التصنيفات
العلوم الإقتصادية

عاجل ارجو المساعدة من فضلكم

عاجل ارجو المساعدة من فضلكم


الونشريس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن ان تساعدوني في بحث بعنوان
الضريبة على الاملاك
من فضلكم




رد: عاجل ارجو المساعدة من فضلكم

الونشريس اقتباس الونشريس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة arig alzohor
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن ان تساعدوني في بحث بعنوان
الضريبة على الاملاك
من فضلكم
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

جاري البحث عن طلبك




رد: عاجل ارجو المساعدة من فضلكم

ضريبة الأملاك ودرها في التنمية

مقدمة:
– نبذة عن ضريبة الأملاك:
تعتبر ضريبة الأملاك من الضرائب المباشرة المتعارف عليها في معظم التشريعات الدولية منذ القدم؛ حيث فرض الفراعنة واليونانيون والرومان الضرائب على ملكية الأموال العقارية وطبقها ملوك القرون الوسطى أيضا، وقد عرفها العثمانيون أيضا وطبقوها حيث سميت هذه الضريبة في عهدهم (ويركو المسقفات)(1) أما القوانين التي حكمتها وطريقة استيفائها فقد كانت تختلف من دولة إلى أخرى باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية والثقافية لكل دولة.
– القوانين التي حكمتها:
وقد حكم هذه الضريبة في الضفة الغربية العديد من القوانين المتعاقبة، أهمها قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 1926م، وقانون ضريبة الأراضي الإنجليزي عام 1938، الذي اخضع الأراضي خارج حدود البلديات إلى الضريبة وذلك حسب فئات ضريبة معينة تتفاوت بتفاوت طبيعة الأرض، (بعلية، زيتون، صخرية، سقي، … الخ)، هذا وقد أعفيت الأراضي الصخرية من الضريبة حسب هذا القانون لصعوبة استغلالها والاستفادة منها بسبب طبيعتها الجغرافية، أما الأراضي والأبنية داخل المدن فقد حكمها قانون ضريبة الأملاك في المدن لعام 1940م وهو قانون فلسطيني، حيث اخضع كل بناء أو أراض داخل مناطق المدن الفلسطينية إلى ضريبة بنسبة 10% من القيمة المخمنة لتلك الأرض والبناء، إلى أن جاء قانون رقم (11) لعام 1954 الأردني الذي ألغى قانون ضريبة الأملاك في المدن لعام (1940) وقانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 1926، وسمي هذا القانون "قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات".
ثم جاء القانون الأردني رقم (30) لعام 1955 الذي سمي قانون ضريبة الأراضي، وقد ألغى هذا القانون كافة القوانين السابقة المتعلقة بالأراضي خارج حدود البلديات، وفرض ضريبة على كافة الأراضي التي تقع خارج حدود البلديات بنسب متفاوتة وفئات مختلفة حسب نوع الأرض، ما عدا الأراضي البعلية غير المروية فقد تم إعفاؤها من الضريبة، وقد عني هذا القانون بأراضي السقي على وجه الخصوص
ولا يزال قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 وقانون ضريبة الأراضي رقم (30) لسنة 1955 وما طرا عليهما من تعديلات أردنية حتى عام 1967 وتعديلات بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية سارية المفعول لغاية الآن. وذلك بالاستناد إلى قرار الرئيس الراحل ابو عمار رقم (1) المنشور في الوقائع الفلسطينية ( الجريدة الرسمية) / العدد الأول. الذي أكد على استمرار العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سائدة قبل 5/6 /1967.
ويفرض قانون (11) لعام 1954 الساري المفعول على محافظات الضفة الغربية ضريبة على الأملاك (المباني والأراضي) التي تقع داخل حدود البلديات بنسبة 17% من قيمة عقد إيجار البناء بعد حسم 20% من قيمة العقد كبدل استهلاك, و6 بالإلف من القيمة البيعية للأرض غير المقام عليها بناء.
أما في قطاع غزة فيسري قانون ضريبة الأملاك البريطاني رقم 42لسنة 1940 والذي يسمى "قانون ضريبة الأملاك داخل المدن" والصادر قبل ما يزيد عن ستين عاماً. ي وقد ألغى هذا القانون قانون ضريبة الأملاك في المدن:
واشترط أن تظل جميع الأنظمة والأوامر والمراسيم والإعلانات والإشعارات والتبليغات والتعيينات والوثائق التي صدرت أو أعطيت أو نفذت بمقتضى القانون الملغى، المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون، سارية المفعول كأنها صدرت أو أعطيت أو نفذت بمقتضى هذا القانون، إلى أن تلغى أو تعدل بمقتضى هذا القانون.

التعريف بالإدارة العامة لضريبة الأملاك ودورها :

الإدارة العامة لضريبة الأملاك هي إحدى الإدارات العامة في وزارة المالية, أما دور ضريبة الأملاك في محافظات الوطن فلا يقتصر على تحصيل الضريبة وتخمين الأراضي فحسب وإنما تقوم دوائر ضريبة الأملاك بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين حيث تتولى إدارة ما يزيد عن 70% من مساحة الأراضي في الضفة الغربية وهي تلك الأراضي التي لم تجري عليها أعمال التسوية حيث تقوم بالحفاظ على ملكية المواطنين عن طريق تنظيم الملكية ونقلها وتثبيتها واخراجات القيد اللازمة لإثبات الملكية وللحصول على تراخيص البناء وتقوم أيضا بالحفاظ على تلك السجلات من أيام الانتداب البريطاني لغاية الآن وغيرها الكثير من العمليات والخدمات الأخرى, أما المساحة المتبقية من أراضي الوطن والتي لا تتعدى 30% تتولى إدارتها دوائر تسجيل الأراضي فيما يتعلق بالملكية وأحكام انتقالها فقط أما تخمينها وفرض الضرائب عليها هو من مهام واختصاص دوائر ضريبة الأملاك ومن هنا يتضح أن ضريبة الأملاك هي الجهة الوحيدة التي تحتفظ بسجلات الملكية لكافة محافظات الوطن دون سواها. وتبرز أهميتها أيضا في أنها ضريبة متزايدة ومتنامية كونها ترتبط بالحركة العمرانية والبنائية التي لا تتوقف حتى في أحلك الظروف, هذا بالإضافة إلى كونها ضريبة تؤثر على أغلبية سكان الضفة الغربية الذين يقطنون المدن الفلسطينيـة والبلدان التي تم اسـتحداث بلديات فيها حيث أن هنالك كم هائل من المكلفين سواء في موضوع الملكية واخراجات القيد أو في موضوع الضريبة.
وهذا ما أعطى لضريبة الأملاك دورا استثنائيا بجانب دورها في تخمين وترسيم الضريبة وجبايتها وجعلها تعمل بمثابة سلطة أراضي موازية.

أهداف الإدارة العامة لضريبة الأملاك

تسعى ضريبة الأملاك ممثلة بإدارتها العامة وكادرها الوظيفي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:
الحفاظ على ملكية المواطنين وتجديد السجلات.
زيادة إيرادات ضريبة الأملاك ورخص المهن وتفعيل الجباية.
إعادة التخمين الشامل لجميع البلديات القديمة والمستحدثة.
تطوير نظام الحاسوب الحالي.
تغيير آليات التخمين الحالية واستبدالها باليات حديثة حسب المعايير الدولية.
رفع القدرات والمهارات الفنية والإدارية للموظفين.
زيادة التوعية الضريبية.
تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تسريع انجازها.
الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لضريبة الأملاك والدوائر التابعة لها
اخراجات القيود
شهادات بدفع الضرائب.
شهادات بعدم وجود أملاك.
مطابقة أسماء للمحاكم الشرعية.
شهادة براءة ذمة للبلدية.
معاملات شؤون اجتماعية.
معاملات استقطاع ضريبي.
معاملات تغيير تصرف ( ملكية).
جباية ضريبة الأملاك.
تصديق عقود الإيجار.
رخص مهن.
مراجعات وأعمال التخمين.
شهادة براءة ذمة للطابو.
شهادات إثبات ملكية.
تنفيذ قرارات المحاكم.
إلقاء الحجوزات بموجب قرارات المحاكم.

التخمين الشامل:يعتبر التخمين العمود الفقري لضريبة الأملاكحيث يشكل نقطة البداية والنهاية في معظم الأعمال والخدمات التي تقدمها دوائر ضريبة الأملاك للمواطنين, فبالإضافة إلى مراجعات التخمين السنوية فقد تم انطلاق عملية التخمين الشامل بصورة غير مسبوقة منذ ما يزيد عن 23 عاما في معظم محافظات الوطن بقرار من معالي وزير المالية في النصف الثاني من عام 2022, وبالرغم من ضعف الإمكانيات وقلة الموارد المتاحة ونقص عدد الكادر العامل إلا اننا رفعنا راية هذه العملية وفق الآلية التالية:
آلية التخمين:
لقد وضحت المادة رقم (7) من القانون رقم (11) لسنة 1954 أساس وأصول التخمين وما هي المعايير التي يجب أن يعتمد عليها المخمنين في هذه العملية بشكل يحقق العدالة ويراعي طبيعة البناء وموقعه وشكله والمراد المستخدمة في البناء والتشطيب … الخ. وتمر عملية التخمين بالمراحل التالية:

مرحلة حصر وتخمين الأملاك:
قد حتم القانون في المـادة 19 منه على أن يتم الحصر ومراجعـة التخمين في كل عام حسـبما نصت المادة 19 من القانون, بالإضافة إلى إعادة عملية التخمين الشامل ( العمومي كل خمس سنوات وفقا لأحكام المادة رقم (20) من القانون.
وتفرض ضريبة الأملاك على أساس صافي القيمة الإيجارية الفعلية أو المقدرة للبناء أو الأرض سنوياً، وتمر عملية التخمين بالآلية التالية:
1- في كل خامس عام أو في أية مدة يعينها مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية يجري إعادة تخمين صافي قيمة الإيجار السنوي لجميع الأملاك الواقعة ضمن المنطقة المعنية في القرار المذكور وتنظيم قائمة تخمين جديدة وفقاً لأحكام هذا القانون وتفرض الضريبة اعتباراً من بدء السنة المالية التي تلي إعادة التخمين.
2- تسري جميع أحكام هذا القانون فيما يتعلق بقائمة التخمين على جميع ملاحق قوائم التخمين وقوائم التخمين الجديدة.
أي يجب أن يتم إعادة التخمين كل خمس سنوات من قبل الدوائر الضريبية، وذلك بهدف حصر الأملاك الخاضعة للضريبة بصورة دورية (كل خمس سنوات) لضمان عدم وجود عقارات لم تخمن مسبقاً، وكذلك لزيادة قيمة التخمين كل خمس سنوات أو خفض تمشياً مع الظروف الاقتصادية نتيجة لتغير القيمة العقارية ومعدلات الإيجار المختلفة وتسمى إعادة التخمين كل خمس سنوات بالتخمين العمومي أو التخمين العام ويتم فيه إجراء عملية إعادة تخمين شاملة للمباني والأراضي المخمنة سابقاً وكذلك للمباني والأراضي المستجدة والتي لم تخمن بعد. والى جانب هذا الحصر العام(التخمين العام) كل خمس سنوات فان القانون رقم 11 لعام 1954.
مرحلة الطعن على قرارات لجان التخمين:
وقد اشتمل قانون 11 لعام 1954 على مرحلتين فقط للطعن في قرار لجنة التخمين هما: 1. مرحلة الاعتراض: وتتمثل هذه المرحلة باعتراض المكلف إلى الجهة المصدرة لقرار التخمين وهي لجنة التخمين،2. ونظمت هذه المرحلة المادة (9) من قانون ضريبة الأملاك رقم 11 لعام 1954.2. مرحلة الاستئناف: وتأتي هذه المرحلة في المرتبة الثانية والأخيرة، ويعتبر القرار الذي يصدر عنها قراراً نهائياً غير قابل للطعن أو الالتماس أمام أي جهة أو هيئة أخرى. وقد نصت المادة (10) من قانون 11 لعام 1954 على هذه المرحلةأهداف التخمين:
تحقق عملية التخمين مجموعة من الأهداف أهمها:
إشاعة العدل والمساواة والتثبت من انتشار هذا المفهوم وتطبيقه:
إن عملية التخمين الشامل هي عملية قانونية تنطلق من مبادئ تحقيق العدالة والمساواة في التكليف, فلا يمكن أن يكون هناك مكلفين خاضعين للضريبة منذ سنوات وآخرين غير خاضعين, مع العلم أن آخر عملية تخمين شامل جرت في معظم المحافظات منذ ما يزيد عن 23 سنة, في الوقت الذي ينص القانون على إجرائها كل خمس سنوات.
وبهدف تحقيق العدالة فان عملية التخمين الشامل ترتكز على أسس عادلة وواضحة نص عليها القانون فهي تفرق بين البناء المؤجر والبناء الذي يسكنه مالكه, وكذلك تأخذ بعين الاعتبار كل من : مساحة البناء وشرف الموقع والمواد المستخدمة في التشطيب وإيجار المثل بعد حسم الخمس (20%) كنتيجة للاستعمال والقدم, وهذا الخصم ممنوح لكافة المكلفين بالضريبة دون استثناء.
زيادة تحصيلات وجباية ضريبة الأملاك لدعم موازنة البلديات والهيئات المحلية وتمكينها من تلبية احتياجاتها لتكون قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين في شتى المجالات الخدماتية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبالتالي دعم عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.
تحديث بيانات الملكية بهدف تثبيت ملكية المواطنين والحفاظ عليها. خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي يعيشه الوطن والذي يتعلق بقيود الملكية.
إعطاء رؤية ومؤشر للقطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة عن حجم الاستثمارات الخاصة بالأبنية والأراضي وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الاتجاه.
حوسبة ضريبة الأملاك:
يطبق في ضريبة الأملاك برنامج محوسب شامل ومتكامل ويعتبر من انجح ثلاثة برامج على مستوى السلطة الوطنية الفلسطينية بشهادة الخبراء وأصحاب الاختصاص, قمنا بإدخال كافة البيانات التي تتعلق بالمكيلة والضريبة لجميع المكلفين, وتجدر الإشارة هنا أيضا أن حجم البيانات المدخلة على هذا البرنامج تأتي في المرتبة الثانية بعد حجم بيانات وزارة الداخلية وتتميز ضريبة الأملاك بأنها الجهة الوحيدة في الوطن التي تشتمل على بيانات محوسبة للملكية, ويقدر عدد المكلفين المدخلين على البرنامج حوالي مليون ونصف مكلف, ونحن الآن بصدد تطوير هذا البرنامج بصورة اكبر وتوحيد قاعدة البيانات وتحويله إلى المركزية وصولا إلى مرحلة ربط هذا النظام بشبكة الانترنت ونظام ال ( gis) للاستفادة من خدمات هذه الشبكة.
دور ضريبة الأملاك في عملية التنمية:
يبرز دور ضريبة الأملاك في عملية التنمية من خلال مساهمتها في تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية وأهمها:
أولا: الهدف المالي:
ويتمثل هذا الهدف في تمويل الخزانة العامة أو موازنة الهيئات المحلية (البلديات) التي تلعب دورا هاما جدا وتمارس مهام فعالة في التنمية المحلية المستدامة مثل: التخطيط والتنظيم, وتوفير خدمات البنية التحتية, والرقابة الصحية والبيئية, وتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية وإنشاء الحدائق والمتنزهات وإقامة الأنشطة الثقافية. والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال دورها في عملية التنمية الاجتماعية التي يجب أن تقوم بها ضمن حدودها. وترخيص الأبنية والأسواق والحرف. وغيرها الكثير من المهام التي تساهم في دفع عجلة التنمية على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها.
ثانيا: الهدف الاجتماعي:
ويقصد بالهدف الاجتماعي تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وكذلك إعادة توزيع الدخول، بحيث تؤخذ الضريبة من القادرين ماليا ليعاد توزيعها على شكل خدمات ومشاريع تنموية، لتنعكس آثارها على كافة المواطنين. وهذا ما تساهم به ضريبة الأملاك في الضفة الغربية، حيث إنها ضريبة تفرض على أصحاب الأملاك (القادرين ماليا) ثم يعاد توزيعها على شكل خدمات ومشاريع تنموية تنعكس آثارها على كافة أفراد المجتمع.
وتعتبر ضريبة الأملاك من الضرائب المباشرة التي تعتبر أكثر عدالـة من الضرائب غير المباشرة ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب أهمها:
عدم إمكانية نقل العبء الضريبي من المكلف به إلى أي شخص آخر، فالممول القانوني والممول الفعلي لهذه الضرائب هو الشـخص نفسه، على عكس الضرائب غير المباشرة التي عادة ما يتحملها المسـتهلك، لان الممول القانوني لها يقوم بنقل العبء الضريبي إلى المستهلك كما هو الحال في ضريبة القيمة المضافة مثلا، وبالتالي فان الممول القانوني في الضرائب غير المباشرة يختلف عن الممول الفعلي.
أنها تصيب الأشخاص القادرين ماليا في المجتمع دون الفقراء، فعلي سبيل المثال فان ضريبة الأملاك تفرض على أصحاب العقارات والأملاك، ولا تفرض على المسـتأجرين أو الـذين لا يجدون المأوى، بعكس الضرائب غير المباشرة، التي تصيب الفقراء والأغنياء على حد سواء مثل ضرائب الاستهلاك (القيمة المضافة).
بالإضافة إلى هدف إعادة توزيع الدخول يمكن أن تستخدم ضريبة الأملاك كأداة لمعالجة بعض المشاكل الاجتماعية مثل المساهمة في حل مشكلة المساكن كإعفاء المستثمرين في قطاع الإسكان من الضرائب بهدف تشجيعهم على البناء وإعفاء المساكن الشعبية إعفاء كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً. أو أن تقوم الحكومة برفع نسبة الضريبة على الأرض الفضاء (غير المقام عليها البناء) داخل المدن لدفع أصحابها إلى البناء عليها أو بيعها للتخلص من كبر مبالغ الضريبة المفروضة عليها، ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى انخفاض أسعار الأراضي لأغراض البناء وبالتالي يتم حل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي داخل المدن ويساهم ذلك أيضاً إلى حل مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية إلى الإمام.
ثالثاً: الهدف الاقتصادي:
مما لا شك فيه أن لضريبة الأملاك في الضفة الغربية آثارا اقتصادية مختلفة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من أهمها:
– تؤثر على الاستثمار خاصة في قطاع البناء والإنشاءات الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الوطني،- لأنه يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى،- بل يرتبط بها ارتباطا وثيقا،- فانخفاض نسبة ضريبة الأملاك من شانه أن يقلل العبء الضريبي الملقى على كاهل مالك العقار داخل مناطق البلديات الذي يتكبد ضريبة أملاك،- ورسوم نفايات،- وضريبة معارف ورسوم رخص مهن،- ورسوم حرف وصناعات،- وأثمان المياه والكهرباء،- والعديد من التكاليف الأخرى،- وبالتالي فان ذلك سوف يؤدي إلى تشجيع الاستثمار في هذا المجال.
– كذلك قد تؤثر ضريبة الأملاك على الادخار،- فكلما انخفضت نسـبة ضريبة الأملاك كلما أدى ذلك إلى زيادة مقدرة الأفراد على الادخار مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد القومي.
– كذلك قد تؤثر ضريبـة الأملاك على الاستهلاك خاصة بالنسبة إلى ذوي الدخول المتدنية،- فان خفض نسبة الضريبـة تؤثر إلى حد ما على مقدار ما يستهلكه من سلع وخدمات،- مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات استهلاكهم لهذه السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع مستوى معيشتهم.
– قد تساهم ضريبة الأملاك أيضا في معالجة المشـاكل الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع فإذا كان المجتمع يعاني من مشكلة البطالة مثلاً،- فانه يمكن استخدام ضريبة الأملاك كسياسـة مالية ضريبية من قبل السلطات المختصة (وزارة المالية) وذلك عن طريق خفض نســبة ضريبة الأملاك الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة الدخل المتاح بأيدي الأفراد وهذا سـوف يؤدي إلى زيادة الاسـتثمار في قطاع البناء والإنشــاءات وبالتالي تشـغيل عدد لا باس به من الأيدي العاملـة في المجتمع.
أما إذا كان المجتمع يعاني من حالة ركود اقتصادي، فان خفض نسـبة ضريبة الأملاك من شـانه أن يعمل على زيادة الدخل المتاح بأيدي الأفراد، مما يحفز الأفراد على زيادة الاســتهلاك والاسـتثمار وبالتـالي الحد من مشـكلـة الركود الاقتصـادي التي يعـاني منها المجتمع وعلى العكس من ذلـك في حالـة التضخم (أي الارتفاع المسـتمر في مسـتوى الأسـعار) الذي ينجم عن زيادة الطلب على الســـلع والخدمات المختلفة، فتعمل الدولة في هذه الحالة على رفع نسبة ضريبـة الأملاك لتقليل الدخل المتاح بأيدي الأفراد وسـحب القوة الشرائية وبالتالي الحد من حالة التضخم التي يعاني منها المجتمع.

انشاء الله اظن أنني ساعدتك اختي اريج الزهور





رد: عاجل ارجو المساعدة من فضلكم

ربي يخليك اخي شكرا لك على المساعدة وجزاك الله الف خير وجعله في ميزان حسناتك




رد: عاجل ارجو المساعدة من فضلكم

الونشريس اقتباس الونشريس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة arig alzohor
ربي يخليك اخي شكرا لك على المساعدة وجزاك الله الف خير وجعله في ميزان حسناتك

لا داعي للشكر اختي اريج هذا من واجبي اختي
نحن هنا لمساعدة بعضنا البعض
وهذا بحث اخر ان احتجت اليه فيه بحثين

http://www.ouarsenis.com/vb/showthre…548#post243548




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.