التصنيفات
الأحكام و الفتاوى الإسلامية

أحكام العقيقة

أحكام العقيقة


الونشريس

أحكام العقيقة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

العقيقة في اللغة : القطع .
وفي الشرع : هي الذبيحة التي تذبح شكراً لله -جل وعلا- على ما منحه من مولود، ذكراً كان أو أنثى.. وتسمى بالتميمة لأنها تتمم أخلاق المولود .

* حكمها :
سنة مؤكدة -في حق الأب، ورد في صحيح البخارى من حديث سلمان بن عامر الضبي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" مع الغلام عقيقه فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن عدم ما يضحي به ويعق اقترض وضحى وعق مع القدرة على الوفاء .
وقال صالح بن الإمام أحمد، قلت لأبي: يولد للرجل وليس عنده ما يعق، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه، أم يؤخر ذلك حتى يوسر ؟ فقال: ((أشد ما سمعت في العقيقة حديث الحسن عن سمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (كل غلام رهينة بعقيقته) وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف؛ لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واتبع ما جاء به.
ومن كان له قدرة واستطاعة (فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن أن يعق، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز، لعموم قول الله تعالى: (لايكلف الله نفساً إلا وسعها) ولقوله تعالى: (وما جعل الله عليكم في الدين من حرج).
ومعنى حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى) وفي لفظ (كل غلام رهينة بعقيقته). رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي
قيل فيها عدة أقوال:
1- أي أنه محبوس عن الإنطلاق والإنشراح .
2- أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه والده أو من يقوم مقامه.
3- أي أن الله جعل العقيقة ملازمة للشخص لا تنفك عنه كالرهن ملازم للشخص .
وقد قال الإمام أحمد بن حنبل معناه أنه إذا مات طفلاً ولم يعق عنه لم يشفع في والديه .
وروي عن قتادة : أنه يحرم شفاعتهم .

* مقدارها :
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة . قال النبي صلى الله عليه وسلم (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألبانيصحيح ).
وينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سناً وحجماً وشبهاً وسمناً (والحكمة من ذلك: لأن لا تكون إحداهما أطيب والثانية يجعلها تابعة للأولى ولا يهتم بها، فلهذا ندب الشارع إلى أن تكون الشاتان مكافئتين، أي يكافئ بعضهما بعضاً) (1)
فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل.
• السن المعتبر في البهيمة التي سيُعق بها :
الإبل خمس سنوات – البقر سنتان- الماعز والتيس سنة واحدة – الشاة والضان ستتة ( ستة ) أشهر.
الشاة في العقيقة أفضل من الابل والبقر، لأنها وردت بها السنة جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً) رواه أبو داود.وعند النسائي: (كبشين كبشين) قال الشيخ الألباني( صحيح )

* وقتها :
(السنة أن يكون ذبحها في اليوم السابع من ولادته قال العلماء فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي واحد وعشرين فإن فات ففي أي يوم ويأكل منها ويهدي ويتصدق وإن شاء جمع عليها أصحابه وأقاربه وجيرانه. ) (2)
(فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًّا ). (3)
• الحكمة أن المولود يعق عنه يوم السابع قيل والله أعلم أن اليوم السابع معناه أنه مر عليه أيام الاسبوع كلها، وذلك تفاؤلاً أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره.
• لا يشترط في حال الذبح أن يقول هذه عقيقة فلان وتكفي نيه الشخص في قلبه والذي يشترط فقط التسمية .
• حكم العقيقة حكم الأضحية، يأكل منها ويتصدق بها ويهديها، "فهي من باب الشكر لله" وما كان شكراً لله يجوز الأكل منها. ويجوز ألا يوزع منها شيء، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يوزع منها للفقراء وللأصدقاء ولو بشيء يسيراً ،ويشترط في العقيقة ان تكون سالمة من العيوب كالأضحية .

* بعض المسائل في العقيقة :
1 – بعض أهل العلم قالوا لايكسر عظمها، قالوا من باب التفاؤل بسلامة الولد وعدم إنكساره، ولكن هذا الكلام ليس عليه دليل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيصح كسر عظم العقيقة ولا إشكال في ذلك ،( قيلٌ بأنها لا تكسر وأنه يُقدم إلى القابلة كذا وكذا، هذا كلام لا قيمة له ولا وزن له شرعاً؛ لأنه لم يأتي في ذلك ولا حديث ضعيف) (4).

2- عق المسلم عن نفسه في الكبر (إذا كان لم يُعق عنه لأن والده فقير فهذا تسقط؛ لأن الواجبات تسقط إذا كان حين وجودها غير قادرٍ عليها. وأما إذا كان تركها تهاوناً فلا بأس أن يعق عن نفسه نائباً عن أبيه) (5)
قال ابن سيرين: ( لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي )

3- هل يجوز أن يُعطى الكافر منها ؟
الجواب : الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر ، لا منه ولا منه قومه لقوله تعالى : " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ " (الممتحنة : 8 ) . يعني ما ينهاكم عن برهم ، بروهم تصدقوا عليهم ليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، فالبر إحسان ، والقسط عدل : " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" الممتحنة :

4 – السقط، هل له عقيقة أو لا ؟
إذا كان السقط في الخامس أو ما بعده، قد نفخت فيه الروح، فيسمى ويعق عنه أفضل، ليس بواجب لكن أفضل يعق عنه ويسمى، أما إن كان السقط في الرابع وما قبله فليس له التسمية ولا يسمى ولد ولا يصلى عليه، يدفن في أي بقعة، ولا يعق عنه (6)

5 – حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف هل أدى العقيقة على طبيعتها أم لا؟ وهل هذه الطفلة تنفع والديها في الآخرة أفيدونا عن ذلك ؟.
الجواب : نعم تجزيء ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنة وكل طفل أو طفلة مات صغيراً ينفع الله به من صبر من والديه المؤمنين (7)

6 – ما حكم توزيع كل العقيقة وإخراجها خارج البلاد مع العلم بعدم حاجة أهلها للحم هذه العقيقة ؟
الـجـواب : ليس المقصود من ذبح النسك سواء كان عقيقة أم هديا أم أضحية اللحم أو الانتفاع باللحم ، فالانتفاع باللحم يأتي أمرا ثانويا ، المقصود بذلك هو أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح ، هذا أهم شيء ، أما اللحم فقد قال الله تعالى : " لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى " الحج : 37
وقد أوجب كثير من العلماء على الإنسان أن يأكل من كل نسيكة ذبحها تقربا إلى الله كالهدايا والعقائق وغيرها ، فهل ستأكل منها وهي في محل بعيد ؟ لا
وإذا كنت تريد أن تنفع إخوانك في مكان بعيد فابعث بالدراهم إليهم ، ابعث بالثياب إليهم ، ابعث بالطعام إليهم ، وأما أن تنقل شعيرة من شعائر الإسلام إلى بلاد أخرى ، فهذا لا شك أنه من الجهل ، نعم أعتقد أن الذين يفعلون ذلك لا يريدون إلا الخير ، لكن ليس كل من أراد الخير يوفق له . ألم تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين في حاجة ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما وصليا ، ثم وجدا الماء فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة ، والثاني لم يعد الصلاة ، فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة . والذي أعاد الصلاة كان يريد الخير ، فشفعت له نيته هذه ، وأعطي أجرا على عمله الذي فعله باجتهاده . لكن هو خلاف السنة ولهذا لو أن الإنسان أعاد الصلاة بعد أن سمع بأن السنة عدم الإعادة لم يكن له أجر ، لكن هذا كان له أجر لأنه كان لا يعلم أن السنة عدم الإعادة.فالحاصل أنه ليس كل من أراد الخير يوفق له . وأنا أخبرك وأرجو أن تخبر من يبلغه خبرك ، بأن هذا عمل خاطيء ليس بصواب ، نعم : لو فرض أنه أراد الأمر بين أن تعق أو تنجي أناسا من المجاعة وهم مسلمون وأردت أن تأخذ دراهم العقيقة وترسلها لقلنا لعل هذا أفضل ، لأن إنقاذ المسلمين من الهلاك واجب لكن لا ترسل دراهم على أنها تكون عقيقة . (8)

* بعض الفوائد في العقيقة

1- ينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر، ويتصدق بوزنه ورِقاً أي: فضة، وهذا إذا أمكن بأن يوجد حلاق يمكنه أن يحلق رأس الصبي، فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس فأرجو ألَّا يكون به بأس، وإلا فالظاهر أن حلق الرأس في هذا اليوم له أثر على منابت الشعر، لكن قد لا نجد حلاقاً يمكنه أن يحلق رأس الصبي؛ لأنه في هذا اليوم لا يمكن أن تضبط حركته، فربما يتحرك ثم إن رأسه لين قد تؤثر عليه الموسى، فإذا لم نجد فإنه يتصدق بوزنه ورقاً بالخرص ) (9)
2- و يصح أن يُعق عن الغلام الأبن شاتان بالتقسيط هذا الشهر واحدة، والشهر الآخر الثانية، ولا يشترط أن تكون في وقت واحد. يصح في العقيقة أن يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد آخر، ولا إشكال في ذلك، فلا يشترط أن تكون في نفس البلد.
3- العقيقة لا يجزئ فيها شرك دم، فلا تجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى .
4- في حالة وفاة الاب فإن الأم تقوم مقام الأب في العقيقة عن الأبن .
5- (ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر والصحيح أنها ليست بواجبة على القادر وإنما يكره للقادر تركها) (10)
6- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك .
7- والعقيقة لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو عق بفرس لم تقبل منه.
8- مصرف العقيقة … ((أنت حر؛ إن شئت أن تأكلها أنت وأهلك كلها، على مضي الأسبوع والأسبوعين أو ثلاثة، وإن شئت تصدقت بها كلها، وإن شئت جمعت بين الأكل والصدقة، وإن شئت دعوت الناس أغنياء وفقراء، وخير الدعوة التي يدعى إليها الفقراء. الشاهد: أنه لا شيء في الشرع يُلزم القائم بهذا الحكم بأن يفعل شيئاً معيناً سوى إراقة الدم.كل من يذبح بمناسبة المولود فله الخِيَرة ويفعل فيها ما يشاء )) "11"

واستغفر الله عز وجل وأسأله وأبتهل إليه أن يغفر لي ولوالدي .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

——————————-
(1-2-3-5-8-9-10) الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله
(4) الإمام محمد ناصر الدين الإلباني –رحمه الله – سلسلة الهدى والنور
(6) الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله
(7) اللجنة الدائمة للإفتاء




التصنيفات
الأحكام و الفتاوى الإسلامية

حكم من يرسل رسالة ويقول امانة ارسلها الى عشرة اوغيره؟؟؟؟

حكم من يرسل رسالة ويقول امانة ارسلها الى عشرة اوغيره؟؟؟؟


الونشريس

ما ح ـكم من يرسل رسالة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ويقول أمانة أرسلها إلى عشرة أو غيره …

أرسلها إلى عشرة من أصحابك

هل هذه العبارة ملزمة لكل من قرأها؟

السؤال:

اطلعت على نشرة دعوية إلا أن صاحبها ختمها بعبارة:

(أرسلها إلى عشرة من أصحابك أمانة في ذمتك وستسأل)

سؤالي: ما حكم الشرع في أمثالهذه العبارات وهل حقاً أني
أصبحت ملزماً بتوزيعها إلى عشرة من أصحابي؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه العبارة يكتبها بعض الناس الذين يريدون نشر ما يدعون إليه

وهي خطأ بلا شك لأن فيها إلزاماً للناس بمالم

يلزمهم الله تعالى بهمن حيث أصل التبليغ لقوله أو

رسالته ومن حيث العدد فلا يجب

عليك إرسالها وأرى أن ترسل إلى صاحب هذه

النشرة رسالة

ً تنصحه فيها ألا يكلف الناس ويشق عليهم بما لم يكلفهم الله به.

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ ماذا أفعل بخصوص رسالة أُرسِلتْ إليّ ،

وهذا نصّها :
" لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ،
لم يَدْعُ بها مسلم
إلا استجاب الله دعاءه " أرسلها إلى ( 12 ) من

أصحابك ،
وسَتَسْمَع خبراً جيِّداً الليلة – إن شاء الله –

لا تَمْسَحْها .. أمانة في عُنقك إلى يوم القيامة .

ما الحل ؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز مثل هذا ..

أما حديث : " دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت
" لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين "

فإنه لم يَدْعُ بها رجل مسلم في شيء قطّ إلا

استجاب الله له "
فقد رواه الإمام أحمد والترمذي ، وغيرهما ، وهو حديث صحيح .

أما قول : " أرسلها إلى ( 12 ) من أصحابك ، وسَتَسْمَع خبرا

ًجيِّداً الليلة – إن شاء الله – " فهذا رجم بالغيب !
وهو من التقوّل على الله .
ومن قال هذا .. هل جاءه خبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

أن من فعل ذلك حصل له ما قال ؟!

فإذا لم يكن كذلك ، فهذا من الافتراء على الله ..

وأما قول : " لا تَمْسَحْها .. أمانة في عُنقك إلى يوم القيامة "

فأقول : بل امسحها .. ولا ترسلها ..

ولا يجوز إلْزام الناس بما لم يُلزمهم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

بل هذا من إيجاب ما ليس بواجب .

ولا يجوز إرسال مثل هذه الرسالة ، ولا وضعها أمانة في أعناق الناس !

ويُقتَصر في مثل هذه الرسالة على الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم .

والحلّ أن يُرَدّ على من أرسلها ببعض ما تقدّم .

والله تعالى أعلم .

الشيخ عبد الرحمن السحيم

ودمتـــــــــم بحفظ الرحمـــن




رد: حكم من يرسل رسالة ويقول امانة ارسلها الى عشرة اوغيره؟؟؟؟

الونشريس




رد: حكم من يرسل رسالة ويقول امانة ارسلها الى عشرة اوغيره؟؟؟؟

الونشريس




التصنيفات
الأحكام و الفتاوى الإسلامية

فتاوى فقهية منوعة

فتاوى فقهية منوعة


الونشريس

فتاوى فقهية منوعة لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى

السؤال : بعض الجنائز في بلادنا يكون في اتّباعها شيء من البدع كرفع الصوت بالذِّكر وكذا الأذان في القبر عند الدفن بأن يكون القائمون على دفنها من الصوفية وهم قلّة ولكنهم أهل عناد مع قيام النصيحة من أهل السنة للعوام من الناس فما حكم اتّباع مثل هذه الجنائز ؟

الجواب :إذا كنت تستطيع أن تغيِّر المنكر في الجنازة وغيرها فاذهب بقصد تغيير المنكر وتبصير الناس، وإن كنت تذهب فقط من أجل المجاملة وإرضاء الناس فخير لك أن تلزم بيتك .

السؤال :يقول السائل : ما حكم البيع والشراء من الإنترنت ؟

الجواب : البيع والشراء في كل شيء؛ يُشترط في بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضة: التماثل والتقابض فإذا خلت البيعة من هذين الأمرين أو أحدهما وقع المتبايعان في الربا كما قال صلى الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) ([1]) .

فيُشترط في المتماثلات التماثل والتقابض، ويُشترط في غير المتماثلات التقابض ولا يشترط التماثل .

السؤال : ما حكم الجماعة الثانية في المسجد الذي تقام به الجماعة ؟

الجواب : إن كانت الجماعة الثانية تتعمد ألاّ تصلي وراء هذا الإمام، وتنشئ جماعة ثانية إظهارا للفرقة والفتن، فهذا حرام ولا يجوز، حتى لو كان إمام المسجد مبتدعا، تصلي وراءه مع جماعة المسلمين، ولا تنشئ جماعة أخرى .

أما إذا كنت حريصا على صلاة الجماعة -وفضلها، والصلاة في الجماعة تعدل سبعة وعشرين صلاة من صلاة الفذّ – حرصت على هذه الفضيلة لكن فاتتك وفرغ الإمام من هذه الصلاة؛ الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، وجاء واحد وواحد وواحد فصلوا جماعة؛ إذا كانت فاتتهم بغير قصد منهم ولا بقصد إنشاء جماعة أخرى فليصلوا ولا مانع في ذلك . وراجعوا في هذا الموضوع تحفة الأحوذي .

والشيخ الألباني يحكي عن الشافعي رحم الله الجميع أنه لا يرى تعدد الجماعات إلا في مسجد على الطريق بعيد عن المدن والقرى، وأما في المدن والقرى فلا يرى تعدد الجماعات، سواء كانوا معذورين أو غير معذورين ! وناقشت الألباني في هذه المسألة وقلت له: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال في واحد من الصحابة تأخر وفاتته الصلاة : (من يتصدق على هذا ) قال الشيخ الألباني رحمه الله : هذا في حقّ المتنفِّل؛ الثاني متنفل والأول مفترض ! على كل حال هذا رأيه، لكن الصواب أنه إذا ما قصد الفتنة ولم يقصد إنشاء جماعة ثانية وهو حريص على الصلاة مع الجماعة، ثم فاتته وفاتت هذا وهذا فصلوا جماعة فلا مانع .

السؤال : هل يُشترط لكل مسألة سلف، نرجو التفصيل ؟

الجواب : نعم، هذا الأصل في أمور الدين؛ أنه لابدّ من سلف؛ في أمور العقيدة وأمور المنهج لابدّ من سلف، وكلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا مشهور: ( إيّاك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ) .

فمسائل الدين فيها اتّباع وليس فيها اختراع؛ كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام .

لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق الهالكة وذكر الفرقة الناجية قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال : ( ما أنا عليه وأصحابي ) ([2]) وقال صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ ) . وقال تعالى: ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (الشورى21 )

ومن هذا المنطلق حارب أئمة السلف كل أنواع البدع في العبادات وفي العقائد وفي المناهج .

السؤال : هل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها أمام والدي علما بأنه كافر ؟

الجواب : الكافر قد يكون أمينا وقد يكون داعرا؛ فإذا كان داعرا فاسدا مفسدا ويزني فهذا تحتجب عنه، وإذا كان شريفا عفيفا وكان كافرا فالظاهر أنها لا تحتجب عنه، فالقرآن أباح للمرأة أن ترى زوجها وأباها وأبا زوجها وإخوانها وبني إخوانها وبني أخواتها، فأبو زوجها محرم لها فإن كان لا يعتبر زانيا فلا يحول بينه وبينها ويراها .

ولا أذكر نصا أو قولا للعلماء أنه إن كان كافرا لا يجوز أن يراها؛ يعني يُقال في هذا مثلا : إذا كان ولد الزوج لا يؤمن على زوجة أبيه يعني فاسد وكذا فتحتجب منه؛ إذا كان يعني قريبا من محارمها وهو فاسد تحتجب عنه لأن هذا لا يفرق بين الحلال والحرام أما إذا كان مأمونا فلا .

السؤال : إذا جاء رجل يريد الزواج فهل يحكم عليه بالإيمان كما جاء في حديث الجارية ولا نسأله عن الصلاة ؟

الجواب : يعني الذي يتزوج تسأل عنه وتستشير؛ تسأل عن دينه، عن خلقه حتى تعرف أنه على دين وخُلُق ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) [3]

فهذه مسؤولية؛ أنت لما تتعامل في تجارة مع إنسان تهجم هكذا على الإنسان أو لا بد أن تسأل عن أمانته وصدقه ووفائه ؟ فلا بد أن تحتاط لمن أنت مسؤول عنها ( وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) كيف ستعيش إذا كان هذا فاجرا ولا يصلي ؟!! كيف ستعيش معه وهي ملتزمة ؟!! فلابد من السؤال والبحث حتى تعرف ماذا عند هذا الإنسان من أخلاق وما عنده من دين .

السؤال : هل الصلاة في مسجد هذا الحي بمائة ألف صلاة كالمسجد الحرام ؟ وما الدليل على ذلك ؟

الجواب : هذه المسألة فيها خلاف؛ من العلماء من يرجح أن هذه الفضيلة (مائة ألف صلاة) خاصة بمسجد الكعبة، ومنهم من يرى أن الحرم كله هو المسجد الحرام وأن الصلاة في أي مسجد من المساجد في منطقة الحرم مثل الصلاة في المسجد الحرام وهذا فيه نظر وأنا لي فيه وقفة؛ إذ لو كان الحرم كله مسجدا كيف يباع ويشترى فيه ؟! كيف يباع في أراضيه وعقاراته ؟! كيف تقام فيه الأسواق وهو مسجد ؟! كيف يتم فيه الجماع والجنابة والبول والحيض إلى آخره ؟! فهذا مما يرجح والله أعلم أن هذه الفضيلة خاصة بهذا المسجد .

ناقشت مرة واحدا في هذه المسألة فقلت له : الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) فلو إنسانا شد الرحال وجاء مكة فصلى في أي مسجد من مساجد مكة ومشى ولم يصلي في المسجد الحرام؛ مسجد الكعبة هل يصدق عليه أنه شد الرحال إلى المسجد الحرام ؟!! طبعا لا يصدق عليه .

فاحرصوا على الصلاة في المسجد الحرام لأنه أحوط وبالاتفاق لا تفوتك إن شاء الله فضيلة الصلاة إن أخلصت لله وأما هذه ماعدا المساجد الثلاث ففيها خلاف والراجح في نظري أن الخصوصية هذه خاصة بمسجد الكعبة .

السؤال : هل من السنة عند القيام من التشهد الأول أن يرفع يديه ويقول : الله أكبر وهو جالس ؟

الجواب : الأمر فيه سهل؛ الذي يترجح لك خذ به، والحديث ليس فيه نصّ على أنه صلى الله عليه وسلم ما كبر إلا بعد أن استوى قائما، فإن شئت كبِّر وأنت جالس وإن شئت كبر بعدما تستوي قائما أو عندما تنهض من التشهد .

لكن لا تتجادلوا في هذه الأشياء؛ الإمام أحمد قال لما سئل عن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع إلى القيام فبعضهم يضع يديه وبعضهم لا يضع، قال : الأمر فيه سعة، وإن كانت الأحاديث يعني واضحة في أن المراد بالقيام في قول الصحابي (فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ) ([4])

الظاهر لمن تتبع النصوص أنه يريد أنه يستوفي القيام يقوم كما في الرواية الأخرى (فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ) الفقار أين ؟ في الظهر معناه أنه يستوي ويعتدل كما في حديث المسيء صلاته (ثم ارفع حتى تعتدل قائما) فمراد الصحابي ( فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ) أي الفقرات والله أعلم ومراده بذلك الاعتدال، لا يرفع رأسه من الركوع ثم يهوي ساجدا قبل أن يعتدل؛ هذا الظاهر، لكن بعض العلماء يفهم من ( فإذا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ) يعني كان مكان اليدين؛ اليمين على الشمال هنا على الصدر أو ما حوله فيرى مشروعية وضع اليدين على الصدر في هذه الحال فقال الإمام أحمد رحمه الله : (إن الأمر فيه سعة ) فلا تتجادلوا ولا تختلفوا في مثل هذه الأشياء ولا يبدِّع بعضنا بعضا .

السؤال : ما حكم حج البدل على الغير ؟

الجواب : فيه شيء من الخلاف؛ هناك شيء يتفقون فيه وشيء يختلف فيه العلماء، فالشيء المتفق عليه أن المرء يحج عن قريبه لأن الأسئلة كلها جاءت : مات أبي ولم يحج، ماتت أمي ولم تحج، أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير …الخ؛ يعني أسئلة عن الآباء والأمهات عن ابن عَبَّاسٍ ( أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم : سمع رَجُلًا يقول لَبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ . قال : من شُبْرُمَةُ ؟ قال : أَخٌ لي أو قَرِيبٌ لي . قال : حَجَجْتَ عن نَفْسِكَ ؟ قال لَا . قال : حُجَّ عن نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عن شُبْرُمَةَ ) ([5])

وبعضهم يقصر النيابة ويحصرها في أولي القربى ويمنع من الإيجار والإجارة صار ت تجارة عند كثير من الناس ! يأتي أناس يدجلون ويأخذون سبع أو ثماني حجج ! يعني باسم أنه يحج عن فلان ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا … وما أدري هل يحج عن أحد أو لا ؟! فحصل في هذه القضية شيء من التوسع .

شيخ الإسلام له رأي جيد في هذا؛ قال : إن كان هذا الذي يأخذ المال عنده رغبة في الحج لكن ليس عنده مال فله أن يأخذ هذا المال يستعين به على تحقيق قصده وغايته وينفع نفسه وينفع أخاه وإن كان قصده المال؛ ليس همه إلا أن يأخذ المال وليس همه أن يحج فهذا من أكل أموال الناس بالباطل !!

السؤال : رجل دخل مكة وأقام بها إلى الحج وأراد أن يحج فهل يخرج إلى الميقات أم يحرم من بيته ؟

الجواب : مادام جلس في مكة يحرم منها؛ الرسول عليه الصلاة والسلام أقام في مكة والذين تحللوا أمرهم بإنشاء الحج من مكة يوم التروية، كثير منهم والرسول صلى الله عليه وسلم ألح عليهم حتى حولوا الحج إلى عمرة؛ فسخوا وبعد ذلك لما أهلوا أهلوا من داخل مكة وما خرجوا إلى الخارج لأنهم ليسوا مقيمين، يعني يومين أو ثلاثة ثم مشوا، ومع ذلك أهلوا من مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه.

السؤال : الذي عليه كفارة يمين هل يجوز له إخراجها قمحا أو أرزا أي طعاما غير مطبوخ وهل يجوز إعطاؤها للأقارب الذين يأكل عندهم أحيانا ؟

الجواب : نعم؛ الذي عليه كفارة له أن يخرجها من الحبوب، وإن شاء جمع لها عددا من الفقراء وأكلوا منها في مناسبة واحدة فله ذلك، وله أن يعطيها أفرادا .

وأما الأقارب؛ فإن كان ممن ينفق عليهم وممن تلزمه نفقتهم فلا يجوز أن يجعلها فيهم، وإنما يجعلها في الفقراء والمساكين الذين لا تلزمه نفقتهم .

والكفارة بالمناسبة؛ كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام ثلاثة أيام، والصيام يكون في المرحلة الأخيرة إذا عجز عن الثلاثة الأولى التي خُيِّر بينها.

السؤال : أخت سلفية متزوجة مع شخص ليس سلفيا، فيمنعها من لباس الجلباب الشرعي ولا يريد أن يلتزم في منهجه وأن يترك لحيته ويريد العيش في بلاد الكفر، فما نصيحتكم لهذه الأخت ؟

الجواب : نصيحتي لزوجها أن يتوب إلى الله عزّ وجلّ وأن يلتزم بدين الله الحقّ وأن يُلزم زوجته -بحكم أن له القوامة- يُلزمها بالتزام دين الإسلام الحقّ، ومن ذلكم العقيدة الصحيحة والالتزام بالحشمة والحياء والحجاب.

وإنّ إلزامها بغير الحجاب يدلّ على خسّة ودناءة !

والإصرار على العيش في بلاد الكفر يعني رضاً بالذلّ والهوان في ديار الكفر !

وأنا أنصح كل المسلمين أن يخرجوا من هذه الذِّلة التي يعيشونها وهم في بلاد الكفر، فإذا أصرّ هذا الرجل على انحرافه وعلى منعها من الحجاب، فأرى أنها تتركه وتتخلص منه وتعود إلى بلادها إن استطاعت ذلك، فإما أن يتوب فالحمد لله تبقى معه وإذا أصرّ على هذا الانحراف وعلى إجبارها على ترك الحجاب فإن لها الحقّ -في نظري- أن تخالعه وتطلب الخلع منه ولها الحقّ في ذلك .

السؤال : شخص نوى السفر لأداء فريضة الحج وبقي ستة أشهر وهو يقصر في الصلاة ولا يصلي الجمعة، فهل هناك من الأئمة المتقدمين والمتأخرين من يقول بهذا القول أو الفعل وما هو دليلهم، وهل يجب الإنكار على هذا الشخص بأن يصلي الجمعة ويأتي بالصلاة كاملة أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟

الجواب : يعيش في مدينة من مدن المسلمين وبالأخصّ مكة ثم لا يحضر جمعة ولا جماعة هذا لم يسبقه إليه أحد !!

القول بالقصر لمدة طويلة يقول به بعض العلماء وهو مذهب مرجوح؛ فإنّ الراجح من الأقوال أنه إذا أراد أن يقيم في بلد أكثر من ثلاثة أيام فعليه أن يشرع في إتمام الصلاة فهذا هو المذهب الصحيح وله أدلته.

وكان رجل يذهب هذا المذهب وربما أغرب؛ فيرى أن المسافر وإن صلى وراء المقيم فإنه يقصر؛ إذا قام الإمام في الرباعية من الثانية إلى الثالثة فهو يستمر في تشهده ويسلم ! وناقشته في هذا فقلت له : إنّ الوفود كانوا يأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنحاء الجزيرة فلا يقول لهم صلوا أنتم في بيوتكم واقصروا الصلاة لأن هذا واجبكم، وإنما كانوا يصلون في مسجده عليه الصلاة والسلام طوال إقامتهم ويواظبون على الجماعة فإذا أرادوا العودة إلى بلدهم قال لهم : ( ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلِّموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي ) ([6]) فلو كان هذا مشروعا لبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنّ حكمهم القصر فقط، فكونهم يصلون مع الجماعة ولا يبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في هذه الحال دليل على أن عليهم أن يصلّوا الجماعة مع المسلمين مع أن الرسول عليه الصلاة ما كان يترك الجماعة في سفر ولا حضر ولا خوف ولا أمن؛ في حالة مواجهة الأعداء يصلي الرسول بأصحابه جماعة، وعلماء الإسلام يقولون بهذا؛ يصلون صلاة الخوف المعروفة ولها صور مدونة في كتب الحديث وكتب الفقه والسنة.

الشاهد : أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بهم جماعة وفي أسفاره كلها لم يترك الجماعة، فعلى المسلم يعني حتى في مدة الثلاثة أيام أن يصلي مع الجماعة ولا يتركها ويواظب على الجماعة وإن كان مسافرا، فإذا غلبه النوم أو حصل له عذر فتخلف عن الجماعة بسبب هذا العذر، فصلى في المدة التي يجوز له القصر فيها، إذا نوى الإقامة يومين أو ثلاثة أو قال والله لا أدري متى ينتهي غرضي وشغلي، فهذا له أن يقصر في هذا الوقت، فهو يقول : اليوم أنتهي من عملي، غدا أسافر ما يحصل اليوم الثاني، اليوم الثالث، الرابع، الخامس، العاشر، كل يوم عنده أمل أنه يقضي غرضه ويمشي لكن ما ينتهي فهذا له أن يقصر مع المواظبة على الجماعة فإذا حصل له عذر وهو في هذه الحال يصلي الصلاة الرباعية قصرا؛ الظهر والعصر والعشاء يصليها قصرا حينما لا يستطيع أن يصلي مع جماعة المسلمين، أما إذا أمكنه فعليه أن يصلي مع جماعة المسلمين .

السؤال : شخص منّ الله عليه بنعمة الاستقامة وهو يمارس كرة القدم وكما لا يخفى عليكم ما فيها من مخالفات شرعية ؟

الجواب : يقع في المخالفات ؟ يعني إذا حان وقت الصلاة لا يصلي ويلبس كما يلبس اليهود والنصارى عند لعبهم بالكرة وما شاكل ذلك ؟! عليه أن يترك هذا اللعب كذلك تقاضي المال على هذا اللعب قد تكون مبالغ هائلة فيأخذها مقابل هذا اللعب وليس مقابل شيء ينفع المسلمين !!

( ومن يتق الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب )؛ إذا كان يلعب معهم لأجل المال يتركه ويرزقه الله من باب آخر .

السؤال : ما حكم الصلاة في مسجد الصوفية مع العلم أننا لو صلينا فيه اغتر بنا العوام وإذا لم نصل فيه سوف نترك صلاة الجماعة لأنه لا يوجد مسجد آخر قريب منا ؟

الجواب : هل في المسجد قبر ؟

إن كان في المسجد قبر فلا يصلي فيه وإن كان ليس فيه قبرا ولم يجد مسجدا لأهل السنة فعليه أن يصلي ويحذِّر العوام الذين قد يُخدعون بصلاته معهم من بدع هؤلاء؛ يعني قل له : صلّ واخرج لا تستمع لبدعهم، والواجب أن يتعاون أهل السنة مع عوامهم ويبنون لأنفسهم مسجدا يصلون فيه الصلاة على غرار صلاة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ليس فيها بدع لا قبلها ولا بعدها ولا في خلالها، فإن مساجد الصوفية؛ صلاتهم لا تخلو من البدع حتى في صلاتهم وفي أذانهم وفي إقامتهم؛ يعني توجد بدع، فعلى أهل السنة أن يحرصوا على نقاء مذهبهم ومنهجهم وعبادتهم فإذا اضطر الإنسان للصلاة معهم فليصل لأن الصلاة تصح وراء البرّ والفاجر؛ مادام ظاهره الإسلام صلّ وراءه ولكن إذا كان هناك مندوحة عن التخلص من فتنهم وبدعهم فيجب أن نتخلص ببناء مساجد لأهل السنة يصلون فيها ويذكرون الله فيها ويتعلمون فيها وينشرون الخير والعلم فيها، أظن أنهم لا يتمكنون من نشر الدعوة من مساجد الصوفية، فالمساجد ضرورية لأهل السنة فليتكلفوا وليضحوا في الحفاظ على دينهم وعقيدتهم ومنهجهم .

السؤال : هل يجوز أداء الجماعة في المنزل مع سماع النداء أي في المسجد وحمل صلاة الجماعة في المسجد على الأفضلية لا الوجوب ؟

الجواب : الجماعة في المسجد؛ بعض الأئمة اعتبرها شرطا في صحة الصلاة ولا تصح الصلاة في البيت إلا لمعذور، وبعضهم يرى صلاة الجماعة من فروض الأعيان مع صحة الصلاة في البيت .

إذا كان معذورا يعذره الله إن شاء الله ويكتب له نيته، وإذا كان غير معذور فعليه أن يؤدي الصلاة في المساجد مع المسلمين .

وحجة الجميع ما رواه أبو هريرة مرفوعا : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال وَالَّذِي نَفْسِي بيده لقد هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لها ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ الناس ثُمَّ أُخَالِفَ إلى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عليهم بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بيده لو يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أو مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ) ([7])

وما قاله ابن مسعود رضي الله عنه : ( .. لقد رَأَيْتُنَا وما يَتَخَلَّفُ عن الصَّلَاةِ إلا مُنَافِقٌ قد عُلِمَ نِفَاقُهُ أو مَرِيضٌ إن كان الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بين رَجُلَيْنِ حتى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ) ([8])؛ يعني يعرفون نفاق هذا الرجل بتخلفه عن الجماعة عمدا .

صلاة الجماعة شعار من شعائر الإسلام؛ من أعظم شعائر الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها إلا لعذر؛ غلبه النوم، مريض، فإذا صلى في بيته وهو معذور فالحمد لله ويقبل الله منه، لكن يتعمد ويصلي جماعة في البيت وهو يسمع النداء فلا، إذا سمعت النداء فعليك أن تجيب؛ فعن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال : هل تسمع النداء ؟ قال: نعم، قال : لا أجد لك رخصة ) فالمسألة مهمة جدا .

فحافظوا على الصلاة جماعة في مساجد المسلمين، لماذا المؤذن ينادي؛ لماذا يقول لك : حي على الصلاة ؟ يقول لك : تعال، هلم، أقبل .

السؤال : قال صلى الله عليه وسلم : ( من حافظ على الصلاة أربعين يوما كتبت له براءتان : براءة من النار وبراءة من النفاق ) ؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم .

الجواب : الحديث هو : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان : براءة من النار وبراءة من النفاق ([9]) )

نسأل الله أن يحققّ ذلك فينا جميعا، وهذا أمر صعب يحتاج إلى مجاهدة للنفس وحرص شديد، ولا يتأتى لنا ذلك إلا إذا بكّرنا في كل صلاة؛ لا يؤذن إلا وهو حول المسجد أو فيه؛ فهذا يتأتى له هذا إن شاء الله، واحرصوا على هذا الخير .

السؤال : بعض أهل العلم قال : إن من فقه الخلاف أنه إذا نزل المرء على أهل بلد وهو مخالف لمذهبهم في مسألة من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف أن ينزل على رأيهم منعا للتلبيس على العامة، فما مدى صحة هذا القول وجزاكم الله خيرا ؟

الجواب : يرى ابن تيمية رحمه الله أنّ من مصلحة الدعوة أنك تتنازل عن سنة ولا تتشدد فيها حتى تتجاوز مرحلة يمكن أن يقبلوا منك تطبيق هذه السنة – رحمه الله – .

وقد يضرب مثلا لهذا : أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هدم الكعبة لأجل المصلحة ودرء المفسدة عليه الصلاة والسلام؛ هذا أمر مطلوب ومع ذلك لدفع المفاسد التي تترتب على هدمها وبنائها؛ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة : ( يا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لها بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْتُ فيها سِتَّةَ أَذْرُعٍ من الْحِجْرِ فإن قُرَيْشًا اقْتَصَـرَتْهَا حَيْثُ بَنَتْ الْكَعْبَةَ ) ([10])

ففقه الحديث أننا إذا رأينا عملا من السنن يترتب عليه مفسدة حتى لو كان واجبا؛ كالأمر بالمعروف؛ الأمر بالمعروف واجب وأصل من أصول الإسلام؛ إذا كان نهيك عن هذا المنكر يؤدي إلى مفسدة أعظم فلا يجوز لك أن تنكر لأنه يؤدي إلى مفسدة أعظم .

الشاهد : أن الدعوة تحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى علم : ( ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) ولهذا الله سبحانه وتعالى تدرج بالأمة في التشريع؛ ما حرم الخمر إلا في الأخير وتدرج في تحريمه، وما حرم الربا إلا في الأخير، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية : الداعية إلى الله في بلد فاسد لا مانع أن يتدرج؛ يتدرج في الدعوة، لا يأتي بالإسلام كله يصبّه على شعب منحرف .

لا تأتي إلى شعب رافضي، شعب صوفي غال في القبورية، وتطالبهم بالسنن وهم واقعون في الضلالات والشركيات ! ابدأ بالدعوة إلى التوحيد وإقامة الواجبات، وإذا عندهم مخالفات في السنن؛ بعدما تقطع هذه المراحل ادخل في تعليمهم السنن .

السؤال : هل يُصلى خلف إمام مسجد يقنت في الفجر ويدعو ويرفع يديه، وهل يُتابع، وإذا صلوا صلاة الاستسقاء في المسجد هل نصلي معهم ؟

الجواب : إذا صلى الإمام وقنت فاقنت معه، مخالفة الإمام للمأموم حتى لو يرى أن صلاة الإمام ليست بصحيحة في مذهبه؛ هي صحيحة في مذهب هذا الإمام ولكنها ليست صحيحة عندك؛ صلّ وراءه، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وراءه وقال : ( يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أخطؤوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ) ([11]) فتصلّ وراءه .

كان السلف؛ يعني جاء الرشيد إلى الحج ونزل في المدينة واحتجم، وسأل مالكا : احتجمت هل أصلي بدون وضوء ؟ قال : نعم صلّ، فصلى بالناس ولم يتوضأ من الحجامة .

عند الأحناف الحجامة تنقض الوضوء، فقيل لأبي يوسف : كيف صليت وراء الرشيد وهو احتجم ولم يتوضأ ؟ قال : سبحان الله، أمير المؤمنين !

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام : أنك تصلي وراء الإمام إذا كنت تختلف أنت وإياه في قضية؛ ترى أن عنده باطل، صلاته ليست صحيحة لكن هو عنده أصول وعنده أدلة؛ يرى أن صلاته صحيحة، فصل ّوراءه ولو كنت لا ترى صحة صلاته فصلّ وراءه، إلا إذا تأكدت أنه لم يتوضأ؛ قال لك : أنا لا أتوضأ وأصلي بدون وضوء ! فصلاته باطلة عندك وعنده .

السؤال : أنا أعمل في شركة السيارات وهذه الشركة تخص موظفيها بسيارات التقسيط تبيعهم بسعر النقد، فهل لي أن آخذ سيارة لأعطيها أحد الإخوة المحتاجين من باب أن أنفع أخي ؟

الجواب : إذا سمحت لك الشركة؛ لأنها تعطيك هذه السيارة من أجل أنك أنت في خدمتها، ما تعطيها لك لتتاجر فيها، فإذا سمحت لك بالمتاجرة فلا بأس، لها غرض معين هي؛ أن تشجعك على خدمتها وأنت تذهب تبيع ويمكن ما ترضى، فإذا رضيت فلا بأس، هذا الذي يظهر لي في الإجابة على هذا السؤال .

السؤال : ما صحة هذا القول : الصلاة إلى النار بحيث تكون سترة للمصلي لا بأس بها ما لم يصحبها اعتقاد فإنها باطلة، ودليله أن النبي عليه الصلاة والسلام عُرِضت عليه الجنة والنار وهو في صلاته ؟

الجواب : أنا لا أحفظ حديثا ينهى عن الصلاة إلى النار؛ لكن ورد في كلام الفقهاء ([12] )

وقد يكون لهم حديث ضعيف، أما أنا فلا أذكره الآن، لكن مما أذكره من كلام العلماء أن فيه تشبها بعبدة النار، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالكفار فقال : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) ([13] )

فهذه العلّة جيدة، وإلا من النص فإنها؛ يعني الصلاة إلى النار تدخل في عموم هذا الحديث، ما أعرف نصا يعني واضحا في هذا إلا إذا كان واحد يذكر هذا فليتفضل بارك الله فيكم . أما البطلان، فلا نقدر أن نقول ببطلان الصلاة .

السائل : هنا حديث في البخاري رحمه الله؛ قال رحمه الله في صحيحه : ( باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله ) ثم قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( عرضت علي النار وأنا أصلي … )

الشيخ : هل يأخذ من هذا الأمر مشروعية جواز الصلاة إلى النار ؟!

الله هو الذي عرضها عليه؛ عرض عليه الجنة والنار، هل هذا للتشريع وبيان حكم الله في هذه القضية ؟!

كما نعلم أنه إذا تعارض الحاظر والمبيح يقدم الحاظر كما في علم الأصول، فالصلاة إلى النار تعمدا من غير اضطرار -وأنت تعلم أن هناك من يعبد النار، الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة عند طلوع الشمس؛ لماذا ؟ لأن الكفار يسجدون لها في هذا الوقت، وهي تطلع بين قرني شيطان، وعند الاستواء وبعد العصر ويشتد النهي عند تهيئها للغروب؛ لماذا ؟ لأن فيه تشبها بالكفار، هناك تفاصيل كثيرة في النهي بالتشبه بالكفار؛ ( صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم ) ( صَلُّوا في نِعَالِكُمْ وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ) ([14])

فلا يُتشبه بهم، نهانا عن حلق اللحى فلا نتشبه بهم، يقول ابن تيمية : الدين مبني على مخالفة أعداء الله .

فالبخاري قد يتفقه رحمه الله وكلّ يؤخذ من قوله ويُردّ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي باختياره إلى النار .

السؤال : أيهما أقدم طلب العلم أم الزواج مع العلم أني لا أصبر عن الزواج ؟

الجواب : إذا استطعت أن تصبر وتتعلم فاصبر؛ يعني تعلموا قبل أن تسودوا كما قال عمر رضي الله عنه، بعضهم قد يعوقه الزواج عن العلم؛ فإذا تزوج ترك العلم وراح يكد على نفسه .

إذا كان عنده سعة يجمع بين المصلحتين فطيب، ما عنده ويرى أنه يذهب يفجر ويزني وكذا -فوالله- أن يتزوج ويصون نفسه ويعفّها أولى .

السؤال : ما حكم الصلاة في مسجد أهل البدع وكيف أصلي إذا ما وجدنا مسجدا لأهل السنة في هذه القرية، وهل تصح الصلاة إذا صليت مع زوجتي في بيتي ؟

الجواب : لا؛ إذا كان يوجد مسجد صلّ فيه ولو مع أهل البدع،كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي وراء نجدة الخارجي واستشهد بذلك البخاري .

والجماعة أمر عظيم لا تُتْرك لمثل هذا، ثم أهل البدع منهم المستور، فإذا كان مستورا فأنت صلّ وراءه وإذا تبين لك أنه مبتدع بيِّن له الحق وإذا كانت بدعته كفرية وأصرّ عليها فلا تصلّ وراءه لأنه بعد قيام الحجة يكفر؛ يعني عنده بدعة مكفِّرة، يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله، يعطِّل الصفات، عنده شيء من البدع المكفرة وناظرته وبينت له الحق من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف فأصر وعاند فحينئذ لا تصلّ وراءه، أما وهو مستور وليس عنده هذه البدع المكفِّرة والضالة فصل وراءه .

السؤال : ما هو أفضل كتاب لطالب العلم المبتدئ في مادة الفقه ؟

الجواب : ما أقدر أقول: أفضل كتاب من كتب الفقه هو الكتاب الفلاني، أفضل الكتب هو كتاب الله ويليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما كتب الفقه فما أقدر أقول أفضل كتاب؛ كل مذهب فيه فقه يعتز به، لكن أستحسن من كتب الفقه مثل العدّة لابن قدامة وشرح العدّة لبهاء الدين المقدسي فإنه يأتي بالمسألة لا سيما الشارح ويأتي بدليلها في الغالب، والدرر البهية للشوكاني .

السؤال : يقول السائل : مع قرب شهر رمضان المبارك يعيش المسلمون في بلاد الغرب جوا من البلبلة في دخول الشهر؛ وعندنا في فرنسا هيأة تمثل المسلمين أمام الحكومة الكافرة وقد خُوِّل لها إعلان يوم دخول رمضان؛ فهل المسلم ملزم بمتابعة هذه الهيأة أم يصوم مع أول رؤية وبارك الله فيكم ؟

الجواب : هذه المسألة اختلف فيها المسلمون؛ هل أهل كل بلد لهم مطلع خاص ولا يصومون إلا إذا رأوا الهلال ؟ أو لهم أن يتابعوا من سبقهم من المسلمين في البلدان الأخرى إلى رؤية الشهر ؟ فيها خلاف؛ ورد عن ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن أم الفضل؛ أم عبد الله بن عباس أرسلت مولاها كريبا إلى معاوية لحاجة فجاء الشام واستهل رمضان وهو بالشام؛ استهل يوم الجمعة فصام معاوية وأهل الشام برؤية الهلال حينما رأوه، ثم سافر كريب من الشام إلى المدينة ولما ورد المدينة سأله ابن عباس : متى رأيتم الهلال ؟ قال : ليلة الجمعة، قال : أما نحن فرأيناه ليلة السبت فلا نفطر حتى نرى الهلال ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ([15]) ولم يأخذ برؤية أهل الشام .

قام بجمع هذه المادة وعرضها على الشيخ ربيع -حفظه الله تعالى-

أخوكم فواز الجزائري

-غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين –

23/12/1427 هـ

——————————————————————————–

[1] – رواه مسلم برقم (1587) من حديث عبادة بن الصامت .

[2] – رواه الترمذي برقم (2641) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

[3] – رواه الترمذي برقم (1085) وقال : هذا حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في الإرواء تحت رقم (1868) .

[4] – قطعة من حديث أبي حميد الساعدي في وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ أخرجه البخاري برقم (794).

[5] – أخرجه أبو داود في سننه برقم (1811) وابن ماجة برقم (2903) وغيرهما وصححه الألباني رحمه الله .

[6] – أخرجه البخاري في الآذان حديث (631) وفي الأدب (6008) .

[7] – أخرجه البخاري برقم (618) ومسلم (651) .

[8] – أخرجه مسلم برقم (654).

[9] – رواه الترمذي وقال : هو موقوف على أنس . وحسنه الألباني بمجموع طرقه .

[10] – أخرجه مسلم برقم (1333) .

[11] – أخرجه البخاري برقم (662) من حديث أبي هريرة .

[12] – قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في (المغني : 2/39 ) : " ويكره أن يصلي إلى نار قال أحمد : إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه، وكره ابن سيرين ذلك، وقال أحمد في السراج والقنديل يكون في القبلة : أكرهه وأكره كل شيء حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئا في القبلة حتى المصحف، وإنما كره ذلك لأن النار تعبد من دون الله فالصلاة إليها تشبه الصلاة لها " .

[13] – أخرجه أحمد (2/50) وأبو داود (4031) من حديث عبد الله بن عمر، وصححه الألباني رحمه الله .

[14] – أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 7/290) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7238) .

[15] – أخرجه البخاري برقم (1810) ومسلم (1081) .




رد: فتاوى فقهية منوعة

السلام عليكم

شكرا اختي على الطرح

ان شاء الله تكون هذه الفتاوى في خدمة من له بعض الالتباس في تعاليم ديننا الحنيف و عن نفسي لقد افادتني خاصة لكونها موجزة و تمس

مختلف الجوانب

دمت متالقة

جزاك الله خيرا و نفع بك

و اسال الله المغفرة لنا جميعا امين يا رب العالمين




رد: فتاوى فقهية منوعة

جزاك الله خيرا اخيتي غنية




رد: فتاوى فقهية منوعة

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا على الافادة و المجهود




رد: فتاوى فقهية منوعة

وجزاك الله خيرا مثله




رد: فتاوى فقهية منوعة

وفيك بارك الله اختي




التصنيفات
الأحكام و الفتاوى الإسلامية

هل يجوز أن أسمي نفسي عاشق الله او عاشقة الجنة ؟!!!

هل يجوز أن أسمي نفسي عاشق الله او عاشقة الجنة ؟!!!


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي واخواتي في الله

لاحظت في بعض المنتديات وجود الكثير من الأعضاء يتسمون
بألقاب عاشق الله او عاشق الجنة و بعض الاخوات يسمين انفسهن عاشقة الجنة
فجئت لكم بفتوى منقولة من أحد المنتديات عن موقع الشبكة الاسلامية
عن هذا الموضوع المنتشر أسأل الله تعالى ان يجعل عملي خالصا لوجهه
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك
السؤال
ماحكم التسمى بهذه الأسماء المستعارة عبر المنتديات:
عاشق الشهادة/عاشق الجنة/ عاشق الرسول / عاشق النبي /
عاشق القرآن/ عاشق المدينة / عاشق مكة/ عاشق قطر/
عاشق الكويت / عاشق المجد / عاشق الرياضيات / عاشق العلم/
عاشق الإسلام/عاشق الشهادة
أي كل مايتعلق بكلمة عاشق وعشق؟
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعشق هو إلافراط في الحب، ويكون في عفاف الحب ودعارته،
والأصل فيه الرجل يعشق المرأة.
قال ابن القيم: العشق والشرك متلازمان وإنما حكاه الله عن المشركين من قوم لوط،
وعن امرأة العزيز، وذكر الشيخ بكر أبو زيد عن أكثر أهل العلم المنع
من إطلاقه على الله أو على رسوله خلا فا للصوفية ( راجع معجم المناهي اللفظية )،
أما حب البلدان وغيرها فالأولى التعبير عنه بالحب لا العشق،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق مكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ) رواه الترمذي وصححه الألباني.
وقوله: أحد جبل يحبنا ونحبه. رواه البخاري.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

السؤال
هل يجوز إطلاق العشق في حق الله ؟ كقول بعضهم "إني أعشق الله" أو "قلبي عاشق لله"
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي إطلاق لفظ العشق في حق الله تعالى،
لأن الألفاظ الشرعية ينبغي أن يقتصر فيها على ما جاء في كتاب الله تعالى
أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد هذا اللفظ في شيء من نصوص الوحي
ولا على لسان أحد من الصحابة رضوان الله عليهم.
وإنما جاء بلفظ المحبة، كقوله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّه [البقرة: ة165].
وقوله تعالى: فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه [المائدة: 54].
وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان:
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما… الحديث رواه البخاري ومسلم.
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان:
ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف،
كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به،
كالعبادة والإنابة والإخبات، ولهذا لا يذكر فيها العشق والغرام والصبابة والشغف والهوى..
وقد يذكر لفظ المحبة كقوله تعالى: يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه [المائدة: 54].
والحاصل، أن المسلم ينبغي له أن يتقيد بالألفاظ الشرعية ولا يجوز له
أن يطلق ألفاظا في حق الله تعالى لم ترد في الكتاب ولا في السنة.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 22296.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

الموضوع منقول للأجر والإفادة

لا تنسوني من دعائكم




رد: هل يجوز أن أسمي نفسي عاشق الله او عاشقة الجنة ؟!!!

هذا موضوع مهم جدا تطرقت إليه
و هذه الظاهرة منتشرة في المنتديات
بارك الله فيكم على الفتوى




التصنيفات
الأحكام و الفتاوى الإسلامية

فتوى قيادة المراة للسيارة

فتوى قيادة المراة للسيارة


الونشريس

للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

فقد كثر حديث الناس في صحيفة الجزيرة عن قيادة المرأة للسيارة ، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها ، منها : الخلوة المحرمة بالمرأة ، ومنها : السفور ، ومنها : الاختلاط بالرجال بدون حذر ، ومنها : ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور ، والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة ، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت ، والحجاب ، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن لما يؤدي إليه ذلك كله من ال****************************** التي تقضي على المجتمع قال تعالى : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } الآية .

وقال تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وقال تعالى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ }

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة وجعل عقوبته من أشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة .

وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك ، وهذا لا يخفى ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات – مع ما يبتلي به الكثير من مرضى القلوب من محبة ال****************************** والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات ، كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار وقال الله تعالى : { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } وقال سبحانه : { وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }

وقال صلى الله عليه وسلم : { ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء }
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ، فقلت : يا رسول الله ، إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعده من شر؟ قل : " نعم " قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : " نعم ، وفيه دخن " قلت : وما دخنه؟ قال : " قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر " قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال : " نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها " قلت يا رسول الله صفهم لنا؟ قال : " هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا " . قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال : " تلزم جماعة المسلمين وإمامهم " . قلت : فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال : " فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك متفق عليه .

وإنني أدعو كل مسلم أن يتق الله في قوله وفي عمله ، وأن يحذر الفتن والداعين إليها ، وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك ، وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف . وقانا الله شر الفتن وأهلها ، وحفظ لهذه الأمة دينها وكفاها شر دعاة السوء ، ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين
/منقووووووووووووووووول/




التصنيفات
الأحكام و الفتاوى الإسلامية

أحكام الأضحية

أحكام الأضحية


الونشريس

فضل العشر من ذي الحجة وأحكام الأضحية
الحمد لله حمدا كثيرا ،وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .
أما بعد..
فإن الله سبحانه قد أعظم على عباده المنة أن يسر لهم سبل الخير؛ وجعل لهم مواسم يزدادون فيها من الأجر وأعمال البر؛ومن هذه المواسم أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة،التي أظلتنا هذه الأيام؛والتي فضلها الله سبحانه على سائر الأيام،وضاعف فيها الأجر لمن عمل صالحا.
ولتعظيم هذه الأيام المباركة فقد أقسم بها الرب سبحانه وتعالى -ولا يقسم إلا بعظيم- فقال تعالى: "والفجر ، وليال عشر".
قال ابن عباس وابن الزبير وغير واحد من السلف المراد بها عشر ذي الحجة.
كما أنه قد ثبت فضلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام"يعني :أيام العشر؛قالوا :يا رسول الله؛ولا الجهاد في سبيل الله؟قال:"ولا الجهاد في سبيل الله،إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشي من ذلك".
فهذا الحديث المبارك يشحذ همم الصالحين للإكثار من أعمال الخير،والتزود من البر والتقوى،ودليل على مضاعفة الأجر وعظيم امتنان الله على من عمل صالحا في هذه الأيام،حتى إنه لا يفوقه أحد ألا مجاهد خرج بنفسه وماله فقتل شهيدا في سبيل الله وذهب سلاحه ومركوبه.
-ومما يستحب فعله هذه الأيام الإكثار من ذكر الله عز و جل؛وفضائل الذكر كثيرة.
جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛فقالوا: يا رسول الله: "ذهب أهل الدثور بالأجور؛يصلون كما نصلي؛ويصومون كما نصوم؛ويتصدقون بفضول أموالهم؛فقال صلى الله عليه وسلم:أوَليس قد جعل لكم ما تصدقون؟!؛ إن بكل تسبيحة صدقة؛وكل تكبيرة صدقة؛وكل تهليلة صدقة؛وكل تكبيرة صدقة؛وأمر بمعروف صدقة؛ونهي عن منكر صدقة؛وفي بضع أحدكم صدقة؟ قالوا:يارسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال:أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر".
وقال صلى الله عليه وسلم:"كلمتان خفيفتان على اللسان؛ثقيلتان في الميزان؛حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده؛سبحان ربي العظيم".
وقال صلى الله عليه وسلم:"من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار".
وقال تعالى:"ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات".
قال ابن عباس:"الأيام المعلومات: أيام العشر".
– وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبّران ويكبر الناس بتكبيرهما.
ولا يعني ذلك جواز التكبير الجماعي لأنه من البدع المنكرة؛ولكن يكبر كل واحد على حدة.
وهذا التكبير مطلق في أي وقت؛ولا يلتزم بوقت معين؛فإذا دخل يوم عرفة فإنه يكبر عقب كل صلاة؛من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛وهذا هو التكبير المقيد بوقت؛وقد ورد ذلك عن علّي وابن عمر رضي الله عنهما .
وأما كيفية التكبير فهي أن يقول : الله أكبر الله أكبر؛ لا اله إلا الله؛الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ؛جاء ذلك عن عمر الفاروق وابن مسعود رضي الله عنهما.
– ومما يستحب فعله في هذه الأيام الإكثار من الصوم، فإن استطاع صيام "التسع من ذي الحجة كلها"فهو خير وفضل؛قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا".
ومن لم يستطع صومها جميعا فلا يبخل على نفسه بأجر صيام بعض أيامها فقد جاء في الحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة؛ويوم عاشوراء؛وثلاث أيام من كل شهر".
وعموما فالصوم يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم:"ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر.."
وقد بين أهل العلم أنه " لا نزاع في استحباب صوم عشر ذي الحجة"ويقصدون بذلك التسع لأن العاشر يوم العيد وصيامه حرام لا يجوز؛ وقد سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله- عمن زعم أن صيام عشر ذي الحجة بدعه؛فقال:هذا جاهل يعلّم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حض على العمل الصالح فيها؛والصيام من العمل الصالح "ا هـ.
– ومما يستحب فعله في هذه العشر صيام يوم عرفه؛ لما جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك من الأجر العظيم؛فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه؟فقال:"يكفر السنة الماضية والباقية".
وهذا الاستحباب في حق غير الحجاج؛وأما الحاج فلا يصوم يوم عرفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة مفطرا؛وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؛فهو الأتقى والأخشى لله؛ ولو كان خيرا لسبقنا إليه.
-ومما يسارع إليه العبد في هذه الأيام الحج إلى بيت الله الحرام؛وهو فرض مؤكد وواجب على الفور لمن استطاع إليه سبيلا؛ قال تعالى:"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا".
فمتى ما ملك العبد النفقة الكافية والقدرة على الحج في البدن وأمن الطريق وجب عليه الحج ولا يجوز له تأخيره؛قال صلى الله عليه وسلم:"تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له".
فأنت اليوم نشيط قادر مستطيع؛ولا تدري بما تحمله الأيام من غيب اختص الله سبحانه بعلمه؛فلعل القادر يعود عاجزا؟ والغني يعود معوزاً؟؛فالأمور بيد الله سبحانه.
فكيف بالعبد إذا ذهب للحج يريد قضاء فرضه ومغفرة ربه؛ووافق ذلك موسما عظيما للتزود من الطاعات؛قال صلى الله عليه وسلم:"الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"؛وقال: صلى الله عليه وسلم: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"؛لا شك أنها منتهى المنة والفضل من الله سبحانه:"وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم".
– وبالعموم فإن المسلم يستحب له أن يكثر من كل عمل صالح دون التقيد بنوع معين؛ فإنما هو موسم لجني الأعمال الصالحة؛فليسارع المسلم إلى التزود منها بما يستطيع من البر والصلة وعيادة المريض؛والتوبة إلى الله من التقصير في ترك الواجبات وفعل المحرمات؛والابتعاد عن مجالس السوء؛واتباع الجنائز؛والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل؛والإكثار من نوافل الصلوات؛والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛وغير ذلك مما دلت على فضله النصوص الشرعية.
-ومن الشعائر التي ينبغي للمسلمين أن يحافظوا عليها في هذه الأيام المباركة "ذبح الأضاحي"؛تقربا إلى الله عز وجل.
فالذبح من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله رب العالمين سبحانه؛قال تعالى:"قل إن صلاتي ونسكي ومحيياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له "؛نسكي؛أي:ذبحي. وقال سبحانه:"فصل لربك وانحر"؛فمن ذبح الأضحية فقد تقرب إلى الله عز وجل بشيء يحبه ويرضاه وشرعه لعباده.

-والأفضل ذبح الأضحية في البلد حتى تبقى هذه الشعيرة ظاهرة؛لأن المقصود من الأضحية هو التقرب إلى الله بإهراق الدم استجابة لما شرعه الله عز وجل لعباده؛واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛كما في حديث أنس قال:"ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين؛ذبحهما بيده وسمى وكبر".
-وتجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته؛فقد قال أبو رافع:"إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته".
-ومن كان في بيت مستقل فيشرع له أن يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية مستقلة.
-والواجب على من أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره فلا يأخذ منها شيئا من أول شهر ذي الحجة وحتى يضحي لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا".
-ومن لم يعرف هذا الحكم إلا بعد دخول أيام من ذي الحجة وقد أخذ من شعره وأظفاره فليمسك فيما بقي من الأيام.
-ويدخل في ذلك من وكّل شخصا أن يضحي عنه؛فإنه يلزم صاحب الأضحية أن يمسك عن شعره وأظفاره ولا يلزم الموكَّل لأنه متبرع.
-والسنة:أن يضحي الحي عن نفسه وعن أهل بيته؛فمن الخطأ أن بعض الناس يضحي عن أمواته ولا يضحي عن نفسه وأهل بيته؛والنبي صلى الله علية وسلم ضحى عن نفسه وأهل بيته.
-وأما الأضحية عن الميت فإن كان قد ترك مالا وأوصى أن يُضحى عنه؛ فالواجب إنفاذ وصيته؛وإن لم يكن قد خلَّف مالا؛وأراد أحد أهله أن يضحي له تبرعا فلا مانع.
على أنه لابد أن يُعرف أن الأضحية في الأصل عن الحي؛والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحى عن أهل بيته ولم يذكر أنه ذبح عن أمواته.
-ولا مانع أن يَدخل الأموات في قول المضحي:"عني وعن أهل بيتي"؛ففضل الله واسع.
-ووقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد؛فمن ذبحها قبل صلاة العيد فلا تجزئ عنه؛قال صلى الله عليه وسلم:"من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى".
ويمتد وقت الأضاحي من بعد صلاة العيد وحتى غروب الشمس في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؛أي: رابع أيام العيد"
-ولا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام (الغنم-المعز-البقر- الإبل).
ولا بد من اعتبار السن في الأضاحي؛فإن ضحى من الغنم فلا بد ألا يقل سنّها عن ستة أشهر؛والمعز سنة؛والبقر سنتان؛ والإبل خمس سنين.
-ويقبل في هذا بقول البائع الثقة المأمون؛لأن هذا خبر ديني فلا بد من تحري الصادق الثقة فيه.
-ولا يجوز أن يشترك أكثر من شخص ماليا بشراء أضحية من الغنم أو المعز لأن الأضحية من الغنم والمعز تكون عن المرء أهل بيته.
أما الإبل والبقر فيجوز أن يشترك فيها سبعة أشخاص؛عن كل واحد منهم(سُبع أضحية)؛ عنه وعن أهل بيته.
قال جابر رضي الله عنه :"نحرنا في عام الحديبية البدنة عن سبعة؛والبقرة عن سبعة".
-ولا يجزئ أن يضحي بالمعيبة قال صلى الله عليه وسلم:"أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها؛والمريضة البين مرضها؛والعرجاء البين ضلعها؛والعجفاء التي لا تنقي"؛العجفاء التي لا تنقي:الهزيلة التي ليس فيها مخ.
ويجوز أن يضحي (بالهتماء ) التي ذهبت ثناياها؛ولكن كلما كانت أكمل كانت أفضل؛(والجداء):التي نشف ضرعها.
ويكره أن يضحى بالعضباء التي ذهب أكثر قرنها؛أو أكثر أذنها؛ويجوز أن يضحي بالخصي؛فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم:"ضحى بكبشين موجوئين".
-ومما لابد أن يعلم أنه لا يجوز لصاحب الأضحية أن يعطي الجازر أجرته منها؛وإن أعطاه على وجه الصدقة إذا كان فقيرا؛أو هديه فهذا جائز.
-كما أنه لا يجوز له أن يبيع جلدها أو شيئا من أجزائها بعد ذبحها لأنها تعينت لله.
-ويجوز له أن يذبح في الليل إذا لم يخل بتقسيمها؛ويقسمها أثلاثاً (يأكل ويهدي ويتصدق).
-كما يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية ولا مانع من ذلك.
نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين؛ واتباع سنة سيد المرسلين ؛وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
منقول