ـ تعريف القانون البحري :
ـ القانون البحري بمعناه الواسع يشمل وفقا للتقسيم التقليدي لفروع القانون : القانون العام البحري والقانون الخاص البحري .
ـ القانون العام البحري يشمل القانون الدولي البحري والقانون الإداري البحري والقانون الجنائي البحري.
ـ القانون الخاص البحري وهو القانون الذي ينظم الاستغلال البحري وما يترتب عليه من علاقات مباشرة بين مباشري هذا الاستغلال البحري والمنتفعين به ويطلق عليه عادة القانون التجاري البحري .
ـ يعتبر الاستغلال البحري وما ينشأ عنه من علاقات مختلفة هو موضوع القانون الخاص البحري بينما موضوع القانون العام البحري هو ما تفرضه الدولة بصفتها سلطة عامة من قواعد يخضع لها مباشروا الاستغلال البحري أو آداه هذا الاستغلال ( السفينة ) .
1ـ موضوع القانون البحري : تعريف الملاحة البحرية .
عرفت المادة 161 من القانون البحري الجزائري الصادر في 1976/10/23 ( أمر رقم 76-80 المعدل والمتمم ) الملاحة البحرية بأنها الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن .
2ـ أنواع الملاحة البحرية .
تقسم الملاحة البحرية بحسب عرضها :
1ـ ملاحة تجارية : ويقصد بها الملاحة التي تستهدف الربح ولا خلاف في خضوع هذا النوع من الملاحة لأحكام القانون البحري .
2ـ ملاحة صيد : نصت المادة 161 بحري جزائري على أن الملاحة البحرية تتضمن الملاحة الخاصة بصيد الأسماك وتربية الحيوانات واستغلال الموارد المائية .
3ـ ملاحة النزهة : بقصد الترقية ، وهي الملاحة التي تقوم بها سفن النزهة بقصد الترقية وعلى هذا النوع من الملاحة البحرية نصت المادة 162 بحري جزائري .
4 ـ الملاحة المساعدة : وهي الخاصة بالإرشاد والقطر والإسعاف والإنقاذ وعلى هذا النوع من الملاحة البحرية نصت المادة 162 بحري جزائري .
5 ـ ملاحة الإرتفاق : وهي ملاحة الإرتفاق الممارسة في البحر والمواني بواسطة السفن المخصصة فقط لمصلحة عمومية .
II ـ التطور التاريخي للقانون البحري .
قد مر التطور التاريخي للقانون البحري بثلاثة عصور :
1ـ العصر القديم : يمكن إرجاع الآثار الأولى للقانون البحري إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد .
إذ يتمثل في العادات والقوانين التي نشأت بين بلاد البحر المتوسط التي كانت تربطها علاقات بحرية مثل مصر وكريت ( Crete ) وقبرص ( Chypre ) ، إلا أنه لم يصلنا شيء من هذه القواعد والعادات .
وقد ذهب بعض الكتاب إلى أن البابليين قد عرفوا عقد القرض البحري ويعتبر العقد أصل التأمين البحري ولما كان الفنقيون على اتصال تجاري ببابل ، كما كانوا على درجة كبيرة من التقدم في الملاحة والتجارة فقد نقلوا عقد القرض البحري عن البابليين كما أقاموا حضارات مختلفة في البلاد التي حلوا بها .
وأهمها الحضارات التي وجدت في جزيرة رودس ( Rhods ) ، وأهم القوانين البحرية التي عرفت في هذه الجزيرة قانون الإلغاء في البحر الذي يعتبر أصلا لكرة الخسارات المشتركة . وعرف الإغريق عقد القرض البحري في القرن الرابع قبل الميلاد وقد تأثر القانون الإغريقي بالعرف السائد في جزيرة رودس فيما يتعلق بالتجارة البحرية والذي أرس قواعد الفننيقيين .
2 ـ العصور الوسطى : نشأت عناصر القانون البحري بمعناه الحديث في العصور الوسطى إذ أدى قيام الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر إلى إنعاش الملاحة البحرية وترتب على ذلك ازدهار التجارة البحرية وخاصة في المدن الإيطالية ونشأت عادات وأعراف بحرية في غرب أوربا تم تدوينها في مجموعات بحرية أشهرها مجموعة قواعد أولبرون (1 ) وقنصلية البحر (2 ) ومرشد البحر (3 ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1)قواعد أولبير : الراجع أن هذه القواعد يرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر . وقننت القضاء البحري الذي استقر في الموانئ الفرنسية على المحيط الأطلنطي. (2) قنصلية البحر : وسميت كذلك نسبة إلى محكمة بحرية تحمل هذا الاسم في برشلونة والراجع أنها دونت في القرن الرابع عشر باللغة المحلية لأهالي برشلونة . (3) مرشد البحر : وقد وضعت هذه المجموعة في روان بشمال فرنسا في القرن السادس عشر ، والتي أرست لأول مرة قواعد تفصيلية للتأمين البحري .
3 ـ العصر الحديث : ظهر أول تقنين بحري في عهد لويس الرابع عشر ووزيره كولبير عام 1681 والذي عرف باسم أمر البحرية وقد استمد الأمر الملكي الصادر عام 1681 معظم أحكامه من العادات البحرية ولا تقتصر قواعد هذا الأمر على القانون الخاص البحري بل يشمل أيضا قواعد القانون الإداري البحري والقانون الدولي البحري .
وبعد قيام الثورة الفرنسية شكلت لجنة لوضع تقنين تجاري انتهت من وصفه عام 1801 إلا أنه لم يصدر إلا في عام 1807 وقد احتوى الكتاب الثاني على قواعد القانون التجاري البحري . أما في الجزائر فقد وضع القانون البحري عام 1976 تم تعديلها عام 1998 .
III ـ مصادر القانون البحري .
1 ـ المصادر الملزمة للقانون البحري .
أ ـ التشريع : يعد التشريع أهم مصادر القانون البحري وعلى القاضي الرجوع إليه أولا قبل غيره من المصادر ولا يقصد بالتشريع نصوص التقنين البحري فحسب بل نصوص التشريعات البحرية الأخرى اللاحقة لهذا التشريع تنفيذا لنصوصه.
ومن ناحية أخرى تعتبر المعاهدات الدولية جزءا من التشريع يلتزم القاضي بتطبيقها متى صدر تشريع داخلي بالتصديق عليها .
ـ التقنين البحري : صدر القانون البحري عام 1976 تم تعديلها بموجب قانون 05-98 المؤرخ في
1998/06/25 ويحتوي هذا التقنين البحري على المواضيع التالية :
ـ الملاحة البحرية ـ رجال البحر ـ التجهيز ـ استئجار السفن ـ نقل البضائع ـ الامتيازات على البضائع ـ نقل المسافرين وأمتعتهم ـ على القطر ـ على الشحن والتفريغ في الموانئ .
ـ التقنين التجاري والتقنين المدني : تعتبر نصوص التقنين التجاري ونصوص التقنين المدني بمثابة قواعد عامة للقانون البحري ويجب الرجوع إليها عند عدم وجود نص يحكم النزاع في التقنين البحري .
ب ـ محاولات توحيد القانون البحري :
اتجهت المحاولات إلى توحيد القانون البحري واتخذت هذه المحاولات أشكالا ثلاثة :
ـ العادات الدولية : إذ تقوم الجمعيات الدولية أو عرف التجارة بوضع قواعد موحدة تنظم مسائل معينة وتدعو المتعاقدين إلى تبنيها في اتفاقاتهم دون أن تكون لها صفة الالتزام على أنه متى تضمن اتفاق ما الإحالة عليها فإنه يتعين تطبيقها دون النصوص الداخلية . مثلا القواعد الموحدة في موضوع الخسارات المشتركة والتي عرفت باسم قواعد بورك وأتفرس (1864 و 1877) كذلك القواعد الخاصة بالبيع البحري المعروف باسم C.I.F وهو البيع مع الشرط التسليم في ميناء القيام وإضافة المصاريف وأخذت النقل والتأمين إلى الثمن في مؤتمر وارسو 1928 .
ـ المعاهدات الدولية : أهم هذه المعاهدات هي :
ـ معاهدات 1924/08/25 بخصوص توحيد بعض القواعد المتعلقة لسندات الشحن .
ـ معاهدة 1957/10/10 بخصوص مسؤولية مالك السفينة .
ـ معاهدة 1967/05/27 الخاصة بنقل أمتعة الراكب بطريقة البحر .
ـ توحيد التشريعات الوطنية : وذلك بأن تعقد معاهدات دولية بتوحيد القواعد القانونية وتعتبر بالنسبة للدولة بمثابة تشريع نموذجي . فتسعى إلى تعديل قوانينها الداخلية بما ينفق وهذا التشريع
ـ العرف والعادات : يلعب العرف دورا كبيرا في نطاق القانون البحري . إذ نشأ هذا القانون نشأة عرفية وبتعين على القاضي تطبيق العرف إذا لم يجد نصا تشريعيا يحكم النزاع أما العادات فهي دون العرف في المرتبة ويتعين على الطرف الذي يتمسك بها أن يقوم بإثباتها .
2 ـ المصادر التفسيرية للقانون البحري :
أ ـ تعتبر أحكام القضاء : خبير عون في تفسير ما غمض من نصوص القانون البحري ويعتبر القضاء البحري مصدرا تفسيريا فلا يلتزم القاضي بتطبيق حكم محكمة ما على مسألة مماثلة معروضة أمامه .
ب ـ آراء الشراح ( الفقه) : يقوم الفقه بدور كبير في شرح وتفسير أحكام القانون البحري ويستعين القاضي بآرائهم في هذا المجال على سبيل الاستئناس دون إلزام .
الفصل الثاني : نطاق تطبيق القانون البحري .
يقتصر تطبيق القانون البحري على الملاحة البحرية وحدها دون الملاحة النهرية أو الداخلية . وقد تكون الملاحة مختلطة تتم في البحر والنهر معا مما يثير التساؤل عن القواعد التي تسري عليها وتخضع لها .
المبحث الأول : تعريف الملاحة البحرية .
تعرف الملاحة البحرية بالمكان الذي تتم فيه لا بوسيلتها وأداتها . والملاحة البحرية هي إذن الملاحة التي تتم في البحر ، وذلك مهما كان شكل المنشأة التي تقوم بها أو حجمها أو أبعادها أو طراز بنائها ، على عكس الملاحة النهرية أو الداخلية التي تتم في المياه النهرية أو الداخلية .
ولا يكفي حصول الملاحة في المياه البحرية لاعتبارها ملاحة بحرية بالمعنى القانوني ، بل يجب لذلك أن تحصل الملاحة في المياه يمكن أن تتعرض فيها المنشأة للم خاطر الخاصة التي تكتنف السفن في البحر ، وذلك لأن الملاحة في الأنهار والمياه الداخلية أسهل وأقل خطرا من الملاحة البحرية ، فضلا عن أن فكرة الخطر البحري هي التي أملت وضع قواعد قانونية خاصة بالملاحة البحرية .
المبحث الثاني : أقسام الملاحة البحرية حسب طول الرحلة .
تنقسم الملاحة البحرية بحسب المسافة التي تقطعها السفن إذ نصت المادة 163 من ق.ب.ح على أنه يمكن ممارسة الملاحة البحرية التجارية في ثلاث مناطق هي الملاحة الساحلية على نطاق ضيق والملاحة بعيدة المدى أو لأعالي البحار .
فالملاحة البعيدة المدى أو لأعالي البحار هي أهم أنواع الملاحة وأكثرها خطرا . ويعرفها القانون الفرنسي ( المادة 377 من ق. ب. ف ) بأنها الملاحة التي تتم بعد خطوط طول وعرض معينة من الأراضي الفرنسية . ويعرفها القانون الإنجليزي ( م. 472 من قانون الملاحة التجارية ) بأنها الملاحة التي تجري بين مواني إنجليزية وغيرها من مواني الدول الأجنبية عدا ما يقع من هذه المواني على بحر المانش وجزيرة مان ومواني الشاطئ الأوروبي فيما بين مصب نهر الألب وميناء برست الفرنسي . وليس في الجزائر تحديد مماثل للملاحة لأعالي البحار ، على أنه يمكن تعريفها بأنها الملاحة التي تتم بين المواني الجزائرية والمواني الأجنبية مهما كانت قريبة .
أما الملاحة الساحلية فهي الملاحة التي تتم بين المواني الجزائرية بعضها والبعض الآخر . وتبدو أهمية التمييز بين الملاحة لأعالي البحار والملاحة الساحلية من الناحية الإدارية بوجه خاص ، ذلك أن اشتراطات السلامة والمؤهلات اللازمة فيمن يشتغل على ظهر السفن تختلف بحسب نوع الملاحة.
المبحث الثالث : أقسام الملاحة البحرية حسب موضوعها .
وتنقسم الملاحة البحرية حسب موضوعها والغرض منها إلى ملاحة تجارية وملاحة صيد وملاحة نزهة . أما الملاحة التجارية فموضوعها نقل البضائع والركاب بقصد تحقيق الربح . وهي أهم أنواع الملاحة البحرية على الإطلاق . بل أن القانون البحري قد وضع أصلا لهذا النوع من الملاحة .
أما ملاحة الصيد فموضوعها صيد الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى قصد الربح ، وقد العقد الإجماع كذلك على خضوعها لأحكام القانون البحري لأنها تتعرض لنفس الأخطار البحرية التي تحيط بالملاحة التجارية ولو أن الصيد لا يعد بذاته عملا تجاري بوصفه من الأعمال الإستراتيجية .
أما ملاحة النزهة ، وتلحق بها الملاحة العلمية ، فقد ذهب رأي إلى أن القانون البحري لا يسري عليها لأنها لا تستهدف الربح مطلقا . ومع ذلك فقد استمر الرأي على خضوع هذه الملاحة أيضا لأحكام القانون البحري كالملاحة التجارية سواء بسواء ، لأن طبيعة الملاحة واحدة في الحالتين ، ولأن ملاحة النزهة تتعرض لما يكتنف الملاحة التجارية من أخطار( أنظر ريبير : القانون البحري ، الجزء الأول 1950 ص 172 ) .
والخلاصة أن القانون البحري يسري على الملاحة البحرية أيا كان موضوعها والغرض منها . هذا وتقضي كافة التشريعات الحديثة بسريان أحكام القانون البحري على السفن أيا كان نوعها وأيا كان القصد من الملاحة . كما تنص المادة 13 من ق. ب. ح صراحة على أن السفينة هي كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية إما بوسيلتها الخاصة وإما عن طريق قطرها بسفينة أخرى .
ويلاحظ أن أنواع الملاحة المتقدم ذكرها تندرج فيما يسمى بالملاحة الرئيسية تمييزا لها عن الملاحة المساعدة أو ملاحة الإرتفاق أو التبعية التي تهدف بذاتها إلى تحقيق غرض ما من هذه الأغراض الثلاثة ( التجارية ، الصيد والنزهة ) ولكنها لازمة وضرورية للمعاونة في تحقيقه كالملاحة التي تقوم بها سفن القطر والإسعاف ، وهي تعد ملاحة بحرية تطبق عليها قواعد القانون البحري .
المبحث الرابع : الملاحة البحرية العامة .
نقصد بالملاحة العامة الملاحة التي تقوم بها ، السفن الحربية والسفن التي تخصصها الدولة لخدمة حكومية وغير تجارية كالبحوث ( yachts ) الحكومية وسفن الرقابة وسفن المستشفيات وسفن التموين وسفن الإطفاء وسفن التعليم . وهذا النوع من الملاحة يخرج من نطاق القانون البحري ولا تنطبق عليه أحكامه وتتمتع السفن العامة أو التابعة للدولة بحصانة قضائية خاصة نصت عليها المعاهدة المتعلقة بحصانة سفن الحكومات والمبرمة ببر وكسال في 1926/04/10 . إذ تنص المادة الثالثة من هذه المعاهدة على أنه لا يجوز توقيع الحجز على هذه السفن أو ضبطها أو احتجازها بقرار قضائي أيا كان . غير أنه بحق لأصحاب الشأن رفع مطالباتهم أمام المحاكم المختصة في الدولة مالكة السفينة أو التي تستغلها دون أن يكون لهذه الدولة الدفع بحصانتها وذلك :
1) في الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري أو غيره من حوادث الملاحة ،
2) وفي الدعاوي الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ وعن الخسائر البحرية العامة ،
3 ) وفي الدعاوي الناشئة عن الإصلاحات أو التوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة .
وتسري هذه القواعد نفسها على الشحنات التي تملكها إحدى الحكومات والتي تتقل على السفن سالفة الذكر.
الفصل الثالث : السفينة .
المبحث الأول : تعريف السفينة .
يعرفها البعض بأنها كل منشأة تستخدم في السير في البحر . كما يعرف البعض الآخر السفينة بأنها كل عائمة تقوم بالملاحة البحرية على وجه الإعتباد ويثبت لها الموقف من تخصيصها للقيام بالملاحة
المذكورة . وقد عرفت المادة 13 من ق. ب. ج السفينة بأنها كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية أما بوسيلتها الخاصة وأما عن طريق قطرها بسفينة أخرى .
الفرع الأول : ملحقات السفينة .
تمتد وصف السفينة إلى ملحقاتها اللازمة لاستغلالها البحرية كالآلات والصواري والدفة وقوارب التجارة والراجح هو اعتبار ملحقات السفينة جزءا منها سواء من الناحية التقنية أو القانونية لأن السفينة لا تستطيع القيام بوظيفتها الملاحية دون ملحقاتها . وقد نصت المادة 52 من ق. ب. ح على هذا المعنى يفولها تصبح توابع السفينة بما في ذلك الزوارق والأدوات وعدة السفينة والأثاث وكل الأشياء المخصصة لخدمة السفينة الدائمة ملكا للمشتري .
الفرع الثاني : متى يبدأ وصف السفينة ومتى ينتهي ؟
يبدأ الوصف القانوني للسفينة من الوقت الذي تصبح فيه صالحة للملاحة البحرية وينتهي هذا الوصف بالنسبة للسفينة من وقت أن تفقد صلاحيتها للملاحة نهائيا أو بعدولها نهائيا عن القيام بالملاحة البحرية .
الفرع الثالث : السفينة مال منقول .
نصت المادة 56 من ق. ب. ح على أنه تعد السفن والمماراة البحرية الأخرى أموالا منقولة . على أن السفينة تخرج عن القواعد المقررة للمنقول فهي على هذا النحو منقول ذو طبيعة خاصة .
المبحث الثاني : شخصية السفينة .
تنص المادة 14 من ق. ب. ج على أن تتكون العناصر المتعلقة بشخصية السفينة من الاسم والحمولة وميناء التسجيل والجنسية . من هذا النص ومن نص المادة 49 من ق. ب. ج المتعلق بالأشخاص الاعتبارية يتضح أن السفينة شخصا يتمتع بالشخصية القانونية .
الفرع الأول : العناصر المتعلقة بشخصية السفينة .
1 ـ إسم السفينة : يجب أن تحمل كل سفينة اسما خاصا بها يميزها عن العمارات البحرية الأخرى ( المادة 16 من ق. ب. ج ) ويخضع منح السفينة لموافقة السلطة الإدارية البحرية المختصة. ويجب أن بوضع إسم السفينة على مقدم السفينة وعلى كل طرف منه ويكون إسم ميناء تسجيل السفينة موضوعا تحت اسمها الوارد على مقدمها ولا يستطيع مالك السفينة أن يقوم بتغيير أسمها دون الرجوع إلى السلطة الإدارية البحرية المختصة والهدف من ذلك حماية الغير الذي تتعلق حقوقه بسفينة معينة أي أن لاسم السفينة أهمية كبرى في تعيينها .
2 ـ حمولة السفينة : تتوقف الطاقة الداخلية للسفينة على مقدار حمولتها أو سعتها وتقاس بالطن الحجمي ويختلف عن الطن الوزني ويبلغ 100 قدم مكعب و يجب أن نفرق بين ثلاثة أنواع من الحمولة :
أ ـ الحمولة الإجمالية الكلية: ويقصد بها جميع سعة السفينة بما في ذلك المنشآت القائمة على سطح السفينة .
ب ـ الحمولة الإجمالية : ويفترض خصم المساحة التي تحتلها الآلات والماكينات وكذلك حجم المنشآت القائمة على سطح السفينة والتي لا تستغل في نقل البضائع .
ج ـ الحمولة الصافية : وهي مقدار الفراغ الذي يستغل فعلا في نقل البضائع والأشخاص فيخرج من حساب الحمولة الصافية إذن كل فراغ في السفينة لا يخصص للنقل .
د ـ درجة السفينة : تقسم السفن إلى درجات تقدر على أساس المواصفات التي أتبعت في نهائها وتقوم هيئات خاصة تعرف بهيئات الإشراف بتقدير درجة السفينة وتقدير درجة السفينة هو الذي يمنحها قيمتها الفنية ويكون بالتالي في اعتبار المتعاقدين في مختلف المعاملات البحرية كما تعد شهادة هيئات الإشراف قرينة على صلاحية السفينة للملاحة . ولكنها قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها .
الفرع الثاني : شهادة الملاحة ووثائق السفينة المحمولة على متنها .
على كل سفينة تقوم بأعمال الملاحة البحرية أن تحمل على قمتها شهادات الملاحة المسلمة من قبل السلطة الإدارية البحرية ولا يمكن لأي سفينة أن تبدأ بالإبحار إذا لم تكن مزودة بشهادات الملاحة المخصصة للسفينة حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفينة هي :
1 ـ شهادة الجنسية : وهي تثبت انتساب السفينة إلى دولة معينة .
2 ـ دفتر البحــــــارة : ويحتوي على أسماء ملاحي السفينة وأسماء البحارة وشروط عقد العمل الذي يربطهم بالمجهز .
3 ـ رخصة أو بطاقة المرور : بالنسبة للسفن التي تقوم بالملاحة البحرية الارتفاقية أو السفن التي تقوم بالملاحة البحرية للنزهة والتي ليس لها طاقم مأجور .
4 ـ شهادة الحمولة : أو رتبة السفينة أو شهادة صلاحية الملاحة .
5 ـ شهادة الأمن : في ما يخص السفن التي تنقل أكثر من 12 مسافرا .
6 ـ الشهادات النظامية : للمعاينة المفروضة .
7 ـ دفتر السفينة : و يجب أن يرقم ويؤشر عليه من قبل السلطة الإدارية البحرية ويكون ممسوكا من طرف ربان السفينة ويخضع لتأشيرة هذه السلطة كل ستة أشهر .
8 ـ يومية الماكينة : تمسك يومية الماكينة بمعرفة رئيس الطقم الميكانيكي .
9 ـ يومية الراديو : تمسك بمعرفة ضابط البرق اللاسلكي أو الضابط الذي يحل محله .
المبحث الثالث : جنسية السفينة .
الفرع الأول : أهمية اكتساب الجنسية .
1 ـ تمنح الدول عادة سفنها ميزات تحجبها عن السفن الأجنبية ( المادة 166 ق. ب. ح ) .
2 ـ تمتع السفن بحماية الدول التي تمنحها جنسيتها سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب .
3 ـ تساعد الدول عادة سفنها من الناحية المادية بقصد تدعيم أسطولها البحري وحمايته من المنافسة الأجنبية لأن قوة الأسطول البحري قوة للدولة ذاتها .
4 ـ تساعد الجنسية في معرفة القانون الواجب التطبيق على ما يتم على ظهر السفينة من تصرفات قانونية أو ما يقع عليها من جرائم خاصة عندما توجد السفينة في أعلى البحار ولا تقع تحت سيادة دولة معينة .
الفرع الثاني : ضابط الجنسية .
حسب القانون الجزائري للحصول على الجنسية الجزائرية للسفينة يجب أن تكون السفينة مملوكة بنسبة 51% من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين من جنسية جزائرية وأن يكون مجموع أفراد طاقم السفينة من بحارة جزائريين ويجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة الأجانب لتشكيل الطاقم .
الفصل الرابع : الحقوق العينة على السفينة .
المبحث الأول : حقوق الامتياز البحرية .
عرفت المادة 72 من ق.ب.ج الامتياز على أنه " تأمين عيني وقانوني يحول الدائن حق الأفضلية على الدائنين الآخرين نظرا لطبيعة دينه " .
وتضمنت المادة 73 من نفس القانون المعدلة بيان الديون المضمونة بامتياز بحري على السفينة وهي:
1) ـ الأجور والمبالغ الواجبة الأداء لربان السفينة ورجال السفينة بناء على عقد استخدام على متنها.
2) ـ رسوم الميناء وجميع طرق الملاحة بالإضافة إلى مصاريف الإرشاد .
3) ـ الديون المستحقة على مالك السفينة من جراء الموت أو الإصابة الجسمانية والحاصلة برا وبحرا ولها علاقة مباشرة بالاستغلال السفينة .
4) ـ الديون الجنحية أو شبه الجنحية المترتبة على المالك وغير مثبتة بعقد والناشئة عن فقدان مال أو ضرر لاحق به برا وبحرا وله علاقة مباشرة باستغلال السفينة .
5) ـ الديون الناشئة عن الإسعاف والإنقاذ وسحب حطام السفن أو المساهمة بالخسائر المشتركة وكذا المصاريف القضائية وكل المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة والمحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي عليها إلى غاية بيعها وتوزيع ثمنها .
6) ـ ديون تنشئ عن منشئ أو مصلح السفن والناتجة عن إنشاء وتصليح السفينة .
7) ـ الديون التعاقدية الناشئة عن الفقدان أو الخسائر التي تلحق بالحمولة والحقائب وتشمل التعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة .
وللامتيازات البحرية المذكورة في الفقرات من 1 إلى 6 من المادة 73 الأفضلية على الرهون البحرية المسجلة قانونا غير أن هذه الرهون تسبق الامتيازات البحرية المذكورة في الفقرتين 7و8 من نفس المادة. ومن ناحية أخرى يحول الامتياز البحري للدائن ميزة التتبع .
الفرع الأول : امتيازات القانون المدني .
يجوز أيضا للدائنين التمسك بالامتيازات التابعة للقانون المدني ولكن الديون التي ترتب امتيازها على هذا النحو لا تأخذ مرتبتها إلا بعد الامتيازات والرهون البحرية .
الفرع الثاني : انقضاء الامتياز .
تنقض الامتيازات البحرية للأسباب الآتية :
1 ـ مصادرة السفينة من قبل السلطات المختصة .
2 ـ البيع الجبري للسفينة على أثر دعوى قضائية .
3 ـ في حالة نقل اختياري لملكية السفينة بعد ثلاثة أشهر من تسجيل عقد النقل .
تنقض كذلك الامتيازات البحرية بالتقادم بمرور سنة واحدة اعتبارا من نشوء الدين المضمون .وينقض مع ذلك الامتياز البحري المذكور في الفقرة 6 من المادة 73 عندما تنتهي حيازة السفينة من طرف المنشئ أو المصلح تبعا للحالة .
والتقادم لا يلحق إلا حقوق الامتياز ذاتها دون الدين محل الامتياز مالم ينقض بسبب خاص به .
المبحث الثاني : الرهن البحري .
عرفت المادة 55 من ق.ب.ج على أن " يكون الرهن البحري تأمينا اتفاقا يحول الدائن حقا عينيا على السفينة " .
الفرع الأول : أركان عقد الرهن .
1) ـ الأركان الموضوعية :
ـ محل الرهن : يشمل الرهن البحري المرتب على كل السفينة أو جزء منها هيكل السفينة وجميع توابعها باستثناء حمولتها مالم ينفق الأطراف على غير ذلك .
ويحق للدائنين أصحاب الرهون عند فقدان السفينة أو حالة الخسائر الخطيرة التي تجعل السفينة غير صالحة للملاحة ممارسة حقوقهم على التعويضات أو المبالغ التي تحل محل السفينة وتوابعها :
ـ التعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الأضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونة .
ـ المبالغ المستحقة للمالك عن اشتراكه في الخسائر المشتركة اللاحقة بالسفينة المرهونة .
ـ التعويضات المستحقة إلى مالك السفينة المرهونة عن الإسعاف المقدم أو الإنقاذ المتمم من تسجيل الرهن.
ـ تعويضات التأمين على هيكل السفينة .
كما يمكن رهن السفينة عندما تكون قيد الإنشاء وفي هذه الحالة يشمل الرهن البحري المواد والآلات والمعدات التي يحتوي عليها قسم الورش والتي سوف تركب على السفينة التي هي قيد الإنشاء ( المادة 56 و58 من ق.ب.ج )
merciiiiiiiiiiii
كانت الجزائر خلال العهد العثماني من أقوى الدول فى حوض البحر الأبيض المتوسط، كما كانت تحتل مكانة خاصة فى دولة الخلافة هذه إذ كانت تتمتع باستقلال كامل مكنها من ربط علاقات سياسية وتجارية مع أغلب دول العالم، بل وهي أول دولة اعترفت بحكومة الثورة الفرنسية عام 1789 م وبالثورة الامريكية بعد استقلالها عن التاج البريطاني عام 1776م. كان الإسم الحقيقي للدولة الـجـزائـريـة هو "أيـالـة الجــزائر" وأحيانا إسم " جمهورية الجزائر" أو " مملكة الجزائر"، و أبرمت عشرات المعاهدات مع دول العالم.
كما بلغ أسطولها البحري قوة عظيمة بحيث استطاع خلال القرن الثامن عشر إحداث نظام للملاحة فى المتوسط يضمن أمن الدولة الجزائرية خاصة والدولة العثمانية عامة وبصورة أعم بالنسبة للتجارة الدولية فى هذا البحر، وهو ما جعل الدول الأوربية تعمل على إنهاء هذا النظام تحت غطاء إنهاء ما كان يسمى بـ " القرصنة " التي كانت تمارسها جموع المغامرين الأوربيين بموافقة دولهم ومؤازرتها لهم. في حين أن ذلك كان أسلوبا دفاعيا لمواجهة المد الاستعماري الذي انطلق منذ القرن الخامس عشر والذي دخلت الجزائر بمحض اختيارها من أجله ضمـــن "الخلافة العثمانية " وتحت حمايتها.
لقد بادرت فرنسا فى "مؤتمر فيينا "1814/ 1815 م بطرح موضوع " أيالة الجزائر " فاتفق المؤتمرون على تحطيم هذه الدولة فى مؤتمر " إكس لا شابيل " عام 1819 م حيث وافقت 30 دولة أوربية على فكرة القضاء على " دولة الجزائر"
و أسندت المهمة إلى فرنسا وانكلترا ، و توفرت الظروف المناسبة للغزو عندما تمكنت بحرية البلدين من تدمير الأسطول الجزائري في معركة " نافارين" Navarin سنة 1827م، حيث كان في نجدة الأسطول العثماني وبذلك انتهت السيطرة الجزائرية على البحر الأبيض المتوسط.
لقد كانت حادثة المروحة الذريعة التي بررت بها فرنسا عملية غزو الجزائر. بعد ضرب الداي حسين قنصل فرنسا بالمروحة نتيجة لاشتداد الخصام بينهما نظرا لعدم التزام فرنسا بدفع ديونها للخزينة الجزائرية التى قدمت لها على شكل قروض مالية ومواد غذائية بصفة خاصة خلال المجاعة التى اجتاحت فرنسا بعد ثورة 1789م، والتي قدرت بـ 20 مليون فرنك ذهبي فى ذلك الوقت.
فقرر الملك الفرنسي شارل العاشرإرسال أسطولا بحريا مبررا عملية الغزو بالثأر لشرف فرنسا و الانتقام من الداي حسين
يحاول الملك شارل العاشر الرفع من شعبيته من خلال غزو الجزائر و لكن ذلك لم يمنع قيام ثورة شعبية أطاحت بحكمه
إن الدوافع الحقيقية للإحتلال كانت غير ذلك، فبالإضافة إلى الصراع الديني القديم بين المسيحية و الإسلام كان يسعى الاحتلال إلى الرفع من شعبية الملك شارل العاشر المنحطة و السطو على خيرات الجزائر و التهرب من دفع الديون.
وكان القرار النهائي بشن الحملة قد اتخذ يوم 30 جانفي 1830م، حيث قام الملك الفرنسي بتعيين كل من الكونت دي بورمون قائدا عاما للحملة والأميرال دوبري (Duperré) قائدا للأسطول، وفي ماي 1830م حررت الحكومة الفرنسية وثيقـتين لتبرير حملتها، الوثيقة الأولى موجهة للدول الأوربية، والثانية للشعب الجزائري، تعلن فيها أن حملتها تستهدف تأديب العثمانيين وتحرير الجزائريين من سيطرتهم.
وفي 25 ماي 1830م إنطلقت الحملة الفرنسية تجاه الشواطئ الجزائرية من ميناء طولون (Toulon)، وقد وضعت خطة الحملة وفق ما رسمه المهندس العسكري الخبير بوتان (Boutin) الذي جاء إلى الجزائر سنة 1808م للتجسس عليها بطلب من الإمبراطور نابليون بونابرت.
كان تعداد الحملة حوالي 37.000 رجل موزعين على 3 فرق وعلى رأس كل واحدة منها جنرالا، تحملهم 675 سفينة عليها 112 مدفعا ووصلت الحملة إلى شاطئ سيدي فرج يوم 13 جوان 1830م وشرعت في عملية الإنزال مباشرة في اليوم الموالي.
تاريخ البحرية الجزائرية
يعتبر تاريخ البحرية الجزائرية كبير وحافل. سنة 1518 حيث بداء بعد زيادة عمليات الغزو الأسباني لشواطىء والموانئ الجزائرية حيث كانت تحتل موانىء مرسى الكبير و وهران و بجاية في عام 1518 حيث تم الاستعانة باالدولة العثمانية لطرد الغزات وقد ارسلت الاخوين عروج بربروس وخير الدين بربروس وهما البانين الأصل حيث اخرجو الغزات الأسبان من الموانء الجزائرية وبعدها انضمت الجزائر لدولة العثمانية وتم البدء ببناء الاسطول البحري الجزائري حيث تم في البداية بناء 4 قطع بحرية وتلتها قطع اخرى أكبر وانضم الكثير من العثمانيين للاسطول ليشكل اسطولا كبيرا بسط سيطرته على غرب المتوسط لفترة دامت ل 3 قرون. وبعدها تم تطوير الاسطول وتزويده بمدافع كبيرة من هذا النوع. في عام 1618 هاجمت البحريتان الإنجليزية والهولندية الجزائر العاصمة بوحشية لكن تم هزيمتهم وتدمير نصف اصطولهم ودحرهم وقد كاانت هناك عدة معارك بحرية بين الجزائر واسبانيا طوال القرنين 17 و18 م لكن أكثر ما جلب للجزائر شهرة واموالا واعداء هو النضام الذي كانت تعمل به البحرية الجزائرية وهو حماية السفن التجارية من القراصنة عبر دفع دولها لضرائب مقابل دالك وان لم تدفع يتم حجز السفينة المعنية حيث كانت الضرائب على الدول
البندقية-
اسبانيا –
الدنمارك –
إنجلترا –
أمريكا –
شكرا راحيل على الموضوع ولي اضافة بقلم ALGERIAKAMOV 50
القوات البحرية الجزائرية*الجيش الوطني الشعبي
ملاحضة /كل المعلومات الواردة في هذا الموضوع موجودةعلى شبكة الانترنات ويمكن للجميع الوصول اليها وليست معلومات رسمية وشكرا
تاريخ البحرية الجزائرية
تاريخ البحرية الجزائرية كبير وحافل ويرجع الى سنة 1815 حيث بداء بعد زيادة عمليات الغزو الاسباني لشواطىء والموانئ الجزائرية حيث كانت تحتل موانىء مرسى الكبير ووهران وبجاية في عام 1815 حيث تم الاستعانة باالدولة العثمانية لطرد الغزات وقد ارسلت الاخوين عروج وخير الدين حيث اخرجو الغزات الاسبان من الموانء الجزائرية وبعدها انضمت الجزائر لدولة العثمانية وتم البدء ببناء الاسطول البحري الجزائري حيث تم في البداية بناء 4 قطع بحرية وتلتها قطع اخرى اكبر وانضم الكثير من العثمانيين للاسطول ليشكل اسطولا كبيرا بسط سيطرته على غرب المتوسط لفترة دامت ل 3 قرون
يذكر ان الاخوين عروج وخير الدين هما من اصل الباني
وبعدها تم تطوير الاسطول وتزويده بمدافع كبيرة من هذا النوع
في عام 1816 هاجمت البحريتان الاجليزية والهولندية الجزائر العاصمة بوحشية لكن تم هزيمتهم وتدمير نصف اصطولهم ودحرهم وقد كاانت هناك عدة معارك بحرية بين الجزائر واسبانيا طوال القرنين 17 و18 م لكن اكثر ما جلب للجزائر شهرة واموالا واعداء هو النضام الذي كانت تعمل به البحرية الجزائرية وهو حماية السفن التجارية من القراصنة عبر دفع دولها لضرائب مقابل دالك وان لم تدفع يتم حجز السفينة المعنية حيث كانت الضرائب على الدول كالاتي
-السويد 2500 ليفر كل عشر سنوات
-البندقية50.000 قطعة ذهبية
-اسبانيا 120.000 فرنك
-الدنمارك120.000 فرنك كل سنتين
-انجلترا-267.000 جنيه
-فرنسا200.000 فرنك
-امريكا125.000 دولار شهريا
وقد ادى هذا القانون لزيادة اعداء الجزائر واستياء الدول الغربية كثيرا
لكن الكارة الكبرى حلت على الجزائر في معركة نافارين عام1827 حيث قادت البحرية الروسيةوالفرنسيةوالاجليزية تحالفا لتركيع تركيا فارسل الجزائريون اسطولهم لنصرة الاتراك
مما جعل الجزء الاكبر يدمر في المعركة مما جعل الجزائر من دون دفاعات وزاد شدة العداوة لها وبعدهها قامت فرنسا بحصار الجزائر لمدة 3 سنوات تلتها عملية الغزو الكبرى لتنتهي بسقوط العاصمة عام 1830 لتنتهي حقبة كبيرة من تاريخ البحرية الجزائرية التي سيطرت على غرب البحر المتوسط
البحرية الجزائرية اليوم………..
بعد الاستقلال بوشر في اعادة بناء البحرية بطريقة عصرية حيث تم اقتناء اولى القطع البحرية من ايطاليا لتليها قطع بحرية اكبر من الاتحاد السوفياتي وكانت اول القطع من نوع osa
وكانت البحرية الجزائرية قد حصلت عقب استقلالها على كاسحتين للالغام من مصر (الكاسحتين سيدى فرج وسيدى كرير) بغرض استخدامهم فى عمليات المرور والتدريب على الابحار إلا ان الكوادر البحرية (الجزائرية) المتوفرة لم تسمح بتنفيذ ذلك من هنا نشأت فكرة ارسال بعثة تعليمية بحرية (مصرية) الى الجزائر لايجاد هذه الكوادر بل وتطويرها بما يسمح ايضاً باضافة عدد من لنشات الطوربيد تقرر ان تقدمها البحرية المصرية لدعم امكانيات الجزائر البحرية .
وكانت هذه اللنشات (الزوارق) تعتبر من اللنشات الحديثة التى لا تتوفر فى معظم الدول الغربية فى ذلك الوقت .
فهى لنشات حمولتها 90 طن وتصل سرعتها الى اربعين عقدة فى الساعة ومجهزة بالرادار واجهزة التعارف وقاذفان للطوربيد وقاعدة مدفعية لمدفع ثنائى عيار 25 مم .
لتليها مرحلة الثمانينات حيث شهدت البحرية الجزائرية تطورا نوعيا بوصول الى الغواصان نوع روميو سنة1982/1983
-ثم ثلاث فرقاطات من نوع koni سنوات1980/1984 وقد تم اعادة تهياتها مؤخرا
-ثم 3 كورفيت قاذف صواريخ نوع نانوشكا
ثم ثلاث سفن انزال 2 بريطنية
-ثم النقلة النوعية مع وصول غواصتين نوع kilo اعوام 1987/1988
يذكر ان هذه الغواصات تفوقت على الغواصة النووية الامركية من نوع لوس انجلوس في مناورات اجريت مع البحرية الامريكية عام 2001 وقد اقر قائد الاسطول السادس بذالك قائلا ان البحرية الجزائرية دات تدريب عال رغم قلة الامكانيات
لكن التطور الاكبر هو صفقة الاخيرة مع روسيا لاقتناء غواصتين متطورتين من نوعkilo project636 وقد تم تسليم واحدة وعن قريب الاخرى وقد تم تطوير الغواصتين الاخريين الى نفس الفئة اهم ميزاتها انها مزودة بالية لاطلاق الصوارخ الجوارة من نوع kh-35 او صواريخ من نوع3m-54e1 وهو صاروخ جوال قادر على ضرب اهداف في العمق يصل ماه الى 220كلم ويستطيع تفادي الرادرات هذه صورته
هذه صورة الصاروخ kh-35
وبهذا تكون الغواصات الجزائرية الاكثر تطورا عربيا وهي مزودة بانضمة الكترونية متطورة
لكن التطور الاكبر هو التصنيع المحلي حيث اصبحت البحرية الجزائرية تصنع معضم قطعها البحرية عبر الشركة الوطنية لصناعات البحرية التي انشات عام1974 وتعمل باحترافية كبيرة ولها عدة منتجات هي كالاتي
-سفن الدوريات السريعة المسلحة
-يخوت فخمة
-سفن صيد كبيرة
-ساحبات موانىء
-ساحبات اعالي البحار
-سفن هجومية من نوع الكبير تصنيع بريطاني جزائري مشترك
-كورفيت قاذف صواريخ جبل شنوة
-وحدات صيانة لاعالي البحار قادرة على سحب سفن زنتها 5500 طن
-فرقاطات بطول 120 متر ووزن 5000 طن قريبا
هذه بعض الصور للمصانع
هذه الان بعض خصائص وصور للمنتجات التي تصنع هنا
–الطراد السريع الكبير يعتبر هذا الطراد فعالا جدا يوجد في الخدمة حوالي24 قطعة مزودة بعضها بصواريخ مضادة لسفن نوع اتومات طوله37.5 متر ازاحته250 طن العرض6.90 متر. الطاقم 27 فرد.رادار نوع ريكال ديكا 1226 نضام تحكم بالاسلحة 3 مدافع عيار 76ملم و25ملم هذه بعض صوره
* قاذف الصواريخ كلاس جبل شنوة توجد ثلاث قطع تخدم هي القرش.الشهاب.وجبل شنوة
اهم ميزاته هي الطل 59 متر الغاطس2.30متر.الازاحة 555طن.3محركات ديزل تولد9400ميقاوات هو مزود ب4 صواريخ نوع c-802 الصينية مدفع عيار76ملم نضام حماية ضد الغواصات صواريخ ارض جو نوعsa-18 راار نوع ديكا 1226 الطاقم52 فرد
هذه بعض صوره
ولان مجمل ارقام القوات البحرية الجزائرية
*الغواصات 5 غواصات 4 نوع kilo636 واحدة نوع روميو
*الفرقاطات 3 نوع koni تم اعادة تاهيلها وتزويدها بصواريخ جو جو نوع sa -10
تم مؤخرا صفقة مع روسيا لاقتناء فرقلطتين ضخمتين متطورتين من نوعPROJECT22350 مزودة بصواريخ متطورة جوالة نوع3M55 ONYX ونضام معقد للحماية الجوية صواريخ مضادة للغواصات من نوعMADVIDKA2 ومدفع رئيسي 130ملم
مروحية وغيره هذه صورة لها
وقريبا اول فرقاطة جزائرية بطول 100 متر و5500 طن
*3 كورفيت نوع نانوشكا تم اعادة تاهيلها وتزويدها بصواريخ سطح سطح نوع ss-n25
*3كورفيت نوع جبل شنوة…
*24 طراد الكبير
*ثلاث سفن انزال
*osa2 *9قطع
*HAINAN سفن صينية 10
*سفينة القيادة وتدريب كلاس الصومام وهي اكبر قطعة في البحرية لجزائرية بطول 132 متر وارتفاع 30 متر وتجهيزات ورادرات متطورة اما المعلومات عنها او عن تسليحها قليلة جدا
وتنقسم البحرية الجزائرية الى ثلاثة واجهات الواجهة الغربية حيث توجد اكبر القواعد البحرية وهي مرسى الكبير والتي تملك موقع استراتيجي هام حيث تدخل السفن في انفاق لاداخل الجبل
حيث تكون في مامن من القصف اما تغطية الجوية فتضمنها طائراتSU-24MKI وطائرات هلكبتر نوع KA-32 اما طائرات الاستطلاع فهي نوع F-27 وCASA295 للاستطلاع والحرب الالكترونية اما انضمةالدفاع عن السواحل فهي من نع SS-C3
المعلومات القيمة و جزاكما الله الف خير
شكرا جزيلا الاخت راحيل و الاخ هواري على هذه
المعلومات القيمة و جزاكما الله الف خير |
شكرا على المرور الطيب اختي سهى
ياريت لو ضلت هاكذا…
شكرا على الموضوع…
ننتظر جديدك…
شكرا الاخ هواري على الاظافة
و شكرا لكم على المرور
المياه الإقليمية : الاتفاقيات الدولية لسنة 1982 ( الخاصة بالعبور البحري السلمي غير العدواني) ورد اصطلاح المرور البحري السلمي في كل من الاتفاقيات لسنة 1958و 1982 على المياه الإقليمية للدول إذا لا يلمس بأمن الدولة أو بأمنها العمومي ، غير أن مثل هذا التحديد يحمل في طيا ته مضامين متغيرة ة كل دولة تمنحها مدلولات مختلفة و متباينة في آن واحد. و لمثل هذا النوع من الغموض يؤدي لا محالة إلى نشوب تارة لإحداث أو خلافات في عرض مياه البحر.
لذا عملت بعض دول العالم الثالث لإزالة مثل هذه النقاط المبهمة و ذلك باقتراح ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة( Z.E.E) بالمناسبة كانت الأهداف المرحة من هذا الطرح ضمن القانون البحري هو المساهمة في تفويض اللامساواة فيما يخص استغلال الموارد البحرية ، الشيء الذي أثمر بما يسمى باتفاقية سنة 1982.
للعلم فإن مساحة المنطقة اقتصادية الخالصة هي 200 ميل بحري وهو ما يعادل 370 كلم إذن فالدولة المطلة على البحر تمارس حقوق السيادة على هذه المنطقة و كذلك باستغلال الموارد البيولوجية والمعدنية واستغلال ما تحت الأرض ،فهذه المنطقة تعتبر امتداد لإقليم الدولة.
إذن فمضمون المنطقة الخالصة يقلص من مبدأ الحرية الاقتصادية بحيث أصبحت مساحات من البحر امتداد للأقاليم من جهة و من جهة أخرى تضمن حرية الملاحة والتنقل.
في سنة 1996 إنظمت الجزائر لاتفاقية 1982 حيث كان الأمر من قبل غير ممكن بسبب عدم توافق مضمون هذه الاتفاقية الدولية مع مرسوم 05/10/1972 الذي يستدعي طلب إذن مسبق قبل مرور القطع أو الوحدات الحربية على المياه الإقليمية الجزائرية ـ اتفاقية 1982 لا تقبل بمثل هذه التحفظات.
إما المنطقة المتاخمة La Zone Contiguë"" فهي امتداد للدولة المطلة على البحر يبلغ طولها 12 ميل بحري و للدولة جميع الصرحيان السادية على هذا الشريط بهدف حماية ميلهما الإقليمية.
ما نوع هذه الصلاحيات؟
هي نفس الصلاحيات المتعلقة بالأخرى التي تعني مياه المنطقة الإقليمية المادة 33 من اتفاقية 1982 و التي تثبت حقوق الدولة الساحلية فيما يلي :
ـ صلاحيات ذات الصلة بالجانب الأمني ( شرطة البحر).
ـ صلاحيات ذات الصلة بالجانب الصحي.
ـ صلاحيات ذات الصلة بالجانب الجبائي .
ـ صلاحيات ذات الصلة بالجانب الجمركي.
جميع هذه الصلاحيات يتم تنفيذها وفق ما تمليه تنظيمات وقوانين الدولة المعني من حيث الحماية وقمع المخالفات .
وللتذكير فإن المحيط الحقيقي الذي تمارس فيه الدولة حقوق سيادتها فإنه يعادل إجمالا 188 ميل بحري هذه تشمل المناطق :
• المياه الداخلية.
• المياه الإقليمية
• المنطقة المتاخمة.
• المنطقة الاقتصادية الخالصة.
بعد هذه المنطقة هي أعالي البحار وقاع البحر هو الملكية المشتركة للإنسانية .
القراءة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة لها اتجاهين:
1. اتجاه الدول النامية.
2. اتجاه الدول المتقدمة.
اتجاه الدول النامية : وراء ومواقف هذه الدول غير متجانسة وفي كثير من الأحيان متقاربة فيما بينها بالرغم أنها هي التي بادرت بإنشاء هذه المنطقة أصلا.
ـ مواقف الدول المتقدمة اتجاه المنطقة الاقتصادية الخالصة :
في البداية كان الموقف معاديا لمبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة لأنه يحد من مبدأ حرية الاستغلال للموارد البحرية لكن سرعان ما تغير الأمر وتأتي هذه الدول بعد الرفض لكي تتأقلم مع الوضع عندما رأت المصالح الممكن جنيها من وراء هذه الفكرة .
فعند تطبيق هذه الاتفاقية نجد 07 دول في المجموع تمتلك اكبر مساحة تدخل في إطار المنطقة الاقتصادية الخالصة.
عملت الدول المتقدمة في إطار اتفاقية 1982 على أن تمتلك الجزر أيضا منطقتها الاقتصادية الخالصة و هذه بعض الملامح لهذه الاستفادة.
الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى منطقة اقتصادية خالصة = 07 مليون كم2
الولايات المتحدة الأمريكية + الجزر = 15 مليون كم2
بريطانيا المرتبة 24 عالميا = 600 ألف كم 2
بريطانيا + الجزر تصبح في المرتبة الثانية = 10 مليون كم2
فرنسا كانت تحتل المرتبة 48 عالميا بـ 500 ألف كم2
فيما بعد وبفضل جزرها تصبح في المرتبة الثالثة بـ 04 مليون كم2
فرنسا و إسبانيا استبعدت في قوانينها لحد الآن لفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة اتجاه البحر الأبيض المتوسط.
سنة 1983 أعلنت مصر أنها سوف تمنح لنفسها منطقة اقتصادية خالصة على مياه البحر الأبيض دون أن تعطي أية تفاصيل أخرى و بالتالي يمكن القول أن جميع الدول المطلة على حوض الأبيض المتوسط لم تمنح لنفسها هذا النوع من المناطق و بالتالي تطل مياه البحر المتوسط على مياه أعالي البحار:
ا – حرية الملاحة البحرية Liberté de navigation maritime
ب ـ حرية التحليق الجوي Liberté de survol
ج ـ حرية الصيد البحري Liberté de pêche
د ـ حرية وضع الحرية Liberté de pose de lignes pipeline
في المقابل نجد أن بعض الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط قد منحت لنفسها مناطق بحت الصيد Zone de pêche exclusive.
تونس في الستينات (60)
المغرب ، إيطاليا بمسافات قصيرة غير محدودة بالضبط
سوريا حددت مياهها الإقليمية بـ 35 ميل بحري منذ سنوات 60
إما الجزائر فبعد سنوات من التفكير أوجدت ما يسمى بـ T.P.R إعلان لمنطقة صيد مخصصة . وهو ما تضمنه مرسوم 28 ما ي 1994 و الذي يحدها بـ 32 ميل بحري شرقا و 52 م بحري غربا.
و في هذا الإطار فإن المجموعة الاقتصادية الأوربية C.E.E تسعى لتبقى الوضع على حالة فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة في حوض البحر الأبيض المتوسط و أن تكف الدول أو تنصرف عن المطالبة بها ن فالمجموعة الأوربية تعمل على إقناع الدول بمبدأ استغلال الموارد البحرية بصفة عقلانية مع العمل على الحفاظ على ثورات هذا الحوض.
شكرا على التوضيح الوافي
أصيف فقط بعض التعليقات عن المناطق البحرية.
فالقانون البحري الجزائري قسم مناطق الملاحة البحرية إلى:
1- الملاحة الساحلية على نطاق صيق
2- الملاحة المحدودة
3- الملاحة غير المحدودة
وهذه التقسيمات مبينة في المادة رقم 163 من القانون البحري.
أما الملاحة الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات فهي أيضا تقسم إلى:
1- ملاحة الصيد الساحلي
2- ملاحة الصيد عرض البحر
3- ملاحة الصيد على نطاق واسع
ولزيادة في المعرفة زوروا موقع مدونة البحار الجزائري وأنهلوا من الثقافة البحرية الجزائرية
أعضاء وزوار منتدى
عالم البحار والمحيطات
أهلا وسهلا بكم في
مجلة الغوص البحري
العدد 103
1-صور عن الغوص.
2-معلومات عن الغوص.
1- عدم تكرار الصور والمعلومات.
2- الترقيم ضروري لسهولة فرز المميزين .
3- كل صوره او معلومة في رد واحد .
4-التميز يكون بوضع 30 مشاركة ( معلومة او صورة ).
———
نائب بالمجلة
كل من يتميز بـ 30 رد
يتحصل على هذا الوسام :
+ 5 نقاط تميز
بالتوفيق للجميع ان شاء الله
مع تحيات طاقم الاشراف و طاقم المجلة
امتحان في مقياس القانون البحري
السؤال الأول:
حدد مركز السفينة القانوني من بين الأشياء موضحا النتائج القانونية المترتبة على ذلك ؟
السؤال الثاني:
ناقش حق السفن في رفع العلم ؟
السؤال الثالث:
ما هي النتائج القانونية المترتبة على اعتبار عقد بناء السفينة عقد بيع لشيء مستقبل حسب المادة 53 من القانون البحري الجزائري ؟
السؤال الرابع:
اشرح الأركان الخاصة بعقد شراء السفينة طبقا للمواد 49- 50- 51 من القانون البحري الجزائري ؟
إليكم في هذا الموضوع اختيار حكاية السندباد البحري من ألف ليلة وليلة لإعداد جدول خصائصالسرد والوصف
التحميل من الرابط التالي:
http://www.ouarsenis.com/up/download76756.html
أو من الملفات المرفقة