المطلب الأول:تقديم الخزينة
I نشأتها: تأسست خزينة البلدية لسيدي أمحمد سنة 1993، تقع في شارع عبد الرحمان بلمان -الجزائر- هي تابعة للمديرية الجهوية للخزينة- الجزائر العاصمة- التي أسسها السيد أبركان، يتمثل دورها في تسيير أموال البلدية و تحصيل مختلف الضرائب و الرسوم، منذ 1996 أصبحت تدعى " خزينة البلدية لسيي أحمد " بعدما كانت تدعى قباضة الضرائب – أمينها –السيد بن عياش – و نائبه" نذير يوسف" و الذي كان المؤطر و المساعد لمذكرتنا هذه، كما تضم 12 موظف
II الهيكل التنظيمي:
من أجل الحصول على مرد ودية ناجعة في الخزينة، قسم الهيكل التنظيمي إلى:
القابض
-1-II القابض:تتمثل مهامه في:
– تحصيل الإيرادات و دفع النفقات
– ضمان أمن سلامة الأموال و السندات الموضوعة تحت مسؤولية.
– إيداع الأموال المحصلة لدى الخزينة الولائية بصفة دورية.
– الإشراف على صحة الحسابات المسجلة للقابضة.
-2-II مصلحة الصندوق
:يتم على مستوى هذه المصلحة تحصيل المبالغ الناتجة نقدا بالاستعانة بالوثائق المثبتة لهذه العمليات، يقوم بتسليم وصل المخالصة Quittanceلدافع الضريبة في حينها .
-3-II مصلحة المحاسبة:
في هذه المصلحة يتم تسجيل كل الإيرادات و النفقات يوميا و إعداد ميزان الحسابات المفتوحة في نهاية كل شهر.
II – 4 مصلحة الغرامات :
يتم تسجيل قوائم المعنيين بمختلف الغرامات المرسل ة من طرف المحكمة في سجلات و إرسال إشعار الدفع.
-5- II مصلحة المتابعات:
هي مصلحة متكونة من أربع أعوان مكلفين بمتابعة المتأخرين و المتهربين عن دفع ديونهم في الآجال المحددة و إجبارهم على دفعها.
المطب الثاني: عموميات حول التحصيل:
I أهم الضرائب المحصلة: و تتمثل في الضرائب و الرسوم التالية:
-1-I الضريبة على الدخل الإجماليIRG:
هي ضريبة سنوية، تفرض على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين.
-2-I الضريبة على أرباح الشركاتIBS :
ضريبة سنوية، تفرض على مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات.
-3- I الرسم على النشاط المهني TAP:
معدلها 2% من رقم الأعمال المحقق تفرض على الأشخاص المعنيين أو الطبيعيين الذين يمارسون النشاطات التي تخضع أرباحها للضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة أرباح الشركات في صنف الأرباح التجارية و الصناعية و المهنية
-4- I الدفع الجزافي: VF
تؤسس هذه الضريبة بنسبة 1% على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين من مجموع الرواتب و الأجور و التعويضات و العلاوات و كذا المعاشات.
-5-I الرسم على القيمة المضافة TVA:
هي ضريبة على الاتفاق أو الاستهلاك و تفرض على العمليات ذات الطابع الصناعي و التجاري و الحر بنسبة 7% بالنسبة للموارد ذات الاستهلاك الواسع و 17% لباقي المواد.
IIسندات التحصيل:
طبيعة سندات التحصيل مختلف الإيرادات الجبائية و التي يكون القابض مسؤولا عن تحصيلها و تتمثل في سندات تحصيل المداخيل الجبائية و هي:
-1-I الدور العام: le Role general:
هو سجل اسمي يتضمن قوائم لأسماء مكلفين الخاضعين لضريبتي IBSوIRG و يحتوي على:
مخطط إجراءات التحصيل :
البيانات المبنية في الجدول II -10 التالي :
الاسم:
اللقب:
النشاط:
العنوان:
IRG
IBS
الغرامات و العقوبات
مجموع الاشتراكات
التسبيقات المدفوعة
الرصيد الواجب دفعه
الربح الجبائي
II2-الأوراد الفرديةles Role individual: :
تصدر بصفة فردية عند اكتشاف الغش الضريبي في التصريح أو تسوية وضعية بسبب خطأ في الإخضاع
-3-II التصريح الوحيد: G50-G51
بمثابة جدول أشعار الخاص بالدفع يشمل كل الضرائب و الرسوم " IRG- -VF-TAP-TVA" المدفوعة فورا أو عن طريق الإقناع من المصدر، و لابد أن يودع من طرف المكلفين بالضريبة لدى قباضة الضرائب المختصة خلال العشرين(20) يوم الأولى من الشهر الذي تصبح فيه الحقوق الجبائية مستحقة.
شرح المخطط:
قيام الممول بسداد ديونه الجبائية لدى مصلحة الصندوق
استلام الممول وصل المخالصة من طرف أمين الصندوق.
تحويل الإيرادات المحصلة في نهاية اليوم من طرف مصلحة الصندوق إلى صندوق القابض.
تحويل دفاتر تسجيل الإيرادات و النفقات من مصلحة الصندوق إلى مصلحة المحاسبة.
إعداد مصلحة المحاسبة لميزان الحسابات المفتوحة في نهاية كل شهر.
كل شهر تحول الإيرادات المحصلة مرفوقة بميزان الحسابات المفتوحة إلى الخزينة الولائية
توزيع الخزينة الولائية لإيرادات الجبائية على المستفيد.
المبحث الثاني: دراسة تطبيقية حول مصلحتي الصندوق و المحاسبة
في هذا الفصل نسلط الضوء على مصلحتي الصندوق و المحاسبة الموجودتين على مستوى الخزينة البلدية لسدي أمحمد، نظرا لدورها الهام في عملية التحصل سنقوم بدراسة مفصلة حول نشاطها
المطلب الأول :مصلحة الصندوق:
I – تعريف مصلحة الصندوق:
يشرف من خلال أمين الصندوق على تحصيل مختلفة الإيرادات الجبائية و دفع التعويضات للأشخاص المعنيين بالتعويض هذا اليوم ما عدا الخميس و الجمعة.
-1-Iمبدأ النشاط:يباشر أمين الصندوق مهامه المتعلقة بتحصيل مختلف الضرائب و الرسوم و كذا دفع التعويضات لأشخاص المعنيين بالتعويض من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 12:00 / و من الساعة 13:00الى الساعة 15:00
II – دفاتر الصندوق:
إن مباشرة أمين الصندوق لعمليات يفترض عليه حتما مسك دفاتر تسجيل يومية، لاستعمالها كأداة إثبات أمام قابض الضرائب، كما تعد هذه الدفاتر مصادر أساسية للتسجيلات المحاسبية.
-1-II دفتر مداخل الصندوق (H1) : هو دفتر يومي يسجل فيه أمين الصندوق كل العمليات التي يقوم بها ويمكن تلخيص البيانات التي يحتويها الدفتر:
أ– بيانات الصفحة الخارجية :
المديرية الولائية للضرائب
قباضة الضرائب لسدي أمحمد
دفتر مداخيل الصندوق H1
الرقم التسلسلي للدفتر .
ب- البيانات الداخلية: هو جدول يحتوي على أعمدة تحتوي على:
تاريخ تحصيل الخزينة
رقم الضريبة
تفصيل المبالغ المدفوعة IRG ( حساب 201.001)
IBS (حساب 200.001)
غرامات تاجر ( حساب 201.007)
ضرائب أخرى.
و تكون دفاتر المداخيل محفوظة بوصلات على لحافتي اليمنى و اليسرى، فالحاقة اليمنى يحتفظ بها الصندوق و اليسرى تحدد و تسلم لدافعي الضرائب علما أنها تكون مختومة و ممضاة من طرف أمين الصندوق، و فيما يلي شكل الوصل La quittance
الجدول
-1-III وصل المخالصة la quittance
قبض من السيد (ة) :
مبلغ :
نضام الإخضاع:
طبعة الضرائب المدفوعة:
مبلغ الضريبة:
غرامات التأخير
المجموع :
-2-II دفتر مدا خيل الشبكات البنكية ( H2) :
يسجل فيه أمين الصندوق كل عمليات التحصيل عن طريق الشيكات البنكية بيانات هذا الدفتر نفسها بيانات دفتر (H1) ماعدا اسم الدفتر: دفتر المداخيل الشيكات البنكية (H2) أما الوصل فلا يسلم لدافع ضريبة عن طريق الشيك نظرا لاحتمال عدم كفاية الرصيد البنكي أو شيك بدون رصيد.
-3-II دفتر مداخيل الشيكات البريدية H3)) :
إضافة لكون الدفتر يحتوي على وصلات في حافة اليمين فقط، و هذا نظرا إلى إن الإدارة لا تسلم وصلا إلا بعد مراقبة الشيك البريدي على مستوى مصلحة الصكوك البريدية.
-4-II توقيف الصندوق l’arrêt de caisse :
في نهاية كل يوم يقوم أمين الصندوق بتوقيف حركة الصندوق على الساعة 15:00 بعد الزوال، ليفسح المجال بعدها لمعاينة و تدقيق المبالغ المجمعة في الصندوق و مطابقتها مع المبالغ المسجلة في دفتر مداخيل الصندوق (H1)، وبعد إنهاء هذه الإجراءات يقوم بتسجيل النتائج المختلفة للعمليات المنجزة في اليوم، بالاستعانة بدفتر مسودة الصندوق (H7)، وبعد كل هذا يقوم بتسليم المبلغ المحصل لدى القابضة مرفوقا بدفتر مداخيل الصندوق ليتحقق القابض من العملية المنجزة خلال اليوم.
المطلب الثاني: مصلحة المحاسبة
-I مصلحة المحاسبة: و فيها توكل مهام التسجيل إلى المحاسب العمومي برفقة مساعدين اثنين تحت إشرافه المباشر و هذا نظرا لكثرة التسجيلات اليومية و يبدأ المحاسب العمومي مهامه بعد انتهاء مهام مصالحة الصندوق حيث يقوم القابض بتحويل مختلف سجلات مصلحة الصندوق إلى المحاسب العمومي ليقوم هذا الأخير بتسجيل و تبديد و ترصيد العمليات المالية وفقا لمبادئ المحاسبة العمومية.
-1-I دفاتر التسجيل :
يمر تسجيل جميع عمليات الإيرادات و النفقات اليومية في يوميات مساعدة في دفتر مداخيل الصندوق H1))، دفتر مداخيل الشيكات البنكية) H2 (، دفتر مداخيل الشيكات (H3) دفتر العمليات المختلفة (H4)، دفتر نفقات الصندوق (H5) ويتم تجميع كل المعلومات المسجلة في الدفاتر السابقة في دفتر رئيسي للقباضة (H8) le journal general و بعدها ترحيل إلى دفتر عام كبير (H9)
1-2-I – دفتر العمليات المختلفة: (H4) journal axis hair des preparation Diverse
هو دفتر يتم تسجيل فيه :
الشيكات البريدية و البنكية المرسلة
الشيكات البريدية و البنكية المردودة
حسابات الميزانية الشهرية
تسجيل التعويضات المدفوعة للمكلفين بالضرائب
-2-2-I دفتر نفقات الصندوق (H5): journal auxi haire de caisse dépenses
هذا الدفتر مخصص للنفقات المدفوعة نقدا فقط أي بواسطة
صندوق، يتم التسجيل كما يلي:
3-2-I دفتر ايرادات و نفقات الحساب الجاري للخزينة H6
Journal aus haire de c.c.p Dépenses
يسجل في هذا الدفتر كل العمليات المنجزة بواسطة الحساب الجاري البريدي للخزينة سواء كانت هذه العمليات إيرادات أو نفقات.
-4-2-I اليومية العامة le journal general H8
هو عبارة عن سجل عام يتم تسجيل فيه جميع العمليات اليومية في الخزينة كما تتم عملية التسجيل في جميع العمليات اليومية في الخزينة كما تتم عملية التسجيل في(8 H) وفق نظام القيد المزدوج –مدين و دائن.
-5-2-I السجل العام الكبير H9) Grande livre General (H10)-(
في السجل H9 يتم تفضيل قيه الإيرادات المحصلة و كذا يخصص للحسابات النهائية أما H10 فيخصص للحسابات المؤقتة.
II أعمال نهاية الشهر: عند نهاية الشهر يتم القيام بالعمليات التالية:
إقفال الحسابات و مراجعة العمليات المسجلة.
إعداد ميزان الحسابات المفتوحة.
إرسال سندات التصريح الوحيد إلى مفتشيه الضرائب
-1-II إقفال الحسابات: يقوم المحاسب بتوقيف التسجيلات المحاسبية حتى يتمكن من مراجعة العمليات المسجلة في الدفاتر المحاسبية، و كدا صحة العمليات الحسابية و هذا بالاستعانة بالوثائق المثبتة.
الخزينة الرئيسية للجزائر
Trésorerie principale d’Alger
الخزينة البلدية العمومية
الشكل – المخطط العام للخزينة في الجزائر
المصدر: الخزينة البلدية لسيدي أمحمد
-2-IIإعداد ميزان الحسابات المفتوحة:بعد التأكد من العمليات المسجلة ، يمكن من إعداد ميزان الحسابات المفتوحة و الذي يبين كل العمليات المحققة خلال الشهر و ذلك بالاعتماد على دفاتر التسجيل المحاسبي التي تعتبر بمثابة أدلة إثبات لكل العمليات المسجلة في ميزان الحسابات المفتوحة.
و بعد إتمامه يقوم القابض بإمضائه ختمه مع تبيان عنوان القابضة.
-3-II إرسال سندات التصريح الوحيد إلى مفتشيه الضرائب:
في نهاية الشهر يقوم المحاسب بكل التسجيلات في وثيقة مجملة (H61) تشمل اسم المكلف بالضريبة، و تواريخ التسديد، و طبيعة الضرائب المدفوعة و نوع الوثيقة المستعملة لدفع الضريبة ثم ترسل هذه الوثيقة مرفوقة بسندات التصريح إلى مفتشيه الضرائب حتى تتأكد من صحة هذه التصريحات.
بحث حول الشراكة المتوسطية
نظرا للتطورات التي يشهدها المحيط الإقتصادي على المستوى الدولي الذي اثر بدوره على إستراتيجيات التسيير خاصة بالمؤسسات الإقتصادية التي وجدت نفسها مجبرة على مسايرة هذه التحديات الجديدة و بالنظر الى الفوارق الإقتصادية التي تميز دولة عن اخرى و المؤسسات عن بعضها البعض، وفي ظل اقتصاد السوق و توسع الإستثمارات و تطور المنافسة الإقتصادية بين المؤسسات لجأت العديد من المؤسسات الإقتصادية إلى السياسة الإحتكارية باتحاد مؤسستين أو اكثر في ميدان معين (FUSION, ABSORPTION ( في مواجهة ظاهرة المنافسة العالمية إلا أن سياسة الإحتكار ما لبثت أن تحولت الى استراتيجية في التعاون بين المؤسسات الإقتصادية أو بين الدول اي سياسة استراتيجية الشراكة.
ولقد أدخل الإتحاد الأوروبي مفهوم الشراكة في علاقته مع الدول المتوسطية وهذا بسبب الأهمية الإستراتيجية للمتوسط، التي تستند الى بعد حضاري، وتكتل بشري، وموارد طبيعية مهمة، عادت به الى الإهتمام الدولي،هذه العودة تجسدت في تطوير الإتحاد الأوروبي لسياسته المتوسطية سنة 1989 حيث أصدرت اللجنة الأوروبية في نفس العام وثيقة بعنــوان إعـادة توجيه السياسة المتوسطية بصفة أساسية ، هذه السياسة تمثلت في الشراكـة الأورومتـوسطية PARTENARIAT EURO -MEDITERRANEEN التي تاتي حسب بيان برشلونة الذي يحث على التعاون الشامل و المتضامن.
وقبل التطرق الى الإتحاد الأوروبي و أبعاد مشاريعه المتوسطية يجب اولا معرفة مفهوم الشراكة
و الشراكة الإستراتيجية، و قواعدها و أشكالها و مميزاتها و أسباب اللجوء اليها و انعكاساتها…..
مـاهي الشراكـة الإستراتيجيـة:
قبل الخوض في تحديد معنى الشراكة الإستراتيجية، لا بد من توضيح معنى الإستراتيجية والتي اصبحت كثيرة الإستعمال في ميادين عديدة خاصة الإقتصادية بعدما كانت منحصرة على المجال العسكري.
إن الإستراتيجية: هي الطريقة المنهجية التي تتبعها المؤسسة في صياغة اهدافها التنموية مع التغييرات التي يفرضها المحيط الذي تعيش حوله ووفقا للوسائل و الإمكانيات التي تمتلكها لتحقيق فعالية دائمة في ديناميكية المؤسسة على مختلف نشاطاتها.
تعـريف الشراكـة:
يختلف مفهوم الشراكة بإختلاف القطاعات التي يمكن ان تكون محلا للتعاون بين المؤسسات و باختلاف الأهداف التي تسعى اليها الشراكة.
وفي هذا الشان فإنه في حالة إشراك طرف آخر او اكثر مع طرف محلي او وطني للقيام بإنتاج سلعة جديدة أو تنمية السوق أو اي نشاط انتاجي او خدمي آخر سواء كانت المشاركة في رأس المال او بالتكنولوجيا فإن هذا يعتبر استثمارا مشتركا وهذا النوع من الإستثمار يعتبر اكثر تمييزا من اتفاقيات أو تراخيص الإنتاج حيث يتيح للطرف الأجنبي المشاركة في ادارة المشروع.
يمكن القول إذا أن الشراكة هي شكل من أشكال التعاون و التقارب بين المؤسسات الإقتصادية بإختلاف جنسياتها قصد القيام بمشروع معين حيث يحفظ لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك.
الشراكـة الإستراتيجيـة:
تعتبر الشراكة الإستراتيجية الطريقة المتبعة من طرف المؤسسات في التعاون مع بعضها البعض للقيام بمشروع معين ذو اختصاص (Spécialisation ( وهذا بتوفير وتكثيف الجهود والكفاءات علاوة على الوسائل والإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء في تنفيذ المشروع أو النشاط مع تحمل جميع الأعباء والمخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة متعادلة بين الشركاء.
الأسس التاريخيـة لإستراتيجيـة الشراكـة:
إن فكرة التعاون ليست وليدة اليوم او ظاهرة غريبة على المجتمع الإقتصادي الدولي بل هي متأصلة نظرا لإعتمادها على مبدأ المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول إلا ان مبدأ الشراكة بين المؤسسات الإقتصادية كإستراتيجية للتطور والتنمية لم تحظ بالإهتمام إلا في السنوات الأخيرة حيث أصبحت تشكل عاملا أساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية، خاصة بالنظر الى التطور السريع للمحيط العام للإقتصاد الدولي الذي تعيش فيه المؤسسة الإقتصادية ويمكن ذكر التسلسل التاريخي لإستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية من خلال ما يلي:
أ- الإستراتيجيـات الكـلاسيكيـة Les stratégies classiques :
في بداية الثمانينات كانت إستراتيجيات المؤسسة الإقتصادية مبنية على ثلاثة مبادئ اساسية لمواجهة المنافسة الإقتصادية.
1- نظام الهيمنة عن طريق التكلفةDomination par les coûts :
و يعتمد هذا النظام على مدى قدرة المؤسسة الإستثمارية وعقلانيتها في إستخدام مواردها والتقليص من تكاليفها الإنتاجية.
2- نظـام المفاضلـة أو التميـز Les différenciation :
ويرتكز هذا النظام الى تقديم كل ما هو افضل بالنظر الى سوق المنافسة ومبدأ الأفضلية يعتمد على المعايير التالية:
– الأفكار و الآراء الجديدة
– الصور الحسنة ذات العلامة المميزة للمنتوج
– المستوى التكنولوجي
– المظاهر الخارجية
– نوعية الخدمات
– فعالية الشبكات التوزيعية.
3- نظـام التركيــز La concentration:
إن تركيز النشاط يعتمد اساسا على البحث عن ثغرة بواسطتها تستطيع المؤسسة الحصول على مكانة إستراتيجية في سوق المنافسة فقد يتعلق الأمر بمجموعة من الزبائن او بمنتوج او سوق جديدة بها خصائص ايجابية مميزة.
ب: التحـول نحـو إستراتيجيـة الشراكـة:
كما قلنا إن سياسة الإحتكار ما لبثت أن تحولت الى استراتيجية في التعاون بين المؤسسات نظرا لتغير المعطيات الإقتصادية الدولية و التي تتجلى في :
– رغبة المؤسسات الإقتصادية في توسيع استثماراتها خارج الحدود الموجودة فيها حسب الإمتيازات الموجودة في هذه الدول.
– التحولات السياسية التي طرأت على الساحة العالمية و التي اثرت بدورها على الجانب الإقتصادي لهذه الدول التي تحولت نحو نظام اقتصاد السوق والإنفتاح الإقتصادي و تشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية، كل هذه العوامل ساعدت في ترسيخ الشراكة في العديد من الدول.
الإطـار النظري لإستراتيجيـة الشراكــة.
لقد اهتم الفكر الإقتصادي باستراتيجية الشراكة و صاغ لها نظريات عديدة قصد تنميتها والعمل بها من بين هذه النظريات نجد:
1- نظرية تبعية المورد:
تعد هذه النظرية الأولى من نوعها والتي ساهمت في تحليل أهداف الشراكة فالمؤسسة التي ليس بامكانها استغلال ومراقبة كل عوامل الإنتاج تلجأ الى اتخاذ سبيل الشراكة مع مؤسسات إقتصادية أخرى للعمل في مجال نشاطاتها.
فمثلا الشركات البترولية العالمية غير المنتجة للمحروقات تسعى لإستغلال إمكاناتها و طاقاتها التكنولوجية والتقنية المتطورة وهذا بإستيراد المواد البترولية الخام وإعادة تحويلها وتصنيعها ثم تقوم بتصديرها على شكل مواد تامة الصنع مع الإشارة الى فارق السعر بين شراء المواد الخام واعادة بيعها في شكل آخر مع العلم أن عمليات التحويل و التصنيع للنفط الخام يمكن القيام بها في البلد الأصلي ( المنتج) ولتدارك هذا الموقف غير العادل فإن الدول الأصلية ( المنتجة ) قصد استغلال إمكاناتها بصفة شاملة، عمدت الى منح تسهيلات جبائية للشركات ذات الإختصاص في تحويل المواد البترولية قصد القيام بمثل هذه النشاطات محليا .
2- نظريـة تكـاليف الصفقــات:
إن المؤسسة الإقتصادية وحفاظا على توازنها واستغلال الأمثل لمواردها الإقتصادية يجب أن تعمل على الحفاظ العقلاني للموارد التي تمتلكها وهذا بتقليص التكاليف في الإنتاج واستغلال كل التقنيات التي تساهم في تطوير الإنتاج كما و نوعا.
3- نظريـة المجمـوعــات:
حيث ان هناك مجموعات احتكار السوق من قبل الأقلية. وهذه النظرية تعتمد على توطيد التعاون بين المؤسسات الإقتصادية في شكل إحتكاري وضرورة الإهتمام بجميع المجالات الحساسة في الإقتصاد العالمي والتي تعد مركز قوة وعامل في تماسك المؤسسات الإقتصادية و نجاحها والتي نجد منها نشاطات البحث والتطوير والتي تعد عاملا حساسا في تطور المؤسسات الإقتصادية وتجاوبها مع التطورات التكنولوجية.
4- نظريـة الإنتاج الدولي و استراتيجية العـلاقـات:
وفقا لهذه النظرية فإن الشراكة بين المؤسسات تتجلى في طريقتين.
1- اولهما تتمثل في كون الشراكة هي طريقة لتفادي المنافسة مما يؤدي الى تكوين استراتيجية علاقات وترابط بين الشركاء.
2- تتمثل في كون الشراكة وسيلة لتوطيد إمتياز تنافسي للمؤسسة بشكل يجعلها تقاوم المنافسين لها.
مميـزات الشراكـة:
إن الشراكة تعد الوسيلة المفضلة للدخول والإستفادة من.
– التكنولوجيا الجديدة
– عامل التحكم في التسيير الفعال
– اسواق جديدة راقية.
– التطور و لمراقبة والوصول الى الدرجة التنافسية.
– تسمح بدولية النشاطات التي تقوم بها المؤسسة وتدفع بها الى الدخول في الإقتصاد العالمي.
– عامل لتنشيط ودفع الإستثمار الأجنبي.
– وسيلة للدخول لنظام المعلومات الإقتصادية.
– استغلال الفرص الجديدة للسوق مع الشركاء.
أسباب اللجـوء الـى الشراكـة.
تلعب الشراكة دورا هاما واساسيا بالنسبة للمؤسسة وهذا راجع للاسباب الرئيسية التالية :
دولية الاسواق Internationalisation des marches
شهدت تكاليف النقل و الاتصال انخفاضا وتقلصا بارزا نتيجة وسائل الاعلام الالي واجهزة المواصلات خاصة مع ظهور شبكة الانترنيت ، والذي يعد قفزة في عالم الاتصال ووسيلة لتسهيل مهام المبادلات التجارية والتقنية بين الدول في اطار التعامل الدولي ، علاوة على الدور الذي تلعبه في احاطة المؤسسة الاقتصادية بكل المستجدات العالمية التي قد تؤثر فيها او تتاثربها .
ان نظام دولية الاسواق في ظل هذا التطور اللامحدود للتكنولوجيا يفرض على المؤسسة من جهة الاهتمام الدائم بهذا التطور ومحاولة التجاوب معه، ومن جهة ثانية انفتاحا اكبر على جميع الاسواق بغرض تسويق منتجاتها وترويجها، و تطوير كفاءاتها بكل ما اتيت من امكانات .
ان المشكلة الدولية المعاصرة تؤثر بدون ادنى شك عللى الاولويات الاستراتيجية المختلفة للمؤسسات الاقتصادية، لذلك فمن الواجب ايجاد وسيلة فعالة للمراقبة الدقيقة للتكاليف الخاصة بالانتاج،و هذا يخلق محيطا مشجعا و دافعا للاستثمار على المدى الطويل لذلك فان الشراكة تعد وسيلة للرد على هذه المتطلبات المتطورة لهذا المحيط المعقد والتنافسي، وهذا كله يرجع للمؤسسة الاقتصادية التي تبادر بسرعة لابرام عقود الشراكة ضمانا لنجاحها، وفي هذا الاطار لكي يتم انعاش المؤسسة الاقتصادية فانه يلزم تحقيق تنظيم تسييري استراتيجي وضروري للوصول للاهداف المسطرة و التي يمكن اجمالــها فيما ياتي :
– معرفة السوق او إدماج نشاطات جديدة في السوق ووضع الكفاءات والمصادر الضرورية المؤهلة للاستغلال الامثل.
– الحصول على التكنولوجيا الخارجية و ممارسة النشاطات التجارية بكل فعالية .
– الاستثمار في نشاطات جديدة و التحكم في استثمارات المؤسسة الخارجية.
– العمل على ضمان وجود شبكة توزيع منظمة و مستقرة بغرض استغلال جميع المنتوجات على المستوى العالمي.
– وضع برامج استراتيجية دائمة لتقليص التكاليف الانتاجية و الحصول على مكانة استراتيجية تنافسية.
– تطوير الامكانيات الاعلامية.
ب- التطـور التكنولـوجـي L’évolution de la technologie:
إن التطور التكنولوجي عاملا اساسيا في تطور المؤسسة الإقتصادية وفي رواج منتوجاتها و تفتحها على الأسواق الخارجية، ونظرا لكون التطور التكنولوجي عامل مستمر يوما بعد يوم فمن الصعب على المؤسسة الإقتصادية أن تواكبه دوما نظرا لتكاليفه التي قد تشكل عائقا امام المؤسسة مما يستدعي اللجوء الى سياسة الشراكة الإستراتيجية لتقليص تكاليف الأبحاث التكنولوجية.
ج- التغييرات المتواترة للمحيط او نمط التغيير:
إن انماط التغيير تشهد تطورا كبيرا نتيجة للتغييرات المستجدة على المستويين الدولي و المحلي، ونظرا لكون الوقت عاملا اساسيا في سير المؤسسة وفي ديناميكيتها فإن هذا الأمر يستدعي ان تعمل المؤسسة ما في وسعها لتدارك النقص او العجز الذي تعاني منه، إن الثلاثية المتكونة من الولايات المتحدة الأمريكية و المجموعة الأوربية واليابان تشكل ليس فقط نصف السوق العالمية للمواد المصنعة بل تشكل كذلك نصف نشاطات البحث والتطوير خاصة في إطار التكنولوجيا و البحث العلمي.
فالتغييرات المتواترة للمحيط الدولي على كافة المستوايات تستدعي اهتماما بالغا من المؤسسات الإقتصادية وحافزا للدخول في مجال الشراكة والتعاون مع المؤسسات الأخرى لتفادي كل ما من شانه ان يؤثر سلبا على مستقبل المؤسسة الإقتصادية.
د- المنافسة بين المؤسسات الإقتصادية:
إن نظام السوق يدفع المؤسسات الإقتصادية الى استخدام كل طاقاتها في مواجهة المنافسة محليا ودوليا والشراكة باعتبارها وسيلة للتعاون والإتحاد بين المؤسسات الإقتصادية بإمكانها مواجهة ظاهرة المنافسة بإستغلال المؤسسة لإمكانياتها و التي تشكل ثقلا لا باس به، ومن اهم هذه الإمكانيـــات نجـــد:
– التقدم و الإبتكارات التكنولوجية.
– اقتحام السوق.
– السيطرة او التحكم بواسطة التكاليف.
الآثـار المترتبة عـن الشراكـة:
من أهم الآثار الناجمة عن الشراكة:
– رفع مستوى دخول المؤسسات الإقتصادية الى المنافسة في ضل اقتصاد السوق والعولمة.
– وضع حد للتبعية الإقتصادية.
– تشجيع المستثمرين ( وطنينا أو اجانب ) ما بين الدول.
– تطوير الطاقات الكامنة وغير المستغلة.
– اعادة تطوير الموارد و المواد الاولية المحلية.
– تطوير إمكانيات الصيانة.
– تطوير الصادرات خارج المحروقات.
– خلق مناصب شغل.
– سياسة توازن جهوية بين مختلف القطاعات.
– تحويل التكنولوجيا والدراية المتطورة وتقنيات التسيير.
و هذا كله متوقف على مدى مرونة الدولة وفعاليتها في تطوير هذه الاستراتيجية عن طريق .
– تخفيف القواعدالتنظيمية DEREGLEMENTATION.
– تخفيف عامل الجباية DEFISCALISATION.
– تسهيل المعاملة البيروقراطيةDEBUREAUCRATISATION .
اثار الشراكة على المؤسسة الاقتصادية:
– تطوير مستمر و دائم لنوعية المنتوجات والخدمات عن طريق التحولات التكنولوجية.
– توسيع قطاع المنتوجات كما ونوعا.
– الدخول الى اسواق جديدة .
– تعلم التقنيات الجديدة في التسويق والتجارة الخارجية.
– تطور االامكانيات الانتاجية.
– ضمان فعالية اكثرعن طريق تحسين الانتاجية.
– التقليص والتحكم في التكاليف الانتاجية.
– الصرامة في تسيير الموارد البشرية وتكوينها.
– التعايش بواسطة التخصص في ميادين نوعية او في منتوجات معينة.
اشكال الشراكة: هناك أشكال عديدة للشراكة منها:
– الشراكة الصناعية.
– الشراكة التجارية .
– الشراكة التقنية أو التكنولوجية.
– الشراكة المالية.
– الشراكة في المناطق الحرة.
الشراكة الأورو متوسطية و إنعكاساتها.
لقد استقطب موضوع الشراكة اهتمام الساسة والخبراء والباحثين، لما لها من اهمية يمكن ان تؤثر على توجهات مستقبل عدد كبير من الدول المتوسطية. فهو يمثل تطورا هاما على نمط علاقات وتفاعلات المنطقة العربية المتوسطية وغير المتوسطية ومستقبلها كدول وكيان.
وان موضوع الشراكة هذه هو مشروع اوربي ظهر نتيجة :
– تعثر المشروع العربي وتجميده منذ مطلع الثمانينات فالكل يعرف انه ثمة فراغ اقليمي في المنطقة إما ان يملأه العرب او ان يملأه غيرهم والعرب انفسهم يعرفون ذلك.
– تفاقم شراسة النظام الراسمالي العالمي وخاصة بعد تفكك الإتحاد السوفياتي والإعتقاد بان موجه المستقبل هي الراسمالية ( الحرية الإقتصادية ).
– اصرار اسرائيل على تعديل معادلة الأرض مقابل السلام، لتصبح المعادلة تخلي اسرائيل من جزء من الأرض العربية المحتلة مقابل التعاون و التكامل ألإقتصادي معها من قبل بعض الأقطار العربية او اغلبها. ولقد عقد مؤتمر برشلونة سنة 1994 الذي جسد المبادئ العامة او الرئيسية التي تقوم عليها الشراكة الأورومتوسطية ثم تبعه مؤتمرمالطة سنة 1996 و 1997 رغم ان المشروع بدأ منذ السبعينات بمراحل متتالية .
إعلان برشلونة:
يعتبر هذا الإعلان اطار للتعاون الأورومتوسطي لأنه حدد الأهداف العامة للتعاون و هي:
– الإسراع بعجلة النمو الإقتصادي والإجتماعي الدائم وتحسين ظروف الحياة للسكان والتقليل من فوارق النمو في المنطقة.
– تشجيع التعاون والتكامل الإقليمي باقامة مشاركة اقتصادية ومالية ولقد أعطى إعلان برشلونة أهمية ملحوظة كدوره الكبير في الترجمة العملية للإعلان و لدعم دور المجتمع المدني ولتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات، في هذا الصدد إتفق الشركاء على تحسين مستوى التربية في كل المنطقة.
– تضمن كذلك مبادئ التزام الإتحاد الأوروبي للوقوف مع دول جنوب المتوسط لحل مشاكلها وازالة التوترات منها وخاصة في مجال تحقيق التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي.
مؤتمر مالطا:
لم يكن خلال مسار هذا الإجتماع التوصل الى نتائج تحضى باجماع المؤتمرين وقد كان هناك نقاط خلاف بارزة وشملت مواضيع حقوق الإنسان و شرعية السلام والأمن واجراءات الثقة و التعاون مع المنظمات غير الحكومية .
اما في الموضوع المتعلق بالشراكة الإقتصادية و المالية الهادفة الى انشاء منطقة ازدهار مشتركة فقد اكد المشاركون على اهمية تخصيص مبلغ 4675 مليون ايكو من اموال موازنة المجموعة كاملا لهذا الهدف وزيادة قروض البنك الأوربي للإستثمارات.
كما اشار المشاركون الى اهمية العمل باسرع ما يمكن للبحث عن اجراءات تخفيف من وقع النتائج الإجتماعية السلبية التي قد تنجم عن تكيف البنية الإقتصادية والإجتماعية وتحديدها والقيام بتنفيذها لتلك الإجلراءات.
كذلك خصص مبلغ 200 مليون إيكو M S217 لدعم نشاط القطاع الخاص والنشاط الصناعي في البلدان المتوسطية الشركاء.
وكذلك الإسراع بعملية السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط .
وقد تم انشاء المنبر الأوربي المتوسطي للطاقة.
أ- الدوافع وراء اقامة الشراكة:
– دوافع سياسية وامنية منها قضية السلام في الشرق الوسط.
– دوافع اجتماعية وثقافية وانسانية. ومنها دوافع الحد من التدفق المتتالي لموجات الهجرة غير القانونية من دول الجنوب الى دول شمال البحر الأبيص المتوسط واحتمالات تفاقمها حتى اصبحت من اهم موضوعات الساعة التي تثير العديد من ردود الأفعال والتصرفات المختلفة لذا ارادت اوربا وضع برامج محلية للتدريب المهني .
– اجاد فرص عمل محلية.
– تشجيع المشاركةالفعالة للتجمعات السكنية للسكان.
– احترام الحقوق الإجتماعية الأساسية.
– منح الحق في التنمية وتنشيط المجتمع المدني.
– التعاون لتخفيف وطاة الهجرة عن طريق برامج تاهيل واتخاذ تدابير لإعادة قبول المواطنين الذين هم في وضعية غير قانونية.
– تنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية وتسهيل اللقاءات الإنسانية.
– تنمية الموارد البشرية عن طريق التعليم والتاهيل وتشجيع التبادل الثقافي واحترام حقوق الإنسان.
– حوار الثقافات والأديان والتفاهم بينهما.
ب- الدوافع الإقتصادية:
– تقديم معونات للبنى التحية خلال الخمس سنوات التالية وتشجيع الإستثمار
– تطوير وسائل الربط بين الجانبين دعما لحركة التصدير والإستراد .
– اقامة منطقة للتجارة الحرة بين اوربا والدول المتوسطية ابتداءا من سنة 2022 .
ج- الأهداف الحقيقية وراء اقمة الشراكة الأورو متوسطية:
– انشاء منطقة حرة.
– جلب راس المال الأجنبي الذي يتطلب الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الأعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.
د- آثر الشراكة الأورو متوسطية:
1- الأثار على الإستثمار:
– لوحظ تحويل الأستثمار الأوربي المباشر الى شرق اوربا بدلا من دول الشراكة الأورو متوسطية.
– كما أخفقت الدول العربية في إجتذاب الإستثمار الخاص من الإتحاد الأوروبي.
– حتى العون هو مشروط في الدول العربية بقضايا التصحيح الهيكلي والتعاون المالي والتجاري وحقوق الإنسان. بينما في اسرائيل يتم في تمويل البحث العلمي والتكنولوجي وتطوير الصناعات المتقدمة.
2 – الآثار التجارية الناتجة عن التحرير:
إن الهيكلة المطروحة في الإعلان تقضي بإقامة منطقة تجارة حرة خلال مدة محدودة لا تتعدى 2022 للمنتجات الصناعية، و بالرغم من أهمية ما ينطوي عليه فتح الأسواق من تحفيز للإستثمار والإنماء الإقتصادي وإطلاق مبادرة القطاع الخاص، إلا أن هناك آثارا هامة يمكن إبرازها فيما يلي:
أ- إن إزالة التعريفات الجمركية بشكل متسرع، قد يؤدي إلى مواجهة الشركات العربية لمنافسة جديدة من الشركات الأوربية لا قدرة لها على التكافؤ معها، مما سيؤدي إلى إفلاس عدد كبير من الشركات العربية مما سيضاعف فتح أسواق أمام المصنوعات الأوربية من إختلالات الموازين التجارية للبلاد العربية، و إذا تم إغفال مصلحة أحد طرفي الشراكة لن تكون منطقة التجارة الحرة سوى توسيع السوق الأوربية نحو الجنوب .
ب- إزالة التعريفات الجمركية تؤدي إلى إضعاف إيرادات الموازنات العامة للدول العربية، مما سيفوق مقدرة الإنفاق على مشاريع التنمية وعلى إتخاذ سياسات صناعية وإجتماعية تعويضية للتخفيف من الأزمات الناجمة عن إزالة التعريفات الجمركية.
ج- ستبقى الأسواق الأوربية مغلقة أمام المنتجات الزراعية للدول العربية التي ستخضع إلى نظام صارم، ولن تفتح إلا ضمن الحدود المسموح بها في نطاق السياسة الزراعية للإتحاد الأوربي، وبعد تهميش الزراعة، والثغرة الرئيسية والمحورية في هذا المشروع هو أن الإتحاد الأوربي يطلب من الدول العربية المعنية أن تزيل القيود الجمركية عن الصادرات العربية الضئيلة من المنتجات الزراعية ومن جهة أخرى لا يزال الدعم يشكل المحور الرئيسي للسياسة الزراعية الأوربية. والمزارع الأوربي يمنح مزايا تنافسية لا مجال إلى مقارنتها مع أوضاع المزارع العربي، ولو كانت الصادرات العربية من المنتجات الزراعية من الحجم ما يؤدي فعلا إلى المنافسة في الأسواق الدولية لربما كان للموقف المتصلب الذي يتخذه الإتحاد الأوربي ما يبرره، لكن هذه الصادرات لا تشكل سوى 5% من إجمالي الصادرات العربية.
و من خلال ما سبق ذكره فإن تحرير التبادل التجاري بين الأطراف يجب أن يكون منسقا كما ونوعا، ومشروطا مع الهدف الأساسي الذي من المفروض أن تبنى عليه خطة الشراكة، ألا وهي التنمية المؤزرة والسليمة والسريعة لكل الأطراف و خاصة الأقطار النامية منها.
3 – آثار الشراكة على التكامل العربي:
ان الهدف الإستراتيجي والثابت للمشروع المتوسطي، هو تفكيك الوطن العربي كوحدة متماسكة من خلال ادخال بلدان غير عربية، مثل تركيا في هذا المشروع وعدم إدماج بلدان عربية رغم انتمائها للمتوسط مثل ليبيا، واضافة دول غير متوسطية كالأردن وهذا لتحقيق هدفها وهو الوصول الى تجزئة الوطن العربي هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان التعاون الإقتصادي الذي سيفرزه المشروع المتوسطي هو خلق جماعات عربية مع الكيان الصهيوني بمصالح إقتصادية يجعلها موالية له مما يجعلها تشكل جماعات ضغط داخل الأقطار العربية لتوجه سياسات دولها بما يتناسب ومصالحها النفعية بعيدا عن المصلحة العربية .
ان الشراكة الأورو متوسطية تقوم على الإنتقاء وعدم التكافؤ، فهي تتميز بين حرية التبادل وحرية انتقال الأشخاص، فتزيل الحواجز امام الأول وتضعها امام الثانية تخوفا من المهاجرين و سوف تعكس الشراكة الأورو متوسطية منافع واضحة للدول الصناعية في اوربا منها :
– اتاحة فرص جديدة للتسويق.
– إنقاص تدفقات هجرة العمال من دول جنوب المتوسط الى أسواق اوربا.
– المصلحة الإستراتيجية هي دعم التنمية الإقتصادية من خلال الإستقرار السياسي و تهدئة نقاط الألتهاب في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا .
– التخفيف من اعباء التطورات الداخلية والتي تشكل لا محال خطرعلى الأمن الوروبي.
الأهداف الحقيقية وراء اقامة الشراكة الأورو متوسطية:
ان انشاء منطقة حرة للتبادل بين الإتحاد الأوربي ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط هو جوهر استراتيجية الإتحاد الأوربي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كما ان هناك جوهر اخر لا يقل اهمية عن سابقه وهو ضمان الموارد الأساسية من الطاقة، وخاصة الغاز الذي يعتبر اهم المصادر التي تحتاجها الصناعات الأوربية. وفي المقابل تهدف دول جنوب المتوسط الى جلب رؤوس اموال من الضفة الشمالية من اجل انعاش اقتصادياتها .
انشاء منطقة حرة:
ان منطقة التجارة الحرة هي تجمع اقتصادي بين مجموعة من الدول يتم بموجبها تحرير التجارة فيما بين هذه الدول من كافة الحواجز الجمركية و القيود الأخرى على التجارة، مع احتفاظ كل دولة بتعريفتها الجمركية ازاء دول خارج المنطقة، وذلك بهدف تحقيق منافع اقتصادية تتمثل في تعظيم الإنتاج وحجم التجارة بين دول المنطقة.
مقومات نجاح مشروع المنطقة الحرة:
انطلاقا من التجارب و الدراسات التي تعرفها مختلف البلدان في مجال انشاء المناطق الحرة، فإن ثمرة التحاليل و البحوث التي اجريت على المعطيات و النتائج المحققة سمحت بادراج بعض الشروط و مقومات برزت مساهمتها في زيادة حظوظ النجاح لهذه المناطق في كثير من الحالات.
و فيما يلي نستعرض اهم العوامل التي يجب توفرها من اجل انجاح مشروع المنطقة الحرة.
1- الإستقرار السياسي و الإقتصادي:
أ- الإستقرار السياسي.
ونعني به عدم وجود اضطرابات ومنازعات سياسية، وكذا استقرار الأوضاع الأمنية، اذ انه من غير المعقول ان يتوجه المستثمرون الى دولة تحرف ثورات وانقلابات عسكرية وصراع دائم على السلطة، حيث انه في اغلب الأحيان لا يلتزم الحكام الجدد بما منحه الحكام السابقون للمستثمرين من تعهدات وضمانات.
ان تدفق الإستثمارات الأجنبية يتطلب وجود نظام قانوني وقضائي فعال ومستقر يحمي رجال الأعمال من اي اجراءات تعسفية ويمكنهم من استرداد حقوقهم بسهولة وسرعة.
ب- الإستقرار الإقتصادي.
يقصد بالإستقرار الإقتصادي استقرار القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الإقتصادي والإطار العام للسياسة الإقتصادية للدولية، و كذا وضع تشريعات واضحة تنظم نشاط القطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، بالإضافة الى ذلك فإن الإستقرار الإقتصادي ينطوي على وجود فرص استثمارية مجزية ونظام مصرفي كفء وسياسات اقتصادية واضحة و نظام ضريبي واقعي، فضلا عن تامين المستثمرين الأجانب ضد مخاطر مختلفة مثل المصادرة، مع تمكينهم من تحويل الأرباح و راس المال الى الخارج في حالة التصفية.
2- الحوافـز الماديـة:
ا –الموقـع المناسب:
يكتسي الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة اهمية قصوى ضمن جملة العوامل المساعدة على تهيئة المناخ المناسب لنجاح مشروع المنطقة الحرة، بدليل ان جل التعاريف المقترحة ركزت على ضرورة وجود المنطقة بمحاذات او بداخل الموانئ الجوية او البحرية، بالاضافة الى وقوعها على شبكة الطرق ذات كفاءة عالية من الخدمة لاستعاب حركة النقل الواردة اليها و الصادرة منها ، زيادة على قرب المنطقة من مراكز التجمعات العمالية خصوصا العمالة الرخيصة.
ان اهمية الموقع الجغرافي تكمن في تسهيل التعامل مع العلم الخارجي، هذه الاهمية تمنح افضلية لبعض المناطق على الاخرى في مجال استقطاب الاستثمارات االاجنبية، ومن ثم تجعل من الموقع الجغرافي عاملا اساسيا يساهم في انجاح مشروع المنطقة الحرة.
ب- ارتفاع مستوى البنية التحتية :
ان جميع الانشطة الاقتصادية في حاجة الى خدمات اساسية لكي تبدا نشاطها، وهذه الخدمات العامة المتاحة لاستخدام الجميع هي ما يسمى بالبنية التحتية، اذ ان الاستمارات الاجنبية تتدفق على المناطق الحرة التي تتميز ببنية تحتية جيدة المستوى، تتمثل البنية التحتية في الطرق والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصرف الصحي ومحطات القوة الكهربائية، خطوط الطيران، المطارات، الموانئ، وشبكة الإتصالات التي تخدم النقل السريع للبضائع والأفراد لا سيما بالنسبة للمنتجات عالية التقنية التي تحتاج الى عناية خاصة اثناء نقلها من المنطقة الحرة الى اماكن التصدير، كما ينبغي توفير وتهيئة اراضي جيدة ذات مساحات كبيرة ومنفصلة عن المناطق السكنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناطق الحرة للتصدير.
إن عدم توفير هياكل قاعدية فعالة قد يؤدي الى فشل مشروع المنطقة الحرة.
ج- توفـر المدخـلات الأولية للعملية الإنتاجية ( العمالـة ):
تعتبر العمالة أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي يرتكز عليها النشاط الإنتاجي، زيادة على العاملين الأخرين المتمثلين في راس المال والتنظيم، لذلك فإنها تعتبر من بين المقاييس التي يختار على اساسها مكان تموقع المنطقة الحرة، و ذلك بالقرب من التجمعات السكانية حتى يسهل اختيار الأيدي العاملة المناسبة، لأن المؤسسات الصناعية قليلا ما تقوم بتدريب العمالة، بل تفضل إختيار الدول التي بها عمالة ماهرة و مدربة، واصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن المواقع التي تتوفر بها يد عاملة بالمستوى الفني المطلوب، وفي نفس الوقت تكون منخفضة الأجر. وكما هو معلوم فإن اجور العمالة في الدول النامية بصفة عامة اقل من اجور العمالة بالدول المتقدمة.
ان اجر العامل الى جانب ثقافته و مهارته و انضباطه، وتفانيه في العمل و قدرته على الاستعاب تعتبر من اهم العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة و جلب الإستثمارات الاجنبية اليها .
3- التحفيزات الجبائية والمالية:
إذا كانت نوعية و فعالية المحيط المادي هي عناصر هامة وضرورية لنجاح المنطقة الحرة، فإن مجموع التحفيزات الجبائية والمالية هي ايضا جد مهمة،لأنه من وظائف الجباية استعمالها كوسيلة للتوجيه والتنظيم الإقتصادي، وفي حالة المناطق الحرة فإن جملة التحفيزات الجبائية والمالية تعتبر من العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة، إلا انه ثبت وانها لا ترق الى الدور الذي تلعبه التحفيزات المادية وكذا الإستقرار السياسي والإقتصادي.
أ- التحفيزات الجبائية:
تختلف التحفيزات الجبائية من دولة الى اخرى، وتاخذ شكل اعفاء جبائي مرتبط عموما بفترات متفاوتة، وكذلك التخفيض في حالة اعادة استثمار الأرباح، ويمكن تلحيص الإعفاءات الجبائية في مايلي :
– إعفاء من الحقوق الجمركية، الرسوم والضرائب المختلفة والمتعلقة باستيراد المواد الأولية وتجهيزات الإنتاج، هذه الإستثناءات المطبقة على المواد الأولية وعلى التركيبات المستوردة والمعادة للتصدير تكون غالبا مرتبطة بسلسلة الإنتاج المستعملة من طرف المؤسسة خلال عملية الإنتاج.
– إعفاء ضريبي على مداخيل المؤسسات لمدة تمتد بصفةعامة من 05 الى 10 سنوات و قد تصل احيانا الى 15 سنة. إلا أن المؤسسات المتواجدة بالمنطقة تنجح احيانا في تمديد هذه المدة عن طريق تهديدات بالرحيل عن المنطقة، لأنها تستفيد من انتقالها الى منطقة أخرى بمدة إعفاء جديدة.
هناك بعض الدول تمنح اعفاءات ضريبية قد تصل الى مدة حياة المشروع، غير أن هذه الإعفاءات لا تكون مصدر اهتمام من قبل المؤسسات الكبرى، اما المؤسسات التي تولي هذه الإعفاءات اهمية هي المؤسسات فليلة الفعلية، وذلك لتعويض نقص الفعالية بالحصول على هذه الإعفاءات.
ب- التحفيزات المالية:
من اجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح مشروع المنطقة الحرة تلجأ بعض البلدان الى تقديم تحفيزات مالية مغرية جدا تتمثل في :
– إمكانية الحصول على قروض بمعدل فائدة متواضع لأجل إنجاز المخطط الإستثماري.
– معدلات تفضيلية خاصة بالنسبة للمواقع المستاجرة للمستثمرين.
– تقديم مساهمات مالية لتكوين اليد العاملة اللآزمة لعملية الإنتاج.
إن هذه التحفيزات تختلف من منطقة الى اخرى،نظرا لتفاوت مستوى العوامل المادية، كالهياكل القاعدية…الخ، لذلك فإن المناطق التي لا تلق إقبالا كبيرا من الشركات الأجنبية تغطي هذا النقص في الحوافز المادية، عن طريق منح حوافز مالية مغرية و جذابة للآستثمارات الأجنبية داخل المنطقة.
و قد يحصل وان تقوم الدولة بتمويل بناء المباني الصناعية، او قد تاخذ على عاتقها التمويل الجزئي لهذه المباني في بعض الحالات النادرة.
4- جلب رأس المـال الأجنبـي:
إن من اهم اهداف الشراكة الأورو- متوسطية بالنسبة للضفة الجنوبية هي جلب رؤوس الأموال من اجل إنعاش الإقتصاديات الوطنية، وتطوير الإستثمارات المحلية، ومن أجل دخول رؤوس الأموال الأجنبية لا بد من توفر الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الإعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.
الخــــــاتمة:
إن المشروع الأورومتوسطي يعكس عدم التكافؤ الكبير في علاقات القوة بين الإتحاد الأوربي من جهة والدول العربية المتوسطة، من جهة أخرى فالإتحاد الأوربي يفاوض ككتلة قوية عسكريا وسياسيا وإقتصاديا بينما تفاوض الدول العربية، بصورة متفرقة مما سيؤدي لا محالة إلى القضاء على إمكانية قيام وحدة إقتصادية عربية تدريجية.
كما أن هذا المشروع ينادي بإقامةالمنطقة الحرة التي سيكون لها آثار سلبية عديدة أو لها على الصناعات العربية التحويلية القائمة، إما القضاء على أغلبها أو التأثير فيها سلبيا، نظرا إلى تقدم الصناعات التحويلية في الإتحاد الأوربي لأنها تستفيد من إقتصاديات الإنتاج على نطاق واسع بسبب ضخامة سوق الإتحاد و بسبب أن عددا مهما من شركاتها هي من نوع شركات متعددة الجنسيات وايضا فربما الخطر الأهم لمنطقة التجارة الحرة هو الحيلولة في المستقبل دون تطوير صناعات تحويلية عربية غير قائمة حاليا أو قائمة على نطاق محدود، فإنفتاح الأسواق العربية المتوسطية ومن دون حماية على إستيراد سلع مصنعة متطورة وذات تقنية عالية كصناعات الكمبيوتر والصناعات الطبية سيشكل عقبة في طريق العمل على إقامتها في الأ قطار العربية المتوسطية ممـا سيـؤدي إلى إستفحـال البطالة في هذه البلدان.
المراجـــع
– د. المنذري، سليمان، السوق العربية المشتركة في عصر العولمة، مكتبة مدبولي، 1999 .
– د. النجار، سعيد، الإقتصاد العالمي و البلاد العربية في عقد التسعينات، الطبعة الأولى، ب،ب، دار الشروق، 1991 .
– برقاوي، سميح مسعود، المشروعات العربية المشتركة الواقع والآفاق، بيروت، مركز الدراسات الوحدة العربية، الإمارات، 1988 .
– جان، فرانسوادي سينو، السوق الأوربية المشتركة، الطبعة الأولى، لبنان، منشورات عويدات، 1983 .
– — ، —-، التكامل الإقتصادي أنشودة العالم المعاصر، مصر، دار الفكر العربي، 1998.
– محمود، نادية محمود مصطفى، اوربا و الوطن العربي، الطبعة الأولى، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،1986 .
– KENICHI OHMAE " la triade .Emergence d’une stratégie mondiale de l’entreprise ".
–
منقوووووووول للفائدة
شكرا نور اليقين
قريب رقدت وانا نقرا
هههه
thank you for this informations
شكرا نور اليقين يا زهرة الزمان ونبع الحنان
أعيش معك أسير معك أجوع معك وحين تموت أحاول أن أموت معك
نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية
تمهيد
يعتبر الصلح هو الحل المرغوب فيه للخلافات التجارية ذات الطابع الدولى ولمساعدة المتعاملين على تسوية خلافاتهم وديا تضع غرفة التجارة الدولية تحت تصرفهم النظام الحالى للمصالحة الاختيارية.
المادة (1)
كل خلاف ذى صفة تجارية وله طابع دولى يمكن أن يكون محلا للمصالحة بواسطة مصالح واحد تعينه غرفة التجارة الدولية.
المادة (2)
على الطرف الراغب فى اللجوء إلى المصالحة أن يوجه طلبه إلى أمانة هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية عارضا فى ايجاز موضوع طلبه ومرفقا به رسم فتح الملف المحدد وفقا للملحق الثالث الوارد أدناه.
المادة(3)
تبلغ الأمانة العامة لهيئة التحكيم طلب المصالحة إلى الطرف الآخر وذلك فى أقرب أجل وتحدد له مهلة15يوما ليعلمها بقوله أو رفضه الاشتراك فى محاولة المصالحة.
فإذا قبل الطرف المبلغ الاشتراك فى محاولة المصالحة فعليه أن يعلم الأمانة العامة لهيئة التحكيم بهذا القبول فى الميعاد المحدد له.
أما فى حالة عدم الرد فى الأجل المحدد أو فى حالة الاجابة بالنفى فيعتبر طلب المصالحة مرفوضا وتعلم الأمانة العامة الطرف مقدم طلب المصالحة بهذا الرفض وذلك فى أقرب وقت ممكن.
المادة (4)
عند تلقى الموافقة يعين أمين عام هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية فى أقرب وقت ممكن مصالحا ويقوم المصالح باعلام الأطراف بتعيينه ويحدد لهم ميعادا لتقديم حججهم إليه.
المادة (5)
يدير المصالح محاولة المصالحة على النحو الذى يراه مناسبا تحدوه مبادىء الحيدة والانصاف والعدالة.
ويحدد المصالح بالاتفاق مع الأطراف مكان المصالحة وللمصالح أن يطلب فى أى وقت أثناء المصالحة من أحد الأطراف أن يقدم له معلومات إضافية يرى ضرورة الاطلاع عليها.
وللأطراف إذا رغبوا فى ذلك الاستعانة بمستشارين من اختيارهم.
المادة (6)
للمصالحة طابع السرية التى يجب الحفاظ عليه من قبل كل شخص يشارك فيها بأية صفة كانت.
المادة (7)
تنتهى محاولة المصالحة على حسب الأحوال بالآتى :
أ) بتوقيع اتفاق من الأطراف ويعتبر الأطراف ملزمين بهذا الاتفاق ويبقى هذا الاتفاق سريا إلا إذا حتم تنفيذه أو تطبيقه افشاءه.
ب) بتحرير محضر من قبل المصالح يثبت فيه أن محاولة المصالحة قد فشلت ولا يكون هذا المحضر مسببا.
ج) بإعلام المصالح من قبل الأطراف أو أحدها فى أى وقت من محاولة المصالحة بقرارهم عدم الاستمرار فى هذه المحاولة.
المادة (8)
عند انتهاء المصالحة يبلغ المصالح أمانة الهيئة بحسب الأحوال اما بالصلح الموقع من الأطراف أو بمحضر فشل المصالحة أو بقرار الأطراف أو أحدها بعدم الاستمرار فى محاولة المصالحة.
المادة (9)
عند افتتاح الملف يحدد امين عام الهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النزاع وأهميته مقدار المبلغ المتعين على الطرفين أداؤه مناصفة فيما بينهما حتى يمكن الشروع فى المصالحة.
ويغطى هذا المبلغ :
– الأتعاب والمصروفات المتوقعة للمصالحة.
– الرسوم الادارية المحددة وفقا للملحق الثالث الوارد أدناه.
فى الحالة التى تقدر فيها أمانة الهيئة فى غضون اجراءات المصالحة إن المبالغ التى أديت أصلا غير كافية لتغطية كافة المصروفات المحتملة للمصالحة تقوم أمانة الهيئة بتوجيه مطالبة إلى الأطراف بمبالغ اضافية يتعين عليها أداؤها مناصفة.
وعند انتهاء المصالحة تقوم الأمانة العامة بالبت فى المصروفات وتبلغها كتابة إلى الأطراف.
ويتحمل الأطراف هذه المصروفات بالتساوى ما لم يكن اتفاق المصالحة قد نص على توزيعها على نحو آخر.
أما جميع المصروفات الأخرى التى أنفقها أحد الأطراف فإنها تبقى على عاتقه.
المادة (10)
ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك يمتنع على المصالح أن يتولى مهام المحكم أو النائب أو المستشار لأحد الأطراف فى أية اجراءات قضائية أو تحكيمية تتعلق بالنزاع الذى كان محلا لاجراءات المصالحة.
ويمتنع على الأطراف دعوة المصالح للشهادة فى مثل تلك الاجراءات ما لم يتفقوا على غير ذلك.
المادة (11)
يلتزم الأطراف بعدم تقديمه فى أى إجراء قضائى أو تحكيمى أيا كانت طبيعته ما يلى كدليل إثبات.
أ) الآراء التى أبداها أى من الأطراف والاقتراحات التى قدمها بصدد التسوية المحتملة للنزاع.
ب) أى من الاقتراحات المقدمة من قبل المصالح.
ج) واقعة أن أحد الأطراف كان قد أشار إلى استعداده لقبول اقتراح مصالحة قدمه المصالح.
نظام التحكيم
مادة (1)
هيئة التحكيم :
1- يقوم جهاز تحكيم دولى لدى غرفة التجارة الدولية يعين مجلسها أعضاءه ويسمى هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية وتكون مهمته الوصول إلى حل المنازعات ذات الطابع الدولى فى مجال الأعمال عن طريق التحكيم وذلك على الوجه المبين فى هذا النظام.
2- تجتمع الهيئة عادة مرة كل شهر وتضع الهيئة نظامها الداخلى.
3- لرئيس هيئة التحكيم أو من يحل محله أن يتخذ باسمها القرارات العاجلة بشرط إعلام الهيئة بها فى جلستها التالية.
4- للهيئة وفقا للأوضاع المبينة فى لائحتها الداخلية تفويض مجموعة أو أكثر من أعضائها فى سلطة التقرير بشرط اعلام الهيئة فى جلستها التالية بالقرارت التى اتخذتها.
5- تنشأ أمانة للهيئة فى مكاتب غرفة التجارة الدولية.
مادة (2)
محكمة التحكيم :
1- لا تفصل هيئة التحكيم فى المنازعات بنفسها وتتولى الهيئة تعيين المحكمون أو تثبيتهم وفقا للأحكام التالية ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على خلافها كليا أو جزئيا مراعية جنسية المحكمين أو محل اقامتهم أو غير ذلك من العلاقات مع البلاد التى ينتمى إليها الأطراف أو المحكمون الآخرون.
2- يجوز أن يفصل فى المنازعات محكم واحد أو ثلاثة محكمين ويقصد بلفظ المحكم فى المواد التالية المحكم الفرد أو المحكمون الثلاث على حسب الأحوال.
3- إذا اتفق الطرفان على أن يفصل فى النزاع محكم واحد فلهما تعيينه باتفاق بينهما لتثبيته من الهيئة وإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ الطرف الآخر طلب التحكيم قامت الهيئة بتعيينه.
4- إذا اتفق على تعيين ثلاثة محكمين قام كل من الطرفين فى طلب التحكيم وفى الرد عليه بتعيين محكم يعرض على الهيئة لتثبيته ويجب أن يكون المحكم مستقلا عن الطرف الذى عينه وإذا تخلف أحدهما عن تعيين محكم قامت الهيئة بتعيينه.
وتقوم الهيئة بتعيين المحكم الثالث الذى يتولى رئاسة محكمة التحكيم ما لم يكن الطرفان قد خولا المحكمين المعينين من قبلهما اختيار المحكم الثالث خلال مهلة محددة وفى هذه الحالة تثبت الهيئة المحكم الثالث فإذا لم يتوصل المحكمان المعينان من قبل الطرفين إلى اتفاق على المحكم الثالث خلال المهلة التى حددها الطرفان أو الهيئة قامت هذه الأخيرة بتعيينه.
5- إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تحديد عدد المحكمين فإن هيئة التحكيم تعين محكما واحدا ألا إذا بدا لها أن النزاع يبرر تعيين ثلاثة محكمين فللطرفين فى هذه الحالة مهلة ثلاثين يوما ليقوم كل منهما بتعيين محكم.
6- عندما يقع على عاتق هيئة التحكيم تعيين محكم واحد أو رئيس لمحكمة التحكيم فإنها تعينه بعد أن تطلب ترشيحا من اللجنة الوطنية التى تراها مناسبة من بين اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية وإذا لم تقبل هيئة التحكيم هذا الترشيح أو لم تقم اللجنة الوطنية باجراء الترشيح خلال المهلة التى حددتها لها هيئة التحكيم فللهيئة أن تكرر طلبها إلى اللجنة الوطنية أو أن تطلب ترشيحا من لجنة وطنية أخرى مناسبة.
ولهيئة التحكيم إذا رأت أن الظروف تقتضى ذلك أن تختار المحكم الواحد أو رئيس محكمة التحكيم من بلد لم تنشأ فيه لجنة وطنية ما لم يعترض على ذلك أحد الأطراف خلال المهلة التى حددتها هيئة التحكيم.
ويتم اختيار المحكم الواحد او رئيس محكمة التحكيم من بلد غير الذى ينتمى إليه الأطراف ومع ذلك فلهيئة التحكيم إذا اقتضت الظروف ذلك ولم يعترض أحد الأطراف خلال المهلة التى حددتها أن تختار المحكم الواحد أو رئيس محكمة التحكيم من بلد ينتمى إليه أى من الأطراف.
وعندما يقع على عاتق هيئة التحكيم تعيين محكم عوضا عن الطرف الذى لم يقم بذلك فإنها تتولى تعيينه بعد أن تطلب ترشيحا من اللجنة الوطنية للبلد الذى ينتمى إليه هذا الطرف فإذا لم تقبل هيئة التحكيم هذا الترشيح أو لم تقم اللجنة الوطنية بالترشيح فى الأجل الذى تحدده لها الهيئة أو إذا كان الطرف المعنى منتميا إلى بلد ليست فيه لجنة وطنية كانت هيئة التحكيم حرة فى اختيار أى شخص تراه مناسبا بعد أن تخطر بذلك اللجنة الوطنية للبلد الذى ينتمى إليه هذا الشخص إن وجدت هذه اللجنة.
7- يجب أن يكون كل محكم تعينه هيئة التحكيم أو تثبته مستقلا عن الأطراف فى التحكيم وأن يظل كذلك. وعلى المحكم المرشح قبل تعيينه أو تثبيته من قبل هيئة التحكيم أن أمينها العام كتابة بكل الوقائع والظروف التى قد يكون من طبيعتها التأثير على استقلاله فى نظر الأطراف وبمجرد أن يتلقى الأمين العام لهيئة التحكيم هذا الإعلام يبلغه كتابة إلى الأطراف ويحدد لها مهلة لتقديم ملاحظاتها المحتملة.
ويحيط المحكم فورا وكتابة الأمين العام لهيئة التحكيم والأطراف بالوقائع والظروف التى هى من هذا القبيل والتى قد تطرأ بين تعيينه أو تثبيته من قبل الهيئة وبين تبليغ الحكم النهائى.
8- يقدم طلب الرد المستند على ادعاء بانتفاء الاستقلال أو على أى سبب آخر بتوجيه تقرير كتابى إلى الأمين العام لهيئة التحكيم يحدد الوقائع والظروف التى يقوم عليها هذا الطلب.
ويجب أن يوجه هذا الطلب من أحد الأطراف إما خلال الثلاثين يوما التالية لتبليغه بتعيين المحكم أو بتثبيته من قبل هيئة التحكيم وإما خلال الثلاثين يوما التالية للتاريخ الذى علم فيه بالوقائع أو الظروف التى يقوم عليها طلبه إذا كان هذا التاريخ لاحقا للتبليغ المشار إليه وإلا كان الطلب غير مقبول.
9- تفصل هيئة التحكيم فى قبول طلب الرد فى نفس الوقت إذا اقتضى الأمر ذلك فى سلامة تأسيسه بعد أن يمكن الأمين العام المحكم المطلوب رده والأطراف وباقى أعضاء المحكمة أن وجدوا من تقديم ملاحظاتهم كتابة خلال مهلة مناسبة.
10- يستبدل بالمحكم غيره إذا مات أو قبلت هيئة التحكيم طلب رده أو استقالته.
11- يستبدل بالمحكم كذلك غيره إذا تحقق للهيئة وجود حائل قانونى أو فعلى يقف فى سبيل تأدية مهمته أو أنه لا يؤدى وظيفته طبقا للنظام أو فى المواعيد المحددة
وإذا رأت الهيئة تطبيق الفقرة السابقة على أساس المعلومات التى وصلت إلى علمها فإنها تفصل فى الأمر بعد أن يبلغ الأمين العام للهيئة تلك المعلومات كتابة إلى المحكم المعنى والأطراف وباقى أعضاء المحكمة إن وجدوا وبعد أن يمكنهم من تقديم ملاحظاتهم وخلال مهلة مناسبة.
12- فى كل الحالات التى يستبدل فيها بالمحكم غيره يتم تطبيق الفقرات3و4و5و6المتقدم ذكرها وتحدد المحكمة بمجرد اعادة تشكيلها وبعد عودة الأطراف لابداء ملاحظاتها إذا كانت الاجراءات السابقة سيعتد بها وكذلك إلى أى مدى.
1 3ـ تفصل هيئة التحكيم بصفة نهائية فى تعيين و تثبيت ورد المحكم وفى استبدال غيره به.
ولا تكون أسباب قرارات الهيئة الخاصة بتعيين المحكم وتثبيته ورده واستبدال غيره به عند عدم أدائه لوظيفته طبقا للنظام أو فى المهل المحددة محلا للتبليغ.
مادة (3)
طلب التحكيم :
1ـ على الطرف الراغب فى اللجوء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية أن يوجه طلبه إلى أمانة الهيئة عن طريق لجنته الوطنية أو مباشرة وفى الحالة الأخيرة تبلغ الأمانة الطلب إلى اللجنة الوطنية المعنية.
وفى جميع الأحوال يعتبر يوم تلقى أمانة الهيئة الطلب تاريخا لبدء اجراءات التحكيم.
2ـ يتضمن الطلب على الأخص :
أ) أسماء وألقاب وصفات وعناوين الأطراف
ب) عرض لطلبات المدعى.
ج) الاتفاقات القائمة ولاسيما اتفاق التحكيم والوثائق والمعلومات التى توضح ظروف القضية.
د) جميع البيانات المفيدة الخاصة بعدد المحكمين واختيارهم وفقا لأحكام المادة2المذكورة أعلاه.
3ـ تبلغ الأمانة المدعى عليه صورة من الطلب ومرفقاته للرد عليه.
مادة(4)
الرد على الطلب :
1ـ على المدعى عليه خلال ثلاثين يوما من تلقيه هذا التبليغ أن يبدى رأيه فى المقترحات المقدمة بشأن عدد المحكمين واختيارهم وأن يعين عند الاقتضاء المحكم الذى اختاره وأن يعرض أيضا أوجه دفاعه ويقدم مستنداته.
وللمدعى عليه بصورة استثنائية أن يطلب من الأمانة مهلة جديدة لعرض أوجه دفاعه وتقديم مستنداته على أن يتضمن طلب المهلة الجديدة رده على المقترحات المقدمة بشأن عدد المحكمين واختيارهم وعند الاقتضاء تعيين المحكم الذى اختاره فإذا تخلف عن ذلك عرضت الأمانة الأمر على الهيئة للتولى السير بالتحكيم طبقا لهذا النظام.
2ـ تبلغ الأمانة المدعى بصورة من الرد والمستندات المرفقة به إن وجدت وذلك لإعلامه.
مادة (5)
الطلب المقابل :
1ـ على المدعى عليه الراغب فى ابداء طلب مقابل أن يقدمه إلى الأمانة فى نفس الوقت الذى يبدى فيه اوجه دفاعه على النحو المبين فى المادة(4).
2ـ للمدعى خلال ثلاثين يوما من تلقيه الطلب المقابل تقديم مذكرة بالرد.
مادة(6)
المذكرات الكتابية والتبليغات والإعلامات :
1ـ يجب تقديم جميع المذكرات الكتابية الصادرة من الخصوم وكذلك جميع المستندات المرفقة بها فى نسخ بعدد الأطراف الآخرين مضافا إليها نسخة لكل محكم وأخرى للأمانة.
2ـ وتعتبر جميع التبليغات والإعلانات الصادرة من الأمانة العامة أو من المحكم قد تمت بطريقة صحيحة إذا سلمت مقابل ايصال أو أرسلت بكتب مضمونة (مسجلة) إلى عنوان الطرف المرسل إليه أو آخر عنوان معروف له وفقا لما أبلغ به هذا الطرف أو الطرف الآخر بحسب الأحوال.
3ـ ويعتبر التبليغ أو الإعلام قد تم فى اليوم الذى يتلقاه فيه الطرف المرسل إليه او كان يجب أن يتلقاه هذا الطرف أو نائبه شريعة أن يكون التبليغ والإعلام قد جرى بطريقة صحيحة.
4ـ يبدأ سريان المهل المحددة فى هذا النظام أو فى اللائحة الداخلية للهيئة أو التى تحددها وفقا لأحكامهما من اليوم التالى لليوم الذى يعتبر فيه أن إجراء التبليغ أو الإعلام قد تم طبقا للفقرة السابقة وإذا كان هذا اليوم التالى يوم عيد رسمى أو عطلة فى البلد الذى يعتبر التبليغ أو الإعلام قد أجرى فيه يبدأ سريان المهلة من أول يوم عمل يليه وتدخل ايام الأعياد الرسمية والعطلات فى حساب المهلة فإذا كان اليوم الأخير من المهلة المحددة يوم عيد رسمى أو عطلة فى البلد الذى اعتبر التبليغ أو الإعلام قد تم فيه فإن المهلة تنتهى بنهاية أول يوم عمل يليه.
مادة (7)
انتفاء اتفاق التحكيم :
إذا لم يوجد لأول وهلة بين الأطراف اتفاق تحكيم أو كان بينها اتفاق لا يشير إلى غرفة التجارة الدولية ولم يقم المدعى عليه بالرد خلال مهلة الثلاثين يوما المحددة فى المادة4(1) أو رفض تحكيم غرفة التجارة الدولية أبلغ المدعى أن هذا التحكيم متعذر.
مادة (8)
أثر اتفاق التحكيم :
1ـ إذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية فإنها تخضع بالتالى لهذا النظام.
2ـ وإذا رفض أحد الأطراف المشاركة فى التحكيم أو امتنع عن ذلك تم التحكيم رغم هذا الرفض أو الامتناع.
3ـ إذا أثار أحد الأطراف دفعا أو أكثر يتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته كان لهيئة التحكيم بعد التحقق لأول وهلة من وجود ذلك الاتفاق أن تقرر مواصلة التحكيم وذلك دون مساس بقبول هذه الدفوع أو سلامتها وللمحكم وحده فى هذه الحالة اتخاذ أى قرار يتعلق باختصاصه.
4ـ إذا لم يكن ثمة اتفاق على خلاف ذلك فإن الادعاء ببطلان العقد او الزعم بانعدامه لا يترتب عليهما عدم اختصاص المحكم إذا إرتأى صحة اتفاق التحكيم ويظل المحكم حتى فى حالة إنعدام العقد نفسه أو بطلانه مختصا لتحديد حقوق الأطراف والفصل فى إدعاءاتها وطلباتها للأطراف قبل تسليم الملف للمحكم وبصفة استثنائية بعد ذلك أن تطلب إلى أية سلطة قضائية اتخاذ اجراءات وقتية أو تحفظية دون أن يشكل طلبها مخالفة لاتفاق التحكيم الذى يربطها ودون المساس بالسلطة المقررة للمحكم فى هذا الصدد.
ويجب دون إبطاء ابلاغ أمانة هيئة التحكيم هذا الطلب والاجراءات التى اتخذتها السلطة القضائية وتقوم الأمانة بإعلام المحكم بها.
مادة (9)
الأمانة (المؤونة) لتغطية مصروفات التحكيم :
1ـ تحدد هيئة التحكيم مقدار الأمانة (المؤونة) اللازمة لمواجهة مصروفات التحكيم التى تترتب على الطلبات المعروضة عليها.
وللهيئة فى الحالة التى يقدم فيها طلب أو طلبات مقابلة مستقلة عن الطلب الأصلى أن تحدد أمانة (مؤونة) على حدة لكل من الطلب الأصلى والطلب أو الطلبات المقابلة.
2ـ وتستحق الأمانات (المؤونات) بأنصبة متساوية على المدعى أو المدعين وعلى المدعى عليه أو المدعى عليهم على أنه يجوز أن يؤديها أحد الأطراف بكاملها عن الطلب الأصلى أو عن الطلب المقابل إذا تخلف الطرف الآخر عن تسديد نصيبه.
3ـ للأمانة العامة أن تعلق تسليم المحكم الملف على قيام الأطراف أو أحدها بتسديد الأمانة (المؤونة) كاملة أو جزء منها إلى غرفة التجارة الدولية.
4ـ عندما تحال إلى هيئة التحكيم وثيقة مهمة المحكم طبقا لأحكام المادة13 فإن عليها أن تتحقق من تمام تلبية طلبات أداء الأمانة (المؤونة) ولا تنتج وثيقة المهمة أثرها ولا يتعرض المحكم إلا إلى الطلبات التى أديت عنها الأمانة (المؤونة) إلى غرفة التجارة الدولية.
مادة (10)
تسليم الملف للمحكم :
مع مراعاة أحكام المادة9 تقوم الأمانة بتسليم ملف القضية للمحكم بمجرد تلقيها رد المدعى عليه على طلب التحكيم وعلى اقصى حد عند انقضاء المهل المحددة فى المادتين4و5المذكورتين أعلاه لتقديم تلك المستندات.
مادة (11)
القواعد الواجبة التطبيق على الإجراءات :
القواعد الواجبة التطبيق على الإجراءات أمام المحكم هى تلك المستمدة من هذا النظام وعند عدم معالجتها الأمر معين فالقواعد التى يحددها الأطراف وعند عدم تحقق ذلك فتلك التى يحددها المحكم سواء أحالت إلى قانون إجرائى وطنى يطبق على التحكيم أو لم تحل إليه.
مادة (12)
مكان التحكيم :
تحدد الهيئة مكان التحكيم ما لم يكن الأطراف قد اتفقت عليه.
مادة (13)
مهمة المحكم :
1ـ يقوم المحكم قبل البدء فى تحضير القضية بوضع وثيقة تحدد مهمته على أساس المستندات المقدمة أو فى حضور الأطراف وعلى ضوء أقوالها الأخيرة وتشتمل الوثيقة بصفة خاصة على البيانات الآتية :
أ) أسماء وألقاب وصفات الأطراف.
ب) عناوين الأطراف التى يجوز أن توجه إليها بصورة صحيحة جميع التبليغات والإعلامات اثناء سير التحكيم.
ج) عرض موجز لادعاءات الأطراف
د) تحديد نقاط النزاع الواجب الفصل فيها.
ه) اسم المحكم ولقبه وصفته وعنوانه.
و) مكان التحكيم.
ز) الايضاحات المتعلقة بالقواعد الواجبة التطبيق على الإجراءات وإذا دعا الأمر الاشارة إلى تفويض المحكم فى الصلح.
ح) أية بيانات أخرى مطلوبة ليصبح الحكم قابلا للتنفيذ قانونا أو تراها هيئة التحكيم أو المحكم مفيدة.
2ـ يجب على الأطراف وعلى المحكم أن يوقعوا على الوثيقة المبينة فى الفقرة"1" من هذه المادة وعلى المحكم خلال شهرين من تسلمه الملف أن يوافى هيئة التحكيم بالوثيقة موقعا عليها منه ومن الأطراف وللهيئة بناء على طلب مسبب من المحكم أو من تلقاء نفسها عند الاقتضاء تمديد المهلة المذكورة إذا رأت ضرورة ذلك.
وإذا رفض أحد الأطراف المشاركة فى وضع هذه الوثيقة أو توقيعها تبت هيئة التحكيم فى أمر وثيقة المهمة للتصديق عليها متى تحقق لها توفر إحدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين2و3من المادة8وتحدد الهيئة عندئذ للطرف المتخلف مهلة لتوقيع الوثيقة المذكورة تواصل بعد انقضائها اجراءات التحكيم ويصدر الحكم.
4ـ للمحكم سلطات المفوض فى الصلح إذا اتفق الأطراف على تخويله اياها.
5ـ يراعى المحكم فى كل الأحوال أحكام العقد والعادات التجارية.
مادة (14)
تحضير القضية (التحقيق فيها) :
1ـ يقوم المحكم بتحضير (تحقيق) القضية فى أقصر وقت ممكن وبجميع الوسائل الملائمة وبعد فحص مذكرات الأطراف وما قدمته من وثائق يستمع المحكم بناء على طلب أحد الأطراف إلى أقوالهم فى مواجهة بعضهم البعض كما أن له من تلقاء نفسه أن يقرر سماع أقوالهم وله كذلك أن يقرر سماع أقوال أى شخص آخر فى حضور الأطراف أو بعد دعوتها بصورة صحيحة.
2ـ للمحكم تعيين خبير أو أكثر وتحديد مهامهم وتلقى تقاريرهم وسماع أقوالهم.
3ـ للمحكم الفصل بموجب الوثائق وحدها إذا طلب الأطراف ذلك أو وافقوا عليه.
مادة (15)
1ـ يقوم المحكم بناء على طلب أحد الأطراف أو عند الاقتضاء من تلقاء نفسه بتكليف الأطراف بالحضور أمامه فى اليوم والمكان اللذين يحددهما مع مراعاة أعطائها مهلة مناسبة ويعلم بذلك أمانة الهيئة.
2ـ إذا تخلف أحد الأطراف عن الحضور رغم دعوته بصورة صحيحة كان للمحكم بعد التحقق من وصول الدعوة إليه ومن عدم وجود عذر مقبول أن يستمر مع ذلك فى مباشرة مهمته وتعتبر الاجراءات قد تمت فى حضور جميع الأطراف.
3ـ يحدد المحكم اللغة أو اللغات التى يجرى بها التحكيم مراعيا فى ذلك الظروف ولاسيما لغة العقد.
4ـ يتولى المحكم ادارة الجلسات وتتم فى حضور الأطراف ولا يسمح بحضور أشخاص لا علاقة لهم بالاجراءات ما لم يتفق الأطراف والمحكم على خلاف ذلك.
5ـ يحضر الأطراف شخصيا أو يحضر عنهم ممثلون معتمدون ويجوز لهم ايضا الإستعانة بمستشارين.
مادة (16)
للأطراف أن يبدوا أمام المحكم طلبات جديدة أو طلبات مقابلة على أن تكون موضوع ملحق لتلك الوثيقة يوقعه الأطراف وتعلم به الهيئة.
مادة (17)
الحكم باتفاق الأطراف :
إذا توصل الأطراف إلى اتفاق بعد تسلم المحكم للملف وفق المادة 10 يثبت ذلك فى حكم يصدر عن المحكم باتفاق الأطراف
مادة (18)
المهلة التى يجب صدور حكم التحكيم خلالها :
1ـ تتحدد المهلة التى يجب على المحكم اصدار الحكم خلالها بستة أشهر ويبدأ سريان هذه المهلة بعد تحقق الشروط الواردة فى المادة9(4) إما اعتبارا من اليوم الذى يتم فيه آخر توقيع للمحكم أو للأطراف على الوثيقة المشار إليها فى المادة13وإما بحسب الأحوال اعتبارا من انتهاء المهلة المحددة لأحد الأطراف طبقا للمادة12(2) للتوقيع على الوثيقة المذكورة وإما من اليوم الذى يعلم فيه الأمين العام للهيئة المحكم بأن الأمانة (المؤونة) قد تم أداؤها بالكامل إذا كان هذا اليوم لاحقا.
2ـ لهيئة التحكيم بناء على طلب مسبب من المحكم أو إذا اقتضى الأمر من تلقاء نفسها تمديد هذه المهلة إذا رأت ضرورة ذلك.
3ـ إذا لم تمد المهلة تقرر هيئة التحكيم الشروط التى يحل على اساسها النزاع وذلك بعد تطبيق الفقرة11من المادة2عند الاقتضاء.
مادة (19)
الحكم الصادر عن ثلاثة محكمين :
إذا عين ثلاثة محكمين صدر الحكم بالأغلبية فإذا لم تتوافر أصدر رئيس المحكمة الحكم بمفرده.
مادة (20)
القرار المتعلق بمصروفات التحكيم :
1ـ يحدد الحكم النهائى الصادر عن الحكم فضلا عن الفصل فى الموضوع مصروفات التحكيم والطرف الذى يتحملها أو نسبة اقتسامها بين الأطراف
2ـ تشمل مصروفات التحكيم أتعاب المحكم والرسوم الادارية التى حددتها هيئة التحكيم وفق الجدول الملحق بها النظام ومصروفات المحكم المحتملة وأتعاب الخبراء ومصروفاتهم فى حالة اللجوء إلى الخبرة والمصروفات العادية التى انفقها الأطراف لدفاعهم.
3ـ للهيئة أن تحدد بصورة استثنائية إذا اقتضت ذلك ظروف القضية أتعاب المحكم بمقدار يجاوز المبلغ الناجم عن تطبيق الجدول أو يقل عنه.
مادة (21)
التدقيق المسبق للحكم من قبل هيئة التحكيم :
على المحكم قبل توقيع حكم جزئى أو نهائى أن يعرض مشروعه على هيئة التحكيم وللهيئة ان تقضى بادخال تعديلات من حيث الشكل على الحكم ولها ايضا مع احترامها لحرية تقرير المحكم ان تستدعى انتباهه إلى نقاط تتعلق بموضوع النزاع ولا يجوز اصدار اى حكم دون أن تقره الهيئة من حيث الشكل.
مادة (22)
اصدار الحكم :
يعتبر الحكم صادرا فى مكان التحكيم وفى يوم توقيع المحكم اياه .
مادة (23)
تبليغ الأطراف الحكم :
1ـ بعد اصدار الحكم تتولى أمانة الهيئة تبليغ الأطراف نصه الذى وقع عليه المحكم على أن يسبق ذلك قيام الأطراف أو أحدها بتسديد كامل مصروفات التحكيم إلى غرفة التجارة الدولية.
2ـ تسلم فى أى وقت صور اضافية مصدق من الأمين العام للهيئة بمطابقتها للأصل وذلك لمن يطلبها من الأطراف ولا تسلم لغيرهم.
3ـ يفيد التبليغ الذى يتم وفق الفقرة الأولى تنازل الأطراف عن أى تبليغ آخر أو ايداع يقوم به المحكم.
مادة (24)
نهائية الحكم وقابليته للتنفيذ :
1ـ حكم المحكمين نهائى.
2ـ يلتزم الأطراف نتيجة اخضاع نزاعهم لتحكيم غرفة التجارة الدولية بتنفيذ الحكم الذى يصدر دون ابطاء وبتنازلهم عن كافة طرق الطعن التى يجوز لهم التنازل عنها قانونا.
مادة (25)
ايداع الحكم :
يودع أصل كل حكم يصدر وفق هذا النظام لدى أمانة الهيئة ويقوم المحكم وأمانة الهيئة بمساعدة الأطراف على اتمام جميع الإجراءات الأخرى الضرورية.
مادة (26)
قاعدة عامة :
فى جميع الحالات التى لم يتناولها هذا النظام صراحة يتصرف المحكم وهيئة التحكيم مسترشدين بروح هذا النظام ويبذلون قصارى جهدهما لكى يصبح الحكم قابلا للتنفيذ قانونا.
الملحق الأول
النظام الأساسى للهيئة
مادة (1)
تعيين الأعضاء :
يقوم مجلس غرفة التجارة الدولية بتعيين اعضاء هيئة تحكيم الغرفة لمدة ثلاث سنوات عملا بالمادة (3ـ ط) من النظام الأساسى لغرفة التجارة الدولية وذلك بناء على ترشيح كل لجنة وطنية.
مادة (2)
تشكيل هيئة التحكيم :
تشكل هيئة التحكيم من رئيس وثمانية نواب للرئيس وأمين عام ومستشار فنى أو أكثر يختارهم مجلس غرفة التجارة الدولية من بين أعضاء الهيئة أو غيرهم ومن أعضاء يعينون على أساس عضو لكل لجنة وطنية.
ويمكن أن يتولى الرئاسة رئيسان مشاركة وفى هذه الحالة تكون لهما حقوق متساوية ويطبق لفظ "الرئيس" الوارد فى نظام المصالحة والتحكيم على أى منهما دون تفرقة.
وإذا كان أحد اعضاء الهيئة لا يقيم فى مقر الأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية جاز للهيئة تعيين عضو احتياطى له.
وفى الحالة التى يتعذر فيها على الرئيس حضور احدى دورات الهيئة يحل محله أحد نواب الرئيس.
مادة (3)
مهمة الهيئة وسلطاتها :
تكون مهمة الهيئة هى ضمان تطبيق نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية ولها من أجل ذلك جميع السلطات اللازمة وعلى الهيئة أيضا أن تعرض عند الاقتضاء على لجنة التحكيم التجارى الدولى جميع التعديلات التى ترى ضرورة لادخالها على نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية.
مادة (4)
مداولات هيئة التحكيم والنصاب القانونى :
تتخذ قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا فى حالة التساوى وتكون مداولات الهيئة صحيحة إذا حضرها ستة على الأقل من أعضائها.
ويحضر الأمين العام لغرفة التجارة الدولية والأمين العام للهيئة والمستشار أو المستشارون الفنيون اجتماعات الهيئة ويكون لحضورهم صفة استشارية.
الملحق الثانى
اللائحة الداخلية لهيئة التحكيم
نطاق تدخل هيئة التحكيم :
1ـ يجوز لهيئة التحكيم قبول أن تعرض عليها منازعات متعلقة بالأعمال وليست لها طابع المنازعات الدولية إذا وجد اتفاق تحكيم يخول الهيئة هذا الاختصاص.
الطابع السرى لأعمال هيئة التحكيم :
2ـ لأعمال هيئة التحكيم طابع السرية الذى يتحتم على كل شخص يشترك فيها بأية صفة كانت مراعاته.
3ـ لا يحضر دورات هيئة التحكيم سواء فى تشكيلها الكامل أو فى لجنتها إلا اعضاء الهيئة وموظفى الأمانة العامة على أنه يجوز لرئيس الهيئة بصفة استثنائية وبعد الحصول على رأى أعضاء الهيئة إن رأى جدوى ذلك أن يدعوا أعضاء شرفيين للهيئة وأن يسمح لملاحظين بالحضور ويتحتم على هؤلاء مراعاة طابع السرية لأعمال الهيئة.
4ـ لا تبلغ الوثائق المقدمة لهيئة التحكيم أو الصادرة عنها بمناسبة الاجراءات التى تجريها إلا لأعضاء الهيئة وللأمانة العامة.
على انه لرئيس الهيئة أو أمينها العام ان يصرح لمن يقوم من الباحثين بأعمال ذات صفة علمية فى مجال القانون التجارى الدولى بالاطلاع على بعض الوثائق ذات الفائدة العامة فيما عدا المذكرات والتقارير والمستندات المقدمة من الأطراف فى إطار إجراءات التحكيم.
ولا يجوز منح هذا التصريح إلا إذا تعهد المستفيد بمراعاة الطابع السرى لما يطلع عليه من الوثائق وبعدم اجراء اى نشر خاص بها قبل عرض ما يتناوله النشر على الأمانة العامة لاعتماده.
اشتراك أعضاء هيئة التحكيم فى تحكيم لغرفة التجارة الدولية :
5ـ لا يجوز لرئيس هيئة التحكيم ولنواب الرئيس وكذلك لموظفى الأمانة العامة للهيئة نظرا للمسئوليات الخاصة التى عهد بها إليهم نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية أن يمارسوا شخصيا عمل المحكم أو المستشار لأحد الأطراف فى قضية مطروحة لتحكيم غرفة التجارة الدولية.
ولا يجوز لهيئة التحكيم تعيين أحد اعضائها الآخرين مباشرة كمحكم مشارك أو كمحكم وحيد أو كرئيس لمحكمة تحكيم ومع ذلك يجوز لهؤلاء الأعضاء قبول ترشيحهم من قبل طرف أو أكثر لهذه المهام بشرط تثبيت الهيئة.
6ـ إذا كان لرئيس الهيئة أو لنائب الرئيس أو لأى عضو آخر فى هيئة التحكيم مصلحة بأية صفة كانت فى قضية مطروحة أمامها وجب عليه ابلاغ الأمانة العامة بذلك بمجرد علمه بهذا الوضع.
وعليهم أن يمتنعوا عن أية مشاركة فى مناقشات الهيئة وفى اتخاذ قراراتها الخاصة بهذه القضية وأن يغادروا قاعة الاجتماع طالما كانت محلا للمداولة أثناءه.
ولا تبلغ إليهم اية معلومات او مستندات خاصة بهذه القضية قدمت إلى هيئة التحكيم بمناسبة الإجراءات المتعلقة بهذه القضية.
العلاقات بين اعضاء الهيئة واللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية :
7ـ يعتبر أعضاء الهيئة بهذه الصفة مستقلين تجاه اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية التى بناء على ترشيحها عينهم مجلس الغرفة المذكورة.
وعليهم بالاضافة إلى ذلك أن يعتبروا المعلومات المتعلقة بالمنازعات والتى وصلت إلى علمهم بصفتهم أعضاء فى الهيئة سرية تجاه اللجان الوطنية المذكورة وذلك باستثناء الحالات التى يطلب فيها رئيس الهيئة أو أمينها العام ابلاغ اللجنة الوطنية المعنية بمعلومات معينة.
لجنة هيئة التحكيم :
8ـ تنشئ هيئة التحكيم وفقا لأحكام المادة1(4) من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية وفى إطارها لجنة تتألف على النحو التالى وتكون لها السلطات الآتية :
9ـ تتألف لجنة الهيئة من الرئيس وعضوين ويرأسها رئيس هيئة التحكيم ويجوز له مع ذلك تعيين أحد نواب رئيس الهيئة للقيام مقامه أثناء دورة اللجنة وتعين هيئة التحكيم العضوين الآخرين من بين نواب الرئيس أو من بين أعضائها الآخرين وتقوم هيئة التحكيم فى كل اجتماع لها باختيار الأعضاء الذين يتعين عليهم حضور اجتماعات اللجنة التى تعقد قبل الاجتماع التالى للهيئة بتشكيلها الكامل.
10ـ تجتمع لجنة الهيئة بناء على دعوة من رئيسها عادة مرتين فى الشهر.
11ـ أ) يجوز للجنة الهيئة أن تتخذ كافة القرارات التى هى من اختصاص هيئة التحكيم عدا القرارات الخاصة بطلب رد المحكمين (مادة2"8"و2"9"من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية ) وبالتحقق من ان أحد المحكمين لا يؤدى وظائفه (مادة2"11"من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية) وباعتماد مشروعات الأحكام عدا تلك التى تصدر باتفاق الأطراف.
ب) تتخذ قرارات اللجنة باجماع أعضائها.
ج) إذا لم تتمكن اللجنة من إصدار قرار أو رأت أنه من الأفضل الامتناع عن اصداره أحالت الأمر إلى هيئة التحكيم بكامل تشكيلها فى دورتها القادمة مع ابداء أية اقتراحات تراها ملائمة .
د) تحيط اللجنة هيئة التحكيم بكامل تشكيلها علما بمداولاتها وذلك فى أول دورة لها.
عدم وجود اتفاق تحكيم :
12ـ إذا لم يوجد لأول وهلة بين الأطراف اتفاق تحكيم أو كان بينهم اتفاق لا يشير إلى غرفة التجارة الدولية فعلى الامانة العامة ان تلفت نظر الطرف المدعى إلى أحكام المادة7من نظام التحكيم وللمدعى أن يطلب من هيئة التحكيم اتخاذ قرار فى ذلك
ويكون لهذا القرار طابع ادارى فإذا أقرت الهيئة تعذر اجراء التحكيم الذى طلبه الطرف المدعى يحتفظ الأطراف بحق اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للنظر فيما إذا كانوا طبقا للقانون الواجب التطبيق ملتزمين باتفاق تحكيم أم لا.
أما إذا أقرت هيئة التحكيم لأول وهلة جواز السير فى اجراءات التحكيم كان على المحكم المعين واجب الفصل فى اختصاصه وعند تحقق ذلك فى موضوع القضية.
ضم الطلبات فى اجراءات التحكيم :
13ـ إذا قدم طرف طلب تحكيم بشأن علاقة قانونية معروضة من قبل لاجراءات تحكيم بين نفس الأطراف والتى لا تزال قائمة أمام هيئة التحكيم جاز للهيئة أن تقرر ضم ذلك الطلب للإجراءات القائمة هذا مع عدم الاخلال بأحكام المادة16من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية.
أمانات (مؤونات) (التحكيم) :
14ـ إذا حددت هيئة التحكيم فى حالة معينة أمانات (مؤونات) منفصلة طبقا للمادة9(1)بند"2"من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية يدعو الأمين العام كل طرف على حدة إلى تسديد الأمانات المستحقة على طلباته وذلك دون مساس بحق الأطراف فى تسديد هذه الأمانات (المؤونات) بالتساوى إذا قدرت ملائمة ذلك.
15ـ للأمانة العامة عند عدم تلبية طلب تسديد أمانة (مؤونة) أن تحدد مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما يعتبر بعد انقضائها الطلب الأصلى أو الطلب المقابل مسحوبا وذلك لا يمنع من أن يقدم الطرف المعنى طلبا جديدا فى تاريخ لاحق.
فإذا أراد طرف الاعتراض على هذا الاجراء وجب عليه أن يقدم فى المهلة المذكورة أعلاه طلبا للفصل فى الأمر من قبل هيئة التحكيم .
16ـ إذا دفع أحد الأطراف بالمقاصة سواء بالنسبة إلى طلب أصلى أو طلب مقابل تؤخذ المقاصة بعين الاعتبار فى تحديد مبلغ الأمانة (المؤونة) الخاصة بتغطية مصروفات التحكيم على النحو المتبع بالنسبة للطلب المستقل فى الحدود التى قد يتطلب الأمر من المحكمين النظر فى مسائل اضافية.
حكم التحكيم "الشكل" :
17ـ تعين هيئة التحكيم عند تدقيقها المسبق لمشروعات الأحكام بالتطبيق للمادة21من نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية اهتماما خاصا بأن المستلزمات الشكلية التى يفرضها القانون الواجب التطبيق على الاجراءات قد روعيت وعند الاقتضاء بأن القواعد الآمرة السارية فى مكان التحكيم لم تخالف وعلى الأخص تلك المتعلقة بتسبيب الأحكام وبالتوقيع عليها وبجواز ابداء الآراء المخالفة من قبل أحد المحكمين.
أتعاب المحكمين :
18ـ تأخذ هيئة التحكيم عند تحديدها لأتعاب المحكمين على أساس الجدول الملحق بنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بعين الاعتبار ما قضاه المحكم من وقت وسرعة الاجراءات وتشعب النزاع لكى تصل إلى مبلغ يقع فى الحدود المبينة فى الجدول المذكور أو أن يكون أعلى أو أقل من تلك الحدود إذا اقتضت الظروف ذلك (مادة20"3") من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية.
الملحق الثالث
جدول مصروفات المصالحة والتحكيم :
مصروفات المصالحة 1)
1ـ تحدد الرسوم الادارية التى يجب دفعها لاجراءات المصالحة بما يعادل ربع القدر المحسوب وفقا لجدول الرسوم الادارية المبين أدناه فإذا لم يصرح فى اجراء المصالحة بالقيمة المتنازع عليها يقوم الأمين لهيئة التحكيم بتحديد الرسوم الادارية.
2ـ يحدد الأمين العام لهيئة التحكيم مقدار أتعاب المصالح التى على الأطراف تحملها ويراعى فى مقدار هذه الأتعاب الذى يجب أن يكون معقولا الوقت الذى خصص للنزاع وتشعبه وأية ظروف أخرى يتعين أخذها فى الاعتبار.
مصروفات التحكيم : (2)
1ـ تشمل أمانة (مؤونة) مصروفات التحكيم التى تحددها هيئة التحكيم أتعاب المحكم أو المحكمين وأية نفقات شخصية للمحكم أو المحكمين والرسوم الادارية.
2ـ لا يعرض طلب أصلى أو طلب مقابل إلى المحكم أو المحكمين إلا بعد أداء نصف الأمانة (المؤونة) على الأقل لمصروفات التحكيم التى حددتها الهيئة ولا يكون لوثيقة المهمة اثر ولا ينظر المحكم الطلبات الأصلية أو الطلبات المقابلة إلا إذا أدى كامل الأمانة (المؤونة) التى حددتها الهيئة.
3ـ تحدد الهيئة الرسوم الادارية لكل تحكيم وفقا لجدول الحساب المبين أدناه أو بحسب تقديرها إذا لم يصرح بمقدار المبلغ المتنازع عليه.
وللهيئة إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية أن تحدد الرسوم الادارية بمبلغ يقل عن ذلك الناتج عن جدول الحساب المذكور.
4ـ مع حكم المادة 20(3) من نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية تحدد الهيئة أتعاب المحكم (أو المحكمين) حسب جدول الحساب المبين أدناه أو بحسب تقديرها إذا لم يصرح بمقدار المبلغ المتنازع عليه.
5ـ إذا عرضت قضية على أكثر من محكم كان للهيئة بحسب تقديرها زيادة المبلغ الإجمالى المخصص لدفع أتعابهم فى حدود ثلاثة أضعاف المبلغ المقرر لمحكم واحد.
وإذا سبقت اجراءات التحكيم محاولة مصالحة فإن نصف الرسوم الادارية الذى دفع بشأن المصالحة يحتسب فى المبلغ المطلوب عن الرسوم الادارية للتحكيم.
6ـ يحدد المحكم (أو المحكمون) أتعاب ومصروفات الخبير وقبل بدء أى من أعمال الخبرة فإنه يجب على الأطراف أو أحدهم أن يؤدى أمانة (مؤونة) يتعين أن تكون كافية لتغطية أتعاب الخبير ومصروفاته المحتملة حسبما يحدده المحكم (أو المحكمون).
أمانة (مؤونة) الرسوم الادارية : (3)
أ) يتعين على كل طرف فى منازعة تعرض للمصالحة طبقا لنظام المصالحة الاختيارية لغرفة التجارة الدولية أن يؤدى مبلغ500دولار أمريكى كمقدم للرسوم الادارية.
ب) يجب أن يكون كل طلب التحكيم يعرض طبقا لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية مصحوبا بسداد 2000دولار أمريكى كمقدم للرسوم الادارية.
ج) لا يعتد بأى طلب للمصالحة أو للتحكيم إذا لم يكن مصحوبا بأداء هذا المبلغ ولا يكون هذا المبلغ قابلا للرد ويبقى من حق غرفة التجارة الدولية بصفة نهائية كما يخصم هذا المبلغ الذى سدده أحد الأطراف من النصيب الذى يقع عليه من الرسوم الادارية للمصالحة أو للتحكيم على حسب الأحوال.
تعيين المحكم : (4)
يجب على كل طالب أداء مبلغ1000دولار أمريكى عن كل طلب تعيين محكم يوجه إلى غرفة التجارة الدولية لأجل تحكيم غير خاضع لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية ولا تعتد الهيئة بأى طلب تعيين محكم ما لم يكن مصحوبا بأداء هذا المبلغ الذى يكون غير قابل للرد ويبقى من حق غرفة التجارة الدولية بصفة نهائية.
ويغطى هذا المبلغ كل تدخل اضافى لغرفة التجارة الدولية بعد تعيين المحكم كالقرار الخاص بطلب رد المحكم ويتعين محكم بديل.
جدول حساب الرسوم الادارية والأتعاب : (5)
لحساب مقدار الرسوم الادارية وأتعاب المحكم يجب اضافة المبالغ المحسوبة لكل شريحة بعضها إلى بعض على إنه لو زاد المبلغ المتنازع عليه على50مليونا من الدولارات الأمريكية فإن جملة الرسوم الادارية تكون مبلغا جزافيا قدره 50500دولارا أمريكيا.
الجدول الوارد يبين من قبيل المثال الرسم الادارى بالدولارات الأمريكية الناتج من الحساب الصحيح:
أ) الرسوم الادارية :
ــــــــــــــــ
المبلغ المتنازع عليه (بالدولارات الأمريكية) الرسوم الادارية
حتى50000 2000$
من 50001حتى 100000 3%
من 100001حتى 500000 1.5%
من 500001حتى 1000000 1%
من 100000حتى 2000000 0.50%
من 2000001حتى5000000 0.20%
من 5000001حتى10000000 0.10%
من 10000001حتى50000000 0.05%
ب) أتعاب المحكم :
الجدول الوارد التالى يبين من قبيل المثال أتعاب المحكم بالدولارات الأمريكية الناتجة عن الحساب الصحيح :
المبلغ المتنازع عليه الأتعاب
بالدولارات الأمريكية الحد الأدنى الحد الأقصى
حتى 5000 1000دولار 10%
من 50001حتى100000 1.50% 6%
من 100001حتى50000 0.80% 3%
من 500001حتى1000000 0.50% 2%
من1000001حتى2000000 0.30% 1.5%
من2000001حتى5000000 0.20% 0.60%
من 5000001حتى10000000 0.10% 0.30%
من 1000000حتى50000000 0.05% 0.15%
من50000001حتى100000000 0.02% 0.10%
أكثر من100000000 0.01 0.05%
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
الرسوم الإدارية
ـــــــــ
المبلغ المتنازع عليه ( بالدولار الامريكى ) الرسوم الادارية (بالدولار الامريكى )
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
حتى 50 ألف 2000
من 50001 إلى 100000 2000+3.00من المبلغ الزائد عن5000
من 100001 إلى 500000 3500+ 1.50% من المبلغ الزائد عن 100000
من 500001 إلى 100000 9500+1% من المبلغ الزائد عن 500000
من 1000001 إلى 2000000 14500+50,% من المبلغ الزائد عن 1000000
من 2000001 إلى 5000000 19500+20,% من المبلغ الزائد عن 2000000
من 5000001 إلى 1000000 25500+10,% من المبلغ الزائد عن 500000
من 10000001 إلى 50000000 30500+05,% عن المبلغ الزائد عن10000000
من 50000001 إلى 100000000 50500
أكثر من 100000000 50500
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتعاب المحكم
ــــــ
الحد الادنى الحدالاقصى
ـــــــــــــــ ــــــــــــــ
1000 10% من المبلغ المتنازع عليه
1000+1.50% من المبلغ الزائد عن 5000 5000+6% من المبلغ الزائد عن 5000
1750+0.8% من المبلغ الزائد عن 100000 8000+3% من المبلغ الزائد عن 100000
4950+0.5% من المبلغ الزائد عن 500000 20000+2% من المبلغ الزائد عن 500000
7450+0.3% من المبلغ الزائد عن 1000000 30000+1.5% من المبلغ الزائد عن 1000000
10450+0.20% من المبلغ الزائد عن 2000000 4500+0.60%من المبلغ الزائد عن2000000
16450+0.10من المبلغ الزائد عن5000000 63000+0.30%من المبلغ الزائد عن5000000
21450+0.05%من المبلغ الزائد عن10000000 78000+0.15%من المبلغ الزائد عن10000000
41450+0.02%من المبلغ الزائد عن50000000 138000+0.10%من المبلغ الزائد عن50000000
51450+0.01%من المبلغ الزائد عن100000000 188000+0.05%من المبلغ الزائد عن100000000
اريد مذكرة في ادارة الاعمال في هذا الاسبوع و شكرا
جامعة تيسمسيلت
هل بدات التسجيلات لجامعة تيسمسيلت للسنة الثانية اعلام الي للتسيير
اين الردوووووووووود
ما زال أخي الكريم مازالت نتائج الإمتحانات الإستدراكية لم تظهر بعد
يمكن أن تبدأ الأسبوع المقبل بالتوفيق لجميع الطلبة
بدات التسجيلات في الخميس الفئت
متي ستضهر نتائج مسابقة مساعد تربوي في ولاية تيسمسيلت
الاصلاح الضريبي
السلام عليكم ارجو المساعدة اريد معلومات عن ماهية الاصلاح الضريبي اسبابه و اهميته
التحميل من الملفات المرفقة
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
584892theories-ide-ppt.rar | 27.0 كيلوبايت | المشاهدات 84 |
بحث اتفاقية منظمة التجارة الدولية واثرها على الدول النامية
اريد مذكرة تخرج جاهزة من فضلكم
السلام عليكم و رحمة الله
| مذكرة دور الترويج في ترقية المبيعات مؤسسة موبيليس مثالا للتحميل
مذكرة دور الترويج في ترقية المبيعات مؤسسة موبيليس مثالا للتحميل
تسويق الخدمات في مجال الإتصالات التحميل من الملفات المرفقة
|
لما هذا الغش فالمذكرة لا تتعلق بتسويق الخدمات بل بالترويج في مؤسسة موبليس نرجو منكم تعديل العنوان لازالة اللبس
|
رد: مذكرة دور الترويج في ترقية المبيعات مؤسسة موبيليس مثالا للتحميل
اقتباس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكرك أخي الكريم على التنبيه ونأسف على هذا الخطأ غير المقصود والذي لا يمكن أن يكون غشاً لقد تم تعديل عنوان الموضوع
|
رد: مذكرة دور الترويج في ترقية المبيعات مؤسسة موبيليس مثالا للتحميل
لا استطيع تحميل هذا الموضوع مع انني عضو في المنتدى شكرا
|
رد: مذكرة دور الترويج في ترقية المبيعات مؤسسة موبيليس مثالا للتحميل
| 13 كتاب الكتروني خاص بالمجال المحاسبي والتسويقي والإداري
مقدمة لتطبيقات الحاسب الآلي 2 رياضيات تخصصية 3 محاسبة مالية 1 4 محاسبة مالية 2 5 محاسبة حكومية 6 دراسة السوق 7 سلوك المشترين
|
رد: 13 كتاب الكتروني خاص بالمجال المحاسبي والتسويقي والإداري
السلام عليكم بارك الله فيك أخي
|
رد: 13 كتاب الكتروني خاص بالمجال المحاسبي والتسويقي والإداري
من اي ولاية انت يا خي
|