التصنيفات
قرارات و مناشير وزارة التربية الوطنية

شروط الدخول إلى المؤسسات التربوية في الجزائر

شروط الدخول إلى المؤسسات التربوية في الجزائر


الونشريس

حددت شروط الدخول لمؤسسات التعليم الثانوي بالقرار الوزاري رقم 1018 المؤرخ في 1983.09.15 وعليه :

1- يسمح بالدخول للمؤسسات أثناء العمل لـ :

أ- التلاميذ المسجلين رسميا.

ب- الموظفون (الإداريون، العمال، الأساتذة).

ج- المفتشون العامون للتربية والتكوين.

د- المكلفون بالمراقبة من طرف السلطة السلمية.

هـ- الممونون للمطعم (النصف داخلي، الداخلي)..

2- يمنع دخول الأقسام والمخابر أثناء تقديم الدروس باستثناء :

أ- مدير المؤسسة.

ب- مفتش التربية والتكوين.

ج- العون المكلف بالغيابات.

د- نائب المدير للدراسات، رئيس الأشغال، المستشار الرئيسي للتربية، برخصة من مدير المؤسسة، أو بطلب من الأستاذ(ة).

3- الـمـراقــد :

أ- يدخل إلى المراقد المخصصة للذكور المواظفين المعنيين مباشرة بأمن و مراقبة التلاميذ.

ب- يدخل إلى المراقد المخصصة للإناث الموظفات المعنيات مباشرة بأمن و مراقبة التلميذات.

وفي حالة الاستعجال يمكن لمدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات أن يدخل المراقد مصحوبا بعضة نسوي من موظفي الإدارة أو التربية.

4- يمنع دخول المخازن والمطعم على المواظفين الجانب عن الخدمة.

5- يمنع دخول التلاميذ لقاعة الأساتذة.

6- يستقبل أولياء التلاميذ في قاعة خاصة بالزوار أيام الاستقبال المحددة من طرف مدير المؤسسة.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.