التصنيفات
الحقوق

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون المدني

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون المدني


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون المدني للسنة الثالثة حقوق بكلية العلوم القانونية و الإدارية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
droit_civil.pdf‏  59.4 كيلوبايت المشاهدات 57


التصنيفات
الحقوق

مصادر القانون في الجزائر

مصادر القانون في الجزائر


الونشريس

ملخص:

نصت المادة الأولى من القانون المدني: "يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو فحواها وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة". ويتضح من هذا النص أن المصادر الرسمية للقانون الجزائري هي: التشريع – مبادئ الشريعة الإسلامية – العرف. فإذا لم يجد القاضي قاعدة يطبقها على النزاع المعروض عليه في أحد هذه المصادر وجب عليه أن يحكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي ومبادئ العدالة.

***61607; التشريع: هو عملية وضع السلطة المختصة في الدولة للقواعد القانونية في عبارات مكتوبة، وفقا لأحكام الدستور، وبمعنى آخر – القواعد القانونية الصادرة عن سلطة التشريع، كأن يقال التشريع الصادر عن مجلس الشعب أو الأمة، وبالتالي فالتشريع هو عملية صناعة تبدأ من التقدم بمشروع القانون المزمع إصداره أو اقتراحه وتشمل كل عملية ذات صلة به كعرضه على اللجان المختصة بسلطة التشريع من قبل رئيس الحكومة وكذلك هي حق لكل نائب، ثم تتم عملية فحص المشروع المقترح أمام لجنة مختصة تابعة للمجلس الشعبي الوطني، ثم يطرح المشروع بعد الاقتراح والفحص للمناقشة وتشمل عملية مناقشته والموافقة عليه في المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة و مجلس الأمة 4/9 الحاضرين والغائبين، حتى يتم إصدار المنتج النهائي لهذه الصناعة وهو القانون والتي تنتهي بعملية إصدارة ونشره وفقا للإجراءات التي أوجب الدستور إتباعها.

***61607; اللوائح (التشريع الفرعي): هو مجموعة النصوص القانونية التي تخص السلطة التنفيذية بوضعها في الحدود التي خولها إياها الدستور والسلطة المختصة. وهي ثلاث أنواع: – اللوائح التنفيذية: ويقصد بها تلك اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية متضمنة القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. – اللوائح التنظيمية: وهي تصدر مستقلة وقائمة بذاتها وهي تلك اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم وتسيير المرفق العام في الدولة بما يضمن حسن سيرها وإشباعها للحاجات العامة (كإنشاء الوزارات والمصالح وتحديد اختصاصها وإلغائها). – لوائح الأمن والشرطة: وهو ما تضعه السلطة التنفيذية من قواعد قانونية بقصد المحافظة على الأمن العام أو السكينة العامة أو الصحة العامة دون أن تستند في ذلك إلى قانون تقصد تنفيذه، مثال: لوائح المرور.

***61607; الشريعة الإسلامية: وهي القواعد الإلهية التي أبلغت للناس عن طريق الوحي إلى الأنبياء و الرسل وهي كذلك تلك القاعدة السماوية التي تنظم علاقة الفرد بربه وعلاقة الفرد بنفسه وعلاقة الفرد بغيره من الناس حيث يجوز للفرد الاستقالة بها واستنباط الحلول وهي المبادئ المتفق عليها بين مختلف المذاهب الإسلامية.

***61607; العرف: هو تكرار سلوك المجتمع في مسألة بشكل معين مع الاعتقاد بأن هذا السلوك ملزم لهم قانونا ويتكون العرف من عنصرين: مادي ومعنوي.

***61607; مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة: إن العدالة تعني ضرورة التسوية في الحكم على الحالات المتساوية وضرورة اختلاف الحكم في الحالات الغير متساوية وتقضي العدالة بالأخذ بأقرب الحلول إلى الاعتبارات الإنسانية إذا تعددت الحلول لموضوع واحد فالعدالة بهذا المفهوم هي المساواة في الحكم على العلاقات فيما بين الأفراد كلما كانت ظروفهم واحدة مع مراعاة دائما الجانب الإنساني وكذلك للظروف الشخصية التي تحيط بالفرد في كل حالة. – القانون الطبيعي: هو مجموعة المبادئ العليا التي يسلم العقل الإنساني السليم بضرورتها بتنظيم العلاقات بين الأفراد في أي مجتمع إنساني.

***61607; أراء الفقهاء وأحكام القضاء: إن الفقه والقضاء كانت مصادر رسمية للقانون في العصور القديمة في القانون الروماني والقانون الفرنسي والشريعة الإسلامية، وهي كذلك في القانون الدولي في العصر الحديث، كما أنها في العصر الحديث أيضا تعتبر مصدرا رسميا للقانون باعتبارها عرفا قضائيا.




رد: مصادر القانون في الجزائر

الرابط يقود الى موقع اخر




رد: مصادر القانون في الجزائر

جيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد




التصنيفات
الحقوق

محاضرات السنة الثالثه المنازعات الادارية

محاضرات السنة الثالثه المنازعات الادارية


الونشريس

لطلبة السنة الثالثة حقوق محاضرات في

"المنازعات الإدارية"

للتحميل إضغط

http://www.4shared.com/file/21691979/ef117d59/__online.html




التصنيفات
الحقوق

التحقيق الابتدائي في الجزائر – القانون الشامل

التحقيق الابتدائي في الجزائر – القانون الشامل


الونشريس

التقيق الابتدائي في الجزائر

التحقيق الابتدائي

تعريف : التحقيق الابتدائي هو إطار إجرائي يقوم بموجبه ضباط الشرطة القضائية وتحت إشراف أعوان الضبط القضائي بجمع الأدلة و الاستدلالات المتعلقة بالجريمة( م 63-ا ج-) ضمن هذا الإطار تكون فيه القوة الضرورية( الإكراه، القسر) المستعملة من طرفضابط الشرطة القضائية خاضعة لرضاء المعني بالأمر الصريح( الإكراه مادي مباشريرتكز على قبول الشخص) Contrainte Directe Consentie ).
مميزات التحقيق الابتدائي.Caractéristiques
التحريات المسبقة أو الأوليةInvestigations Préalable .

يباشر-ض.ش.ق-هذه التحريات سواء بمجرد علمهم بالجريمة سواء عن طريق(شكوى، تبليغ) عن طريق وكيل الجمهورية( التحقيق من وقوع الجريمة فعلا)، أوعن طريق معايناتهم الشخصية وعليه فان التحقيق الابتدائي يمكن مباشرته في حالتين:

-حالة جمع استدلالات ومعلومات ضرورية للقضاء.
-إذا كانت الجناية والجنحة غير متلبس بها.
-في حالة الجناية المتلبس بها( وهي حالة نادرة).
-غياب استعمال الإكراه المادي( القوةCoercition).

لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أو أعوانهم ممارسة الإكراه المادي أثناء مباشرتهللتحقيق الابتدائي من ذلك لأنه لا يجوز –ض.ش.ق-أن يستعمل أثناء هذا التحقيقبالأمر بالتفتيش لدى تفتيش مسكن لان يخضع ذلك أيضا لرضاء المعني بالأمر.
أن مفهوم الرضاء الصريح ينطبق غالبا على استدعاء الشخص المشبوه فيه وعملياتسماع أقواله، أما إجراء الحجز تحت المراقبة فهو إجراء استثنائي يمس بحرية الفردومن ثمة لا يجوز تقرره لحد أعوان الضبط القضائي بل يجوز ذلك لضباط الشرطةالقضائية وحدهم.
إن الحجز تحت المراقبة لا يخص لرضاء المعني بالأمر إذ أن هذا الرضاء مفترضما دام أن المعني بالأمر قبل الاستجابة لاستدعاء ضابط الشرطة القضائية المتعلقبسماع أقواله.

ملاحظة: لا يخذ الرضاء بعين الاعتبار إذا تعلق الأمر بتفتيش مسكن في قضيةتتعلق المخدرات وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المواد 342-348 ق ع المتعلقبممارسة الدعارة، تحريض القصر على الفسق والدعارة..الخ.
أنظر المادة 47 ا ج.ج.

ميدان التطبيق:
أ)-من حيث الجرائم: كل الجرائم بدون استثناء يمكن محل تحقيق الابتدائي وحتى الجرائم المتلبس بها أحيانا يباشر ضابط الشرطة القضائية تحقيقا ابتدائيا في جريمةمعينة يكون قد فتح بشأنها تحقيق قضائي وذلك عن جهل منه، وقد اعتبر القضاء أعماله صحيحة، في هذه الحالة لذلك ينصح في جميع الأحوال وقبل مباشرة التحقيقأن يقوم ضابط الشرطة القضائية بالتأكد من أن القضية لم يفتح بشأنها تحقيق قضائي.
ب)- من حيث الأشخاص : ماعدا الشخصيات الدبلوماسية، القناصلوعائلاتهم…الخ فان كل الأشخاص يمكن أن يكونوا محل تحقيق الابتدائي.

السلطات المختصة : ( من يجوز له مباشرة التحقيق الابتدائي) :
أ)-النائب العام: فضلا عن كونه يمارس الرقابة على ض ش ق فانه يمكنه تكليفهمبجمع معلومات يراها ضرورية لحسن سير العدالة( خاصة إثبات وقوع الجريمة).
ب)- وكيل الجمهورية:طبقا للمادة 63 ا.ج يجوز لوكيل الجمهورية أن يعطي تعليمات لضابط الشرطة القضائية لجمع المعلومات التي بناءا علىإحضار المعني بالأمر أمامه مباشرة( Citation Directe)، أو فتح تحقيق قضائي أو حفظ القضية.
*لوكيل الجمهورية أن يختار بكل حرية المصلحة الأمنية الأكثر ملاءمة لأداء أو قيامبالإجراءات (درك، شرطة) وذلك تبعا لنوع القضية، والوسائل التي تتوفر عليها هذهالمصالح.
*وله أن يقوم بنفسه باعتباره مدير الإدارة القضائية بتولي التحقيق في حالة التلبسوالإشراف عليه مباشرة.

ج)ضباط الشرطة القضائية: ضباط الشرطة القضائية لهم ممارسة كل الاختصاصاتفي حالة التحقيق الابتدائي، وأيضا أعوان الضبط القضائي ما دام الإكراه يتوقف علىرضاء المعني بالأمر، إلا أنه تخرج عن ذلك قرار الوضع في الحجز تحت المراقبة الذي يبقى من اختصاص ض ش ق وحده.

كما يجوز ل ض ش ق ممارسة التحقيق الابتدائي في حالة امتداد الاختصاص وتحتإشرافهم أعوان الضبط القضائي( م 16 ا ج) بصفتهم مساعدين فقط.
إجراءات التحقيق الابتدائي:أول إجراء هو محضر افتتاح التحقيق، أما الإجراءات التي تتبع ذلك فهي تختلف حسبطبيعة سير التحقيق( سماع….تفتيش، أو العكس….الخ).

I)المعاينة:يمكن ل- ض.ش.ق-أو أعوانهم الانتقال إلى عين المكان لإجراء المعاينات لكن لايمكنهم ممارسة الإكراه المادي المباشر كما هو الحال في حالة التلبس ويمكن استخلاصما يلي:
-الانتقال إلى عين المكان ليس إجباري كنا هو الحال بالنسبة للتلبس( صاحب البيت).
-إذا كانت المعاينة تقتضي الدخول إلى مكان خاص فيجب مراعاة الرضاءالصريحلصاحب البيت.
-لا يجوز لهم منع الأشخاص من مغادرة مكان الحادث.
-يجوز له الاستعانة بالأشخاص المؤهلين فقط وليس الخبراء بالنسبة للمعاينات
الضرورية( التقنية) حيث يلتزم الشخص المؤهل بحلف اليمين كتابة ويكون رأيـهمجرد إجراء مادي يضاف إلى المعاينة(Simple Constat Matériel)، وليسإبداء للرأيفي موضوع القضية كما هو الحال بالنسبة لخبراء المحكمة( رأي في الموضوع).
كل شخص غير مقيد على قائمة الخبراء التابعين للمحكمة يعتبر رأيه مجرد إجراءمادي ولو كانت مهنته الأصلية هي الخبرة.
-يستثنى من هذا أنه يجوز تكليف الطبيب فقط لأخذ عينة من الدم في حالة التحقيقالابتدائي.
-أثناء التحقيق الابتدائي يمكن ل-ض ش ق-أن يستعين بأشخاص لا يقال عليهم مؤهلين أو خبراء إنما أشخاص يمكن أن يقدموا معلومات سواء حول الفاعل أوالجريمة بذاتها، هؤلاء الأشخاص لا يؤدون اليمين ولا يعدون تقرير.
مثالها: في الشيك بدون رصيد-يكلف ض ش ق صاحب البنك لمعرفة حالة الحسابالبنكي للشخص ومعظم الحالات يرفض صاحب البنك تحت غطاء السر المهني( SECRET PROF)، ( في فرنسا صدرت تعليمة من وزارة العدل بتاريخ 10/11/1987 إلى كلض.ش.ق تدعوهم منها إلى توجيه تكليف كتابي صريح إلى البنوك لإعفائهم من خرقالسر المهني( في الجزائر يجب إخطار وكيل الجمهورية).
– وتقدم المصالح المختصة كمصلحة الشخصية، أو فرق الشرطة المختصة مساعدتها ل –ض ش ق-دون تكليف مكتوب أو حلف يمين.

II)عمليات السماع Auditions:
·لا يجد- ض ش ق-مشكل أثناء عملية السماع إذا استجاب المعني بالأمر للاستدعاءالذي وجهه له ضابط الشرطة القضائية إنما يطرح المشكل عندما يرفض المعني بالأمرالاستجابة إذ لا يملك ضابط الشرطة القضائية في هذه الحالة حق اقتياده بالقوة ولذلكينصح في الحالة التي تكون فيها القضية حساسة أو ذات أهمية أن يطلب ضابط الشرطةالقضائية من وكيل الجمهورية فتح تحقيق مستعجل لتفادي الاصطدام برفض المعنيبالأمر.
ملاحظة: رضاء الشخص المعني بالأمر في عملية السماع ليس مشروط بالكتابة وإذارفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه فلا يجوز أن تمارس أية قوة أو إكراه كما لايمكن متابعته بجنحة عدم الامتثال.

ج) الحجز تحت المراقبة:*ينطبق الحجز تحت المراقبة في التحقيق الابتدائي على الأشخاص الذين قبلوا بمحضإرادتهم أن يكونوا تحت تصرف ض ش ق ( الاستجابة للاستدعاء).

ويمكن أن يكون الشخص في بعض الحالات قد وجد مسبقا تحت تصرف ضابط الشرطةالقضائية وهي حالة الشخص الذي يكون محجوزا تحت المراقبة في قضية متلبس فيهاواكتشف ضابط الشرطة القضائية فيما بعد أن نفس الشخص متورط في قضية ثانيةفي إطار تحقيق ابتدائي ففي هذه الحالة يعتبر الشخص تحت تصرف ضابط الشرطةالقضائية، مع الإشارة إلا أن جمع مدتي الحجز والمراقبة في الجريمتين يجب أن لاتتجاوز ثمانية وأربعين( 48 ساعة).
في جميع الأحوال وعدى وجود تعليمات من العدالة يستحسن اجتناب الوضع في الحجزتحت المراقبة إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة معاقب بعقوبة مالية فقط أو في حالةانتقاء الجريمة كما هو الحال بالنسبة للانتحار و الإحراق الخطأ.

د)مدة الحجز:يبدأ حساب الحجز تحت المراقبة في التحقيق الابتدائي من بداية عملية السماعوإذا تعلق الأمر بحالة حجز شخص في حالة سكر فيبدأ حساب هذه المرة من وقتالاستفاقة لا من وقت الوقف كما هو الحال بالنسبة لحالة التلبس.
·ويجب على ضابط الشرطة القضائية إذا رأى أن يحجز شخصا أكثر من 48 ساعةلديه بمقتضيات التحقيق أن يقدمه إلى وكيل الجمهورية قبل انقضاء الـ 48 ساعةالأولى ( المادة 65 من ا.ج).

ملاحظة:إذا تعلق الأمر بشخص مدمن على المخدرات يستحسن إجراء فحص طبي في بدايةالحجز أو على الأقل أثناء وذلك تفاديا لضرر الذي يمكن أن يلحق بالمحجوز من جراء منعه من تناول المادة المخدرة أثناء فترة الحجز.

و) مكان الحجز:Lieu
هو عموما مقرات الشرطة والدرك يمكن مباشرة الحجز تحت المراقبة(LIEU DE L‘enquête).

*لدى انقضاء مواعيد الحجز يجوز لعائلة الشخص أو بناءا على طلبه أو محاميهطلب إجراء الفحص الطبي مع إخباره بحقه في ذلك( ق ف في أي وقت من الحجز).
*يمكن لوكيل الجمهورية بناءا على طلب من له مصلحة أي يأمر بإجراء الفحصالطبي ما دام ذلك في صالح المحقق، خاصة إذا كان الهدف من الفحص هو إثباتأن المسموع يشتكي من أمراض تحد من قدرته الإجابة أو أمراض يجب علاجهاقبل سماع الشخص.

هـ) الضمانات:

هي نفس الضمانات المذكورة في حالة التلبس( م 51 ا ج) وهي:
-إن محضر الحجز تحت المراقبة يجب أن يتضمن فترات السماع و الاستجواب
، أسباب الحجز، تاريخ وساعة الانتهاء، ( إطلاق سراحه، أو تقديمهللعدالة)-
و إمضاء المعني بالأمر.
-إجبارية إخباره بحقوقه خاصة منها الفحص الطبي الذي يطلبه المحتجز نفسه
أو بواسطة أحد أفراد عائلته أو محاميه.

التفتيش أو الزيارات( في التحقيق الابتدائي):يخضع التفتيش كذا ضبط الأشياء المثبتة للتهمة في التحقيق الابتدائي إلى الرضاءالصريح والكتابي للشخص الذي سوف تتخذ لديه الإجراءات، و الأصل أن يكون هذاالرضاء مكتوب بخط يده فان كان لا يعرف الكتابة جاز له الاستعانة بشخص يختارهبنفسه ويشار إلى ذلك في محضر التفتيش، ومن الناحية الشكلية فان هذا الرضاءيمكن أن يكون في مقدمة المحضر أو في موضوع أو ورقة مستقلة كما يمكن أنيأخذ الشكل الأتي:

" مع علمي أنه يحق لي معارضة تفتيش بيتي، فاني أقبل صراحة إجراء عملياتالتفتيش والضبط التي ترونها ضرورية للتحقيق الجاري.
"Sachant Que Je Puis M’apposer A La Visite De Mon Domicile , Je Conçues Expressément à Ce Que Vous Y Opériez les Perquisitions Et Saisies Que Vous Jugeriez Utiles A L’enquête En Cours"

ملاحظة :اعتبرت محكمة نقض الفرنسية ( نقض 1987/01/28 ) استخدام مطبوع ( Imprimé) معد لهذا الغرض أين يملأ فيه المعني بالأمر حالته المدنية ( الاسم و اللقب …) و يمضي بعد عبارة " قرأ و صدق عليه " « lu et Approuvé » صحيحا من الناحية الإجرائية.

يجب أن يكون هذا الرضاء صادر من الشخص الذي ستتخذ الإجراءات لديه ( مثلها صاحب البيت و لو كان التفتيش يعني مستأجر يسكن في إحدى غرف هذا البيت ).

سواء حضر عملية التفتيش الشخص الذي ستتخذ لديه الإجراءات أو عين ممثل عنهلحضور عملية التفتيش أو قام ضابط الشرطة الفضائية بتعين شاهدين، ففي جميعيجب توافر رضا الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات.

*يجب احترام الساعات القانونية(5 صباحا-8 ليلا)-فذا كان هناك من يرى يكمن الدخولليلا بعد الثامنة للتفتيش بعد الحصول على الرضاء الصريح الكتابي من الشخص الذيتتخذ لديه الإجراءات فان ذلك مرفوض من الناحية القانونية طبقا للمادة 47 من قانونالإجراءات الجزائية إلى المنازل قبل الخامسة صباحا ولا بعد الثامنة ليلا إلا في الحالاتالتالية:

-استدعاء صاحب المنزل.
-نداءات من الداخل.
-أواستثناءات بموجب القانون( حالة ضرورة، حالة طوارئ…).
ملاحظة1: قد يباشر ضابط الشرطة القضائية تفتيش مسكن في حالة تلبس( في قضيةسرقة قطع غيار مثلا) فإذا افترضنا عرضا مجوهرات فان ضبطها يتوقف على رضاءالمعني بالأمر كونها لا تشكل جريمة ظاهرة في حد ذاتها وبالتالي لا تشكل حالة تلبس.
ملاحظة 2 : تفتش الأشخاص في إطار تحقيق ابتدائي يخضع أيضا إلى الرضاء الصريح للمعني بالأمر ونفس الشئ يقال بالنسبة لتفتيش السيارات إذا تواجدت داخل المسكن ( مستودع) فهي تخضع أيضا للرضاء الصريح للشخص المعني.




التصنيفات
الحقوق

العقود الإدارية في التشريع الجزائري " مذكرة تخرج "

العقود الإدارية في التشريع الجزائري " مذكرة تخرج "


الونشريس


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم مذكرة تخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء بعنوان

العقود الإدارية في التشريع الجزائري

التحميل من الملفات المرفقة

منقول للفائدة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
العقود الإدارية في التشريع الجزائري.pdf‏  932.4 كيلوبايت المشاهدات 2523


رد: العقود الإدارية في التشريع الجزائري " مذكرة تخرج "

الونشريس


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
العقود الإدارية في التشريع الجزائري.pdf‏  932.4 كيلوبايت المشاهدات 2523


رد: العقود الإدارية في التشريع الجزائري " مذكرة تخرج "

بارك الله فيك


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
العقود الإدارية في التشريع الجزائري.pdf‏  932.4 كيلوبايت المشاهدات 2523


رد: العقود الإدارية في التشريع الجزائري " مذكرة تخرج "

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
العقود الإدارية في التشريع الجزائري.pdf‏  932.4 كيلوبايت المشاهدات 2523


رد: العقود الإدارية في التشريع الجزائري " مذكرة تخرج "

merci


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
العقود الإدارية في التشريع الجزائري.pdf‏  932.4 كيلوبايت المشاهدات 2523


التصنيفات
الحقوق

النظام التشريعي الجزائري

النظام التشريعي الجزائري


الونشريس

الهيكل الإداري

يتألف النظام التشريعي الجزائري من برلمان بمجلسين وهما المجلس الشعبي
الوطني الذي يضم 389 عضوا ومجلس الأمة الذي يضم 144 عضوا. وقد أسس مجلس
الأمة بنتيجة تعديل دستوري عام 1996. وتحفظ 8 مقاعد في المجلس الشعبي
الوطني للجزائريين المقيمين في الخارج.

ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات، بينما تمتد مهمة أعضاء
مجلس الأمة لست سنوات. ويعيّن رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الأمة من بين
الشخصيات والكفاءات الوطنية في الحقول العلمية والثقافية والمهنية
والاقتصادية والاجتماعية. وينتخب أعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس
الشعبية المحلية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية بقية أعضاء مجلس الأمة
وعددهم 96 عضوا. ويتم تجديد عضوية نصف أعضاء مجلس الأمة، باستثناء رئيسه،
كل ثلاث سنوات. وينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني رئيس مجلسهم لمدة
ولايتهم بكاملها، بينما يجري انتخاب رئيس مجلس الأمة كلما تم تجديد نصف
أعضاء المجلس، أي كل ثلاث سنوات.

الوظائف

يمنح الدستور البرلمان تفويضا واضحا بالرقابة على تصرفات السلطة
التنفيذية. ويمكن للجان البرلمانية طلب سماع إفادة أعضاء السلطة التنفيذية
من خلال مخاطبتهم شفهيا أو بواسطة توجيه أسئلة مكتوبة لهم. ويجب أن يرد
أعضاء السلطة التنفيذية كتابة على الأسئلة المكتوبة في خلال ثلاثين يوما.
أما الأسئلة الشفهية فتعطى الإجابة عنها في أثناء الجلسة. وتنشر الأسئلة
والأجوبة طبقا لشروط نشر محاضر الجلسات والمناقشات البرلمانية نفسها.

بمبادرة من سُبع عدد أعضائه يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يصوت على اقتراح
بتوجيه اللوم رسميا إلى الحكومة. ويجب أن يحظى الاقتراح المذكور بموافقة
ثلثي أعضاء المجلس لإقراره. وفي حال إقرار الاقتراح يقدم رئيس الوزراء
وأعضاء حكومته استقالتهم.

الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية

يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة أشهر على
الأقل. ويمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بطلب من رئيس الجمهورية
أو من رئيس الحكومة أو من ثلثي أعضائه.

يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رئيس
المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة. وفي هذه الحالة،
تجري انتخابات عامة في غضون مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

لا يمكن تمديد ولاية البرلمان إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية تعيق
إجراء الانتخابات في موعدها الاعتيادي. ويجري التحقق من الوضع بقرار من
البرلمان الذي يجتمع مجلساه معا في أعقاب اقتراح بشأن التمديد يقدمه رئيس
الجمهورية ويكون مصدقا من المجلس الدستوري.

يمكن لرئيس الجمهورية، أثناء عطلة المجلس الشعبي الوطني وفي الحالات
الاستثنائية وفي الفترة الواقعة بين دورتي البرلمان، أن يشرع بأوامر. ولكن
الأوامر التشريعية التي يصدرها ولا يوافق عليها البرلمان لاحقا تعتبر
باطلة.

الأمانة العامة

ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني لمدة ولاية المجلس. والرئيس الحالي
للمجلس هو كريم يونس. أما رئيس مجلس الأمة فينتخب بعد كل إعادة انتخاب
جزئية لأعضاء المجلس. ورئيس مجلس الأمة الحالي هو عبد القادر بن صالح.

القوانين الداخلية

يعتمد مجلسا البرلمان أنظمتهما الداخلية، وينتخبان مكتبيهما، ويشكلان
لجانهما بأنفسهما. وتحدد القواعد الداخلية لكل من المجلسين شروط إسقاط
عضوية أي عضو من أعضائهما.

لا يمكن المباشرة بدعوى قضائية ضد أي نائب أو أي عضو لجريمة أو مخالفة
ارتكبها ما لم يجز المجلس الذي ينتمي إليه العضو ذلك. ويقرر أي من
المجلسين بأغلبية أعضائه رفع الحصانة عن العضو المعني. ويمكن اعتقال عضو
المجلس في حال ارتكابه جريمة فظيعة، ويتم تبليغ مكتب هيئة المجلس بذلك
فورا.

عمليات الصياغة التشريعية

تبيّن المواد 122 و 123 من الدستور الجزائري بوضوح مجال سلطات البرلمان،
فيتولى البرلمان، من بين ما يتولاه، التشريع في مجالات حقوق الأفراد
وواجباتهم الأساسية، والقواعد العامة المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون
العائلة، وقضايا الجنسية والهجرة. ويحدد البرلمان القواعد المتصلة بتنظيم
القضاء وبتعيين اختصاصاته، والقواعد العامة لقانون العقوبات، وللعفو،
ولميزانية الدولة وللضرائب والمصارف والجمارك والصحة العامة. ويصدر
البرلمان القوانين الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والاتحادات المهنية،
وقواعد حماية البيئة، وسلك الخدمة المدنية، والدفاع الوطني، ونظام
الانتخابات، والقوانين الخاصة بالإعلام والأحزاب السياسية. كما أن معاهدات
نزع السلاح، والسلام، ومعاهدات دخول الأحلاف والاتحاد مع دول أخرى،
والمعاهدات المتعلقة بحدود البلاد، والمعاهدات التي تتطلب نفقات غير منصوص
عليها في الميزانية العامة للدولة، جميعها تتطلب موافقة مجلسي البرلمان.

لرئيس الحكومة ولعشرين عضوا من أعضاء المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة
بالقوانين. ويجب أن تخرج القوانين أولا من المجلس الشعبي الوطني. ويجب أن
يوافق أيضا ثلاثة أرباع مجلس الأمة على أي قانون أقره المجلس الشعبي
الوطني بأغلبية الأصوات. وإذا طلب رئيس الجمهورية إجراء مداولة ثانية في
قانون تم التصويت عليه في غضون ثلاثين يوما من موافقة المجلس عليه، يفترض
موافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني لإقرار القانون.

وفي حال اختلاف المجلسين على مشروع قانون بادرت به الحكومة تجتمع بطلب من
رئيس الوزراء لجنة مشتركة من المجلسين متساوية الأعضاء للعمل على تسوية
الاختلافات القائمة. ويقدم النص الجديد لمشروع القانون بعدئذ إلى مجلسي
البرلمان ولا يمكن تعديله من دون موافقة السلطة التنفيذية. وإذا استمر
الخلاف على مشروع القانون تسحبه الحكومة.

تعرض القوانين على المجلس الدستوري ويصدرها رئيس الجمهورية في غضون ثلاثين
يوما من تقديمها للمجلس الدستوري، ثم تنشر في الجريدة الرسمية.

الرقابة التنفيذية

أسست الحكومة الجزائرية "وزارة الشؤون البرلمانية" لتنسيق العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

الانتساب والعضوية الدولية

البرلمان الجزائري عضو في الاتحاد البرلماني العالمي وفي الاتحاد البرلماني العربي

———–منقول للفائدة—————-

——————–

اذا دخلت السياسة قصر العدالة خرجت العدالة من القصر




التصنيفات
الحقوق

ساعدوني جزاكم الله خير

ساعدوني جزاكم الله خير


الونشريس

السلام عليكم ساعدوني انا سوف اتزوج اماراتي وحابة اعرف اجراءت العقد الزواج مع الزوج الغير جزائري
وتأجرونا على هذا باذن الله




رد: ساعدوني جزاكم الله خير

اختي ربي يوفقك ويهنيك
هذا ما استطعت ان اجد لك

ارجو ان تجدي مبتغاك




التصنيفات
الحقوق

تقسيمات القانون

تقسيمات القانون


الونشريس

تقسيم القانون من حيث درجة الالزام ( القواعد الامرة والقواعد المكملة)

إن قواعد القانون كلها ملزمة، فكل قاعدة تضمنت أمرا ينطوي على إلزام، وتوجت بجزاء يوقع عند المخالفة. غير أن درجة الإلزام تختلف في بعض القواعد عن البعض الأخر. فالقانون في حالات معينة ينظم سلوك الأشخاص بمقتضى قاعدة محددة ولا يرضى بغيرها بديلا، وقد ينظمه على النحو يترك فيه لأطراف العلاقة حرية إقرار حكم مخالف لما رسمته القاعدة.
وعلى هذا النحو، فإن المشرع وهو يخاطب الأشخاص وبمقتضى قواعد معينة نراه أحيانا يستعمل الأسلوب البات القطعي، فلا يجيز لهم إقرار قاعدة تنظم علاقاتهم على غير ما رسمه وحدده ، وأحيانا أخرى نراه يبيح للأشخاص صراحة أمر مخالفة النص واعتماد قاعدة أخرى يرونها صالحة لتنظيم علاقاتهم.
وقد اصطلح على مجموعة القواعد الباتة التي تلزم كل الأطراف العلاقة بالخضوع الكامل إليها ولا يملكون سلطة أو حرية في مخالفتها، بالقواعد الآمرة . وهناك من أطلق عليها القواعد الباتة . أما مجموع القواعد التي ترك المشرع فيها منفسا للأفراد وحرية في استبعادها ،وتبني حكما يخالفها ، اصطلح على تسميتها بالقواعد المفسرة أو المكملة . وقيل أن المقصود بعبارة المفسرة أن هذه القواعد تفسر إرادة المتعاقدين في حالة اتفاقهم على مخالفة حكم المسألة التي تنطبق عليها القاعدة.
ويبدو جليا أن عبارة القواعد المكملة أكثر دقة وصوابا من عبارة القواعد المفسرة وذلك لدلالة الأولى على أن هذا النوع من القواعد هو مكمل لإرادة المتعاقدين ، فمن خلال القاعدة المكملة لا يخاطب المشرع الأشخاص بمقتضى حكم فريد وحيد جازم بات ، وإنما يقترح على أطراف العلاقة حكم آو حلا،ويجيز لهم إمكانية الاستغناء عنه أو استبداله بحكم آخر ، فان استغنوا على ما رسمه المشرع واعتمدوا قاعدة أخرى الزم كل طرف في العلاقة باحترام ما تم الاتفاق عليه ، وإن غفلوا عن هذه المسالة وحدث نزاع لجأ القاضي للقاعدة التي حددها المشرع واتخذها مصدرا لحل النزاع المعروض عليه .
وطالما يعتمد المشرع أحيانا أسلوب القواعد الآمرة والقواعد المكملة أحيانا أخرى ، فان السؤال الذي يتبادر للأذهان هو متى يستعمل المشرع أسلوب القواعد الآمرة ومتى يستعمل أسلوب القواعد المكملة ؟؟
يلجا المشرع إلى أسلوب القاعدة الآمرة إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو بالمصالح العليا والأساسية للمجتمع ، فكل مسألة ذات علاقة بهذا المحور الأساسي وجب أن تصاغ في شكل قاعدة آمرة ، ولا ينبغي ترك المجال للأفراد لمخالفتها ، لأن فتح المجال لهم من شانه أن يسقط مفهوما قانونيا اسمه النظام العام ، فتزول معالمه وسط اتفاقيات الأفراد المختلفة..
وتأسيسا على ما تقدم وللمحافظة على المصالح العليا في المجالات المختلفة، السياسية الاجتماعية الخلقية الاقتصادية ،وجب أن يحصن المشرع مجموعة مبادئ ، بالنظر لأهميتها فلا يجيز للأفراد تجاوزها أو الاعتداء عليها ، ووسيلة المحافظة هي استعمال القواعد الآمرة.

طريقة التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة:
خلصنا من العرض السابق أن القاعدة الآمرة هي التي تتعلق بالنظام العام، والتي لا يجوز للأشخاص الاتفاق على ما يخالفها. والقاعدة المكملة هي القاعدة التي أجاز فيها المشرع للأفراد الاتفاق على مخالفتها.ومن هنا يطرح سؤال آخر ما هو المعيار الذي يجب اعتماده للتمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة ؟
سلك الفقه للتمييز بين القاعدة الباتة والقاعدة المكملة طريقتين تعتمد الأولى منها على دلالة عبارة النص و الثانية على مدى اتصال النص و علاقته بالنظام العام وقبل استعراض ذلك نفضل في البداية تبيان فائدة التمييز.
فائدة التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة :
طالما كانت القواعد الآمرة هي مجموع القواعد القطعية الباتة التي لم يجز المشرع للأشخاص مخالفتها ، وان القواعد المكملة هي قواعد اعترف بموجبها المشرع للأشخاص بصلاحية إتمامها وإقرار قاعدة مخالفة لما جاءت به ، فإن فائدة التمييز بين هذين النوعين من القواعد تكمن في الجزاء المترتب على مخالفة القاعدة ، فإذا كانت القاعدة آمرة فان الجزاء قد يظهر إما في صورة بطلان للعقد أو تعويض أو حبس أو غرامة أو غيرها من صور الجزاء التي رأيناها ، فحسب طبيعة المخالفة ودرجة الضرر وآثاره . كما لو فرض المشرع الرسمية في عقد معين وتجاوز أطرافه مثل هذا الركن ، فان العقد يقع باطلا أو كمن يستولي على مال غيره بالسرقة فان جزاء يتحمله المخالف . أما لو تعلق الأمر بقاعدة مكملة فان المشرع أباح فيها صراحة للأفراد إمكانية مخالفتها ، ومن ثم فان اتفق أطراف العلاقة على استبعاد ما اقره المشرع ، أمر رخص به القانون ذاته ، ولهم إتباع ما اتفقوا عليه دون أن يرتب المشرع على هذه المخالفة أي نوع من الجزاء.
فإذا نص المشرع في أحكام عقد البيع مثلا ،بأن الثمن ينبغي تسليمه وقت تسلم المبيع أو بحسب الإتفاق ، فانه يجوز لأطراف العلاقة تأجيل مسألة الدفع إلى وقت لاحق عن تسليم المبيع.
وبناء على ما تقدم فان فائدة التمييز بين القواعد الآمرة والمكملة تكمن في أن إرادة أطراف العلاقة بشان القواعد المكملة تتمتع بحرية استبدال القاعدة التي اقترحها المشرع بقاعدة أخرى. لأن المشرع فوض الأطراف سلطة تشريع قاعدة خاصة، وهذه الحرية في مخالفته النص تزول إذا تعلق الأمر بقاعدة آمرة التي سد فيها المشرع كل مجال ومنفذ للمخالفة بالنظر لأهميتها ومدى صلتها بالنظام العام.
وجدير بالإشارة أن القاعدة ولو كانت مكملة تظل تتمتع بصفة الإلزام لأن القول بخلاف ذلك من شأنه أن يخرجها من عداد القواعد القانونية. كما أن المشرع حين يقترح على الأفراد قاعدة لتنظيم مسألة معينة ويفسح أمامهم مجالا لمخالفتها واستبدالها بقاعدة أخرى يقرونها ، لا يعني انه خلع عنها صفة الإلزام بل تظل تتمتع بهذه الصفة فيلزم كل طرف في العلاقة بالخضوع لما تم الاتفاق عليه وفي حالة عدم الاتفاق يطبق حكم المشرع لذلك قال أحد الفقهاء :" إن القواعد المكملة لا تنطبق إلا عند عدم انطباق قانون العقد "

معايير التمييز:
أ- المعيار اللفظي:
قد تدل عبارة النص وصياغته وألفاظه أن القاعدة القانونية الواردة به آمرة ، كما لو صرح النص بعدم جواز الاتفاق على ما يخالف مضمونه ، أو أبطل كل اتفاق على ما يخالف حكمه ، أو عاقب من يخالف هذا الحكم ، فتأتي القاعدة على هذا النحو مثلا بالصيغة التالية : لا يجوز ، يقع باطلا ، لا يصح ، يعاقب ، يتعين ، يلزم…وغير ذلك من الألفاظ ما يفيد الأمر أو النهي.
وقد تأتي بألفاظ تخالف الأولى فتحمل بين طياتها إجازة صريحة للأفراد لإقرار ما يخالف مضمون القاعدة مثلا العبارة التالية : ما لم يوجد اتفاق بين خلاف ذلك ، يجوز الاتفاق بين…..
ويعتبر المعيار اللفظي معيارا جامدا لأنه يحدد طبيعة القاعدة كونها آمرة أو مكملة ، تحديدا لا يحتاج إلى بذل أي مجهود عقلي أو مباشرة أية سلطة تقديرية .
ب- المعيار المرن :
تعتبر القاعدة آمرة وفق هذا المعيار ليس بالنظر لألفاظها وعباراتها ، وإنما بالنظر لموضوعها فهي تحمل موضوعا له علاقة مباشرة بالنظام العام . ويقصد بالنظام العام كما قلنا مجموع المصالح الأساسية لمجتمع سواء كانت هذه المصالح سياسية أو خلقية أو اقتصادية أو اجتماعية . فكل قاعدة تحمل بين طياتها موضوعا له صلة بالمصلحة الأساسية للمجتمع في الجانب الخلقي أو الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي ..اعتبرت قاعدة آمرة .
وغني عن البيان أن فكرة النظام العام اصطلاح شامل فضفاض يصعب تحديده خاصة أمام عدم وضوح ما يسمى بالمصالح العليا ، وعدم ثبات المصلحة وتغيرها من زمن إلى زمن . كما تتأثر فكرة النظام العام بالاتجاه الفلسفي السائد في الدولة ، وأمام جميع هذه المتغيرات وجب بالتبعية أن يكون معيار النظام العام معيارا مرنا يستوعب الكثير أمام سعة مدلوله .
أمثلة عن القواعد الآمرة والمكملة في القانون الجزائري:
سبق القول أن المشرع وهو يخاطب الأشخاص يستعمل أحيانا أسلوب القاعدة الآمرة ، وأحيانا أخرى أسلوب القاعدة المكملة ، فإلى أي مدى تتواجد القواعد الآمرة والمكملة بين فروع القانون العام والخاص.




رد: تقسيمات القانون

اريد من فصلكم نص المادة 08 من قانون الظرائب المباشرة




التصنيفات
الحقوق

محل الحق ومصادره

محل الحق ومصادره


الونشريس

مقدمـــــــــــة :

لكل حق صاحب , ولكل حق موضوع أو محل , أي الأمر الذي يرد عليه الحق ويشمل أعمالا وأشياء … كما أن للحقوق مصادر أي الأسباب التي ينشأ بموجبها الحقوق على سند قانون , أواقع قانوني, أو كلاهما معا… ولمناقشة هذه الإشكالية (ما هي مصادر الحق وماهو محله؟ ) ارتأينا تقسيم البحث إلى مبحثين هما :
المبحث الأول : يعالج ( مصادر الحق) ويشمل مطلبين
الاول: الوقائع القانونية
و الثاني : التصرف القانوني .
بينما يعالج المبحث الثاني (محل الحق ) ويشمل مطلبين :
الأول: محل الحق الشخصي .
والثاني : محل الحق العيني

خطة البحث:

مقدمة

المبحث الأول : مصادر الحق

المطلب الأول : الوثائق الوقائع

المطلب الثاني : التصرف القانوني

المبحث الثاني : محل الحـــــــــــق

المطلب الأول : محل الحق الشخصي

المطلب الثاني : محل الحق العيني

خاتمة

المبحث الأول :
مصادر الحق : وتشمل الوقائع القانونية والتصرف القانوني :

المطلب الأول :

ـ الوثائق الوقائع : وهو كل حدث مادي أو كل فعل مادي يترتب عن وجوده أثر قانوني معين , وهو اكتساب شخص لحق … والوقائع القانونية قد تكون من عمل الطبيعة أو من عمل الإنسان (الأعمال المادية) .
1 ـ الوقائع الطبيعية : وهي حوادث تطرأ بفعل الطبيعة دون أن تكون لإرادة الإنسان دخل فيها , فتكون سببا في اكتساب الحق الذي ينشأ مباشرة بوقوع حادث من الأحداث الطبيعية كالميلاد والوفاة .
فالميلاد: يترتب على قيامه نشوء حقوق قانونية , كالاسم العائلي ـ ثبوت النسب ــوأهلية الوجود .
الوفــاة : حادث مادي يترتب عليه قيام حقوق وراثة المتوفى .
2 ـ الوقائع التي هي من عمل الإنسان (الأعمال المادية) : وهي كل عمل أو فعل يقوم به الإنسان يحدث آثارا قانونية يترتب عليها حقوق, بصرف النظر عما إذا كان قد أراد نشوء حقه أم لم يرده …
وهذه الأعمال منها الفعل النافع والفعل الضار .

الفعل النافع : وهو فعل يصدر من شخص الذي قد يؤدي إلى إثراء ذمة الغير أو إثراء ذمته , ويرتب عليه القانون آثار, وهذا الفعل الذي يؤدي إثراء ذمة الغير يسمى (الإثراء بلا سبب) والمقصود به إثراء الشخص على حساب شخص آخر دون أن يكون هناك سبب إثراء المثري, أي هو العمل على الاعتناء بذمة الغير بدون سبب قانوني (المادة 141 ق م) وله صورتان :
أ ـ الدفع غيرا لمستحق : وهو أن يدفع شخص لشخص آخر أموالا بدون سبب قانوني معتقدا بأنه مدين لهذا الشخص .
ب ـ الفضالـــــــــــــــــة : وهو قيام شخص بعمل لحساب شخص آخر بدون سبب قانوني كقيام شخص بإصلاح جدار جاره الذي آل إلى السقوط … ويشترط في الفضولي أن يقوم بعمل عاجل لحساب الغير وأن لا يكون ملزما بل متطوعا .

الفعل الضار : نصت المادة 124 من ق م (كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه التعويض )…فالفعل الضار إذن : هو كل فعل يقوم به الإنسان ويترتب عليه أضرار للآخرين فيترتب عليه تعويض المصابين بالضرر , وقد تكون مصدر حق بالنسبة لهؤلاء … ويشترط فيه :
1 ـ أن يكون هناك خطأ ( الإخلال بالالتزام القانوني ) .
2 ـ أن يكون هناك ضررا (إلحاق الضرر بالغير) .
3ـ أن يكون هناك علاقة سببية بين الضرر والخطأ , أي أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول , والضرر الذي أصاب المضرور أيا كان نوعه ومقداره .

الحيازة : وهي وضع اليد على العقار أو المنقول ويرتب القانون على هذا العمل آثار هي : حماية وحيازة العقاري , وتقترن حيازة العقار بمدة معينة تعرف بمدة التقادم , فإن كان الحائز حسن النية وله سند صحيح اكتسب ملكية العقار بالتقادم القصير وهو 10 سنوات , وإن كان الحائز سيئ النية , ولم يكن له سند صحيح فلا يكتسب الملكية إلا بعد مرور 15 سنة .

المطلب الثاني :

ـ التصرف القانوني كمصدر للحق : وهو توجيه إرادة الشخص إلى إحداث أثر قانوني معين , فهو إذن إرادة تتجه لإحداث أثر قانوني معين … وحتى يعتد القانون بهذا التصرف يجب أن يصدر عن إرادة سليمة خالية من أي عيب .
وجوهر التفرقة بين الوقائع القانونية والتصرف القانوني : فالوقائع القانونية قد تتوفر فيها النية , لكن القانون يرتب الآثار ولا يعتد بها(النية) . بينما التصرف القانوني يعتمد على النية ويعتد بها القانون .
أنواع التصرف القانوني : تتعدد التصرفات القانونية بتعد موضوعاتها ومن أهمها :

1 ـ التصرف القانوني الصادر عن جانبين بتطابق إرادتهما كالبيع والإيجار … أو الصادر عن إرادة واحدة كالوصية ـ والهبة .
2 ـ التصرف القانوني المنشئ للحق كالزواج الذي ينشأ حقوق بين الزوجين لم تكن موجودة من قبل .
ـ أو يكون ناقلا للحق (حيث ينقل الحق من شخص ـ السلف ـ إلى شخص آخرـ الخلف ـ ) .
ـ التصرفات الناقلة للحق العيني كعقد البيع و عقد الإيجار …
3 ـ التصرف القانوني الكاشف أو المقرر للحق كالقسمة , وهذا التصرف ليس منشئا للحق بل كاشفا ومقررا له , فما هو إلا تعديل لعلاقة قانونية كانت قائمة …
4 ـ التصرفات القانونية المضافة إلى ما بعد الوفاة حيث لا تنفذ إلا بعد وفاة المتصرف , فهي تصرفات مضافة إلى ما بعد الوفاة كالوصية .
شروط وآثار التصرف القانوني : لكي يوجد التصرف القانوني وينتج آثار يجب أن تتوفر فيه شروط موضوعية وأخرى شكلية .

ـ الشروط الموضوعية : تلعب الإرادة دورا فعالا في وجود التصرف القانوني لذا وجب أن يعبر المتعاقد عن إرادته , ويظهر نيته في ترتيب الأثر القانوني المراد ويتم التعبير عن الإرادة صراحة بالكتابة أو باللفظ أو بالإشارة وتكون الإرادة صادرة عن ذي أهلية وخالية من أي عيب وهي الغلط ــ التدليس ــ الإكراه والاستغلال . كما يشترط أن يكون محل التصرف ممكنا أي موجودا فعلا ومعينا إن كان حقا عينيا , وأن يكون الحق مشروعا .
ـ الشروط الشكلية : هناك بعض التصرفات لا تكون صحيحة إلا إذا تمت في شكل معين فرضه المشرع , أي اشترط تحريرها بالشكل الذي أورده القانون وذلك لحماية المتعاقدين … وتخلف هذا الشكل يؤدي إلى بطلان التصرف القانوني بطلانا مطلقا (المادة 324 ق م ) … كما يأمر القانون بإخضاع بعض القوانين إلى شكل رسمي كتحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو عقود تسير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية .

آثار التصرف القانوني : متى توفرت الشروط الشكلية والموضوعية للمتعاقدين لا يجوز نقض أو تعديل العقد إلا باتفاق الطرفين (نصت المادة 106 ق م على: أن العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ) .
ـ كما لا يمكن للغير اكتساب حق أو تحمل التزام عن عقد لم يبرمه .
ـ وآثار العقد تنتقل إلى الخلف العام لطرفي العقد إذا لم يمنع ذلك الاتفاق أو القانون أو تحول طبيعة العقد دون ذلك .
ـ تنتقل الحقوق إلى الخلف العام دون الالتزامات التي تتحملها التركة دون الورثة لمبدأ ( لا تتركه إلا بعد سداد الدين)
ـ الالتزامات الشخصية التي التزم بها السلف لا تلزم الخلف إلا إذا كانت متصلة بالحق الذي انتقل إليه ,وإذا كان الخلف خاص يجب أن يكون عالما بها

المبحث الثاني :
محل الحـــــــــــق :
مفهوم محل الحق : يقصد بمحل الحق (أو موضوع الحق) كل ما ينصب عليه الحق من أشياء مادية (منقول أو عقار) , أو غير مادية أو عمل ما , سواء بالقيام به أو الامتناع عنه .
إذن فمحل الحق قد يكون عملا كما هو الحال بخصوص الحق الشخصي , وقد يكون شيئا ماديا كما هو الحال بخصوص الحق العيني أو شيء معنوي كما هو الحال في الحق الذهني …
ويشمل محل الحق : محل الحق الشخصي ومحل الحق العيني .

المطلب الأول :

محل الحق الشخصي : وهو التزام المدين بعمل والامتناع عن عمل أو الالتزام بإعطاء شيء … إذن محل الحق الشخصي قد يكون عملا إيجابيا أو سلبيا , وفي كلا الحالتين يجب توفر شروط هي :

ـ شرط الإمكان : أي أن يكون باستطاعة المدين القيام به , فإن كان مستحيلا استحالة مطلقة لا يمكن أن يصلح محلا للحق ولا ينشأ التزاما "كأن يتعهد المدين بعلاج شخص تبيٌن أنه قد توفي (المادة 93 من القانون المدني )".
ـ شرط التعيين : يجب أن يكون العمل محدودا أو قابلا للتحديد (المادة 94من ق م ج ) فإن كان العمل هو إنجاز بناء فلا بد أن يكون الدائن والمدين على بينة منه , أي معرفة موقعه ومساحته ومواصفاته ومدة الإنجاز.
ـ شرط المشروعية: أن يكون العمل محل الالتزام مشروعا (المادة 96 ق م ) , فلا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة , فالالتزام بتوريد المخدرات هو عملا باطلا …
ـ الالتزام بإعطاء شيء : حق شخص موضوعه إعطاء شيء معين كالحق في الجائزة للموعود بها والحق في الهبة والتبرع .
ـ الالتزام بالقيام بعمل : حق شخص موضوعه القيام بعمل , وهذا العمل هو تسليم شيء سواء كان مبيعا أو نقدا , فيعتبر محل للحق , ويكون في هذه الحالة محل الحق عملا إيجابيا ذاتيا هو المعبر عنه بالقيام بعمل من قبيل الأداء . مثل منع لاعب كرة قدم مزاولة هذه الرياضة لحساب نادي آخر , فهنا محل الحق سلبيا ذاتيا وهو المعبر عنه بالعمل السلبي .
وفي الحالات التي يكون فيها محل الحق عملا ذاتيا , أداء كان , أو امتناعا من جانب الملتزم , نقول أن مضمون الحق ومحله مندمجان في بعضهما , فيصبح أداء العمل أو الامتناع عنه هما موضوعا الحق و مضمونا الحق كذلك .
ـ وهنا لابد من التفرقة بين الشيء والمال :
فالشيء سواء كان ماديا أو غير مادي فهو محل للحق وهو كائن في حيز ما في الطبيعة , إذا كان في دائرة التعامل يصبح محلا للعلاقة القانونية ويتخذ وصف المال …
أما الأموال في عرف القانون تطلق على الحقوق ذات القيمة المالية أيا كان نوع الحق سواء أكان عينيا أو شخصيا أو أدبيا .
ـ وهناك أشياء لا يمكن اعتبارها أموالا كالأشياء الغير قابلة للتعامل فيها كالهواء ـ الضوء … وأشياء أخرى تخرج عن دائرة التعامل بحكم القانون كالمخدرات ـ النقود المزيفة ـ والأسلحة الغير مرخصة… إضافة إلى الأموال العامة للدولة كالعقارات والمنقولات المخصصة للمنفعة العامة , كذلك تخرج عن دائرة التعامل لأنه لا يمكن التصرف فيها أو الحجر عليها (المادة 639 من ق م ج ) .

المطلب الثاني :

محل الحق العيني : محل الحق في الحقوق العينية يكون الشيء فيها قاعدة مطلقة , فالشيء قد يكون ماديا : وهذا هو موضوع الحق العيني (كمنزل ـ سيارة… ) , وقد يكون غير مادي وهذا هو موضوع الحق الذهني ( كالأفكار ـ الاختراع … ) ومن هنا يمكن أن نقسم الأشياء إلى مادية أو معنوية …
الأشياء الماديــــة : هي التي يكون لها كيان ملموس أو محسوس سواء كانت عقارات أو منقولات …
الأشياء المعنوية :ليس لها كيان ملموس فهي غير محسوسة ماديا كالأفكار ـ المخترعات والألحان
الموسيقية … وتنص أغلب القوانين على اعتبار الأشياء المعنوية داخله في باب المنقولات .
ــ كما تنقسم الأشياء من حيث طبيعتها إلى : أشياء ثابتة كالعقارات وأشياء غير ثابتة كالمنقولات وقد عرف المشرع الجزائري في المادة 683 من ق م ج العقار بأنه كل شيء مستقر وثابت ولا يمكن نقله دون تلق فهو عقار , وما دون ذلك هو منقول …
1/ ثبات العقار يخضع كل تصرفاته لإجراءات خاصة هي الشهر العقاري, وهذا مالا ينطبق على المنقولات .
2/ عدم استقرارا لمنقولات يجعل حيازتها معتمدة على توفر السبب الصحيح لهذه الحيازة .
3/ يترتب عن ثبات العقار إقرار الاختصاص المحلي في المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها العقار.
أما تحديد الاختصاص بالنسبة للمنقول فقد حدده المشرع في دائرة لمحكمة مقر المدعى عليه
تقسيم الأشياء حسب طبيعتها إلى عقارات و منقولات :
العقارات : وتنقسم إلى عقارات بالطبيعة وعقارات بالتخصص :
العقارات بالطبيعة : وهو كل شيء مستقر بحيزه وثابت , لا يمكن نقله دون تلف كالأراضي الزراعية ـ المناجم ـ النباتات ـ المزروعات و الأشجار …
العقارات بالتخصص : وهي كل المنقولات المرصودة لخدمة العقار أو استغلاله ويشترط فيها :
ـ أن يكون منقولا بطبيعته .
ـ أن يكون المنقول ملكا لصاحب العقار .
ـ أن يكون المنقول في خدمة العقار واستغلاله كالموانئ ـ الآلات… فهي عقارات بالتخصيص طالما هي في خدمة العقار( الأرض )
المنقولات : وهي كل ما يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف ويشمل : المنقول بالطبيعة ـ المنقول حسب المال ـ والمنقول المعنوي .
أ/ المنقول بالطبيعـــــة : وهو كل شيء يمكن نقله من موقعه دون تلف , فكل الأشياء سواء كان حيوان أو جماد ما دامت ليست عقارات فهي منقولات بطبيعتها .
ب/ المنقول حسب المآل : وهو فقدان العقار لطبيعته فيصير منقولا ,إما بفعل الطبيعة وحدها كالمحاصيل الزراعية أو بالاتفاق على بيع بناء على أساس أنقاض لأنه سيصير منقولا بعد فترة أي عندما ينفصل عن الأرض .
جـ/ المنقول المعــنوي : الأصل في الأشياء المعنوية لا يمكن اعتبارها لا عقارات ولا منقولات , ومع ذلك تعتبر الأشياء المعنوية من المنقولات , وهذا ما نصت عليه المادة 687 ق م ج : التي اعتبرت الأشياء المعنوية من المنقولات … وتكمن أهمية هذا التقسيم في :
1 ـ ـبعض الحقوق العينية لا ترد إلا على العقار( كالرهن ـ حق الاختصاص ـ حق الارتفاق ـ حق السكن …) .
2 ـ الشفة ترد على العقار دون المنقولات
3 ـ العقار يكتسب فقط بالتقادم

تقسيم الأشياء من حيث طريقة استعمالها :وتنقسم إلى:
أشياء قابلة للاستهلاك : وهي التي لا يتصور استعمالها إلا عن طريق استهلاكها فهي تستهلك بمجرد استعمالها أي لا تحتمل التكرار في الاستعمال كالمأكولات والوقود .
أما الأشياء الغير قابلة للاستهلاك: فهي تلك التي تقبل الاستعمال المتكرر دون أن تستهلك بمجرد الاستعمال الواحد كالملابس والآلات .
الأشياء المثلية و الأشياء القيمية : كما تنقسم الأشياء إلى أشياء مثلية أشياء قيمية :
تعرف المادة 686 من ق م ج الأشياء المثلية ( التماثل ) التي يقوم بعضها مقام البعض الآخرعند الوفاء والتي تقدر بالميزان ـ المقياس ـ الكيل كالحبوب …
أما الأشياء القيمية فهي التي بينها تفاوت , ولا يمكن أن يقوم غيرها مقامها عند الوفاء كالأرض …
وتعرف الشريعةالاسلامية الشيء المثلي : بأنه ما يوجد مثله أو نظيره في السوق…
الشيء النفعي: فهو ما لا يوجد له مثيل في السوق …
ـ وهذا التقسيم له آثار قانونية منها :
1 ـ تبرأ دفعة المدين عن الالتزام الذي يكون محله أشياء مثلية إذا أوفى بشيء مماثل له في النوع والمقدار ودرجة الجودة … أما إذا كان محل الالتزام شيئا قيما فالوفاء بالالتزام يتم بإعطاء الشيء المتفق عليه في العقد ولا يجبر الدائن على قبول غيره .
2 ـ هلاك الأشياء القيمة يؤدي إلى انقضاء الالتزام لاستحالة التنفيذ ¸ بينما الأشياء المثلية يحل محلها البعض عند الوفاء لأنها لا تهلك …
3 ـ المقاصة : جائزة في المثليات وغير جائزة في القيمات .
4 ـ الملكية : تنتقل ملكية المنقول المعين بالذات (القيمي) بمجرد التعاقد , والمنقول المعين بالنوع كالسكر تنتقل ملكيته بالإقرار (تعيين الشيء بذاته وتسليمه لصاحبه ) .
الأشياء المثمرة والأشياء غير المثمرة :
الأشياء المثمرة : وهي التي تنتج بصفة دورية عن أشياء أصلية , فالدار تعتبر أصلا وأجرتها تعتبر ثمارا , الأرض الزراعية أصلا والغلة ثمارا …
أما الأشياء الغير مثمرة : وهي التي لا يتولد عنها ثمارا ويؤدي فصلها إلى الإنقاص من أصل الشيء كالمعادن… وتبرز أهمية هذا التقدم إلى :
1ـ حق الانتفاع يخول للمالك حق ملكية الشيء ومنتجاته الأصلية , وللمنتفع حق ملكية الثمار .
2ـ الحائز بحسن النية يملك الثمار الشيء , ويبقى الأصل للمالك .

الخاتمة

و في الاخير نستنتج أن للحق مصادر تتمثل في الوقائع القانونية و هي قسمان وقائع طبيعية أو وقائع مادية بفعل الانسان قد تكون أفعال ضارة مما يكسب الغير حقوقا أو قد تكون أشباه عقود أو اعمال نافعة و لكنها خالية من الارادة أما التصرفات القانونية فيعبر عنها بالمصادر الارادية للحقوق و الالتزامات حيث تتجه الارادة الحرة الى إنشائها و هي بدورها قسمان تصرفات تبادلية و تصرفات قانونية بإرادة منفردة .




التصنيفات
الحقوق

المسؤوليــــــــة الإداريــــــــــة

المسؤوليــــــــة الإداريــــــــــة


الونشريس

المسؤوليــــــــة الإداريــــــــــة

مقدمة:
إن مبدأ مسؤولية الدولة في الجزائر ليس حديث النشأة , إذا عرف هذا المبدأ في التشريعات القديمة أين كان النظام القانوني السائد هو نظام إسلامي تحكمه قواعد الشريعة الإسلامية تحت ظل الأعراف و التقاليد الوطنية .
و في الشريعة الإسلامية توجد قواعد عامة تقرر دفع الأضرار عن الرعية مهما كان مصدر هذا الضرر و ذلك طبقا للحديث الشريف " لا ضرر و لا ضرار في الإسلام " .
و زاد من مبدأ مسؤولية الدولة في تلك الفترة طبيعة الرابطة العقائدية بين الحكام و المحكومين .
لكن ومع التطور التاريخي بدأت هذه الرابطة يغلب عليها الطابع الدنيوي مما استوجب إيجاد نظام قانوني و قضائي يتولى تطبيق مبدأ المسؤولية , فظهر نظام المظالم الذي بواسطته يمكن بسط سلطات القانون على كبار الولاة و الموظفين في الدولة التي يعجز القضاء العادي على محاكمتهم .
و ما يميز هذه الفترة أن مبدأ مسؤولية الدولة عرف بواسطة تقرير قاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في إطار المسؤولية المدنية و هي قاعدة طبقتها الشريعة الإسلامية قبل أن تعرفها النظم الوضعية
و بدخول الاستعمار الفرنسي سنة 1830م الذي عمل على تغيير النظام القانوني الجزائري و بالتالي تغيير مفهوم مسؤولية الدولة بالنسبة للجزائريين لتعارضه مع النظرية الفرنسية لمسؤولية الدولة فامتد تطبيق النظرية الفرنسية لمبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال موظيفها إلى الجزائر ,إذا كانت نفس القواعد الموضوعية و الشكلية المتعلقة بالاختصاص القضائي الفرنسي لا سيما تلك المتعلقة بأسس مسؤولية الإدارة العامة و مرت بذات التطورات التي مرت بها في القضاء الإداري الفرنسي .
و من حيث الاختصاص أقام النظام القضائي الفرنسي في الجزائر جهات قضائية خاصة للنظر في الدعاوى الإدارية من بينها الخاصة بمسؤولية الإدارة.
فبعد إلغاء المجالس التي كانت قائمة إلى جانب مجلس الدولة الفرنسي . أنشئت بمقتضى مرسوم 30-09-1953 محاكم إدارية بكل من الجزائر . وهران و قسنطينة تنظر في المنازعات الإدارية و لا سيما الخاصة بمسؤولية الدولة , و ذلك تحت رقابة مجلس الدولة الفرنسي كجهة استئناف و ونقض , و بهذا تم التمييز بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الإدارية للدولة .
حتى و إن كان النظام القانوني السائد في المرحلة الاستعمارية و خاصة المتعلق بمسؤولية الدولة لم يعنى به الشعب الجزائري بل كان مقتصرا على الفرنسيين المقيمين في الجزائر و بعض الأجانب فقط .
و مع إعلان استقلال الجزائر بتاريخ 05 جويلية 1962 ظهرت نتائج هامة مارست تأثيرها على تنظيم و تسيير العدالة . فقد أصبحت العدالة اعتبارا من هذا التاريخ تصدر باسم الشعب الجزائري و ليس باسم الشعب الفرنسي . بموجب الأمر المؤرخ في 10 جويلية 1962 المتعلق بالصفة التنفيذية .
و قد نجم عن ذلك تخلي الهيئات القضائية الفرنسية ( مجلس الدولة ومحكمة النقض ) عن المنازعات العائدة للنظام القانوني الداخلي الجزائري و الأمر كذلك على وجه التقابل بالنسبة للهيئات القضائية الجزائرية .
إلا أنه و نظرا للإضطرابات التي شلت نشاط المحاكم الإدارية نتيجة مغادرة القضاة الفرنسيين و حتى لا تبقى الدولة الجزائرية دون قضاء إداري تحتم على المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على الأمر رقم 62-157 المؤرخ في 31-12-1962 الذي سمح بتمديد حتى إشعار لاحق لمفعول التشريع النافذ , و بالتالي البقاء على الهيئات القضائية الإدارية القائمة في الجزائر قبل هذا التاريخ و هي المحاكم الإدارية بالجزائر , وهران و قسنطينة , لكن دون أن تخضع إلى رقابة مجلس الدولة الفرنسي لأن الدعاوى القائمة أمامه يجب أن يحال حكمها إلى السلطات الجزائرية كي تعرضه على الهيئة القضائية العليا المنتظر إحداثها
و قد تحقق ذلك بموجب الأمر المؤرخ في 18 جوان 1963 الذي شكل مجلسا أعلى يكلف بممارسة الاختصاصات التي كانت تعود سابقا إلى الهيئات القضائية العليا الفرنسية و إنشاء المجلس الأعلى في الجزائر أحدث ثغرة في التنظيم القضائي , لأن مبدأ ازدواجية الأنظمة القضائية المطبق في القاعدة من خلال استقبال المحاكم الإدارية حتى و إن تم تخفيض اختصاصها , تعايش مع وحدة الهيئات القضائية المطبقة في القمة .
و قد تكفل إصلاح نوفمبر 1965 بإعادة تنظيم الهيئات القضائية الدنيا و إلغاء المحاكم الإدارية و تحويل اختصاصها إلى المجالس القضائية التي تم إنشاؤها بموجب الأمر المؤرخ في 17-نوفمبر 1965 ومن هنا أصبح النظام القضائي الجزائري نظاما موحدا
حتى وإن كانت أحادية من نوع خاص أو أحادية مرنة كما سماها البعض إذ كانت أحادية القضاء مع ازدواجية في المنازعات التي كانت تظهر في اختصاص الغرف الإدارية بالمجالس القضائية بالفصل في المنازعات الإدارية و لا سيما المتعلقة بالمسؤولية الإدارية .
تعاقبت عدة دساتير بعد هذه الإصلاحات القضائية منها دستور 76 و دستور 89 لكنها لم تغير شيئا في النظام القضائي القائم ولا في مفهوم المسؤولية الإدارية إلى أن صدر التعديل الدستوري لسنة 1996 الذي أحدث نظام الازدواجية القضائية و ذلك بإنشاء مجلس الدولة و المحاكم الإدارية , لكن هل غير في نظام مسؤولية الدولة ؟
ماهي وضعية المسؤولية الإدارية في الجزائر ؟
هل تحديد المشرع الجزائري للمسؤولية المدنية كقاعدة عامة جعل القاضي يستبعد المسؤولية الإدارية ؟
ماهي حدود اجتهاد القاضي الإداري الجزائري في مجال المسؤولية الإدارية ؟

المبحث الثاني : المعالجة القانونية الموضوعية للمسؤولية الإدارية
المطلب الأول :مسؤولية المستشفيات العامة
يشير تطبق مسؤولية مرفق المستشفى صعوبة حقيقية . فالأطباء العاملين بالمستشفى العام معرضين للأخطاء . و من ثم لزم علينا دراسة طبيعة المسؤولية عن أعمال الأطباء و كذا الخطأ المستوجب لمسؤولية الطبيب و لمسؤولية الجهة الإدارية التي يتبعها .
الفرع الأول : علاقة كل من الطبيب و المريض بالمستشفى العام :
قبل التعرض لطبيعة العلاقة بين كل من الطبيب و المريض بالمستشفى العام يجدر بنا أولا معرفة ماهية المؤسسة الصحية العمومية .
تعتبر مؤسسة صحية عمومية ذات طابع إداري مجموعة هياكل الوقاية , التشخيص العلاج و الاستشفاء و إعادة التأهيل الصحي الموجودة داخل إقليم نفس الدائرة و المتكونة من المستشفيات و العيادات المتعددة الخدمات , المراكز الصحية , قاعات الفحص و العلاج مراكز الأمومة و مراكز المراقبة و كل منشئة صحية عمومية تحت وصاية وزارة الصحة و السكان …………………(1).يمكن من خلال هذا التعريف استنتاج أن القطاع الصحي أو المراكز الاستشفائية الجامعية أو المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بتمنع من الاستقلالية القانونية و هي خاضعة للقانون الإداري فيما يتعلق بقواعد تنظيمها و تسييرها بالإضافة إلى المنازعات الناشئة بفعل النشاط الذي تمارسه و المسؤولية التي تقام عليها .
أنواع المؤسسات الصحية :
1-المراكز الاستشفائية الجامعية : التي من مهامها العلاج على التخصص و البحث في المجال الطبي و التكوين و قد جاء تعريفها ومهامها في المادتين 3 و4 من المرسوم التنفيذي 97- 467 المتعلق بإنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية و تنظيمها و سيرها .
2- القطاعات الصحية : من مهامها التكفل بالصحة المدنية و الوقاية و تقديم العلاج الأولي و ينظم سيرها المرسوم التنفيذي 97-466 .

………………………………………….. ………………………….
(1) طاهري حسين : الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة دار هومة ,الجزائر طبعة 2022 ,ص 11.
3– المؤسسات الاستشفائية المتخصصة : تتكفل بنوع معين من العلاج التخصصي دون غيره و نظمها المرسوم التنفيذي 97-465 .
الطبيعة القانونية للمؤسسة العمومية الصحية :
قضت المادة 2 من المرسوم التنفيذي 97- 466 " القطاع الصحي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و يوضع تحت وصاية الوالي " .

أوضحت هذه المادة الطابع القانوني للقطاع الصحي و اعتبرته صراحة ذو طابع إداري و منه فهو يدخل ضمن المؤسسات ذات الطابع الإداري المنصوص عليها في المادة 7 (ق.إ.م) ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة و المراكز الاستشفائية الجامعية فالطبيعة القانونية للمؤسسة الاستشفائية العمومية هي التي تحدد لنا نوع الدعوى التي يقيمها المريض المضرور و المبدأ العام بالمستشفى العام يدخل في اختصاص القاضي الإداري
و لتحديد مسؤولية المستشفى كمرفق عام يتحتم علينا معرفة طبيعة العلاقة بين المريض المضرور و المستشفى العام و كذا طبيعة علاقة الطبيب المخطأ بالمستشفى العام .

1– علاقة المريض بالمستشفى العام :
عندما يتعامل المريض مع المستشفى العام فإنه يتعامل مع شخص معنوي , فإن المريض لا يمكنه اختيار طبيعة المعالج بحرية بل إن هذا الأمر وأمور أخرى تنظمها لوائح هذا المرفق , و إذا كان المريض يتعامل مع أحد الأطباء الموظفين لدى المستشفى و الذي حددته إدارة المستشفى لتشخيص مرضه و علاجه فإنه لا يتعامل معه بصفته الشخصية و لكن بصفته مستخدما أو موظفا لدى هذا المستشفى وعلى هذا الأساس فإن علاقة المريض و الطبيب الممارس في مستشفى عام هي علاقة غير مباشرة لا تقوم إلا من خلال المرفق الصحي العام و تفترض وجود علاقة مباشرة بين المريض و المستشفى العام .
وبذلك فإن حقوق و التزامات كل من الطبيب و المريض تحدد بمقتضى اللوائح المنظمة لنشاط المرفق العام الذي يديره المستشفى
فعلاقة الطبيب بالمريض في المستشفى العام هي علاقة شخص مكلف بأداء خدمة عامة طبقا للوائح بشخص ينتفع بخدمات المرفق العام طبقا للقوانين و بذلك فإنه لا يوجد عقد بين الطبيب الممارس في المستشفى العام و المريض الذي ينتفع بخدمته .
علاقة الطبيب بالمستشفى العام :
الراجح أن الطبيب يعتبر تابعا للمستشفى الذي يعمل فيه , و إذا كانت علاقة الطبيب بالمستشفى هي علاقة تابع بالمتبوع أي علاقة تبعية يكون فيها للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله و في الرقابة عليه و محاسبته .
و هنا حتى تسأل المستشفى العام عن أخطاء الطبيب باعتباره تابعا لها لابد من توافر شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه , و الأمر الذي قد يصعب تحقيقه بالنظر إلى ما يتمتع به الأطباء و الجراحون من استقلال في ممارستهم لعملهم الفني , و هنا يثور التساؤل عن مدى توافر عناصر رابطة التبعية بين إدارة المستشفى العام و الطبيب و التي يسأل بمقتضاها المستشفى عن خطأ الطبيب .
ذهب رأي في الفقه إلى أن الاستقلال الذي يتمتع به الطبيب في ممارسة عمله الذي يمنع تبعيته لشخص أخر المادة 10- المواد (92-276) و مؤدى ذلك إذا كان الطبيب يمارس عمله لحساب شخص أخر غير قادر على مباشرة سلطة التوجيه و الإشراف عليه في عمله الفني فإنه لا يكون تابعا له ………………………..(1).
و ذهب رأي أخر إلى أن الاستقلال الذي يتمتع به الطبيب في ممارسته عمله الفني لا يمنع من خضوعه لرقابتها في أدائه لوا جباته العامة التي تفرضها عليه الوظيفة , و لذلك اعتبرته بعض الأحكام القضائية تابعا لها و تسأل المستشفى عن أخطائه كمتبوع بالنسبة للأضرار التي تقع عند تأديته لهذه الواجبات أو بسببها , فالطبيب ليس موظفا بالمعنى الفني و هذا لا يحول دون مسؤولية الإدارة باعتبارها متبوع له و ذلك لان مسؤولية الإدارة عن أعمال مستخدميها لا تقتصر على الموظفين بمعناهم الفني بل أنها تشمل كل من يؤدي عملا لحسابها و تحت رقابتها و توجيهها …………………………..(2) .

………………………………………….. ……………………………
(1) ا.طاهري حسين: الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة , دار هومة , الجزائر ,طبعة 2022 ,ص 36.
(2) د. محمد حسنين منصور: المسؤولية الطبية ,دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ,مصر , طبعة 2001 , ص115.

و ما قد يؤكد رابطة التبعية بين الطبيب و المستشفى هو نص المادة 3 من المرسوم التنفيذي 92- 276 المتضمن مدونة أخلاقيات الطبيب , إذ تقضي المادة بخضوع الطبيب للمسؤولية التأديبية أمام المجلس الوطني لأخلاقيات الطب , وهذا يفرض وجود علاقة تبعية ة لو كانت تبعية أدبية .
و في هذا الحال إذا قلنا بوجود علاقة تبعية بين الطبيب و المستشفى فإن هذا يستوجب تحمل المستشفى مسؤولية التعويض عن الأضرار الواقعة بسب أخطاء موظفيها .
الفرع الثاني : أساس مسؤولية المستشفى العام .
إذا كان الاعتراف بوجود مسؤولية الإدارة أصبح قائما إلا أن النقاش بقيا حول الأساس القانوني الذي ترتكز عليه هذه المسؤولية فإذا كانت القواعد العامة في التشريعات المدنية تستند إلى مبدأ عام يقرر وجوب التعويض عن كل خطأ يسبب ضررا للغير , فإن المشكلة التي يمكن أن تثار بصدد مسؤولية الإدارة تبرز من خلال التساؤل عن نطاق هذه المسؤولية و مدى تطبيق المبدأ السابق الذكر خصوصا إذا لاحظنا أن الإدارة شخص اعتباري نادرا ما يستند الخطأ إليه و أن الأخطاء التي تقع منها تصدر عن عمالها و موظفيها…………..(1).
الذين هم أشخاص طبيعيين يمكن نسب تلك الأخطاء إليهم ثم إن هناك من الأنشطة التي تقوم بها الإدارة لا تعد أخطاء بالمعنى القانوني المقرر في المسؤولية و قواعدها العامة , و ينتج عن ممارستها أضرار تلحق بالأفراد فهل تسأل الإدارة عن هذه الأعمال ؟.
إن هذه التساؤلات أثارها الفقه الإداري و توقف عندها القضاء و عالج بعض جوانبها التشريعات , و بدون الدخول في تفاصيل التطور التاريخي لهذا الأساس …………..(2).
فيمكن القول أن الأساس القانوني الرئيسي الذي تقوم عليه مسؤولية المتشفى في الوقت الحاضر يتمثل في الخطأ و استكمل هذا الأساس بنظرية المخاطر و هناك مسؤولية لا تبنى على أساس الخطأ أو المخاطر و إنما على القانون المباشرة ………………………………………….. ………………………….
(1) مسؤولية الطبيب و الصيدلي داخل المستشفيات العمومية
بحث للحصول على درجة الماجستير في الإدارة و المالية للطالبة حميدة جمعة 2001
(2) راجع إن شئت : قانون المسؤولية الإدارية للدكتور رشيد خلوفي , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر ,ص 74.
(3) يمكن الرجوع إلى المادة 210 و ما بعدها من المرسوم التنفيذي 92-276 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب .
يمارس المستشفى إلى جانب نشاطه الإداري و التنظيمي نشاطا أساسيا أسس من أجله و هو النشاط الطبي , و يتميز هذا النشاط بأعمال مختلفة يقوم بها تقنيون مختلفون تطرح على القاضي مشاكل تحديد مسؤولية المستشفى .و قد توصل كل من الفقه و القضاء الإداريين إلى تحديد النشاط الطبي و ذلك بالتمييز بين العمل الطبي و العمل العلاجي
ففي مرحلة أولى اعتمد على المعيار العضوي للتمييز بين العمل الطبي و العمل العلاجي و من خلاله يكون .
العمل الطبي : هو ذلك العمل الذي يقوم به الطبيب أو الجراح أو المختص و كذلك العمل الذي يقوم به تقني أخر تحت إشراف الطبيب أو الجراح أو المختص و تقوم المسؤولية هنا على أساس الخطأ الجسيم .
العمل العلاجي : هو العمل الذي يقوم به التقنيون الآخرون غير الأشخاص المذكورة ضمن العمل الطبي و تقوم مسؤولية هؤلاء على أساس الخطأ البسيط .
أنتقد هذا التمييز القائم على المعيار العضوي لأنه غير مقنع و في غير صالح الضحية خاصة في حالة العمل الطبي إذ يقوم الطبيب ببعض الأعمال العلاجية الخفيفة مما يصعب على الضحية إثبات الخطأ الجسيم في هذه الحالة و لهذا فقد تخلى القضاء الإداري عن هذا المعيار و أخذ بالمعيار المادي الذي يستند على طبيعة العمل . إذ يعتبر العمل الطبي هو العمل الذي يتميز بصعوبة جدية و يتطلب معرفة خاصة و يكون عملا علاجيا عندما يقدم العمل العادي .
صور الخطأ الطبي :
1– رفض علاج المريض :
هناك واجب إنساني و أدبي على الطبيب تجاه المريض و المجتمع الذي يحيا فيه إلا أن هذا الالتزام يتحدد بنطاق معين و في ظروف معينة إذ نصت المادة 9 من المرسوم التنفيذي 92-276 على ما يلي "يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يسعف مريضا يواجه خطرا وشيكا ,أو أن يتأكد من تقديم العلاج الضروري له ". فالطبيب الذي يعمل بمستشفى عام ليس له أن يرفض علاج أحد المرضى الذي ينبغي عليه علاجه ……………….(1).
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………….
(1) ا,طاهري حسين : الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة .دار هومة ,الجزائر ,طبعة 2022,ص 21.

2– تخلف رضا المريض :
القاعدة العامة أنه يلزم لقيام الطبيب بالعلاج أو العمليات الجراحية الحصول على رضا المريض طبقا للمادة 44 من المرسوم التنفيذي 92-276 و تخلف هذا الرضا يجعل الطبيب مخطأ و يحمله قيمة المخاطرة الناشئة عن العلاج حتى و لو لم يرتكب أدنى خطأ في مباشرته و يزداد أهمية الحصول على رضا المريض كلما كان العلاج أو الجراحة ينطوي على كثير من المخاطر .
3– رفض المريض العلاج :
يعفى الطبيب من المسؤولية إذا رفض المريض التدخل الطبي لكن تشترط المادة 49 من المرسوم 92-276 أن يكون رفض المريض للتدخل كتابة .
4– التزام الطبيب بإعلام المريض :
يقع على عاتق الطبيب التزام بإعلام المريض بطبيعة العلاج و مخاطر العملية الجراحية .
5- الخطأ في التشخيص :
يسأل الطبيب على أخطاء التشخيص إذا كانت جسيمة و ينطوي على جهل بالعلوم الطبية وكان الغلط غير مغتفر كما إذا كانت علامات و أعراض المريض من الظهور بحيث لا يفوت على الطبيب مثل الذي قام بالتشخيص .
الخطأ العلاجي :
يتولد الخطأ العلاجي عادتا على العمل الذي يقوم به مساعدو الأطباء من تقنيين و ممرضين و يكفي قيام الخطأ البسيط لمساءلة المتسبب في الخطأ , فالنشاط العلاجي يتسم بالبساطة و لذا يتولد عند خطأ بسيط و يعد خطأ علاجي الإهمال في المراقبة أو إعطاء أدوية بطريقة سيئة …الخ.
فالمعيار المعتمد للتمييز بين الخطأ الطبي و العلاجي لا يتوقف عند القول أن النشاط الطبي هو ذلك العمل الذي يقوم به الطبيب أما النشاط العلاجي فهو العمل الذي يقوم به الممرض لأن الطبيب قد يقوم بنشاط علاجي إلى جانب النشاط الطبي .

خطأ المستشفى :
قلنا فيما سبق أن لمرفق المستشفى نشاط إداري إضافة إلى النشاط الرئيسي لها و هو النشاط الطبي وأن كل خطأ يقع في المستشفى أثناء تأدية هذا المرفق لمهامه المحددة قانونا يترتب عليه مسؤولية هذا الأخير . و الأخطاء التي تقع في المستشفى إما أن تكون مرتبطة بالنشاط الطبي للمستشفى مثل الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي و إما أن تكون مرتبطة بالنشاط الإداري لهذا المرفق .
و يمكن تحديد أخطاء المستشفى ( الخطأ المرفقي ) من خلال تحديد واجبات المستشفى إزاء المرضى , و التي حددها قانون 85-05 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ومن هذه الواجبات ما يلي : ………………………(1).
1– القيام بالخدمات العادية :إذ تلتزم المستشفى بتقديم الخدمات التي يحتاجها المريض أثناء إقامته فيه و بصفة خاصة بتنفيذ تعليمات الطبيب.
2– توافر التجهيزات اللازمة : فقد تسأل المستشفى إذا فقدت التجهيزات الأولية اللازمة لاستقبال المرضى و علاجهم و رعايتهم و كذا توفير الوسائل الأخرى مثل أدوات الجراحة و الأدوية .و لا يكفي توافر هذه الأجهزة بل لابد من سلامتها و عدم اختلالها.
3– انضباط والتزام العاملين بالمستشفى بواجبات المهنة :إذ تقع على عاتق إدارة المستشفى توفير العدد الكافي من العاملين المتخصصين و الممرضين لحسن أداء المستشفى للخدمات الطبية الملقاة على عاتقه , و يشترط في هؤلاء العاملين التخصص و التأهيل العلمي و الكفاءة و الانضباط في العمل حتى يؤدوا مهامهم على أكمل وجه و تقوم مسؤولية المستشفى إذا ثبت إخلال بالتزامات السابقة و تسأل الإدارة كذلك عن التقصير أو الخطأ الذي يقع من العاملين أو الممرضين .

………………………………………….. ………………………………………….. ……………
(1)ا.طاهري حسين: الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة , دار هومة ,الجزائر ,طبعة2002 ,ص(40-43).

4– التزام المستشفى بسلامة المريض :إن الراجح فقها وقضاءا هو التزام المستشفى بسلامة المريض و التزامه هذا يعد التزاما بتحقيق نتيجة خلافا لالتزامه بشفاء المريض الذي يعد التزاما ببذل العناية ……………………..(1).
وذلك لأن المريض أثناء تواجده في المستشفى يعد طرفا ضعيفا يحتاج للرعية , ومن ثم يقع على عاتق المستشفى التزام بضمان سلامة الأغذية و الأدوية المقدمة للمريض , ونفس الشيء بالنسبة للأجهزة المستخدمة و كذا التحاليل المجرات و عمليات نقل الدم , و يجب حماية المريض من المخاطر التي يتعرض لها و لو كانت مصدرها نفسه هو .
صور من خطأ المصلحة :
خطأ في المراقبة أدى إلى اختناق طفل بسبب الضمادات التي تربطه على سريره .
أخذ مولود من مصلحة الولادات بالمستشفى .
التأخر في إنذار الطبيب بالحالة السيئة للمريض .
وفاة مريض تم إدخاله المستشفى في النهار و توفي ليلا دون أن يجرى عليه أي فحص
مستشفيات الأمراض العقلية :
تتميز المؤسسات الخاصة بالأمراض العقلية بخصوصية تميزها على المؤسسات العادية , وذلك لخصوصية نزلاء هذه المؤسسات وقد خصص المشرع الجزائري الباب الثالث من القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ( من المادة 103 إلى المادة 149).
لتنظيم الصحة العقلية من خلال تحديد الهياكل الخاصة بالمصابين عقليا إذ نصت المادة 103 على " يتكفل بالمصابين عقليا أحد الهياكل التالية :
-المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية
-مصالح الأمراض العقلية و مصالح استعجالات الأمراض العقلية في المستشفيات العامة
-وحدة الشبكة الصحية القاعدية ".
من هنا فإن مرضى الأمراض العقلية يمكن أن يعرضون على مستشفيات عادية و يمكن أن يعهد بهم إلى مؤسسات متخصصة .
………………………………………….. ………………………………………….. …………………….
(1) د.محمد حسين منصور: المسؤولية الطبية ,دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ,مصر ,طبعة2001,ص 128.
و هنا يثور التساؤل حول مسؤولية هذه المؤسسات من جهة , ومن جهة أخرى التمييز بين المسؤولية عن الأضرار التي تحدث للمريض أو التي يحدثها لنفسه و بين المسؤولية عن الأضرار التي قد يحدثها المريض بالغير .
انطلاقا من التزام المستشفى الرئيسي بسلامة المريض تشدد القضاء في تحديد مضمون هذا الالتزام خاصة في حالة حجز المريض و علاجه بوسط مقفل , و يراعي القضاء بطبيعة الحال وضعية المؤسسات العلاجية غير المتخصصة لاستقبال المرضى العقليين فالأضرار التي يلحقها المريض بنفسه أثناء عرضه على إحدى تلك المؤسسات مؤقتا حتى يحول إلى مؤسسة متخصصة لا تسأل عنها إلا في حدود إمكانياتها الأمنية المتوقعة منها , لذا تستوجب مسؤولية هذه المؤسسات وقوع خطأ جسيم و هذا راجع إلى الصعوبات المتعلقة بطبيعة المرض الذي يستلزم المراقبة الدائمة بسبب التصرفات الغير منتظرة للمرضى كذلك يختلف الأمر في حالة العلاج بالوسط المفتوح .
فأحيانا تكون عملية إخراج المريض عقليا و تركه حرا بعض الوقت عاملا هاما في علاجه و تحسن حالته و تلك الحرية النسبية و إن كانت مصحوبة بنوع من الرقابة و الرعاية إلا أنها تخفف من مسؤولية المستشفى في حالة الإخلال بالالتزام بسلامة المريض .
أما بالنسبة للمؤسسات العلاجية المتخصصة فالقضاء يتشدد إلى حد الأخذ بمجرد الخطأ المقدر من جانب المؤسسة حتى يضمن سلامة المريض , فلا يقع على المستشفى فقط مجرد تنفيذ تعليمات و أوامر الطبيب بل تلتزم التزاما مستقلا باتخاذ كافة التدابير و الإجراءات الأمنية التي تضمن سلامة المريض و عدم إيذاءه لنفسه كإبعاد الأشياء و الآلات التي يمكن أن يستعملها في إلحاق الضرر بنفسه و أحكام الشبابيك و الخارج التي يمكن إن يلقي بنفسه منها و مراقبته بصفة دائمة و منتظمة ……………………(1).و في هذا نصت المادة 145 من القانون 85-05 على "تعد المتابعة الطبية للمرضى الذين قد يكونون خطرا بسبب انعدام العلاج المتواصل أو المنتظم ,إجراء يستوجب متابعة خارجية و علاجا دوريا منتظما ,و يمكن أن يطبق هذا الإجراء التحفظي الوقائي على كل مصاب بمرض عقلي , مهما تكن طبيعة إصابته ".
………………………………………….. ………………………………………….. ……………………….
(1) د. محمد حسين منصور: المسؤولية الطبية ,دار الجامعة الجديدة ,الإسكندرية ,مصر ,طبعة 2001,ص 134.
الأضرار التي يحدثها المريض بالغير :
قد يصدر من المريض الفار من المستشفى تصرفات و أفعال قد تلحق أضرار بالغير ففي حالة فرار المريض يلزم الطبيب المعالج بإخبار الوالي على الفور ودون إبطال و إرسال إليه بشهادة تتضمن المخاطر المحتملة و المنتظرة من المريض الفار ……………….(1).
لأن الوالي هو المختص بمتابعة و مراقبة مستشفيات الأمراض العقلية و كل المؤسسات المخصصة لهذا الغرض طبقا للمادة 144 من قانون 85-05 .
و إذا وقع الفعل الضار من المريض أثناء الهروب ففي هذه الحالة تقوم مسؤولية المستشفى على أساس الخطأ في المراقبة , واستثناءا أخذ القضاء بالمسؤولية على أساس مخاطر الجوار , فالمريض يستفيد بقاعدة الخطأ المفترض و يقع على المستشفى عبء نفي الخطأ ………..(2).

………………………………………….. ………………………………….
(1) ا, طاهري حسين : الخطأ الطبي و الخطأ العلاجي في المستشفيات العامة ,دار هومة ,الجزائر ,طبعة 2022,ص 53.
(2) مرجع سابق ص 54.

المبحث الأول : المعالجة القانونية الإجرائية للمسؤولية الإدارية :
المطلب الأول : المسؤولية المدنية كقاعدة عامة .
الفرع الأول :أحكام المسؤولية المدنية:
قسم المشرع الجزائري المسؤولية المدنية إلى ثلاث أنواع هي :
1- المسؤولية عن الأعمال الشخصية .
2- المسؤولية عن أعمال الغير .
3- المسؤولية الناشئة عن الأشياء .
1- المسؤولية عن الأعمال الشخصية :
المسؤولية عن أي عمل شخصي يصدر عن المسؤول نفسه هي مسؤولية تقوم على خطأ واجب الإثبات , فالخطأ هن غير مفروض بل يكلف الدائن إثباته في جانب المدين و هذه هي القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية و قد نصت المادة 124 من القانون المدني على " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير , يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض ".
و يتضح من نص المادة أن المسؤولية عن الأعمال الشخصية لا تقوم إلا بتوافر أركانها و التي تتمثل في الخطأ,الضرر.العلاقة السببية .
أ-الخطأ: تعددت الآراء في تحديد الخطأ الذي يوجب المسؤولية على مرتكبه . و دون التعرض إلى هذه الآراء ……………………..(1).يمكن القول أن الخطأ هو كل عمل يقوم به الإنسان و هو يدرك تمام الإدراك أنه يضر الغير و من هنا يكون للخطأ ركنيين : ركن مادي و هو التعدي , و ركن معنوي وهو الإدراك .
أ-1: الركن المادي :الخطأ هو انحراف في السلوك , و يقع الانحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير , وهذا ما يسمى بالجريمة المدنية أو إذا هو دون أن يتعمد الإضرار بالغير أهمل و قصر وهذا ما يسمى بشبه الجريمة المدنية .

………………………………………….. ………………………………………….. ……………………
(1) يمكن الرجوع في هذا الشأن إلى الوسيط في شرح القانون المدني الجديد , المجلد الثاني ( مصادر الالتزام ) للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري , منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت 1998 ,ص (879-881).
و الضابط في الانحراف يرد إلى أحد المعيارين إما المعيار الذاتي أو المعيار الموضوعي ,
و المعيار الذاتي يستلزم أن ننظر إلى شخص المتعدي نفسه فنبحث هل ما وقع منه يعتبر بالنسبة إليه انحرافا في السلوك , فقد يكون على درجة كبيرة من اليقظة و حسن التدبير فأقل انحرافا في سلوكه يعد تعديا و قد يكون دون المستوى العادي في الفطنة و الذكاء ,فلا يعتبر متعديا إلا إذا كان الانحراف في سلوكه انحرافا كبيرا و المقياس الشخصي على هذا النحو لا شك في عدالته , فهو يأخذ كل شخص بجريمته و يقيس مسؤوليته بمقدار يقظته و فطنته , و هو في الوقت ذاته يربط بين الخطأ القانوني و الخطأ الأدبي فالشخص لا يكون قد ارتكب خطأ قانونيا إلا إذا أحس أنه ارتكب خطأ أدبيا فضميره دليله و وازعه .
أما المعيار الموضوعي , فيعني أنه يجب أن ننظر إلى سلوك هذا الشخص المتعدي بسلوك الأشخاص الذين يتعامل معهم , ويعايشهم و لا يعني ذلك أننا سنقيس سلوكه بأكثر الناس ذكاءا و لا نقيسه بأقل الناس ذكاءا , و إنما بالشخص العادي الذي لا يتمتع بذكاء خارق و في نفس الوقت ليس محدود الفطنة و بالتالي يكون العمل خطأ إذا كان الشخص العادي لا يقوم به في نفس الظروف ……………………(1).
و هذا المعيار أي معيار الرجل العادي هو الراجح في تحديد ما إذا كان العمل الذي ارتكبته شخص يعتبر خطأ , و يقع عبء إثبات الخطأ على الشخص المضرور إلا إذا أقام المخطأ الدليل على أن عمل التعدي الذي قام به يعتبر عملا مشروعا و ذلك من خلال أنه كان وقت ارتكابه للعمل في إحدى الحالات التالية :
1- الدفاع الشرعي طبقا للمادة 128 قانون مدني .
2- حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس وفق المادة 129 قانون مدني .
3- حالة الضرورة التي نصت عليها المادة 130 قانون مدني .

………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………..
(1) د .أحمد حسن قدادة : الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري الجزء الأول , ص 243.
أ-2 الركن المعنوي : لا يكفي لقيام الخطأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية مجرد التعدي من الشخص و إنما يجب أن يكون هذا الشخص مدركا لأعمال التعدي التي قام بها سواء بقصد أو بغير قصد , و الإدراك يرتبط ارتباطا وثيقا بالتميز إذ يقال لا مسؤولية دون تمييز , و سن التمييز في القانون المدني الجزائري هو 16 سنة طبقا للمادة 125 قانون مدني
ب- الضر : لا يكفي لقيام المسؤولية أن يقع خطأ ,و إنما يجب أن يترتب على الخطأ ضرر يصيب أحد الأشخاص في جسمه أو في ماله و هذا هو الضرر المادي .
أما إذا وقع الضرر على شعور الشخص أو عاطفته كان هذا الضرر أدبيا .
ب-1الضرر المادي :يشترط فيه :
أ- الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور:
وقد تتمثل هذه المصلحة بحق المضرور و قد تتمثل بمجرد مصلحة مالية له , فعندما يقع تعد على حياة أحد الأشخاص يكون هناك إخلال بحق للمضرور سواء في حياته أو في سلامة جسمه فيعتبر ضررا إذا ما أصيب الإنسان من جراء فعل شخص أخر بتلف في أحد أعضائه , و كذا يعتبر ضررا بحق المضرور في أملاكه إذا لحقها تلف , و قد يقع الضرر في مجرد مصلحة مالية لأحد الأشخاص يحق له , كأن يصاب عامل فيستحق معاش عند رب العمل , فيكون المسؤول عن إصابة العامل قد أصاب رب العمل في مصلحة مالية له و يرى في ذلك أن تكون المصلحة مشروعة.
ب- تحقق الضرر :
إذ يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع بأن يكون قد وقع فعلا أو سيقع حتما و لا يكفي أن يكون محتمل الوقوع لأنه ضرر غير محقق فقد يقع و قد لا يقع , و من ثم لا يكون التعويض عن الضرر الاحتمالي إلا في حالة وقوعه و كذلك قد يكون الضرر مجرد تفويت فرصة لأحد الأشخاص .

ب-2 الضرر الأدبي : و هو الضرر الذي يقع بمصلحة غير مالية لأحد الأشخاص و قد اختلف حول قابلية الضرر الأدبي للتعويض …………………………(1).
إلا أن القانون المدني الجزائري لم يرد فيه ما يدل بصراحة أنه يجيز التعويض عن الضرر الأدبي الذي يلحق بالإنسان ,لذا يمكن الاعتماد على عبارات النصوص التي وردت في شأن الضرر و التعويض عنه بأنها عبارات عامة مطلقة يمكن تطبيقها على الضرر المادي و الأدبي .
ج- العلاقة السببية : العلاقة السببية مابين الخطأ و الضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول و الضرر الذي أصاب المضرور وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ إذ قد توجد و لا يوجد الخطأ كما لو أحدث شخص ضررا فعل صدر منه و لا يعتبر خطأ و تتحقق مسؤوليته على أساس تحمل التبعة , و قد يوجد الخطأ و لا توجد السببية و هنا لا يكون الشخص مسؤولا عما ارتكبه من أعمال إذا أثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدل له فيه و صور السبب الأجنبي طبقا للمادة 127 قانون مدني هي القوة القاهرة , الحادث المفاجئ , خطأ المضرور و خطأ الغير …………………..(2).
2– المسؤولية عن عمل الغير :
2-أ مسؤولية متولي الرقابة: نصت المادة 134(ق-م) على "كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة , بسبب قصر أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله الضار و يترتب هذا الالتزام و لو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز ".
من هذه المادة يتضح أن متولي الرقابة يكون مسؤولا عن جميع الأفعال الضارة التي رتبت للغير ضررا بالتعويض لكن يجب أن يتوافر شرطين هما :

………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………
(1) د. أحمد حسن قدادة: المرجع السابق ,ص 250.
(2) لأكثر تفصيل يمكن الرجوع إلى د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ,المرجع السابق ,ص (993-1022).
1-أن يكون الشخص متولي رقابة على شخص أخر:
لا تتحقق المسؤولية إلا إذا قام التزام بالرقابة و مصدر هذا الالتزام إما أن يكون القانون أو الاتفاق مثال الرقابة القانونية رقابة الأب على ابنه , و مثال الرقابة الاتفاقية رقابة مدير مستشفى الأمراض العقلية على مرضاه فلا يكفي أن يتولى شخص بالفعل رقابة شخص أخر حتى يكون مسؤولا عنه , بل يجب أن يكون هناك التزام قانوني أو اتفاقي بتولي هذه الرقابة .
2- صدور عمل غير مشروع ممن تحت الرقابة : حتى تقوم مسؤولية متولي الرقابة يجب أن يقع فعل غير مشروع من الشخص الخاضع للرقابة بسبب ضررا للغير , أما إذا وقع الفعل الضار على من تحت الرقابة فلا توجد مسؤولية على من له حق الرقابة كأن يصيب أجنبي المشمول بالرقابة بضرر .
أساس مسؤولية متولي الرقابة :
تقوم مسؤولية متولي الرقابة على أساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس , و يعني الخطأ المفترض أن متولي الرقابة يكون قد أخل بما عليه من واجب الرقابة بمجرد وقوع فعل ضار من الشخص المشمول بالرقابة و هذا يعني أن الخطأ دائما مفترض في جانبه .
2-ب مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع:
تقضي المادة 136 (ق-م) : " يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع , متى كان وقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو سببها و تقوم رابطة التبعية و لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته و توجيهه ".
يتضح من خلال هذا النص أن مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع تقوم بتوافر شرطين هما :
1– وجود علاقة تبعية :
تقوم على التبعية طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 136 على توافر عنصري السلطة الفعلية و الرقابة و التوجيه التي تثبت للمتبوع على التابع . و لا يشترط في السلطة الفعلية أن تكون قائمة على عقد بين التابع و المتبوع , بل ليس من الضروري أن تكون السلطة شرعية بل يكفي أن تكون سلطة فعلية و هذا كاف في قيام علاقة التبعية .
و يجب أن تكون هذه السلطة الفعلية منصبة على الرقابة و التوجيه . فالمتبوع يجب أن تكون له السلطة في أن يصدر لتابعه من الأوامر ما يوجهه بها في عمله و لو توجيهها عاما , و أن تكون له الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر لا يكفي أن يكون هناك مطلق رقابة و توجيه بل لابد أن تكون هذه الرقابة و التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع .
2– صدور خطأ من التابع أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها:
يجب أن يكون التابع قد ارتكب الخطأ حال تأديته وظيفته أو بسببها و هذا هو الضابط الذي يربط مسؤولية المتبوع بعمل التابع فإنه لا يجوز إطلاق مسؤولية المتبوع عن كل خطا يرتكبه التابع و كذلك لا يكفي أن يقع الخطأ بمناسبة الوظيفة بأن تكون الوظيفة قد سهلت ارتكاب الخطأ ……………………………. (1).
و يقع الخطأ بسبب الوظيفة إذا كانت هناك رابطة وثيقة بين الخطأ و الوظيفة بحيث أنه لولا الوظيفة ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ .
3- المسؤولية الناشئة عن الأشياء :
يتبين من نص المواد ( 138- 139- 140 ) ق-م أن الشخص يسأل عما هو في حراسته في حالات ثلاث هي :
1- المسؤولية عن حراسة الشيء.
2- المسؤولية عن حراسة الحيوان .
3- مسؤولية مالك البناء و الحائز لعقار أو منقول .
1- مسؤولية حارس الشيء :
نصت المادة 138 (ق-م) :" كل من تولى حراسة شيء و كانت له قدرة الاستعمال و التسيير و الرقابة , يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء ".
يتضح من نص المادة أن تحقق مسؤولية حارس الشيء يستلزم توافر شرطين هما :

………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………….
(1) د. عبد الرزاق أحمد السنهوري : المرجع السابق ,ص 1170 .

1-أ أن يتولى شخص حراسة شيء من الأشياء :
و الحراسة هنا تعني السيطرة الفعلية على الشيء في رقابته و توجيهه و التصرف في أمره و يستوي بعد ذلك أن تكون هذه السيطرة مستندة إلى حق مشروع أو غير مشروع , و حارس الشيء ليس بالضرورة أن يكزن مالكا له .
1-ب أن يحدث الشيء ضرر بالغير :
لكي تتحقق المسؤولية يجب أن يقع ضررا بالغير بفعل هذا الشيء و يحدث ذلك إذا تدخل الشيء تدخلا إيجابيا و كان هو السبب في إحداث الضرر , و هذا ما يقتضي أن يكون الشيء في وضع يسمح له بأن يحدث الضرر بالغير كأن تكون السيارة التي أحدثت الضرر سائرة في الطريق أو واقفة في غير المكان المعد للوقوف , أما إدا كان تدخل الشيء سلبيا فلا يكون الضرر إذا وقع بأحد الأشخاص في هذه الحال من فعل الشيء , كأن يرتطم شخص بسيارة واقفة و يقع على الشخص المضرور عبء إثبات تدخل الشيء تدخل إيجابي في إحداث الضرر الذي وقع به , و للمسؤول أن ينفي المسؤولية بإقامة الدليل على عكس ذلك …………………………(1).
و إذا توافر هذين الشرطين قامت المسؤولية على أساس الخطأ المفترض في جانب الحارس و هذا يعني أن المضرور ليس عليه إثبات الخطأ في جانب الحارس و إنما عليه أن يقيم الدليل على توافر شروط المسؤولية .
2– مسؤولية حارس الحيوان :
تنص المادة 139 (ق-م)على أنه:" حارس الحيوان , و لو لم يكن مالكا له , مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر و لو ضل الحيوان أو تسرب ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ينسب إليه ".حتى تقوم مسؤولية حارس الحيوان يجب توافر شرطين هما :

………………………………………….. ………………………………………….. ………………..
(1) د. خليل أحمد حسن قدادة: المرجع السابق ص,279.
2-أ أن يتولى شخص حراسة حيوان :
و الحراسة كما قلنا عبارة عن السيطرة الفعلية على الحيوان في رقابته أو توجيهه , أو التصرف في أمره و يستوي في الحارس أن يكون مستندا على حق شرعي أو غير شرعي ما دامت له السيطرة الفعلية على الحيوان و ليس بالضرورة أن يكون حارس الحيوان مالكا له أو منتفعا به ما لم يكن له السيطرة الفعلية في توجيه الحيوان و في رقابته , و المقصود بالحيوان هنا كل حيوان مستأنس أو غير مستأنس و يستوي كذلك في الحيوان أن يكون من الدواب أو من الحيوانات الأليفة أو من الحيوانات المفترسة .
2-ب أن يحدث الحيوان ضررا بالغير:
و لكي تقوم مسؤولية حارس الحيوان يشترط وقوع ضرر للغير من الحيوان الذي وجد في حراسة الشخص المسؤول , و هذا ما يقتضي أن يكون الحيوان قد تدخل تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر و إلا فلا مسؤولية على حارس الحيوان .
و تقوم مسؤولية حارس الحيوان على خطأ مفترض و هو خطأ في الحراسة و هو افتراض لا يقبل إثبات العكس من جانب حارس الحيوان و هنا يستطيع نفي مسؤوليته بإثبات انعدام العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر .
3– مسؤولية مالك البناء و حائز العقار أو المنقول :
نصت المادة 140 (ق-م) على:" من كان حائزا بأي وجه كان لعقار أو جزء منه أو منقولات , حدث فيها حريق لا يكون مسؤولا نحو الغير عن الأضرار التي سببها هذا الحريق إلا إذا ثبت أن الحريق ينسب إلى خطأه أو خطأ من هو مسؤول عنهم .
مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر و لو كان انهداما جزئيا , ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة , أو قدم في البناء , أو عيب فيه .
و يجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية للوقاية من الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه ".
يتضح من نص الفقرة الأولى من المادة 140 (ق-م) أن الحائز لأحد العقارات كله أو جزء منه ,أو أحد المنقولات لا يعتبر مسؤولا عما يصيب هذا العقار أو المنقول من أضرار من جراء الحريق الذي شب في العقار أو المنقول و بالتالي لا يجوز للغير الذي وقع له الضرر نتيجة للحريق الذي شب في العقار أو المنقول أن يطالب الحائز بالتعويض عما لحقه من ضرر و هذا هو الأصل و لكن يسأل الحائز عن الأضرار التي سببها الحريق الذي شب في العقار أو المنقول الذي في حيازته إذا أثبت الشخص المضرور أن الحريق شب بسبب الخطأ الذي ارتكبه الحائز أو بسبب الخطأ الذي ارتكبه الأشخاص المسؤول عنهم , و على ذلك فإن مسؤولية حائز العقار أو المنقول لا تقوم على أساس الخطأ المفترض , و إنما على أساس الخطأ الواجب الإثبات من قبل المضرور .
أما الفقرة الثانية من المادة 140 فتشترط لقيام المسؤولية عن البناء أن يكون البناء مملوكا للمسؤول عن تهدمه كليا أو جزئيا , و المسؤولية هنا تقوم على خطأ مفترض في جانب مالك البناء و هذا الخطأ المفترض يقوم على أساس إهمال المالك في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة البناء أو لأن البناء قديم أو لوجود عيب في البناء و لا يستطيع الحارس التخلص من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي ……………….. (1).

………………………………………….. ………………………………………….. …………………………..
(1) د . خليل أحمد حسن قدادة : المرجع السابق ,ص (282-284).

الفرع الثاني : مدى صلاحية قواعد المسؤولية المدنية للتطبيق على مسؤولية الإدارة
يرى جانب من الفقه بإمكانية تطبيق النظام القانوني للمسؤولية المدنية المؤسسة على الخطأ المفترض على حالات المسؤولية الإدارية و هذا من منطلق أن أحكام المسؤولية على أساس الخطأ المفترض في المسؤولية المدنية كفيلة باستغراق حالات المسؤولية الإدارية و لا سيما المسؤولية على أساس الخطأ .
فمسؤولية المتبوع على أعمال التابع و مسؤولية متولي الرقابة و مسؤولية حارس الشيء و حارس الحيوان قابلة للتطبيق على حالات المسؤولية الإدارية ……………..(1).
فمثلا مسؤولية متولي الرقابة الواردة في المادة 134(ق-م) يمكن تطبيقها على مسؤولية مستشفى الأمراض العقلية على الأضرار التي يحدثها نزلاء هذا المستشفى من المرضى عقليا بالغير بحكم أن المستشفى يتولى رقابة المرضى عقليا.
لكن أحكام المادة 134 (ق-م) تقضي بعدم مسؤولية متولي الرقابة على الأضرار التي قد يتعرض لها المشمول بالرقابة , و في مثالنا السابق إذا اعتمدنا على أحكام المادة 134 (ق-م) على أي أساس يمكن أن تقوم مسؤولية المستشفى على الأضرار التي تلحق المريض عقليا سواءا التي يلحقها بنفسه أو التي يلحقها به الغير ؟
أما مسؤولية المتبوع على أعمال التابع يمكن أن تجسد مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها إذا اعتبرنا أن الموظف هو تابع للإدارة أيضا المسؤولية عن الأشياء يمكن أن تستغرق المسؤولية الإدارية عن الأشغال العمومية .
ويرى جانب أخر من الفقه بعدم صلاحية قواعد النظام القانوني للمسؤولية المدنية لتطبيقها على مسؤولية الإدارة و ذلك لعدة أسباب ربما هي أسباب و أسس إنشاء نظام القضاء الإداري الخاص بالفصل في المنازعات الإدارية و منها المنازعات المتعلقة بالمسؤولية الإدارية , و أهم .هذه الأسباب ما يلي :

………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………..
(1) د. عوابدي عمار : نظرية المسؤولية الإدارية , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر , 1994,ص80.
1- المسؤولية التي تقع على عاتق الإدارة لتعويض الأضرار التي يسببها المرفق العام لا يمكن أن تنظمها المبادئ القائمة في التقنين المدني لتنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض , إضافة إلى أن هذه المسؤولية لها قواعدها الخاصة التي تختلف تبعا لحاجات المرفق و ضرورة التوفيق بين حقوق الدولة و حقوق الأفراد ………………(1).
2- نصوص القانون المدني المراد تطبيقها على مسؤولية الإدارة عاجزة عن مواجهة جميع مسؤولية السلطة الإدارية فإذا استطعنا تطبيق أحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع أو مسؤولية متولي الرقابة على بعض مسؤوليات الإدارة عن أعمال موظفيها و ذلك بتجسيد علاقة التبعية أو علاقة الرقابة بين الإدارة و الموظف و إن كانت لا تجسد كل العلاقات , فإنه من المستحيل تطبيق قواعد المسؤولية عن الأعمال الشخصية الواردة في نص المادة 124 (ق-م) على مسؤولية الإدارة و ذلك لأن نص المادة 124 جاء صريحا في مخاطبة الأفراد أي الأشخاص الطبيعية وهنا يتوجب الرجوع إلى أحكام المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي .
3- إن مضمون المسؤولية الإدارية يهيمن عليه ثلاث مصالح متعارضة هي , مصلحة المضرور و مصلحة الخزينة العامة و مصلحة الموظف العام .
و القواعد الإدارية في مجال المسؤولية تحقق التوفيق بين هذه المصالح المتعارضة من خلال مختلف الحلول التي جاء بها القضاء الإداري في تأسيس المسؤولية الإدارية مثل نظرية جمع الأخطاء و نظرية جمع المسؤوليات أما قواعد المسؤولية المدنية فهي محددة لا تتماشى و تطورات النشاط الإداري .
4- إذا كانت القضايا ذات الصبغة الإدارية يحكم فيها وفقا لنفس الأنظمة و الوسائل المتبعة في القضايا المدنية , لما كانت بنا حاجة إلى المحاكم الإدارية , فالذي يميز القانون الإداري أساسا عن القانون المدني هو بروز فكرة سمو النفع العام في أولهما…………….(2).

………………………………………….. ………………………………………….. ……………………………
(1) د. عوابدي عمار: المرجع السابق , ص 81 .
(2) د. فؤاد العطار : القضاء الإداري , دار النهضة العربية , مصر , ص 184.
لذا فقد نتساءل عن غرض المشرع الجزائري من الاستثناء الوارد في المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية المتعلق باختصاص المحاكم العادية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن السيارات التابعة للدولة , في حين أنه في المادة 7 من نفس القانون قد أجبر القاضي الإداري على اعتماد أحكام المسؤولية المدنية .
5- يتميز القضاء الإداري بأنه ليس مجرد قضاء تطبيقي كالقضاء المدني بل هو في أغلبه قضاء إنشائي , فهو الذي يستحدث القاعدة القانونية التي تلائم العلاقات التي تنشأ بين الإدارة و الأفراد و هو الذي يطورها أو يستبدل بها غيرها مراعيا في ذلك كله التوفيق بين احتياجات الإدارة التي تهدف إلى تحقيق النفع العام , و احتياجات الأفراد التي ترمي إلى تحقيق النفع الخاص و لذا فإن القانون الإداري قانون قائم بذاته و إذا كان للقاضي الإداري أن يسترشد بالقانون المدني فإن عليه أن يقتصر في هذا الاسترشاد بالمبادئ العامة التي تحكم قواعده لا بنصوصه إلا إذا كان تطبيق هذه النصوص متفقا و فكرة سمو النفع ل العام ………..(1).
6- توجيه القاضي الإداري إلى قواعد القانون الخاص يعد بمثابة تثبيط لسلطته في الاجتهاد إضافة إلى أنه بتطبيق القاضي الإداري لقواعد المسؤولية المدنية على مسؤولية الإدارة يكون قد قضى على قواعد المسؤولية الإدارية التي هو بصدد إنشائها و تطويرها وفق حريته في الاجتهاد .
7- و أخيرا فإن توجيه المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية للقاضي الإداري إلى أحكام المسؤولية المدنية يتنافى و مضمون الازدواجية القضائية التي تعني تطبيق أحكام المسؤولية الإدارية بصورة شاملة و كأصل عام و تطبيق أحكام المسؤولية المدنية كاستثناء……(2).
حتى و إن كان نص المادة 7 السابقة الذكر قد جاء في فترة كان فيها النظام القضائي الجزائري نظاما موحدا , لذا لا بد من إعادة صياغة المادة 7 (ق-إ-م) لتتوافق و النظام القضائي الحالي ,أو أن تقتصر قراءة القاضي الإداري الجزائري لهذه المادة في معرفة اختصاصه فقط.

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………
(1) د. فؤاد العطار : المرجع السابق ص (9-10).
(2) د. عوابدي عمار : المرجع السابق ,ص 87.




رد: المسؤوليــــــــة الإداريــــــــــة

الونشريس