التصنيفات
الالعسكري

المعاهدات الدولية في مجال القانون البحري

المعاهدات الدولية في مجال القانون البحري


الونشريس

المياه الإقليمية : الاتفاقيات الدولية لسنة 1982 ( الخاصة بالعبور البحري السلمي غير العدواني) ورد اصطلاح المرور البحري السلمي في كل من الاتفاقيات لسنة 1958و 1982 على المياه الإقليمية للدول إذا لا يلمس بأمن الدولة أو بأمنها العمومي ، غير أن مثل هذا التحديد يحمل في طيا ته مضامين متغيرة ة كل دولة تمنحها مدلولات مختلفة و متباينة في آن واحد. و لمثل هذا النوع من الغموض يؤدي لا محالة إلى نشوب تارة لإحداث أو خلافات في عرض مياه البحر.

لذا عملت بعض دول العالم الثالث لإزالة مثل هذه النقاط المبهمة و ذلك باقتراح ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة( Z.E.E) بالمناسبة كانت الأهداف المرحة من هذا الطرح ضمن القانون البحري هو المساهمة في تفويض اللامساواة فيما يخص استغلال الموارد البحرية ، الشيء الذي أثمر بما يسمى باتفاقية سنة 1982.

للعلم فإن مساحة المنطقة اقتصادية الخالصة هي 200 ميل بحري وهو ما يعادل 370 كلم إذن فالدولة المطلة على البحر تمارس حقوق السيادة على هذه المنطقة و كذلك باستغلال الموارد البيولوجية والمعدنية واستغلال ما تحت الأرض ،فهذه المنطقة تعتبر امتداد لإقليم الدولة.
إذن فمضمون المنطقة الخالصة يقلص من مبدأ الحرية الاقتصادية بحيث أصبحت مساحات من البحر امتداد للأقاليم من جهة و من جهة أخرى تضمن حرية الملاحة والتنقل.

في سنة 1996 إنظمت الجزائر لاتفاقية 1982 حيث كان الأمر من قبل غير ممكن بسبب عدم توافق مضمون هذه الاتفاقية الدولية مع مرسوم 05/10/1972 الذي يستدعي طلب إذن مسبق قبل مرور القطع أو الوحدات الحربية على المياه الإقليمية الجزائرية ـ اتفاقية 1982 لا تقبل بمثل هذه التحفظات.
إما المنطقة المتاخمة La Zone Contiguë"" فهي امتداد للدولة المطلة على البحر يبلغ طولها 12 ميل بحري و للدولة جميع الصرحيان السادية على هذا الشريط بهدف حماية ميلهما الإقليمية.
ما نوع هذه الصلاحيات؟
هي نفس الصلاحيات المتعلقة بالأخرى التي تعني مياه المنطقة الإقليمية المادة 33 من اتفاقية 1982 و التي تثبت حقوق الدولة الساحلية فيما يلي :

ـ صلاحيات ذات الصلة بالجانب الأمني ( شرطة البحر).
ـ صلاحيات ذات الصلة بالجانب الصحي.
ـ صلاحيات ذات الصلة بالجانب الجبائي .
ـ صلاحيات ذات الصلة بالجانب الجمركي.

جميع هذه الصلاحيات يتم تنفيذها وفق ما تمليه تنظيمات وقوانين الدولة المعني من حيث الحماية وقمع المخالفات .
وللتذكير فإن المحيط الحقيقي الذي تمارس فيه الدولة حقوق سيادتها فإنه يعادل إجمالا 188 ميل بحري هذه تشمل المناطق :
• المياه الداخلية.
• المياه الإقليمية
• المنطقة المتاخمة.
• المنطقة الاقتصادية الخالصة.

بعد هذه المنطقة هي أعالي البحار وقاع البحر هو الملكية المشتركة للإنسانية .
القراءة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة لها اتجاهين:
1. اتجاه الدول النامية.
2. اتجاه الدول المتقدمة.

اتجاه الدول النامية : وراء ومواقف هذه الدول غير متجانسة وفي كثير من الأحيان متقاربة فيما بينها بالرغم أنها هي التي بادرت بإنشاء هذه المنطقة أصلا.

ـ مواقف الدول المتقدمة اتجاه المنطقة الاقتصادية الخالصة :
في البداية كان الموقف معاديا لمبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة لأنه يحد من مبدأ حرية الاستغلال للموارد البحرية لكن سرعان ما تغير الأمر وتأتي هذه الدول بعد الرفض لكي تتأقلم مع الوضع عندما رأت المصالح الممكن جنيها من وراء هذه الفكرة .
فعند تطبيق هذه الاتفاقية نجد 07 دول في المجموع تمتلك اكبر مساحة تدخل في إطار المنطقة الاقتصادية الخالصة.
عملت الدول المتقدمة في إطار اتفاقية 1982 على أن تمتلك الجزر أيضا منطقتها الاقتصادية الخالصة و هذه بعض الملامح لهذه الاستفادة.
الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى منطقة اقتصادية خالصة = 07 مليون كم2
الولايات المتحدة الأمريكية + الجزر = 15 مليون كم2
بريطانيا المرتبة 24 عالميا = 600 ألف كم 2
بريطانيا + الجزر تصبح في المرتبة الثانية = 10 مليون كم2
فرنسا كانت تحتل المرتبة 48 عالميا بـ 500 ألف كم2
فيما بعد وبفضل جزرها تصبح في المرتبة الثالثة بـ 04 مليون كم2

فرنسا و إسبانيا استبعدت في قوانينها لحد الآن لفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة اتجاه البحر الأبيض المتوسط.

سنة 1983 أعلنت مصر أنها سوف تمنح لنفسها منطقة اقتصادية خالصة على مياه البحر الأبيض دون أن تعطي أية تفاصيل أخرى و بالتالي يمكن القول أن جميع الدول المطلة على حوض الأبيض المتوسط لم تمنح لنفسها هذا النوع من المناطق و بالتالي تطل مياه البحر المتوسط على مياه أعالي البحار:

ا – حرية الملاحة البحرية Liberté de navigation maritime
ب ـ حرية التحليق الجوي Liberté de survol
ج ـ حرية الصيد البحري Liberté de pêche
د ـ حرية وضع الحرية Liberté de pose de lignes pipeline

في المقابل نجد أن بعض الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط قد منحت لنفسها مناطق بحت الصيد Zone de pêche exclusive.

تونس في الستينات (60)

المغرب ، إيطاليا بمسافات قصيرة غير محدودة بالضبط
سوريا حددت مياهها الإقليمية بـ 35 ميل بحري منذ سنوات 60
إما الجزائر فبعد سنوات من التفكير أوجدت ما يسمى بـ T.P.R إعلان لمنطقة صيد مخصصة . وهو ما تضمنه مرسوم 28 ما ي 1994 و الذي يحدها بـ 32 ميل بحري شرقا و 52 م بحري غربا.

و في هذا الإطار فإن المجموعة الاقتصادية الأوربية C.E.E تسعى لتبقى الوضع على حالة فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة في حوض البحر الأبيض المتوسط و أن تكف الدول أو تنصرف عن المطالبة بها ن فالمجموعة الأوربية تعمل على إقناع الدول بمبدأ استغلال الموارد البحرية بصفة عقلانية مع العمل على الحفاظ على ثورات هذا الحوض.




رد: المعاهدات الدولية في مجال القانون البحري

شكرا على التوضيح الوافي

أصيف فقط بعض التعليقات عن المناطق البحرية.

فالقانون البحري الجزائري قسم مناطق الملاحة البحرية إلى:
1- الملاحة الساحلية على نطاق صيق
2- الملاحة المحدودة
3- الملاحة غير المحدودة
وهذه التقسيمات مبينة في المادة رقم 163 من القانون البحري.

أما الملاحة الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات فهي أيضا تقسم إلى:
1- ملاحة الصيد الساحلي
2- ملاحة الصيد عرض البحر
3- ملاحة الصيد على نطاق واسع

ولزيادة في المعرفة زوروا موقع مدونة البحار الجزائري وأنهلوا من الثقافة البحرية الجزائرية




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.