أ- الجنسية الأصلية:بالنسب،المادة 6من قانون الجنسية الجزائرية.
• الأب جزائري،و تتضمن ثلاث حالات:
» الحالة الأولى:بالنسبة للولد المولود من أب يحمل جنسية جزائرية أصلية:
› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة ميلاد الأب أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة ميلاد الجد أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.
» الحالة الثانية:بالنسبة للولد المولودبعداكتساب الأب الجنسية الجزائرية:
› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› نسخة من مرسوم اكتساب الأب الجنسية الجزائرية.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.
» الحالة الثالثة:من تحصل والده على الجنسية الجزائرية بموجب حكم قضائي:
› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة ميلاد الأب أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأب جنسيته الجزائرية الأصلية.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.
• الأم جزائرية،تتضمن ثلاث (3) حالات:
» الحالة الأولى:الولد المولود من أم تحمل الجنسية الجزائرية الأصلية:
› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة الجنسية الجزائرية للأم.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.
» الحالة الثانية:الولد المولودبعداكتساب أمه الجنسية الجزائرية:
› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› نسخة من مرسوم اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.
» الحالة الثالثة:من تحصلت والدته على الجنسية الجزائرية بموجب حكم قضائي:
› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة ميلاد الأم أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلادها.
› نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأم جنسيتها الجزائرية.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.
ب- الجنسية الأصلية بالولادة في الجزائر:المادة 7من قانون الجنسية الجزائرية، و لها حالتان:
» الحالة الأولى:المولودين بالجزائر من أبوين مجهولين:
› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.
» الحالة الثانية:المولودين في الجزائر من أم مسماة فقط:
› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› شهادة مسلمة من طرف الهيئات المختصة بالطفولة المسعفة.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.
ج- الجنسية الأصلية بالإثبات بحكم قضائي:
الوثائق المطلوبة لاستخراج شهادة الجنسية الجزائرية لمن تحصلوا على الجنسيةالجزائرية الأصلية بموجب حكم قضائي:
› شهادة ميلاد المعني أصلية صادرة عن بلدية مكان ميلاده.
› نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت له جنسيته الجزائرية.
› طابع جبائي بقيمة20 دج.
• في حالة عدم توفر شهادة ميلاد الأب أو شهادة ميلاد الجد لعدم تسجيلهما في سجلاتالحالة المدنية، يجوز تقديم شهادة الوفاة شريطة أن تتضمن هذه الأخيرة تاريخ و مكانالميلاد.
• أما في حالة عدم وجود شهادة ميلاد أو وفاة الجد، لانعدام التسجيل في سجلات الحالةالمدنية، يمكن تقديم عقد لفيف الجد بشرط أن يكون الشاهدان ممن يصدق شهادتهما الحدسالعام.
• أما في حالة عدم توفر جميع هذه الوثائق، و ادعى الشخص أنه من جنسية جزائريةأصلية، فعليه رفع دعوى قضائية لإثبات الجنسية الجزائرية بحكم قضائي عن طريق الحالة الظاهرة.