كثير من الناس عندنا يعيدون الوضوء بعد اكل لحم الابل ويعتبرونه من نواقض الوضوء……هل هذا صحيح؟وهل هناك دليل ؟
لحم الإبل ينقض الوضوء، وهو لحم الجزور؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالوضوء من لحم الإبل، وقال: (توضئوا من لحوم الإبل) ولحومها …. الكرش….. هذه ليست داخلة فيه, والشحم كذلك، لكن إذا توضأ منه من باب الاحتياط فهو حسن، أما اللبن والمرق فلا وضوء منهما، اللبن والمرق لا وضوء منهما. وإنما الوضوء من اللحم خاصة إذا أكله يتوضأ وضوء الصلاة ليس فيه استنجاء، مثل ما لو خرج منه الريح، يعني يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه, ليس فيه استنجاء، الاستنجاء يكون من البول والغائط أما خروج الريح والنوم، ولحم الإبل ومس الفرج هذا ليس فيه إلا الوضوء التمسح، يعني غسل الأطراف الأربع غسل الوجه واليدين مع المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين مع الكعبين. في مس الفرج وفي أكل لحم الإبل وفي النوم، في خروج الريح هذه ليس فيها إلا الوضوء فقط الذي ليس فيه استنجاء. جزاكم الله خيراً. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله- سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير؟ مستمعي الكرام كان لقاءنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء- شكراً لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن لمتابعتكم وإلى الملتقى, وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. (( إبن باز ))
========================
قوله: [السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا] لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت لا تتوضأ، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل رواه مسلم .
[فلا نقض ببقية أجزائها، ككبد، وقلب، وطحال، وكرشي، وشحم، وكلية، ولسان، ورأس، وسنام، وكوارع، ومصران، ومرقي لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما] لأنه ليس بلحم، وعنه ينقض؛ لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان، كلحم الخنزير قاله في الشرق .
——————————————————————————–
الشرح:
النقض بلحم الإبل ورد فيه حديثان صحيحان: حديث جابر وحديث البراء فلا مجال لأحد في ترك العمل بهما، فقد صححهما جمع من الأئمة، ورواهما أهل الصحيح، وقد قال بهذا الحكم- وهو نقض الوضوء بأكل لحم الإبل – الإمام أحمد .
أما الشافعية فقالوا بأن هذين الحديثين كانا في أول الأمر، وذلك عندما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالوضوء من ما مست النار، أي من كل شيء قد طبخ بالنار، ثم كان أخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء من ما مست النار وقد ثبتت أحاديث كثيرة تبين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل من كتف شاة ولم يتوضأ فدل هذا على أن الأمر بالوضوء من ما مست النار منسوخ، مع أن الأحاديث فيه كثيرة عن الصحابة.
قالت الشافعية: فهذان الحديثان- حديث جابر و البراء – منسوخان أيضا؛ لأن لحم الإبل كغيره مما مست النار، فهو لا ينقض الوضوء.
لكن الإمام أحمد بين أن هذا الحديث فيه التفريق بين لحم الإبل ولحم الغنم، وكلاهما قد موته النار، فلو كانت العلة هي مسن النار لما فرق بين الإبل والغنم، والعادة أن لحم الإبل يطبخ كما يطبخ لحم الغنم، فكيف خص هذا دون هذا؟ فالعلة إذن هي كونه من الإبل لا كونه مطبوخا؛ ولهذا قال المؤلف بأنه ينقض ولو أكله الإنسان نيئا، أي غير مطبوخ، ولم تمسه النار.
فالصحيح إذن أن لحم الإبل خاصة ينقض الوضوء دون سائر ما مسته النار، كلحم الغنم، ولحم البقر، والصيد، وغيره.
وقد اختلفوا في علة ذلك: فقيل بأنها لقوة التغذية فيه ولكن هذه العلة ليست بكافية.
وقيل: لأن الإبل تورث الخيلاء، والافتخار، وقد ورد في حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إن الفضاضة وغلظ الطبع في الفدادين أصحاب الإبل، وإن السكينة في أهل الغنم فدل هذا على أن الإبل تورث الخيلاء، والكبرياء، والافتخار، فلذلك أمر بالوضوء من أكل لحمها، كما نهي عن الصلاة في مباركها دون مبارك الغنم، مع كون الجميع طاهرا.
وقد ورد في عدة أحاديث أن على ذروة كل بعير شيطان وأنها جن خلقت من جن .
بقي بحث آخر: وهو: هل النقض خاص بلحم الإبل دون غيره من أجزائها مما ليس بلحم، أم أنه عام في ذلك كله؟
اختار الفقهاء أن النقض خاصة باللحم الأحمر فقط، كلحم الفخذين، والظهر، وما أشبهه، أما بقية أجزائها كاللسان، والأمعاء، والمشافر، ونحوها، فإنها لا تنقض الوضوء، وهكذا الكرش، والكبد، والقلب، والرئة، والطحال، والسنام؛ لأن هذا كله ليس بلحم.
والقائلون بهذا تمسكوا بالظاهر من كلمة (لحم) فقصروا النقض على ما يسمى لحما، ولكن هذا التمسك قصور منهم، وذلك لأن اللحم يطلق على جميع الأجزاء، ولعل هذا هو الراجح، وهو أن جميع أجزاء الإبل التي تؤكل تنقض الوضوء، ولو شحما.
أما الذي يشرب ولا يؤكل، كالمرق، والدهن، فإنه لا ينقض.
وهذا كالخنزير، فإن الأمة متفقة على أن جميع أجزائه نجسة، وأنه حرام، حتى جلده، وروثه، وجميع ما ينفصل عنه، ولم يقولوا بأن شحمه، أو كبده حلالا لأن النص كان على اللحم.
فلما كان النص عاما لأجزاء الخنزير فكذلك لحم الإبل يعم جميع ما يؤكل من أجزائه . (( إبن جبرين ))
=====================================
مكتبة الفتاوى :
فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
السؤال:
حفظكم الله يقول السائل من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل فهل لبنها ينقض الوضوء أم لا؟
الجواب
الشيخ:
نعم من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل أي لحم كان سواء الكبد أو الكلية أو الأمعاء أو الكرش أو اللحم الأحمر كل شيء إذا أكله الإنسان انتقض وضوءه لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضئوا من لحوم الإبل وسأله رجل أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قال أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فكونه جعل الوضوء من لحم الغنم راجعاً إلى مشيئة الإنسان وأما الإبل فقال نعم دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس راجعاً إلى مشيئة الإنسان وأنه لا بد منه أما لبنها ففيه حديث إسناده حسن في الأمر بالوضوء منه لكنه ليس على سبيل الوجوب والدليل أن العرنيين الذين جاءوا إلى المدينة واشتروها أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ولم يقل توضئوا مع أن الحاجة داعية إلى بيان ذلك لو كان واجباً فالصواب أن الوضوء من ألبانها سنة وليس بواجب وأما من لحومها فواجبٌ لا بد منه نعم. (( إبن عثيمين ))
======================
وَسُئِلَ عن أكل لحم الإبل:
هل ينقض الوضوء أم لا. وهل حديثه منسوخ؟
فأجاب:
الحمد للَّه، قد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه : "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلى في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلى في مبارك الإبل؟ فال: لا".
وثبت ذلك في السنن من حديث البراء بن عازب. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة. وله شواهد من وجوه أخر.
(( إبن تيمية ))
بارك الله فيك على هذه الافادة ومنها نفيد ونستفيدsalmasali
شكرا لك وجزاك الله خيرا
شكر لك الاخت الكريمة على هذا الجواب الوافي،بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء
شكر لك الاخت الكريمة على هذا الجواب الوافي،بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء
|
وجزاك الله خيرا مثله