1) تعريفه:
هو وثيقة قانونية تنص على حقوق الأفراد وحرياتهم التي تلتزم الدولة باحترامها.وقد أقرتها لجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 ديسمبر 1948. يتألف من 30 مادة.
2) مضمونه:
احتوى الإعلان على ديباجة تحتوي المبادئ الأساسية كالحق والحرية والمساواة دون تمييز على أساس العنصر أو اللغة أوالدين أو الوضع السياسي أو المركز الاجتماعي وقسم الحقوق إلى قسمين هما:
ا) الحقوق المدنية والسياسية: نصت عليها المواد ( 3 الى 21 )
– الحق في الحياة – الق في عدم الرق والعبودية والسخرة- الحق في الكرامة – الحق في عدم التعرض للتعذيب أو اهانة الكرامة
– الحق في حرية التنقل- الحق في إدارة الشؤون العامة- الحق في حرية التدين والتفكير- الحق في تقلد الوظائف العامة
– الحق في حرية الرأي والتعبير- الحف قفي المشاركة في الانتخابات- الحق في الأمن الشخصي- الحق في حرية التجمعات والاشتراك
– الحق في اللجوء إلى القضاء- الحق في عدم الاعتقال التعسف- الحق في المساواة أمام القانون- الحق في التمتع بشخصية قانونية
– الحق في الجنسية
ب)الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المواد( 22 الى 27 )
– الحق في العمل والحصول على اجر عادل-الحق بالتمتع بظروف عمل مناسبة وعادلة- الحق في الراحة- الحق في الملكية- الحق في إنشاء النقابات- الحق في التمتع بمستوى معيشي يكفل المحافظة على الصحة- الحق في الحماية والمساعدة الممنوحة للأسرة- الحق في الضمان الاجتماعي- الحق في التعليم- الحق في الاشتراك في المجتمع الثقافي- الحق في التمتع بحماية الفكر والمؤلف
ج) أحكام ختامية:
نصت على التمتع بنظام اجتماعي تتوفر فيه الحقوق والحريات والواجبات والتبعات