أهمية العمل النقابي داخل المؤسسات السنة 4 متوسط تربية مدنية
المجال ألمفاهيمي(الرابع)(الحياة الديمقراطية )( 3/4سا) ٍ المستوى/الرابعة متوسط الوحدة التعليمية:العمل النقابي (1حصة) المادة/تربية مدنية الكفاءة المرحلية:جعل الديمقراطية إطارا لممارسة حرية التفكير والتعبير المفاهيم الأساسية وعدم الإقصاء واحترام الرأي المخالف والمساهمة في بنائها في إطار /التنظيم النقابي/حقوق العمال/ التنظيمات الاجتماعية والنقابية والسياسية. المصالح المادية والمعنوية/التضامن الكفاءة القاعدية: معرفة أهمية العمل النقابي في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال.والعمل على حل مشاكلهم
المراحل السندات والوسائط الوضعيات والأنشطة مؤشر الكفاءة القاعدية م/ الانطلاق جريدة يومية الوضعية الأولى: قراءة خبر من إحدى الصحف الوطنية يتعلق بنشاط نقابة وطنية ماهي النقابة؟وما أهميتها بالنسبة للعمال؟ التعرف على النقابة م/ناء التعلم صور مواد قانونية
مواد قانونية وثيقة 1و2
جدول أشهر النقابات التي تنشط في مختلف القطاعات
الوثيقة4
صور للمفوضات والاحتجاجات الوضعية الثانية:ما المقصود بالنقابة؟ مفهوم النقابة:هي تنظيم يكونه العمال الذين ينتمون إلى مهنة واحدة وقطاع واحد.للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المادية والمعنوية وتوحيد مواقفهم. الوضعية الثانية:ماهي الإجراءات الواجب إتباعها لتأسيس نقابة؟ التنظيم النقابي: يسمح القانون للعمال الأجراء وأصحاب المهن الحرة بتكوين نقابات والانضمام إليها. وتقوم النقابة بطلب الاعتماد لدى السلطات المختصة.وتنتخب قيادتها بطريقة ديمقراطية.ولا تسعى النقابة للوصول إلى السلطة . الوضعية الثالثة:اذكر أهم النقابات النشطة في الجزائر التعددية النقابية في الجزائر: إلى غاية سنة1989 كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين يمثل النقابة الوحيدة .حيث سمح الدستور الجديد بظهور نقابات أخرى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.الاتحاد العام للتجار والحرفيين…… الوضعية الرابعة:اعتمادا على الوثبقة4حدد دور النقابة دور النقابة:يتمثل دور النقابة في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمل ا)المصالح المادية: * رفع الأجور والمنح * السهر على تحسين ظروف العمل(الأمن/النظافة/الوقاية…) * التدخل لدى صناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعد * السهر على توجيه الخدمات الاجتماعية ب)المصالح المادية: * الاتحاد والتضامن بين العمال * ضمان تمثيل العمال لدى هيئات الدولة * حمل السلطات على إصدار قوانين تحمي حقوق العمال * التفاوض مع المستخدمين لتحسين ظروف العمل * تسوية النزاعات القائمة بين العمال وأرباب العمل * اللجوء إلى الإضراب عند فشل المفاوضات الوضعية الخامسة : أهمية العمل النقابي في المؤسسة: ممارسة العمل النقابي يشجع على الحوار والتشاور وفض النزاعات بالوسائل السلمية ويؤدي إلى التضامن والانسجام بين العمال ويعمل على رفع الإنتاج وتحسين المرد ودية . عرف النقابة
يميز بين النقابة والحزب
يذكر أسماء 3 النقابات على الأقل
يحدد الجوانب التي تدافع عنها النقابة لصالح العمال
حدد قيمة وأهمية النقابة في استقرار المؤسسة استثمار المكتسبات
لتقويم:بين في فقرة الحالات التي يتم فيها انتهاك حقوق العمال وكيف يتم علاجها
ملخص دروس مادة التربية المدنية الفصل الاول سنة 4 متوسط بدون تحميل
الدرس 01 المجتمع الجزائري تعريف المجتمع:المجتمع مجموعة من الأفراد تجمع بينهم روابط مختلفة ومصالح مشتركة وأهداف مشتركة مقومات المجتمع الجزائري:هي الأركان والأسس التي يقوم عليها وهي الإسلام العروبة الأمازيغية الوطن الواحد الثقافة المشتركة التاريخ الطويل. انتماءات المجتمع: المجتمع الجزائري جزء لا يتجزأ من المغرب والوطن العربي والعالم الإسلامي وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية و عضو فعال عالميا. خصائصه: * تدينه وتمسكه بعقيدته الإسلامية * حبه الحرية والتمسك بها * التمسك بالأرض والذود عنها * الاتحاد بين أفراده خاصة عند الشدائد * الدفاع عن العرض والشرف * الشجاعة والتضحية ونكران الذات * التسامح والعفو. تطوره : تطور المجتمع الجزائري عبر تاريخه الطويل منذ الفترة القبلية إلى العهد النوميدي ثم الروماني ثم الوندالي واكتملت معالمه بالفتح الإسلامي ( الدولة الرستمية و الحما دية ، العهد العثماني عهد الاحتلال الفرنسي ، الدولة الحديثة )
الدرس 02 الدولة الجزائرية و الحما دية و الموحدية و الزيانية (العهد الإسلامي) * الدولة الجزائرية ( العهد العثماني ) * دولة الأمير عبد القادر( أثناء الاستعمار ) * الدولة المعاصرة خصائص الدولة الجزائرية: * دولة ذات سيادة * ذات وحدة ترابية2381741كم2 * جمهورية ديمقراطية شعبية * دولة القانون أركان الدولة الجزائرية: 1) الأرض 2) الشعب 3) السلطة السياسية 4) السيادة الوطنية 1 – مفهوم الدولة:هي رقعة جغرافية ذات حدود دولية معلومة يقيم عليها شعب بصفة دائمة يخضع في تسييره لنظام وحكومة تمارس السلطة فيه وتجسد السيادة 2) نشأة الدولة الجزائرية وتطورها: يرجع نشأة الدولة الجزائرية إلى ما قبل الميلاد ابرز تلك الدول: * الدولة النوميدية ( قبل الميلاد) * الدولة الرستمية.
الدرس 03 الدستور الجزائري تعريف الدستور :هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي تنظم وتضبط النظام الحكم ونشاط الدولة وعلاقتها بالمواطنين والدول الأخرى الحياة الدستورية في الجزائر: دستور 1963م عهد احمد بن بله = 1976 عهد هواري بومدين مضمون دستور 1996م:هو تعديل لدستور 1989م احتوى على/ الديباجة? هي مقدمة تاريخية لتطور المجتمع الجزائري الباب الأول: به خمسة فصول تناولت نظام الحكم الشعب الدولة الحقوق والحريات والواجبات الباب الثاني: به ثلاثة فصول تناولت السلطات(التشريعية/التنفيذية/القضائية) الباب الثالث: به فصلين تناول الرقابة والمؤسسات الاستشارية الباب الرابع : تناول نقطتين التعديل الدستوري وأحكام انتقالية أهمية الدستور: * يبين طبيعة نظام الحكم * ينظم السلطات ويحدد صلاحياتها * يراقب ممارسة السلطات * يمثل القاعدة القانونية للتشريع * يحدد مبادئ وثوابت المجتمع * يحمي مبدأ حرية الاختيار * يضمن الحقوق والحريات والواجبات * يكفل الحماية القانونية واجبات المواطن نحو الدستور: 1 يعرف الدستور ومنزلته لأنه أعلى قانون 2 يحترم المبادئ التي جاء بها الدستور ويتقيد بمحتواه ويحترمه 1986 عهد الشاذلي بن جديد = 1996 عهد اليمين زروال.
الدرس 04 الإدارة والمواطن مفهوم الإدارة: هي وسيلة لتنظيم حياة الفرد والجماعة وتنقسم إلى قسمين: *إدارة عامة:تتمثل في السلطات الإدارية مثل الوزارات والولايات والبلديات. *إدارة خاصة:هي إدارة مؤسسات خاصة كالمقاولات .. تقدم خدمات مقابل ربح ما وظائف الإدارة العامة: *الحماية وتوفير الأمن * تطبيق وسيادة القانون على الجميع * منح التربية والتعليم *توفير الحماية الصحية * توفير العمل * محاربة الآفات الاجتماعية * إقامة الهياكل الملائمة لحسن الاستقبال وتوفير الراحة علاقة الإدارة العامة بالقانون الإداري: * الإدارة تتقيد بالقوانين وتحترمها * الالتزام أثناء التسيير بتطبيق القانون بعيدا عن الميول الشخصية و الأهواء * القوانين تحدد للإدارة طرق عملها واجب المواطن نحو الإدارة والقوانين: لكي تؤدي الإدارة مهامها على أحسن ما يرام يجب على المواطنين احترامها وتقديرها واحترام التشريعات والقوانين لما لهما من فوائد في تنظيم شؤون حياتهم ومؤسساتهم
الدرس 05 السلطة التنفيذية تعريف السلطة التنفيذية: هي التي تقوم بتنفيذ البرامج والقوانين وتنشط السياسة العامة للبلاد يتولاها: * رئيس الجمهورية * رئيس الحكومة ا)رئيس الجمهورية:هو رئيس الدولة يقود السلطة التنفيذية ويمثل السلطة العليا .ينتخب لمدة 5سنوات عن طريق الاقتراع العام السري المباشر تجدد مرة واحدة فقط.له صلاحيات واسعة محددة في الدستور(97 94،70،77،78،91،93) منها * التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية(يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه) * ممارسة السلطة التنظيمية * الحفاظ على امن الدولة *هو القائد الأعلى للقوات المسلحة *يرأس مجلس الوزراء *يشرع بالمراسيم….. *يقرر السياسة الخارجية للأمة ب) رئيس الحكومة: يعينه رئيس الجمهورية بمرسوم (77من الدستور) صلاحياته: * يختار الوزراء ويعرضهم على رئيس الجمهورية لتعيينهم * يرأس مجلس الحكومة * يضبط برنامج الحكومة وعرضه على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه * السهر على حسن سير الإدارة مع توقيع المراسيم التنفيذية *إعداد ميزانية الدولة وتنفيذها بعد المناقشة و المصادقة عليها ج) الوزارات: يتولى كل وزير تسيير المصالح العمومية التابعة لوزارته وتصنف إلى ثلاثة أصناف/ * وزارات السيادة (خ،د،ع، دف) * وزارات ذات طابع اقتصادي(ف،ص) * وزارات ذات طابع اجتماعي ثقافي (ث..) دور السلطة التنفيذية: * وضع السياسة العامة للدولة * تقرير السياسة الخارجية للدولة * إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها * حماية الدستور *مسؤولية الدفاع عن الوطن * اللجوء إلى الاستفتاء في القضايا الهامة.
الدرس06 السلطة التشريعية تعريف البرلمان: هيئة تشريعية عليا في النظام الديمقراطي له عدة تسميات (المجلس الشعبي الوطني/مجلس الأمة/مجلس النواب/الجمعية العامة.. تشكيل البرلمان الجزائري: يتشكل من غرفتين هما: ا)المجلس الشعبي الوطني: يمثل الغرفة الأولى ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر لمدة خمس سنوات يتكون حاليا من 389نائب ب)مجلس الأمة:هو الغرفة الثانية ينتخب أعضاؤه لمدة 6 سنوات عن طريق الاقتراع غير المباشر يجدد نصفه كل 3سنوات.عدده حاليا 144 نائب الثلثين ينتخبون من بين ومن طرف المجالس المنتخبة المحلية و1/3يعينه رئيس الجمهورية. * المبادرة باقتراح تعديل الدستور أهمية البرلمان: * الانتقال من الحكم المطلق إلى الحكم البرلماني * تجسيد دولة القانون ومبدأ التداول على السلطة * منع الاستبداد والتجاوزات * ممارسة السيادة الشعبية في التمثيل والرقابة * هو منبر للتعبير عن انشغالات وطموحات الشعب 3)اختصاصات البرلمان ومهامه: * تشريع القوانين وإثراءها والمصادقة عليها * مناقشة ودراسة برامج الحكومة والتصويت عليها * المبادرة باقتراح تعديل الدستور * مناقشة ميزانية الحكومة والمصدقة عليها * مراقبة عمل الحكومة * استجواب الحكومة بمساءلة أعضاءها حول قضايا الساعة 4)نظام سير البرلمان: 1/ ينتخب البرلمان من بين أعضاءه رئيسا ومكتبا دائما ومجموعة لجان 2) يتمتع البرلمانيون بالحصانة لتمكينهم من التعبير الحر 3) يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة مدة كل دورة 6اشهر وقد يجتمع في دورة استثنائية (المادة 118 من الدستور).
الدرس 07 السلطة القضائية أ )تعريف القضاء: يقصد بالقضاء مجموع المحاكم وما تصدره من أحكام قضائية. ب)المجالس القضائية:هي الجهة القضائية الثانية في هرم القضاء تتخصص بالنظر في الإستئنافات التي ترفع إليها الأحكام التي تصدر عن المحاكم توجد على مستوى الولايات ج)المحكمة العليا: تأتي في هرم النظام القضائي تختص بتقويم المحاكم والمجالس القضائية مقرها العاصمة
* توفير ضمانات لاستقلال القاضي (الحماية/عدم ممارسة العمل السياسي /علانية الجلسات/إصدار الأحكام وفق الأدلة والقرائن/حق المتقاضي في الدفاع/إمكانية استئناف الحكم/خضوع القاضي للمراقبة من طرف المجلس الأعلى للقضاء) * حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات الأساسية *القضاء على الظلم * العدل والمساواة 2) تعريف السلطة القضائية:هو هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة أمام أجهزتها المختلفة التي تتكون من المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا و المحاكم:هي الجهات القضائية الابتدائية التي ترفع إليها اغلب القضايا لأول مرة توجد في معظم الدوائر الإدارية 3) رجال القضاء:يتولى القضاء ضمن المحاكم المختلفة رجال القضاء حسب تخصصهم (رئيس المحكمة/قاضي التحقيق/وكيل الجمهورية/قاضي الحكم 4)استقلالية السلطة القضائية: بعدة شروط * عدم خضوع القاضي إلا للقانون وضميره المهني * حياد القاضي وعدم انحيازه وتحري العدل 5) دور السلطة القضائية: * النظر والفصل في القضايا المعروضة أمامها وإصدار الأحكام * السهر على تطبيق القوانين واحترامها
تحضير درس هيئة الأمم المتحدة للسنة الرابعة 4 متوسط تربية مدنية
تحضير درس هيئة الأمم المتحدة 4 متوسط
تأسيس هيئة الأمم المتحدة : بعد نهاية الحرب العالمية الثانية دعت كل من (و.م.ا/بريطانيا/الاتحاد السوفيتي/فرنسا/ الصين)إلى إنشاء منظمة دولية مبدؤها الأساسي المساواة بين الدول وحفظ الأمن والسلم في العالم. وقد تجسدت الفكرة في مؤتمر سان فرانسيسكو26/6/1945م حيث صادقت 51دولة على ميثاق تأسيس هيئة الأمم المتحدة وأخذت مدينة نيويورك مقرا لها وأصبحت هيئ حقيقية منذ24/10/1945م أهدافها : ـ المحافظة على الأمن والسلم في العالم ـ تنمية العلاقات الودية بين الدول ـالتعاون بين الشعوب لحل المشاكل وحفظ الحقوق ـ مبادئها : ـ المساواة في السيادة بين جميع الدول ـ تسوية النزاعات بالطرق السلمية أي حظر استخدام القوة ـ معاونة الدول للأمم المتحدة في أعمالها وفق الميثاق ـ عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول ـ هيكلتها : الجمعية العامة:تتكون من ممثلي الدول الأعضاء تقدم توصيات حول القضايا التي تهم المجتمع الدولي الأمانة العامة: يرأسها أمين عام منتخب لمدة 5سنوات وعدد من الموظفين.وهي مكلفة بتنفيذ قرارات الجمعية العامة. مجلس الأمن: يتألف من خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق الفيتو وهم (و.م.ا.روسيا.بريطانيا.فرنسا.الصين) و10مؤقتين منتخبين لمدة سنتين من الجمعية العامة مهمته السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية.وفرض عقوبات على الدول المعتدية ـ المجلس الاقتصادي: ينتخب اعضاءه54لمدة 3سنوات يقدم تقارير في الأمور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم محكمة العدل: تتكون من15قاضياينتخبون لمدة 9سنوات مقرها لاهاي تفصل في القضايا المحالة عليها نشاطاتها : ـ الميدان السياسي: ـ تصفية الاستعمار ـ حل النزاعات بالطرق السلمية ـ المساهمة في القضاء على الميز العنصري ـ دراسة التقارير والشكاوى الواردة إليها ـ الميدان الاقتصادي: تقديم مساعدات للدول المحتاجة والمتضررة عبر وكالاتها. ـ في الميدان الاجتماعي والثقافي: حماية الأمومة والطفولة ورعاية حقوق الإنسان.ومحاربة الأمية.ومعالجة مشاكل الانحراف والجريمة
تحضير درس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للسنة الرابعة 4 متوسط
1) تعريفه: هو وثيقة قانونية تنص على حقوق الأفراد وحرياتهم التي تلتزم الدولة باحترامها.وقد أقرتها لجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 ديسمبر 1948. يتألف من 30 مادة.
2) مضمونه: احتوى الإعلان على ديباجة تحتوي المبادئ الأساسية كالحق والحرية والمساواة دون تمييز على أساس العنصر أو اللغة أوالدين أو الوضع السياسي أو المركز الاجتماعي وقسم الحقوق إلى قسمين هما:
ا) الحقوق المدنية والسياسية: نصت عليها المواد ( 3 الى 21 ) – الحق في الحياة – الق في عدم الرق والعبودية والسخرة- الحق في الكرامة – الحق في عدم التعرض للتعذيب أو اهانة الكرامة – الحق في حرية التنقل- الحق في إدارة الشؤون العامة- الحق في حرية التدين والتفكير- الحق في تقلد الوظائف العامة – الحق في حرية الرأي والتعبير- الحف قفي المشاركة في الانتخابات- الحق في الأمن الشخصي- الحق في حرية التجمعات والاشتراك – الحق في اللجوء إلى القضاء- الحق في عدم الاعتقال التعسف- الحق في المساواة أمام القانون- الحق في التمتع بشخصية قانونية – الحق في الجنسية
ب)الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المواد( 22 الى 27 ) – الحق في العمل والحصول على اجر عادل-الحق بالتمتع بظروف عمل مناسبة وعادلة- الحق في الراحة- الحق في الملكية- الحق في إنشاء النقابات- الحق في التمتع بمستوى معيشي يكفل المحافظة على الصحة- الحق في الحماية والمساعدة الممنوحة للأسرة- الحق في الضمان الاجتماعي- الحق في التعليم- الحق في الاشتراك في المجتمع الثقافي- الحق في التمتع بحماية الفكر والمؤلف
ج) أحكام ختامية: نصت على التمتع بنظام اجتماعي تتوفر فيه الحقوق والحريات والواجبات والتبعات
تحضير درس منظمة اليونسكو للسنة الرابعة 4 متوسط تربية مدنية
تحضير درس منظمة اليونسكو 4 متوسط
ـ تعريفها : هي منظمة الأمم المتحدة للتربية العلوم والثقافة.أنشئت 1946 مقرها باريس ـ أهدافها : توطيد السلام والأمن في العالم عن طريق التعاون بين الأمم في مجال التربية والعلوم والثقافة ولتحقيق ذلك تقوم بعدة نشاطات منها: 1-محاربة الأمية 2-تشجيع البحث العلمي 3-تعزيز التعاون الثقافي 4-مساعدة الدول في إقامة أسس العلم 5-حماية التراث الإنساني 6-نشر الكتب والمؤلفات 7-دعم العلوم الإنسانية 8-دعم حرية الإعلام ـ دورها : تعمل المنظمة على تشجيع التعاون الفكري الدولي .وتقد يم المساعدة الميدانية للدول الأعضاء.وتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتفاهم المتبادل بين الشعوب. ـ هيكلة المنظمة : 1–المؤتمر العام: يتكون من ممثلي الدول الأعضاء 2–المجلس التنفيذي: يضم أشخاص من ذوي الكفاءة العلمية والأدبية 3–الأمانة العامة: تتكون من مدير عام وعدد من الموظفين
المجتمع: مجموع الأفراد الذين يعيشون في منطقة معينة واحدة، تجمع بينهم روابط مختلفة تمتنها مصالح مشتركة بينهم. العادات: التصرفات الحضارية و اللاحضارية المعتاد عليها و الموروثة. التقاليد: عادات موروثة. العرف: سلوك متفق عليه. المقومات: الركائز و الأسس. الدولة: مجموع السكان المقيمين في رقعة جغرافية معينة بصورة دائمة و مستقلة عن أي سلطة خارجية. السيادة الوطنية: هي كل الرموز و المقومات التي تعطي صبغة سياسية و اجتماعية و قانونية للدولة و التي تلتزم بالمحافظة عليها كونها عرف يرسخ الطابع الحضاري للبلاد. الجمهورية: نظام حكم. الديمقراطية: حكم الشعب. الشعبية: الشعب مصدر الحكم و مسموح له المساهمة في تسيير شؤون البلاد. الدستور: مجموعة القوانين التي تبين نوع الدولة و شكل الحكم فيها و اختصاصات السلطات العامة بها و علاقاتها فيما بينها و بين الأفراد و تحدد الحقوق و الواجبات و الحريات التي يتمتع بها الفرد. المواطن: الفرد المنتمي إلى وطن معين و يحمل جنسية ذلك الوطن و يمارس المواطنة. الإدارة: وسيلة هامة لتنظيم حياة الفرد خاصة كانت أو عامة. ————— السلطة: مجموع الأشخاص الذين يحكمون البلاد بواسطة القوانين. السلطة التنفيذية: السلطة التي تتولى عملية تسيير شؤون البلاد و تطبيق القانون. رئيس الجمهورية: المسؤول الأول في البلاد، رئيس الدولة و السلطة التنفيذية في حد ذاتها. مجلس الوزراء: مجلس يتشكل من أعضاء الحكومة و يترأسه رئيس الجمهورية. رئيس الحكومة: الوزير الأول. مجلس الحكومة: مجلس يتشكل من أعضاء الحكومة (الوزراء) و يترأسه رئيس الحكومة. الحكومة: جهاز إداري تنفيذي يتشكل من رئيس الحكومة و أعضاء الحكومة. الوزارة: ذراع حكومي مسؤول ومختص بتسيير إحدى القطاعات وإدارتها بشكل يتماشى مع سياسات الحكومة. البرلمان (السلطة التشريعية): هيئة دستورية ذات وظيفة تشريعية تسن القوانين و تراقب تطبيقها. التشريع: عملية سن القوانين بعد إثرائها و مناقشتها و المصادقة عليها من طرف البرلمان. المجلس الشعبي الوطني: الغرفة الأولى في التشريع، ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر السري لمدة 5 سنوات و أعضاؤه 380 عضوا. مجلس الأمة: الغرفة الثانية في التشريع، ينتخب 2/3 أعضائه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر السري و يعين رئيس الجمهورية ال1/3 الأخر. السلطة القضائية: هيئة تنظر في القضايا و تفصل في النزاعات لتحقيق العدل و القضاء على المخالفات. المحكمة الابتدائية: الدرجة الأولى في القضاء و الهيئة القضائية الابتدائية التي ترفع إليها اغلب القضايا لأول مرة. توجد على مستوى الدائرة. المجلس القضائي: الدرجة الثانية في القضاء، تختص بالنظر في الاستئناف الذي يرفع ضد حكم صادر عن المحكمة الابتدائية. يوجد على مستوى الولاية. المحكمة العليا: قمة الهيكل القضائي، تفصل في الأحكام و لا في القضايا و تراقب الأحكام الصادرة عن جهة قضائية (المحكمة الابتدائية- المجلس القضائي) المطعون فيها بالنقض. توجد على مستوى العاصمة. الاستئناف: طلب إعادة النظر في الحكم القضائي لدى المجلس القضائي. الطعن: رفض الحكم و عدم قبوله. المطعون بالنقض: رفع طلب إلى المحكمة العليا لمراجعة القرار النهائي الصادر عن المجلس القضائي. الغرفة: القسم المختص بدراسة نوع خاص من المظالم على مستوى المحكمة العليا أو المجلس القضائي.
————— الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وثيقة قانونية تنص على حقوق الأفراد و حرياتهم التي تلتزم الدولة باحترامها. أقرته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، يتألف من 30 مادة شاملة لكل المجالات. الحقوق الإنسانية: هي الحقوق الأصلية في طبيعتها و التي بدونها لا يستطيع الإنسان العيش كبشر. منها الفردية و الجماعية. الأمن: وضع يسوده النظام و الهدوء و الاستقرار و الثقة و الاطمئنان و راحة النفس حيث يشعر فيه الإنسان بحماية كرامته و ممتلكاته. الحرب: قتال بين جيشين أو دولتين فأكثر (حرب دولية) أو بين جماعتين أو أكثر في دولة (حرب أهلية). السلم: وضع يسوده الأمن و الاستقرار و اللاحرب حيث يشعر فيه الإنسان بأمنه و امن ممتلكاته. العنف المشروع: استعمال القوة لطرد الاحتلال و استعادة الأرض و السيادة و رفع الظلم. العنف غير المشروع: استعمال القوة للاحتفاظ بحق مزعوم أو لانتزاع حق قابل للانتزاع دون العنف بالقمع و الترهيب. ————— حرية التعبير: حق الإنسان في توصيل رأيه إلى غيره و تلقي رأي غيره دون أية قيود في إطار الآداب و البيان و الحوار. حرية التفكير: حرية العقل في الإبداع و الابتكار و بلوغ نتائج صحيحة بالمنطق السليم. حرية الرأي: اتخاذ الإنسان لرأي خاص به الذي توصل إليه باليات التفكير السليم. النقابة: تنظيم خاص بشريحة معينة من المجتمع يكونه العمال المنتمون إلى مهنة واحدة أو قطاع واحد للدفاع عن حقوقهم المادية و المعنوية و تحسين ظروفهم. الإضراب: التوقف عن العمل بصورة مقصودة و جماعية و هدفه الضغط على رب العمل من قبل الأجراء. التعددية النقابية: مصطلح يطلق على النظام السياسي الذي يسمح بتشكيل عدة نقابات في الدولة الواحدة. الشخصية المعنوية: مجموعة الأشخاص و الموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين و يعترف لها القانون بالشخصية القانونية لتحقيق ذلك الغرض. المركزية: عملية حصر المهام و المسؤوليات و الوظائف في نقطة واحدة من الدولة تمثل عاصمتها : رئيس الجمهورية، الحكومة، البرلمان، المحكمة العليا، المجلس الأعلى للقضاء. اللامركزية: عملية توزيع المهام و الوظائف على نقاط متعددة من التراب الوطني حسب عدد السكان: البلدية، الدائرة، الولاية. الحزب السياسي: تنظيم سياسي ذو شخصية معنوية و أهلية و قانونية، يشارك في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية و سلمية من خلال جمع المواطنين حول برنامج سياسي (التعبئة السياسية) دون تحقيق ربح مادي. التعددية الحزبية: مصطلح يطلق على النظام السياسي الذي يسمح بقيام عدة أحزاب في الدولة الواحدة، و يعطي الحرية العقائدية لتلك الأحزاب للتعبير عن مواقفها و أهدافها. حكم الأقلية: نوع من الحكومات يتولى مقاليد السلطة فيها فئة قليلة من الناس نسبيا. قد يتخذ عدة أشكال. ————— اليونسكو: هي منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة ، نشأت عام 1946 و مقرها بباريس. القمر الصناعي: جهاز من صنع الإنسان يرسل إلى الفضاء للقيام بأعمال محددة يدور حول الأرض أو حول الأجرام السماوية الأخرى. أنواعه: علمي، للطقس (الإرصاد)، للتجسس، للاتصالات. التكنولوجيا: مجموعة التطبيقات للمهارات و الخبرات و المعارف الإنسانية. البيئة: الوسط و المحيط الذي يعيش فيه الإنسان و بقية الكائنات الحية، و هي مجموعة العوامل المؤثرة مباشرة أو بشكل غير مباشر على الكائنات الحية. ثقب الأوزون: فجوة في الغلاف الجوي التي تشكلت بسبب: المرذوذات الضارة ،الطيران النفاث، إطلاق الصواريخ إلى الفضاء، التفجيرات النووية.
تحضير درس خروقات حقوق الإنسان للسنة الرابعة 4 متوسط
تعريفها: هي التعدي على الحقوق الأساسية للإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي
مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان: تنتهك حقوق الإنسان في العالم بطرق عديدة منها: ـ الحروب بأشكالها المختلفة ـ الإبادة الجماعية للمدنيين ـ تهجير السكان بالقوة ـ المعاملات اللانسانية ـ الممارسات الديكتاتورية وغياب الديمقراطية ـ الاستعمار بكل أشكاله ـ احتكار التكنولوجيا ـ غياب تساوي الفرص وانعدام المساواة ـ التمييز العنصري والاستغلال ـ تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
أساليب حماية حقوق الإنسان : ـ على المستوى الدولي و الإقليمي: تتمثل في عقد الاتفاقيات والمعاهدات وتأسيس منظمات ووضع آليات لحماية حقوق الإنسان ومن أمثلة ذلك : – الإعلان العالمي لحقوق الطفل1959 – اتفاقية الوقاية وقمع الجريمة1948 – أجهزة الأمم المتحدة ( مجلس الأمن . محكمة العدل) – النظام الأوروبي والعربي والإفريقي لحماية حقوق الإنسان….
أساليب حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني : ـ بالدساتير والقوانين ـ إصدار قوانين حماية المعوقين والأطفال والعمال….. ـ إنشاء أجهزة الدفاع عن حقوق الإنسان غير الحكومية وكذلك الأجهزة القضائية والشرطة.
الآليات الدولية لحقوق الإنسان : آليات حقوق الانسان داخل الأمم المتحدة و منظمة العفو الدولية وهي منظمة غير حكومية أنشئت 1969من طرف موظفين بريطانيين. لها عدة أجهزة في دوال العالم ومن أساليب عملها: ـ الدعوة إلى الإفراج عن سجناء الرأي ـ العمل على منع حكم الإعدام. ـ إجراء تحقيقات وحملات عالمية حول انتهاكات حقوق الإنسان
تلخيص جميع دروس التربية المدنية للسنة الرابعة متوسط
تلخيص جميع دروس التربية المدنية
الدرس [1] ـ المجتمع الجزائري . ـ تعريفه : مجموعة من الأفراد يعيشون في منطقة معينة . ـ مقوماته : الدين, اللغة,الوطن الواحد, الثقافة المشتركة, التاريخ الطويل . ـ انتماءاته : المغرب العربي,الوطن العربي,العالم الإسلامي,دول المتوسط,إفريقيا,العالم . ـ خصائصه : التدين,تعاون,اتحاد,دفاع عن العرض,الحرية,الشجاعة . ـ تطوره : تطورت دوله عبر التاريخ وقاوم الاحتلال . ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ الدرس [2] ـ الدولة الجزائرية . ـ تعريف : مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد . ـ نشأتها : دولة قديمة,رستمية,حمادية,موحدي ة, زيانية,جزائرية معاصرة بعد 1962 . ـ خصائصها : سيادة,وحدة ترابية,جمهورية ديموقراطية,دولة القانون . ـ أركانها : الأرض,الشعب,السلطة السياسية,السيادة الوطنية . ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ الدرس [3] ـ الدستور الجزائري . ـ تعريفه : مجموعة القوانين والقواعد التي تنظم وتضبط نظام الحكم . ـ الديباجة : مقدمة أو مدخل . ـ الأبواب : 4 هي : 1 المبادئ العامة التي تحكم المجتمع 2 تنظيم السلطات 3 الرقابة والمؤسسات الاستشارية 4 التعديل الدستوري . ـ أهميته : يبين طبيعة النظام,ينظم السلطات,يراقب ممارسة السلطات , يمثل قاعدة التشريع,يحمي اختيار الشعب , يضمن الحريات . ـ واجبات المواطن : معرفة الدستور,احترامه,تنفذ بنوده,الخضوع له,حمايته . ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ الدرس [4] ـ الإدارة والمواطن : ـ تعريف : الإدارة وسيلة لتنظيم حياة الفرد والجماعة . ـ أنواعها :1 عامة : تابعة للدولة مركزية مثل الوزارات و اللامركزية مثل الولايات والبلديات لاتحقق الربح . 2 خاصة : مؤسسات خاصة تقدم خدمات مقابل ربح . ـ وظائف الإدارة العامة : الحماية والآمن,سيادة القانون,التربية, توفير الحاجبات,الصحة,توفير العمل , محاربة الآفات . ـ الإدارة والقانون : تتقيد بالقوانين التي تنظم سير الإدارات العامة . ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ الدرس [5] ـ السلطة التنفيذية . ـ تعريف : تنفيذ البرامج والقوانين وتنشط السياسة العامة يمثلها رئيس الجمهورية ويقودها ـ سلطاته : قائد أعلى,الدفاع,السياسة الخارجية,يرأس مجلس الوزراء,تعين رئيس الحكومة ,توقيع المراسيم,المعاهدات,له سلطة التعين والسلطة التنظيمية,الحفاظ على أمن الدولة . ـ صلاحيات رئيس الحكومة : يختار الوزراء , يرأس مجلس الحكومة,تنفيذ القوانين ,برنامج الحكومة,إعداد الميزانية . ـ الوزارات : متعددة كل وزارة تسير قطاع معين تقسم إلى وزارات سيادة مثل الدفاع ووزارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . الدرس : [ 6 ] ـ السلطة التشريعية . ـ البرلمان : هيئة تشريعية يتكون من غرفتين ـ المجلس الشعبي الوطني : عرفة 1 ينتخب أعضاؤه لمدة 5 سنوات عدد أعضائه 380 ـ مجلس الأمة: غرفة ثانية ينتخب لمدة 6 سنوات كل 3 سنوات يجدد نصف الأعضاء يتكون من 144 عضو ثلثهم منتخبون من المجالس البلدية والولائية والثلث يعينه رئيس الجمهورية . ـ مهام واختصاصات البرلمان : تشريع القوانين , مناقشة الميزانية , دراسة برنامج الحكومة ,الاستجواب , المراقبة , اقتراح الدستور . ـ سير البرلمان : ينتخب رئيسه مدة 5 سنوات ورئيس مجلس الآمة مدة 3 سنوات ويكون لجانا , يعقد دورتين عاديتين ربيعية , خريفية , ودورة استثنائية بطلب رئيس الجمهورية ,أو رئيس الحكومة , آو ثلثي أعضائه ـ أهمية البرلمان : التعبير عن اهتمامات الشعب ـ ممارسة الديمقراطية ـ السيادة في التمثيل والرقابة ـ الآراء ـ صيانة الحقوق ـ تجسيد دولة القانون . ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ الدرس : [ 7 ] ـ السلطة القضائية . ـ القضاء : مج المحاكم أو القضاة والسلة القضائية هيئة مختصة في النظر في المنازعات ـ المحاكم : جهات ابتدائية بالدوائر ـ مجالس القضاء : جهات قضائية ثانية بالولايات للنظر في الاستئناف ـ المحكمة العليا : قمة هرم القضاء تقويم أعمال المحاكم و المجالس بالجزائر العاصمة . من يتولى القضاء : القضاة ويتميز القضاء بالاستقلالية والحياد وضمانات استقلاله . ـ دور السلطة القضائية : الفصل في القضايا , تطبيق القانون , الحماية وضمان الحقوق , القضاء على الظلم , تحقيق العدل , الانضباط المدني . ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ الدرس : [ 8 ] ـ المحكمة العليا . ـ المحكمة العليا : قمة هرم القضاء بالعاصمة لمراقبة الأحكام بالمحاكم والمجالس تفصل في الأحكام لا القضايا ـ عرفها : غرفة جنائية , مدنية , أحوال شخصية , اجتماعية , جنح , عقارية , تجارية بحرية , عرائض . ـ تشكيلها : قضاة الحكم , قضاة النيابة ـ اختصاصات الغرف : جنائية : محاكم جنايات , عسكرية , اتهام . ـ مدنية : مواد مدنية ـ أحوال شخصية : مواد الأحوال ـ اجتماعية : العمال و أصحاب العمل ـ الجنح : مواد الجنح ـ عقارية : الأملاك ـ تجارية : مواد تجارية ـ عرائض : فحص الطعون . ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ الدرس : [ 9 ] ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . ـ تعريف : وثيقة قانونية لحماية حقوق الأفراد منذ اليوم العالمي 10/12/1948 يتألف من 30 مادة ـ مضمونه : ديباجة , المبادئ الأساسية , الحقوق المدنية والسياسية , الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ـ السياسية : الحق في : الحياة , الآمن , المساواة , ال***ية , الكرامة , التدين , الرأي , التجمع , الوظائف . ـ اقتصادية واجتماعية وثقافية : العمل , الآجر , الراحة , الحماية , التأمين , التعليم , الفكر . ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ الدرس [ 10 ] ـ خـروقات حقوق الإنسان . ـ انتهاك الحقوق : النفي , الاعتقال , التعذيب , القتل , الاستبداد , الاستعمار , الأمية , البطالة , الفقر , الأوبئة ـ حماية الحقوق : دوليا : نصوص قانونية داخل الأمم المتحدة ـ إقليميا : نظام أوربي , أمريكي , أفريقي , عربي ـ وطنيا : بالدساتير والقوانين ـ على مستوى المنظمات غير الحكومية : منظمة العفو الدولية . ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ الدرس : [ 11 ] ـ الأمن والسلم . ـ الآمن : وضع يسوده النظام والاستقرار والثقة لحماية كرامة الإنسان ـ أنواعه : 1 داخلي : عمومي , اجتماعي , اقتصادي , 2 خارجي : الدفاع عن وحدة البلاد . ـ الحرب : قتال بين جيشين أو دولتين تسمى دولية ـ أهلية : بين جماعتين داخل الدولة ـ مخاطر الحروب : تسلح نووي , السباق نحو التسلح ـ السلم : وضع يسوده النظام واللاحرب يتحقق بتفعيل دور الأمم المتحدة ووطنيا بتكوين المواطن وأهميته ضمان الحياة الكريمة والحقوق . ـ العنف : شرعي : مقاومة الاحتلال ـ غير شرعي : القوة لانتزاع حق مزعوم ـ أسباب العنف : سياسية , اجتماعية , ثقافية ـ علاجه : سياسيا تطبيق الديمقراطية , اقتصاديا : التنمية اجتماعيا : إزالة التهميش , ثقافيا , احترام التنوع الثقافي . ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ الدرس : [ 12 ] ـ حرية التعبير . ـ التعبير : حرية الرأي والتفكير ـ حرية الرأي : الاختلاف ضرورة ـ حرية التعبير : تلقي وتوصيل المعلومات ـ حرية التفكير : تحرير العقل من الأوهام ـ مظاهر حرية التعبير : حرية القول , الصحافة , الاجتماع , الرسو والتسجيل , التظاهر , التعليم والتعلم . ـ شروط حرية التعبير : الآمن , الابتعاد عن الفتنة والتفرقة , التحلي بآداب المناقشة . ـ أهمية حرية التعبير : تنمية الاخوة , التواصل , علاقات التعاون والتعارف. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ الدرس : [ 13 ] ـ العمل النقابي . ـ النقابة : تنظيم يكونه عمال المهنة الواحدة , المادة 6 من الدستور تسمح بحق تكوين النقابات ـ التنظيمات النقابية بالجزائر : الاتحاد العام للعمال وبعد دستور 1989 سمح بتعدد النقابات ـدور النقابة : دفاع , التنمية , العدالة , توعية , تأطير , علاقات صداقة ـ أهمية العمل النقابي : توفير الشروط للعمال , التكفل بالعمال , تشجيع الحوار , رفع الإنتاج . ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ الدرس : [ 14 ] ـ الأحزاب السياسية . ـ الحزب : جماعة منظمة تشترك في نفس المبادئ تسعى للوصول إلى السلطة . ـ شروط التأسيس : إيداع الملف , ال***ية , السن , الحقوق المدنية , احترام الدستور والقوانين , وضع القانون الأساسي , عقد مؤتمر تأسيسي , تحديد اسم الحزب و مقره , برنامج الحزب , اللغة الوطنية . ـ أهدافه : الوصول للسلطة , تعبئة أعضائه . الترشح للانتخابات , تجسيد الديمقراطية , الدفاع عن الحرية . ـ دوره : في السلطة تحقيق مصالح الجماهير ـ في المعارضة : الرقابة والمحاسبة ـ أهميته : تكوين رأي عام , تثقيف المواطن , تحديد مشاكل المجتمع , تقديم مترشحين , يمنع استبداد الحكومة . ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ الدرس : [ 15 ] ـ العلم وتطور المجتمعات . ـ العلم : مج معارف لفن أو اختصاص ـ التكنولوجيا : القدرة على تطبيق النتائج العلمية ـ مجالات التكنولوجيا: المجال الزراعي , الصناعي , النقل , الاتصال والإعلام , التعليم , الطب , المجال العسكري . ـ محاسنها : تغييرات في الحياة , رفع الإنتاجية , تحسين المعيشة , اكتشاف مصادر الطاقة , اختصار مسافات . ـ مخاطرها : الخضوع للآلة , بطالة , أغراض غير سلمية , التلوث , نفاذ الثروات , ارتفاع نفقات عسكرية . ـ اكتسابها : الاعتماد على النفس , تشجيع البحث , تكامل مع الجامعة , تكوين خبراء , الاستفادة من التجارب. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ الدرس : [ 16 ] ـ التكنولوجيا والبيئة . ـ الأضرار على البيئة : تسرب مواد مشعة , تجارب نووية , النفايات , المبيدات , قطع الاشجار , ثقب الازون . ـ المحافظة على البيئة : التوعية , معرفة أسباب التلوث , حماية الغابات , آلات امتصاص الدخان , معاهدات دولية , سن قوانين حماية البيئة , معاقبة المخالفين . ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ الدرس : [ 17 ] ـ المكتبة وتثقيف المواطن . ـ المكتبة : مكان حفظ الكتب والوثائق تصنف وتنظم وترتب . ـ أنواع المكتبات : وطنية , جامعية , متخصصة , مدرسية , مكتبات عامة . ـ أهداف المكتبات العامة : تثقيف , إعلام , تعليم , ترويح بملء أوقات الفراغ . ـ المكتبة الإلكترونية : شبكة الانترنيت ولها مزايا منها : اختزان المعلومات , قلة التكاليف , نقل المعلومات , معلومات حديثة , التسجيل على الأقراص . ـ التصنيف : تسهل إيجاد الكنب بنظام ( ديوي العشري ) تصنيف يبدأ بالصفر وينتهي بالتسعمائة . ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ الدرس : [ 18 ] ـ الصحافة . ـ الصحافة : صناعة إصدار الصحف ـ أنواعها : مكتوبة : جرائد , مجلات , ـ وظائفها : نقل الأخبار , التنمية , الخدمات , نشرات جوية , مراقبة الحكومة , التثقيف , ـ أهميتها : الموضوعية بدراسة المشاكل وعلاجها ـ الصحافة المغرضة : تصدر كتابات تضر بالمصلحة العامة .
الدرس : [ 19 ] ـ الأقمار الصناعية والاتصال . ـ القمر الصناعي : جهاز يرسل إلى الفضاء لالتقاط البرامج التلفزية والإذاعية ولرصد تقلبات الجو تستعمل طاقة الشمس ـ أنواع الأقمار : العلمية , الاتصالات , الطقس , التجسس . ـ وظائفها : النقل والبث التلفزي والإذاعي , الهاتف , البريد الإلكتروني , الملاحة الجوية , الأهداف العسكرية : التنقيب عن الثروات , دراسة البيئة , دراسة الفلك . ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ الدرس : [ 20 ] ـ الانترنيت . ـ الانترنيت : شبكة معلوماتية معقدة تضم ملايين ألحوا سيب المرتبطة ببعضها عن طريق الاشتراك . ـ خدمات الانترنيت : إدارة البريد الإلكتروني , الجامعة في المنزل , وسيلة حوار , وسيلة تجارة , الترفيه , ـ مخاطر الانترنيت : الاطلاع على الممنوعات فتفسد الأخلاق . ـ ماذا نحتاج لاستخدام الانترنيت : الاشتراك لدى مؤسسة التزويد بالانترنيت و توفير : حاسوب , موديم , خط هاتفي , برامج حاسبية . ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ الدرس : [ 21 ] ـ هيئة الأمم المتحدة . ـ التأسيس : تأسست بعد ح ع 2 في 24/10/1945 ـ أهدافها : السلم والآمن , تنمية العلاقات , التعاون , المساواة , حل المنازعات , حظر استعمال القوة , ـ هيكلة الهيئة : الجمعية العامة أعضاؤها 188 للتشريع ـ مجلس الآمن يتألف من 15 دولة منهم 5 دائمين لهو حق الرفض ( الفيتو ) و10 غير دائمين منتخبون كل عامين ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي : 54 عضو ـ مجلس الوصاية ـ محكمة العدل الدولية ـ الأمانة العامة . ـ نشاطاتها : سياسيا : تصفية الاستعمار ـ اقتصاديا : تقديم مساعدات ـ اجتماعيا : حماية الطفولة والأمومة. ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ الدرس : [ 22 ] ـ منظمة اليونسكو . ـ تعريف : منظمة للتربية والثقافة والعلوم أنشئت عام 1946 مقرها باريس تضم 190 دولة . ـ أهدافها : رفع مستوى التعليم , تشجيع البحث , تعاون ثقافي , حماية التراث , تنظيم ندوات , نشر الكتب , دعم العلوم , تدعيم حرية الإعلام . ـ هيكلتها : المؤتمر العام , المجلس التنفيذي , الأمانة العامة . ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ الدرس : [ 23 ] ـ جامعة الدول العربية و الأليسكو . ـ تعريفها :منظمة دولية إقليمية انشئت في 22/3/1945 مقرها القاهرة ـ أهدافها : صيانة الاستقلال , السلام العربي , التعاون , ـ المبادئ : حظر القوة , عدم التدخل في نظام الحكم , سيادة الدول الأعضاء , المساواة , الدفاع المشترك ـ هياكلها : مجلس الجامعة , اللجان الدائمة , الأمانة العامة , ـ المنظمة العربية للتربية والثقافة ( الاليسكو ) : أنشئت في 2/7/1970 لتطوير التربية والثقافة والعلوم ـ أهدافها : تعاون , القضاء على الأمية , حماية التراث , دعم الثقافة , ـ هيكلها : المؤتمر العام , المجلس التنفيذي . ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ الدرس : [ 24 ] ـ منظمة المؤتمر الإسلامي . ـ تعريف : تأسست بالرباط في 25/9/1969 على أثر حريق المسجد الأقصى في 21/8/1969 أهدافها : التضامن , حماية الأماكن المقدسة , مساعدة فلسطين , محاربة التمييز , ـ المبادئ : المساواة , احترام حق تقرير المصير , سيادة كل دولة , فك النزاعات , ـ الأجهزة : المؤتمر الإسلامي ,: ملوك ورؤساء الدول ـ مؤتمر وزراء الخارجية : وزراء خارجية الدول الإسلامية ـ الأمانة العامة ـ المؤسسات المنتمية للمنظمة : البنك الإسلامي , وكالة الأنباء الإسلامية , الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية , منظمة مدن وعواصم الدول الإسلامية ,المنظمة العربية للتربية والثقافة ( ايسيسكو أسست عام 1978 .ـ الأجهزة المتفرعة : أجهزة إلزامية : البحوث الإحصائية , الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا , مجمع الفقه الإسلامي , صندوق التضامن الإسلامي :ـ الأجهزة الطوعية : صندوق القدس ,مقاومة التهويد , مساعدة الشعب الفلسطيني .
العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للسنة الرابعة متوسط
العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية و السلطة القضائية للسنة الرابعة متوسط
السلطة التشريعية –> التي تصدر التشريعات والقوانين في الدولة متمثلة في البرلمان المجلس الشعبي الوطني السلطة القضائية —> هي التي تشرف على تنفيذ التشريعات والقوانين السلطة التنفيذية —> وهي التي تقوم بتنفيذ هذه القوانين وتطبقها
رد: العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للسنة الرابعة متوسط