التصنيفات
الحقوق

دروس في مقياس الالتزامات القانون المدني

دروس في مقياس الالتزامات القانون المدني


الونشريس

روس في مقياس الالتزامات (القانون المدني) للسنة اولى حقوق


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
droit-2an_cours-iltizam.doc‏  399.0 كيلوبايت المشاهدات 113


رد: دروس في مقياس الالتزامات القانون المدني

أسأل الله لك الجنة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
droit-2an_cours-iltizam.doc‏  399.0 كيلوبايت المشاهدات 113


رد: دروس في مقياس الالتزامات القانون المدني

الونشريس اقتباس الونشريس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيالة
أسأل الله لك الجنة

الله يستجيب دعاءك
هذا ما يطمح ويتمناه المسلم ولك بالمثل


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
droit-2an_cours-iltizam.doc‏  399.0 كيلوبايت المشاهدات 113


التصنيفات
الحقوق

المفاضلة بين قانون الجنسية والموطن والقانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية

المفاضلة بين قانون الجنسية والموطن والقانون الواجب التطبيق على الحالة والاهلية


الونشريس

المبحث الأول: مفاضلة بين قانون الجنسية والموطن:
الأحوال الشخصية تعنى بالمسائل المتعلقة بالأشخاص و يطبق عليها القانون الشخصي وقد اختلف الفقهاء والتشريعات في ضابط الإسناد الخاص بالقانون الشخصي فانقسموا إلى فريقين:
احدهما يدعو لإسناد الأحوال الشخصية إلى قانون الجنسية والآخر يدعو لإسنادها إلى قانون الموطن.
ولكل منهما حجج اعتمد عليها.
المطلب1:حجج مناصري القانونين:
الفرع1: حجج مناصري قانون الجنسية:
1- ق. الجنسية يضمن الاستقرار للق.المطبق ولا يشكل صعوبة في تحديده.
يقول الأستاذانBattiffol et Lagarde شرحا للحجة:" إذا كان الق. الشخصي هو الق. الذي يتبع الشخص بصفة مستمرة لا يشك احد بان الجنسية تعتبر أحسن عامل للإسناد من الموطن لان هذا الأخير يمكن تغييره بسهولة على خلاف الجنسية. وإضافة إلى ذلك فان التغيير المستمر للموطن من شانه خلق صعوبات في تحديده وذلك نادر الوقوع بالنسبة للجنسية.
إذن فضرورة استقرار الأحوال الشخصية وثباتها يقتضي إسنادها لق. الجنسية باعتبارها عنصر دائم ومتميز للفرد وليس من السهل تغييرها بينما علاقة الموطن مؤقتة وخاضعة لإرادة الشخص وتغييرها محتمل.
2- يقول الفقيه ماثنيني زعيم مدرسة شخصية القوانين:"القوانين يجب أن تكون مرآة عاكسة لأخلاق الرعايا وتقاليدهم ومشاعرهم أينما كانوا وأنها تمثل الثياب التي فصلت عليهم بالتمام".
إذن فرعايا الدولة هم كيانها واحد أركانها الأساسية لذا فالدولة تضع قوانين الأحوال الشخصية لهم وحدهم دون الأجانب وهذه القوانين يجب أن تتبعهم لأي مكان كان.
3- الجنسية عبارة عن رابطة روحية بين الأفراد والدولة وهي أهم من رابطة الموطن المادية المؤقتة لذا فالأخذ بها كضابط إسناد ينمي الشعور القومي في نفوس رعايا الدولة ويجعلهم مرتبطين بوطنهم رغم بعدهم عنه.
4- إن سفارات الدولة وقنصلياتها توفر الحماية الق. لرعاياها في الخارج فيجرون تصرفاتهم وفقا لق. جنسيتهم أما إن اندمجوا مع سكان موطنهم الجديد وطبقت عليهم قوانينه فتنقطع صلتهم بوطنهم بدليل أن الدول التي تأخذ بق. الموطن تسمح أيضا لمواطنيها في الخارج بإجراء تصرفاتهم طبقا لقانونهم الوطني عن طريق الحماية الدبلوماسية والسياسية حفاظا على الرابطة الروحية بينهم وبين وطنهم.
الفرع2: حجج مناصري قانون الموطن:
1- إن مصلحة الأسرة تقتضي توحيد الق. الذي يحكم أحوالها الشخصية وموطن الأسرة أسهل توحيدا من جنسيتها.
2- موطن الشخص هو مركز مصالحه ومقره الق. وهو المكان الذي يباشر فيه حقوقه ومصالحه لذا فق. الموطن يضمن مصلحة الفرد ويجنبه الخضوع لق. يختلف عن نظامه الق. خاصة أن المهاجرين يندمجون في وطنهم الجديد لذا فهو أحسن وسيلة حتى لا يبقوا مهمشين فتطبق عليهم قوانين دولة الإقامة في أحوالهم ش
3- يعتبر ق. الموطن في الغالب ق. القاضي فتطبيقه أسهل مقارنة مع ق. الجنسية الذي يعد أجنبيا وقد يخطئ القاضي في تفسيره وتحديده كما أن الرأي الراجح مستقر فقها وقضاء على اعتماد ق. الموطن فيما يخص عديمي الجنسية إضافة لصعوبة تحديد ق. الجنسية الواجب التطبيق في حالة تعددها.
4- اعتماد ق. الجنسية في البلد التي يكثر فيها الأجانب يؤدي لتكوين جاليات أجنبية تضر بسيادة الدولة وتقلل من مجال تطبيق قوانينها على إقليمها في حين أن ق. الموطن يحافظ على المصالح العليا لدول الهجرة كفرنسا حيث تتجه سياستها لإدماج المهاجرين.
-تقييم الحجج:
إن القول بالاستناد إلى احد القانونين بصفة مطلقة غير ممكن فهو نسبي يرجع إلى عوامل وظروف تاريخية واج واق تؤثر فيه وفقا لكل دولة.
فمثلا انجلترا تأخذ بق. الموطن نتيجة تأثرها باعتبارات تاريخية تتمثل فيما ورثته من تقاليد منذ العهد الإقطاعي وهي تميز بين موطن الأجنبي الذي يأخذ حكم الموطن في القوانين الأخرى وموطن المواطن الذي يسمى الموطن الأصلي(الموطن الأم) وبالتالي تقترب من مفهوم الجنسية الذي يصعب إسقاطه عن الموطن الإنجليزي ولو غير محل إقامته إلى الخارج.
وفي القوانين العربية ومنها الجزائر فقد أسندت الأحوال الش. إلى ق. الجنسية وهو الأسلم خاصة أن الأحوال ش. مستمدة من الشريعة الإسلامية لذا فاعتماد ضابط الجنسية يسمح بتطبيق القوانين الإسلامية على المسلمين المقيمين في الخارج على عكس ق. الموطن الذي يؤدي لتطبيق قوانين غير إسلامية على المسلمين.
وقد عبر م.ج على ق. الجنسية بتعبيرات مختلفة باختلاف ضوابط الإسناد:الق. الوطني-الق. الذي ينتمي إليه الزوج- ق. المدين بالنفقة –ق. الشخص الذي تجب حمايته –ق. الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف.
المطلب2:صعوبات تطبيق ق. الجنسية:
الفرع1: حالات تعدد وتغيير الجنسيات:
1)التنازع الايجابي والسلبي في الجنسيات:
*ميز م.ج في م.22من ق.م بين فرضين:
-الأول: عندما تكون كل الجنسيات التي تثبت للشخص أجنبية اوجب تطبيق ق. الجنسية الفعلية للشخص وهي الجنسية التي يرتبط بها أكثر من غيرها بالإقامة في إقليم دولتها أو اتخاذ إقليمها موطنا لممارسة جميع نشاطاته…
وقد أيد معظم الفقه هذا الحل على أساس أن مسالة تعدد الجنسيات هي مسالة واقع وليس قانون.
-الثاني: عندما توجد الجنسية الجزائرية بين الجنسيات التي تثبت للشخص فعلى القاضي تطبيق ق.الجزائري.
وقد أخذت بهذا الحل القوانين العربية واتفاقية لاهاي1930 الخاصة ببعض مسائل تنازع القوانين في الجنسية(م.3)
*اختلف الفقه حول تعيين ق. الواجب التطبيق على الشخص عديم الجنسية(حالة التنازع السلبي) فأسنده البعض لق. الموطن غير أن م.ج مثله مثل القوانين العربية الأخرى ترك هذا التحديد للسلطة التقديرية للقاضي في م.22/3 قبل تعديلها لكن بعد التعديل عاد واخذ بالرأي الراجح فقالت م. انه في حالة انعدام الجنسية يطبق القاضي ق. الموطن أو ق. محل الإقامة.
2) حالة تغيير الجنسية:
قد يقوم الشخص بتغيير جنسيته بين وقت نشوء العلاقة القانونية ووقت رفع النزاع بشأنها أمام القضاء فهل يؤخذ بق. الجنسية القديمة أم الجديدة؟
اثارم.ج المسالة وحدد بعض الحالات فاخذ بق. جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج بالنسبة للآثار الشخصية والمالية التي يرتبها عقد الزواج(م.12/1) واسند انحلال الزواج والانفصال الجسماني لق. جنسية الزوج وقت رفع الدعوى(م.12/2) لكن اسند الشروط الموضوعية للزواج وأثاره وانحلاله إلى ق. الجزائري وحده إذا كان احد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج باستثناء شرط الأهلية يبقى خاضعا للقاعدة العامة أي ق. الجنسية(م.13)
واسند النسب لق.جنسية الأب وقت ميلاد الطفل أو وقت وفاة الأب (م.13مكرر) وقد أشار م.ج أيضا لق. الجنسية الواجب التطبيق في الميراث والوصية والهبة…(م.16).
الفرع2: حالة الإسناد لق. بلد تتعدد فيه الشرائع:
سواء كان هذا التعدد إقليميا أو طائفيا.
نص م.ج على هذا الحكم في م.23:" متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن الق. الواجب التطبيق هو ق. دولة معينة تتعدد فيها التشريعات فان الق. الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أي تشريع منها يجب تطبيقه".
هذه الفقرة تعالج ما يسمى بالإحالة الداخلية أو التفويض حيث يتكفل الق. الأجنبي المختص بتوزيع الاختصاص التشريعي داخليا وتعيين شريعة الإقليم الواجبة التطبيق أو الشريعة الطائفية التي ينتمي إليها الشخص وهذا النوع من الإحالة يقبل فيه الق. الأجنبي المختص هذا الاختصاص ولا يتخلى فيه عن ولايته غير انه يوزعه بين عدة شرائع
هذا في حالة وجود حل للمسالة في الق. الأجنبي المختص أما إن لم يوجد فتنص م.23/2 على الحل:" إذا لم يوجد في الق. المختص نص في هذا الشأن طبق التشريع الغالب في البلد في حالة التعدد الطائفي أو التشريع المطبق في عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد الإقليمي"
-ويطبق الق. الجزائري إذا تعذر إثبات الق. الأجنبي الواجب التطبيق(م.23مكرر).
-والق. الأجنبي الواجب التطبيق لانطبق إلا أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان(م.23مكرر1) إلا أن هذه القواعد إذا أحالت إلى الق. الجزائري فيطبق.
-وتطبق المبادئ العامة للق. الدولي الخاص فيما لم يرد بشأنه نص في المواد الخاصة بتنازع القوانين(م.23مكرر2).
المبحث2:الق. الواجب التطبيق على الحالة والأهلية:
يختلف نطاق الأحوال الشخصية من نظام ق. لآخر.
وفي النظام الق. الجزائري لم يعرف م.ج المقصود بالأحوال الش. في الق.م أو ق. الأسرة لكن يفهم من مضمون ق.ا انه يدخل ضمن الأحوال الش. المسائل المتعلقة بالحالة والأهلية العامة وحماية عديمي الأهلية وناقصيها إضافة للعلاقات بين أفراد الأسرة كالزواج والتصرفات المالية.
المطلب1: الحالة:
حالة الشخص الطبيعي هي جملة التصرفات التي تحدد ذات الشخص ومركزه من أسرته ودولته وهذه الصفات تقوم على أسس من الواقع مثل: السن، الجنس، الصحة أو على أسس من الق. كالزواج والجنسية.
وتشمل الحالة معنيين:
-الحالة العامة(السياسية): عن طريقها يتحدد مركز الشخص من دولة بواسطة رابطة الجنسية وهذه الحالة ليست مجالا لتنازع القوانين ولا تضبطها قواعد الإسناد لان كل دولة تنفرد ببيان من هم وطنيوها بموجب ق. جنسيتها.
-الحالة المدنية: وهي تحدد مركز الشخص من أسرته وتشكل مجموعة صفاته الطبيعية(ذكر أنثى قاصر راشد…) والحالة المدنية تخضع لقواعد إسناد خاصة لمعرفة الق. الواجب التطبيق عليها(م.10ق.م).
الفرع1: الاسم:
يعتبر الاسم الوسيلة المميزة للشخص عن غيره ويتألف عادة من: اسم الشخص العائلي أو لقبه(nom) ومن اسمه الشخصي(prénom).
وتنص م.28ق.م:" يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقبه يلحق أولاده".
وباعتبار الاسم من الحقوق اللصيقة بالشخصية فان انسب القوانين التي يجب إخضاعه لها هو الق. الشخصي المتمثل في ق. الجنسية بالنسبة للجزائر.
أما الفقه في فرنسا فاعتبر الاسم من مسائل الأمن المدني فأخضعه للق. الإقليمي لكن القضاء الفرنسي أخضعه للق. الشخصي باعتباره لصيقا بالشخص وانه يجب أن يتصف بالثبات والاستقرار. هذا وقد كان هناك خلاف حول الق. الواجب التطبيق في فرنسا بخصوص الطلاق والانفصال الجسماني بين الزوجين وفي حالة التبني وحالة التغيير في اللقب والاسم وقد أيد الفقيه باتيفول مسلك القضاء ورأى أن الاسم الشخصي واللقب والأسماء المستعارة يسري عليها الق. الشخصي أم ألقاب الشرف الممنوحة من دولة أجنبية فإنها تخضع للاختصاص التشريعي والقضائي للدولة المانحة لألقاب الشرف.
وقد نصت م.28/2 ق.م:" يجب أن تكون الأسماء جزائرية وقد يكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير مسلمين".
ونصت م.12/2 ق. الجنسية الجزائري على جواز تبديل الألقاب والأسماء بعد التجنس بالجنسية الجزائرية وسمح الأمر المؤرخ في 30/06/1969 للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين بحق طلب تغيير ألقابهم إذا كانت تنطوي على لكنة أجنبية أو توحي بمصدر أجنبي علما أن هذه الفئة تأخذ الجنسية الجزائرية على أساس الإقليم طبقا للم.7/1من ق. الجنسية.
ونصت م.48ق.م:" لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر ومن انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".
وفي الاسم التجاري نميز بين حالتين:
-إذا كان وثيق الصلة بالحالة المدنية للتاجر فيجب إلحاقه بق. جنسيته.
-وإذا كان ممثلا بقيمة مالية ويعبر عن مزاولة نشاط في وسط معين فيسري عليه الق. الذي يحكم المحل التجاري.
الفرع2: الموطن:
في الجزائر ينقسم الموطن إلى: موطن عام وموطن خاص.
-والموطن العام ينقسم إلى: موطن اختياري وإلزامي.
*والموطن الاختياري: حسب م.36ق.م يعتبر:" موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي وعند عدم وجود سكنى يقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن ولا يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت".
* والموطن الإلزامي: هو الموطن الذي يحدده الق. لبعض الأشخاص دون اعتبار لإرادتهم واختيارهم فجاء في نص م.37ق.م:" موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا".
-والموطن الخاص:هو الموطن الذي يخاطب فيه الشخص في بعض أوجه النشاط المحددة على وجه التخصيص وينقسم إلى 3انواع هي:
*موطن الأعمال: وهو المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة وذلك بالنسبة للمعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة (م.37ق.م).
*موطن ناقص الأهلية: بالنسبة للتصرفات التي يكون أهلا لمباشرتها(م.38ق.م).
*الموطن المختار: الذي يختاره الشخص لتنفيذ عمل معين (م.39ق.م).
وباعتبار الموطن من العناصر المميزة لشخصية الشخص لأنه يتيح العثور على مكانه فيخضع بالتالي تحديده لق. الجنسية وفقا للم.10ق.م.
المطلب2: الأهلية:
نصت م.10ق.م على انه:" يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم ق. الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج أثارها فيها إذا كان احد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه على الطرف الأخر فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة…".
كما بينت م.15 الق. الذي تخضع له النظم الخاصة بحماية ناقصي وعديمي الأهلية.
رغم أن أهمية الأهلية تقتضي إسنادها إلى ق. الشخصي كمبدأ عام إلا أن المسالة محل خلاف فيجب التمييز بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء وكذلك الاهليات الخاصة وحالات انعدام الأهلية وقد يستبعد الق. الشخصي الذي يحكم الأهلية لاعتبارات معينة.
الفرع1: خضوع الأهلية لق. الجنسية:
تنقسم الأهلية إلى: أهلية وجوب وأهلية أداء.
-أهلية الوجوب: هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وهي تثبت للإنسان بمجرد كونه إنسانا فيكتبها حتى الجنين في بطن أمه فهي مرتبطة بالشخصية الق. لذا تخرج من نطاق م.10 وبالتالي لا تخضع لق. الجنسية.
وبما أن أهلية الوجوب تتعلق دائما بحق معين فإنها تخضع للق. المختص بهذا الحق فحق الشخص في أن يرث يخضع لقاعدة الإسناد التي تحكم الميراث وحق الشخص في أن يمتلك يخضع للق. الذي يحكم الملكية وهكذا.
-أهلية الأداء: هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات الق. كالبيع والإيجار…وهي تنقسم إلى:
*أهلية الأداء العامة: ومناطها القدرة على التعبير عن الإرادة لذا فنطاقها يتحدد بالأعمال أو التصرفات الق. التي تحتاج للإرادة في إنشاءها وترتيب أثارها لذا تخرج عن نطاقها الأعمال المادية التي لا تحتاج للإرادة لان الق. يرتب أثارها(كالتعويض عن الفعل الضار).
يتضح أن أهلية الأداء العامة محورها التمييز لذا لا خلاف بين الفقهاء في كونها تدخل في نطاق ق. الجنسية الذي يبين لنا سن الرشد وعوارض الأهلية… وبالتالي تخضع للحكم المنصوص عليه في م.10ق.م.
*أهلية الأداء الخاصة:
وتتعلق بأشخاص معينين يمنعهم الق. من مباشرة بعض التصرفات الق. مع أنهم راشدون مثل نص م.420:" لا يجوز للقضاة ولا للمدافعين القضائيين ولا للمحامين ولا للموثقين ولا لكتاب الضبط أن يشتروا بأنفسهم مباشرة ولا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلا".
والغرض من أهلية الأداء الخاصة ليس حماية الشخص نفسه وإنما حماية غيره لذا فمناطها ليس التمييز وإنما اعتبارات أخرى كحماية مصلحة الغير أو مصلحة اج لذا اخرج الفقه هذا النوع من نطاق ق. الجنسية وأخضعها الفقه الراجح للق. الذي يحكم التصرف الق. ذاته.
إذن نجد أن الحكم الوارد في م.10 نطاقه هو أهلية الأداء العامة فقط (لحماية الشخص ذاته) أما أهلية الوجوب وأهلية الأداء الخاصة فلا يخضعان لق. الجنسية.
الفرع2: الاستثناءات الواردة عليها:
*ورد استثناء على تطبيق ق. الجنسية على الأهلية وأساسه حماية المصلحة الوطنية ونصت عليه م.10/2ق.م وطبقا لهذا الاستثناء تخضع الأهلية لق. القاضي وليس لق. جنسية الشخص إذا توافرت الشروط التالية:
1-أن يكون التصرف الذي قام به الأجنبي من التصرفات المالية كالبيع أو الإيجار أما إن تعلق بالأحوال الشخصية كالزواج فتطبق القواعد العامة.
2-أن يبرم التصرف في الجزائر وينتج آثاره فيها ولا يكف احد الشرطين وإنما يجب توافرهما معا.
3-أن يكون الأجنبي كامل الأهلية طبقا لق. القاضي (الق. الجزائري) وناقص الأهلية طبقا لق. جنسيته أما إن كان ناقص الأهلية في نظر القانونين معا فلا يعتد بالاستثناء.
4-أن يكون الطرف الثاني المتعاقد مع الأجنبي وطنيا.
وهذا الشرط لم يذكر صراحة وإنما من عبارة:" إذا كان احد الطرفين أجنبيا" نستخلص هذا الشرط بمفهوم المخالفة.
5-أن يكون نقص أهلية الأجنبي فيه خفاء على المتعاقد الوطني معه ولا يسهل تبينه ومن ثم لا يجب أن يكون المتعاقد الوطني مقصرا في احتياطه ويقاس سلوكه بمعيار الرجل العادي.
وأساس وجود هذا الاستثناء وشروطه يرجع إلى قضية شهيرة فصلت فيها محكمة النقض الفرنسية بتاريخ16/01/1861 تعرف بقضية ليزاردي وقائعها هي:
شاب مكسيكي يبلغ23سنة اشترى مجوهرات من تاجر فرنسي ب80الف فرنك فرنسي ووقع له صكوكا بذلك وعندما حل اجل الدفع تمسك ليزاردي ببطلان التصرف لنقص أهليته طبقا لق. جنسيته الذي حدد سن الرشد ب25سنة فرفع التاجر الفرنسي دعوى ضده أمام القضاء الفرنسي طالب فيها بدفع قيمة الصكوك متعذرا بجهل أحكام الق. المكسيكي ما دام ليزاردي راشدا طبقا للق. الفرنسي الذي كان يحدد سن الرشد آنذاك ب21سنة.
-فصدر الحكم الأول لصالحه ثم أيدت محكمة النقض هذا الحكم على أساس أن الشخص لا يفترض فيه العلم بكافة قوانين العالم ويكفيه أن يكون قد تعاقد بدون خفة ولا رعونة وان يكون حسن النية.
وقد تساءل الفقه حول أساس هذا الاستثناء فأرجعه البعض لفكرة الإثراء بلا سبب لكن يعترض على ذلك لان هناك سبب وهو العقد والبعض أرجعه للمسؤولية التقصيرية على أساس فكرة التعسف في استعمال الحق ورده البعض لفكرة النظام العام لكن الرأي الراجح أسسه على العذر بجهل الق. الأجنبي الذي اعتبروه واقعة والجهل بالواقعة مقبول فضلا عن أن الإنسان لا يمكنه العلم بجميع ق. العالم.
*وهناك استثناء آخر يستبعد معه تطبيق ق. الجنسية على الأهلية العامة وهو:
-حالة مخالفة النظام العام كأن يكون ق. جنسية الأجنبي يقرر عدم أهلية عامة قوانينها التمييز على أساس اللون أو الجنس أو يكون تطبيق هذا الق. جاء نتيجة للغش نحو الق. المختص كان يتجنس الشخص بجنسية الدولة بغرض الحصول على حكم بالطلاق إذا كان ق. جنسيته السابقة يحظر الطلاق.
فقد نصت م.24ق.م:" لا يجوز تطبيق الق. الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائر أو ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو الق.
يطبق الق. الجزائري محل الق. الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب العامة".
*إضافة إلى استثناء آخر هو:
– في حالة الأخذ بالإحالة إذا كان الق. الأجنبي المختص بحكم الأهلية طبقا لقواعد التنازع الوطنية يحيل النزاع إلى ق. آخر باعتباره ق. الموطن وكان ق. القاضي يأخذ بالإحالة فيتعين تطبيق ق. الموطن بدلا من ق. الجنسية.
تنص م.23مكرر1:" إذا تقرر أن ق. أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان. غير انه يطبق الق. الجزائري إذا أحالت عليه قواعد تنازع القوانين في الق. الأجنبي المختص".
الفرع3: حماية ناقص أو عديم الأهلية:
إن النظم الخاصة بحماية عديمي الأهلية وناقصيها كالولاية والوصاية والقوامة تتصل بالأهلية العامة لذا اعتبرت من مسائل الأحوال الش. وأسندت إلى ق.جنسية الشخص الذي تجب حمايته.
وقد نصت م.15ق.م:" يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المقررة لحماية القصر وعديمي الأهلية والغائبين ق. الشخص الذي تجب حمايته.
غير انه يطبق الق. الجزائري بالنسبة للتدابير المستعجلة إذا كان القصر أو عديموا الأهلية والغائبون موجودين في الجزائر وقت اتخاذ هذه التدابير أو تعلقت بأموالهم الموجودة في لجزائر".
والحماية المقررة هنا يقصد بها حماية القاصر أو عديم الأهلية في ماله وليس في شخصه.
ويختص ق. جنسية الشخص المحمي بحكم الجوانب الموضوعية المتعلقة بطرق الحماية المقررة كالحجر عليه ورفعه وإجازة تصرفاته وكذلك بيان طرق تعيين الأولياء والأوصياء والقيمين وشروطهم وصلاحياتهم وحدود وظائفهم والتصرفات التي يجوز لهم إبرامها من تلقاء أنفسهم أو بإذن من المحكمة أو المجلس العائلي وطرق إنهاء مهامهم ومسؤولياتهم وقد بينت المواد81 إلى 108ق. الأسرة الأحكام الموضوعية للولاية على المال والوصاية والقوامة.
ونصت الم. على تطبيق الق. الجزائري وهذا حتى لا يؤد تنفيذ القواعد السابقة إلى حدوث تنازع بين ق. جنسية الشخص المحمي وق. مكان وجود المال ويتدخل ق. القاضي بصفته له اختصاص فرعي في كل ما لم يتناوله الق. الشخصي خاصة في التدابير الوقائية الهادفة لحماية أموال القاصر بسرعة وغالبا ما يكون ق. القاضي في هذه الحالة هو نفسه ق. محل موقع المال.
وقد نصت اتفاقية لاهاي15/10/1961 على هذا الاختصاص بقولها:
"في كافة حالات الاستعجال تتخذ سلطات الدولة المتعاقدة التي يوجد على إقليمها القاصر أو المال العائد له تدابير الحماية الضرورية".
الخاتمة:
من خلال كل ما سبق نجد أن الاستناد إلى ق. الجنسية أو الموطن في الأحوال الش. بصفة مطلقة غير ممكن فهو أمر نسبي راجع لظروف كل دولة على حدة والجزائر كغيرها من الدول العربية الإسلامية اعتمدت على الجنسية كضابط إسناد في الأحوال الش.
ويدخل ضمن الأحوال الش. الحالة والأهلية وقد رأينا موقف م.ج منها ….. ويجدر الذكر أن طوائف الإسناد متعددة وأوردها م.ج تباعا فذكر الأحوال الش. إضافة إلى الأحوال العينية والتصرفات الإرادية والالتزامات الغير تعاقدية وهي كلها في المواد9الى24ق.م تحت عنوان " تنازع القوانين من حيث المكان".

*انتهى*

نقل الموضوع لأهميته ابن الونشريس البار




التصنيفات
الحقوق

تحركوا يا طلبة الحقوق اذا كنتم تريدون ان تعيدوا شهادة الكفاءة ا

تحركوا يا طلبة الحقوق اذا كنتم تريدون ان تعيدوا شهادة الكفاءة ا


الونشريس

تحركوا يا طلبت الحقوق اذا كنتم تريدون ان تعيدوا شهادة الكفاءة المهنية للمحامات الى الوجود
لابدا من اللجوء الى الوسائل التي تسمح لكم باكمال دراستكم و يجب الضغط على كل الجهات المعنية ضغطا يعيد و يرجع لكم حقوقكم**
نريد حلا لا اكثر; اعادة الحال الى مكان عليه
;او فتح التسجيلات في العهد المزعوم
لا يمكن ان نبقى لعبة بيزبول ترمى بين و زارة التعليم العالي و وزارة العدل
ان كانت فعلا وزارة تعليم العالي ;ففسحوا المجال امام الطالب المغبون للتعلم العالي
و ان كانت فعلا وزارة العدل; فاين العدل في الوقت الذي تغلقوا ابواب التعليم على الطالب الجزائري

تاكدوا انه لا تغير بدون الم ** الحقوق تنتزع و لا تعطى** تحركوا ترزقو
بوجي تاكل الروجي
يا طلبة الحقوق لستم فئران تجارب و نتمنى ان لايتحول الاحتجاج الى صراع كبير نحن في غنى عنه اليوم
كونوا او لا تكونوا هذا هو الحال




التصنيفات
الحقوق

أثر الأجل في عقد البيع في الفقه الإسلامي

أثر الأجل في عقد البيع في الفقه الإسلامي


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إليكم هذه المذكرة بعنوان
أثر الأجل في عقد البيع في الفقه الإسلامي
للتحميل اضغط على الرابط ادناه
http://www.mediafire.com/?zegaxyde4nn




التصنيفات
الحقوق

واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس

واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس


الونشريس

يقع على عاتق ضابط الشرطة القضائية في حالات التلبس مجموعة من الواجبات ،و هي ذات طبيعة استدلالية و تتمثل هذه الواجبات في الأتي :
1 – يجب إخطار وكيل الجمهورية حالا و الانتقال دون تمهل إلى مكان الجريمة و الوقوف بنفسه على التلبس بالجريمة المادة 42 ف 1 ق إ ج .
2- على ضباط الشرطة القضائية فور وصولهم إلى مكان الجريمة القيام بالتحريات اللازمة و المحافظة على آثار الجريمة ،و أن يقوم بضبط كل ما من شأنه الكشف عن الحقيقة المادة 42 ف 2 ق إ ج .
3- يستمع ضابط الشرطة القضائية لأقوال الحاضرين و لكل من يفيد التحقيق و لا يتم تحليفهم اليمين أو إجبارهم على الكلام .
4- على ضابط الشرطة القضائية ضبط كل ما من شأنه كشف الحقيقة من أشياء أو أدوات و يعرضها على المشتبه فيه المادة 42 ف 4،3 ق إ ج .
5- إذا إقتضى الأمر إجراء معاينات في مكان إرتكاب الجريمة ،يمكن للضابط الإستعانة بأشخاص مؤهلين الملزمين بأداء اليمين المادة 49 ق إ ج
الإجراءات المخولة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس
يقرر قانون الإجراءات الجزائية مجموعة من الإجراءات يباشرها ضابط ش ق في حالة التلبس فبعض منها سوى إجراءات استدلالية تدخل في العمل العادي لجهاز الضبطية القضائية كإستيقاف المشتبه فيه و ضبطه و اقتياده إلى أقرب مركز للشرطة ،أو الدرك ،و الأمر بعدم مبارحة مكان الجريمة لتحقيق الهوية .
و إجراءات أخرى استثنائية لما لها من خطورة على الحقوق و الحريات ،كالتوقيف للنظر ،القبض،التفتيش –هي في الأصل من اختصاص قاضي التحقيق ،وكذلك مراقبة المراسلات و تسجيل المكالمات و التسرب.
1- الإستيقاف بغرض تحقيق الهوية :
الاستيقاف إجراء بولسي الهدف منه التأكد من هوية المستوقف ،ونقصد به إيقاف الشخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عن إسمه ،عنوانه،وجهته ،و الشرط هو أن يضع شخص نفسه موضع الشبهة .و قانون الإجراءات لم ينظم الاستيقاف و بالاعتماد على المادة 50 ق الجمارك ،كما يستخلص من نص المادتين50/2 ،61إج .
الاستيقاف يقوم به رجل السلطة العامة فمن باب أولى يقوم به ضباط الشرطة القضائية و أعوانهم .و نشير أن الاستيقاف لا يخول اقتياد المستوقف إلى مركز الشرطة أو الدرك إلا إذا عجز عن إثبات هويته أو امتنع .
2-ضبط المشتبه فيه و اقتياده إلى أقرب مركز :
إجراء قد يقوم به عامة الناس أو رجل السلطة العامة ،و يشترط فيه:
-أن يكون المشتبه فيه المراد ضبطه و اقتياده مساهما في جناية أو جنحة متلبس بها وفقا للمواد 41،55إ ج،و 5،27 ق ع ،و أن لا ينصرف الضبط أو الاقتياد لغيره من الأشخاص .
– الضبط و الاقتياد لا يخول القائم به تفتيش الشخص المقتاد تفتيش قانوني و لكن لا يمنع التفتيش الوقائي .
– تقديم الفاعل الذي ضبط لأقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني .
و يختلف ضبط المشتبه فيه عن الاستيقاف بغرض تحقيق الهوية الذي يكفي فيه أن يضع الشخص الموقوف نفسه موضع الشبهة و لا يشترط أن تقع جريمة متلبس بها ،عكس الضبط و الاقتياد الذي يكون بشأن شخص متلبس بالجريمة .هذا و يجوز لضابط ش ق في إطار سلطة الاستيقاف أن يقتادوا المشتبه فيه الذي يمتنع عن تقديم هويته أو يعجز عن ذلك .
3- الأمر بعدم المبارحة أو عدم المغادرة :المادة 50/1 إج
عدم المبارحة أمر يوجهه ضابط ش ق المتواجد في مكان ارتكاب الجريمة للمعاينة لشخص أو لعدة أشخاص يتواجدون بمكان الجريمة و الهدف من ذلك إتمام مهمته في مكان الجريمة بتحقيق الوقائع ،و هو بذلك صورة من الاستيقاف لأنه يستهدف تحقيق الهوية ،لكنه يختلف عنه أن الأمر بعدم المبارحة لا يصدر إلا من ضباط ش ق فقط .و يشترط في هذا الإجراء ما يلي:
=توفر حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين :41،55 إج .
=يوجه الأمر للأشخاص المتواجدين بمكان الجريمة 61إ ج .
=الغرض من هذا الإجراء هو التعرف على هوية الشخص ،أ,و التحقيق من شخصيته ،أو السماح لضابط ش ق سماع أقوال من يكون قد حضر الجريمة ،و جمع المعلومات بشأن الجريمة المتلبس بها .
= أن لا يستعمل ضباط ش ق لإجبار المتواجدين بمكان الجريمة بعدم مغادرة مكان الجريمة ،غير أنه في حالة عدم الامتثال لأمر الضابط يقوم هذا الأخير بتحرير محضر بالمخالفة المرتكبة و تقديمه للسلطة المختصة لتوقيع الجزاء 50/3 إج.




التصنيفات
الحقوق

عـــــــــــــــــــــاجل591

عـــــــــــــــــــــاجل591


الونشريس

اريد شرح الفقرة 03 من المادة 591 من قانون الاجراءات الجزائية
وشكرا……………………………..




رد: عـــــــــــــــــــــاجل591

هل تقصد هذه المادة:

الونشريس اقتباس الونشريس
تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية ايا كانت جنسية مرتكب الجريمة.
كما انها تختص ايضا بنظر الجنايات او الجنح التي ترتكب على متن طائرات اجنبية اذا كان الجاني او المجني عليه جزائري الجنسية او اذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية او الجنحة.
وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها او مكان القبض على الجاني في حالة ما اذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر فيما بعد




رد: عـــــــــــــــــــــاجل591

تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية ايا كانت جنسية مرتكب الجريمة.
كما انها تختص ايضا بنظر الجنايات او الجنح التي ترتكب على متن طائرات اجنبية اذا كان الجاني او المجني عليه جزائري الجنسية او اذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية او الجنحة.
وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها او مكان القبض على الجاني في حالة ما اذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر فيما بعد




رد: عـــــــــــــــــــــاجل591

الونشريس اقتباس الونشريس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الجزائر21
تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية ايا كانت جنسية مرتكب الجريمة.
كما انها تختص ايضا بنظر الجنايات او الجنح التي ترتكب على متن طائرات اجنبية اذا كان الجاني او المجني عليه جزائري الجنسية او اذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية او الجنحة.
وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها او مكان القبض على الجاني في حالة ما اذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر فيما بعد

ما فائدة تكرار المشاركات
نريد تدخلات مفيدة ولا نريد زيادة في عدد المشاركات
هل لك ان توضح لنا سبب اعادة كتابة مشاركتك




التصنيفات
الحقوق

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس المالية العامة

التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس المالية العامة


الونشريس

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إليكم التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس المالية العامة للسنة الثانية حقوق بكلية العلوم القانونية و الإدارية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

التحميل من الملفات المرفقة


الملفات المرفقة
اسم الملف نوع الملف حجم الملف التحميل مرات التحميل
finance_general.pdf‏  68.1 كيلوبايت المشاهدات 173


التصنيفات
الحقوق

مذكرة تخرج : مفهوم المسؤولية الإدارية

مذكرة تخرج : مفهوم المسؤولية الإدارية


الونشريس

مذكرة تخرج : مفهوم المسؤولية الإدارية

التحميل من الرابط التالي :

http://www.ouarsenis.com/up//uploads/files/ouarsenis-d098ffc246.rar




التصنيفات
الحقوق

منطق البطلان في الفكر القانوني المعاصر

منطق البطلان في الفكر القانوني المعاصر


الونشريس

مقدمة: في الأساس التاريخي واللغوي
ما بُني على باطل فهو باطل، مَقولة تبنتها الشرائع القديمة التي تَضمنت مباديء عامة ، ولَطفت من آثارها الشرائع الحديثة الحَية مراعيَةً في ذلك روح العَصر والأفكار الإجتماعية النـَيرة الحديثة ، وكان للشريعة الاسلامية الغـَراء السَبق التاريخي في تعديل مضمون هذه القاعدة الحَدية بحسب الاصل وتلطيف مفعول اثارها، ومع ذلك فانها ما برحت متداولة في الوسط القانوني والقضائي والعام ،على صورتها القديمة .
تـَرجع الجذور الفكرية لهذه المَقولة ، من الناحية التاريخية ، الى علم المَنطق ، وهي نتيجة من نتائجه ِ، إذ يقتضي التفكير المنطقي السليم المُجرد ، ان يكون أساس التصرفات الفعلية والقوْلية صحيحا حتى تُنتج آثارها الشرعية او القانونية ، والاساس هو القاعدة التي تُبنى عليها الاشياء المادية والمعنوية ، فان شاب ذلك الاساس عَيب او عدم مشروعية، كان باطلا ، ومُنعدِم شرعا وقانونا ، ولا أثر له ولا يـُفيد حُكماً ، ويَقتضي منطق البطلان إعادة الحال الى ماكانت عليه اصلا وإزالة كل ما بني على ذلك من تصرفات ومحو أثارها إن كان ذلك ممكناً .
الا ان منطق البُطلان اليوم يختلف عن امْسهِ البعيد بعد ان لَحِقه تحوير فـُرضته قـيَم العدالة وطبيعة الحياة المعاصرة التي لا تقبل القعود على حال واحد متكرر، ولإيضاح هذه الفكرة لابد من الاشارة الى تطور منطق البُطلان ومصدره .
البطـلان لغَة ً ، فساد الشىء وسقوط حُكمه . واصطلاحاً ،هو، حَسب المُشرع العراقي،ما لايصُح اصلاً بإعتبار ذاته او وصفاً باعتبار بعض اوصافه الخارجية .
اما بعد فان الباطل نقيضُ الحق ، قال تعالى ( وَلاَ تَلبِسُواْ الحَقَّ بِالبَاطِل ) وقال تعالى (لِيُحِقَّ الْحَقَّ ويُبطِلَ اَلْباطِل ولَو كَرِه اَلُْمجْرِمُون ).(1)
ومدى البُطلان واسع وكلما وُجِد حقٌ فمن الممكن ان يقابله باطل ، وعلى هذا الحال فقد يرد البطلان على التصرفات القانونية القولية كالعقد والارادة المنفردة والقرار الاداري والعقد الاداري ، وقد يَرد على تصرفات او اعمال المكلفين شرعاً كبطلان الزواج او الصلاة او الوضوء ، ومن الناحية الاخلاقية فان خيانة الامانة في العمل والرأي والمشورة أو الكذب اوالغش اوالنفاق … باطل. (2)
الفرع الاول
البُطلان في الشرائع الوضعية
البطلان حسب الشرائع الوضعية الحديثة اما مرتبة واحدة كما هو عند غالبية الفقه الاسلامي والمشرع المدني العراقي ، او مرتبتان ، هما البطلان المُطلق والبطلان النسبي كما هو حال المشرع الفرنسي والمصري والانكليزي.
ومن الناحية التاريخية ،لم يضع الرومان نظرية عامة في البطلان ، ولم يميزوا بين البطلان المطلق والبطلان النسبي فلم يَعرف القانون الروماني الا مرتبة واحدة من البطلان ، فالعقد في نظرهم اما عقد صحيح يُرتب آثاره كاملة، وإما عقد باطل لا تترتب عليه أية آثار، الا ان أسباب البطلان متعددة فيه، وهي اما ترجع الى تَخلف الشكلية المطلوبة قانوناً او عرفاً ، او انها تـَرجع الى تَخلف رُكن من اركان العقد او تحقق عيب من عيوب الارادة، وقد شاع هذا النوع من البطلان في العقود الرضائية في العصر العلمي للقانون الروماني بعد أن تحرر هذا القانون من معظم شكلياته .
واركان العقد عند الرومان، التي يؤدي تخلفها الى بطلان العقد ،هي الرضا ومنه الاهلية والمَحل والشكلية ، اما السبب بمختلف معانيه فلم يَشترط الرومان وجوده في العقد، و جاء في مدونة (جستنيان) اشارة الى السبب تمثلت بمقولة ( الباعث الكاذب لا اثر له في قيام العقد ) .
الا ان القانون الروماني لم يُساير منطق البطلان الى نهايته ، الذي يقضي بإعادة الحال الى ماكانت عليه قبل ابْرام التصرف ، فالقاعدة في القانون الروماني هي انه اذا سَلمَ احد العاقدين للآخر شيئاً تنفيذاً للعقد غير المشروع ، ليس له ان يسترده، الا اذا كان عدم المشروعية غير آت من جهته، اما اذا كان شريكاً في عدم المشروعية، اي كانت يده مُلوثة بالعمل غير المشروع ، فليس له ان يسترد ما سلمه .
فاذا اتفقَ شخص مع آخر ان يَدفع له مبلغاً من المال مقابل ان يكُف عن ايذائه ، كان الاتفاق باطلاً وله ان يسترد ما دفعه من مال لانه لم يفعل ما يؤاخذ عليه فقد كان بصدد تجنـُب الاذى، اما اذا دفع شخص رشوة لموظف نظير قيام الاخير بعمل او امتناع عن عمل ، كان التصرف باطلاً ، لكن ليس له ان يسترد ما دفعه لان عدم المشروعية آت من الطرفين . وكذلك الحكم في الامور المُشينة اخلاقياً كما لو اتفق احدهم مع امرأة بأن يدفع لها مبلغاً من المال مقابل أن يتصل بها اتصالاً غير مشروع .
ويُستثنى من ذلك حالة وقوع ضَرر أحْدثه طالب الاسترداد بالطرف الاخر، ويعد هذا تعويضا عن الضرر يقدر بقدره .
والحال ان الحُكم المتقدم لاينسجم مع اثر البطلان ومَنطقه، لان التصرف الباطل هو والعَدم سَواء، ويعتبر كإن لم يكن، مما يقتضي اعادة الحال الى ماكانت عليه قبل التعاقد، اما التعويض عن الضرر، ان كان هناك مقتضى، فيتم وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية، لان العقد الباطل يعتبر واقعة مادية لا تَصَرُف قانوني، وقد سُمي عقداً من باب المَجاز لا من باب الحقيقة.
وقد التزم القضاء الفرنسي والمصري بالقاعدة الرومانية القديمة رَدحاً من الزمن وأخذ بالتفرقة التي قالت بها في احوال الضرر .
وفي العصور الحديثة مَيزَت النظرية التقليدية بين ثلاث مراتب من البطلان ، هي حالة انعدام التصرف كما لو تخلف ركن من اركان العقد او انه لم يستوف ِالشكلية الواجبة المقررة قانونا . وحالة البطلان المطلق كما لو وجدت جميع اركان العقد ولكن تخلف شرط من شروط احد الاركان ، كإن يكون سبب العقد مخالفاً للنظام العام اوالاداب .
واخيراً حالة البطلان النسبي، ويتحقق في حالة ان استوفى العقد أركانه وكان رضا المتعاقدين موجودا الا انه لم يستوف شروط صحته ، كإن شابَ الارداة عيب كالغلط او التدليس او ان العقد صَدر من صبي مميز، ويتحقق البطلان النسبي بنـَص القانون ايضا بالنسبة لبعض التصرفات.
اما النظرية الحديثة في البطلان فتجعل من الانعدام والبطلان المطلق في مرتبة واحدة ، تسميها البطلان المطلق، اما البطلان النسبي فقد ابْقتهُ في مرتبته التي كان عليها ، وقد تَبنى المُشرِع المصري هذه النظرية، فالبطلان عنده مرتبتين، البطلان المطلق ، والبطلان النسبي، وعَبر عنه بما أسماه ( قابلية العقد للإبطال)
ويتحقق البطلان المطلق بالنسبة لكل اتفاق او تصرف يتعارض مع الدستور أو القانون أو النظام العام والاداب العامة.
كما لو اتفق مهرب مع آخر على أن يكون شريكه في عملية التهريب على ان يحصل على نصف الارباح مقابل اخفائه للبضائع المهربة لحين تصريفها ، فان أ َخـَل المُهرب بوعده بعد ذلك فلا يحِق للشريك مقاضاته لتنفيذ هذا الاتفاق لأن مثل هذا الاتفاق يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام .
وقد يبدو غريباً ان يُطالب شخص من آخر امام القضاء بحقه الناشيء عن سبب غير مشروع، الا ان ذلك كثير الوقوع في الحياة العملية وخاصة في نطاق الاوراق التجارية ، كالصك ، حيث تصرف الاموال الملوثة عن طريقها عادة حيث لا يُلزم قانوناً ان يذكر فيها سبب الالتزام، فان تبَين للقاضي ان سبب الصك غير مشروع يَحكم ببطلان الالتزام الصرفي الناشيء عنه، ويُحيل الدعوى الى محكمة التحقيق .
كذلك الحال اذا اتفق شخص مع إمرأه بان يباشرها دون زواج مقابل مبلغ محدد من المال فان أخل بتعهده فليس لها مقاضاته لأن العقد باطل بطلاناً مطلقاً ذلك ان سببه غير مشروع كونه يتنافى مع الآداب العامة والنظام العام.
والبطلان المطلق لا يمكن تصحيحه بأي شكل من الأشكال.
أما البطلان النسبي فهو ذلك البطلان الذي يُمكن تصحيحه بأجازةِ مَن لهُ حق اجازتهِ ، وهو يتحقق إذا كان الرضا موجودا فعلا لكنه مُعيب، كالعقد الذي يعقده الصبي المميز، وكما في حالات الغلط والتدليس والاكراه والاستغلال .
وللطرف الذي تَعيَبت ارادته ان يُجيزه خلال مدة مُعينة صراحة او ضمناً. ويتم صراحة بالتنازل عن البطلان، وضمناً بتنفيذ العقد أو فوات المدة التي تجيز له إقامة دعوى بطلان ، فان لم يجزه خلال تلك المدة انقلب باطلاً .
وقد أخذ القانون الانجليزي بمثل ذلك ، حيث صنف البطلان إلى نوعين، الأول هو البطلان المطلق، ويدخل فيه العقد المنعدم ، والثاني هو البطلان النسبي.
الا انه تبنى حكم نوع اخر من العقود المعيبة هي العقود الموقوفة، وهي تلك العقود التي لا تَحميها دعوى قضائية لعدم إمكان إثباتها كتابة ً وهي لازمة لمثل هذه العقود، الا انه اذا قام المدين بتنفيذ التزامه بارادته كان تنفيذه صحيحاً ، وليسَ له ان يطالب باسترداد ما دفعه تنفيذاً للعقد المُعيب ، الا ان الدائن لايستطيع إجبار مَدينَه على التنفيذ ، وهذه صور من صور الالتزام الطبيعي في حقيقته ومعناه المعروف في القوانين اللاتينية .(3)
الفرع الثاني
موقف المشرع العراقي من البطلان واثاره
نَصت المادة (33) من القانون المدني العراقي على انه ( 1ـ العقد الصحيح هو العقد المشروع ذاتاً ووصفاً بأن يكون صادراً من أهله مُضافاً الى محل قابل لحُكمه ، وله سبب مشروع ، وأوصافه سالمة من الخلل . 2 ـ واذا لم يكن العقد موقوفاً افادَ الحُكم في الحال .)
ونصت المادة (138) منه على انه ( 1ـ العقد الباطل لا ينعقد ولايفيد الحكم اصلاً. 2ـ فإذا بَطـُل العقد يُعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.فإذا كان هذا مستحيلاَ جاز الحكم بتعويض معادل.3ـ ومع ذلك لايلزم ناقص الاهلية إذا أبطل العقد لنقص اهليته أن يَرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد )
يتضح من النصوص المتقدمة، ان العقد في القانون العراقي ،وكذلك عند جمهور فقهاء الشريعة ، قسمان، صحيح وباطل ، وينقسم العقد الصحيح الى موقوف ونافذ. وان المُشرِع العراقي لم يأخذ بفكرة العقد الفاسد الذي كان مقرراً في مجلة الاحكام العَدلية ، فألْحقَ بعض صور العقد الفاسد بالعقد الصحيح الموقوف بينما الحقَ الصور المتبقية بالعقد الباطل .
والعقد الباطل من وجهة نظر المشرع العراقي هو الذي لايصُح اصلاً، اي بالنظر الى ذاته ، او لايصح وصفاً، اي بالنظر الى اوصافه الخارجية، فأسباب البطلان شيئان، اما خلل في ذات العقد ومُقوماته اي في رُكنه ، مثل ان يصدر الايجاب او القبول مِمن ليس اهلاً للتعاقد ، او ان يكون محل العقد او سببه غير موجود او غير مشروع ، وإما خلل في اوصافه الخارجة عن ذاته ومقوماته ، كأن يكون المعْقود عليه مجهولاً جَهالة فاحشة ، او الا يستوفي الشكل الذي فرضه القانون .
والعقد الباطل منعدم قانوناً فلا يَنتج اثراً وليس من اللازم صدور حُكم لتقرير هذا البطلان ولمن كان طرفاً فيه ان يُرتب اموره على اساس ان العقد غير موجود ، اما اذا كان قد تم تسليم المعقود عليه وامتنع المشتري عن رده رضاءاً فلا مَندوحة عندئذ من اقامة دعوى البطلان لإسترداد ما تَم تسليمهُ بمقتضى العقد الباطل .
ويمكن ان يتمسك بالبطلان كل من كسب حقاً في محل العقد يؤثر فيه صحة العقد او بطلانه ، سواء قد كسب الحق قبل صدور العقد او بعده ، فيتمسك به كل من الطرفين وخلفها العام والخاص(4) . فيتمسك به المتعاقدان ودائِنوهُما وورثتهما ، وكل من كسب حقاً عينياً على العين المبيعة كمشترٍ ثان او صاحب حق انتفاع او ارتفاق او دائن مُرتهن .
وعلى المحكمة ان تحكم ببُطلان العقد من تلقاء نفسها ولو رُفِعت الدعوى من وجه آخر غير البطلان ، ولو لم يطلب المدعي الحكم بالبطلان ، اذ ليس للمحكمة ان تعتبر ما هو معدوم قانوناً ذا وجود . والعقود الباطلة لا تلحقها الاجازة لأن المعدوم لا ينقلب موجوداً بالاجازة ، والبطلان لايزول بالتقادم ، وكذلك بالنسبة للدفع بالبطلان فهو لا يسقط اصلاً بالتقادم لأن الدفوع لا تتقادم .
والقول بإبطال العقد الباطل هو من باب المجَاز، لاننا لو اخذنا القول من باب الحقيقة فان ذلك يعني جعل التصرف باطلا بعد أن بدأ صحيحا، والحال انه اذا بدأ باطلا لا يَقبل إبطالا، لأن الباطل لا يُبطل فهو منعدم اصلاً .
واثر الحكم بالبطلان ،انه اذا بطل العقد وجب اعادة كل شيء الى اصله ، فيعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان احد المتعاقدين قد سلم شيئاً للآخر تنفيذاً للعقد ، جاز له استرداده كاملاً . وإذا استحال ذلك بسبب الهلاك مثلاً ، جاز الحكم بتعويض معادل .
يتضح مما تقدم ان البطلان في القانون المدني العراقي ليس مراتب متدرجة ، بل هو بطلان واحد ، يناظر ماتسميه بعض التشريعات بالبطلان المطلق ، اما البطلان النسبي ، كما يقول الاستاذ (عبد المجيد الحكيم )، فيطرحه المشرع العراقي ، لان مَنطقهُ لا ينسجم مع صَنعة الفقه الاسلامي مصدرُ إلهام مشرعنا في هذا المجال ، لان العقد الباطل بطلاناً نسبياً ، هو عقد صحيح نافذ الاثر، وإذا كان كذلك فلا يصح وَصفه بالبطلان ولو كان نسبياً لكونه قائماً ومنتجاً لآثاره ، ومثله لا يتصور كيف يحتاج الى الإجازة وهو نافذ لا يَعتريه عيب تُصَحِحه هذه الاجازة .
الفرع الثالث
تلطيف مفعول البطلان
أخذت التشريعات الحديثة ، وخاصة بعد أفول نجم مدرسة الشرح على المتون، بتلطيف مفعول قاعدة ما بني على باطل فهو باطل ، بالنظر للآثار الاجتماعية السيئة التي خلفها منطق هذه القاعدة، فهي وان كانت تساير حكم العقل ومقتضيات المنطق ، الا انها لا تساير منطق الرحمة والانصاف في الحالات التي تقتضي العدالة الحقة العناية بها بشكل خاص ، كما ان تطبيقها الثابت منقطع النظير قد يتعارض مع مبدأ استقرار المعاملات ، وهكذا بدأ الفقه والقضاء بالبحث عن حلول منصفة تُلطف من مفعول هذه القاعدة ، فظهرت في علم القانون نظريات جديدة في البطلان سرعان ما وجدت طريقها الى التشريعات الحديثة ، المدنية والادارية وقواعد القانون الدولي العام والخاص .
في اطار القانون المدني والتجاري تبنت التشريعات الحديثة نظرية انتقاص العقد ونظرية تحول العقد ، وبموجبهما تترتب بعض الاثار العرضية على العقد الباطل .
اولاً: نظرية انتقاص العقد
مفاد هذه النظرية ، ان التصرف او العقد اذا تضمن عدة امور وكان صحيحاً بالنظر الى بعضها وباطلاً بالنظرالى البعض الاخر فإن العقد لا يبطل في الجميع ، بل يبطل منه ما لايكون صحيحاً ، ويبقى عقداً صحيحاً مستقلاً بالنظر الى ما كان صحيحاً فيه ، فكأنه جاء من الابتداء عقداً مستقلاً به .
فالعقد إذاً لا يبطل كلية ً بل ينتقص ، الا انه إذا تبين ان الشِق الباطل الذي طرح منه هو عنصر منظور اليه لم يكن ليتم العقد بدونه وقع العقد باطلاً في الجميع لعدم إمكان الفصل بينهما .
ومن ذلك ان المحاكم كانت تقضي ببطلان العقد الذي يتضمن اتفاقاً على سعر فائدة اكثر مما هو مقرر قانوناً ، ولكن حينما بدأت بتطبيق نظرية انتقاص العقد فان العقد لايبطل كلية وانما يُخفض سعر الفائدة الى الحد الذي يجيزه القانون .
وكذلك الحال بالنسبة الى الهبة المقترِِنة بشرط مخالف للنظام العام او الاداب، كأن يَهب احدهم لأخر عقاراً او منقولا ويشترط عليه ان لا يتصرف فيه بالبيع ومثل هذا الشرط باطل لانه يتعارض مع طبيعة وخصائص حق الملكية الذي يتيح للمالك التصرف بملكه بكافة انواع التصرفات الجائزة ، او ان بيعاً ورد على مال مملوك ومال لايجوز بيعه كاموال الوقف او الاموال العامة ، او ان البيع ورد على عدة منقولات وقع العاقد في غلط جوهري بشأن شيء منها . فإنه لا يصيب البطلان إلا الشق الذي قام فيه سبب البطلان ، ويبقى العقد صحيحاً في الباقي ، الا إذا تبين ان هذا الشق عنصر جوهري في العقد فيقع البطلان في الجميع .
وقد اخذ المشرع العراقي بالحكم الذي اسسته نظرية انتقاص العقود ، حيث نصت المادة (139) من القانون المدني العراقي على انه ( اذا كان العقد في شق منه باطلاً فهذا الشق وحده هو الذي يبطل . اما الباقي من العقد فيظل صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً إلا اذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً ) .
اما بعد ، فان انتقاص العقد ما هو الا تفسير لارادة المتعاقدين ، حيث يفترض حسب مبدأ حسن النية في العقود ان يكون قصد المتعاقدين قد اتجه الى انشاء محل مشروع للالتزام يتمثل في الشق الصحيح من العقد .
ثانياً: نظرية تحول العقد
نظرية تحول العقد نظرية المانية المنشأ وضعها فقهاء القانون الالمان في القرن التاسع عشر وتبناها المشرع الالماني في تقنينه المدني في المادة (140) منه . ويأخذ بها القضاء الفرنسي دونما نص خاص يقررها تطبيقاً لنظرية التكييف .
مفاد هذه النظرية ان العقد اذا كان باطلاً ، الا انه توافرت فيه اركان عقد اخر ، فإنه يتحول الى ذلك العقد الاخر إذا تبين من ظروف التعاقد ان نية المتعاقدين ستنصرف الى هذا العقد لو كانا يعلمان ببطلان العقد الذي ابرماه ابتداءاً .
وهذا يعني ان العقد الباطل قد انقلب صحيحاً ولكنه ليس العقد الذي قصده المتعاقدان ابتداءاً ، لكن من النوع الذي توافرت فيه اركانه .
ولكي يتحول العقد الباطل الى صحيح ، يجب ان يكون العقد باطلاً فإذا كان صحيحاً ثبت غير متحول . وان تتوافر فيه عناصر العقد الجديد الذي يقم مقام الأصل . واخيراً ان يقوم الدليل على ان نية المتعاقدين كانت ستنصرف الى الارتباط بالعقد الجديد لو انهما تبينا ما بالعقد الاصلي من اسباب البطلان .
ومن ذلك ان المحاكم كانت تقضي ببطلان السند الرسمي الذي يفقد صفة الرسمية لتوثيقه من موظف غير مختص بتوثيق مثل هذا السند ، او ان الموظف مختص من الناحية النوعية بتوثيق مثل هذا السند الا انه غير مختص مكانياً بتوثيقه ، وهكذا يفقد الدائن وصاحب الحق اهم دليل اثبات في الدعوى ومن ثم يخسر دعواه اذا انكر المدين الدين ، رغم انه قد احتاط مسبقاً ، الا انه بتطبيق نظرية تحول العقد فان السند لا يبطل كلية بل يتحول الى سند عادي ما دام موقعاً من الطرفين .
وقد اخذ المشرع العراقي بالحكم الذي اسسته نظرية تحول العقود ، حيث نصت المادة (140) من القانون المدني العراقي على انه ( إذا كان العقد باطلاً وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت اركانه إذا تبين ان المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف الى ابرام هذا العقد ).
ويرى بعض الفقهاء ان نظرية تحول العقد لا تعدو عن كونها تطبيقاً لنظرية التكييف في مجال العقد ، ذلك ان تكييف العقد واعطاءه الاسم الصحيح هو من عمل قاضي العقد ، وبما ان التكييف مسألة قانونية وعلمية فان القاضي لا يعتد بالتكييف او الاسم الذي يختاره المتعاقدان للعقد الذي يبرمانه ، فإذا نقل شخص ملكية شيء الى شخص اخر دون مقابل فإن هذا العقد يعتبر هبة ولو سماه المتعاقدان بيعاً ، ويطبق القاضي عليه احكام الهبة لا احكام البيع .

الفرع الثالث
صلة البطلان بالنظام العام والاداب العامة
تتبنى جميع التشريعات مبدءاً عاماً يشمل بحكمه كل فروع القانون ، مفاده ان كل ما يخالف النظام العام والاداب العامة يعتبر باطل . فما هو المقصود بالنظام العام والاداب العامة ؟
النظام العام معيار كلي مرن ونسبي ، قوامه حماية المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية العليا السائدة في المجتمع، ولذلك هو فكرة سياسية في الاصل لانه يُعين على تحقيق الهدف الذي يبتغيه كل نظام قانوني ، لا الوسائل الفنية كالجزاءات التي اعدها القانون للوصول الى ذلك الهدف ، وهو معيار نسبي لأن مضمونه يتغير بتغير الزمان والمكان ، ثم انه معيار مرن يدرجه المشرع في التشريعات المختلفة ولايتناوله بالضبط والتحديد ولهذا اعتبر فكرة على بياض يتولى القاضي ملء مضمونها وفقاً للأفكار السياسية والاجتماعية السائدة وقت نظر النزاع ووفقاً لما يقتضيه حسن سير الحياة الاجتماعية .
أما الاداب العامة ،فهي مجموعة القيم والقواعد والمعايير الخلقية التي يقوم عليها النظام الاجتماعي في زمان ومكان معينين .
وهي الاخرى معيار كلي مرن ونسبي، قوامه الاخلاق العامة التي تُمثل الضمير العام للجماعة ، فهي اذن فكرة اخلاقية نفذت الى الفكر القانوني فأكتسبت طابعاً عملياً ومن ثم ليست هي الاخلاق المثالية التي ينادي بها الفلاسفة ورجال الدين ، بل هي الاخلاق العملية المتوسطة التي تشمل ما يتصل بالناموس الادبي والمعيار الاخلاقي الذي تحرص الجماعة عليه في العلاقات بين الافراد فقط . وكلما اقترب المجتمع من التحضر اكثر ارتفع المعيار الخلقي وزاد التشدد فيه .
وبما ان نطاق القانون يختلف عن نطاق الاخلاق ، فأن الغرض الذي يستهدفه المشرع من تبنيه لفكرة الاداب العامة ليس الرغبة في الارتفاع بالجماعة الى مستوى الكمال الخلقي ، وانما يقصد بذلك الا يمنح حمايته للتصرفات التي تكون مخالفة للأداب .
وتعد فكرة النظام العام والاداب العامة المنفذ الذي تنفذ منه العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية الى النظام القانوني لتلائم بينه وبين التطور الذي يمر به المجتمع في وقت معين .
واذا كانت فكرة النظام العام والاداب العامة فكرة مرنة معيارية تعطي القاضي سلطة واسعة في تحديد مضمونها نظراً لعدم ثبات هذا المضمون وتغيره في الزمان والمكان ، الا ان القاضي لا يملك ان يحل اراءه او معتقداته الشخصية محل معتقدات وقيم الجماعة نفسها ، ويعتبر تحديد مضمون النظام العام والاداب العامة مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز ، وفي ذلك ضمانة مهمة تَضمُن إقامة هذا التحديد على اسس موضوعية لا ذاتية .
ويَرد معيارا النظام العام والاداب العامة من حيث الصياغة في التشريع دون ضَبط وقد قصد بهما ان يكونا على هذا النحو من الغموض حتى يكملا ما فات القانون من نقص وقصور ، ويعطيا معايير واسعة لكل ما يجب اعتباره غير مشروع وباطل ولو لم يرد نص بتحريمه .
الفرع الرابع
تطبيقات حديثة لاثار البطلان
اولاً:البطلان ونظرية الموظف الفعلي
في نطاق القانون الاداري ، يُعد القرار الاداري المَعيب بِعَيب جسيم باطلاً بطلاناً مطلقاً ومنعدم ، لا اثر له قانوناً ويمكن لصاحب العلاقة بل عليه عدم طاعته او الالتزام به بل له ان يقاوم تنفيذه، والادارة من جانبها وهي تحاول تنفيذه تنفيذا مباشرا انما ترتكب بذلك اعتداءاً مادياً ،ومن ذلك صدور القرار من فرد عادي او بعبارة اخرى من مغتصب ومن ثم تكون قراراته منعدمة ولا اثر لها .
اما اذا كان مغتصب الوظيفة مما يصدق عليه وصف الموظف الفعلي فانه بالامكان تصحيح تلك النتائج لتجنب الاثار الجانبية التي تمس حقوق الغير حسني النية عند اقرار بطلان تصرفات مغتصب الوظيفة، ذلك ان تطبيق قاعدة ما بني على باطل فهو باطل في مثل هذه الاحوال قد يؤدي الى سقوط عدد لا يحصى من المراكز القانونية بما يتعارض مع مبدأ امن واستقرار المعاملات .
ومن ذلك، لو ان قاضياً وثق عقود الالاف من المتزوجين والدائنين او ان عميد كلية وقع الالاف من شهادات تخرج الطلبة وتبين بعد ردح من الزمن يطول او يقصر ان قرار تعيين كل منهم كان باطلاً او ان شهادتهم العلمية كانت مزورة وانهم كانوا مغتصبين للوظيفة ، فان تطبيق منطق قاعدة البطلان محل بحثنا حرفياً يؤدي الى سقوط جميع ما صدر منهم من تصرفات ومنها ما تم توثيقه على ايديهم من سندات ، وهكذا تجد الزوجات والدائنين والخريجين بين ايديهم فجأة سنداً لا قيمة له من الناحية القانونية ، لان ما بُني على باطل فهو باطل . ( 5)
ولتجاوز الاثارالجانبية الضارة التي تترتب على منطق البطلان ، فقد اوجد الفقه والقضاء نظرية الموظف الفعلي . فالموظف الفعلي او الواقعي في الظروف العادية هو ذلك الشخص غير المختص الذي لم يُقـَلد الوظيفة العامة اصلا اوكان قرار تقليده للوظيفة العامة معيباً من الناحية القانونية او كان موظفا وزالت عنه صفته الوظيفية لاي سبب كان ، والموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية هو من يباشر الوظيفة العامة تحت ضغط ظروف استثنائية او دوافع سياسية او اجتماعية او بدافع المصلحة الوطنية وبهدف عدم توقف المرافق العامة الحيوية وخاصة في اوقات الحروب وغياب السلطات العامة او انحسارها ، والاصل اعتبار قراراته التي يتخذها منعدمة وباطلة قانونا لانها صادرة من غير مُختص الا ان الفقه والقضاء ولإعتبارات تتعلق باستقرار المراكز القانونية وضرورة سير المرافق العامة بصفة منتظمة اعترف بصحة هذه القرارات ضمن شروط معينة وتتخلص هذه الشروط في قيام فكرة الظاهر بأن تكون عملية تَقلد هذا الشخص للوظيفة مُتسِمة بمَظهر المعقولية وهذا يعنى ان من يتولى وظيفة معينة على اساس من عمل منعدم وهو القرار المتسم بالمخالفة الجسيمة والواضحة كل الوضوح لا يمكن ان يكون موظفاً فعلياً ومن ثم تكون قراراته منعدمة .
ثانياً: البطلان في القانون الدولي الخاص
في اطار تنازع القوانين ، يُطبق القاضي الوطني قانوناً اجنبياً على العلاقات القانونية المَشوبة بعنصر اجنبي التي ينظمها القانون الخاص كالقانون المدني والقانون التجاري و قانون الاحوال الشخصية .
فلو تنازع زوجان ايطاليان بشأن عقد زواجهما وكانا يقيمان في العراق واقام احدهما الدعوى امام محكمة عراقية ، فإن القاضي يطبق بشأن ذلك النزاع قانونهما الشخصي اي قانون الاحوال الشخصية الايطالي (6) ، ولكن قد يحصل ان التصرف القانوني الذي يقره القانون الاجنبي يعتبر باطلاً في قوانين دولة القاضي الوطني الذي ينظر في النزاع لمخالفته للنظام العام ، وعلى هذا الحال كانت المحاكم الوطنية تقضي ببطلان مثل هذه التصرفات ولا تُرتب عليها اية حقوق للاجنبي .
وعلى سبيل المثال ، فقد استقرت احكام القضاء الانجليزي سابقاً على عدم الاعتراف بنظام تعدد الزوجات وكان يصفه بانه زواج مُزيف غير شرعي من ثم لا يُعترف بأية حقوق للزوجة الثانية وابنائها كالبنوة للأب والميراث .
الا ان هذا الوضع ، وخاصة بعد ازدياد عدد الاجانب ومنهم المسلمين في انكلترا وفي غيرها من الدول الغربية ، فقد اخذ الفقه والقضاء بالبحث عن حلول تنسجم مع روح العدالة ولو تعارضت نسبياً مع منطق البطلان ، وهكذا ظهرت عدة نظريات فقهية تبنت حلولا مختلفة ، والاتجاه السائد حالياً يذهب الى احلال الاحكام الموضوعية لقانون القاضي محل الاحكام الموضوعية للقانون الاجنبي الذي تعتبر باطلة في نظر قانون القاضي الذي ينظر في النزاع ويقتصر عدم تطبيق القانون الاجنبي على تلك الاحكام التي تتعارض مع النظام العام لدولة القاضي .
وهكذا بدأ القضاء الانجليزي يميز بين دور النظام العام ومايرتبه من بطلان عند انشاء الحق في بلد خارج انكلترا ودور النظام العام عند التمسك بآثار ذلك الحق في انكلترا ، فقرر احترام اثار الحق المكتسب في الخارج االناشيء بمقتضى القانون الاجنبي المختص حتى لو كان القانون الانكليزي لا يسمح بإنشاء مثل هذا الحق ، وتطبيقاً لذلك اخذ القضاء الانكليزي بالتمييز بين الحق في الزواج بأكثر من واحدة وهذا غير جائز في انكلترا ،وبين إثار ذلك الزواج فاعترفوا بآثاره كلما نشأ خارج انكلترا وبمقتضى نظام يجيز تعدد الزوجات ، وهكذا اعترف بحقوق الزوجة الثانية وحق ابنائها في ارث والدهم .
الا ان الاعتراف بالحقوق المكتسبة ماهو الا تلطيف لمفعول النظام العام ، ولا يعني بأية حال من الاحوال استبعاداً كلياً لفكرة الدفع بالبطلان في جميع الاحوال بالنسبة لاية حقوق مكتسبة في الخارج ، فاذا كان التعارض مع النظام العام مفرطاً بحيث يظهر بحد ذاته متضمناً اعتداءاً على النظام العام في دولة القاضي فلا يمكن والحالة هذه احترام الحق المكتسب في الخارج .
فلو نشأ نزاع عن زواج شاذ بين مثلييَن ، الذي تعترف به بعض القوانين ، وعرض النزاع امام محكمة عراقية ، فإن القاضي العراقي يرد الدعوى، حيث لا يمكن له ان يعترف بمثل هذا الزواج ويعتبره باطلاُ ولا يلطف مفعول بطلانه بأية صورة من الصور لتعارضه مع احكام الشريعة الاسلامية والنظام العام والاداب العامة في العراق بشكل مفرط .

الفرع الرابع
الشريعة الإسلامية والبطلان
تنظم الشريعة الإسلامية أحكام العقيدة والعبادات والمعاملات، وفي اطار العقيدة والعبادات ، فان الباطل من الناحية الشرعية ، هو الضلال الذي يقابل الحق والهدى، ويترتب على ذلك ان كل ما عدا الحق والهدى فهو باطل وضلال، كما قال تعالى (فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون..) .(7)
وكذلك قوله تعالى (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق…. ) .(8)
الا ان الشريعة الاسلامية الغـَراء تميزت بين جميع الشرائع ، بقصب السبق، في انها رفعت البطلان وحكمه الشرعي عند توفر اسباب معينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وضع عن هذه الامة ستة : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا عليه . )
وعن ابن ظبيان قال، أتي عمر رضي الله عنه بامرأة مجنونة قد فـَجرت، فأمر برجمها، فمروا بها على علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال: ما هذه ؟ قالوا: مجنونة فجرت فأمر بها عمر أن ترجم ; قال: لا تعجلوا، فأتى عمر فقال له: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ . فوافقه عمر رضي الله عنه على ذلك.

في نطاق المعاملات:
يعتبر فقهاء الشريعة الاسلامة عامة من الرواد الذين تبنوا ، تلطيف مفعول اثر البطلان ،وهو العدم ، استنباطا ًمن الآيات الكريمة واقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ، لاسباب شرعية تتعلق بمراعاة الظروف الانسانية المقهورة والأخذ باسباب الرحمة والظروف القاهرة التي احاطت باطراف البطلان او ماخلفته هذه الظروف من وقائع تتطلب حلولا خاصة ، وفي ضوء ذلك رتبوا اثارا عرضية على بعض التصرفات الباطلة .
فقد تبنى فقهاء الشريعة مايعرف في الفقه القانوني المعاصر بنظرية انتقاص العقد
من ذلك ان عقد الزواج غير الصحيح في الشريعة الاسلامية لاينتج اثار الزواج الصحيح ، كوجوب النفقة وحق التمتع والتوارث ، ولكن فقهاء الشريعة الغراء رتبوا عليه اثارا عرضية، خلافا لمنطق البطلان الجامد، كوجوب العِدة نتيجة الدخول ووجوب المهر كتعويض عن الدخول وسقوط الحد (العقوبة) للشُبهة ، والبنوة رعاية للولد . واذا سمي للمهر مايحل وما يحرم ، فلا يبطل كله ، وانما الجزء الذي وقع فيه البطلان ، كأن تزوجها على عشرة دراهم ودِن من الخمر ، فلها العشرة وبَطـُل الخمر ، ولو اوصى لأجنبي ووارثهِ فللأجنبي نصفها وبطلت بالنسبة للوارث . وإذا جمع في البيع وقف وملك لا يسري الفساد الى الملك ، وإذا شرط الخيار في البيع اكثر من ثلاثة ايام فإنه يصح في الثلاثة ويبطل فيما زاد .
ومن جانب اخر تبنى فقهاء الشريعة الاسلامية مايعرف في الفقه القانوني المعاصر بنظرية تحول العقد ، ومن امثلة ما قرره فقهاء الشريعة انه اذا اعاره شيئاً واشترط عليه العوض صح وانقلب العقد الى قرض فيملكه بالقبض، وإذا قال خذ هذا المال مضاربة والربح لك كان قرضاً وإذا اجره الأرض بثلث ما يخرج منها كان اجارة باطلة وتحول العقد الى مزارعة .
وعلى هذا الحال فان نظريتا انتقاص العقد و تحول العقد اللتان تبناهما الفقه الغربي في العصور الحديثة تعودان بأصلهما الى فقه الشريعة الاسلامية الغراء .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ
(1) البقرة ـ الاية 42 ، الانفال ـ الاية 8.
(2) ـ يعتبر تقديم المشورة القانونية او العلمية لمن يطلبها امانة ثقيلة ، والكذب والتزوير فيها خيانة للأمانة ، لما يترتب على هذه الخيانة من سقوط لضحايا ولحقوق للناس، فكانت عقوبتها الاخروية شديدة واشارت اليها النصوص القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة . قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) (الأنفال:27-28)…. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المستشار مؤتمن، فإن شاء أشار، وإن شاء سكت، فإن شاء فليشر بما لو نزل به فعله‏( وقال (من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه‏ )‏.
(3) ـ الالتزام الطبيعي : الاصل ان يجتمع عنصرا المديونية والمسؤلية في كل التزام . ويسمى الالتزام عندئذ بالالتزام المدني . ويبدو عنصر المديونية في صورة قيام المدين بتنفيذ التزامه . فإذا قام المدين بالوفاء انقضى التزامه . اما اذا لم يقم بالوفاء ، فإن عنصر المسؤولية ينهض عندئذ وتجبره السلطة العامة على الوفاء بما التزم . اما اذا تخلف عنصر المسؤلية ، اعتبر الالتزام ناقصا وسمي بالالتزام الطبيعي وفيه يبرز عنصر المديونية الذي يقتضي من المدين الوفاء بأرادته ، اما اذا امتنع عن الوفاء فلا يمكن اجباره على الوفاء لتخلف عنصر المسؤلية في هذا النوع من الالتزام ، ويتحول الالتزام المدني الى التزام طبيعي لاسباب قانونية متنوعة منها الالتزامات الطبيعية الناشئة عن دفع المدين بانقضاء الالتزام بالتقادم او بقوة اليمين الحاسمةً او بحجية الشيء المقضي فيه .
(4) ـ الخلف العام والخلف الخاص : الخلف العام هو من يخلف غيره في ذمته المالية كلها او في جزء شائع منها ، كالثلث والربع والنصف . فيشمل ذلك الوارث والموصى له بجزء شائع من التركة كالثلث . والخلف العام يخلف سلفه بمقتضى أحكام الميراث والوصية ، فمن الطبيعي أن يتأثر بالعقود التي ابرمها سلفه .
أما الخلف الخاص فهو من يتلقى من غيره ملكية شيء معين بالذات او حقاً عينياً على هذا الشيء . فالمشتري يعتبر خلفاً خاصاً للبائع والموهوب له يعتبر خلفاً خاصاً للواهب والمرتهن يعتبر خلفاً خاصاً للراهن . ومن الطبيعي ان لايتأثر الخلف الخاص بكل تصرفات سلفه ، بل يتأثر بالتصرفات الصادرة من سلفه والتي تتعلق بالشيء الذي انتقل اليه منه ، كما يجب ان يكون التصرف صادراً من سلفه قبل انتقال الشيء اليه . مثال ذلك ما اذا رهن شخص داره عند المصرف العقاري ثم باعها ، فالدار تنتقل الى المشتري وهي مرهونة .
(5) ـ ومن الوقائع التي مرت بنا ،ان ادارة كلية القانون اكتشفت اثناء ادخال المعلومات في الحاسوب ان طالباً في مرحلة الماجستير كان مكملاً في احد الدروس في المرحلة الثالثة وبسبب خطأ في نقل الدرجات في حينها ابلغ انه من الناجحين وهكذا انتقل للمرحلة الرابعة وتخرج بتفوق ومن ثم قـُبلَ في الدراسات العليا . وثار جدل عميق بين اساتذة الكلية حول الاجراء الذي ينبغي اتخاذه ، وتبنى البعض مقولة ما بني على باطل فهو باطل ومن ثم ينبغي ان يلغى امر تخرجه ويعاد للمرحلة للثالثة ليكمل دراسته من جديد ، الا ان استاذنا الفاضل الدكتور (عصام البرزنجي) تصدى لهذا الرأي بحزم وسأل اصحاب الرأي المتزمت ابتداءاً سؤالا احرجهم قائلاً ، ماذا لو كان هذا الطالب ابن احدكم ؟ هل كنتم تعاملتم معه بهذه القسوة ؟ وهنا لم ينتظر استاذنا اجابة من احد واستدرك قائلاً انا اقترح ان نطبق ما ندرسه لطلبتنا وهو موضوع تلطيف مفعول البطلان بأن يكلف الطالب المقصود باداء امتحان الدرس الذي اكمل فيه في المرحلة الثالثة فان نجح فيه يستمر في دراسته العليا . وقد أيد هذا الرأي اغلب الاساتذة وفعلا ادى الطالب الامتحان ونجح فيه ومن ثم تابع مشوراه العلمي في الدراسات العليا حتى تخرجه .
(6) ـ نصت المادة (19) مدني عراقي على انه ( 1ـ يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين ،اما من حيث الشكل فيعتبر صحيحاً الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقاً للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه ، او اذا روعيت فيه الاشكال التي قررها قانون كل من الزوجين ) .
(7) ـ يونس ـ الاية 32.
(8) ـ الأنبياء ـ الاية 18. وقال البيضاوي في قوله : ( فيدمغه ) أي فيمحقه وإنما استعار لذلك القذف وهو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمي ، والدمغ الذي هو كسر الدماغ بحيث يشق غشاؤه المؤدي إلى زهوق الروح تصويرا لابطاله ، ومبالغة فيه ( فإذا هو زاهق ) هالك ، والزهوق : ذهاب الروح ، وذكره لترشيح المجاز .
منقول للامانة العلمية




رد: منطق البطلان في الفكر القانوني المعاصر

ارفع الصور من مركز تحميل البوابة




التصنيفات
الحقوق

المرأة والخدمة الوطنية

المرأة والخدمة الوطنية


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اساتذتي زملائي الكرام انا في أمس الحاجة الى مساعدتكم في سؤالي هذا
هل عدم تأدية المرأة للخدمة الوطنية يعد خرقا لمبدأ المساواة ؟؟؟؟؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته




رد: المرأة والخدمة الوطنية

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ……………ليس لدي فكرة ……………أتمنى ان تجدي الاجابة من طرف الأعضاء