاني : أغراض الضبط الإداري ووسائله و حدوده .
المطلب الأول : أغراض الضبط الإداري
يمكن تصنيف أهداف الضبط الإداري إلى أهداف تقليدية وأهداف حديثة
حيث تنحصر الأهداف لدى الفقه التقليدي في إقرار النظام العمومي في الدولة وصيانة و إعادته إلى الحالة الطبيعية أو اختل , لكن الفقه الحديث قد أوجد أهدافا جديدة لا يزال البحث فيها غير متطور ويتجلى بصورة خاصة في كل من النظام الاقتصادي و النظام الجمالي أو الرونقي للمدينة فاصبحث هذه الأهداف الحديثة إلى جانب الأهداف التقليدية محالا لتدخل سلطة البط الإداري (1) .
*الأهداف التقليدية :
1)-السكينة : يقصد بها على السلطات المختصة في الضبط الإداري المحافظة على حالة الهدوء و السكون في الطرق و الأماكن العمومية في أوقات النهار و الليل وذلك باتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا يتعرض المواطنين لمضيقات الغير بهذه الأماكن و إزعاجهم في أوقات الراحة بالضوضاء التي تسببها الأصوات المقلقة مثل مكبرات الصوت , الأجراس , وضوضاء الاحتفالات …الخ
2)-الآمن العام : يقصد بالآمن العام استتباب الآمن و النظام في المدن والقرى والأحياء بما يحقق الاطمئنان لدى الجمهور على أنفسهم وأولادهم وأغراضهم وأموالهم من كل خطر قد يكون عرضة له , من أخطار الكوارث العامة والطبيعية كالحرائق و الفيضانات و الزلازل وغيرها , لدى تعين على السلطة العامة توفير كافة الإمكانية واتخاذ كل الإجراءات لضمان الآمن العام للأفراد في الضر وف العادية والاستثنائية .
3)-الصحة العمومية : ويتمثل موضوعها في النظافة العمومية أو في صيانة الصحة العمومية بالمعنى الواسع للعبارة و يتحدد مجالها بالسهر على نظافة الأماكن و الشوارع العمومية وميادين العمل ومراقبة نظافة المياه الصالحة لسرب ونظافة المأكولات المعروضة للبيع كما يتحدد مجالها في نظافة النباتات القديمة و الجديدة ونظافة المؤسسات الصناعية و التجارية ومحاربة الأمراض المعدية وتحسين الضر وف الصحية و العلاجية للمواطنين من سائل للتطعيم والأدوية…الخ
وكذلك إجراءات لتحقق من سلامة صحة الأشخاص الوافدين من الخارج و السلع المستوردة .
*الأهداف الحديث
كما سبق القول فقد ارتبط مفهوم النظام العمومي بمفهوم الدولة السائد في مكان ما وزمان ما فالدولة القديمة أي الدولة الحارسة كانت قائمة على معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية خاصة تحتاج إلى نظام عمومي خاص يخدم مصالحها ويحقق أهدافها ولما تطورت الدولة الحديثة أصبحت تدخلية ’ فقد تطور معها مفهوم النظام العمومي واصبح مضمونها لا يعطي فقط السكينة والآمن العمومي والسلامة العمومية والصحة العامة , بل توسع ليشمل مجالات أخرى مثل النظام العمومي الاقتصادي والاجتماعي وكذلك النظام العمومي الجمالي أو الرونقي للمدينة (1).
المطلب الثاني : وسائل وأساليب الضبط الإداري
تمارس هيئات الضبط الإداري اختصاصها في إقامة النظام العام ووقاية من أي تهديد , وذلك عن طريق ما تملكه من وسائل و سلطات تخولها اتخاذ تدابير ضبطية و تتمثل في القرارات التنظيمية و القرارات الفردية والتنفيذ الجبري ( اللجوء إلى القوة المادية ) إذا توفرت شروط إعمالها
*الوسائل المادية : ويقصد بها الإمكانية المادية المتاحة للإدارة بغرض ممارسة مهام الضبط كالسيارات والشاحنة وعلى العموم كل آلة أو عتاد تمكن الإدارة من ممارسة مهامها .
*الوسائل البشرية : وتتمثل في أعوان الضبط الإداري المكلفين بتنفيذ القوانين والتنظيمات كرحال الدرك والشرطة العامة والشرطة البلدية .
*الوسائل القانونية : لا تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب الإدارة إلا وفقا لما حدده القانون وبالكيفية التي رسمها وبالضمانات التي كفلها , فرئس الجمهورية عندما يمارس بعض الإجراءات الضبطية إنما يستند في ممارسة لهده الصلاحية على الدستور , وكذلك يباشر الوالي إجراءات الضبط من منطق القانون الولاية .
مهما تعددت هيئات الضبط إلا أن الوسائل القانونية يمكن حصرها فيما يلي :
1) إصدار القرارات أو لوائح الضبط : وهي عبارة عن قرارات تنظيمية تصدر عن الإدارة في شكل مراسيم أو قرارات يكون موضوعها ممارسة الحريات العامة و ينجم عن مخالفتها جزاءات تحددها النصوص , وتتخذ القرارات بدورها أشكالا كثيرة منها الحظر أو المنع والترخيص…الخ
2) استخدام القوة : الأصل هو امتثال الأفراد لقرارات الإدارة وخضوعهم إليها , غير انه وفي حالات معينة يجوز استعمال القوة لمنع نشاط معين لم يخضع منظموه للقوانين و التنظيمات كما لو أراد الأفراد إقامة مسيرة معينة ولم يقدموا طلبا للإدارة بذلك أو كان طلبهم قد رفض , وتعتمد الإدارة في اللجوء إلى للقوة على إمكانيتها المادية والبشرية لصد كل نشاط يؤدي إلى المساس بالنظام العام .
المطلب الثالث : حدود الضبط الإداري
ان ترك سلطات الضبط أو البوليس الإداري بدون حدود يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات الأشخاص وهنا يظهر واضحا الصراع ضرورات النشاط الإداري و نشطات الأشخاص الواجب احترامها فهو الصراع التقليدي بين السلطة و الحرية . وبتالي فان سلطات الضبط ليست مطلقة أي بدون حدود بل هي مقيدة بعدة قيود تحقق في مجموعها عملية التوازن بين سلطات الضبط الإداري الهادفة إلى إقامة النظام العمومي والمحافظة عليه وبين مقتضيات حماية الحقوق و الحريات (1) .
*حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية : في الظروف العادية تتقيد سلطات الضبط الإداري باحترام مبداء المشروعية من ناحية وخضوعها لرقابة القضاء من ناحية أخرى .
1) احترام مبدا المشروعية : ويقصد به بمبد المشروعية خضوع سلطة الضبط الإداري للقانون في كل ما يصدر عنها منة تصر وفات وما تتخذه من أعمال وقرارات وفي جميع مظاهر النشاط إلى تقوم به . ويترتب على ذلك بطلان أي تصرف أو إجراء تتخذه سلطة الإدارة يخالف القانون أو يخرج على قواعده الملزمة.
2) خضوع سلطات الضبط الإداري للرقابة : تمارس هده الرقابة أما أمام القاضي الذي يبث في المسائل الإدارية سابقا أمام القاضي الإداري حاليا أما أمام القاضي الذي يبث في المسائل العادية سابقا القاضي العادي حاليا .
* اتساع سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية : كثيرا ما تحدث ظروف استثنائية غير عادية , مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية أو انتشار وباء لا تكفي السلطات الممنوحة للإدارة في الظروف العادية لمواجهتها , مما يتطلب إعطائها سلطات أوسع لمواجهة هذه الظروف, ويراقب القضاء الإداري سلطة الضبط في أثناء الظروف الاستثنائية بطريقة مختلفة عن رقابته لها في ظل الظروف العادية .
وفي الجزائر فإن دستور 1963 اكتفى بالنص في المادة 59 فقط على السلطات المتعلقة بالسلطات الاستثنائية حيث جاء فيها ما يلي ’ في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية . ويجمع المجلس الوطني وجوبا’
أما دستور سنة 1976 فقد نص على عدة حالات في المواد من 119 إلى 123 والتي تميز بين الحالات التالية : حالة الطواري , حالة الحصار , الحالة الاستثنائية وحالة الحرب.
أما دستور 1989 فقد أعاد تبني هذه الحالة في مواده من 86 إلى 91
وقد احتفظ دستور سنة 1996 في مواده من 91 إلى 96 بنفس الحالات .
الخاتمة
رغما كل القيود التي يفردها الضبط الإداري أو البوليس الإداري على حريات الأفراد فإنه في النهاية يقوم على خدمة هؤلاء الأفراد بالحفاظ له على النظام العام الذي تعود فائدته على الجميع فلما كانت مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة هنا يمكن أن نقول أن الضبط الإداري نعمة على الفرد , فحدود حريات الفرد تنتهي عند بداية حريات الآخرين , فالضبط الإداري هو عصب السير الحسن لنظام العام .
المراجع
1- الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله – القانون الإداري –المعارف الإسكندرية
2- الدكتور جمال مطلق الذنيات – الوجيز في القانون الإداري –الدار العلمية الدولية عمان 2022
3- الدكتور عمار بوضياف – الوجيز في القانون الإداري – دار ريحانة الجزائر
4- الأستاذ ناصر لباد – القانون الإداري – الطبعة الأولى 2022
انا ابحث حول الامير عبد القادر الجزائري
الأمير عبد القادر
الأمير عبد القادر الجزائري
تاريخ الميلاد 1122 هـ / 6 سبتمبر 1808، الجزائر
مكان الميلاد معسكر
الاسم عند الميلاد عبد القادر ابن محي الدين
تاريخ الوفاة 1300 هـ / 26 مايو 1883
مكان الوفاة بدمشق، سوريا
الجنسية جزائري
اشتهر بـ المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي للجزائر
تعديل
لوحة زيتية للأمير عبد القادر في فرساي
عبد القادر ابن محي الدين (بالإنجليزية: Abd al-Qadir al-Jaza’iri) المعروف بالأمير عبد القادر أو عبد القادر الجزائري (1122 هـ / 6 سبتمبر 1808 بمعسكر – 26 مايو 1883 بدمشق)، الامير عبد القادر بن محي الدين مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.خاض معارك ضد الحتلال الفرنسي للدفاع عن الوطن وبعدها نفي إلى دمشق وتفي فيها عبد القادر عالم دين، الشاعر، الفيلسوف، السياسي والمحارب في آن واحد. اشتهر بمناهضته للاحتلال الفرنسي للجزائر.
محتويات [أخف]
1 النشأة
2 في منفاه بدمشق
3 المبايعة
4 دولة الأمير عبد القادر وعاصمته المتنقلة
5 الأمير الأسير
6 وفاته
7 الأمير عبد القادر وتأسيس دولته
8 مؤلفات الأمير عبد القادر
9 مراجع
[عدل]النشأة
ولد الامير عبد القادر بن الأمير محيي الدين بن مصطفى بن محمد بن المختار بن عبد القادر بن أحمد بن محمد بن عبد القوي بن يوسف بن أحمد بن شعبان بن محمد بن أدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد الله (الكامل) بن الحسن المثنى بن الحسن (السبط) بن فاطمة بنت محمد رسول الله وزوجة علي بن أبي طالب ابن عم الرسول.[1][2][3][4] وأيضا من عائلة رسول الإسلام محمد.[5]
تم تحقيق النسب الشريف الصحيح للأمير عبد القادر في كتاب (الإحياء بعد الإنساء) يصدر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 م للمحقق الشريف عبد الفتاح فتحي أبو حسن شكر (الحدين ــ كوم حماده ــ بحيرة ــ مصر)
لأدرج ضمن خطة احتفالية «دمشق عاصمة للثقافة العربية»، ترميم وتأهيل عدد من البيوت الشهيرة في دمشق بعضها كانت الدولة قد وضعت اليد عليها من أجل تحويلها إلى منشآت سياحية وثقافية، مثل قصر العظم، ودار السباعي، والتكية السليمانية، وغيرها. ويذكر أن بعض البيوت في دمشق القديمة كانت قد تحولت إلى مطاعم سياحية، كبيت الشاعر شفيق جبري، وبعضها لا تزال تنتظر ليبتّ بأمرها، والبعض الآخر، استثمرتها سفارات بعض الدول الأوروبية وحولتها إلى بيوت ثقافية، مثل «بيت العقاد» الذي تحول إلى المعهد الثقافي الدنماركي في حي مدحت باشا.
واليوم وبالاتفاق بين المفوضية الأوروبية والإدارة المحلية والبيئة، وضمن برنامج تحديث الإدارة البلدية، يجري تأهيل بيت الأمير عبد القادر الجزائري الواقع في ضاحية دمر، غرب دمشق، والقصر هو مصيف كان للأمير في «الربوة»، على ضفاف بردى، وسط روضة من الأشجار الوارفة.
القصر كما أفادنا المهندس نزار مرادمي الذي نفذ الترميم، يعود بناؤه إلى حوالي 140 سنة، سكنه الأمير عبد القادر مع عائلته عام 1871، ثم سكنه أبناء الأمير وأحفاده، وكان آخرهم الأمير سعيد الجزائري، رئيس مجلس الوزراء في عهد حكومة الملك فيصل، بعد الحرب العالمية الأولى. وصار القصر مهملاً مهجوراً، شبه متهدم، منذ عام 1948. والقصر اليوم مملوك لصالح محافظة دمشق لأغراض ثقافية وسياحية. تبلغ مساحة القصر المؤلف من طابقين 1832 متراً مربعاً. ويقول المهندس نزار، إن العمل تم في القصر ومحيطه، بعد إزالة البناء العشوائي، وسيتم افتتاح القصر رسمياً في شهر مايو (أيار) من العام الجاري. وسيضم القصر بعد ترميمه، قاعة كبيرة خاصة بتراث الأمير عبد القادر، بالتعاون مع السفارة الجزائرية بدمشق، التي عبرت عن استعدادها بتزويد القصر بكل ما يرتبط بتراث هذا المجاهد الذي يكن له الجزائريون كما السوريون والعرب كل التقدير، ليس لكونه مجاهداً ومصلحاً وحسب، بل أيضاً لكونه عالماً وفقيهاً وشاعراً، وداعية دؤوباً للتآخي بين شعوب الشرق.
ويذكر أنه بعد استقلال الجزائر، تم نقل جثمان الأمير، من دمشق إلى الجزائر عام 1966.
وقال المهندس نزار مرادمي ان عملية الترميم، تتركز على بعدين: ثقافي وبيئي. ويراد من ترميم القصر تحويله إلى بيت للثقافة، يزوره الناس مع ما يحمله اسم صاحب القصر من دلالات، والبعد الآخر سياحي، حيث يتم إنشاء حديقة بيئية أمام القصر وفي محيطه، وهذا يندرج ضمن المساعي القائمة لتحسين مظهر المدينة وتأهيل المعالم السياحية فيها.
ويذكر بهذا الصدد أن هذا القصر لم يكن المنزل الوحيد للأمير، ولم يكن محل إقامته الدائم. فمن المعروف أن منزله هو الذي منحته إياه السلطات العثمانية في حي العمارة بدمشق القديمة، والمعروف بـ«حارة النقيب» وهو الحي الذي ضم آل الجزائري حتى اليوم..
[عدل]في منفاه بدمشق
الأمير عبد القادر في دمشق
استقر الأمير عبد القادر الجزائري في دمشق من عام 1856 إلى عام وفاته عام 1883، أي 27 سنة. ومنذ قدومه إليها من إسطنبول تبوأ فيها مكانة تليق به كزعيم سياسي وديني وأديب وشاعر.. وكانت شهرته قد سبقته إلى دمشق، فأخذ مكانته بين العلماء والوجهاء، فكانت له مشاركة بارزة في الحياة السياسية والعلمية. قام بالتدريس في الجامع الأموي، وبعد أربعة أعوام من استقراره في دمشق، حدثت فتنة في الشام عام 1860 واندلعت أحداث طائفية دامية، ولعب الزعيم الجزائري دور رجل الإطفاء بجدارة، فقد فتح بيوته للاجئين إليه من المسيحيين في دمشق كخطوة رمزية وعملية على احتضانهم. وهي مأثرة لا تزال تذكر له إلى اليوم إلى جانب كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي في بلاده الجزائر.
الأمير عبد القادر أثناء حمايته للمسيحيين في دمشق
وهو بالإضافة إلى مكانته الوجاهية في دمشق، مارس حياة الشاعر المتصوف، شبه نجده لا سيما في قدومه من المغرب متجولاً في المشرق وتركيا، ثم اختياره لدمشق موطناً حتى الموت. وربما ليس من باب المصادفة أن يدفن الأمير عبد القادر بجانب ضريح الشيخ الأكبر في حضن جبل قاسيون.
من جهة أخرى عبر الفنان السوري أسعد فضة، عن رغبته في تجسيد شخصية الأمير عبد القادر الجزائري في فيلم سينمائي ضخم، بالتعاون مع وزارة الثقافة الجزائرية. وسبق للروائي الجزائري واسيني الأعرج أن قدم رواية تاريخية بعنوان «مسالك أبواب الحديد» عن الأمير عبد القادر وسيرة كفاح الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي.
عن هذا الاهتمام اللافت بالأمير، سواء في سوريا أو في الجزائر، يرى النحات آصف شاهين، رئيس تحرير مجلة أبولدور الدمشقي: إن هذا الاهتمام وإن جاء متأخراً إلا أنه ضروري لرجل يستحق، وهو، أي الأمير، صاحب سيرة حافلة بالكفاح امتدت من المغرب العربي إلى المشرق، وإن كان الأوروبيون يشاركوننا في هذا الاهتمام، فقد كان الأمير عبد القادر رجل حوار وتحرر. وإن كان كافح الاستعمار الأوروبي، فقد عرفته بعض الشخصيات الأوروبية كمحاور متميز وواحد من أعلام الإسلام في ذاك العصر.
يرى المهندس هائل هلال أن الأمير عبد القادر لم ينل حقه من الإنصاف، وقلما يذكر إلا كمجاهد قديم، جاء من الجزائر إلى الشام ليستريح في أفياء غوطتها الغناء بينما في حقيقة الأمر، يقول هلال: إن الرجل كان أحد أكبر أعلام تلك المرحلة، وأنه هو وأحفاده فيما بعد، دخلوا التاريخ السوري من بابه الواسع.
ولد في 23 رجب 1222هـ / مايو 1807م، وذلك بقرية "القيطنة" بوادي الحمام من منطقة معسكر "المغرب الأوسط" الجزائر، ثم انتقل والده إلى مدينة وهران.
لم يكن محيي الدين (والد الأمير عبد القادر) هملاً بين الناس، بل كان ممن لا يسكتون على الظلم، فكان من الطبيعي أن يصطدم مع الحاكم العثماني لمدينة "وهران"، وأدى هذا إلى تحديد إقامة الوالد في بيته، فاختار أن يخرج من الجزائر كلها في رحلة طويلة.
كان الإذن له بالخروج لفريضة الحج عام 1241هـ/ 1825م، فخرج الوالد واصطحب ابنه عبد القادر معه، فكانت رحلة عبد القادر إلى تونس ثم مصر ثم الحجاز ثم البلاد الشامية ثم بغداد، ثم العودة إلى الحجاز، ثم العودة إلى الجزائر مارًا بمصر وبرقة وطرابلس ثم تونس، وأخيرًا إلى الجزائر من جديد عام 1828 م، فكانت رحلة تعلم ومشاهدة ومعايشة للوطن العربي في هذه الفترة من تاريخه، وما لبث الوالد وابنه أن استقرا في قريتهم "قيطنة"، ولم يمض وقت طويل حتى تعرضت الجزائر لحملة عسكرية فرنسية شرسة، وتمكنت فرنسا من احتلال العاصمة فعلاً في 5 يوليو 1830م، واستسلم الحاكم العثماني سريعًا، ولكن الشعب الجزائري كان له رأي آخر.
[عدل]المبايعة
فرّق الشقاق بين الزعماء كلمة الشعب، وبحث أهالي وعلماء "غريس" عن زعيم يأخذ اللواء ويبايعون على الجهاد تحت قيادته، واستقر الرأي على "محيي الدين الحسني" وعرضوا عليه الأمر، ولكن الرجل اعتذر عن الإمارة وقبل قيادة الجهاد، فأرسلوا إلى صاحب المغرب الأقصى ليكونوا تحت إمارته، فقبل السلطان "عبد الرحمن بن هشام" سلطان المغرب، وأرسل ابن عمه "علي بن سليمان" ليكون أميرًا على وهران، وقبل أن تستقر الأمور تدخلت فرنسا مهددة السلطان بالحرب، فانسحب السلطان واستدعى ابن عمه ليعود الوضع إلى نقطة الصفر من جديد، ولما كان محيي الدين قد رضي بمسئولية القيادة العسكرية، فقد التفت حوله الجموع من جديد، وخاصة أنه حقق عدة انتصارات على العدو، وقد كان عبد القادر على رأس الجيش في كثير من هذه الانتصارات، فاقترح الوالد أن يتقدم "عبد القادر" لهذا المنصب، فقبل الحاضرون، وقبل الشاب تحمل هذه المسؤولية، وتمت البيعة، ولقبه والده بـ "ناصر الدين" واقترحوا عليه أن يكون "سلطان" ولكنه اختار لقب "الأمير"، وبذلك خرج إلى الوجود "الأمير عبد القادر ناصر الدين بن محيي الدين الحسني"، وكان ذلك في 13 رجب 1248هـ الموافق 27نوفمبر 1832.
وحتى تكتمل صورة الأمير عبد القادر، فقد تلقى الشاب مجموعة من العلوم فقد درس الفلسفة (رسائل إخوان الصفا – أرسطوطاليس – فيثاغورس) ودرس الفقه والحديث فدرس صحيح البخاري ومسلم، وقام بتدريسهما، كما تلقى الألفية في النحو، والسنوسية، والعقائد النسفية في التوحيد، وايساغوجي في المنطق، والإتقان في علوم القرآن، وبهذا اكتمل للأمير العلم الشرعي، والعلم العقلي، والرحلة والمشاهدة، والخبرة العسكرية في ميدان القتال، وعلى ذلك فإن الأمير الشاب تكاملت لديه مؤهلات تجعله كفؤًا لهذه المكانة، وقد وجه خطابه الأول إلى كافة العروش قائلاً: "… وقد قبلت بيعتهم (أي أهالي وهران وما حولها) وطاعتهم، كما أني قبلت هذا المنصب مع عدم ميلي إليه، مؤملاً أن يكون واسطة لجمع كلمة المسلمين، ورفع النزاع والخصام بينهم، وتأمين السبل، ومنع الأعمال المنافية للشريعة المطهرة، وحماية البلاد من العدو، وإجراء الحق والعدل نحو القوى والضعيف، واعلموا أن غايتي القصوى اتحاد الملة المحمدية، والقيام بالشعائر الأحمدية، وعلى الله الاتكال في ذلك كله
[عدل]دولة الأمير عبد القادر وعاصمته المتنقلة
ولبطولة الاميراضطرت فرنسا إلى عقد اتفاقية هدنة معه وهي اتفاقية "دي ميشيل" في عام 1834، وبهذه الاتفاقية اعترفت فرنسا بدولة الأمير عبد القادر، وبذلك بدأ الأمير يتجه إلى أحوال البلاد ينظم شؤونها ويعمرها ويطورها، وقد نجح الأمير في تأمين بلاده إلى الدرجة التي عبر عنها مؤرخ فرنسي بقوله: «يستطيع الطفل أن يطوف ملكه منفردًا، على رأسه تاج من ذهب، دون أن يصيبه أذى!!». وكان الأمير قد انشا عاصمة متنقلة كاي عاصمة اوربية متطورة انداك سميت الزمالةو كان قد أسّس قبلها عاصمة وذلك بعد غزو الجيش الفرنسي لمدينة معسكر في الحملة التي قادها ‘كلوزيل’، وضع الأمير خطة تقضي بالانسحاب إلى أطراف الصحراء لإقامة آخر خطوطه الدفاعية وهناك شيد العاصمة الصحراوية ،تكدمت. وقد بدأ العمل فيها بإقامة ثلاث حصون عسكرية، ثم أعقبها بالمباني والمرافق المدنية والمساجد الخ، وهناك وضع أموال الدولة التي أصبحت الآن في مأمن من غوائل الغزاة ومفاجئاتهم. وقد جلب إليها الأمير سكانا من مختلف المناطق من الكلغوليين وسكان آرزيو ومستغانم ومسرغين والمدية.
وقبل أن يمر عام على الاتفاقية نقض القائد الفرنسي الهدنة، وناصره في هذه المرة بعض القبائل في مواجهة الأمير عبد القادر، ونادى الأمير في قومه بالجهاد ونظم الجميع صفوف القتال، وكانت المعارك الأولى رسالة قوية لفرنسا وخاصة موقعة "المقطع" حيث نزلت بالقوات الفرنسية هزائم قضت على قوتها الضاربة تحت قيادة "تريزيل" الحاكم الفرنسي. ولكن فرنسا أرادت الانتقام فأرسلت قوات جديدة وقيادة جديدة، واستطاعت القوات الفرنسية دخول عاصمة الأمير وهي مدينة "معسكر" وأحرقتها، ولولا مطر غزير أرسله الله في هذا اليوم ما بقى فيها حجر على حجر، ولكن الأمير استطاع تحقيق مجموعة من الانتصارات دفعت فرنسا لتغيير القيادة من جديد ليأتي القائد الفرنسي الماكر الجنرال "[بيجو]"؛ ولكن الأمير نجح في إحراز نصر على القائد الجديد في منطقة "وادي تافنة" أجبرت القائد الفرنسي على عقد معاهدة هدنة جديدة عُرفت باسم "معاهد تافنة" في عام 1837م. وعاد الأمير لإصلاح حال بلاده وترميم ما أحدثته المعارك بالحصون والقلاع وتنظيم شؤون البلاد، وفي نفس الوقت كان القائد الفرنسي "بيجو" يستعد بجيوش جديدة، ويكرر الفرنسيون نقض المعاهدة في عام 1839م، وبدأ القائد الفرنسي يلجأ إلى الوحشية في هجومه على المدنيين العزل فقتل النساء والأطفال والشيوخ، وحرق القرى والمدن التي تساند الأمير، واستطاع القائد الفرنسي أن يحقق عدة انتصارات على الأمير عبد القادر، ويضطر الأمير إلى اللجوء إلى بلاد المغرب الأقصى، ويهدد الفرنسيون السلطان المغربي، ولم يستجب السلطان لتهديدهم في أول الأمر، وساند الأمير في حركته من أجل استرداد وطنه، ولكن الفرنسيين يضربون طنجة وبوغادور بالقنابل من البحر، وتحت وطأة الهجوم الفرنسي يضطر السلطان إلى توقيع معاهدة لالة مغنية وطرد الأمير من المغرب الأقصى.
قاد عبد القادر ووالده حملة مقاومة عنيفة ضدها، فبايعه الأهالي بالإمارة عام 1832م، عمل عبد القادر على تنظيم المُجاهدين، وإعداد الأهالي وتحفيزهم لمقاومة الاستعمار، حتى استقر له الأمر وقويت شوكته فألحق بالفرنسيين الهزيمة تلو الأخرى، مما اضطر فرنسا إلى أن توقع معه معاهدة (دي ميشيل) في فبراير 1834م، معترفة بسلطته غرب الجزائر، لكن السلطات الفرنسية لم تلتزم بتلك المعاهدة، الأمر الذي اضطره إلى الاصطدام بهم مرة أخرى، فعادت فرنسا إلى المفاوضات، وعقدت معه معاهدة (تافنة) في مايو 1837م، مما أتاح لعبد القادر الفرصة لتقوية منطقة نفوذه، وتحصين المدن وتنظيم القوات، وبث الروح الوطنية في الأهالي، والقضاء على الخونة والمتعاونين مع الاستعمار. لكن سرعان ما خرق الفرنسيين المعاهدة من جديد، فاشتبك معهم عبد القادر ورجاله أواخر عام 1839م، فدفعت فرنسا بالقائد الفرنسي (بيجو) لتولي الأمور في الجزائر، فعمل على السيطرة على الوضع بإتباع سياسة الأرض المحروقة، فدمر المدن وأحرق المحاصيل وأهلك الدواب، إلا أن الأمير ورفاقه استطاعوا الصمود أمام تلك الحملة الشعواء، مُحققين عدة انتصارات، مستعينين في ذلك بالمساعدات والإمدادات المغربية لهم، لذا عملت فرنسا على تحييد المغرب وإخراجه من حلبة الصراع، فأجبرت المولى عبد الرحمن سلطان المغرب، على توقيع اتفاقية تعهد فيها بعدم مساعدة الجزائريين، والقبض على الأمير عبد القادر وتسليمه للسلطات الفرنسية، حال التجائه للأراضي المغربية. كان لتحييد المغرب ووقف مساعداته للمجاهدين الجزائريين دور كبير في إضعاف قوات الأمير عبد القادر، الأمر الذي حد من حركة قواته، ورجح كفة القوات الفرنسية، فلما نفد ما لدى الأمير من إمكانيات لم يبقى أمامه سوى الاستسلام حقناً لدماء من تبقى من المجاهدين والأهالي، وتجنيباً لهم من بطش الفرنسيين، وفي ديسمبر 1847م اقتيد عبد القادر إلى أحد السجون بفرنسا، وفي بداية الخمسينات أفرج عنه شريطة ألا يعود إلى الجزائر، فسافر إلى تركيا ومنها إلى دمشق عام 1955م، عندما وصل الأمير وعائلته وأعوانه إلي دمشق، أسس ما عرف برباط المغاربة في حي السويقة، وهو حي ما زال موجوداً إلي اليوم، وسرعان ما أصبح ذا مكانة بين علماء ووجهاء الشام، وقام بالتدريس في المدرسة الأشرفية، ثم الجامع الأموي، الذي كان أكبر مدرسة دينية في دمشق آنذاك، سافر الأمير للحج ثم عاد ليتفرغ للعبادة والعلم والأعمال الخيرية، وفي مايو 1883م توفي الأمير عبد القادر الجزائري ودفن في سوريا. لم يكن جهاد الأمير عبد القادر ضد قوى الاستعمار بالجزائر، هو كل رصيده الإنساني، فقد ترك العديد من المؤلفات القيمة ترجمت إلى عدة لغات، وعقب حصول الجزائر على الاستقلال تم نقل رفاته إلى الجزائر بعد حوالي قرن قضاه خارج بلاده، وفي 3 إبريل 2022م افتتحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بجنيف معرضاً خاصاً للأمير في جنيف إحياءً لذكراه، كما شرعت سورية في ترميم وإعداد منزله في دمشق ليكون متحفاً يُجسد تجربته الجهادية من أجل استقلال بلاده.
[عدل]الأمير الأسير
ظل الأمير عبد القادر في سجون فرنسا يعاني من الإهانة والتضييق حتى عام 1852م ثم استدعاه نابليون الثالث بعد توليه الحكم، وأكرم نزله، وأقام له المآدب الفاخرة ليقابل وزراء ووجهاء فرنسا، ويتناول الأمير كافة الشؤون السياسية والعسكرية والعلمية، مما أثار إعجاب الجميع بذكائه وخبرته، ودُعي الأمير لكي يتخذ من فرنسا وطنًا ثانيًا له، ولكنه رفض، ورحل إلى الشرق براتب من الحكومة الفرنسية. توقف في إسطنبول حيث السلطان عبد المجيد، والتقى فيها بسفراء الدول الأجنبية، ثم استقر به المقام في دمشق منذ عام 1856 م وفيها أخذ مكانة بين الوجهاء والعلماء، وقام بالتدريس في المسجد الأموي كما قام بالتدريس قبل ذلك في المدرسة الأشرفية، وفي المدرسة الحقيقية.
وفي عام 1276 هـ/1860م تتحرك شرارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في منطقة الشام، ويكون للأمير دور فعال في حماية أكثر من 15 ألف من المسيحيين، إذ استضافهم في منازله.
[عدل]وفاته
وافاه الأجل بدمشق في منتصف ليلة 19 رجب 1300 هـ / 23 مايو 1883 عن عمر يناهز 76 عاما، وقد دفن بجوار الشيخ ابن عربي بالصالحية بدمشق لوصية تركها. وبعد استقلال الجزائر نقل جثمانه إلى الجزائر عام 1965 ودفن في المقبرة العليا وهي المقبرة التي لا يدفن فيها الا رؤساء البلاد.
[عدل]الأمير عبد القادر وتأسيس دولته
ساحة الأمير عبد القادر في الجزائر العاصمة
مقام الأمير عبد القادر في معسكر
مقام الأمير عبد القادر بساحة أول نوفمبر في وهران
عندما تولى عبد القادر الإمارة كانت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية صعبة، لم يكن له المال الكافي لإقامة دعائم الدولة إضافة، كان له معارضون لإمارته، ولكنه لم يفقد الامل إذ كان يدعو باستمرار إلى وحدة الصفوف وترك الخلافات الداخلية ونبذ الأغراض الشخصية…كان يعتبر منصبه تكليفا لا تشريفا.وفي نداء له بمسجد معسكر خطب قائلا:«اذا كت قد رضيت بالامارة، فانما ليكون لي حق السير في الطليعة والسير بكم في المعارك في سبيل ”الله“…الإمارة ليست هدفي فأنا مستعد لطاعة أيّ قائد آخر ترونه أجدر منّي وأقدر على قيادتكم شريطة أن يلتزم خدمة الدّين وتحرير الوطن»
منذ الايام الأولى لتولّيه الإمارة كتب بيانا أرسله إلى مختلف القبائل التي لم تبايعه بعد، ومن فقرات هذا البيان أقوال منها: «بسم الله الرحمن الرحيم:والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده… إلى القبائل…هداكم الله وأرشدكم ووجّهكم إلى سواء السبيل وبعد… إن قبائل كثيرة قد وافقت بالإجماع على تعييني، وانتخبتني لإدارة حكومة بلادنا وقد تعهدت أن تطيعني في السرّاء والضرّاء وفي الرخاء والشدّة وأن تقدّم حياتها وحياة أبنائها وأملاكها فداء للقضية المقدّسة ومن اجل ذلك تولينا هذه المسؤولية الصعبة على كره شديد آملين أن يكون ذلك وسيلة لتوحيد المسلمين ومنع الفُرقَة بينهم وتوفير الامن العام إلى كل اهلي البلاد، ووقْف كل الاعمال الغير الشرعية…ولقبول هذه المسؤولية اشترطنا على اولئك الذين منحونا السلطة المطلقة الطاعة الدائمة في كل أعمالهم التزاما بنصوص كتاب الله وتعاليمه..والأخذ بسنّة نبيّه في المساواة بين القوي والضعيف، الغنيّ والفقير لذلك ندعوكم للمشاركة في هذا العهد والقد بيننا وبينكم…وجزاؤكم على الله ان هدفي هو الإصلاح ان ثقتي في الله ومنه ارجو التوفيق»
إن وحدة الأمة جعلها الامير هي الأساس لنهضة دولته واجتهد في تحقيق هذه الوحدة رغم عراقيل الاستعمار والصعوبات التي تلقاها من بعض رؤساء القبائل الذين لم يكن وعيهم السياسي في مستوى عظمة المهمة وكانت طريقة الامير في تحقيق الوحدة الوحدة هي الاقناع اولا والتذكير بمتطلبات الايمان والجهاد، لقد كلفته حملات التوعية جهودًا كبيرة لان أكثر القبائل كانت قد اعتادت حياة الاستقلال ولم تالف الخضوع لسلطة مركزية قوية. بفضل ايمانه القوي انضمت اليه قبائل كثيرة بدون أن يطلق رصاصة واحدة لاخضاعه بل كانت بلاغته وحجته كافيتين ليفهم الناس اهدافه في تحقيق الوحدة ومحاربة العدو، لكن عندملا لا ينفع أسلوب التذكير والإقناع، يشهر سيفه ضدّ من يخرج عن صفوف المسلمين أو يساعد العدوّ لتفكيك المسلمين، وقد استصدر الأمير فتوى من العلماء تساعده في محاربة اعداء الدّين والوطن.
كان الأمير يرمي إلى هدفين:تكوين جيش منظم وتأسيس دولة موحّدة، وكان مساعدوه في هذه المهمة مخلصون..لقد بذل الأمير وأعوانه جهدًا كبيرا لاستتباب الأمن، فبفضل نظام الشرطة الذي أنشأه قُضِي على قُطّاع الطرق الذين كانوا يهجمون على المسافرين ويتعدّون على الحرمات، فأصبح الناس يتنقّلون في أمان وانعدمت السرقات.ولقد قام الأمير بإصلاحات اجتماعية كثيرة، فقد حارب الفساد الخلقي بشدّة، ومنع الخمر والميسر منعًا باتا ومنع التدخين ليبعد المجتمع عن التبذير، كما منع استعمال الذهب والفضة للرّجال لأنّه كان يكره حياة البذح والميوعة. قسّم الأمير التراب الوطني إلى 8 وحداتمليانة، معسكر، تلمسان، الأغواط، المدية، برج بو عريريج، برج حمزة(البويرة)،بسكرة، سطيف)،كما أنشأ مصانع للأسلحة وبنى الحصون والقلاع(تأقدمات، معسكر، سعيدة) لقد شكل الأمير وزارته التي كانت تتكون من5 وزارات وجعل مدينة معسكر مقرّا لها، واختار أفضل الرجال ممّن تميّزهم الكفاءة العلمية والمهارة السياسية إلى جانب فضائلهم الخلقية، ونظّم ميزانية الدولة وفق مبدأ الزكاة لتغطية نفقات الجهاد، كما إختار رموز العلم الوطني وشعار للدولة(نصر من الله وفتح قريب).
[عدل]مؤلفات الأمير عبد القادر
لم يكن الأمير عبد القادر قائدا عسكريا وحسب، ولكن له مؤلفات وأقوال كبيرة في الشعر تبرز إبداعه ورقة إحساسه مع زوجه في دمشق ومكانته الأدبية والروحية. وله أيضا كتاب "المواقف" وغيره. وقد ألف في بروسة (تركيا) أثناء إقامته بها) رسالة "ذكرى العاقل وتنبيه الغافل" عبارة (رسالة إلى الفرنسيين)، وهو كتاب موجه لأعضاء المجمع الآسيوي بطلب من الجمعية، وذلك بعد أن منحه هذا المجمع العلمي الفرنسي قبل ذلك بقليل العضوية فيه. وكان تاريخ تأليف الرسالة في 14 رمضان 1271 / 1855م، ثم ترجمها الفرنسي "غوستاف ديغا" إلى لغته في عام 1858م وهو القنصل الفرنسي بدمشق آنذاك.
يحتوي الكتاب على ثلاثة أبواب (في فضل العلم والعلماء) وبه تعريف العقل وتكملة وتنبيه وخاتمة، و(في إثبات العلم الشرعي) يتحدث فيه عن إثبات النبوة واحتياج كافة العقلاء إلى علوم الأنبياء.. وفصل ثالث (في فضل الكتابة)..[6]
[عدل]مراجع
هذا مجرد بحث حول الامير عبد القادر والان ساعطيكم مزج بين وصفين مادي ومعنوي
هو الشيخ عبد القادر ابن الأمير محيي الدين الحسني، يتصل نسبه بالإمام الحسين بن علي ولد في 23 من رجب عام 1222هـ / مايو 1807م، وذلك بقرية "القيطنة" بوادي الحمام من منطقة معسكر "المغرب الأوسط" أو الجزائر، ثم انتقل والده إلى مدينة وهران، ولم يكن الوالد هملاً بين الناس، بل كان ممن لا يسكتون على الظلم، فكان من الطبيعي أن يصطدم مع الحاكم العثماني لمدينة "وهران
، وأدى هذا إلى تحديد إقامة الوالد في بيته، فاختار أن يخرج من الجزائر كلها في رحلة طويلة، وكان الإذن له بالخروج لفريضة الحج
عام 1241هـ/ 1825م، فخرج الوالد واصطحب ابنه عبد القادر معه، فكانت رحلة عبد القادر إلى تونس ثم مصر ثم الحجاز ثم البلاد الشامية ثم بغداد، ثم العودة إلى الحجاز ، ثم العودة إلى الجزائر مارًا بمصر وبرقة وطرابلس ثم تونس، وأخيرًا إلى الجزائر من جديد عام 1828 م، فكانت رحلة تعلم ومشاهدة ومعايشة للوطن العربي في هذه الفترة من تاريخه، وما لبث الوالد وابنه أن استقرا في قريتهم "قيطنة"، ولم يمض وقت طويل حتى تعرضت الجزائر لحملة عسكرية فرنسية شرسة
وتمكنت فرنسا من احتلال العاصمة فعلاً في 5 يوليو 1830م، واستسلم الحاكم العثماني سريعًا، ولكن الشعب الجزائري كان له رأي آخر.
المبايعة
فرّق الشقاق بين الزعماء كلمة الشعب، وبحث أهالي وعلماء "وهران" عن زعيم يأخذ اللواء ويبايعون على الجهاد تحت قيادته، واستقر الرأي على "محيي الدين الحسني" وعرضوا عليه الأمر، ولكن الرجل اعتذر عن الإمارة وقبل قيادة الجهاد، فأرسلوا إلى صاحب المغرب الأقصى ليكونوا تحت إمارته
فقبل السلطان "عبد الرحمن بن هشام" سلطان المغرب، وأرسل ابن عمه "علي بن سليمان" ليكون أميرًا على وهران، وقبل أن تستقر الأمور تدخلت فرنسا مهددة السلطان بالحرب، فانسحب السلطان واستدعى ابن عمه ليعود الوضع إلى نقطة الصفر من جديد، ولما كان محيي الدين قد رضي بمسئولية القيادة العسكرية
فقد التفت حوله الجموع من جديد، وخاصة أنه حقق عدة انتصارات على العدو، وقد كان عبد القادر على رأس الجيش في كثير من هذه الانتصارات، فاقترح الوالد أن يتقدم "عبد القادر" لهذا المنصب، فقبل الحاضرون، وقبل الشاب تحمل هذه المسؤولية، وتمت البيعة، ولقبه والده بـ "ناصر الدين" واقترحوا عليه أن يكون "سلطان" ولكنه اختار لقب "الأمير"
وبذلك خرج إلى الوجود "الأمير عبد القادر ناصر الدين بن محيي الدين الحسني"، وكان ذلك في 13 رجب 1248هـ/ نوفمبر 1832م.
وحتى تكتمل صورة الأمير عبد القادر، فقد تلقى الشاب مجموعة من العلوم فقد درس الفلسفة (رسائل إخوان الصفا – أرسطوطاليس – فيثاغورس) ودرس الفقه والحديث فدرس صحيح البخاري ومسلم، وقام بتدريسهما، كما تلقى الألفية في النحو، والسنوسية، والعقائد النسفية في التوحيد، وايساغوجي في المنطق، والإتقان في علوم القرآن، وبهذا اكتمل للأمير العلم الشرعي
والعلم العقلي، والرحلة والمشاهدة، والخبرة العسكرية في ميدان القتال، وعلى ذلك فإن الأمير الشاب تكاملت لديه مؤهلات تجعله كفؤًا لهذه المكانة، وقد وجه خطابه الأول إلى كافة العروش قائلاً:
"… وقد قبلت بيعتهم (أي أهالي وهران وما حولها) وطاعتهم، كما أني قبلت هذا المنصب مع عدم ميلي إليه، مؤملاً أن يكون واسطة لجمع كلمة المسلمين، ورفع النزاع والخصام بينهم، وتأمين السبل
ومنع الأعمال المنافية للشريعة المطهرة، وحماية البلاد من العدو، وإجراء الحق والعدل نحو القوى والضعيف، واعلموا أن غايتي القصوى اتحاد الملة المحمدية، والقيام بالشعائر الأحمدية، وعلى الله الاتكال في ذلك كله".
haho bahth mrc 3ala koul chi
شكراً لكن خلود و سوسن على مساعدتكن
لاشكر علىواجب اختي عبير الونشريسية
سعيا منه في تثمين دور العلم والعلماء ببلادنا، سيقوم معهد المناهج بالجزائر، ضمن طبعته الثالثة لهذه السنة وبمساهمة إذاعة القرآن الكريم، بتكريم الأستاذين الجامعيين عبد الرزاق قسوم ومحمد الهادي الحسني نظير إسهاماتهما في نشر العلم ونفع الأمة واللغة العربية طيلة مسارهما المهني.
ويهدف المعهد من خلال هذه المبادرة، حسب مديره الدكتور محمد بن موسى بابا عمي، إلى الكشف عن العلماء الجزائريين والتعريف بهم وبأعمالهم للأجيال والناشئة، حيث يعتبر ذلك "رفع لمن رفعهم الله" يضيف المتحدث.
يذكر أن اختيار المكرمين لنيل "وسام العالم الجزائري" تم بعد ترشيح وتصويت على وثيقة بالأنترنت على الموقع الإلكتروني للمعهد، شارك فيها عشرات الأساتذة والباحثين.سيتم تسليم الجائزة التي اعتبرها بابا عمي بـ نوبل الجزائرية "في حفل تكريم سينظم بمعهد المناهج مساء يوم 4 جوان القادم ويمكن متابعته مباشرة عن طريق تقنية "فيديو كونفرانس" على موقع المعهد.
انقر هنا لرؤية السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم
أنقر هنا لرؤيةالسيرة الذاتية للأستاذ محمد الهادي الحسني
الدرك الوطني الجزائري
يمكنم إضافة صور من خلال مشاركاتكم في هذا الموضوع شريطة ان تكون الصور مرفوعة إلى مركز التحميل الخاص ببوابة الونشريس هنا :
http://www.ouarsenis.com/up/
شكراااااااااااااااا لك أستاذ هيدر على الصور
شششششششششششششششششششششششششكلرا لقوات الدرك الوطني
اتمنا ان اكون دركي ذات يوم *امين*
لقوات الدرك الوطني شكرا لهم
الشكر كل الشكر لحماة الوطن مع انوا كاين فيكم لمايستهلوش
جميلة الصور …
هذا القطة وين لقيتها اوعلاش راهي مقنوطة وعينيها مغرغرين بالدموع تهبل
مشكور أخي قالب في إنتظار جديدك
merciiiiiiiiiiiiiiiiii
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
المحاربون .. او ليفينكس .. او احفاد الشهداء
كلها تسميات أطلقت على ابناء الجزائر .. حاملي راية الإسلام في بلاد مونديلا
رجال .. تكالبت عليهم في اول المشوار العديد من الأقلام .. أقلام كان هدفها واضحا وضوح الشمس
لا شيئ غير الإنقاص من عزيمة أبناء الأمير عبد القادر .. وأحفاد فاطمة نسومر ..
نسوا أن الجزائر تبقى الجزائر .. نسو ان الجزائر هي من تركت عدوها " حائرا "
كيف لا وهي الجزائر التي أنجبت ذات يوم " احمد زبانة " .. رجل كان الفرنسيون يقودونه للمقصلة وهو متبسم ولسانه يقول " الله أكبر تحيا الجزائر "
الجزائر من أنجبت ذات يوم .. العربي بن مهيدي وعلي لابوانت وسي الحواس والعقيد عميروش وهواري بومدين …
اليوم سأعرف البعض بالجزائر والجزائري ومعنى أن تكون جزائري .. فهي الوصفة التي قهرت دهاء كابيلو وقوة الأنجليز وقطعة السنة الشامتين من الجذور .
**************
تعريف الجزائر :
الجزائر .. دولة إسلامية .. مزج فيها الدم الأمازيغي البربري الحامي المتمرد على كل ظالم .. الذي لايهاب شيئا ويجعل الموت غاية إذا كانت هي الشرف مع دم عربي حمله مسلمون من البلاد العربية قرروا خوض الفيافي والبحار لحمل راية الإسلام .. دم فيه من الكرامة والأصالة الكثير فهو لفاتحين حملوا رسالة خير الخلق لنشرها في كل اصقاع وبقاع العالم دم فيه الشرف والكرامة فهو من خير العروق عرق اسماعيل إبن إبراهيم عليهما السلام ..
فكان الخليط هو " الدم الجزائري " ..
الجزائر .. هي الأرض التي سقى ترابها بدماء زكية من نسب الدم الجزائري " بكل ما يحمله من صفات " فكان كل زرعها مباركا وكل ماعليها مباركا كيف لا وهي مسقية بدم الشهداء ولا أعظم من الشهداء مكانة عند رب السموات
فهم من باعوا الدنيا ومافيها وتدفقت دمائهم انهارا لا لشي سوى .. من اجلك ياربي .. من أجلك يا ديني .. من اجلك يا وطني .. من اجلك يا لغتي
الجزائر .. بصحاريها .. بجبالها .. بانهارها ووديانها .. بسهولها وهضابها .. هي الجزائر من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب .. إختلفت فيها الأعراق والأجناس واللهجات والصفات ولكن الكل إشتركوا في شيء واحد
إشتركوا في كون كل واحد منهم " كان له نصيب من الدم الجزائري بعربيته وامازيغيته "
فتجد البربري يفخر انه يحمل في جسده جزء من الدم العربي " الأصيل " و تجد كل عربي فيها يفخر انه يحمل في جسده جزء من الدم البربري " المغوار "
في الجزائر يوجد السود والبيض العرب والبربر ولكن حين تسأل اي منهم ماذا تكون يقول " جزائري مسلم "
هذه الكلمات تحمل فيها كل الصفات
**************
الجزائري :
هو صنف غريب عجيب .. صنف حين تنتقده يصلح غلطه في الحين .. بشر حين تشتمه تكون قد اعطيته الحافز .. حيت تهينه تيقن انك زدته كرامة فترى نفسك صرت دونه
حيت تخلص معه وتصدقه تجده ذلك الحصن الحامي فهو عنك يدود بالدم والروح .. حين تقف معه مرة تجده جنبك في كل زمن .. إذا اعنته على شيء اعانك على اشياء
إذا أخطأت في حقه وجدته اسدا ثائرا .. وإذا ما اعترفت بذنبك كان احن قلب قد تعرف ..
لا ينسى الخير كما لا ينسى الشر ويعود للأصل مهما كان .. يحمل هم الامة فتراه مشغول به اكثر من همه .. تجده لايملك لقمة العيش ولكنه يفكر كيف سيأكل إخوانه في كل مكان .. في فلسطين المحتلة .. في بغداد المغتصبة .. في أرض الشيشان او بلاد الأفغان .. فهو يعرف ما معنى ان تحتل ارضك وينتهك عرضك .
قد يقول البعض .. انت تقول هاذا الكلام لأنك جزائري ولكن ردي .. لا تأخد كلامي ولكن إسأل كل من عرف جزائري
هذه الكلمات لم اقلها لأنقص من احد فكرامة الجزائر من كرامة العرب والمسلمين
وفخر الجزائر هو فخر لكل المسلمين
*******
أتمنى ان ينال الموضوع اعجابكم
جزائريون ونفتخر
بسم الله الرحمن الرحيـــم
الســـلام عليـــكم ورحمة الله تعالى وبركاتـــه
مشكورة اختي لعســـل على التعريــــــف
الجزائر المثل الأعلى لكل مسلم ومسلمة في التضحية وحب الوطن وكذا السلم والسلام
تحيتي وتقديري لك
كريــم
جزاك الله خير
المجد والخلود لشهداء الجزائر
انا جزائرية وافتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــٍر
لو لم أكن جزائري لا تمنيت ان اكون جزائرياااااااااااااااااااااااااااااااااا
شكرا على مروركم كريم وهدى وحمزة وندير وموسى نورتم الصفحة بتواجدكم
شكرااااااااااااااااااااااااا على الشرح