1- يسمح بالدخول للمؤسسات أثناء العمل لـ :
أ- التلاميذ المسجلين رسميا.
ب- الموظفون (الإداريون، العمال، الأساتذة).
ج- المفتشون العامون للتربية والتكوين.
د- المكلفون بالمراقبة من طرف السلطة السلمية.
هـ- الممونون للمطعم (النصف داخلي، الداخلي)..
2- يمنع دخول الأقسام والمخابر أثناء تقديم الدروس باستثناء :
أ- مدير المؤسسة.
ب- مفتش التربية والتكوين.
ج- العون المكلف بالغيابات.
د- نائب المدير للدراسات، رئيس الأشغال، المستشار الرئيسي للتربية، برخصة من مدير المؤسسة، أو بطلب من الأستاذ(ة).
3- الـمـراقــد :
أ- يدخل إلى المراقد المخصصة للذكور المواظفين المعنيين مباشرة بأمن و مراقبة التلاميذ.
ب- يدخل إلى المراقد المخصصة للإناث الموظفات المعنيات مباشرة بأمن و مراقبة التلميذات.
وفي حالة الاستعجال يمكن لمدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات أن يدخل المراقد مصحوبا بعضة نسوي من موظفي الإدارة أو التربية.
4- يمنع دخول المخازن والمطعم على المواظفين الجانب عن الخدمة.
5- يمنع دخول التلاميذ لقاعة الأساتذة.
6- يستقبل أولياء التلاميذ في قاعة خاصة بالزوار أيام الاستقبال المحددة من طرف مدير المؤسسة.