التصنيفات
الأساتذة المتربصين

المجالس التعليمية دورها أهميتها في التشريع المدرسي الجزائري

المجالس التعليمية دورها أهميتها في التشريع المدرسي الجزائري


الونشريس

مقدمــــــة :

أدرج محـــور المجـالس ضمـــن دروس التشريــع المدرســي الموجهـة لأساتـــذة التعليـــم الثانـوي العــام والتقنــــي، لمــا لهــذه المجـالس مــن أهميــة بالغـــة في تعريـف الأساتذة بمختلـف المجالــس، دورهــا ، كيفيـة إنشاؤهــا، والمهــــام التي تتـولاهــا، ودور الأســـاتذة فـي إعـــدادهـا، وتفعيلهـا وتطبيـــق مـا جــاء فيهــا . وتتمثـل المجالس في :

1 – مجلس القســـــم

2 – مجلس التوجيه والتسييـر

3 – مجلس التنسيـق الإداري

4 – مجلس التعليـــــم

5 – مجلس التـــــأديب

مجلــس القســـم

تعريفــه :

هـو مجلـس بيـداغوجـي تقييمـي ، يعقـد في نهايـة كـل فصــل ( وبدايـة السنــة الدراسيــة ) ، لدراسـة كـل مالـه عــلاقـة بالتحصيــل العلمـــي والمعرفــي للتلاميــذ ، ووضــع مقــاييس يعتمــد عليهـا في تقييــم المـردود البيـداغــوجي للتلاميـذ

إنشــاؤه :

أنشــئ وفقـا للقــرار الوزاري رقـم : 157 / 91 المتضمــن إنشــاء مجــالس الأقســام في المدارس الأسـاسيــة ومؤسســات التعليــم الثـانوي .

تشكيلــه :

يتشكـل مجلــس القســم من :

مديــر المؤسســــــة رئيســـا

نائب المديــر للدراســات عضـــوا

رئيــس الأشغال ( المتاقـن ) عضـــوا

المستشار الرئيسي للتربيـــة عضـــوا

مستشـار التوجيه المدرسـي عضـــوا

الأساتذة الذين يدرسون القسم أعضـــاء

اجتماعــاتـه :

يجتمــع أربع ( 4 ) مـرات على الأقــل في السنــة .

1 – المجلس التمهيــدي :

أو التشخيصي ، ويعقـد في الأسبوع الثــالث. وهـو الأساس الذي يبنـى عليه أعضـاء المجلـس عملهـم طيلة السنــة الدراسيـة لمـا يتـم فيـه مــن :

إطـلاع الأسـاتذة علـى طريقـة تشكيـل الأفـواج التربويـة ( التوجيـه ، المؤسسـةالسابقة ، المعدلات ، الفـوج السابـق . . . ) .
إطــلاع الأسـاتذة علـى سـلوك بعض التلاميــذ.
إعطـاء فكـرة عـن وضعيـة القسـم خلال السنـة الماضيـة مـن حيث تطبيــق البرنــامج ( النقائص المسجلة في بعض المــواد حسب مجالس التعليم ) .
دراسـة كـل المسـائل التـي لهـا عـلاقـة بالحيـاة داخـل القسـم ( الإنضباط ، الفروض ، الإختبارات ، . . .) .
وضـع خطـة مشتركـة لطريقـة التعـامل مع القسـم .
تعييــن الأستـاذ الرئيسـي للقســم .
2 – مجلــس نهايـة الفصليــن:

ويخصص لـ :

تقييــم التحصيــل المعرفي لكـل تلميــذ ( ة ) .

تقييـم التحصيــل المعرفـي للقســم .
وضع قائمة للتلاميذ الذين هم في حاجة لدروس استدراكية (المنشور 319 ).
عـرض الظروف التـي يطبـق فيهـا البرنـامج .
إقتراح المكافــآت والعقوبــات .
3 – مجلـس نهـايـة السنـــة :

ويخصص لــ :

تحليــل نتائــج التلاميـــذ .
تقييــم نتائج التلاميــذ خــلال الفصـل الثالـث .
تقييــم التحصيــل المعرفـي خلال الفصول الثلاثــة .
اقتــراح المكافــآت .
اتخاد القرارات ( الإنتقال ، الإعادة ، التوجيه للحياة العملية ، إعادة التوجيه ) .
مهـامــه :

تتمثــل مهــام المجلــس في :

دراسـة كـل المسـائل التـي لهـا علاقة بالحياة في القسم .
تشاور الأساتذة حول تنسيـق نشاطهم ، وضمان الانسجام في المقاييس والكيفيان التي يعتمدونها في تقييم عمل التلاميذ وتقديره.
دراسـة تحليلية للنتائج التي تحصل عليهـا كل تلميذ ( ة ).
تحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ ، واتخاذ القرارات المتعلقة بمصير التلاميذ ( الانتقال، الإعادة، إعادة التوجيه، التوجيه للحياة المهنية ) .
تحضـير وتسييـر المجلـس :

المديـر

. قبـل :

– يعقد المديـر مجلسا إداريا لوضع الترتيبات اللازمة لعقد المجلـس .

– تحديد تاريخ عقد المجالس بناء على تعليمات الوصـايــة .

– توزيـع المهـام علـى أعضـاء المجلــــس الإداري .

– التأكـد من وجــود كــل السجـلات الرسميــة .

. أثنـاء

– التأكد مـن حضـور جميـع أعضـاء المجلـــــس .

– تكليـف أستــاذ بتحريـر محضر الإجتمـــــاع .

– الشــروع في تقييـم نتائــج التلاميـــــــذ .

– تسجيــل كـل الإقتراحـات والحلـول الممكنـــة .

. بعـد

– التصريح بالنتائج وذلك بالإتصال بالتلاميذ داخل القسم ، وتقديم النصائح اللازمة .

– استقبـال الأوليـاء في اليـوم الأخير من كل فصـــل .

– استدعــاء أوليـاء التلاميـذ الضعفـاء . . .

– إرسـال كشـوف التلاميذ الذين لم يحضر أوليـاؤهــم .

نائب المدير للدراسـات :

– إعـداد رزنامة الإجتماعات قبل أسبـوعيــن .

– متابعة عملية تسجيل النقاط على الكشـــوف .

– التنسيـق مع الأستـاذ الرئيسي ورئيس الأشغال ومستشار التوجيه المدرسي لتحضير وتحليل النتائج .

– يقـدم ملخصا لنتائـج الأقسـام المتوازيـة .

– تسجيل إقتراحات الأساتـذة لمتابعتها والإشـراف على تطبيقهـا .

المستشار الرئيسي للتربيـة :

– إعداد تقريرا حول سلوك وغيابات التلاميذ لتقديمه للمجلس قبل الشروع في دراسة النتائـج .

– تقديم إنشغالات التلاميذ (عدم استعمال الوسائل، الضرب ، الغيابات، الشرح ، الفروض المنزلية ،..) .

الأستـــاذ الرئيســـي :

يعـد تقريرا بيداغوجيـا حـول نشـاط التلاميــذ .
يقدم عرضا حول نتائج التلاميـذ بنـاء على المعلومات التي جمعها من الأساتذة .
تحليل نتائج التلاميذ بجداول ورسوم بيانيـة بالتنسيق مع (ن.م.د – م.ت.م ) ،( الأشكال 1 أ، 1 ب، 2 أ، 2 ب، 3 أ، 3 ب، 4 أ، 4 ب، 5 ، )
– تحضير قائمة التلاميذ المقترحين للاستدراك مع مستشار التوجيه المدرسي .

مستشــار التوجيــه المدرسي :

– ينســق مع نائب المدير للدراسـات .

– ينسق مع الأستـاذ الرئيســــي .

– استخراج المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري للقســـم .

– مقارنـة نتائـج بعض التلاميـــذ .

– تحضير قائمة الإستدراك مع الأستاذ الرئيسي .

رئيس الأشغــال :

– يقــدم عـرضــا حول التعليــم التقنــي .

– ينسق مع نائب المدير للدراسات ومستشار التوجيه المدرسي .

– ينسـق مع الأستــاذ الرئيســــــــي .

الأســاتذة :

– الإطــلاع على السلوك العـام للقســـم .

– الإطــلاع على معـدل القسـم ، ومعـدل كل تلميذ (ة) .

– مناقشـة نتائج كـل تلميــذ ( ة ) .

– إقتراح الحلول المناسبة للضعف المسجل في كل مادة (الدعم ، الإستدراك ) .

– إقتراح المكافــآت والعقــوبــات .

مـدة المجلـس :

يستحســن عقــده في سـاعــة كاملـة للتمكــن من مناقشـة كـل المسائـل المتعلقـة بالقســم .

ونظـرا لكثرة الأفواج التربويــة ، وضرورة عقدهـا خـارج أوقــات العمــل ، يمكـن توزيـع

الأفـواج التربويــة بين المدير ونائب المدير للدراسات ، و حتى لا يتعارض حضور الأساتـذة في

المجلسيـن يمكـن لمديـر المؤسسة أن يقـوم في بدايـة السنـة بوضع جـدول مناسـب لإسناد الأفـواج

التربويـة للأســاتذة .

توجيهـات عـامــة :

تجـرى إجتماعات مجالس الأقسـام خارج أوقـات العمـل .
تبلغ رزنامـة مجالس الأقسام إلى الأعضاء في أجل أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع .
يمكن تكليف نائب المدير للدراسات ، أو الأستاذ الرئيسي ، أو رئيس الأشغـال برآسـة عـدد معين من مجالس الأقسـام .
يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجلس القسم المنعقد في نهاية كل فصـل .
يتخـذ المجلس قرارات عاديـة وموضـوعيـة .
لا يمكن إقصـاء أي تلميذ (ة) لم يبلغ سـن 16 سنة في نهاية السنة المدنيـة .
تكون قرارات المجلس نافدة سواء في المؤسسة الأصلية، أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليهـا التلميـذ(ة)
تخضع مداولات مجالس الأقسام للسريــة المهنيــة .
تسجل مداولات المجلس في سجل خاص يحتفظ به مدير المؤسسة.
يستحسن تخصيص اليوم الأخير من الفصـل لاستقبـال الأوليـاء ، للتعرف على أساتذة أبنائهم ، والإطلاع على أعمالهم وسلوكهم داخل القسـم .
يصـرح المدير بالنتائج ويرسل الكشوف الفصلية للأوليــاء .

مجلــس التوجيـه والتسييــر

إنشــاؤه :

أنشــئ بمـوجــب القــرار 151 المؤرخ في : 26/ 02/ 1991 المتضمــن تنظيــم التربيـــة والتكــوين .

تشكيلـــه :

يتشكــل مـن أعضـاء شرعييــن وأعضـاء منتخبيــن .

1 – الأعضــاء الشرعيـــون :

– المـــديــر

– المسيـر المـالي

– نائـب المديــر للدراســات

– المستشار الرئيسي للتربيــــة

2 – الأعضــاء المنتخبــــون :

03 ممثليــن للأسـاتذة ( ينتخبهـم الأساتذة ) .

01 ممثــل للعمـــال ( ينتخبه العمــال ) .

01 ممثـل للمساعدين التربويين ( ينتخبه المساعدون التربويون ) .

01 ممثــل للإدارييــن ( ينتخبه الكتاب الإداريون ) .

03 ممثلين لجمعية أولياء التلاميذ .

03 تلاميذ ( 1سنة 1، 1 سنة 2، 1 سنة 3 ) ( ينتخبهم مندوبو الأقسام ) .

شـــروط الترشــح :

يشتــرط في المترشـــح أن يكـــون :

جــزائري الجنسيــة .
يعمـل بالمؤسســة منـذ أكثـــر مـن 06 أشهــر .
أن يكون مرســما أو متربـــصا .

الانتخاب :

يتــم انتــخاب الأعضــاء بالأغلبيــة البسيطــة في الأسبــوع الثالث مـن شهــر نوفمبــر كل ثلاث ( 03 ) سنـوات ، وفي حـالة وفـاة ، أو استقالة ، أو نــل أحــد المنتخبيــن يعــوض بالمترشـح الأفضـل ترتيبــا في نفس الفئــة .

مهـامـــه :

تتمثـــل مهــام المجلــس في :

مناقشـــة توزيــع مشــروع الميزانيـــة .
يناقـش ويصـادق علــى الحساب المـالي للمؤسســـة .
يوافـق علـى إبرام الصفقـات ، والعقـود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة .
يوافق على مشاريع توسيــع المؤسســة ، وترميمهـا،وتجهيزهـا .
يطلع علـى الهبـات التي تقدمهـا ، أو تستفيد منهـا المؤسســة .
يــدرس الخلافات القضائيــة المرتبطـة بالحياة داخل المؤسســة .

إجتماعاته :

يجتمـع في دورات عــاديــة 03 مـرات في السنـة على الأقـل ( واحدة في بداية السنـة ) ، ويمكــن أن يجتمع في دورة استثنائية :

بنـــاء علــى طـلب مـن رئيسـه .
بطلـب مـن الأغلبيـة البسيطــة لأعضائــه .
ويجـب :

– إعــلام أعضـاء المجلـس 10 أيـام قبل انعقاده .

– إعلام الوصاية بتاريخ وجدول الأعمال لتتمكن من إرسال ممثـل عنهـا .

– مناقشة المواضيـع المسجلـة في جدول أعماله فقــط .

– يؤجـل الاجتماع لمـدة أسبوع في حالة عدم اكتمال النصـاب .

– إذا تعذر حضـور مدير المؤسسـة الاجتماع ، تعيـن السلطـــة

الوصيـة ( المديرية ) مـن يرأسـه بصفـة اسمية .

مـــدتــه :

ينتخــب لمــدة 03 سنـــوات .

قراراتــــه :

تتخـذ القرارات بالأغلبيـة ، وفي حـالة تعـادل الأصـوات يرجح صـوت الرئيــس ، ولا تعتبـر قراراتـه نـافـذة إلا بعــد مصـادقة السلطـة الوصيـــة عليهــا .

تدويـن قرارات المجلـــس :

تدون قـرارات المجلـس في سجــل خـاص يحتفظ به مدير المؤسســة .

مجلــــس التنسيق الإداري

إنشــاؤه :

أنشــئ بمقتضى القـرار 156 المـؤرخ فـي 26 فيفـري 1991 المتضمـــن إنشـاء مجلس التنسيـق الإداري وتنظيمــه وعملـه في مؤسسـات التعليم الثــانوي والمعاهـــد التكنولوجيـــة .

تشكيلـــــه :

يتشكــل مجلــس التنسيــق الإداري مــن :

مديــــر المؤسســـــة

نائـب المديــر للدراســات

المستشـار الرئيسي للتربيـــة

المسيــر المـالي ( المقتصـد )

رئيـس الأشغـــــــال

كمـا يمكن للمديـر استدعـاء أي موظــف لـه علاقـة بالإجتمـاع .

مهـــامـــه :

تتمثــل مهـام مجلس التنسيق الإداري في :

1 – مسـاعـدة مديـر المؤسســة في التسييـر اليـومي للمؤسســة .

2 – التشـــاور بيــن أعضــاء الفـريــق الإداري .

3 – العمـل على إقـامـة جـو مـن الثقـة داخــل المؤسســة.

4 – تنظيـــم مختلــف المصـالح ، وتنسيــق العمــل بينهــا .

5 – مناقشـة التعليمـات الرسميــة ، والمناشير ، ومتابعـة تطبيقهــا .

6 – متابعـة تطبيـق النقـاط المدرجـة فـي جــدول الأعمــال .

اجتماعــاتــه :

يجتمـع مــرة في الأسبـــوع علـى الأقــل ، تـحت إشراف مديـر المؤسســـة ، وعنــد التعـــذر موظــف معيــن رسميـــــا للنيــابـــة عنـــــه .

تسجـــل محـاضـــر الاجتماع فـي سجـــل خـــاص يوقـع مــن قبــل مديــر المؤسســــة ، وكاتــب الجلســة .

مجلـــس التعليــــم

إنشــــاؤه :

أنشـــئ بمقتضـى القـرار رقــم 172 المؤرخ في 02 مارس 1991 المتضمــن إنشـاء مجـالس التعليـــم وتنظيمهـا في مؤسسـات التعليم الثانــوي.

تشكيلــــه :

يتشكـــل المجلــس مــن :

مديــر المؤسســــة

المسيــر المالي ( المقتصــد )

نائــب المديــر للدراســات

رئيس الأشغــــــــال

المستشار الرئيسي للتربيـــة

رؤســاء الورشـــــات

أساتـذة المـادة الواحدة إذا كان عـدد المناصب ( 05 ) أو أكثر،

أما إذا كان أقل فتجمع المـواد المتكاملـة والمتقاربـة على الشكـل التالي :

الأدب ، الفلسفــة ، العلوم الإسلاميــة

الفلسفـــة ، العلـوم الإسلاميــــة

الريـاضيــــات ، الفيـزيــــاء

العلوم الطبيعية ، العلوم الاجتماعية

المهندسات

الاقتصاد

التربيـة البدنية ، النشاطــــات

اجتماعاته :

يجتمـع المجلــس مرتيــن علـى الأقــل فـي السنـة ( بدايـة السنـة ، نهايـة السنـة ) تحـت إشــراف مدير المؤسسـة ويمكــن أن يخلفــه نائـب المديــر للدراسـات، وإن تعـذر الأستــاذ (ة) المسـؤول عـن المـادة .

– يعقــد المديـــر مجلســـا إداريـــا لتحضيــر المجلــس .

– يكلف المديــر مســاعديــه بتحضيـر ما يهمهم في المجلــس .

– يشارك الأستاذ المسؤول على المـادة في تحضيـر الاجتماع ، ويقــدم

لمديـر المؤسســة كافـة العنـاصـر اللازمــة لعقــد المجلــس .

– يضبـط ويعلـق جـدول الاجتماعات قبــل 08 أيـام مـن الاجتماع ويـومـان عنـد الضــرورة .

– يكلف الأستـاذ المسؤول علــى المـادة بالتعــاون مــع نائب المدير للدراسات بتنفيـذ التوصيــات التربويــة وتطبيقهــــا .

يمكــن لمديـر المؤسسـة عقـد عـدة مجـالس في وقـت واحـد .

مهــامــه :

مــن مهـــام المجلــس :

– تحليـل المواقيــت والبرامــج ، والتعليمــات التربوية ، والتذكيــر بالتوصيـات التربويــة والنصـــوص القانونيــة .

– توفيــر الوسـائل الضروريــة لتنسيــق العمـل في الأقسـام المتوازية والمتتابعة .

– مناقشـة الوسـائل الماديـة ، والإعتمـادات الماليـة المخصصة للوسـائل التربويــة .

– إطـلاع الأساتذة على محتوى المكتبة لتوجيه التلاميذ إليها عند بداية الدروس .

– التشــاور بيـن أساتذة المــادة الواحدة ، والمــواد المتكاملــة .

– التوزيـع الجيـد لعمـل التلاميـذ ، والاهتمام بدفتـر المراسلـة لمـا لـه مـن أهميــة في ربـط العلاقـة بيــن البيـت والمدرســة .

– تقـديــم الاقتراحات المتعلقـــة بتعليــم المــادة .

– تحــديد موعــد الندوات الداخليــة ، ومطبقيهـــا .

– تعييـن الأستـاذ ( ة ) المسؤول علـى المـادة ( تجديد ) بعـد تزكيتــه مـن قبل مفتش التربيـة والتكويـــن للمـادة بعد اقتراحه مـن طـرف مدير المؤسسـة

مجلـــس التــــأديب

إنشـــاؤه :

أنشـــئ بمقتضـى القـرار رقــم 173 المؤرخ في 02 مارس 1991 المتضمــن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمـه وعملـه في مؤسسـات التعليـم الثانـوي .

تشكيلـــه :

يتشكـــل مــن :

مديـــــر المؤسســــة

أعضاء مجلس التوجيه والتسيير الشرعييـــن

أعضـاء مجلس التوجيه والتسيير الممثليــن للأساتذة

ممثــل جمعيــة أوليــاء التلاميـــذ

الأستــاذ ( ة ) الرئيسي للقســـم ( بصفة استشارية )

مهـامـــــه :

مـــن مهـامـــه :

1- العمـل علـى ازدهـار الحيـاة داخـل المجموعــة التربويــة .

2 – إقتراح الحلــول المناسبــة لازدهار المؤسســــــة .

3 – الموافقـة على المكافـآت وتوزيعهـا على التلاميذ المجتهـديــن .

4 – دراسـة المخالفـات التـي ارتكبهـا التلاميذ واتخـاذ قـرار فيها .

اجتمـاعــاته :

يجتمـع مجلــس التأديب في نهايـة كـل فصـل للإطــلاع على سيـر المؤسســـة ، كمــا يمكــن أن يجتمـــع :

– بطلب من مدير المؤسسة لدراسـة المخالفات المرتكبـة من طرف التلاميــذ .
– بطلب من الأغلبيـة البسيطـة لأعضائــه .
وترســل الإستدعـاءات إلى أعضــاء المجلــس 03 أيـام قبـل الاجتماع ، علـى أن تعقــد الجلســـة إذا حضرتهـا الأغلبيــة البسيطــة ، وإذا لم يكتمـل النصــــاب ، يستــدعى المجلس للانعقاد مــرة ثانيــة .ترســل نسخـــة مــن محضــر الاجتماع إلى السلطـة الوصيــــة .

الإجراءات التــأديبيــة

دور المديـــر :

يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع .

يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس .

يتــرأس المجلــــــس .

يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه ( ابنته ) .

يخبـــر ولي التلميـذ ( ة ) بقرار المجلـس .

دور الأستـــــاذ :

يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلا عن المخالفـة .

يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .

يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .

يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .

التلميــذ ( ة ) :

يمكـن للتلميــذ ( ة ) أو وليــه أن :

يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة .

يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ ( ات ).

قــــراراتــه :

مـــن قراراتـــه :

01 – المكــــافـآت :

يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـة كــل فصـــل ، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن .

02 – العقــوبـــات :

تصنــف إلى ثــلاث درجـــات هي :

أ – عقـــوبات من الدرجــة الأولـى:

وتتمثــل في :

الإنـــذار المكتـــوب .
التوبيــــــــــخ .
ب – عقـوبــات مـن الدرجـة الثانيـة :

وتتمثـــل في :

1 – الإقصــاء المؤقت من (1 )يوم إلى ( 3 ) أيام .

2 – الإقصــاء المؤقت من (4) أيام إلى (8) أيـام .

ج – عقـوبات مـن الدرجـة الثالثــة :

وتتمثــل في :

1 – الإقصــــاء مـن النظــام الداخلــي .

2 – إقتراح التحويـــل مـن المؤسســـة .

3 – الإقصــــاء مـن المؤسســة نهـائيـا .

الطعـــون :

1 – يمكـن الطعـن في العقـوبـات التــي تتضمـن عقـوبـات

مـن الدرجــة الثالثــة علـى مستـوى مديـريـة التربيـة .

2 – يعيــن مديـر التربيــة أعضــاء اللجنــة عنــد بدايــة كــل سنــة دراسيـــة .

3 – تعقـد اللجنـة اجتمـاعـا بناء علـى استدعاء من مدير التربيـة .

4 – تصـدر لجنــة الطعـن قرارهـا في مـدة 08 أيـام مـن تاريـخ تسليـم التظلــم .

5 – تتخــذ لجنــة الطعــن قرارهــا بالأغلبيــــة البسيطـة .

6 – قـــرار لجنـة الطعــن غيــر قـابـل للطعـن فيــه .

ملاحظــــة :

1 – لا يمكن الطرد النهائي لأي تلميذ(ة) إلا إذا بلغ سن 16مـن عمـره .

2 – يمـكن لمدير المؤسسة أن يتخـذ عقـوبـات مـن الدرجة الأولى

دون استشـارة مجلس التأديـب .




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.