el salem aalikom
s’il vous plait si kelkun peut m’aider,j’ai besoin d’un cours ou d’un document ki permet d’illustrer l’organisation judiciaire en Algérie ainsi ke le code pénale ,civile,et le code de procedure penale et civile.
merci d’avance
الحقوق و الحريات الأساسية للمواطن
إليكم في هذا الموضوع الحقوق و الحريات الأساسية للمواطن
التحميل من الملفات المرفقة
منقول للفائدة
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
الحقوق و الحريات الأساسية للمواطن.doc | 49.0 كيلوبايت | المشاهدات 44 |
الاشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري
التحميل من الملفات المرفقة
منقول للفائدة
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
الأشخاص الملزمون بالقيد بالسجل التجاري.doc | 33.5 كيلوبايت | المشاهدات 28 |
إليكم التصحيح النموذجي لامتحان السداسي الأول لمقياس القانون الدستوري للمستوى الأول lmd بكلية العلوم القانونية و الإدارية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف
التحميل من الملفات المرفقة
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
Droit_constitutionnel.pdf | 85.5 كيلوبايت | المشاهدات 109 |
جريمة السب و القذف
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
loi.doc | 21.0 كيلوبايت | المشاهدات 106 |
المادة 297 من قانون العقوبات
اسم الملف | نوع الملف | حجم الملف | التحميل | مرات التحميل |
loi.doc | 21.0 كيلوبايت | المشاهدات 106 |
العقوبة:
– يعاقب على القذف الموجه الى الافراد من شهرين (2) الى ستة (6) اشهر وبغرامة من 25.000 دج الى 50.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
– يعاقب على السب الموجه الى فرد او عدة افراد بالحبس من شهر (1) الى ثلاثة (3) اشهر وبغرامة من 10.000 دج الى 25.000 دج
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
محاضرات في الإجراءات الجنائية
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إليكم هذه المحاضرات في الإجراءات الجنائية و بالتفصيل لطلبة الحقوق
|
رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية
أريد تحميل محاضرات في قانو الإجراءات الجزائية الجزائري
|
رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية
أهلا بك أخي سامي
جاري البحث عن المحاضرات فقط ابقى متصلاً متواصلاً معنا و في أقرب وقت تكون جاهزة إن شاء الله
|
رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية
أخي سامي و كما وعدتك من قبل إليك المحاضرات التي طلبتها في هذا الموضوع
محاضرات في مادة قانون الإجراءات الجزائية
|
رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية
شكراااااااااااااااااااااااا بارك الله فيك
|
رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية
و فيك بارك الله أخي الكريم
لا شكر على واجب
|
رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية
حفظ الله لكم ما تحبون وجزاكم خير الجزاء.
|
رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية
آمين يا رب العالمين و لك مثل ذلك أخي الكريم
|
رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية
أم كلثوم ……أثابك الله و جعل هذا العمل في ميزان حسناتك
|
رد: محاضرات في الإجراءات الجنائية
آمين يا رب العالمين و لك مثل ذلك إلياس نورت الموضوع بمرورك
| إجراءات رفـــع الدعوى أمام قسم شوون الأسرة
إجــــــــــــراءات رفـــع الدعــــــــــــوى أمام قسم شــــــــؤون الأســــــــــــــــــــــــرة بسم الله الرحمـــــــن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين أما بعد يعتبر قسم شؤون الأسرة من أهم أقسام المحكمة بإعتباره بوابة على المجتمع يتسنى للباحث الاجتماعي تكوين نظرة شاملة على خباياه و أهم المشاكل التي تواجه الأسر الجزائرية و قد أولاه المشرع الجزائري اهتماما خاصا بالتعديل الأخير القانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المؤرخ في 25 فبراير 2022 و أفرد لقسم شؤون الأسرة أحكاما خاصة في الكتاب الثاني من المادة 423 إلى المادة 499 أي ما مجموعه 76 مادة و هو ما لم تحض به باقي الأقسام المكونة للمحكمة كالقسم الاجتماعي و القسم العقاري و القسم التجاري و كذا المدني و عليه سوف نتطرق بشيء من التفصيل للإجراءات المتبعة لمباشرة دعوى قضائية أمام هذا القسم على النحو التالي : §نوع القضايا التي يعالجها القسم : ترفع الدعوى بصفة عامة أمام قسم شؤون الأسرة كباقي الدعاوى المدنية و ما يجدر الإشارة إليه هو أن قضايا شؤون الأسرة لا يسري عليها إجراء الوساطة المنصوص عليه بالمادة 994 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على غرار القضايا العمالية باعتبار أن الصلح وجوبي فيها و بالتالي ليست بحاجة للوساطة و قد خص المشرع هذا القسم بنوع القضايا التي ينظر فيها على وجه الخصوص أشار إليها في المواد 40/2 و 423 و 426 من ق.إ.م.إ كالتالي: §الإختصــاص الإقــليمي : قبل التطرق للاختصاص الإقليمي لمحكمة شؤون الأسرة يجب التنويه إلى أن هذا الدفع شكلي و ليس موضوعي و هذا باستقراء المادة 47 من ق إ م إ و تجدر الإشارة إلى أن المادة 45 من ق إ م إ نصت على أنه يعتبر لاغيا كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار و أضافت المادة 46 أنه يجوز للخصوم الحضور باختيارهم أمام القاضي حتى و لو لم يكن مختصا إقليميا و يوقعان على تصريح بطلب التقاضي و إذا تعذر التوقيع يشار إلى ذلك على أنه يمتد بعد ذلك الاختصاص في حالة الاستئناف إلى المجلس القضائي الموجود بدائرة اختصاصه المحكمة المصدرة للحكم ، و ليس للمدعي الحق في التمسك به ( الاختصاص الإقليمي ) بل هو مخول فقط للمدعى عليه م 51 ق إ م إ و يثار قبل أي دفع في الموضوع أو دفع بعدم القبول م 47 ق إ م إ . §الوثائق المطلوبة لقيد دعوى بقسم شؤون الأسرة : لا يمكن حصر قضايا شؤون الأسرة على وجه دقيق لكن عموما كل ما تعلق بحالة الأشخاص و الأسرة يختص به القسم المذكور وكل دعوى لها وثائق خاصة بها يجب أن تودع بملف القضية و سوف نستعرض لأهم القضايا المعروضة و الوثائق التي تتطلبها على الشكل التالي. §الإجراءات المتبعة عند السير في الدعوى : سنتكلم عن الطلاق باعتباره أكثر القضايا معالجة من طرف أقسام شؤون الأسرة عبر المحاكم الوطنية و قبل التطرق لها نشير إلى أن إجراء الصلح في هذا النوع من القضايا وجوبي طبقا للمادة 439 من ق إ م إ و المادة 49 من قانون الأسرة و أن حضور أحد الزوجين ليس ضروريا إن كانت هناك وكالة من أحدهما لشخص آخر شرط أن تكون وكالة خاصة و ليس عامة و هذا ما أشارت إليه المادة 431 ق إ م إ بعبارة "ينظر مع الزوجين أو وكلائهما " و حرف " أو " لغة يفيد التخيير ) (. بعد قيد الدعوى بأمانة ضبط المحكمة يتم إخطار الطرفين بتاريخ حضورهما من طرف أمين الضبط و لا يشترط هنا في هذه الحالة مهلة العشرين يوما 20 المنصوص عليها سابقا لعدم وجود تكليف بالحضور لسببين الأول أنه لا يوجد نزاع أو خصومة و الثاني هو أنه يجوز لهما رفعها أمام محكمة مقر مكان إقامة أحدهما حسب اختيارهما حسب المادة 426/3 من ق إ م و هنا استثناء لنص المادة 40/2 من نفس القانون التي نصت على أن الاختصاص الإقليمي في قضايا الطلاق يؤول للمحكمة التي يوجد بها مسكن الزوجية . 2 – في الطلاق بطلب من أحد الزوجين : لا تختلف إجراءات الطلاق بطلب من أحد الزوجين عن إجراءات الطلاق بالتراضي كثيرا غير أنه يشترط أن يقوم المدعي في دعوى الطلاق بتبليغ العريضة الافتتاحية للمدعى عليه و النيابة رسميا المادة 438 من ق إ م إ و بالنسبة للنيابة يمكن للمدعي أو المدعية حسب الحالة تبليغها عن طريق أمانة الضبط حسب الفقرة الثانية من المادة المذكورة . محكمة فرندة يوم 30/03/2010
|
رد: إجــــــــــــراءات رفـــع الدعــــــــــــوى أمام قسم شــــــــؤون الأســــــــــــــــــــــــ
شكرا جزبلا و يشرفني ان ارد على مواضيعك الجميلة شكراا
|
رد: إجــــــــــــراءات رفـــع الدعــــــــــــوى أمام قسم شــــــــؤون الأســــــــــــــــــــــــ
اقتباس
جزاك الله خيرا على المرور اختي وعلى الرد الجميل مشكورة
التصنيفات
امتحان في مقياس القانون البحري
| امتحان في مقياس القانون البحري
أجب عن الأسئلة التالية:
السؤال الأول: حدد مركز السفينة القانوني من بين الأشياء موضحا النتائج القانونية المترتبة على ذلك ؟ السؤال الثاني: ناقش حق السفن في رفع العلم ؟ السؤال الثالث: ما هي النتائج القانونية المترتبة على اعتبار عقد بناء السفينة عقد بيع لشيء مستقبل حسب المادة 53 من القانون البحري الجزائري ؟ السؤال الرابع: اشرح الأركان الخاصة بعقد شراء السفينة طبقا للمواد 49- 50- 51 من القانون البحري الجزائري ؟
التصنيفات
استفسار فهل من مجيب .
| استفسار فهل من مجيب…..
انا الطالبة سجلت سنة اولى ماستر ولا اعرف اي معلومة بخصوصه كيفية الامتحانات ولا طريقة الانتقال الى السنة الثانية وما هي الشروط وهل هناك دورة استدراكية ………ارجواممن درسه او يعرف اي معلومةان يفيدني جزاكم الله كل خير…..(تخصصي قانون اداري شعبة الحقوق )
|
رد: استفسار فهل من مجيب…..
لا حول ولا قوة الا بالله كيفاه انجحت امالا في الكونكور اذا راكي انت ماكش عارفة واش راكي اديري انا ننصحك ان تراجعي الطلبة لي يقراو امعاك ولا الاساتذن انتاعك ويا سبحان الله التخصص انتاعك قانون اداري راجعي برك التنظيم القضائي والنشاط الاداري هذا واش انقلقك يا اختي وبالزيادة هذا مازال ما اديتيش تقراي وابديتيها يالاسئلة التافهة اسمحيلي علي خاطر ………………….. ولا ماكلاه
|
رد: استفسار فهل من مجيب…..
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
|
رد: استفسار فهل من مجيب…..
السلام عليكم طريقة التدريس عادية بالنسبة للسنة الأولى ماستر وهناك امتحانات عادية ودورة استدراك تنظيمها حسب الجامعات في أخر السداسيان أو في أخر السنة وبداية السنة الموالية .
التصنيفات
ارجووووووو المساعدةةةةةةةةةةةةةةةة
| ارجووووووو المساعدةةةةةةةةةةةةةةةة
السلام عليكم عندي مشكلة اريد حلا لها من فضلكم انا تقني سامي في الهندسة المعمارية قد استفدت من عقود ماقبل التشغيل لعام2006في قطاع اقتصادي وعند انتهاء العام قامت المؤسسة بمنحي تمديد مدته 6اشهر مع العلم ان في عقد التمديد هناك بند ينص مايلي عند انتهاء التمديديمنح صاحب العقد عقد اخر محدد او غير محدد لكن المؤسسة رفضت فقمت بالاجراءات القانونية مع مفتش العمل لكن المؤسسة رفضت الصلح فقمت بطرح مشكلتي لدى المحكمة من فضلكم اريد ان اعرف الحكم النهائي وهل ساكسب القضية برجوعي الى منصب عملي كموضفة دائمة وهل يكون من حقي التعويض ارجوكم اريدجميع التفاصيل حول القضيةمي اسرع وقت شكرا مع تحياتي
|
رد: ارجووووووو المساعدةةةةةةةةةةةةةةةة
الاجراءات التي اتبعتها قانونية من مفتش العمل الى المحكمة المختصة الحكم الصادر من المحكمة مايلس..التعويض+ الزام المؤسسة بالرجوع الي منصب العمل
|
رد: ارجووووووو المساعدةةةةةةةةةةةةةةةة
اعتقد انك رابحة للقضية حسب معلوماتي القليلة عن المحاكم فكل شيء يسير حسب العقد حتى لو تم توكيل محامي شاطر للمؤسسة….بالتوفيق اختي وربي يكون معاك ويسدد خطاك
|