1) تعريفه:
هو وثيقة قانونية تنص على حقوق الأفراد وحرياتهم التي تلتزم الدولة باحترامها.وقد أقرتها لجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 ديسمبر 1948. يتألف من 30 مادة.
2) مضمونه:
احتوى الإعلان على ديباجة تحتوي المبادئ الأساسية كالحق والحرية والمساواة دون تمييز على أساس العنصر أو اللغة أوالدين أو الوضع السياسي أو المركز الاجتماعي وقسم الحقوق إلى قسمين هما:
ا) الحقوق المدنية والسياسية: نصت عليها المواد ( 3 الى 21 )
– الحق في الحياة – الق في عدم الرق والعبودية والسخرة- الحق في الكرامة – الحق في عدم التعرض للتعذيب أو اهانة الكرامة
– الحق في حرية التنقل- الحق في إدارة الشؤون العامة- الحق في حرية التدين والتفكير- الحق في تقلد الوظائف العامة
– الحق في حرية الرأي والتعبير- الحف قفي المشاركة في الانتخابات- الحق في الأمن الشخصي- الحق في حرية التجمعات والاشتراك
– الحق في اللجوء إلى القضاء- الحق في عدم الاعتقال التعسف- الحق في المساواة أمام القانون- الحق في التمتع بشخصية قانونية
– الحق في الجنسية
ب)الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المواد( 22 الى 27 )
– الحق في العمل والحصول على اجر عادل-الحق بالتمتع بظروف عمل مناسبة وعادلة- الحق في الراحة- الحق في الملكية- الحق في إنشاء النقابات- الحق في التمتع بمستوى معيشي يكفل المحافظة على الصحة- الحق في الحماية والمساعدة الممنوحة للأسرة- الحق في الضمان الاجتماعي- الحق في التعليم- الحق في الاشتراك في المجتمع الثقافي- الحق في التمتع بحماية الفكر والمؤلف
ج) أحكام ختامية:
نصت على التمتع بنظام اجتماعي تتوفر فيه الحقوق والحريات والواجبات والتبعات
ـ أهدافها : توطيد السلام والأمن في العالم عن طريق التعاون بين الأمم في مجال التربية والعلوم والثقافة ولتحقيق ذلك تقوم بعدة نشاطات منها:
1-محاربة الأمية
2-تشجيع البحث العلمي
3-تعزيز التعاون الثقافي
4-مساعدة الدول في إقامة أسس العلم
5-حماية التراث الإنساني
6-نشر الكتب والمؤلفات
7-دعم العلوم الإنسانية
8-دعم حرية الإعلام
ـ دورها : تعمل المنظمة على تشجيع التعاون الفكري الدولي .وتقد يم المساعدة الميدانية للدول الأعضاء.وتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتفاهم المتبادل بين الشعوب.
ـ هيكلة المنظمة :
1–المؤتمر العام: يتكون من ممثلي الدول الأعضاء
2–المجلس التنفيذي: يضم أشخاص من ذوي الكفاءة العلمية والأدبية
3–الأمانة العامة: تتكون من مدير عام وعدد من الموظفين
العادات: التصرفات الحضارية و اللاحضارية المعتاد عليها و الموروثة.
التقاليد: عادات موروثة.
العرف: سلوك متفق عليه.
المقومات: الركائز و الأسس.
الدولة: مجموع السكان المقيمين في رقعة جغرافية معينة بصورة دائمة و مستقلة عن أي سلطة خارجية.
السيادة الوطنية: هي كل الرموز و المقومات التي تعطي صبغة سياسية و
اجتماعية و قانونية للدولة و التي تلتزم بالمحافظة عليها كونها عرف يرسخ
الطابع الحضاري للبلاد.
الجمهورية: نظام حكم.
الديمقراطية: حكم الشعب.
الشعبية: الشعب مصدر الحكم و مسموح له المساهمة في تسيير شؤون البلاد.
الدستور: مجموعة القوانين التي تبين نوع الدولة و شكل الحكم فيها و
اختصاصات السلطات العامة بها و علاقاتها فيما بينها و بين الأفراد و تحدد
الحقوق و الواجبات و الحريات التي يتمتع بها الفرد.
المواطن: الفرد المنتمي إلى وطن معين و يحمل جنسية ذلك الوطن و يمارس المواطنة.
الإدارة: وسيلة هامة لتنظيم حياة الفرد خاصة كانت أو عامة.
—————
السلطة: مجموع الأشخاص الذين يحكمون البلاد بواسطة القوانين.
السلطة التنفيذية: السلطة التي تتولى عملية تسيير شؤون البلاد و تطبيق القانون.
رئيس الجمهورية: المسؤول الأول في البلاد، رئيس الدولة و السلطة التنفيذية في حد ذاتها.
مجلس الوزراء: مجلس يتشكل من أعضاء الحكومة و يترأسه رئيس الجمهورية.
رئيس الحكومة: الوزير الأول.
مجلس الحكومة: مجلس يتشكل من أعضاء الحكومة (الوزراء) و يترأسه رئيس الحكومة.
الحكومة: جهاز إداري تنفيذي يتشكل من رئيس الحكومة و أعضاء الحكومة.
الوزارة: ذراع حكومي مسؤول ومختص بتسيير إحدى القطاعات وإدارتها بشكل يتماشى مع سياسات الحكومة.
البرلمان (السلطة التشريعية): هيئة دستورية ذات وظيفة تشريعية تسن القوانين و تراقب تطبيقها.
التشريع: عملية سن القوانين بعد إثرائها و مناقشتها و المصادقة عليها من طرف البرلمان.
المجلس الشعبي الوطني: الغرفة الأولى في التشريع، ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر السري لمدة 5 سنوات و أعضاؤه 380 عضوا.
مجلس الأمة: الغرفة الثانية في التشريع، ينتخب 2/3 أعضائه عن طريق
الاقتراع العام غير المباشر السري و يعين رئيس الجمهورية ال1/3 الأخر.
السلطة القضائية: هيئة تنظر في القضايا و تفصل في النزاعات لتحقيق العدل و القضاء على المخالفات.
المحكمة الابتدائية: الدرجة الأولى في القضاء و الهيئة القضائية
الابتدائية التي ترفع إليها اغلب القضايا لأول مرة. توجد على مستوى
الدائرة.
المجلس القضائي: الدرجة الثانية في القضاء، تختص بالنظر في الاستئناف الذي
يرفع ضد حكم صادر عن المحكمة الابتدائية. يوجد على مستوى الولاية.
المحكمة العليا: قمة الهيكل القضائي، تفصل في الأحكام و لا في القضايا و
تراقب الأحكام الصادرة عن جهة قضائية (المحكمة الابتدائية- المجلس القضائي)
المطعون فيها بالنقض. توجد على مستوى العاصمة.
الاستئناف: طلب إعادة النظر في الحكم القضائي لدى المجلس القضائي.
الطعن: رفض الحكم و عدم قبوله.
المطعون بالنقض: رفع طلب إلى المحكمة العليا لمراجعة القرار النهائي الصادر عن المجلس القضائي.
الغرفة: القسم المختص بدراسة نوع خاص من المظالم على مستوى المحكمة العليا أو المجلس القضائي.
—————
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وثيقة قانونية تنص على حقوق الأفراد و
حرياتهم التي تلتزم الدولة باحترامها. أقرته الجمعية العامة لهيئة الأمم
المتحدة في 10 ديسمبر 1948، يتألف من 30 مادة شاملة لكل المجالات.
الحقوق الإنسانية: هي الحقوق الأصلية في طبيعتها و التي بدونها لا يستطيع الإنسان العيش كبشر. منها الفردية و الجماعية.
الأمن: وضع يسوده النظام و الهدوء و الاستقرار و الثقة و الاطمئنان و راحة النفس حيث يشعر فيه الإنسان بحماية كرامته و ممتلكاته.
الحرب: قتال بين جيشين أو دولتين فأكثر (حرب دولية) أو بين جماعتين أو أكثر في دولة (حرب أهلية).
السلم: وضع يسوده الأمن و الاستقرار و اللاحرب حيث يشعر فيه الإنسان بأمنه و امن ممتلكاته.
العنف المشروع: استعمال القوة لطرد الاحتلال و استعادة الأرض و السيادة و رفع الظلم.
العنف غير المشروع: استعمال القوة للاحتفاظ بحق مزعوم أو لانتزاع حق قابل للانتزاع دون العنف بالقمع و الترهيب.
—————
حرية التعبير: حق الإنسان في توصيل رأيه إلى غيره و تلقي رأي غيره دون أية قيود في إطار الآداب و البيان و الحوار.
حرية التفكير: حرية العقل في الإبداع و الابتكار و بلوغ نتائج صحيحة بالمنطق السليم.
حرية الرأي: اتخاذ الإنسان لرأي خاص به الذي توصل إليه باليات التفكير السليم.
النقابة: تنظيم خاص بشريحة معينة من المجتمع يكونه العمال المنتمون إلى
مهنة واحدة أو قطاع واحد للدفاع عن حقوقهم المادية و المعنوية و تحسين
ظروفهم.
الإضراب: التوقف عن العمل بصورة مقصودة و جماعية و هدفه الضغط على رب العمل من قبل الأجراء.
التعددية النقابية: مصطلح يطلق على النظام السياسي الذي يسمح بتشكيل عدة نقابات في الدولة الواحدة.
الشخصية المعنوية: مجموعة الأشخاص و الموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين و يعترف لها القانون بالشخصية القانونية لتحقيق ذلك الغرض.
المركزية: عملية حصر المهام و المسؤوليات و الوظائف في نقطة واحدة من
الدولة تمثل عاصمتها : رئيس الجمهورية، الحكومة، البرلمان، المحكمة العليا،
المجلس الأعلى للقضاء.
اللامركزية: عملية توزيع المهام و الوظائف على نقاط متعددة من التراب الوطني حسب عدد السكان: البلدية، الدائرة، الولاية.
الحزب السياسي: تنظيم سياسي ذو شخصية معنوية و أهلية و قانونية، يشارك في
الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية و سلمية من خلال جمع المواطنين حول
برنامج سياسي (التعبئة السياسية) دون تحقيق ربح مادي.
التعددية الحزبية: مصطلح يطلق على النظام السياسي الذي يسمح بقيام عدة
أحزاب في الدولة الواحدة، و يعطي الحرية العقائدية لتلك الأحزاب للتعبير عن
مواقفها و أهدافها.
حكم الأقلية: نوع من الحكومات يتولى مقاليد السلطة فيها فئة قليلة من الناس نسبيا. قد يتخذ عدة أشكال.
—————
اليونسكو: هي منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة ، نشأت عام 1946 و مقرها بباريس.
القمر الصناعي: جهاز من صنع الإنسان يرسل إلى الفضاء للقيام بأعمال محددة
يدور حول الأرض أو حول الأجرام السماوية الأخرى. أنواعه: علمي، للطقس
(الإرصاد)، للتجسس، للاتصالات.
التكنولوجيا: مجموعة التطبيقات للمهارات و الخبرات و المعارف الإنسانية.
البيئة: الوسط و المحيط الذي يعيش فيه الإنسان و بقية الكائنات الحية، و
هي مجموعة العوامل المؤثرة مباشرة أو بشكل غير مباشر على الكائنات الحية.
ثقب الأوزون: فجوة في الغلاف الجوي التي تشكلت بسبب: المرذوذات الضارة
،الطيران النفاث، إطلاق الصواريخ إلى الفضاء، التفجيرات النووية.
merciiiiiiiiiiiiiiiiiii
لك مني اجمل تحية شكراااااااااااااااااااا
مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان:
تنتهك حقوق الإنسان في العالم بطرق عديدة منها:
ـ الحروب بأشكالها المختلفة
ـ الإبادة الجماعية للمدنيين
ـ تهجير السكان بالقوة
ـ المعاملات اللانسانية
ـ الممارسات الديكتاتورية وغياب الديمقراطية
ـ الاستعمار بكل أشكاله
ـ احتكار التكنولوجيا
ـ غياب تساوي الفرص وانعدام المساواة
ـ التمييز العنصري والاستغلال
ـ تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
أساليب حماية حقوق الإنسان :
ـ على المستوى الدولي و الإقليمي:
تتمثل في عقد الاتفاقيات والمعاهدات وتأسيس منظمات ووضع آليات لحماية حقوق الإنسان ومن أمثلة ذلك :
– الإعلان العالمي لحقوق الطفل1959
– اتفاقية الوقاية وقمع الجريمة1948
– أجهزة الأمم المتحدة ( مجلس الأمن . محكمة العدل)
– النظام الأوروبي والعربي والإفريقي لحماية حقوق الإنسان….
أساليب حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني :
ـ بالدساتير والقوانين
ـ إصدار قوانين حماية المعوقين والأطفال والعمال…..
ـ إنشاء أجهزة الدفاع عن حقوق الإنسان غير الحكومية وكذلك الأجهزة القضائية والشرطة.
الآليات الدولية لحقوق الإنسان :
آليات حقوق الانسان داخل الأمم المتحدة و منظمة العفو الدولية وهي منظمة غير حكومية أنشئت 1969من طرف موظفين بريطانيين.
لها عدة أجهزة في دوال العالم ومن أساليب عملها:
ـ الدعوة إلى الإفراج عن سجناء الرأي
ـ العمل على منع حكم الإعدام.
ـ إجراء تحقيقات وحملات عالمية حول انتهاكات حقوق الإنسان
الدرس [1] ـ المجتمع الجزائري .
ـ تعريفه : مجموعة من الأفراد يعيشون في منطقة معينة .
ـ مقوماته : الدين, اللغة,الوطن الواحد, الثقافة المشتركة, التاريخ الطويل .
ـ انتماءاته : المغرب العربي,الوطن العربي,العالم الإسلامي,دول المتوسط,إفريقيا,العالم .
ـ خصائصه : التدين,تعاون,اتحاد,دفاع عن العرض,الحرية,الشجاعة .
ـ تطوره : تطورت دوله عبر التاريخ وقاوم الاحتلال .
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
الدرس [2] ـ الدولة الجزائرية .
ـ تعريف : مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد .
ـ نشأتها : دولة قديمة,رستمية,حمادية,موحدي ة, زيانية,جزائرية معاصرة بعد 1962 .
ـ خصائصها : سيادة,وحدة ترابية,جمهورية ديموقراطية,دولة القانون .
ـ أركانها : الأرض,الشعب,السلطة السياسية,السيادة الوطنية .
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
الدرس [3] ـ الدستور الجزائري .
ـ تعريفه : مجموعة القوانين والقواعد التي تنظم وتضبط نظام الحكم .
ـ الديباجة : مقدمة أو مدخل .
ـ الأبواب : 4 هي : 1 المبادئ العامة التي تحكم المجتمع 2 تنظيم السلطات 3 الرقابة والمؤسسات الاستشارية 4 التعديل الدستوري .
ـ أهميته : يبين طبيعة النظام,ينظم السلطات,يراقب ممارسة السلطات , يمثل قاعدة التشريع,يحمي اختيار الشعب , يضمن الحريات .
ـ واجبات المواطن : معرفة الدستور,احترامه,تنفذ بنوده,الخضوع له,حمايته .
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
الدرس [4] ـ الإدارة والمواطن :
ـ تعريف : الإدارة وسيلة لتنظيم حياة الفرد والجماعة .
ـ أنواعها :1 عامة : تابعة للدولة مركزية مثل الوزارات و اللامركزية مثل الولايات والبلديات لاتحقق الربح . 2 خاصة : مؤسسات خاصة تقدم خدمات مقابل ربح .
ـ وظائف الإدارة العامة : الحماية والآمن,سيادة القانون,التربية, توفير الحاجبات,الصحة,توفير العمل , محاربة الآفات .
ـ الإدارة والقانون : تتقيد بالقوانين التي تنظم سير الإدارات العامة .
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
الدرس [5] ـ السلطة التنفيذية .
ـ تعريف : تنفيذ البرامج والقوانين وتنشط السياسة العامة يمثلها رئيس الجمهورية ويقودها
ـ سلطاته : قائد أعلى,الدفاع,السياسة الخارجية,يرأس مجلس الوزراء,تعين رئيس الحكومة ,توقيع المراسيم,المعاهدات,له سلطة التعين والسلطة التنظيمية,الحفاظ على أمن الدولة .
ـ صلاحيات رئيس الحكومة : يختار الوزراء , يرأس مجلس الحكومة,تنفيذ القوانين ,برنامج الحكومة,إعداد الميزانية .
ـ الوزارات : متعددة كل وزارة تسير قطاع معين تقسم إلى وزارات سيادة مثل الدفاع ووزارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
الدرس : [ 6 ] ـ السلطة التشريعية .
ـ البرلمان : هيئة تشريعية يتكون من غرفتين ـ المجلس الشعبي الوطني : عرفة 1 ينتخب أعضاؤه لمدة 5 سنوات عدد أعضائه 380 ـ مجلس الأمة: غرفة ثانية ينتخب لمدة 6 سنوات كل 3 سنوات يجدد نصف الأعضاء يتكون من 144 عضو ثلثهم منتخبون من المجالس البلدية والولائية والثلث يعينه رئيس الجمهورية .
ـ مهام واختصاصات البرلمان : تشريع القوانين , مناقشة الميزانية , دراسة برنامج الحكومة ,الاستجواب , المراقبة , اقتراح الدستور . ـ سير البرلمان : ينتخب رئيسه مدة 5 سنوات ورئيس مجلس الآمة مدة 3 سنوات
ويكون لجانا , يعقد دورتين عاديتين ربيعية , خريفية , ودورة استثنائية بطلب رئيس الجمهورية ,أو رئيس الحكومة , آو ثلثي أعضائه ـ أهمية البرلمان : التعبير عن اهتمامات الشعب ـ ممارسة الديمقراطية ـ السيادة في التمثيل والرقابة ـ الآراء ـ صيانة الحقوق ـ تجسيد دولة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الدرس : [ 7 ] ـ السلطة القضائية .
ـ القضاء : مج المحاكم أو القضاة والسلة القضائية هيئة مختصة في النظر في المنازعات ـ المحاكم : جهات ابتدائية بالدوائر ـ مجالس القضاء : جهات قضائية ثانية بالولايات للنظر في الاستئناف ـ المحكمة العليا : قمة هرم القضاء تقويم أعمال المحاكم و المجالس بالجزائر العاصمة . من يتولى القضاء : القضاة ويتميز القضاء بالاستقلالية والحياد وضمانات استقلاله .
ـ دور السلطة القضائية : الفصل في القضايا , تطبيق القانون , الحماية وضمان الحقوق , القضاء على الظلم , تحقيق العدل , الانضباط المدني .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
الدرس : [ 8 ] ـ المحكمة العليا .
ـ المحكمة العليا : قمة هرم القضاء بالعاصمة لمراقبة الأحكام بالمحاكم والمجالس تفصل في الأحكام لا القضايا
ـ عرفها : غرفة جنائية , مدنية , أحوال شخصية , اجتماعية , جنح , عقارية , تجارية بحرية , عرائض .
ـ تشكيلها : قضاة الحكم , قضاة النيابة ـ اختصاصات الغرف : جنائية : محاكم جنايات , عسكرية , اتهام .
ـ مدنية : مواد مدنية ـ أحوال شخصية : مواد الأحوال ـ اجتماعية : العمال و أصحاب العمل ـ الجنح : مواد الجنح ـ عقارية : الأملاك ـ تجارية : مواد تجارية ـ عرائض : فحص الطعون .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الدرس : [ 9 ] ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ـ تعريف : وثيقة قانونية لحماية حقوق الأفراد منذ اليوم العالمي 10/12/1948 يتألف من 30 مادة
ـ مضمونه : ديباجة , المبادئ الأساسية , الحقوق المدنية والسياسية , الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ـ السياسية : الحق في : الحياة , الآمن , المساواة , ال***ية , الكرامة , التدين , الرأي , التجمع , الوظائف .
ـ اقتصادية واجتماعية وثقافية : العمل , الآجر , الراحة , الحماية , التأمين , التعليم , الفكر .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الدرس [ 10 ] ـ خـروقات حقوق الإنسان .
ـ انتهاك الحقوق : النفي , الاعتقال , التعذيب , القتل , الاستبداد , الاستعمار , الأمية , البطالة , الفقر , الأوبئة
ـ حماية الحقوق : دوليا : نصوص قانونية داخل الأمم المتحدة ـ إقليميا : نظام أوربي , أمريكي , أفريقي , عربي ـ وطنيا : بالدساتير والقوانين ـ على مستوى المنظمات غير الحكومية : منظمة العفو الدولية .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الدرس : [ 11 ] ـ الأمن والسلم .
ـ الآمن : وضع يسوده النظام والاستقرار والثقة لحماية كرامة الإنسان ـ أنواعه : 1 داخلي : عمومي , اجتماعي , اقتصادي , 2 خارجي : الدفاع عن وحدة البلاد . ـ الحرب : قتال بين جيشين أو دولتين تسمى دولية
ـ أهلية : بين جماعتين داخل الدولة ـ مخاطر الحروب : تسلح نووي , السباق نحو التسلح
ـ السلم : وضع يسوده النظام واللاحرب يتحقق بتفعيل دور الأمم المتحدة ووطنيا بتكوين المواطن وأهميته ضمان الحياة الكريمة والحقوق . ـ العنف : شرعي : مقاومة الاحتلال ـ غير شرعي : القوة لانتزاع حق مزعوم
ـ أسباب العنف : سياسية , اجتماعية , ثقافية ـ علاجه : سياسيا تطبيق الديمقراطية , اقتصاديا : التنمية
اجتماعيا : إزالة التهميش , ثقافيا , احترام التنوع الثقافي .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الدرس : [ 12 ] ـ حرية التعبير .
ـ التعبير : حرية الرأي والتفكير ـ حرية الرأي : الاختلاف ضرورة ـ حرية التعبير : تلقي وتوصيل المعلومات ـ حرية التفكير : تحرير العقل من الأوهام ـ مظاهر حرية التعبير : حرية القول , الصحافة , الاجتماع , الرسو والتسجيل , التظاهر , التعليم والتعلم . ـ شروط حرية التعبير : الآمن , الابتعاد عن الفتنة والتفرقة , التحلي بآداب المناقشة . ـ أهمية حرية التعبير : تنمية الاخوة , التواصل , علاقات التعاون والتعارف.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الدرس : [ 13 ] ـ العمل النقابي .
ـ النقابة : تنظيم يكونه عمال المهنة الواحدة , المادة 6 من الدستور تسمح بحق تكوين النقابات ـ التنظيمات النقابية بالجزائر : الاتحاد العام للعمال وبعد دستور 1989 سمح بتعدد النقابات ـدور النقابة : دفاع , التنمية , العدالة , توعية , تأطير , علاقات صداقة ـ أهمية العمل النقابي : توفير الشروط للعمال , التكفل بالعمال , تشجيع الحوار , رفع الإنتاج .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
الدرس : [ 14 ] ـ الأحزاب السياسية .
ـ الحزب : جماعة منظمة تشترك في نفس المبادئ تسعى للوصول إلى السلطة .
ـ شروط التأسيس : إيداع الملف , ال***ية , السن , الحقوق المدنية , احترام الدستور والقوانين , وضع القانون الأساسي , عقد مؤتمر تأسيسي , تحديد اسم الحزب و مقره , برنامج الحزب , اللغة الوطنية .
ـ أهدافه : الوصول للسلطة , تعبئة أعضائه . الترشح للانتخابات , تجسيد الديمقراطية , الدفاع عن الحرية .
ـ دوره : في السلطة تحقيق مصالح الجماهير ـ في المعارضة : الرقابة والمحاسبة
ـ أهميته : تكوين رأي عام , تثقيف المواطن , تحديد مشاكل المجتمع , تقديم مترشحين , يمنع استبداد الحكومة .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
الدرس : [ 15 ] ـ العلم وتطور المجتمعات .
ـ العلم : مج معارف لفن أو اختصاص ـ التكنولوجيا : القدرة على تطبيق النتائج العلمية ـ مجالات التكنولوجيا:
المجال الزراعي , الصناعي , النقل , الاتصال والإعلام , التعليم , الطب , المجال العسكري .
ـ محاسنها : تغييرات في الحياة , رفع الإنتاجية , تحسين المعيشة , اكتشاف مصادر الطاقة , اختصار مسافات .
ـ مخاطرها : الخضوع للآلة , بطالة , أغراض غير سلمية , التلوث , نفاذ الثروات , ارتفاع نفقات عسكرية .
ـ اكتسابها : الاعتماد على النفس , تشجيع البحث , تكامل مع الجامعة , تكوين خبراء , الاستفادة من التجارب.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
الدرس : [ 16 ] ـ التكنولوجيا والبيئة .
ـ الأضرار على البيئة : تسرب مواد مشعة , تجارب نووية , النفايات , المبيدات , قطع الاشجار , ثقب الازون .
ـ المحافظة على البيئة : التوعية , معرفة أسباب التلوث , حماية الغابات , آلات امتصاص الدخان , معاهدات دولية , سن قوانين حماية البيئة , معاقبة المخالفين .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الدرس : [ 17 ] ـ المكتبة وتثقيف المواطن .
ـ المكتبة : مكان حفظ الكتب والوثائق تصنف وتنظم وترتب .
ـ أنواع المكتبات : وطنية , جامعية , متخصصة , مدرسية , مكتبات عامة .
ـ أهداف المكتبات العامة : تثقيف , إعلام , تعليم , ترويح بملء أوقات الفراغ .
ـ المكتبة الإلكترونية : شبكة الانترنيت ولها مزايا منها : اختزان المعلومات , قلة التكاليف , نقل المعلومات , معلومات حديثة , التسجيل على الأقراص .
ـ التصنيف : تسهل إيجاد الكنب بنظام ( ديوي العشري ) تصنيف يبدأ بالصفر وينتهي بالتسعمائة .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الدرس : [ 18 ] ـ الصحافة .
ـ الصحافة : صناعة إصدار الصحف ـ أنواعها : مكتوبة : جرائد , مجلات , ـ وظائفها : نقل الأخبار , التنمية , الخدمات , نشرات جوية , مراقبة الحكومة , التثقيف , ـ أهميتها : الموضوعية بدراسة المشاكل وعلاجها ـ الصحافة المغرضة : تصدر كتابات تضر بالمصلحة العامة .
الدرس : [ 19 ] ـ الأقمار الصناعية والاتصال .
ـ القمر الصناعي : جهاز يرسل إلى الفضاء لالتقاط البرامج التلفزية والإذاعية ولرصد تقلبات الجو تستعمل طاقة الشمس ـ أنواع الأقمار : العلمية , الاتصالات , الطقس , التجسس .
ـ وظائفها : النقل والبث التلفزي والإذاعي , الهاتف , البريد الإلكتروني , الملاحة الجوية , الأهداف العسكرية : التنقيب عن الثروات , دراسة البيئة , دراسة الفلك .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الدرس : [ 20 ] ـ الانترنيت .
ـ الانترنيت : شبكة معلوماتية معقدة تضم ملايين ألحوا سيب المرتبطة ببعضها عن طريق الاشتراك .
ـ خدمات الانترنيت : إدارة البريد الإلكتروني , الجامعة في المنزل , وسيلة حوار , وسيلة تجارة , الترفيه ,
ـ مخاطر الانترنيت : الاطلاع على الممنوعات فتفسد الأخلاق .
ـ ماذا نحتاج لاستخدام الانترنيت : الاشتراك لدى مؤسسة التزويد بالانترنيت و توفير : حاسوب , موديم , خط هاتفي , برامج حاسبية .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الدرس : [ 21 ] ـ هيئة الأمم المتحدة .
ـ التأسيس : تأسست بعد ح ع 2 في 24/10/1945 ـ أهدافها : السلم والآمن , تنمية العلاقات , التعاون , المساواة , حل المنازعات , حظر استعمال القوة ,
ـ هيكلة الهيئة : الجمعية العامة أعضاؤها 188 للتشريع ـ مجلس الآمن يتألف من 15 دولة منهم 5 دائمين لهو حق الرفض ( الفيتو ) و10 غير دائمين منتخبون كل عامين ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي : 54 عضو ـ مجلس الوصاية ـ محكمة العدل الدولية ـ الأمانة العامة .
ـ نشاطاتها : سياسيا : تصفية الاستعمار ـ اقتصاديا : تقديم مساعدات ـ اجتماعيا : حماية الطفولة والأمومة.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الدرس : [ 22 ] ـ منظمة اليونسكو .
ـ تعريف : منظمة للتربية والثقافة والعلوم أنشئت عام 1946 مقرها باريس تضم 190 دولة .
ـ أهدافها : رفع مستوى التعليم , تشجيع البحث , تعاون ثقافي , حماية التراث , تنظيم ندوات , نشر الكتب , دعم العلوم , تدعيم حرية الإعلام .
ـ هيكلتها : المؤتمر العام , المجلس التنفيذي , الأمانة العامة .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الدرس : [ 23 ] ـ جامعة الدول العربية و الأليسكو .
ـ تعريفها :منظمة دولية إقليمية انشئت في 22/3/1945 مقرها القاهرة ـ أهدافها : صيانة الاستقلال , السلام العربي , التعاون , ـ المبادئ : حظر القوة , عدم التدخل في نظام الحكم , سيادة الدول الأعضاء , المساواة , الدفاع المشترك ـ هياكلها : مجلس الجامعة , اللجان الدائمة , الأمانة العامة , ـ المنظمة العربية للتربية والثقافة ( الاليسكو ) : أنشئت في 2/7/1970 لتطوير التربية والثقافة والعلوم ـ أهدافها : تعاون , القضاء على الأمية , حماية التراث , دعم الثقافة , ـ هيكلها : المؤتمر العام , المجلس التنفيذي .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الدرس : [ 24 ] ـ منظمة المؤتمر الإسلامي .
ـ تعريف : تأسست بالرباط في 25/9/1969 على أثر حريق المسجد الأقصى في 21/8/1969 أهدافها : التضامن , حماية الأماكن المقدسة , مساعدة فلسطين , محاربة التمييز , ـ المبادئ : المساواة , احترام حق تقرير المصير , سيادة كل دولة , فك النزاعات , ـ الأجهزة : المؤتمر الإسلامي ,: ملوك ورؤساء الدول ـ مؤتمر وزراء الخارجية : وزراء خارجية الدول الإسلامية ـ الأمانة العامة ـ المؤسسات المنتمية للمنظمة : البنك الإسلامي , وكالة الأنباء الإسلامية , الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية , منظمة مدن وعواصم الدول الإسلامية ,المنظمة العربية للتربية والثقافة ( ايسيسكو أسست عام 1978 .ـ الأجهزة المتفرعة : أجهزة إلزامية : البحوث الإحصائية , الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا , مجمع الفقه الإسلامي , صندوق التضامن الإسلامي :ـ الأجهزة الطوعية : صندوق القدس ,مقاومة التهويد , مساعدة الشعب الفلسطيني .
السلطة القضائية —> هي التي تشرف على تنفيذ التشريعات والقوانين
السلطة التنفيذية —> وهي التي تقوم بتنفيذ هذه القوانين وتطبقها
شكرااااااااااااااا
الله يحفظك
التحميل من الرابط التالي
ادارية:
-الامن
-القضاء
اقتصادية:
-الضمان الاجتماعي
-مؤسسة سونلغاز
-مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية
-البنك الوطني الجزائري
-مؤسسة ميناء الجزائر
اجتماعية:
-الصحة
-التعليم
-التقاعد
-دار الرحمة
شُــــــكْـــــــراًشُــــــكْـــــــراًشُــــــكْـــــــراً
thank you for your effort
** Conciliation **
بـارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا
السلام عليكم
التحميل من الملفات المرفقة