– يفسر عقد التأمين عندما يكون لمصلحة المؤمن له على أساس الاشتراط لمصلحة للغير
– تتولد الالتزامات في عقد التأمين مباشرة عن القانون
– تعتبر عدم المساواة الاقتصادية في عقد التأمين صفة لا تنتفي عنه كونه عقدا
– يقال أن عقد التأمين عقد مساومة يملك فيه طرفي العقد حرية المفاوضة
– شكلية عقد التأمين إطارا لحماية طرفي العقد لكنها بغاية إثباته لا وجوده
أجب معللا ما يلي:
نازع محمد أستاذ جامعي الشركة التي امن لديها على سيارته ورفع دعواه أمام القسم المدني تمسكت الشركة قبله بعدم الاختصاص وقبل القضاء دفعها
– بماذا تفسر هذا القبول والى من يؤول الاختصاص أصلا ؟
– أبدل الخطأ بالصواب في الحالات الآتية:
– إن الأساس الاقتصادي للتأمين هو الأساس الذي يركز على فكرة المشروع المنظم بوسائل فنية
– فكرة الضرر تعد معيارا دقيقا للأساس الاقتصادي الذي يركز على الجوانب القانونية في عقد التأمين
– معيار الحاجة إلى الأمان تجاه الأخطار المحتملة الوقوع هو المناط في وصف أساس عقد التأمين بالصفة الفنية
– تعويض المؤمن له عند الأضرار اللاحقة به يعتبر أساسا لعقد التأمين ومعياره الجوانب القانونية
– أجب في حدود سطر على السؤال الآتي:
إن التسليم في عقد التأمين بالشروط هو القبول هذا التسليم ذاته هو الذي يفسر صفة الإذعان في عقد التأمين برأيك أين تكمن حرية المتعاقد مع شركة التأمين