التصنيفات
الحقوق

بحث كامل : حول حالة التلبس

بحث كامل : حول حالة التلبس


الونشريس

بحث كامل : حول حالة التلبس

خطة البحث
مقدمــة
المبحث الأول: حالة تلبس
المطلب الأول: تعريف وخصائص التلبس
المطلب الثاني: حالات التلبس
المطلب الثالث: شروط صحة التلبس
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لإجراءات حالة تلبس
المطلب الأول: السلطات المختصة بجمع الاستدلالات في حالة تلبس
المطلب الثاني: واجبات الضبط القضائي في حالة تلبس
المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لإجراءات التلبس
الخـاتمــة
قائمة المراجع

المقدمة
قد تكتشف الجريمة نور وقوعها، أو بعد ذلك بوقت قصير، فتكون في حالة تلبس، ويكون المجرم مشهودا يتضاءل فيه احتمال الخطأ في التقدير أو مضنة الكيد من رجال الضبط، ويستثير رد فعل المجتمع إزاءه.ولذلك أجاز القانون في نطاق الاستدلالات بعض الإجراءات المنطوية على المساس بحريات الأفراد وحرمة مساكنهم، كي يتسنى إثبات عناصر الجريمة ، والبحث فورا عن أدلتها قبل أن تضيع معالمها بالتغيير أو التلفيق أو حتى مجرد الإهمال.
فما المقصود بحالة تلبس؟ وما هي السلطات المختصة بجمع الاستدلالات في حالة تلبس؟ وما هي الإجراءات التي يخولها القانون إياها في هذه الحالة؟ .

المبحث الأول: حالة تلبس
المطلب الأول: تعريف وخصائص التلبس
حالة التلبس تتعلق باكتشاف الجريمة في وقت معين، ولا تتعلق بأركان الجريمة أو مراحل تنفيذها. ويتميز التلبس بأنه مرتبط بالجريمة دون فاعلها وتكون الجريمة في حالة تلبس بسماع صوت استغاثة المجني عليه إثر سماع صوت طلقات الرصاص، ولو لم يشاهد من أطلقه ، وفي حالة شم رائحة مخدر تتصاعد من مسكن المتهم، ولو لم يشاهد أثناء تدخينه إياه، وفي حالة رؤية حريق مشتعل رغم عدم وجود الجاني، وحتى إذا شوهد المذكور أثناء ارتكابه للجريمة فلا يكون متلبسا بالجريمة، وإنما الجريمة هي التي تكون في حالة تلبس .
ويستلزم التلبس ذو الآثار الإجرائية المتميزة بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة، إما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرته، أو برؤية ما يكشف عن وقوعها منذ فترة وجيزة. فلا يكفي مثلا أن يشاهد ضابط الشرطة القضائية المتهمة المعروفة باعتيادها ممارسة الدعارة تدخل بإحدى الشقق للقول بأن جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة تعتبر في حالة تلبس، إذ أن هذا الدخول لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب تلك الجريمة ومن باب أولى فإن الأدلة القولية على وقوع الجريمة لا تقوم بها حالة تلبس كن يعلم ضابط الشرطة القضائية للجريمة عن طريق أحد أعوانه إذ يجب أن يدرك هو ذاته المظاهر الخارجية ، كي يباشر السلطات التي يخوله القانون إياها.

المطلب الثاني: حالات التلبس
أورد المشرع حالات التلبس في المادة 41، ونظرا لأنها تخول رجال الضبط القضائي، أو من يقومون بأعماله، كوكيل الجمهورية، وقاضي التحقيق سلطة القيام ببعض الإجراءات التي تمس حرية الأشخاص وحرمة مساكنهم، فإن هذه الحالات قد وردت على سبيل الحصر، ولا يجوز القياس عليها .وتنقسم حالات التلبس إلى ثلاث طوائف تبعا لوقت اكتشاف الجريمة وهي: التلبس الحقيقي ، التلبس الاعتباري، الجريمة المتسمة بصفة التلبس.وإن كانت كل حالات التلبس ترتب ذات الآثار.
أولا: التلبس الحقيقي
يكون التلبس حقيقيا في حالتين:
1ـ إذا كنت الجناية أو الجنحة مرتكبة في الحال، فالجاني يفاجأ بالمجني عليه أو برجال الضبط القضائي أثناء ارتكابه الجريمة، أو يشاهده الجيران آنذاك. والعبرة بالمشاهدة أو إدراك دون استمرار النشاط الإجرامي، فمن يخفى في ملابسة مواد مخدرة أو سلاحا ناريا دون ترخيص يرتكب الجريمة طوال فترة الإحراز، ولكن الجريمة ليست في حالة تلبس.
ولا تقتصر المشاهدة على الرؤية بالعين، وإنما تشمل الإدراك بأية حاسة، كالشم رائحة المخدر أو الخمر تنبعث من فم المتهم أو سماع صوت الأعيرة النارية من الجهة التي قدم منها المتهم إثر إطلاقها.
كما لا يلزم أن تنصب المشاهدة على الركن المادي للجريمة، وإنما يكفي لقيام حالة التلبس ــ كما في الأمثلة المذكورة ــ وجود مظاهر خارجية يدركها المرء وتنبئ بذاتها على وقوع الجريمة. وتقدير كفاية هذه المظاهر متروكة لضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بمباشرة الإجراءات التي يملكها في حالة التلبس، وتراقب سلطة التحقيق والمحكمة الموضوع سلامة هذا التقدير.
غير أنه لا يلزم لتوافر حالة التلبس أن يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها ، أو أن تكون الجريمة متكاملة الأركان ، كأن يتضح أن المادة المضبوطة غير محرم حيازتها، بل يكفي أن يعتقد الشاهد ذلك، استنادا إلى الأسباب المعقولة تقدرها محكمة الموضوع أو سلطة التحقيق الابتدائية.
2ــ كما تكون الجريمة في حالة تلبس حقيقي إذا كانت قد ارتكبت لتوها. وتختلف هذه الحالة عن السابق في أن مشاهدة الجريمة أو إدراكها قد حدث أثر ممارسة الجاني نشاطه الإجرامي. وقد عبر نص المادة 41 عن هذه الحالة بعبارة « عقب ارتكابها » أي الجناية أو الجنحة. ومن أمثلة ذلك مشاهدة جثة القتيل تنزف منها الدماء أو المجني عليه الذي ما زال متأثرا بالإكراه الواقع عليه في اسراقه بالإكراه . ولكن هذه الحالة من التلبس لا تستلزم آثارا مادية ،ووجود شهود بمكان وقوع الجريمة ، بل يكفي أن يكون إدراك الجريمة مقاربا لوقت ارتكابها.
ويثار التساؤل عن هذا التقارب الواجب توافره للقول بأن الجريمة في حالة تلبس فهل يعني أن الجريمة اكتشفت عقب وقوعها مباشرة ؟ أم يمكن أن يمتد إلى اليوم التالي لارتكابها؟.
الواقع أن هذه الحالة من حالات التلبس تقتصر على الفترة الوجيزة التالية لوقوع الجريمة إذ سنرى أن المشرع عندما تكلم عن التلبس الاعتباري أشار إلى أن الشخص قد وجد في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة وقد تبعته العامة بالصياح.
ثانيا: التلبس الاعتباري
ويعني أن الجريمة لم تشاهد حال ارتكابها أو عقب ارتكابها، وتختلف حالات التلبس الاعتباري عن حالات التلبس الحقيقي في أنها تستلزم بجانب التقارب الزمني بين وقوع الجريمة ومشاهدتها توافر أحد الظروف الواردة بالمادة 41.
وقد عبر المشرع عن عنصر التقارب الزمني بأن إدراك حالة تلبس قد حدث ( في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة…) .
ثالثا: الجريمة المتسمة بصفة التلبس
وهي جريمة يعتبرها القانون كالجرائم التي في حالة تلبس حقيقي أو اعتباري، ولو لم تكن كذلك في الواقع. ويشترط في هذه الجريمة أن ترتكب في منزل، وأن يبادر صاحب المنزل باستدعاء ضابط الشرطة القضائية لدى اكتشافه وقوعها، ولو كان ذلك بعد مضي وقت طويل على وقوع الجريمة. ويقصد بصاحب المنزل ذلك الذي يقيم به والمسئول عن المقيم به. ولو لم يكن هو الحائز الأصلي، ويكون استدعاء ضابط الشرطة القضائية بالتقدم بشكوى يطلب فيها إجراء التحقيقات عن الجريمة التي وقعت به.
وتختلف الشكوى هنا عن النداءات من داخل المسكن، والتي تجيز دخوله ومعاينته وإجراء التفتيش في كل ساعة من ساعات النهار والليل (المادة 47 ) إذ الهدف من هذه الإجراءات نجدة الموجودين بداخله، إلا أن دخول المسكن في هذه الحالة قد يتحقق به حالة التلبس الحقيقي أو الاعتباري متى كانت تلك النداءات بسبب جناية أو جنحة وقعت بالمنزل.
الاشتباه في الوفاة
قد يعثر على جثة شخص أو ربما كانت وفاته طبيعية لمرض ما، وقد تكون جنائية ناشئة عن جريمة. إلا أنها لا تكون في حالة تلبس دائما طالما لم تتوافر إحدى حالاته، ومع ذلك فقد أوجب القانون في المادة 62 على ضابط الشرطة القضائية أن يخطر وكيل الجمهورية على الفور، وأن ينتقل بغير تمهل إلى مكان وجود الجثة للقيام بعمل المعاينات الأولية ، وأن يجري البحث والتحري وكذلك يستطيع وكيل الجمهورية أن ينتقل إلى مكان الجثة أو يندب لذلك أحد ضباط الشرطة القضائية ويصطحب أيهما من يرى ضرورة الاستعانة به لتقدير ظروف الوفاة كالأطباء وخلافا للأصل في الاستعانة برأي الفنيين في مرحلة جمع الاستدلالات فإن من يستعين به وكيل الجمهورية وضابط الشرطة القضائية يتعين أن يحلف اليمين كتابة على أن يبدي رأيه بما يمليه عليه الشرف والضمير.
وقد يسفر البحث والتحري على أن الوفاة غير جنائية، وحينئذ تصدر النيابة أمرا بحفظ الأوراق، وقد يتضح وجود جريمة في حالة تلبس فيجوز مباشرة إجراءات التلبس التي ستوضحها حلا أو يطلب وكيل الجمهورية إجراء التحقيق بواسطة قاضي التحقيق. وقد لا يتيسر تحديد ما إذا كانت الوفاة جنائية من عدمه، وحينئذ يستطيع وكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إجراء تحقيق للكشف عن ذلك.
والإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق في هذا الصدد تكون من قبيل إجراءات الاستدلال دون إجراءات التحقيق الابتدائي، إذ لا تتحرك الدعوى العمومية طالما لم يثبت أن الوفاة جنائية ، ويترتب على ذلك أن وكيل الجمهورية يستطيع أن يكلف ضابط الشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات رغم قيام قاضي التحقيق بذات المهمة، وكذلك لا يستطيع المضرور من الوفاة أن يدعي مدنيا.
المطلب الثالث: شروط صحة التلبس
تمر الجرائم كلها بحالة التلبس، ومع ذلك فلا يملك ضابط الشرطة القضائية اتخاذ إجراءات التلبس إلا بشروط وهي:
1ــ مشاهدة ضابط الشرطة القضائية لحالة التلبس خول القانون لضباط الشرطة القضائية حق اتخاذ بعض الإجراءات التي لا يملكونها في غير تلك الحالة، وذلك لأنه قد تحقق من قيام الجريمة فشاهدها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه مما يستبعد احتمال الخطأ أو الاتهام الكاذب.ومن ثم فلا يغني عن هذه المشاهد تلقي نبأ الجريمة عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود، ولو كانوا من رجال الضبط القضائي ، بيد أنه يكفي أن يشاهد ضباط الشرط القضائية إحدى حالات التلبس ولو لم يشاهد الجاني أثناء ارتكاب الجريمة فعلا،فقد يبلغه أحد الشهود بالجريمة،فيبادر بالانتقال إلي مكانها عقب وقوعها بفترة وجيزة، ويشاهد بنفسه أثرا من أثارها الباقية.
ويرى البعض أن التلبس صفة تلحق بالجريمة ذاتها،وقد لا تترك الجريمة أثارا أو لا يشاهدها ضابط الشرطة القضائية بنفسه، ولذلك يكفي أن تبلغ الجريمة إليه عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، ومتى قامت لديه شبهات قوية على وقوعها أو على اتهام شخص معين بارتكابها، كان له استعمال السلطات المخولة له في حالة التلبس لضبط الجريمة والمحافظة على أثارها.
ويؤدي هذا الرأي إلى إسباغ صفة التلبس على غالبية الجرائم ،وانهيار كل ضمانة للأفراد بمجرد أن يبلغ شخص ما برؤية حالة من حالات التلبس، مع أن البلاغ قد يكون مكذوبا أو مبالغا فيه ،أو مبنيا على استنتاج خاطئ متسرع فيه ، فضلا عن أن حكمة الإجراءات التي تتميز بها حالة التلبس لا تتوافر إلا إذا شاهد ضابط الشرطة القضائية أو أدرك بنفسه الأمارات والمظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن الجريمة.
2ــ أن تكون المشاهدة مشروعة أي جاءت عن طريق مطابق للقانون بمفهومه الواسع وهو ما يحدث كثيرا بطريق المصادفة ودون سعي أو عمل لإيجابي من ضابط الشرطة القضائية أو نتيجة إجراءات صحيحة اتخذها ذلك الضابط، كمشاهدته المتهم ممسكا بقطعة المخدر إثر دخوله إحدى المقاهي للبحث عن أحد المجرمين، أو عثوره على سلاح ناري غير مرخص به بمنزل المتهم أثناء تفتيشه بناءا على إنابة قضائية للبحث عن مسروقات.
وكذلك لا تقوم حالة التلبس إذا كانت وليدة تفتيش مسكن دون إنابة قضائية،أو إنابة قضائية باطلة.أو نتيجة تفتيش متعسف في تنفيذه لتجاوزه الغرض منه كتفتيش ملابس المتهم والعثور بجيب صديرية على قطعة مخدر رغم أن الأمر بالتفتيش يتعلق بضبط ماشية مسروقة أو بندقية.

المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لإجراءات حالة تلبس
المطلب الأول: السلطات المختصة بجمع الاستدلالات في حالة تلبس
ــ ضابط الشرطة القضائية ووكيل الجمهورية: خول قانون الإجراءات الجزائري ضباط الشرطة القضائية دون باقي رجال الضبطية القضائية سلطة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 42 إلى 55 والخاصة بالتلبس في الجنايات والجنح، رغم أنه خول وكيل الجمهورية ذات الاختصاصات باعتباره يدير الضبط القضائي ( المادة 56 )، وذلك نظرا لأن ضباط الشرطة القضائية هم الذين يتلقون التبليغ بالإجرام عادة أو يكتشفونها أثناء ممارسة وظيفة الضبط الإداري.وإذا انتقل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادث بناء على إبلاغه بالجريمة فإنه يتولى بنفسه إتمام أعمال الضبط القضائي، ويقتصر دور ضباط الشرطة القضائية على تنفيذ أوامره في هذا الشأن كمساعد أو معاون له .ولوكيل الجمهورية أن يكف ضابط الشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات بالرغم من انتقاله إلى مكان الحادث.
على أن لوكيل الجمهورية زيادة على ذلك سلطة اتخاذ بعض الإجراءات التي لا يملكها ضباط الشرطة القضائية إذ يستطيع متى باشر إجراءات جمع الاستدلالات أن ينتقل إلى دوائر اختصاص المحاكم لمتابعة التحريات إذا ما تطلب ذلك مقتضيات التحقيق.بشرط إخطار وكيل الجمهورية بالدائرة التي ينتقل إليها.

ــ قاضي التحقيق: قاضي التحقيق ليس عضوا من أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة 14. وقد أراد المشرع بذلك عدم خضوعه للنيابة العامة التي تدير وتشرف على ذلك الضبط، إذ النيابة العامة شعبة من شعب السلطة التنفيذية، حتى يوفر لقاضي التحقيق بذلك حيادا كاملا في مباشرته للتحقيق الابتدائي.
المطلب الثاني: واجبات الضبط القضائي في حالة تلبس
متى توافرت حالة التلبس واستوفت شرائط صحتها فإن القانون يوجب على ضابط الشرطة القضائية القيام ببعض الإجراءات، ويخوله في سبيل إثبات الجريمة المساس بحريات الأشخاص وبحرمة مساكنهم. غير أن هذه الإجراءات قاصرة على حالة التلبس بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس دون باقي الجرائم ( المادة 42-55) وذلك على النحو التالي:
ــ1ــ وجوب الانتقال إلى مكان الجريمة فورا
أشرنا إلى أن ضابط الشرطة القضائية يستطيع في غير حالة التلبس أن ينتقل إلى مكان وقوع الجريمة لمعاينة والتحفظ على الآثار موجودة به، ويقوم بجمع التحريات اللازمة، كما أنه يقوم بضبط ما قد يوجد به من أشياء تفيد في إثبات الجريمة، ولكن المادة 42 أوجبت على ضابط الشرطة القضائية المبادرة إلى الانتقال إلى مكان الجريمة فور إبلاغه بها متى كانت في حالة تلبس،واتخاذ الإجراءات إذ يتوقف على السرعة والعناية في اتخاذ نجاح التحقيق وبديهي أن التزام ضابط الشرطة القضائية بالانتقال إلى مكان الجريمة لا محل له إذا كان موجودا به من قبل وشاهد الجريمة في حالة تلبس. أما إذا أبلغ بها فأسرع إلى مكانها،فلا تقوم حالة التلبس إلا إذا شاهدها بنفسه . ولضابط الشرطة القضائية أن يستعين بالفنيين المؤهلين لإجراء المعاينات الآزمة للمحافظة على أثار الجريمة إذا كان لا يمكن تأخيرها خشية زوالها.
ــ2ــ التفتيش والضبط:
كانت المادة 44 شأن المادة 56 من قانون الإجراءات الفرنسي تجيز لضابط الشرطة القضائية تفتيش مساكن الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة أو يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الجزائية، ولو لم يوافق المذكورون. ولكن المشرع الجزائري عدل تلك المادة بالقانون رقم 3 لسنة 1982 واستلزام لإجراء هذا التفتيش الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش.فإذا أخل ضابط الشرطة القضائية بأحد هذه الشروط وقع التفتيش باطلا.
ــ3ــ جمع الإيضاحات:
كالشأن في غير حالة التلبس يستطيع ضابط الشرطة القضائية أن يسمع أقوال الحاضرين بمكان الواقعة وغيرهم كالمجني عليه أو الجيران والخدم أو الأقارب وكل من يمكن أن يكون لديه معلومات تتعلق بالوقائع موضوع الجريمة،كما يمكن أن يسمع أقوال المشتبه في مساهمتهم في الجريمة أيضا، وذلك دون حلف اليمين ويستطيع أعوان الضبط القضائي مباشرة هذا الإجراء أيضا.

المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لإجراءات التلبس
يملك ضابط الشرطة القضائية ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق في حالة التلبس سلطات تمس حرية الأشخاص وحرمة مساكنهم، وتماثل لذلك إجراءات التحقيق الابتدائي الذي يختص به قاضي التحقيق كأصل عام. فقد رأينا أن ضابط الشرطة القضائية يملك تفتيش مسكن المتهم بمساعدة القوة العمومية ،ولو لم يقبل المذكور، كما يملك احتجازه واقتياده إلى وكيل الجمهورية الذي يعد قبضا عليه، كما يملك وكيل الجمهورية الأمر بإحضار المتهم واستجوابه في الجنايات التي في حالة تلبس وكذلك يملك حبس المتهم احتياطيا في الجنح التي في حالة تلبس (المادة 59).
ومن ناحية أخرى فإن بعض الإجراءات التي تجري بها في التحقيق الابتدائي بالمعنى الضيق كندب ضابط الشرطة القضائية للخبراء الذين يحلفون اليمين كتابة ( المادة 49 )، كما يندب قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية لمتابعة إجراءات جمع الاستدلالات ( المادة 60 ) ولذلك رأى البعض اعتبار هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق الابتدائي دون إجراءات جمع الإستدلالات . غير أن المادتين 56،60 من قانون الإجراءات الجزائري قد اعتبرت جميع تلك الإجراءات من أعمال الضبط القضائي ، ومن ثم فلا تتحرك بها الدعوى العمومية، ولا تقطع التقادم، ولا يجوز الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق إذا باشرها .

الخـاتــمة
إذا كانت الجنحة في حالة تلبس وتم القبض على الجاني فإن ضابط الشرطة القضائية يقتاده إلى وكيل الجمهورية ومع محضر جمع الاستدلالات. وحينئذ يطالع وكيل الجمهورية ذلك المحضر ويخوله القانون باستجواب المتهم عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه قبل أن يأمر بحبسه وإحالته إلى المحكمة.
ويحدد النظر في القضية جلسة في ميعاد أقصاه ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي ليوم إصدار الحبس.

قائمة المراجع
أحمد شوقي الشلقاني. مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري




التصنيفات
الحقوق

القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

طلبة الحقوق إليكم محاضرة عن:

" القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني "


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.rar‏  115.6 كيلوبايت المشاهدات 123


التصنيفات
الحقوق

organisation judiciaire en algerie

organisation judiciaire en algerie


الونشريس

el salem aalikom
s’il vous plait si kelkun peut m’aider,j’ai besoin d’un cours ou d’un document ki permet d’illustrer l’organisation judiciaire en Algérie ainsi ke le code pénale ,civile,et le code de procedure penale et civile.
merci d’avance




التصنيفات
الحقوق

الحقوق و الحريات الأساسية للمواطن

الحقوق و الحريات الأساسية للمواطن


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم في هذا الموضوع الحقوق و الحريات الأساسية للمواطن

التحميل من الملفات المرفقة

منقول للفائدة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
الحقوق و الحريات الأساسية للمواطن.doc‏  49.0 كيلوبايت المشاهدات 44


التصنيفات
الحقوق

الاشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري

الاشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم في هذا الموضوع:
الأشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري


التحميل من الملفات المرفقة


منقول للفائدة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
الأشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري.doc‏  33.5 كيلوبايت المشاهدات 28


التصنيفات
الحقوق

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون الدستوري

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون الدستوري


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون الدستوري للمستوى الأول lmd بكلية العلوم القانونية و الإدارية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
Droit_constitutionnel.pdf‏  85.5 كيلوبايت المشاهدات 109


التصنيفات
الحقوق

جريمة السب و القذف

جريمة السب و القذف


الونشريس

جريمة السب و القذف في القانون الجزائري ارفقتها لكم في الاسفل


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
loi.doc‏  21.0 كيلوبايت المشاهدات 106


رد: جريمة السب و القذف

المادة 297 من قانون العقوبات


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
loi.doc‏  21.0 كيلوبايت المشاهدات 106


رد: جريمة السب و القذف

العقوبة:
– يعاقب على القذف الموجه الى الافراد من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 25.000 دج الى 50.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
– يعاقب على السب الموجه الى فرد او عدة افراد بالحبس من شهر (1) الى ثلاثة (3) اشهر وبغرامة من 10.000 دج الى 25.000 دج
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
loi.doc‏  21.0 كيلوبايت المشاهدات 106


التصنيفات
الحقوق

محاضرات في الإجراءات الجنائية

محاضرات في الإجراءات الجنائية


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم هذه المحاضرات في الإجراءات الجنائية و بالتفصيل لطلبة الحقوق


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
إجراءات جنائية _ محاضرات(2).doc‏  738.0 كيلوبايت المشاهدات 130


رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية

أريد تحميل محاضرات في قانو الإجراءات الجزائية الجزائري


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
إجراءات جنائية _ محاضرات(2).doc‏  738.0 كيلوبايت المشاهدات 130


رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية

أهلا بك أخي سامي

جاري البحث عن المحاضرات

فقط ابقى متصلاً متواصلاً معنا

و في أقرب وقت تكون جاهزة إن شاء الله


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
إجراءات جنائية _ محاضرات(2).doc‏  738.0 كيلوبايت المشاهدات 130


رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية

أخي سامي و كما وعدتك من قبل إليك المحاضرات التي طلبتها في هذا الموضوع

الونشريس

محاضرات في مادة قانون الإجراءات الجزائية


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
إجراءات جنائية _ محاضرات(2).doc‏  738.0 كيلوبايت المشاهدات 130


رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية

شكراااااااااااااااااااااااا بارك الله فيك


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
إجراءات جنائية _ محاضرات(2).doc‏  738.0 كيلوبايت المشاهدات 130


رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية

و فيك بارك الله أخي الكريم

لا شكر على واجب


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
إجراءات جنائية _ محاضرات(2).doc‏  738.0 كيلوبايت المشاهدات 130


رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية

حفظ الله لكم ما تحبون وجزاكم خير الجزاء.


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
إجراءات جنائية _ محاضرات(2).doc‏  738.0 كيلوبايت المشاهدات 130


رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية


آمين يا رب العالمين

و لك مثل ذلك أخي الكريم


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
إجراءات جنائية _ محاضرات(2).doc‏  738.0 كيلوبايت المشاهدات 130


رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية

أم كلثوم ……أثابك الله و جعل هذا العمل في ميزان حسناتك


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
إجراءات جنائية _ محاضرات(2).doc‏  738.0 كيلوبايت المشاهدات 130


رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية


آمين يا رب العالمين

و لك مثل ذلك إلياس

نورت الموضوع بمرورك


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
إجراءات جنائية _ محاضرات(2).doc‏  738.0 كيلوبايت المشاهدات 130


التصنيفات
الحقوق

إجراءات رفـــع الدعوى أمام قسم شوون الأسرة

إجراءات رفـــع الدعوى أمام قسم شوون الأسرة


الونشريس

إجــــــــــــراءات رفـــع الدعــــــــــــوى

أمام قسم شــــــــؤون الأســــــــــــــــــــــــرة

بسم الله الرحمـــــــن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين أما بعد
مقدمـــــة :

يعتبر قسم شؤون الأسرة من أهم أقسام المحكمة بإعتباره بوابة على المجتمع يتسنى للباحث الاجتماعي تكوين نظرة شاملة على خباياه و أهم المشاكل التي تواجه الأسر الجزائرية و قد أولاه المشرع الجزائري اهتماما خاصا بالتعديل الأخير القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المؤرخ في 25 فبراير 2022 و أفرد لقسم شؤون الأسرة أحكاما خاصة في الكتاب الثاني من المادة 423 إلى المادة 499 أي ما مجموعه 76 مادة و هو ما لم تحض به باقي الأقسام المكونة للمحكمة كالقسم الاجتماعي و القسم العقاري و القسم التجاري و كذا المدني و عليه سوف نتطرق بشيء من التفصيل للإجراءات المتبعة لمباشرة دعوى قضائية أمام هذا القسم على النحو التالي :

§نوع القضايا التي يعالجها القسم :

ترفع الدعوى بصفة عامة أمام قسم شؤون الأسرة كباقي الدعاوى المدنية و ما يجدر الإشارة إليه هو أن قضايا شؤون الأسرة لا يسري عليها إجراء الوساطة المنصوص عليه بالمادة 994 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على غرار القضايا العمالية باعتبار أن الصلح وجوبي فيها و بالتالي ليست بحاجة للوساطة و قد خص المشرع هذا القسم بنوع القضايا التي ينظر فيها على وجه الخصوص أشار إليها في المواد 40/2 و 423 و 426 من ق.إ.م.إ كالتالي:
1 – الدعاوى المتعلقة بالخطبة و الزواج و الرجوع إلى بيت الزوجية و انحلال الرابطة الزوجية و توابعها حسب الحالات و الشروط المذكورة في القانون مع التذكير بأنه في حالة ما سجلت قضية خطأ في القسم المدني أو التجاري أو العقاري أو أي قسم مدني آخر يتم إخطار رئيس المحكمة الذي يفصل في الإحالة من قسم لآخر و في حالة الرفض تبقى القضية أو الدعوى بالقسم الذي سجلت به و يفصل القاضي فيها بإجراءات قسمها الأصلي م 32 من ق.إ.م.إ على أن يتم احترام التشكيلة إذا كانت خاصة كالقضايا الإجتماعية و التجارية لوجود مساعدين إضافة إلى تصفية المصاريف لاختلافها من قسم لآخر حسب النوع.
2 – دعاوى النفقة و الحضانة و حق الزيارة .
3 – دعاوى إثبات النسب و الزواج .
4 – الدعاوى المتعلقة بالكفالة .
5 – الدعاوى المتعلقة بالولاية و سقوطها و الحجر و الغياب و الفقدان و التقديم.
6 – المنازعات المتعلقة بمتاع الزوجية .
7 – الت**** بالزواج الثاني .
8 – منازعات الصداق .
9 – دعاوى الميراث .
10- دعاوى تصحيح وثائق الحالة المدنية و هذا النوع من القضايا إما يكون بواسطة أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة و إما بواسطة دعوى أمام قسم شؤون الأسرة .
غير أن ما يلاحظ حسب التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن المشرع جعل المطالبة القضائية تتم بطريقتين و هما :
1 – بواسطة الدعوى و هذا الطريق العادي تكون إما عادية أو إستعجالية .
2 – عن طريق الأوامر الولائية و التي حصرها في بعض القضايا مثل الحجر أو ما يسمى بافتتاح التقديم م 481 ق إ م إ ، تعيين مقدم م 471 ، الولاية على أموال القاصر م 467 ، التدابير المؤقتة لحماية مصالحه م 473 ، الكفالة م 493 غير أن إلغائها يتم بدعوى عادية أمام قسم شؤون الأسرة .
و بخصوص الأوامر على ذيل عرائض تكون في جميع التدابير المؤقتة خصوصا النفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن حسب نص المادة 57 مكرر من قانون الأسرة .
هناك بالإضافة إلى الدعاوى أو القضايا المذكورة سابقا يمكن للمعني رفع دعواه أمام القسم بواسطة الطريق العادي كالحجر و الكفالة و الولاية طبقا لأحكام قانون الأسرة و بخصوص دعوى النسب لشخص مجهول النسب أو إنكار الأبوة تكون بجلسة سرية م 491 ق إ م إ التدابير التحفظية بخصوص التركة بواسطة دعوى إستعجالية م 499 ق إ م إ .
ترفع الدعوى بواسطة عريضة إفتتاحية مكتوبة و موقعة م 14 تودع بأمانة ضبط المحكمة بعدد نسخ تساوي عدد الأطراف و يجب إحترام الشكل المطلوب قانونا حسب ما أشارت إليه المادة 15 ق إ م إ و ذلك تحت طائلة عدم القبول فالعريضة يجب أن تحتوي ما يلي :
1 – تحديد الجهة القضائية المرفوع أمامها الدعوى .
2 – إسم و لقب المدعي و موطنه .
3 – إسم و لقب و موطن المدعى عليه و إن لم يكن له موطن معلوم آخر موطن له .
4 – الإشارة إلى التسمية و طبيعة الشخص المعنوي و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني أو الإتفاقي .
5 – عرض موجز للوقائع و الطلبات و الوثائق التي تؤسس عليها الدعوى .
6 – الإشارة عند الاقتضاء إلى الوثائق و المستندات المؤيدة للدعوى و على ذكر الوثائق نصت المادة 08/2 ق إ م إ على وجوب تقديمها باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول أما الحالة الوحيدة التي ترفع فيها الدعوى بعريضة افتتاحية مشتركة تكون في قضايا الطلاق بالتراضي م 428 ق إ م إ و يجب أن تتضمن حسب نص المادة 429 من نفس القانون ما يلي : الجهة القضائية المرفوع أمامها الطلب ، إسم و لقب و جنسية كلا الزوجين و موطن و تاريخ و مكان ميلادهما ، تاريخ و مكان زواجهما و عند الاقتضاء عدد الأولاد القصر ، عرض موجز يتضمن جميع شروط الاتفاق الحاصل بينهما حول توابع الطلاق على أن يكون تسجيلها بحضور الطرفين و هذا ما يمكن استخلاصه من المادة 430 من ق إ م إ حتى يكون كلاهما على علم بتاريخ جلسة الصلح كما سيأتي ذكره لاحقا .

§الإختصــاص الإقــليمي :

قبل التطرق للاختصاص الإقليمي لمحكمة شؤون الأسرة يجب التنويه إلى أن هذا الدفع شكلي و ليس موضوعي و هذا باستقراء المادة 47 من ق إ م إ و تجدر الإشارة إلى أن المادة 45 من ق إ م إ نصت على أنه يعتبر لاغيا كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار و أضافت المادة 46 أنه يجوز للخصوم الحضور باختيارهم أمام القاضي حتى و لو لم يكن مختصا إقليميا و يوقعان على تصريح بطلب التقاضي و إذا تعذر التوقيع يشار إلى ذلك على أنه يمتد بعد ذلك الاختصاص في حالة الاستئناف إلى المجلس القضائي الموجود بدائرة اختصاصه المحكمة المصدرة للحكم ، و ليس للمدعي الحق في التمسك به ( الاختصاص الإقليمي ) بل هو مخول فقط للمدعى عليه م 51 ق إ م إ و يثار قبل أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم القبول م 47 ق إ م إ .
و بخصوص الاختصاص الإقليمي للمحكمة يحدده نوع القضية كما نصت عليه المادة 426 ق إ م إ على المنوال التالي :
1 – العدول عن الخطبة مكان موطن المدعى عليه .
2 – إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه .
3 – الطلاق أو الرجوع بمكان وجود مسكن الزوجية أما الطلاق بالتراضي مكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما .
4 – الحضانة و حق الزيارة و الرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة .
5 – النفقة الغذائية بموطن الدائن بها .
6 – المتاع مكان وجود المسكن الزوجي .
7 – الت**** بالزواج مكان طالب الت**** .
8 – الولاية مكان ممارسة الولاية .
9 – مواد الميراث محكمة موطن المتوفى م 40/2 ق إ م إ .
غير أن الإشكال المطروح في الاختصاص الإقليمي أمام قسم شؤون الأسرة و الذي كثيرا ما يعوق العمل القضائي و يعطل إجراءات التقاضي بين الطرفين هو مكان السكن الزوجي فكثيرا ما يتقدم كل من الزوجين في بعض قضايا الطلاق ببطاقة إقامة لإثبات المسكن الزوجي حسب المنطقة التي يتواجد فيها هذا الخصم أو ذاك في حين أن حجية هذه البطاقات محدودة و لا ترقى إلى شهادة إقامة التي لا تسلم إلا لاستخراج وثائق إدارية خاصة و من ثم كان لزاما أن يبحث القاضي عن وسائل أخرى أكثر نفعا في الإثبات كوصولات الكهرباء و الغاز أو الهاتف على أن تكون حديثة أما الإشكال الثاني هو عندما يكون الطلب القضائي مركب مثال ذلك دعوى رجوع و نفقة فكما سبق ذكره الرجوع أمام محكمة مكان تواجد مسكن الزوجية و النفقة أمام محكمة مقر سكن الدائن فإذا كانت الزوجة مثلا من بلدية غريس التابعة إداريا و قضائيا لولاية معسكر و سكنها الزوجي بفرندة فكل من محكمة فرندة و غريس مختصتين و بالتالي يؤول الاختصاص لكل من قاضيي شؤون الأسرة للمحكمتين .
إضافة إلى هذا هناك نوع من القضايا تختص بها محكمة شؤون الأسرة كتصحيح وثائق الحالة المدنية عملا بمبدأ من يملك الكل يملك الجزء و التي نظمها الأمر 70/20 الصادر بتاريخ 19/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية فالمعروف كما سبق ذكره هناك ثلاث أنواع من العقود التي نظمها هذا القانون ( الميلاد ، الزواج و الوفاة ) فحسب المادة 49 من قانون الحالة المدنية يؤول الاختصاص هنا بمكان تحرير العقد الأصلي مثلا إن كانت شهادة ميلاد مسجلة ببلدية فرندة ترفع الدعوى أمام محكمة فرندة و إن كانت شهادة الميلاد مسجلة ببلدية تيارت ترفع أمام محكمة تيارت و عليه يراعى في ذلك التقسيم القضائي و ليس الإداري و يمتد اختصاص القاضي حتى للعقود المسجلة خارج اختصاص دائرته إذا اشتملت على الغلطة أو تضمنت إغفالا أصليا مثلا شهادة الميلاد الأصلية مسجلة ببلدية فرندة و عقد الزواج مسجل ببلدية وهران يمكن للقاضي إذا قام بتصحيح شهادة الميلاد أن يصحح أيضا عقد الزواج لوجود ارتباط وثيق بين العقدين .
– يجب على أمين الضبط قبل أن يقوم بقيد الدعوى بالسجل الخاص بالقيد العام يكلف المدعي تسديد الرسوم م 17 ق إ م إ و هي محددة بقسم شؤون الأسرة بمبلغ 300 دج بعدها يقوم بجرد الوثائق مع الإشارة إلى أن الوثائق يجب أن تكون باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية تحت طائلة عدم القبول حسب نص المادة 08/2 من ق إ م إ ويقوم بتكوين ملف لإيداعها رفقة العريضة الإفتتاحية و يحدد له تاريخا للجلسة يكون في أجل لا يقل عن 20 يوما و بالنسبة للمقيمين بالخارج مدة ثلاثة أشهر مع العلم أن نص المادة 16/3 من ق إ م إ اشترط مدة 20 يوما بين تاريخ تسليم التكليف و تاريخ أول جلسة و أثناء السير في الدعوى يتم تقديم الوثائق بأمانة ضبط المحكمة بأصولها و نسخها الرسمية أو المطابقة للأصل يقوم أمين الضبط بجردها و التأشير عليها قبل إيداعها بالملف تحت طائلة الرفض و ذلك مقابل وصل يسلمه للمعني م 22 ق إ م إ و يمكن تبادلها بالجلسة م 23 ق إ م إ .

§الوثائق المطلوبة لقيد دعوى بقسم شؤون الأسرة :

لا يمكن حصر قضايا شؤون الأسرة على وجه دقيق لكن عموما كل ما تعلق بحالة الأشخاص و الأسرة يختص به القسم المذكور وكل دعوى لها وثائق خاصة بها يجب أن تودع بملف القضية و سوف نستعرض لأهم القضايا المعروضة و الوثائق التي تتطلبها على الشكل التالي.
1 – قضايا الطلاق سواء كان بالإرادة المنفردة أو بالتراضي : نسخة من عقد الزواج ، نسخة من الشهادة العائلية م 429 ق إ م إ و إضافة على ذلك دأب العمل القضائي على أن يكون بالملف شهادة طبية خاصة بالزوجة تثبت الحمل من عدمه و لو أن حجيتها القانونية ليست مطلقة بالنسبة لآثارها و نفس الوثائق مطلوبة لو كانت دعوى خلع أو تطليق .
2 – قضايا الرجوع و النفقة : نسخة من عقد الزواج ، نسخة من البطاقة العائلية إن كان هناك أبناء و بالنسبة لمراجعة النفقة الغذائية نسخة من الحكم القاضي بالحضانة إضافة إلى نسخة من شهادة ميلاد المحضون للتأكد من توفر شروط الحضانة .
3 – قضايا إلحاق نسب أبناء : نسخة من عقد الزواج و شهادات طبية للأبناء مرفقة بصورة شمسية لهم تثبت سنهم التقديري .
4 – قضايا تثبيت الزواج العرفي : نسخة من شهادتي ميلاد الطرفين مستخرجة من السجل الأصلي م 12 على أن تكون حديثة الصدور .
5 – قضايا الكفالة : نسخة من شهادة ميلاد الكافل و المكفول مستخرجة من السجل الأصلي ، شهادة الأجر أو الدخل و إن كان متزوجا و يستحسن ذلك نسخة من عقد زواج الكافل .
6 – قضايا تصحيح شهادة ميلاد : سواء كان خطأ مادي كعدم كتابة الاسم بشكل صحيح أو إسقاط حرف أو تصحيح نسب يرفق بالملف نسخة من شهادة الميلاد الأصلية أو عقد الزواج حسب الحالة مع العلم أن قانون الحالة المدنية نظم ثلاث عقود فقط هي شهادة الميلاد و عقد الزواج و شهادة الوفاة إضافة إلى شهادة السوابق العدلية حديثة باعتبار أن تصحيح شهادة ميلاد يترتب عليه آثار عديدة و أن الحالة تؤثر على تنفيذ العقوبات إن كان الشخص طالب التصحيح قد صدر بشأنه حكم جزائي و بالتالي يجب التحري جيدا في مثل هذا النوع من القضايا لأن كل تعديل يمس الحالة يؤثر بشكل مباشر على شهادة السوابق العدلية.
7 – قضايا أو منازعات الجنسية : نص على هذا النوع من القضايا قانون الجنسية المادة 31 و ما بعدها من الأمر 70/86 المعدل و المتمم بالأمر 05/01 المتضمن قانون الجنسية و عموما لم ينص القانون صراحة على أن قسم شؤون الأسرة هو المختص لكن بما أنها من قضايا الحالة ترفع أمامه و تكون بإحدى الطريقتين المادة 32 من القانون المذكور :
بالنسب : بإثبات وجود أصلين ذكرين مولودين بالجزائر و متمتعين بالشريعة الإسلامية و بمفهوم المخالفة أن من كان أبويه مسيحيين أو يهوديين لا يستفيد من الجنسية الجزائرية الأصلية خلافا لما جاء بالمادة 36 من الدستور التي نصت على أنه لا مساس بحرمة حرية المعتقد و حرمة حرية الرأي .
بالحالة الظاهرة : و هي مجموعة من الوقائع التي تثبت أن المعني و أصوله كانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية كأن أدوا واجبهم الانتخابي بالإدلاء ببطاقة الانتخاب أو قاموا باستخراج بطاقة تعريف وطنية إلخ …

§الإجراءات المتبعة عند السير في الدعوى :

سنتكلم عن الطلاق باعتباره أكثر القضايا معالجة من طرف أقسام شؤون الأسرة عبر المحاكم الوطنية و قبل التطرق لها نشير إلى أن إجراء الصلح في هذا النوع من القضايا وجوبي طبقا للمادة 439 من ق إ م إ و المادة 49 من قانون الأسرة و أن حضور أحد الزوجين ليس ضروريا إن كانت هناك وكالة من أحدهما لشخص آخر شرط أن تكون وكالة خاصة و ليس عامة و هذا ما أشارت إليه المادة 431 ق إ م إ بعبارة "ينظر مع الزوجين أو وكلائهما " و حرف " أو " لغة يفيد التخيير ) (.
1- في الطلاق بالتراضـــــــي :

بعد قيد الدعوى بأمانة ضبط المحكمة يتم إخطار الطرفين بتاريخ حضورهما من طرف أمين الضبط و لا يشترط هنا في هذه الحالة مهلة العشرين يوما 20 المنصوص عليها سابقا لعدم وجود تكليف بالحضور لسببين الأول أنه لا يوجد نزاع أو خصومة و الثاني هو أنه يجوز لهما رفعها أمام محكمة مقر مكان إقامة أحدهما حسب اختيارهما حسب المادة 426/3 من ق إ م و هنا استثناء لنص المادة 40/2 من نفس القانون التي نصت على أن الاختصاص الإقليمي في قضايا الطلاق يؤول للمحكمة التي يوجد بها مسكن الزوجية .
و بالتاريخ المحدد لجلسة الصلح التي تتم بجلسة سرية ما عدا إذا طلب أحد الزوجين حضور أحد أفراد العائلة المادتين 439 و 440 من ق إ م إ يقوم القاضي بمراجعة العريضة الافتتاحية من حيث قبولها الشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادة 429 ق إ م إ ثم يستمع لهما على إنفراد ثم مجتمعين معا و يتأكد من عنصر الرضائية في الطلاق و يحاول ما أمكن الصلح بينهما ثم يناقش معهما بنود الاتفاق و في هذه النقطة بالذات للقاضي صلاحيات واسعة في تعديل أو إلغاء أحد الشروط إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العام مثلا إذا تم الاتفاق على إسقاط نفقة الأبناء رغم صغر سنهم و استحقاقهم لها يجوز للقاضي إلغاء هذا البند من الاتفاق عند معالجته للملف باعتبار أن النفقة من النظام العام و بخصوص التعديل مثال ذلك حضانة أحد الأبناء إذا تم الاتفاق على إسناد حضانة ابن لم يبلغ بعد سن الفطام و كان سنه على سبيل المثال ستة أشهر لا يمكن قبول إسناد حضانته للأب باعتباره ما يزال في حاجة لرعاية أمه و أنها تجبر على ذلك تطبيقا لمصلحة المحضون المنصوص عليه بالمادتين 66 و 67/3 من قانون الأسرة و يشترط أن يكون الزوجين متمتعين بأهلية كاملة و إذا تبين للقاضي وجود عارض من عوارض الأهلية أو اختلال في قدراته الذهنية لا يمكن له التعبير عن إرادته يستعين القاضي بطبيب مختص لإثبات ذلك م 432/2 ق إ م إ .
عند الانتهاء من جلسة الصلح يصدر حكمه و يكون وصفه نهائيا يثبت فيه إرادتهما و اتفاقهما على أن يكون بعبارة " المصادقة على الاتفاق النهائي " باعتبار أن أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف حتى في جوانبها المادية حسب نص المادة 433 من ق إ م إ و هي قابلة للطعن بالنقض المادة 434 من ق إ م إ و يسري أجل الطعن من تاريخ النطق بالحكم و ليس التبليغ .

2 – في الطلاق بطلب من أحد الزوجين :

لا تختلف إجراءات الطلاق بطلب من أحد الزوجين عن إجراءات الطلاق بالتراضي كثيرا غير أنه يشترط أن يقوم المدعي في دعوى الطلاق بتبليغ العريضة الافتتاحية للمدعى عليه و النيابة رسميا المادة 438 من ق إ م إ و بالنسبة للنيابة يمكن للمدعي أو المدعية حسب الحالة تبليغها عن طريق أمانة الضبط حسب الفقرة الثانية من المادة المذكورة .
يقوم القاضي بدعوة الطرفين لجلسة الصلح مع الإشارة إلى أنه يحبذ أن تكون أكثر من جلسة و إن تخلف عنها أحد الطرفين رغم صحة تبليغه شخصيا يحرر محضر عدم حضور المادة 441 من ق إ م إ و في هذه النقطة نظن أن المشرع قصد أن يكون تبليغ الطرف المتخلف بواسطة رسالة موصى عليها أو استدعاء من طرف المحكمة على أن تتم محاولات الصلح في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى المادة 442 من ق إ م إ و هذا يتوافق مع نص المادة 49 من قانون الأسرة التي نصت على نفس المهلة التي يمكن للزوج مراجعة زوجته شرعا فهذه المدة مستمدة من الشريعة الإسلامية إذا راجعها فيها لا يحتاج لعقد جديد أما من أراد مراجعة زوجته بعد صدور حكم الطلاق يتوجب عليه إبرام عقد جديد المادة 50 من قانون الأسرة و تنتهي المرحلة الأولى إما بصلح و إما بعدم صلح فإن توصلا لصلح يثبت القاضي ذلك في محضر حالا يقوم أمين الضبط بتحريره تحت إشرافه و يوقع عليه الطرفين و يودع بأمانة ضبط المحكمة و يعتبر سندا تنفـيذيا المادة 443/1و2 و3 و المادة 600 /8 من ق إ م إ أما إذا بقيا على خلاف و أصر أحد الطرفين على الطلاق يثبت ذلك أيضا في محضر و يفسح المجال لهما لمناقشة الموضوع على أنه يمكن للقاضي الإستعانة بحكمين إثنين واحد من أهل الزوج و الثاني من أهل الزوجة ( م 56 ق أ ) لإجراء الصلح بينهما بشرط عدم وجود ضرر من ذلك أثناء سريان الخصومة المادة 446 من ق إ م إ و نصت على هذا الإجراء المادة 56 من قانون الأسرة و بنفس الشرط المذكور آنفا غير أنها نصت على أجل القيام بالمهمة و هو شهرين إذا تمكنا من إصلاح ذات البين يثبت ذلك في محضر وليس للقاضي سوى المصادقة عليه بموجب أمر غير قابل لأي طعن المادة 448 من ق إ م إ لكن إذا تبين له أن هناك صعوبة في تنفيذ مهمة الحكمين يمكن له إنهاء مهامهما بصفة تلقائية و تعاد القضية إلى الجدول لمتابعة الإجراءات العادية لسير الدعوى .
كانت هذه لمحة موجزة عن دور قسم شؤون الأسرة على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن يتم التطرق في فرصة لاحقة لبعض المهام التي أوكلت للقسم من خلال التعديل الجديد و الله ولي التوفيق .

محكمة فرندة يوم 30/03/2010
محاضرة ألقيت من طرف القاضي
سيدهم سيدي محمد .




رد: إجــــــــــــراءات رفـــع الدعــــــــــــوى أمام قسم شــــــــؤون الأســــــــــــــــــــــــ

شكرا جزبلا و يشرفني ان ارد على مواضيعك الجميلة شكراا




رد: إجــــــــــــراءات رفـــع الدعــــــــــــوى أمام قسم شــــــــؤون الأســــــــــــــــــــــــ

الونشريس اقتباس الونشريس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كارول سماحة
شكرا جزبلا و يشرفني ان ارد على مواضيعك الجميلة شكراا

جزاك الله خيرا على المرور اختي وعلى الرد الجميل مشكورة




التصنيفات
الحقوق

امتحان في مقياس القانون البحري

امتحان في مقياس القانون البحري


الونشريس

أجب عن الأسئلة التالية:

السؤال الأول:

حدد مركز السفينة القانوني من بين الأشياء موضحا النتائج القانونية المترتبة على ذلك ؟

السؤال الثاني:

ناقش حق السفن في رفع العلم ؟

السؤال الثالث:

ما هي النتائج القانونية المترتبة على اعتبار عقد بناء السفينة عقد بيع لشيء مستقبل حسب المادة 53 من القانون البحري الجزائري ؟

السؤال الرابع:

اشرح الأركان الخاصة بعقد شراء السفينة طبقا للمواد 49- 50- 51 من القانون البحري الجزائري ؟