رقم:157 و.ت.أ.خ.و الجزائر في :26 فيفري 1991
قرار يتضمن انشاء مجالس أقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
أن وزير التربية
– بمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
– وبمقتضى المرسوم رقم76 –71 المؤرخ في أفريل 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
– وبمقتضى المرسوم رقم76 – 72 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
– وبمقتضى المرسوم رقم 90 –49 المؤرخ 16 أفريل 1976 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
– وبمقتضى القرار رقم 992 –المؤرخ في 15 سبتمبر سنة1983 والمتضمن انشاء مجالس أقسام في مؤسسات التعليم الثانوي
يقرر مايلي:
المادة الأولى: ينشأ لكل قسم في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن مجلس القسم
المادة:2 : تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي:
– دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم
– تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم وضمان الأنسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم التلاميذ وتقديره
– القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ
المادة:3: يتشكل مجلس القسم وفقا لطبيعة كل واحد من المؤسسات المذكورة في المادة 1 أعلاه من:
– مدير المؤسسة بصفته رئيسا
-نائب المدير الدراسات
-المستشار ارئيسي للتربية أو مستشار التربية المعني
– رئيس الأشغال
-الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني
-مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة.
المادة:4: يجتمع مجلس القسم أربع (4) مرات على الأقل في السنة ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية ويعقد الإجتماعات الثلاثة(3) الأخرى
في نهاية كل فصل دراسي
المادة:5: يخصص الإجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي:
– افادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية
– دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في انشائها
– التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة
– سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم
– توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه
– النظر عند الإقتضاء في الإلتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس
المادة:6: تخصص مداولات المجلس المنعقدة في نهاية الفصلين الأول والثاني لما يلي:
– تحليل الظروف التي تطبق فيه البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة
– تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها
– المعلومات والملاحظات التي تدون على الكشوف الفصلية والموجهة الى الأولياء.
المادة:7: يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ
تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية .
المادة:8: علاوة على المهام المحددة في المادتين 6،7 أعلاه ، يخصص المجلس المنعقد في نهاية السنة الدراسية لتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات المتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة.
المادة :9: يتخذ مجلس القسم اطار التنظيم الجاري به العمل ، وبعد تحليل كافة العناصر والمعلومات الضرورية الخاصة بكل تلميذ ، قراراته على أساس من العدل والموضوعية وبكل سيادة.
مثل القرارات المذكورة في القبول الى القسم الأعلى وتكرار السنة والتوجيه والإقصاء
المادة:10: مراعاة أحكام المادة5 من الأمر رقم 76-35 أعلاه ، لايمكن اتخاذ قرار باقصاء تلميذ بصفة نهائية الا اذا بلغ مـــــــن العمر(16) كاملة في نهاية السنة المدنية
المادة:11: تكون قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أي ة مؤسسة أخرى ينتقل اليها التلميذ.
المادة:12: تسجل مداولات جلسات مجلس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ يعين لهذا الغرض يوقعها بالاشتراك مع مدير المؤسسة. تدون مداولات مجلس القسم وقراراته في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله
المادة:13: يشكل سجل مداولات مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسةوتعتمد مرجعا رسميا
المادة :14: تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائج للتلاميذ وأوليائهم بصفة رسمية داخل الأقسام ويرسل الى أوياء الكشوف الفصلية
المادة:15 : يتوجب على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجلس القسم وتعتبر هذه المهمة جزءا من واجباتهم المهنية
المادة:16: تجرى اجتماعات مجالس الأقسام خارج المواعيد المقررة للدروس.
المادة 17: يمكن الأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة.
المادة 18 : يمكن للمدير ، في المؤسسة ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة مانع أن يكلف نائب المدير للدراسات أو الأستاذ الرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام.
المادة:19: يشاركط الأستاذ الرئيسي في تحضير مجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل.
المادة :20: تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصل وجداول أعمالها الى أعضاء المجالس فـــــي أجل أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع.
المادة:21: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما القرار رقم:992 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة:22: توضح مناشر لا حقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية
علي بن محمد
الرقم: 835
إن وزير التربية
– بمقتضى الأمر رقم76 – 35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
– وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وعملها
– وبمقتضى المرسوم رقم76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
يقرر مايلي:
المادةالأولى: يهدف هذا القرار الى تنظيم الدروس المحروسة في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن
المادة2: يقصد بهذه العملية فتح قاعات بالمؤسسات المدرسية ووضعها تحت تصرف التلاميذ ولفائدتهم لتمكينهم من القيام بواجباتهـــــم وتحضير دروسهم تحت حراسة منظمة.
المادة3: تدخل عملية تنظيم الدروس المحروسة خارج أوقات الدروس العادية بمبادرة من مدير المؤسسة ورخصة مسبقة من مدير التربية.
المادة4: تنظم الدروس المحروسة خارج أوقات الدروس العادية بمبادرة من مدير المؤسسة ورخصة مسبقة من مدير التربية
المادة5: يكن عند الحاجة تنظيم الدروس المحروسة بالإشتراك بين مؤسستين أو أكثر وبإتفاق مديري المؤسسات المعنية
المادة6: يكون تسجيل التلاميذ الراغبين في الإستفادة من الدروس المذكورة في حالة تنظيمها بصفة مشتركة بين عدة مؤسسات في مؤسستهم الأصلية
المادة7: يقبل التلاميذ قصد متابعة الدروس المحروسة حسب الشروط التالية
– تقديم طلب التسجيل
– المساهمة في تسديد التكاليف
المادة8: يقوم بتأطير الدروس المحروسة مدرسون ومساعدو التربية من المؤسسة المنظمة أو من مؤسسة مجاورة.
المادة9: تعد مشاركة المدرسين ومساعدي التربية في تأطير الدروس المحروسة خدمة اختيارية واضافية.
المادة10: يستفيد مؤطرو الدروس المحروسة من تعويضات تدفع من مداخيل مساهمة التلاميذ المعنيين طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة11: توضح مناشير لا حقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
حرر بالجزائر في 13 نوفمبر 1991
وزير التربية
علي بن محمد
رقم:155 /و.ت./أ.خ.و
الجزائر في 26 فيفري 1991
إن وزير التربية
– بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
– وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
يقرر مايلي
المادة الأولى: ينشأ لكل قسم تربوي في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن ، دفتر نصوص يعتمد وفقا لأحكام المواد أدناه
المادة2: يهدف دفتر النصوص الى مايلي:
المادة3: ينبغي التمييز بين دفتر النصوص وكراس تحضير الدرس الخاص بالأستاذ
المادة4: يضم دفتر النصوص معلومات مشتركة بين جميع المواد ومعلومات خاصة بكل مادة.
المادة5: تدون المعلومات المشتركة في الصفحات الأولى من دفتر النصوص وهي تشتمل على:
– إسم الأستاذ الرئيسي
– إسم التلميذ المسؤول على القسم
– جدول التوقيت في القسم
– لائحة الفروض والإختبارات
المادة6: تتعلق المعلومات النوعية بالبرنامج واجراء الدرس، وهي تشتمل أساسا على التوزيعات الفصلية للبرنامج.
وتتناول المعلومات المرتبطة بإجراء الدرس على:
– تاريخ الدرس ومدته
– عنوان الدرس ومراحله المختلفة
– الفرض المعالج أثناء الحصة إن وجد والتوزيعات الفصلية للبرنامج
– العمل المطلوب أنجازه مع الإشارة الى موعد تسليمه.
المادة7: يفتح دفتر النصوص للسنة الدراسية ويشرع في العمل به إبتداء من الدخول المدرسي
المادة8: يتم مسك دفتر النصوص بكيفية موحدة في كل المؤسسات ويقوم الأستاذ بمراقبته والتوقيع عليه في نهاية الحصة أو الدرس
المادة9: يقوم بمسك دفتر النصوص تلميذ يعينه الأستاذ الرئيسي في القسم
المادة10: يودع دفتر النصوص في مكتب مستشار التربية في نهاية الفترة الصباحية وفي نهاية الفترة المسائية
المادة11: يتعين على مستشار التربية أن يتخذ الإجراءات الضرورية لتمكين التلاميذ، عند الحاجة من الإطلاع على دفتر النصوص
المادة12: يؤشر مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات في مؤسسة التعليم الثانوي على دفتر النصوص.
المادة13: يحفظ دفتر النصوص ثلاث سنوات على الأقل ضمن محفوظات المؤسسة.
المادة14: توضح مناشير لاحقة ،عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية
علي بن محمــــــد
الرقم: 172 ت. أ.خ.و
الجزائر في:2 مارس1991
إن وزير التربية
– بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
– وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
– وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
– وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
المادةالأولى: تنشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن ، مجالس تعليم.
المادة2: تهدف إجتماعات مجلس التعليم الى:
– تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة
– تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية
– دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة
– التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ
– العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية
– مناقشة القضايا المادية واستعمال الإعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية
– تقديم جميع الإقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة.
المادة3: يضم مجلس التعليم أساتذة المادة الواحدة
المادة4: يحدد العدد الأدنى لمناصب التعليم المطلوب لتشكيل مجلس التعليم بخمسة (5) مناصب، وعندما يكون عدد مناصب التعليم في المادةأقل من خمسة(5) مناصب ، فإنه يمكن القيام بضم مواد التعليم المشهر عنها أنها متقاربة أو متكاملة مع الإسترشاد بالقرائن الآتية
1)لغة وأدب عربي، وفلسفة ، وعلوم اسلامية
2)فلسفة ، وعلوم إسلامية
3)لغة أجنبية
4)رياضيات وعلوم فيزيائية
5)علوم طبيعية ،وعلوم اجتماعية
6)هندسة ميكانيكية،وهندسة كهربائية وهندسة مدنية ، وهندسة كميائية
7)تقنيات التسيير ، وتقنيات مكتبية
8)تربية بدنية ورياضية وتنشيط ثقافي
المادة5: يرأس مجلس التعليم مدير المؤسسة ويخلفه في حالة مانع
-الأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الأساسي
-نائب المدير للمدراسات ،وإن تعذر فالأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الثانوي.
المادة6: يشارك نائب المدير للدراسات ورؤساء الأشغال،ورؤساء الورشات والمستشارون الرئيسيون في التربية والمستشارون فـــــــــي التربية والموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي في المؤسسة، بقوة القانون في اجتماعات مجالس التعليم.
المادة7: يتعين على الأساتذة تطبيقا لأحكام المادة7 من المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير 1990 أعلاه المشاركة في اجتماعات مجالس التعليم
المادة8: يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بالتعاون مع نائب المدير للدراسات بتنفيذ التوصيات التربوية لمجلس التعليم وتطبيقها
المادة9: ينعقد مجلس التعليم مرتين(2) على الأقل في السنة ويجتمع المجلس الأول في بداية السنة الدراسية والثاني في نهايتها.
المادة10: يمكن المدير ، عند الضرورة، أن يبادر الى عقد اجتماع لمجلس واحد أو لعدة مجالس التعليم في مادة واحدة أو في عدة مواد معينة.
المادة11: يطبق مدير المؤسسة رزنامة إجتماعات مجالس التعليم ، وينبغي أن ترسل الإستدعاءات وجدول الأعمال الى المعنيين ثمانية (8) أيام على الأكثر قبل الإجتماع ، ويخفض هذا الإجل الى ثماني وأربعين (48)ساعة في حالة الإجتماعات غير العادية.
المادة12: يمكن مدير المؤسسة ، عند الضرورة ، القيام في وقت واحد ، بعقد مجلسين أو عدة مجالس التعليم في مواد مختلفة شريطة مراعاة التدابير الآتية
-تعقد المجالس في قاعات منفصلة
-يعقد المدير جلسة عمل تمهيدا لإجتماعات المجالس ، مع جميع الأساتذة المسؤولين على المادة المعنيين قصد تحديد موضوع الإجتماع بدقة والتحاور حول ضرورة تناسق شروك تحضير مختلف المجالس وانعقادها.
-يوزع الأعضاء المشاركون كما هم معروفون في المادة5 أعلاه بين مختلف المجالس المنعقدة في وقت واحد.
المادة13: تسجل مداولات مجلس التعليم في محاضر يحررها أستاذ يقوم بمهمة كاتب الجلسة.
تحرر محاضر مداولات مجالس اللغات الأجنبية باللغة العربية وباللغة المدرسة ، وعندما يكون المدير أو نائبه للدراسات رئيسا للإجتماع يقوم بكتابة الجلسة الأستاذ المسؤول على المادة.
المادة14: يوقع كاتب الجلسة بالإشتراك مع رئيسها على محاضر اجتماعات مجالس التعليم ويئشر عليها مدير المؤسسة عندما لا يكون هو نفسه رئيسا للجلسة ثم تدون في سجل خاص.
المادة15: يعد سجل مداولات مجالس التعليم وثيقة عمل ومرجعا يمكن الأستاذ الإسترشاد به في كل وقت ويتولى المدير الإحتفاظ به.
المادة16 : يكلف الأستاذ المسؤول على المادة ، بالتعاون مع نائب المدير للدراسات بتنفيذ التوصيات التربوية لمجلس التعليم وتطبيقها
المادة17: يشارك الأستاذ المسؤول على المادة بصفة نشيطة في تحضير اجتماع المجلس ويقدم الى مدير المؤسسة كافة العناصر اللازمة لعقد المجلس بصفة جيدة.
المادة18: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ،لاسيما القرار رقم991 المؤرخ في 15 سبتمبر1983 المشار اليه أعلاه.
المادة19: توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربيــــــــــــــــــة
علي بن محمد
رقم:156 و.ت.أ.خ.و الجزائر في:26فيفري1991
قرار يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
أن وزير التربية،
– بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
– وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
– وبمقتضى المرسوم رقم76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
– وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
– وبمقتضى القرار رقم 990 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة1983 والمتضمن تنظيم المجلس الإداري في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادةالأولى: ينشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن ومعهد تكنولوجي للتربية مجلس للتنسيق الإداري.
المادة2: يساعد مجلس التنسيق الإداري مدير المؤسسة في التسيير اليومي للمؤسسة
المادة3: يكون مجلس التنسيق الإداري الإطار المفضل والطبيعي للتشاور بين أعضاء الفريق الإداري للمؤسسة
المادة4: يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة على الأقل في الأسبوع
المادة5: تهدف الإجتماعات الاسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا الى:
-تضافر جهود جميع أعضاء الجماعات التربوية
-التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح
إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة
كما تمكن هذه الإجتماعات المدير من:
– السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة
– مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها
– ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.
المادة6: يتشكل مجلس التنسيق الإداري وفقا لطبيعة كل واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة1 أعلاه من:
– مدير المؤسسة بصفته رئيسا
– نائب المدير للدراسات
– المستشارون الرئيسيون والمستشارون للتربية
– المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي
– ويمكن المدير ، عند الحاجة أن يدعو للتشاور أي موظف آخر يعمل بالمؤسسة.
المادة7: يرأس المدير مجلس التنسيق الإداري ويرأسه عند التعذر الموظف المعين رسميا للنيابة عنه
المادة8: تكون اجتماعات مجلس التنسيق الإداري موضوعا لمحاضر يقوم بتحريرها كاتب للجلسة يعينه الرئيس
توقع محاضر الإجتماعات بالإشتراك بين رئيس الجلسة وكاتبها ثم تدون في سجل خاص يؤشر ويوقع عليه مدير المؤسسة.
المادة9: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ول سيما القرار رقم 990 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة10: توضح مناشير لا حقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية
وزير التربيــــــــــــــــــة
علي بن محمد
رقم:178 و.ت.أ.خ.و الجزائر في:02 مارس 1990
أن وزير التربية،
– بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
– وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
– وبمقتضى المرسوم رقم76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
– وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
– وبمقتضى القرار رقم 997 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة1983 والمتضمن تنظيم مجلس التأديب وعمله في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادةالأولى: ينشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن مجلس التأديب
المادة2: يتولى مجلس التأديب المهام الآتية
– المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على إزدهار المجموعة التربوية
– إقتراح الإجراءات التي تستهدف في إطار حماية المحيط المدرسي إقرار النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة
– تسليم المكافآت للتلاميذ الذين إمتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم
– البث في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وانزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين.
المادة3: يتشكل مجلس التأديب من:
– مدير المؤسسة بصفته رئيسا
– الأعضاء الشرعيين في مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية والتسيير
– الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون الموظفين المدرسين وأولياء التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية والتسيير
– الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني وتكون مشاركته بصفة استشارية .
المادة4: يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل قصد الإطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة ويمكن مدير المؤسسة خلال الفترات التي تفصل بين الاجتماعات العادية أن يستدعي مجلس التأديب للبث في الأخطاء والمخالفات التي قد تسجل على التلاميذ الذين يمثلون أمامه.
المادة5: يستدعي مدير المؤسسة مجلس التأديب لانعقاد إذا طلبت الأغلبية البسيطة لأعضائه اجتماعه
المادة6: ترسل الاستدعاءات إلي أعضاء المجلس برسائل شخصية في أجل أقصاه ثلاثة(3) أيام قبل الاجتماع
المادة7: لا تصح مداولات مجلس التأديب إلا إذا حضرتها الأغلبية البسيطة من أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس للإنعقاد مرة ثانية ، وتصح حينئذ مداولته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
المادة8: يقوم مدير المؤسسة بإجراء تحقيق يسبق انعقاد الاجتماع بقصد جمع القدر الأكبر من العناصر والمعلومات من الوقائع المنسوبة.
المادة9: يتعين على مدير المؤسسة تمكين أعضاء مجلس التأديب من الإطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع
المادة10: يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يفيد مدير المؤسسة قبل الاجتماع بجميع الملاحظات التي يقدر أن في تقديمها فائدة ويمكن التلميذ أيضا أن يستعين بمدافع يختاره من بين التلاميذ أو الموظفين بالمؤسسة
المادة11: يمكن مجلس التأديب عند الحاجة إما بمبادرة من مدير المؤسسة أو يطلب من التلميذ المعني أو ليه الشرعي أن يستمع لذي شخص بإمكانه الإدلاء بشهادة في القضية المعروضة عليه
المادة12: تكون اجتماعات مجلس التأديب غير علنية.
المادة13: يلتزم أعضاء مجلس التأديب بقواعد السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق التي يطلعون عليها ويمكن أن يؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى إصدار عقوبات في حق المخالفين له.
المادة14: يتخذ مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة15: يخبر مدير المؤسسة الولي الشرعي للتلميذ بقرار مجلس التأديب مباشرة بعد الاجتماع ويؤكده برسالة مضمونة.
المادة16: تسجل مداولات مجلس التأديب في محاضر يحررها كاتب الجلسة ويوقع عليها بالاشتراك مع رئيسها وتدون في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة17: ترسل نسخة من محضر مداولات مجلس التأديب الى السلطة السلمية للاطلاع عليها.
المادة18: تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ ، وفقا لخطورة الخطأ المرتكب ، في ثلاث درجات
– عقوبات من الدرحة الأولى
–
– عقوبات من الدرجة الثانية
– الاقصاء المؤقت من يوم واحد الى ثلاثة(3) أيام
– الإقصاء المؤقت من أربعة أيامالى ثمانية(8) أيام
– عقوبات من الدرجة الثالثة
– الإقصاء من النظام الداخلي
– الاقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل الى مؤسسة أخرى أو بدونه.
المادة19: يمكن مدير المؤسسة أن يتخذ عقوبات من الدرجة الأولى دون الاستشارة المسبقة لمجلس التأديب.
المادة20: مراعاة لأحكام المادة5 من الأمر رق 76-35 أعلاه لايمكن اتخاذ قرار باقصاء تلميذ بصفة نهائية الا اذا بلغ من العمر ســــــــت عشرة سنة (16) كاملة عند تاريخ انعقاد مجلس التأديب.
المادة21: لا يمكن الطعن في القرارات التي تضمن عقوبات من الدرجتين الأولى والثانية
المادة22: يمكن الطعن في القرارات التي تضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة للطعن تنعقدعلى مستوى مديرية التربية للولاية
المادة23: تتشكل لجنة الطعن الولائية من:
– مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا
– مدير مؤسسة للتعليم الثانوي
– مفتش للتربية والتعليم الأساسي.
– مدير مدرسة أساسية
– مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي والمهني
– أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي
– أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي
– ممثلين اثنين(2) عن جمعيات أولياء التلاميذ في الولاية
المادة24: إذا كان لأحد أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية المطروحة في الاجتماع فإنه لا يمكنه المشاركة في مداولات اللجنة.
المادة25: يعين مدير التربية أعضاء اللجنة عند بداية كل سنة دراسية.
المادة26: تعقد لجنة الطعن اجتماعاتها بناء على إستدعاء من مدير التربية
المادة27: يمكن لجنة الطعن أن تنعقد في مقر مديرية وفي أي مؤسسة أو أي هيكل تابع لوصاية وزير التربية.
المادة28: يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظليما الى لجنة الطعن الولائية في ظرف أسبوع من تاريخ تبلغ قرار مجلس التأديب.
المادة29: تصدر لجنة الطعن الولائية قرارها في ظروف ثمانية(8) أيام من تاريخ تسجيل التظلم.
المادة30: لا يعلق طلب الطعن قرار مجلس التأديب بل أنه يبقى نافذا الى حين صدور قرار لجنة الطعن
المادة31: تتخذ لجنة الطعن قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين
المادة32: تدون مداولات لجنة الطعن في سجل قانوني لدى مدير التربية
المادة33: تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها.
المادة34: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ، لا سيما القرار رقم 997 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 المشار اليه أعلاه
المادة35: توضح مناشير لا حقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية
علـــــي بن محمـــــــــــــــد
رقم: 153 و.ت.أ.خ.و الجزائر في:26فيفري1991
أن وزير التربية،
– بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
– وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
– وبمقتضى المرسوم رقم76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
– وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
– وبمقتضى القرار رقم 1011 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة1983 والذي يحدد مهام أساتذة التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادة1: يمارس الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 أعلاه وتحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة2: يقوم الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة على كل سلك ، ويلزمون بأداء الساعات الإضافية المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة3: تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية.
المادة4: تشتمل النشاطات البيداغوجية على:
– التعليم الممنوح للتلاميذ
– العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها
– تأطير التداريب والخرجات التربوية
– المشاركة في العمليات المتعلقة بالأمتحانات والمسابقات
– المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسام
– المشاركة في عمليات التكوين المختلفة.
المادة5: يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية ، ويتعين عليه التقيد بها بصفة كاملة.
المادة6: يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والإختبارات وتصحيحها وهو المعني بها مباشرة الا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس الأقسام.
المادة7: يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته ، وتسجيل العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والإختبارات ، والملاحظات على الوثائق والكشوف المتداولة.
المادة8: يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها.
المادة9: يخضع الأساتذة الى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية.
المادة10: تدخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات السلمية من حيث إجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها ، في الواجبات المهنية المرسومة لهم:
المادة11: يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ واعطاء المثل بالآتي:
– المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما.
– المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية
– الإهتامام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة.
المادة12: يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي
المادة13: يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين اليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة الى نهايتها.
المادة14: لا يمكن الأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته، ويشغل قاعة أخرى غير القاعة التي عينت له الا بعد موافقة مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات.
المادة15: يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس ، باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المعين لجمع غيابات التلاميذ.
ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير.
وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول الى رخصة يمنحها مدير المؤسسة.
المادة16: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم1011 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة17: توضح مناشير لا حقة عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربيـــــــــــــــــة
علي بن محمد
رقم: 177 و.ت.أ.خ.و
أن وزير التربية،
– بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
– وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
– وبمقتضى المرسوم رقم76-172 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
– وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
– وبمقتضى القرار رقم 1004 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة1983 والذي يحدد مهام الأستاذ الرئيسي للقسم في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادة1: يمارس الأساتذة الرئيسيون للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم90-49 أعلاه وتحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة2: علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي يتولى الأستاذ الرئيسي مايلي:
– ينسق عمل الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في القسم الواحد
– يقوم بمتابعة سلوك تلاميذ القسم وعملهم ونتائجهم
– ينشك التفكير الجماعي في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ أو الأساتذة داخل القسم
– يشارك في خلق الجو الملائم الذي يحفز التلاميذ على بدل مجهود متواصل ويدفع بالأساتذة الى تقديم عمل ناجح.
المادة3: يقدم الأستاذ الرئيسي الى مدير المؤسسة بصفة منتظمة عرضا عن الحالة المعنوية والسلوكية داخل القسم، ويقوم خلال انعقاد مجالس الأقسام خلاصة عن ملاحظات الأساتذة وتقديراتهم.
المادة4: يمكن أن يبادر الأستاذ الرئيسي عند الحاجة ، بعقد إجتماع لأساتذة القسم الواحد وتهدف هذه الإجتماعات بصفة أساسية الى:
– التنظيم الأفضل للتعاون داخل القسم قصد تحقيق نجاعة أكبر لعمل الأساتذة
– اقامة الجو المناسب والكفيل بتحسين قدرات التلاميذ
المادة5: يمارس الأستاذ الرئيسي مهمة التنسيق المنوطة به بالتعاون مع نائب المدير للدراسات والمستشارين الرئيسيين للتربية ومستشار التربية ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني وعلماء النفس المدرسين
المادة6: يحضر الأستاذ الرئيسي بالإشتراك مع نائب المدير للدراسات ومستشاري التربية مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية الفصل.
المادة7: يعقد الأساتذة الرئيسيون للأقسام المتوازية أو الأٌسام ذات المستوى الواحد تحت رئاسة مدير المؤسسة اجتماعات للتنسيق والتشاور مرتين في الفصل الواحد.
المادة8: يشارك الأستاذ الرئيسي بقوة القانون في كل مجلس للتأديب يعقد للبث في قضية منسوبة للتلميذ تابع للقسم الذي يشرف عليه.
المادة9: يمكن الأستاذ الرئيسي أن يدعى للمشاركة عند الحاجة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري
المادة10: إذا كان عدد الأساتذة الذين يستوفون شروط التعيين في المنصب الحالي للأستاذ الرئيسي أقل من عدد الأقسام التربوية المفتوحة في المؤسسة فإنه يمكن إستثنائيا تكليف الأستاذ الرئيسي الواحد بهذه المهمة في قسم إضافي أو قسمين إضافييين
المادة11: تلفى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم1004 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة12: توضح مناشير لا حقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربيـــــــــــــــــــة
علي بن محمــــد
رقم: 174 و.ت.أ.خ.و
أن وزير التربية،
– بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
– وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
– وبمقتضى المرسوم رقم76-172 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
– وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
– وبمقتضى القرار رقم 759 المؤرخ في 17 أفريل سنة1983 والذي يحدد مهام الأستاذ المسؤول على المادة في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادةالأولى: يمارس الأساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم90-49 المذكور أعلاه وتحت سلطة مدير المؤسسة
المادة2: علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي واساتذة التعليم الثانوي يتولى الأستاذ المسؤول على المادة بصفة خاصة مايلي:
– ينظم التشاور بين أساتذة المادة الواحدة
– يتأكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة
– يساعد في اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لاعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية
– يعمل انسجام المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطه
– يقترح ترتيب الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الإستغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة
– يشارك في اعداد التوزيعات الخاصة بمضامين البرامج
– ينفذ الإجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد
المادة3: يعرض الأستاذ المسؤول على المادة على مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام التربوية الداخلية التي يتم اعدادها بالتشاور مع أساتذة المادة وتكون هذه الإجتماعات محل محاضر تدون في سجل خاص يفتح لهذا الغرض.
المادة4: يقوم الأستاذ المسؤول على المادة بتلخيص أنشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل.
المادة5: يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق والمستشار التربوي للمقاطعة في تكوين الأساتذة المبتدئين ويساعد المفتش المعني في تنظيم الأيام الدراسية والندوات التربوية واجراءها داخل المؤسسة.
المادة6: يقوم الأستاذ المسؤول على المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم ويشارك بصفة فعالة في تحضير المجلس ويقدم الى مدير المؤسسة جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس واجرائها في ظروف حسنة.
المادة7: يساهم الأستاذ المسؤول على المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم ومتابعتها
المادة8: يشارك الأستاذ المسؤول على المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها والتي تتمثل في الخرجات وانشاء النادي وتنشيطه والمجلة أو النشرة الداخلية والمعرض وتكوين المجموعات الوثائقية وأي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي الى تنمية حب الإطلاع وتشجيع روح البحث وبعث جو التنافس في المؤسسة.
المادة9: يبدي الأستاذ المسؤول على المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الإعتمادات المالية المخصصة للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل التعليمية والسمعية والبصرية وفقا للاحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم.
المادة10: يقدم الأستاذ المسؤول على المادة مشورته فيه يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة والتجهيزات الموجودة فيها وعملها وصيانتها .
المادة11: يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يدعى عند الحاجة للمشاركة غبي اجتماعات مجلس التنسيق الإداري
المادة12: يمكن مدير المؤسسة أن يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بتنسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو متابعتها اذا تم توسيع مجلس التعليم الى مادتين أو ثلاث مواد يشتهر عنا أنها متقاربة أو متكاملة في حالة عدم وجود استاذ مسؤول على المادة في المواد المذكورة.
المادة13: يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يراس مجلس التعليم اذا تعذر ذلك على مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي ومدير المؤسسة في التعليم الأساسي
المادة14: يعقد الأساتذة المسؤولون على المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويجتمعون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر
المادة15: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم759 المؤرخ في 17أفريل1983 المشار اليه
المادة16: توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربيـــــــــــــــــة
علي بن محمد
رقم: 171 و.ت.أ.خ.و
أن وزير التربية،
– بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
– وبمقتضى المرسوم رقم 70 –115 المؤرخ في 1 أبريل سنة 1970 والمتضمن إنشاء المعاهد لتكنولوجية للتربية
– وبمقتضى المرسوم رقم76 –71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وعملها
– وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات الثانوي وعملها
– وبمقتضى المرسوم رقم 90 –49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية
– وبمقتضى القرار رقم1003 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد مهام المراقب العام في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادة1: يمارس مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية مهامها وفقا لأحكام المرسوم رقم90-49 المشار اليه أعلاه تحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة2: يكلف مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية والنظام والإنضباط في مؤسسات التعليم والتكوين
يمارس مستشار التربية مهامه في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
ويمارس المستشار الرئيسي للتربية مهامه في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
المادة3: يشارك مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية تحت سلطة مدير المؤسسة في المهام التربوية والإدارية.
المادة4: يتلقى مستشار التربية في المدارس الأساسية التعليمات مباشرة من مدير المؤسسة.
ويتلقى مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية إما مباشرة من مدير المؤسسة أو عن طريق نائب مدير للدراسات.
المادة5: يعتبر مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية عضوين في الفريق الإداري للمؤسسة حيث أنهما بهذه الصفة يدعيان للمشاركة في الإجتماعات التي تعقدها مختلف المجالس القائمة في المؤسسة طبقا للأحكام المنصوص عليها في القراراات المتعلقة بهذه المجالس.
المادة6: يمكن مدير المدرسة الأساسية أن يعين مستشار التربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه.
ويمكن مدير مؤسسة التعليم الثانوي والمعهد التكنولوجي للتربية أن يعين مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه أذا لم يجد نائب مدير للدراسات بالمؤسسة.
المادة7: تشتمل المهام المرسومة لمستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية على نشاطات تربوية وبيداغوجية وادارية ومالية.
المادة8: تشكل النشاطات التربوية الوظيفة الأساسية لمستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية اللذين يتعين عليهما مساعدة التلاميذ على الإستعمال الأفضل لقدراتهم وامكاناتهم قصد التنمية المنسجمة لشخصيتهم وازدهارها.
المادة9: ينبغي أن يكون مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في عملها ضمن المجموعة التربوية قدوة للتلاميذ في سلوكهم.
المادة10: يكلف مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية على الخصوص بما يلي:
– تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة
– حفظ النظام والإنضباط داخل المؤسسة
– مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم
– تنظيم حركة دخول التلاميذ وخروجهم واستراحتهم
– تنظيم الحياة في النظام الداخلي
المادة11: يشارك مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية بصفة نشيطة في:
– تعزيز العلاقات المنسجمة ضمن المجموعة التربوية
– تحسين الشروط المعنوية والمادية التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ
– تنمية النشاطات الإجتماعية والتربوية في المؤسسة
المادة12: يلزم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية عند الحاجة بالمشاركة في تأطير التلاميذ أثناء تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة التظاهرات والأنشطة المبرمجة بصفة رسمية في اطار انفتاح المدرسة على المحيط.
المادة13: ينظم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية جدول توقيت التلاميذ الداخليين خارج أوقات الدراسة.
المادة14: يراقب مستشارو التربية والمستشارونالرئيسيون للربية حضور التلاميذ في الأقسام وأثناء المذاكرة والمداومة في المطعم والمراقد وقاعة التمريض.
المادة15: يخول مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية الصلاحية في تقدير مدى صحة الأعذار التي يقدمها التلاميذ الغائبون وهم الذين يمنحون رخص الدخول الى الأقسام وقاعات المداومة والمذاكرة والمطاعم والمراقد وقاعة التمريض.
المادة16: يقوم مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية المكلف بالنظام الداخلي أو بالخدمة الأسبوعية بتفقد قاعات الدراسة والقاعات المتخصصة والمراقد بصفة منتظمة ، ويتأكد مع الموظف المكلف بالخدمات الداخلية من أن جميع الإجراءات المتعلقة على الخصوص بحفظ الصحة والأمن ، قد اتخذت قصد السير العادي لأنطة التلاميذ والأساتذة
المادة17: يساهم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية في:
– ضبط جداول توقيت التلاميذ وخدمات الأساتذة
– تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها.
المادة18: يقوم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بتشكيل الأقسام التربوية طبقا لتوجيهات مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات وعلى أساس الملاحظات المستخلصة من مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية السنة.
المادة19: يتولى مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية مسؤولية تنظيم خدمات مساعدي التربية بما يكفل قيامهم بتأطير التلاميذ وتربيتهم
المادة21: يضبط مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بطاقة التلاميذ ويعدون جدولا عدديا للتلاميذ المسجلين في المؤسسة بصفة منتظمة.
المادة22: يحرر مستشار التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية الشهادات المدرسية للتلاميذ الذين يطالبونها ويعرضونها على مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات للتوقيع عليها.
المادة23: يسهر مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية على احترام المنشآت والتجهيزات في المؤسسة ، ويقدمون تقريرا عن الضرر الذي قد يلحق بها الى مدير المؤسسة أو نائب مدير للدراسات ويرفعون عن طريقة الى المصالح الإقتصادية محضرا يتضمن طبيعة التلف وظروفه ، والفاعل المسؤول قصد القيام بالتصليح عند الإقتضاء وتقدير مبلغ الضرر.
المادة24: يرفع مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية يوميا الى مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات تقريرا مكتوبا عن الحياة داخل المؤسسة.
المادة25: يمكن أن يطلب من مستشاري التربية والمستشارين الرئيسين للتربية تنظيم عمليات استلام التلاميذ للكتب المدرسية بالتعاون مع المصالح الإقتصادية
المادة26: لا يتداول مستشارو التربية والمستشارين الرئيسين للتربية الأموال الخاصة بالتلاميذ أو المؤسسة ، ويسهرون أيضا على عدم القيام بجمع الأموال أو تحصلها من التلاميذ إذا لم ترخص به السلطة السلمية
المادة27: تقوم العلاقات بين مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية والمصالح الإقتصادية إما بواسطة تقرير مكتوب يقدم عن طريق مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات أو مباشرة مع موظف المصالح الإقتصادية المكلف بالخدمات الداخلية أثناء جولته اليومية في المؤسسة.
المادة28: إذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسين للتربية فإن توزيع المهام عليهم يقوم به مدير المؤسسة على أساس مبدأ التناوب الذي يعد ضروريا.
المادة29: يمكن مدير المؤسسة أن يكلف أحد مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية أو عددا منهم بمسؤوليات محددة تتعلق بالآتي:
– تأطير مجموعة من الأقسام
– مسك ملفات التلاميذ
– الإتصال مع مندوبي الأقسام والأساتذة والأولياء
– المشاركة في نشاطات تربوية واجتماعية تتطلب كفاءات خاصة
المادة30: يلزم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن أثناء أداء مهامهم أن يستحضروا في أي وقت من الليل والنهار.
المادة31: تدخل مشاركة مستشاري التربية والمستشارين الرئيسين للتربية في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها وفي عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية في واجباتهم المهنية.
المادة32: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم1003 المؤرخ في 15 سبتمبر1983 المشار إليه أعلاه
المادة33: توضح مناشير لا حقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربيــــــــــــة
علي بن محمد
الوزيــــــــــــــــــــــــــــــر
الى
– السيد مفتش أكاديمية ولاية الجزائـــــــــــــــــــــر
– السيدات والسادة مديري التربية بالولايات الأخرى
رقم:112 و.ت./أ.خ.و 27 فيفري 2001
الموضوع: الالتــــــــزام بتطبيــق وتنفيـــــــذ الإجراءات
المتعلقة بتسيير السكنات الوظيفية الإلزامية
المرجع: – تعليميتـــي رقم 604 المؤرخة فـــــــــــــــي 06/01/2000
– المنشور الوزاري رقم548/95 المؤرخ في 10/12/1995
إضافة إلى الوضعية الخطيرة التي آلت إليها السكنات الوظيفية الإلزامية التابعة لمؤسسات قطاع التربية الوطنية بسبب شغلها من قبل أناس غرباء عن هذا القطاع يتبين مرة أخرى أن بعضا من مسؤولي التربية على المستوى المحلي قاموا بخرق الترتيبات والإجراءات التنظيمية التي أعدتها الوزارة بشأن ضبط عملية تسيير هذه السكنات وخاصة منها تلك المشار إليهـــــا بالمرجع ، الأمر الذي أدى إلى الزيادة في تفاقم وضعية هذه السكنات من جهة وإثقال كاهل ميزانية الدولة بالتعويضات الناتجة عن مقاضاة الأشخاص الذين مكنوا بموجب مقررات غير قانونية من الاستفادة من شغل السكنات الوظيفية الإلزامية من جهة أخرى.
ذلك أن هؤلاء المسؤولين قاموا بمنح سكنات وظيفية إلزامية لبعض موظفي المؤسسات التعليمية ومستخدمي مصالــح مديرياتهم بصفة غير قانونية باعتبار أن هذه الوضعيات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم بل تعود إلى الإدارة المركزية لا غير.
إن هذا التصرف اللامسؤول حرم الكثير من الموظفين الذين لهم الحق في الاستفادة من شغل هذه السكنات مما أثر سلبا على السير الحسن لمؤسسات القطاع.
لذلك بات لزاما تذكيركم بأن النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة منها المشار إليها في المرجع قد حددت بكل دقة ووضوح وعلى سبيل الحصر الموظفين الذين يحق لكم منح لهم بصفة آلية مقررات الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي لضرورة الخدمة الملحة وهم الموظفون المبينون أدناه الذين يسكنون حيث يعملون فقط لكونهم ملزمون بالحضور الدائم بها.
1) رئيــــــــــس المؤسسة
2) نائب مدير للدراسات
3) المسير المالـــــــــي
4) مستشار التربية
5) الحاجــــــــــــــــب
ومن ثم فإن الموظفين المذكورين آنفا العاملين بمؤسسات تعليمية لا توجد بها سكنات وظيفية وتودون إسكانهم بساكنات تابعة لمؤسسات أخرى لضرورة الخدمة الملحة فلا يمكنكم القيام بذلك إلا إذا تحصلتم على مقررات من الإدارة المركزية على أساس تقديم اقتراحات تكون مشفوعة بملفات كاملة ، كما يطبق أيضا هذا الإجراء على حالات الاستفادة من شغل سكن وظيفي إلزامي في إطــــــار منفعة الخدمة.
مع التأكيد هنا بأنكم ملزمون بتطبيق كل المقررات الخاصة بشغل السكنات الوظيفية الإلزامية التي تمنحها الإدارة المركزية لفائدة موظفي القطاع .
ولتسوية وضعية الموظفين الذين تم منح لهم مقررات الاستفادة خارج الإطار القانوني أطلب منكم موافاتي بقائمة هؤلاء الموظفين مع الملفات اللازمة لإنجاز لهم مقررات وفقا للتنظيم الساري المفعول.
إن تصفية وضعيات السكنات الوظيفية المشغولة بطريقة غير عادية وغير قانونية تقتضي منكم القيام بأعذار المعنيين بصفة رسمية وفي حالة عدم الاستجابة ترفع ضدهم دعوى قضائية أمام العدالة لإجبارهم على الإخلاء.
واعتبارا لأهمية هذه الإجراءات وتلك الجاري العمل بها حاليا في هذا الشأن أدعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيقها وتنفيذها ميدانيا شكلا ومضمونا.
وزير التربيــــــة الوطنيــــــــة
إمضاء: بوبكر بن بوزيــــــــد
مديرية المالية والوسائل الجزائر في:09 جويلية2001
المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات
الرقم:562/2001 وزير التربيـــــــة الوطنيــــــــــــة
إلــــى
– السيدات والسادة مديري المؤسسات التعليمية والتكوينية
– للتنفيــــــــــذ –
– ع/ط السيد مفتش أكاديميــة ولايـــة الجزائـــــــــــــــــــــر
– ع/ط السيدات والسادة مديري التربية لـ 47 ولايــــــــــــــة
– للإعــلام والمتابعـــة –
الموضوع: تطبيق النصوص الرسمية المسيرة للسكنات الوظيفية الإلزامية
المرجع : – المنشور الوزاري رقم2614 المؤرخ في 24/11/1991
– المنشور الوزاري رقم 548 المؤرخ في 10/12/1995
– التعليمة الوزارية رقم 604 المؤرخة في 06/11/2000
– المنشور الوزاري رقم 112 المؤرخ في 27/02/2001
منقووووووووول عن idariyat34.maktoobblog
بارك الله فيك