ألعاب الكرة:
ومن هذه الألعاب التي اشتهرت في عصرنا، ولم يذكرها فقهاؤنا السابقون في كتبهم، أو في نوازل أزمنتهم: الألعاب الخاصة بالكرة، التي بهرت الناس واستهوت عقولهم، وسحرت أعينهم وألبابهم، وشغلت أوقاتهم وأفكارهم، إلى حد كبير.
أهمها (كرة القدم) التي يلعب فيها فريق مقابل فريق شوطين يتبادلا فيهما المواقع، وينقسمون في الميدان ما بين الهجوم والدفاع، ومن يقف على باب الموقع النهائي لصد الكرة حتى لا تدخل، فيحسب هدفا للفريق المهاجم.
والمتفرجون عليها كثر، والحماس لها شديد، وفي بعض البلاد ينقسم الجمهور إلى حزبين شديدي التنافس، كأنها فريقان سياسيان رئيسيان، في معركة انتخابية حاسمة!
ضوابط وشروط لكرة القدم:
ولا مانع شرعا من لعب كرة القدم، إذ ليس فيها محظور شرعي، بشرط أن تراعى عدة ضوابط:
1ـ أن لا تشغل لاعبها عن واجب ديني كأداء الصلوات في أوقاتها، أو دنيوي كمذاكرة الطالب لدروسه، أو شغل العامل عن كسب عيشه، أو إهمال موظف لوظيفته.
2ـ أن تحترم قواعد اللعبة المتفق عليها بين أهلها، حتى أصبحت ميثاقا يجب المحافظة عليه، حتى لا ينقضه أحد جهرة أو خفية.
3ـ أن لا يستخدم العنف ضد الفريق الآخر، فإن الله يحب الرفق، ويكره العنف.
4ـ أن لا ينحاز لفريق ضد خصمه إذا كان حكما، بل يجب أن يكون محايـدا، ويجعل العدل شعاره ما استطاع (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) النساء: 58 .
ومثل كرة القدم: كرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة وغيرها. فالأحكام التي تجري عليها واحدة، وإن كان لكرة القدم أهمية خاصة من ناحية تحمس الجماهير لها، واشتغالهم بها، وانقسامهم حولها، حتى لتكاد تكون في بعض البلدان (وثنا يعبد).
وهذا ما يجب التحذير منه، فإن كل شيء يزيد عن حده، ينقلب إلى ضده، وأن الأصل في اللهو كله: أنه مباح، ما لم يبلغ حد الإسراف، كما قال تعالى: (كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) الأعراف : 61 .
وكل المباحات مقيدة بعدم الإسراف، فإذا بلغت حد الإسراف، استحالت إلى الحرام.
بل العبادة إذا غلا فيها الإنسان أنكرها الشرع، وقال لمن غلا: " إن لبدنك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك (زوارك) عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه "
للأسف أخي هذا دليل غير مقنع
لأن الله لا يذكر كرة القدم في كتابه العزيز
لذا خليكم من الفتاوات و لا تنقلو المواضيع
هكذا بل شوفو معناها و صوابها
دمتم اوفياء للمنتدى
بارك الله فيك أخي على الموضوع القيم
أرجو تفهمك و في إنتظارك موضوع في الشكاوي ة الإقتراحات
دمتم
بسم الله الرحمن الرحيم
رابط الفتيـــا صوتيا
http://www.box.net/shared/mpe5kffkff
السائل :
عندنا في الجزائر أمر "ولاة الأمور" بحلق اللحية من اجل استعمال وثائق الهوية وجوازات السفر ..
الشيخ :
ابقوا اللحى على حالها وحافظوا عليها وتوكلوا على الله
" ومن يتقي الله يجعل له مخرجا.." -انقطاع في الصوت
السائل :
هل لكم من نصيحة يا شيخ
الجواب :
لا يجوز لأي مسلم أن يحمل المسلمين على خلاف الشرع..فمن حمل مسلما على خلاف الشرع وألزمه بخلاف الشريعة يخشى عليه أن يصاب في دينه لأن من يأمر بخلاف السنة ويلزم الناس خلاف ذلك يخشى أن يفقد الايمان وأن يلقى الله على غير هدى فالإنسان إذا كان يعمل سؤء شيء لكن يكون يلزم الناس ولذا قال الله " وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا .."
حرام على أي مسلم يلتزم بالإسلام أن يفرض على أي مسلم حلق لحيته أو يفرض على المسلمات التبرج أو يفرض عليها الاختلاط أو يفرض على المسلم التعامل بالربى حرام على أي مسلم أن يفرض على المسلمين ما يخالف شرع الله هذا كله والعياذ بالله معصية عظيمة " ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون "
اظن ان الدلاءل واضحة
ان الحلال بيّن و الحرام بيّن
اللهم اجعل كيد هؤلاء الذين يحاربون الاسلام في نحورهم
اظن ان ما هذه ا لا افكار يهودية
تريد ان تقضي على الاسلام
(يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون )
نعم لن يستطيعوا مهما فعلوا ان يقضوا على الاسلام
فالاسلام كالكرة كلّما ضربوها بقوة في الارض مازادها الا علوا و ارتفاعا
شكرا
السلام عليكم و رحمة الله
ان الحلال بيّن و الحرام بيّن
اللهم اجعل كيد هؤلاء الذين يحاربون الاسلام في نحورهم اظن ان ما هذه ا لا افكار يهودية تريد ان تقضي على الاسلام
(يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون )
نعم لن يستطيعوا مهما فعلوا ان يقضوا على الاسلام
فالاسلام كالكرة كلّما ضربوها بقوة في الارض مازادها الا علوا و ارتفاعا شكرا |
بوركت اخيتي وجزاك الله خيرا والامر كما قلت
العقيقة واحكامها
العقيقة
في اللغة –: القطع .. وفي الشرع : هي الذبيحة التي تذبح شكرًا لله – جل وعلا- على ما منحه من مولود، ذكرًا كان أو أنثى.. وتسمى بالتميمة لأنها تتمم أخلاق المولود
. * حكمها : سنة مؤكدة في حق الأب، ورد في صحيح البخارى من حديث سلمان بن عامر الضبي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" مع الغلام عقيقه فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن عدم ما يضحي به ويعق اقترض وضحى وعق مع القدرة على الوفاء . وقال صالح بن الإمام أحمد، قلت لأبي: يولد للرجل وليس عنده ما يعق، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه، أم يؤخر ذلك حتى يوسر ؟ فقال: ((أشد ما سمعت في العقيقة حديث الحسن عن سمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (كل غلام رهينة بعقيقته) وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف؛ لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واتبع ما جاء به. ومن كان له قدرة واستطاعة (فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن أن يعق، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز، لعموم قول الله تعالى: (لايكلف الله نفساً إلا وسعها) ولقوله تعالى: (وما جعل الله عليكم في الدين من حرج). ومعنى حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى) وفي لفظ (كل غلام رهينة بعقيقته). رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي قيل فيها عدة أقوال
: 1- أي أنه محبوس عن الانطلاق والانشراح .
2- أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه والده أو من يقوم مقامه
. 3- أي أن الله جعل العقيقة ملازمة للشخص لا تنفك عنه كالرهن ملازم للشخص . وقد قال الإمام أحمد بن حنبل معناه أنه إذا مات طفلاً ولم يعق عنه لم يشفع في والديه . وروي عن قتادة : أنه يحرم شفاعتهم .
* مقدارها : عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة . قال النبي – صلى الله عليه وسلم – : (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألبانيصحيح ). وينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سناً وحجماً وشبهاً وسمناً (والحكمة من ذلك: لأن لا تكون إحداهما أطيب والثانية يجعلها تابعة للأولى ولا يهتم بها، فلهذا ندب الشارع إلى أن تكون الشاتان مكافئتين، أي يكافئ بعضهما بعضاً) (1) فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل. • السن المعتبر في البهيمة التي سيُعق بها : الإبل خمس سنوات – البقر سنتان- الماعز والتيس سنة واحدة – الشاة والضان ستتة ( ستة ) أشهر. الشاة في العقيقة أفضل من الابل والبقر، لأنها وردت بها السنة جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً) رواه أبو داود.وعند النسائي: (كبشين كبشين) قال الشيخ الألباني( صحيح ) *
وقتها : (السنة أن يكون ذبحها في اليوم السابع من ولادته قال العلماء فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي واحد وعشرين فإن فات ففي أي يوم ويأكل منها ويهدي ويتصدق وإن شاء جمع عليها أصحابه وأقاربه وجيرانه. (فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًّا ).
• الحكمة اأن المولود يعق عنه يوم السابع قيل والله أعلم أن اليوم السابع معناه أنه مر عليه أيام الاسبوع كلها، وذلك تفاؤلاً أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره. • لا يشترط في حال الذبح أن يقول هذه عقيقة فلان وتكفي نيه الشخص في قلبه والذي يشترط فقط التسمية . •
حكم العقيقة حكم الأضحية، يأكل منها ويتصدق بها ويهديها، "فهي من باب الشكر لله" وما كان شكراً لله يجوز الأكل منها. ويجوز ألا يوزع منها شيء، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يوزع منها للفقراء وللأصدقاء ولو بشيء يسيراً ،ويشترط في العقيقة ان تكون سالمة من العيوب كالأضحية
. * بعض المسائل في العقيقة :
1 – بعض أهل العلم قالوا لايكسر عظمها، قالوا من باب التفاؤل بسلامة الولد وعدم إنكساره، ولكن هذا الكلام ليس عليه دليل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيصح كسر عظم العقيقة ولا إشكال في ذلك ،( قيلٌ بأنها لا تكسر وأنه يُقدم إلى القابلة كذا وكذا، هذا كلام لا قيمة له ولا وزن له شرعاً؛ لأنه لم يأتي في ذلك ولا حديث ضعيف)
2- عق المسلم عن نفسه في الكبر (إذا كان لم يُعق عنه لأن والده فقير فهذا تسقط؛ لأن الواجبات تسقط إذا كان حين وجودها غير قادرٍ عليها. وأما إذا كان تركها تهاوناً فلا بأس أن يعق عن نفسه نائباً عن أبيه) قال ابن سيرين: ( لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي )
3- هل يجوز أن يُعطى الكافر منها ؟ الجواب : الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر ، لا منه ولا منه قومه لقوله تعالى : " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ " (الممتحنة : 8 ) . يعني ما ينهاكم عن برهم ، بروهم تصدقوا عليهم ليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، فالبر إحسان ، والقسط عدل : " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" الممتحنة :
4 – السقط، هل له عقيقة أو لا ؟ إذا كان السقط في الخامس أو ما بعده، قد نفخت فيه الروح، فيسمى ويعق عنه أفضل، ليس بواجب لكن أفضل يعق عنه ويسمى، أما إن كان السقط في الرابع وما قبله فليس له التسمية ولا يسمى ولد ولا يصلى عليه، يدفن في أي بقعة، ولا يعق عنه
ا 5 – حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف هل أدى العقيقة على طبيعتها أم لا؟ وهل هذه الطفلة تنفع والديها في الآخرة أفيدونا عن ذلك ؟. الجواب : نعم تجزيء ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنة وكل طفل أو طفلة مات صغيراً ينفع الله به من صبر من والديه المؤمنين
6 – ما حكم توزيع كل العقيقة وإخراجها خارج البلاد مع العلم بعدم حاجة أهلها للحم هذه العقيقة ؟ الـجـواب : ليس المقصود من ذبح النسك سواء كان عقيقة أم هديا أم أضحية اللحم أو الانتفاع باللحم ، فالانتفاع باللحم يأتي أمرا ثانويا ، المقصود بذلك هو أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح ، هذا أهم شيء ، أما اللحم فقد قال الله تعالى : " لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى " الحج : 37 وقد أوجب كثير من العلماء على الإنسان أن يأكل من كل نسيكة ذبحها تقربا إلى الله كالهدايا والعقائق وغيرها ، فهل ستأكل منها وهي في محل بعيد ؟ لا وإذا كنت تريد أن تنفع إخوانك في مكان بعيد فابعث بالدراهم إليهم ، ابعث بالثياب إليهم ، ابعث بالطعام إليهم ، وأما أن تنقل شعيرة من شعائر الإسلام إلى بلاد أخرى ، فهذا لا شك أنه من الجهل ، نعم أعتقد أن الذين يفعلون ذلك لا يريدون إلا الخير ، لكن ليس كل من أراد الخير يوفق له . ألم تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين في حاجة ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما وصليا ، ثم وجدا الماء فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة ، والثاني لم يعد الصلاة ، فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة . والذي أعاد الصلاة كان يريد الخير ، فشفعت له نيته هذه ، وأعطي أجرا على عمله الذي فعله باجتهاده . لكن هو خلاف السنة ولهذا لو أن الإنسان أعاد الصلاة بعد أن سمع بأن السنة عدم الإعادة لم يكن له أجر ، لكن هذا كان له أجر لأنه كان لا يعلم أن السنة عدم الإعادة.فالحاصل أنه ليس كل من أراد الخير يوفق له . وأنا أخبرك وأرجو أن تخبر من يبلغه خبرك ، بأن هذا عمل خاطيء ليس بصواب ، نعم : لو فرض أنه أراد الأمر بين أن تعق أو تنجي أناسا من المجاعة وهم مسلمون وأردت أن تأخذ دراهم العقيقة وترسلها لقلنا لعل هذا أفضل ، لأن إنقاذ المسلمين من الهلاك واجب لكن لا ترسل دراهم على أنها تكون عقيقة .
بعض الفوائد في العقيقة
1- ينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر، ويتصدق بوزنه ورِقاً أي: فضة، وهذا إذا أمكن بأن يوجد حلاق يمكنه أن يحلق رأس الصبي، فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس فأرجو ألَّا يكون به بأس، وإلا فالظاهر أن حلق الرأس في هذا اليوم له أثر على منابت الشعر، لكن قد لا نجد حلاقاً يمكنه أن يحلق رأس الصبي؛ لأنه في هذا اليوم لا يمكن أن تضبط حركته، فربما يتحرك ثم إن رأسه لين قد تؤثر عليه الموسى، فإذا لم نجد فإنه يتصدق بوزنه ورقاً بالخرص )
2- و يصح أن يُعق عن الغلام الأبن شاتان بالتقسيط هذا الشهر واحدة، والشهر الآخر الثانية، ولا يشترط أن تكون في وقت واحد. يصح في العقيقة أن يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد آخر، ولا إشكال في ذلك، فلا يشترط أن تكون في نفس البلد.
3- العقيقة لا يجزئ فيها شرك دم، فلا تجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى .
4- في حالة وفاة الاب فإن الأم تقوم مقام الأب في العقيقة عن الأبن .
5- (ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر والصحيح أنها ليست بواجبة على القادر وإنما يكره للقادر تركها)
6- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك .
7- والعقيقة لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو عق بفرس لم تقبل منه.
8- مصرف العقيقة … ((أنت حر؛ إن شئت أن تأكلها أنت وأهلك كلها، على مضي الأسبوع والأسبوعين أو ثلاثة، وإن شئت تصدقت بها كلها، وإن شئت جمعت بين الأكل والصدقة، وإن شئت دعوت الناس أغنياء وفقراء، وخير الدعوة التي يدعى إليها الفقراء. الشاهد: أنه لا شيء في الشرع يُلزم القائم بهذا الحكم بأن يفعل شيئاً معيناً سوى إراقة الدم.كل من يذبح بمناسبة المولود فله الخِيَرة ويفعل فيها ما يشاء ))
إخوتي أخواتي الكرام أقدم لكم كتاب لمجموعة من الفتاوى للشيخ الفوزان وأرجوا أن تعم الفائدة على المسلمين وأن يعيدالله لنا كرامتنا وأن نكون خير امةأخرجت للناس
لا تنسوا دعواتكم لنا