نعلم ان البند 211 نفقات يصب فيه كلا من 133 و 141 و 211 و 212 و 121 ايرادات …
في حالة تلاميذ ممنوحين يعني يكون مصدر 211 نفقات من جميع البنود السابقة …لكن وجدت في البند 211 ايرادات العملية التالية :
علما ان الجميع ممنوح …
70 داخلي * 3600 = 252000
و 230 نصف داخلي * 1800=414000
من المفروض أن يكون 211 مصدره منحة وزارة التضامن مقدارها 1296 للداخلي ممنوح و 648 للنصف الداخلي ممنوح ….فكيف أصبحت مساهمة المنحة الوطنية للتضامن 3600 و 1800 ؟
يعني هناك تكرار لدعم الدولة للممنوحين بند 133 ما تفسيير ذلك
الإجابة :
فيكون الاعتماد السنوي (9أشهر أو270 يوما) للتلميذ الداخلي هو:21350.00دج تقسم ايراداته على النحو التالي:
مساهمة الدولة (133)حسب مبلغ:2304.00 دج /المنحة (121)حسب مبلغ:1296.00دج وجمعهما يعطيك المبلغ الذي وجدته وهو: 3600.00دج + تعويضات التغذية (141)حسب مبلغ:17750.00دج فتتحصل على الاعتماد السنوي للتلميذ الداخلي المذكور سابقا وهو:21350.00 دج.
ويكون الاعتماد السنوي للتلميذ النصف الداخلي هو:10675.00 دج وتوزع ايراداته على النحو التالي:
مساهمة الدولة (133) حسب مبلغ:1152.00 دج /المنحة (121)حسب مبلغ:648.00 دج وعند جمعهما يعطيك المبلغ الذي وجدته وهو:
1800.00دج + تعويضات التغذية (141) حسب مبلغ:8875.00 دج فتتحصل على الاعتماد السنوي للتلميذ النصف الداخلي المذكور سابقا وهو:10675.00 دج..
يحدد ما يلي :
إن طلبات الانضمام الى المائدة المشتركة تخضع لرأي وحكم رئيس المؤسسة الذي يحرر بعد الموافقة مقررة القبول ويوجه نسخة منها الى السيد المقتصد للتنفيذ.
الموظفون المسموح لهم بالإطعام بالمؤسسة :
– الموظفون التربويون -أعضاء الأمانة والعاملون في المؤسسة الذين يعانون من مشاكل النقل أو لا يستطيعون التنقل الى منازلهم والعودة الى مناصب عملهم مابين 12 سا و14 سا
أما عن تناول الوجبات الغذائية في المؤسسة بالنسبة للإطارات الآتية:
مديروا المؤسسات
نواب المديرين للدراسات
المقتصدون
مستشاروا التربية
نواب المقتصدون
أعوان المصالح الاقتصادية
تعد استثنائية ولا تتجاوز مدتها 15 يوما والترخيص لهذه الفئات المذكورة هو من اختصاص الإدارة المركزية بوزارة التربية
لان للميزانية تقديرات ماضية ومستقبلية
أما عن حقوق الطاولة المشتركة:
إن إطعام المستخدمين والضيوف الراغبين في تناول وجبات غذائية بمطاعم المؤسسات التعليمية يقتضي من كل مستفيد تسديد مبلغ الوجبة المحدد في المنشور الوزاري رقم:169/09 المؤرخ في 24/02/2009 المتضمن مشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية لسنة 2022 وهذا على أساس التسعيرات المبينة أدناه:
من صنف 1 إلى صنف 6 ……………….40دج
من صنف 7 إلى صنف 8 ……………….50دج
من صنف 9 إلى صنف 12………………60دج
من صنف 13 إلى صنف17…………….70دج
ضيوف قطاع التربية…………………….120دج
ضيوف خارج قطاع التربية…………….300دج
وبالنسبة للمساعدين التربويين يكون المبلغ جزافيا حسب 700دج شهريا في المؤسسة ذات النظام النصف الداخلي و1500 دج شهريا في المؤسسة ذات النظام الداخلي..
والخلاصة:فعلى المقتصد تجنب الصراعات وخاصة في موضوع الاطعام لأنه يولد مشاكل جمة لا حصر لها..وعليه ترك الامر بالصرف يلعب دوره هنا بخصوص الطاولة المشتركة لأن سند التحصيل وتنظيم هذا الأمر من اختصاصه..وما علينا بعدها الا التقيد بوثيقة تعداد التلاميذ النصف الداخليين التي يقدمها لنا مستشار التربية كل يوم صباحا وقائمة الطاولة المشتركة المعدة بناءا على طلبات المعنيين والمؤشرة من طرف الامر بالصرف وهذا عند تقديم الوجبات لأنها تظهر في وثيقة الاستهلاك اليومية التي هي من اختصاصنا…
وأخيرا أتمنى التوفيق والعمل في أجواء هادئة لكل المقتصدين وخاصة المبتدئين منهم….
عملية التثبيت في سجل المفتوح على الخزينة و لدي الغير
المادة 131 تكوين أثناء الخدمة
في صفحة التثبيت يجب فتح فقرات التالية
1-التعويضات
2-الإطعام
3- التوثيق
4- أعباء الملحقة
5-المبيت
6-التنظيف المنزلي
-تقديم قائمة الحضور من أجل تحديد قائمة المستفدين من الإطعام
-و كذلك فائمة الحضور للمبيت و العشاء
– عملية التوثيق تكون سواء تقديم مستلزمات من مخزون المؤسسة أو شرائها
بعد نهاية الملتقى يقوم المقتصد بإنجاز الحساب المالي للمتلقى في غالب الأحيان يتم إعتماد المبالغ المذكورة في البطاقة الفنية
عملية التسديد
1- التعويضات قائمة إسمية للمستفدين من المادة 131
2- عملية ترتيب لي مبلغ الإطعام من المادة 131 إلى المادة 212
3- تسديد فاتورة التوثيق و شراء مستلزمات العمليات التكوينية
4- مبالغ الأعباء الملحقة و المبيت عملية ترتيبية من المادة 131 إلى المادة 222 إيرادات مختلفة
5- تسديد فاتورة أو شراء مواد التنظيف المنزلي
في حالة توفر السيولة المالية يمكن للمقتصد تسديد التعويضات حتى ولو لم يقم المسيير المركزي بعملية تسديد إعتماد العمليات التكوينية
– في حالة تحصيل المبالغ إعتماد العمليات التكوينية في السنة المالية الموالية تتم عملية التحصيل في المادة 131 و تبقى كتحصيل فائض
حددت مهام المقتصد بالقرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في : 13. 11. 1991 .وقد أدرجت مهامه ضمن أربعة أبواب هي :
أ – أحكام عامة
ب – مهام إدارية
ج – مهام مالية محاسباتية
د – مهام تربوية
أ – الأحكام العامة : تتمثل في :
1 – يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة .
2 – يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب .
3 – يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة .
4 – يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا مفصلا عن الوضعية في المؤسسـة .
5 – يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار .
6 – هو عضو شرعي في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الحاجة .
7 – يشارك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات والإمتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .
8 – يتولى المقتصد الرئيسي مهام التسيير المادي والمالي في مؤسسة واحدة ، وعند الضرورة في مؤسستين وفقا لأحكام القانون المعمول به ، ويشارك علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين المبتدئين ، وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم والمعاهد التكنولوجية للتربية وضبطها .
9 – يتوجب على المقتصد في حالة النقل أو الانتداب أو انتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية الوطنية .
ب – المهام الإدارية : تتمثل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في الجوانب التالية :
1 – إعداد مشروع ميزانية المؤسسة .
2 – تحضير القرارات المعدلة للميزانية .
3 – القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات .
4 – القيام بعمليات الإلتزام والتصفية في مجال الصرف .
5 – إعداد الصفقات والعقود .
6 – ضمان التموين ومتابعة الإستهلاك .
7 – إجراء الجرد العام والجرد الدائم .
8 – إمساك الملفات المالية للموظفين .
ج – المهام المالية والمحاسباتية : تتمثل النشاطات المالية والمحاسباتية
للمقتصد بصفته عونا محاسبا في الجوانب التالية :
1 – تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
2 – ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها .
3 – تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .
4 – متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .
5 – حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .
د – المهام التربوية : تتمثل المهام التربوية للمقتصد في الجوانب التالية :
1 – تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .
2 – تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
3 – تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
4 –تفقد الوسط المدرسي وحمايته .
5 – العناية بالحياة في النظام الداخلي .
6 – تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
7 – توفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية والسهر على صيانتها .
المناشير المحدد لمهام مقتصد في المؤسسة التربوية
كيفيات إحداث و تنظيم و تسيير مؤسسات التربية والتكوين محددة بموجب عدة نصوص تشريعية
تتمتع هذه المؤسسات ( باستثناء مؤسسات التعليم التحضيري ) بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي
( المادة 77 من الأمر رقم 76/35 مؤرخ في 16/4/76 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين ).
وعلى ضوء ذلك تصبح هذه المؤسسات خاضعة لأحكام القانون 90/21 المؤرخ في 15/8/90 الخاص بالمحاسبة العمومية كونها تنفذ ميزانية عمومية.
يحضر مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف ميزانية و يعرضها للمناقشة على:
• مجلس التوجيه و التسيير للمؤسسات التعليم الثانوي.
• مجلس التربيـــــــــــــــة و التسيير للإكماليات.
• مجلس الإدارة للمعاهــــــــــــــد التكنولوجية للتربية .
و تعرض الميزانية اثر ذلك على سلطة الوصاية للمصادقة عليها.
تشتمل هذه الميزانية على باب للموارد و باب للنفقات.
يكون مدير المؤسسة التعليمية الآمر بالصرف للميزانية وهو الذي يلتزم بالنفقات و يأذن بصرفها كما يقرر أنواع الدخل في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية.
يقوم مقتصد المؤسسة بصفته محاسبا بتنفيذ العمليات الحسابية و يثبت بشهادته بأن حوالات الصادرة و سندات التحصيل مطابقة لمحرراته و يضع حساب التسيير. و يعرض المدير هذا الحساب على مجلس المؤسسة ، مرفقا بتقرير يتضمن كل توضيح لازم عن التسيير المالي للمؤسسة و بأموالها المنقولة و العقارية و يعرض اثر ذلك على السلطة الوصية للمصادقة عليه مشفوعا بملاحظات مجلس المؤسسة .
من جهة و من جهة أخرى يتولى أيضا صلاحيات إدارية و تربوية و تسيير أموال المؤسسة المنقولة و العقارية تحت إشراف و مسؤولية المدير
إن صلاحيات مدير و مقتصد المؤسسة التربوية محددة في النصوص التالية :
– المرسوم رقم 90/49 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
– القرار رقم 825 مؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية
– القرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
– القرار رقم 175 المؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
– القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين.
رئيس المؤسســة :
للمدير أربعة صلاحيات :
***61607; بيداغوجية
***61607; تربويــــــــة
***61607; إداريـــــــــة
***61607; ماليـــــــــــة
يكلف مدير المؤسسة بتأطير و التنسيق البيداغوجي ، التربوي والإداري للمؤسسة و يكون آمر بالصرف لميزانيتها و يشارك في تكوين الموظفين المبتدئين و تحسين مستواهم .ويمارس سلطته على مجموع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل المؤسسة و يسهر على حسن السير المؤسسة
النشاطات المالـــــــية :
يكون مدير مؤسسة التعليمية الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة و بهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات وتصفيتها و دفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
و يقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها واسترجاعها ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات والالتزام بالنفقات و العمليات الحسابية أمام السلطة السلمية .
يساعد مدير المؤسسة في هذه المرحلة عون محاسب وهو المقتصد يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فق لأحكام المرسوم رقم 90-49 تحت إشرافه ومسؤوليته
– يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف آن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات وخصوصية الاعتمادات و محدوديتها .
– يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.
– لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية وحسب الشروط المحددة في التعليمات الوزارية .
– يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي و هو مقتصد المؤسسة بأعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة و يقدم بالاشتراك معه الحساب المالي آلي مجلس التربية و التسيير آو مجلس التسيير و التوجيه آو المجلس الإداري إلي السلطة السلمــــــــية و مجلس المحاسبة .
هو مسؤول :
– على الإثباتات الكتابية التي يسلمها.
– على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبها والتي لا يمكن آن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق.
– مدنيا و جزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية.
– شخصيا على مسك جرد الممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة آو المخصصة له.
– و يجب عليه مسك محاسبة حددت إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق مناشير مختلفة.
ج- صلاحيـــــــــــاتـــــه :
– هو آمر بالصرف ابتدائي( آو أساسي )
– يقوم بتنفيذ الميزانية وهي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار ومنها نفقات التجهيز بالرأسمال و ترخص بها.
و يقوم بالإجراءات الماليــــــــــــــة التالية :
الإيرادات تشمل :
– الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
– التصفية : وهو تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين
و تدون في السجلات المحاسبية التالية :
– سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة ولدى الغير في الجانب إثبات الإيرادات
– سجل الحقوق المثبتة على العائلات
– سجل الحقوق المثبتة على المستفيدين من المائدة المشتركة
– سجل الخدمات الممنوحة في المؤسسة ( الكهرباء- الغاز- الماء ، كراء …. )
– كل سجل يثبت حقوق لفائدة المؤسسة
النفقــــــات تشمل :
– الالتزام : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين
– التصفية : وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .
– الأمر بالصرف : وهو تحرير الحوالة الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية.
و تدون في السجلات و الوثائق المحاسبية التالية :
– طلبات الشــراء
– بطاقات الالتزام
– بطاقة الممونين
– سجل الجــــــرد
– آما الوثائق المحاسبية الموجودة بالمؤسسة فأنها تبقى تحت مسؤولية المقتصد
– يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشر عليها قبل البدء في استعمالها.
يخلف مدير المؤسسة في حالة مانع أو انشغال بنائب المدير للدراسات بالثانويات و مستشار
التربية بالاكماليات ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية غير انه لا يمكن للمكلف بالإدارة
مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية آلا بمقرر التكليف بالمهام .
يتوجب على مدير المؤسسة في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علا قه العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المدير الذي يخلفه وفقا لشروط المحددة في التعليمات الوزارية .
– المقتـــــــــصــــــــــــد :
له ثلاث صلاحيات :
***61607; تربوية
***61607; إدارية
***61607; مالية
يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية ومالية و محاسبية.
– يكلف المقتصد و من يقوم بوظيفته بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و يكون بهذه الصفة عونا محاسبا و يشارك في تربية التلاميذ و تكوينهم و يكون في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسة
– ويشارك بالتعاون مع السيد مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين الموظفين المبتدئين و في لجان تقويم المدونات الحسابية للمؤسسات التعليم و ضبطها ويقوم بالنشاطات التالية :
– يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المالية و تسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
– يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
– يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
– يتلقى المقتصد التعليمات و التوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم أليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
– يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن في إطار تأدية مهماته آن يسخر في أي وقت من الليل أو النهار .
– يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
– يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفــــــــــي المسابقــات و الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .
النشاطــــــات الإدارية :
يتولى المقتصد تحت إشراف و مسؤولية المدير بالعمليات المالية الخاصة بالآمر بالصرف في جانب إثبات و تصفية الايرادات و الأمر بالصرف و تصفيته في جانب النفقات .
تشتمل هذه المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في :
– إعداد مشروع ميزانية المؤسسة
– تحضير القرارات المعدلة للميزانية
– القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات
– القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف
– إعداد الصفقات و العقود
– ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك
– إجراء الجرد العام و الجرد الدائم
– إمساك الملفات المالية لموظفين
النشاطــــــات التربوية:
تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
– تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية
– تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ
– تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية
– تفقد الوسط المدرسي و حمايته
– العناية بالحياة في النظام الداخلي
– تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ
– توفير الوسائل التعليمية المطلوبة للأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها
النشاطات المــــالية والمحاسبـــــــة :
يصبح المقتصد و من يقوم بمهامه في هذه المرحلة محاسبا عموميا خاضع لأحكام القاوانين السارية المفعول و خاصة القانون 90 – 21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
– صلا حياته :
– مكلف بعملية الدفع و التحصيل
– يعد الدفع الأجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي
– يعد التحصيل الأجراء لقبض الديون العمومية
– ضمان حراسة الأموال آو السندات آو القيم آو الأشياء آو المواد المكلف بها وحفظها
– تداول الأموال و المستندات و القيم و الممتلكات و العتاد والمواد .
– حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .
– هو مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه
– يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و المادي في مؤسسة و عند الحاجة في مؤسستين وفقا للأحكام المذكورة أعلاه و يشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية و التكوين للتسيير في تكوين الموظفين المبتدئين وفي مجال تقويم الخدمات الحسابية للمؤسسات .
– يتوجب على المقتصد في حالة النقل آو الانتداب وانتهاء علاقة العمل آن يقوم بنقل المهام إلي المقتصد الذي يخلفه رفق شروط المذكورة أسفله.
V – الخاتمـــــــــــــــة :
وفي الأخير يمكن القول آن ما جاء بهذا العرض لا يمثل آلا بعض الجوانب التي تلقى الضوء على مهام المدير و المقتصد وتبقى جوانب أخرى تحتاج منا آلي وقفات و توضيحات خاصة وان الميدان التربوي يزخر بقضايا عديدة و متشعبة تتطلب منا المزيد من الجهد والعمل ضمن فريق منسجم يشعر فيه كل طرف بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ومن الضروري التأكيد على آن المهام الإدارية والمالية ما هي آلا وسيلة للارتقاء بالعمل التربوي والبيداغوجي لكي يحقق أهدافه و يصل آلي غاياته منعكسا على التلاميذ بالدرجة الأولى .
و من هنا على كل متعامل آن يسعى آلي التطوير خبرته لاكتساب الآليات التي تساعده على تحقيق الأهداف المنشودة ويبقى هذا كله مرهونا بروح التعاون.
سلام عليكم بما انك تعرف في مهام المقتصدين افيدني من فضللك انا مساعدة تربوية نائب المقتصد لي معانا شين قاع واش كاين خدملي عطلة امومة بدرجة الثالثة و انا في دلرجة الرابعة كي اكتشفت الخطا و طلبت منو يصحح ما حبش قولي ما افعل علما اني تقاضيت عطلة الامومة طلب مني في مصالح الضمان الاجتماعي ان يعيد عطلة الامومة صحيحة مع شهادة ادارية فهل ادهب الى المديرية ام مادا افعل شكرا مسبقا ارجو ان تردو قبل فوات الاوان
اتمنى ان تفيدك ان شاء الله
ارجوا ان تجدي حلا لمشكلتك بسرعة
1-1 مجالس التعليم
1-2 اللجنة البيداغوجية
02الاحصاء المادي
2-1 احصاء المخازن
2-2 احصاء الجرد العام
2-3 احصاء وتنظيم مفاتيح المحلات التربوية والادارية
2-4 احصاء الكتب المدرسية الموجهة للمطالعة
03 المنح والحقوق المدرسية
3-1 تحضير قوائم المستفيدين من المنح الوطنية للنظام النصف داخلي والداخلي
3-2 تحضير قوائم المستفيدين من منحة 3000 دج
3-3 التحضير لتسجيلات التلاميذ
3-4 التحضير لتسجيل التلاميذ الراغبين في الاطعام
4 الكتاب المدرسي
4-1 الكتاب المدرسي الموجه للبيع
4-2 الكتاب المدرسي الموجه للتضامن
4-3 تنظيم ايام مفتوحة لتبادل الكتاب المدرسي القديم
5 توفير المطبوعات والسجلات لمختلف المصالح
5-1 مستشارية التربية
5-2 النظارة
5-3 الامانة
5-4 المقتصدية
06 الصيانة والنظافة
6-1طلاء المحلات
6-2 تصليح العتاد
6-3 الاعتناء بالحدائق والمخل الرئيسي للمؤسسة
6-4 مراقبة شبكة المياه والتسخين المركزي والكهرباء
6-5 صيانة السيارة النفعية للمؤسسة
07 الامن
7-1 تجديد خلية الامن
7-2تحيين مخطط الامن الداخلي
7-3 مراقبة قارورات الاطفاء
7-4 مراجعة الكهرباء بالمناطق الحساسة
7-5 المراقبة الامنية للمؤسسة وتدارك الخلل
7-8 تركيب كاميرات مراقبة
08 التجهيز
8-1 تنظيم عملية اسقاط المجرودات غير الصالحة
8-2 طلب تجهيوات جديدة
8-3 تحويل تجهيزات من والى
8-4 استرجاع التجهيزات المعارة
09 الاعلام والتوجيه
9-1 تكوين خلية تنسيق وجمع المعلومات
9-2 نوجيه الزوار والاولياء
9-3 تاسيس الاذاعة المدرسية
10 المبادرات المادية الايجابية
10-1 تشجيع الابداع والانتاج الذاتي للمؤسسة
10-2 الاستعمال العقلاني للوسائل ومحاربة ظاهرة التبذير
10-3تركيب برامج وشبكات الكترونية ومعلوماتية
10-4 تفعيل العمل بمشروع ذاكرة المؤسسة
1-مرتكزات التحضير المالي و المادي للدخول المدرسي:
1-مجالس التعليم :
الذي أنشئ بقرار رقم 172 المؤرخ في 20مارس 1991 و الذي يهدف إلى تشاور الاساتذة للمادة الواحدة أو المواد المتكاملة و التنسيق الجيد للتعليم و تناسق المناهج التربوية و إستعمال الإعتمادات المالية المخصصة للوسائل البيداغوجية ,و يضم أساتذة المادة الواحدة ويرأسه مدير المؤسسة و يشارك فيه نائب المدير للدراسات و المستشار الرئيسي للتربية أو مستشار التربية و مستشار التوجيه و المسير المالي بقوة القانون.
تعقد مجالس التعليم بعد نهاية اختبارات الثلاثي الأخير و تناقش القضايا المبينة أعلاه و ارتكازا على طلبات الأساتذة و تطلعات الطاقم الإداري و التربوي يتم اتخاذ اجراءات جديدة ميدانية للتحضير للدخول المدرسي.
1-2-اللجنة البيداغوجية :
يتم من خلالها مناقشة البرامج و الكيفيات و الآليات المساعدة على إيصال المعلومات للتلاميذ و مدى استيعاب التلاميذ للدروس و مواكبة الاساتذة للتطورات السريعة في المجالين التربوي والبيداغوجي و متطلبات الفاعلين في الميدان و الوسائل المساعدة على مسايرة التطورات خاصة في المجالات الإعلامية و التكنولوجيات الحديثة .
2- الإحصاء المادي:
بعد إجراء امتحانات نهاية السنة يتم تكوين عدة لجان و فرق عمل رفقة المعنيين بمراقبة و إحصاء لعدة مرافق بالمؤسسة و نخص بالذكر الآتي:
أ-اللجنة الأولى :
تكون لمراقبة المكتبة و تبدأ أعمالها بتفقد كتب المطالعة و إحصاء جميع الموجودات و مقارنتها بسجلات الجرد و استخراج النقائص الملاحظة حول:
1-عدم إرجاع الكتب المعارة للتلاميذ.
2-عدم إرجاع الكتب المعارة للموظفين.
3-التأكد من ان جميع الكتب مسجلة بسجل الجرد العام .
4-أن جميع الكتب مرفقة ببطاقة الجرد و بطاقة الكتاب.
5-معرفة الكتبالمطلوبة بكثرة من طرف التلاميذ و الأساتذة و ذلك بإجراء قراءة مدققة لاستعمال و طلب هذه الكتب.
ب-اللجنة الثانية:
تكون لمراقبة مخبر الوسائل التعليمية و تبدأ أعمالها بتفقد الوسائل و ادوات التجارب و المواد الكيميائية و الخرائط الجغرافية و التأكد مما يلي:
1- سلامة التجهيزات.
2-جرد مختلف التجهيزات .
3-استخراج التجهيزات غير المستعملة.
4- استخراج التجهيزات الناقصة مقارنة بالبرنامج الرسمي.
5-طلب النجهيزات الضرورية.
6-التخزين الجيد و الأمن للوسائل و المواد الكيماوية.
1- الأمر بالطلب ordre de commande)
تنفيذا للمادة 06 من القرار الوزاري ، يعد هذا الأخير في ثلاثة 03 نسخ منجزة من طرف رئيس الأشغال قصد توجيهها للتصنيع و التسويق ، و يختص رئيس المؤسسة وحده بإمضاء أمر الطلب ، و يتم ذلك بعد استشارة مجلس التعليم المختص في هذا الغرض و عرضه على مجلس التنسيق الإداري.